Skip to main content

Full text of "آثار الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي"

See other formats




4 2۱/۵ ور 
اتکی« ترا لورود 
ے ل تاليف ياف مگ و هيه 
الخ العامة یالامی بن عد ردن یی 
تين ۵ ۱۳۹۳ 


و ۰ ر٠‏ أحمل الشنة 
استملاه وجَمَعه تلميله الشيحٌ أحمد بن محمد الأمين بن أحمد الشنقيطي 





کر( دازا كار أبن دزم 


رع 


عطاءات العلم 
هاتف: +٩۰۱۱٩۱۳۲۱۵۳۳‏ 


+۹۱۱4 ۹۱۲۳۷۸ فاکس:‎ 
info@ataat.com.sa 





ISBN 978-9959-857-74-3 


3 4 577 98 5 و و9 8 ۱7و 


جميع الحقوق محفوظة 
لدار عطاءات العلم للنشر 


الطبعة الخامسة 
0ه-159١٠م‏ 


الطبعة الأولى دار ابن حزم 


دار آبن دزم 
بيروت - لبتان -ص.ب : 14/6366 
هاتف وفاکس: 701974 - 300227 (009611) 
البريد الالعتروني: ۰06110 697706112 1011132211013 


الموقع الالكتروني : 131:1111122111.00111). 775977777 


هو م 


5-35 


1 
۰ 
۳4 


E E 
ر و‎ 


اتکی« ترآ لوزود 


9 


۰۱ 





مقدمة التحقیق 

الحمد لله» نحمده ونستعینه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
آنفسنا وسیثات آعمالنا من یهده الله فلا مضل له» ومن یضلل فلا هادي 
له واشهد ألا إله لا نله آن مدا عیده ورسولة: 

آما بعد؛ فهذا کتاب «شرح مراقي السعود» للشیخ العلامة محمد 
الأمين الشنقيطي - رحمه الله نخرجه الیوم ضمن هذه الموسوعة 
الشاملة لآثار الشيخ» وکان قد طبع سابقًا باسم «نثر الورود على مراقي 
السعود» وهي تسمية من محقق الکتاب ولیست من مژلفه - كما سيأتي 
شرحه -. 

وسیکون حدیثنا عن الکتاب في عدّة مباحث : 
۱ اسم الکتاب . 
۲ - تاريخ تألیفه . 
۳ -سبب تأليفه . 
٤‏ - موضوع الکتاب . 
۰ - النقص الواقع في الشرح . 
5 -موارده. 
۷ -منهجه في الشرح . 
۸ وصف النسخ الخطية . 
٩‏ -طبعات الکتاب . 


۱۰ العمل فى الکتاب . 
۱۱ - نماذج من النسخة الخطية . 


وأخيرًا ختمنا الکتاب بفهارس متنوعة نظرية وفهرس موضوعي 


وصلی الله على محمد وعلی آله وصحبه وسلم . 
كتبه 
١0‏ 


هذا الکتاب لم يضع له مولفه - رحمه الله - اسمّا خاصّاء بل ترکه عُفلا 
من اسم عَلمي» والسبب في ذلك: أن الشیخ - رحمه الله لم یقصد إلى 
تأليفه قصدّاء كما هو الحال في كتبه الأخرى التي كان يقصد إلى تأليفها 
ويكتب لها مقدمة ويضع لها أسماء مسجوعة» كما في «أضواء البيان في 
إيضاح القرآن بالقرآن» أو «دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب» و«منع 
جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز» = وإنما كان املاء أو تقييدًا لأحد 
أقارب الشيخ من طلبة العلم كما سيأتي مشروا -. 


لذلك فقد وضع له تلمیذه المُمْلَى عليه أو المكتوب له هذا الشرح اس 
عَلْميَا مسجوعا وهو: «ورد الخدود على مراقى السعود)”'» وذكر ذلك 
لشيخه فما زاد على أن ضحك ثم سمّاه «نثر الورود على مراقي السعود)”© 
وطبعه بهذا الاسم الدکتور محمد ولد سيدي ولد حبیب ۱ 


ولذلك رأينا في نشرتنا هذه ألا نطلق عليه اسمّا عَلَمِيًا لأن المولف لم 
مع راضم بالاسم الدال على موضوع الكتاب مع الإشارة إلى ۳ 
الذي طبع به الکتاب واشتهر به » فسمیناه : اشرح مرافي السعود واضفنا 
إليه بخط أصغر : المسمی «نثر الورود». 

# تاريخ تأليفه : 

جاء في آخر المخطوط الأم أنه تم الفراغ منه في الثاني والعشرین 


)١(‏ انظر «ترجمة الشیخ الأمین»: (ص/ ۱۳۳) للسدیس. 
(۲) انظر «مجالس مع الشیخ الأمین» (ص‌۲۸). 
۷ 


من شهر الله رجب سنهة خمس وسبعین وثلاث مئة وألف(!؟. وعلیه 
فیکون من آوائل ما لت الشیخ بعد استقراره في المملكة إذ ألف قبله 
«دفع الایهام» قبل عام ۰ والمذکرة» آملاها عام ۱۳۷۶ ولم 
تطبع إلا بعد ذلك عام ۱۳۹۱ . ثم «آداب البحث والمناظرة» عام ۱۳۸۸ 
و(أضواء البيان» بعد عام ۱۳۸۵ ومات رحمه الله ولم یکمله . 


* سبب تأليفه : 


قال الشيخ عبدالرحمن السديس في «ترجمة الشيخ الآمين)”" ما 
نصه: (لم يقصد الشيخ الأمين إلى تأليف هذا الشرح ابتداء» بل كان 
يشرح لبعض تلاميذه ‏ وهو الشيخ أحمد بن محمد" الشنقيطي حفظه 
الله ووفقه - «مراقی السعود». فاشترط الشيخ أحمد على الشيخ الشارح 
أن يدوّن عنه ما يشرح» فاعتذر الشیخ بضیق الوقت» فامتنع التلمیذ عن 
أخذ الحصة اليومية» وبين له أن سبب امتناعه کونه لم يأخذ إملاء على 
الحصة السابقة» فقال الشيخ : ألم أقل لك ليس عندي وقت! 


قال الشيخ أحمد: «فبت إصراري على أخذ إملاء والا تركت 
الدرس؛ على أم عليك؟ فقلت : عليك؛ لأني من بني عمومتك وابن 
أختك» أرسلت إلى لتعلمنى فان أنا سافرت دون حصول ذلك 


)۱( المصدر نفسه. 

(۲) (ص/ ۱۳۱). 

(۳) في کتاب السدیس: «أحمد؛ وهو خطأ وستأتي ترجمته. ۱ 
(4) في رسالة كتبها له الشيخ الأمين ‏ بعد طلب منه-: أن توجّه إليّ حالاً = 


۸ 


منك كان ضرر ذلك عليك» على سبیل المزاح. 

فا علی الرغم من ضبق وقته - فکان یشرح» ثم يدون له ما 
شرح پخطه - رحمه الله وأحيانًا یملیه عليه وهو یکتب)اه. 

الكتاب شرح لمنظومة «مراقي السْعود لمبتغي الرُقي والصعود» من 
تأليف الفقيه الأصولي سيدي عبدالله بن الحاج إبراهيم العلوي 
الشنقيطي المتوفى نحو (۱۲۳۰ أو بعدها بقليل). 

- التعريف بالنظم : 

هي منظومة في علم أصول الفقه على مذهب الإمام مالك رحمه 
لله - تم فيها كتاب «جمع الجوامع» لتاج الدين السبكي الشافعي 
(۷۷۱2) في ألف بيت وبيت» قال في آخرها: 
آلف وينت عدد المراقي لیس بسافنل ولا براقي 

اعتمد ‏ بعد «الجمع»- في نظمها على عدد من الکتب ذکرها في 
ولا مشهورا عند أهل العلم وطلابه في الشرق حتی شهره الشیخ محمد 
الأمين ‏ رحمه الله - بتدريسه له وكثرة الاستشهاد به في دروسه وکتبه» 
كما هو واضح في «المذكرة» و«الأضواء». 


فستجدني عند ظنك . انظر «مجالس مع الشيخ الامین" ص/ 6-4 . 
۹ 


- شروحه : 

له عدة شروح مطبوعة وهي : 

١‏ - نشر البنود على مراقي السعود» لصاحب النظمء وقد طبع 
قديما وحديثاء وهو شرح جلیل» وعلیه اعتماد غالب الشرّاح للنظم 
بعده . 

۲ - مراقي السعود إلى مراقي السعود» للشيخ محمد الأمين بن 
أحمد المعروف بالمرابط (۰)۱۳۲۵2 وقد طبع شرحه قديمّاء وطبع 

ا فتح الودود بسلم الصعود علی مراقی السعود» للشيخ 
محمد یحبی الولاتي الشنقيطي (ت ۱۳۳۰) وهو مطبوع . 

٤‏ کتابنا هذا. 

وهناك شروح آخری لم تطبع ۳ . 

- التعريف بالناظم "۳ . 

هو سيدي عبدالله بن الحاج إبراهيم بن الامام مَحَلْض أحمد 
العلوي نسبة إلى قبيلة العلویین (إد وعل) إحدى القبائل الموريتانية 
المشهورة بکثرة الشعراء والادباء والعلماء . 


(۱) انظر «جامع الشروح والحواشي»: (۳/ ۱۱۵۵ -۱۹۱). 
(۲) ترجمته في «الوسیط في تراجم آدباء شنقیط»: (ص/ ۰6۱-۳۸ ولالاعلام»: 
(۰)19/6 وامعجم المژلفین»: (۰)۱۸/7 و«النبوغ المغربي»: (۳۲۶/۱). 


۱۰ 


ولد - رحمه الله - بعد منتصف القرن الثانی عشر الهجري» بقرية 
تججكة بمنطقة تکانت بموریتانیا؛ فاعتنى به والده من صغره حتی 
حفظ القرآن کعادة آهل تلك البلاد. ولما بلغ مبلغ الرجال تهيأ لطلب 
العلم وبدأ رحلته فيه بعلماء بلده. فأخذ عن الشیخ المختار بن بونا 
الجكني» والشیخ سيدي عبدالله الفاضل اليعقوبي والحاج أحمد 
خليفة العلوي» وغیرهم من جلة علماء قطره» وبعد تحصیله ما عند 
هؤلاء توجه إلى فاس ومراکش بالمغرب وأقام بهما تسع سنین يأخذ 
عن علمائهما ويأخذون عنه» ثم توجه إلى بيت الله الحرام لأداء فريضة 
الحج؛ فمر بمصر واجتمع بعلماء القاهرة» واستفاد منهم واستفادوا 


ممه . 


ثم توجه إلى مكة المکرمة ضمن الوفد الذي بعثه سلطان المغرب 
للقاء أكابر العلماء بمكة والمدينة . 


ثم رجع إلى المغرب بعد آداء فريضة الحح فأکرمه سلطانه 
وآهداه خزانة کتب نادرة رجع بها إلى وطنه ومسقط رأسه وجلس 
برباطه یعلم الناس» ويؤلف الکتب حتی طار ذکره وذاع صیته واشتهر 
علمه في الافاق. ومکث في طلب العلم أربعين سنة يأخذ عمن وجد 
عنده زيادة حتی انتهی إلى الغاية القصوى . 

وقد اتفق علماء بلده على أنه أعلم رجل في عصره؛ وعده بعضهم 
من المجتهدین» وقد أثنى عليه جلة العلماء الذین اتصلوا به وحلوه 
بارفع الالقاب. مثل الشیخ سيدي المختار الكنتي حیث يقول فیه : ما 

۱۱ 


تحت قبة السماء آعلم من هذا العلوي. ویقول فيه صاحب في 
«الوسیط»: كان رحمه الله آوحد زمانه في جميع العلوم. ويقول فيه 
الحافظ الشيخ محمد الخضر ابن مايابي الجكني: إنه فريد دهره 
وعالم عصره باديه ومصره» مآثره لا ترام بالحصرء لما نشر الله به من 
العلم في ذلك القطر . 
وقال فيه العلامة بابا بن أحمد بيب العلوي : 

قد كاد أن يوصف بالترجيح لفهمه ونقله الصحيح 
وکان .فى الحديت لایبّاری كأنما تكسا فئ بخاری 


له عدد من المؤلفات وهذا بعضها : 


۱ - مراقي السعود لمبتغي الرقي والصعود» وهي ما نتحدث عنه الآن. 
يع 

۲ - نشر البنود على مراقي السعود. طبع . 

۳ نيل النجاح في مصطلح الحديث» حققه محمد الكبير العلوي 
بالمغرب . 

. ۱۳۲۹ -فيض الفتاح على نور الأقاح» في علم البيان طبع بالمغرب عام‎ ٤ 
طلعة الأنوار وشرحها هدى الأبرار في مصطلح الحديث» اختصر‎  ه‎ 
بها ألفية العراقي» طبع بشرح وتحقيق الشيخ حسن مشاط  رحمه‎ 
.- الله‎ 

5 طرة الضوال والهمّل» ألفه في الرد على الأعراف المخالفة للشرع 


۱ 


وردّا على فتاوی الفقهاء الشاذة. 
۷- نوازله» وهي مجموعة فتاوی ورسائل ألفها في شتی 
الموضوعات. وقد اعتنی بها العلماء فجمعوها ورتبوها ونظمها 
الشیخ محمد العاقب بن مايابي الجكني وطبعت بلیبیا بتحقیق التواتي . 
توفي رحمه الله في حدود ۱۲۳۰ برباطه العلمي الشهیر القریب من 
* النقص الواقع في الشرح : 
وقد بيّن سبب هذا النقص تلمیذه المملی عليه هذا الشرح 
بالتفصیل والبیان ففي کتاب «ترجمة الشیخ الأمین» ما نصه : 
(ولکن الأمالي لم تستوعب جميع أبيات «المراقي» بل ترك منها 
نحوا من مئة وأربع وستين بيتا وهي من قول صاحب «المراقي» : 
من باب المجاز إلى قوله: 
خطاب واحد لِغئِر الحَنْبلي من عير ري النَصّ والقيْس الجَّلي 
وهو آخر بيت قبل مبحث التخصيص . 
وقد سألت الشيخ أحمد عن السبب في ذلك» فأجاب بما 
حاصله : أن الشيخ كان يشرح له الدرس بعد الفجر قبل أن يذهب إلى 
الكلية - آي: كلية الشريعة بالرياض -» ثم إذا رجع من الكلية ظهرًا 


(۱ (ص/۱۳۳-۱۳۱). 


يملي عليه ما شرحه بالصباح» وکان يهي له سبعة مراجع في الأصول 
للاقتباس منها عند الحاجة» وربما عاق عائق عن کتابته للحصت 
فيتولى الشيخ كتابتها بنفسه . 

قال الشيخ أحمد: «وعند الوصول إلى هذا الموضع المذكور؛ 
اشتغلنا بتبييض «دفع یهام الاضطراب» لتقديمه للمطبعت فكانت 
الحصة اليومية في الشرح بعد صلاة الفجر مستمرة» أما الأمالي فقد 
توقفت للسبب المذكور» ثم لما انتهينا من تبييض «دفع الإيهام»؛ 
استأنفنا الكتابة من حيث وصلنا في الشرح لا من حيث وقفنا في 
الكتابة» . 

وکذلك الدرس الأول من شرح «المراقي» لم يكتبه الشيخ ولم 
یمله للسبب الذي تقدم ذکره في قصة مراجعة التلمیذ لشيخه في طلبه 
ندوین ما يشرحه لیب ومقداره عشرون بیتاه أولها قول صاحب 
«المراقي» : 
يمول عبذاث وهو ارتَتَما سمی له والعل وی المُْتَمَى 

حيث بدأ الکتاب بالدرس الثانی» وهو البیت الذي يلى هذا 
مباشرة» وهو قول صاحب «المراقی» : 
کلام ربي إن تعلق بما يصح فعلاً للمکلف اغلما) اه. 

# موارده : 

ذکر الشیخ آحمد المُّمْلَى عليه هذا الشرح أن الشیخ لم يكن یشرع 
في الشرح الا بعد أن يُحضر بين يديه سبعة کتب من آمهات کتب 

1 


الأصول. منها (النشر 4 و«التنقيح» للقرافي وشرحه» وشرح ابن 
حلولو ل«جمع الجوامع»۰ و«الآيات البینات» . 

لکن بأدنی مقارنة يتضح أن المولف - رحمه الله اتكأ على شرح 
الناظم المسمّى «نشر البنود على مراقي السعود» في حكاية أقوال 
العلماء و نسبة المذاهب» وقد صرح باسمه في مرات كثيرة - انظر 
فهرس الكتب - ونقل عنه دون تصريح في غير موضع» وكنا نشير إلى 
بعض تلك الأماكن بالإحالة على «النشر»؛ لذلك صار من الصعوبة 
بمكان تمييز المراجع أو الأعلام الذين اعتمد عليهم المؤلف استقلالاً 
عن «نشر البنود» إلا فيما لا لیس فيه» كأن يكون متأخرًا عن طبقة 
صاحب «النشر». أو كان المؤلف يُكثر النقل عنه عادة فى كتبه 
ك«الخلاصة» لابن مالك . أما ما عدا ذلك فيحتاج إلى تتبّع الشرحين 
ومقارنة النقول. 

ومع ذلك لم يتابعه في الشرح من حيث التقرير والاختیارات» بل 
تميز بأشياء وخالفه فى أشياء وفصّل فى أشياء كما سيأتى . 


* منهجه في الشرح : 


١‏ سار الشيخ في شرحه على طريقة الاختصار في عرض 
المسائل وحكاية الأقوال والخلاف والاستدلال. 


۲ التزم الشيخ بذكر المسائل المذكورة في النظم» ولم يزد عليها 
إلا القلیل مما تمس لیه الحاجة . 


۳ اختار الشيخ العبارة السهلة الواضحة وابتعد عن كثير من 


۱6 


البحوث المنطقية والكلامية المنتشرة في کتب الأصول المتأخرة في 
الذي طلب الشرح يطلب شرخا على هذا النحو . 

٤‏ - بعد أن یسوق الشیخ البیت من المراقي» أو آکثر أو آقل 
بحسب الوحدة الموضوعية التی یختارها يبدأ بذکر المعنی الاجمالی 
للبیت منه أو للقطعة على طريقة نثر البیت بقوله : «یعنی : . . ٠.‏ هذا فى 
الاعم الأغلب» وقد يؤخر ذکر المعنی بعد ذکر معاني بعض المفردات 
أو شرح بعض المصطلحات . . ونحو ذلك . 

6 بعد المعنی الاجمالي يبدأ بشرح المفردات الغريبة أو 
المراد شرحها ب«قوله . . .٠.‏ 

7 - يعزو المذاهب إلى أصحابهاء ویهتم بذکر مذهب مالك 
یتناسب مع طبيعة الشرح . 

۷- مع أن الشیخ اعتمد على شرح الناظم «نشر البنود - كما 
سلف - الا أنه لم یتابعه في اختیاراته وترجیحاته بل خالفه في کثیر من 
المسائل» وهذا سرد لاهم المسائل التي خالفه فيها : 
۱ص ۳۳ في أقسام الشرط . 
۲ص ٤٤‏ فى ضابط العزيمة . 


۳ - ص ۳ في انعقاد سبب الوجوب هل یسمی به الشيء واجبًا ولو 


15 


منع مانع من تأثیر سبب الوجوب؟ 

٤‏ - ص ٩۱‏ -1۲ الرد على السبكي والناظم في قاعدة الأشاعرة: إن 

العرّض لا يبقى زمانین . 

۵ ص ۷۷ الرد على الأصوليين في المجاز في قوله : $ ول الْمَريّة4 . 

7 ص ۱۳۲ في عدم جواز وقوع المجاز في القرآن . 

۷ص ۱۳۷ في تقدیم الاضمار على النقل . 

۸ص ۱:۰ في حصر اللفظ في الحقيقة والمجاز . 

٩‏ ص ۲۱٩‏ ترجیح کلام السبكي على الناظم في مسألة العمل بالعام 

المخصوص ولو كان المخصص غير معين . 

۰ ص ۲۹۹ في مسألة نسح إلى غير بدل . 

١١-ص‏ ۳۸۱ في مرتبة قول الصحابي «آمرنا ونهانا» في القوة. 

۲ - ص ۳۹ في مسألة أن العلم والقدرة. . . لا يمكن إثباتها بدلیل 

نقلي . 

۳ - ص۱۱ في أن مذهب مالك تقديم القياس على خبر الواحد. 

. ص 44۱ في أن التعبديات لا تخلو من حكم‎ ٤ 

۵ -ص 14۲ الإشارة لسهو أو تحريف في شرح الناظم «نشر البنود» . 

۲ -ص 14۷ التحقيق في تعدد العلة المستنبطة. 

۷ - ص1۷۹ في أن الخمر لم تكن مباحة في أول الإسلام إلا بأصل 
۱۷ 


البراءة . 

۸ -ص 1۸۲ الرد على قولهم : إذا كان الدليل مخالمًا للأصول . 

٩‏ -ص 4۵ سهو للناظم وتصحیحه. 

۰ - ص ٩۱۲‏ متابعة الناظم للسبكي والبيضاوي في تکرار مبحث 
تنقیح المناط . 

۱ ص 1۷۱ تعقب على الناظم في عد ضمير في النظم . 

۲ ص ۸۱ الرد عليه في وجوب التزام مذهب معین . 

۳ ص 1۸۷ الرد عليه في وجوب اتباع المذاهب الاربعة فقط . 

6 ص 1۸۸مخالفته في امتناع وجود مجتهد قبل المهدي المنتظر . 


۱۸ 


* وصف النسخ الخطية: 
للکتاب ثلاث نسخ خطية : 


الأولى: النسخة الام» وقد وصفها الشیخ عبدالرحمن السدیس 
قائلاً : إن هذه النسخة (تم الفراغ من نسخها في الثاني والعشرین من 
شهر الله رجب سنة خمس وسبعین وثلاث مثة وألف ؛ كما هو محرّر في 
آخر المخطوط والنسخة الأصلية منه عند الشیخ آحمد بن محمد 
الشنقيطي"") (حفظه الله)» وهي تقع في سبعة دفاتر : 


- الدفتر الأول یقع في ثلاث وستین صفحة» كلها بخط الشیخ‎ ١ 


رحمه الله -. 


۲ - الدفتر الثاني يقع في إحدى وآربعین صفحة» كلها بخط 
الشيخ ‏ رحمه الله . 

۳ الدفتر الثالث يقع في ثلاث وستين صفحة ثمان وثلاثون 
صفحة منها بخط الشيخ ‏ رحمه الله وخمس وعشرون بخط تلميذه 
الشيخ أحمد بن محمد الجكني الشنقيطي . 


(۱) ترجمة الناسخ» وهو المُمْلَى عليه الشرح: هو أحمد بن محمد الأمين بن 
أحمد بن المختار المحضري الجكني» ولد بعد ۰۱۳۵۰ كان والده من رؤساء 
القبائل» تلقی العلم في بلده» ثم رحل عام ۵ إلى الحجاز ولازم الشيخ 
محمد الأمين» ثم رجع إلى بلده بعد الاستقلال ثم عاد مجددا إلى المملكة 
وعين في عدة وظائف آخرها مدرسًا في الحرم المكي حتى عام ١408‏ حيث 
أحيل إلى التقاعد. مختصر من مقدمة «نثر الورود»: (ص/ ۲۳ -۲). 


۱۹ 


٤‏ - الدفتر الرابع یقع في ثلاث وستین صفحت وکلها بخط تلمیذه 
الشیخ آحمد . 

- الدفتر الخامس يقع في آربع وستین صفحة منها نحو اثنتين 
وأربعين صفحة بخط تلمیذه الشیخ أحمد» واثنتين وعشرین صفحة 
بخطه ‏ رحمه الله -. 

- الدفتر السادس» ویقع في ست وستین صفحة منها آربعون 
صفحة بخط الشیخ آحمد؛ وست وعشرون بخط الشیخ نفسه - رحمه 
الله . 

- الدفتر السابع ويقع في خمس عشرة صفحة منها صفحتان 
بخط الشیخ - رحمه الله » وثلاث عشرة صفحة بخط تلميذه الشيخ 
آحمد)! 2 

وعلیه فهذه النسخة تقع في (۳۷۸ صفحة)» منها (۱۹۲ صفحة) 
بخط الشیخ الأمين و(۱۸۲ صفحة) بخط تلمیذه. 

وهذه النسخة لم نتمکن من الحصول عليها مع قربها منا! 

الثانية : یه بخط التي محم ورس یواح اي 
نقلها من النسخة الأم في عدة دفاتر إلا آنها آلت إلى الضیاع قال 
ناسخها: «آما الدفاتر التی كانت عندي فتداولتها الأيدي حتی 
ضاعت (۲) 


(۱) «ترجمة الشیخ الأمین»: (ص/ ۱۳۳ -۱۳). 
(۲) مقدمة طبعته للکتاب: (۱۲/۱). 


۲۰ 


الثالثة : نسخة بخط الشیخ الدکتور أحمد محمود عبدالوهاب - 
حفظه الله کتبها بتاریخ یوم الائنین الثالث عشر من رجب عام تسعین 
وثلائمائة وآلف» كما جاء في خاتمتها. ولم یذکر من أي نسخة نسخها 
من النسخة الام أم من غیرها؟ 

وهذه النسخة تقع في ثلاثة دفاتر» الأول في (۱۱۵) صفحت 
والثاني (۱۸۷) صفحتة والثالث (۱۸۹) صفحة مجموعها (4۹۱) 
صفحة. خطها نسخي واضح وقد تغیر خطها في الأوراق ۵۰-4۸ 
من الدفتر الأول و5 ۱۰ - ۱۰۵ من الدفتر نفسه والأوراق ۱۳۵-۱۳۶ 
من الدفتر الثالث. وهی جيدة نادرة الخطأء وعلی حواشیها بعض 
التصحیحات والتعلیقات . 

تبدأ بلا ورقة عنوان وانما بالأبيات الأولی من المراقي» ثم شرع 
في شرح البیت رقء ۲۲۱). 
ورمزنا لها ب«الأصل». 

# المطبوعات : 

للکتاب طبعتان : 

الأولی : بتحقیق الدکتور محمد ولد سيدي ولد حبیب الشنقيطي» 
المنارة للنشر والتوزیع الطبعة الأولى ۱8۱۵ في مجلدین . وله الفضل 
في إخراج الکتاب آول مرة» وأهم الملاحظات علیها ما يلي : 

۳۱ 


الملاحظة الأولى: وقوع سقط في الکتاب في نحو خمسة عشر 
موضعاء وآذکرها هنا للفائدة لمن آراد أن یکمل نسخته من تلك 
الطبعة : 
- ص 45 سطر 5 من آسفل سقط بعد قوله: (بالنقض [وفي المسألة 
آقوال أخر لم نذکرها معروفة] في کتب . .). 
- ص ٩۰‏ سطر ۸ سقط بعد قوله: (قوله: [فع ذا خلاف الأؤلى» أي 
احفظه في حال کونه خلاف الأولی» وإذا كان مع الخصوص فهو 
- ص 14 سطر ۵ سقط بعد قوله: (لتقدمه [لتقوية العامل على العمل 
فهى لتقوية التعدیة]. .). 
- ص ۸۵ سطر ٩‏ سقط بعد قوله: (على أن [فائدة التكليف الابتلاء» أو 
لا يمكن أن يعلم أنه مكلف إلا بعد التمكن من إيقاع الفعل بناءٌ على 
آن] ۰ ۰). 
دص ۹۸ سطر ۱۰ سقط بعد قوله: (الایماء [هل هو داخل في 
المنطوق أو المفهوم؟ فعلی أنه داخل في المنطوق یکون قسمین؛ 
بالاقتضاء أو الاشارة أو الایماء]. .). 
دص ٠١9‏ سطر ۸ سقط بعد قوله: (يمنع [المسکوت عنه على 
المنطوق إذا كان بينهما جامع» أي علة يصح بها]. .). 
ص ۲۷۹ سطر ۷ سقط بعد قوله: (مائل [والمجرور قبله متعلق به 

۳۲ 


ی ا و 


يي 


- ص ۳۹۹ سطر ۸ سقط بعد قوله : (أي [قبلت روايتهم . وقوله : «وإن يكن 
تحملوا» فيه حذف أي]. . .). 


- ص 4۱۸ سطر ٤‏ من الآخر سقط قوله: (بها [وعن الشافعي ونظار أصحابه 
- ص ٤۳۷‏ سطر ۲ من الآخر سقط قوله: (مسائل [الطهارة ويخطئ نصفها 
الآخر في مسألة من مسائل]. ۰) 
دص 1455 سطر ۷ سقط بعد قوله: (مالك [فمثاله في الشرط: قياس 
استقصاء الأوعنات تيب الا على ارو ومثاله في المانع: قياس 
النسيان للماء ذ في الرحل على الماع من استعماله حسّا كالسّبَع 
واللصصّ]. . .) 
ص 015 سطر ٠١‏ سقط قوله: (محتملاً [له فلا عبرة به» لأنه بمعزل عن 
القصد فى هذا المسلك وهو مراد المؤلف بقوله : «وإلا فعن القصد اعتزل» 
الملاحظة الثانية: أن الأبيات التي لم يكتب الشيخ شرحها أكملها 
المحقق ووضع شرحه في متن الکتاب» وقد يتوهّم القاری أنها من كلام 
الشيخ ما دامت في المتن» وان أشار المحقق في مقدمة تحقيقه ص/ ١7‏ 


۳۳ 


أنه سیکملها. فکان الأولى في تقديري أن توضع في الهامش لا في 
المتن . وهذا ما صنعناه كما سيأتي. 

الطبعة الثانية : طبعة المکتبة العصرية بيروت» عام ۱4۲۵ في مجلد 
واحد» وهي مأخوذة عن سابقتها وان لم یشیروا إلى ذلك» بدلیل ما جاء 
في آخر طبعتهم(ص/ 480) وهو خاتمة التحقیق لطبعة دار المنارة. غير 
أنهم في الأبيات التي لم يشرحها الشيخ آخذوا شرحها من کتاب «نشر 


البنود» للناظم نفسه. 
2 العمل في الکتاب : 


اعتمدنا فى إثبات النص على النسخة الثالثة التى سبق الحديث عنها 
(م/ ۰6۲۱ وسیق آن ذکرنا آنها نسة جيدة قليلة الخطاً نادرة السقظ . 
ولا غرابة في ذلك فهي بخط الشیخ آحمد محمود عبدالوهاب وهو من 
طلاب الشيخ الأمين» وأحد علماء الأصول. 


وقد استفدنا من طبعة دار المنارة في تصحيح بعض الأخطاء أو 
سقوط بعض الكلمات» ورمزنا لها باط». 


آما الأبيات التي لم يكتب الشيخ شرحها وهي من (۱ -۲۱) 
و(۲۱۹ )۳۸١-‏ فأكملناها من شرح الولاتي «فتح الودود» في هامش 
الكتاب بخط أصغر تمييرًا بينها وبين شرح الشيخ. واخترنا هذا الشرح 
لقربه من منهج الشيخ› من حيث الاختصار ووضوح العبارة. 

بالاضافة إلى ما تستدعيه مهمة التحقيق مما شرحناه مرارا. . ثم 


۲٤ 


والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات . 


03 نماذج من نسخة الکتاب : 


Yo 


ا م 


ا وای عي ای یی 0 راضم الدلوى 
( میرف شبن انه ورارسا می له زا لعلوی نمی 
اي لتا فا ضا 7 الل 
رحبل الزرع ومد لبن يرت قصر 
رتا د ذ اال رہہ يش سارالون .زوا لجان رالرری اف ر 
عو اميه ما دادر 5 
صاب علج ربار سانا... رآ له رہہ رہ ا نمی 
ھا رجہ ثررأات انریا رجا نه له ا ضبا 
رما سواوا دوعا م دى دل مو رم نوی یکا 
E‏ اداع مر مرله ماديه بحية لزی مضوله 
ل E NON‏ 
سیم ˆ علض الغررى لن الرص را لض تور 
( سثر لب الله اللسعرائررا ‏ .ونفعه لامد یہ انرا 
مر ہے 
| وت عرد امس ف السب کرس سا بح افتلبی 
رعبره تان له ديقم ... مذ ل١لرى‏ للترب ليم 
دصل 
ابر حثام ری رل الوضوع رک ر نه لفزى طف 
مره لال الاجا ل رطریہ ادر یی نیال 
وما لمر جتطد سس مط ور وبال د صر عابر 
والغی هام ار 0 رصمجا لعل لشن ب مولا 
والمهم شرا نام با لر صا لاتری‌رالنعل اھ الاب 


الصفحة فده 





o. 


۰ 

اا a‏ ۲ العام بالهادي نیا رهب 

ذالكل ر هد انا زره رل ند ادب لہ بده 

کن فان ر به نی رلایک نے اعلا 
س هشه انه ET‏ ززا ل با فلم لر جر > 
SE‏ ين اس اکم الخ ری قل رهظيو وه بوم ال املد 

ھی ,میرن ؛ یع ایک نے ہے ١‏ بم ملل به فا حا 

۱ 0 كس اله ان رم اليتة الر انت قال معا ل: 


ud.‏ لر ره رال ہیی صل الہ لی رساي ہلت کم 


.له تال عالق : ررائزك اليك الزر لبه للناس ما ل 
5 لیم ۵ © رقیع ناس الت زاجل ر الان مولهرجما. . 


e‏ رة مج و رت :رز رطع الرول مقر 
3 طای اله )ویر زدل ان نم فیرن اليه نا دسو 22 
ا نتر الكل ہا علیہ 
عا مد رك EE‏ ره کر : رد رراله! 
۱بر 0 رطا رہ دل ر (r‏ رککہر بهالتتلوم ر زرا تایح 
اكاد فرتریه رش غ صر نا ورل 
ليتع الى 4-6 ر کہ ر ره التعلیمبا ص را E‏ 
نما بال ر يري اذى ما رر وت رز دردب را یا رل الولف 
ع کا یا رہ ۱/صولییم برام المتدلى. بشول ا کل 
ال ترله با یاب ری نی ایک لیرجل الحو 


رت ا ود الث 0 


ابح ها اا كب مريت اللعلبعابة چ ت 75 E‏ ی 


الصفحة الثانية من المخطوط 





1 CDE 
نیریش نذلیر» عل کر فاع ارال هن والری رقم راء کے‎ 
۳ تال | عام انه هروا برهك بر ۳ الوا برل تمل روا رر‎ 

7 ار جوا اہ مہ .بو لافار ... 
الاھ لا لی من دكا ذ ارال زلف نلا رم زا از .... 
ارس یکاش .هولج نش رکه رم کب ور ۔ مرو ل رک کمیم. 

ا ای ان و لل لب 2 
کے علهلا .هل الررب .از ریا ری وو رف رترت ضر ۱ 
7 مدا للاهب ركز امهب ل ارح مه دایم یت 

نہ اها ہے لجن رک a SLE‏ متیر 

CA.‏ رن يرون لت طارص ذرریضا یه رل 
اع وا طبابرة یره وصفا مه مغر زيفةَ 0 ل 
اوه رمعم اللہ سا شون ماد رسد ونم - 5-66 1 
رتم عمل فش ال ری ال رفا اجار فای ,رکه 

ید د ریا ری تقل ال عر طبكررنه هه 
زار لد ارت والزی ی تبار موم تال > 2 و 
یل نان و کول رها e‏ وجو رف ررد الیک 
لاص ريرص ادر جم د الي ليها 1 لیوو یکت 
اتید مرس لهس زر مور مرو هت 1 e‏ 
ویر ل.ا لزاب :وور رص رر عير ا ور بر إل رر تدده سمب 
المراعر. بص و 3 یگ 
راجتو اج و رت ر مر رواد ۱ 
ا رميو رس ایر رت , e‏ ا 





الصفحة قبل الأخيرة من المخطوط 


E BE E 0‏ 
سے یر بستم ار نک 
0-3 ۰ 


د عه ل ب دام مات مه سر حه:. 


الزعرا رع عم وض وما انض مم بورض راا 0 
و رماا رسو رم مر رضن خر در من مر را رر عرض د زی واف مار 
SES‏ امع يدض جع جرع 


ر ی البشا ا حا سے اہی ES‏ 


کے ع ا لرام و رالد ر رل در( نرہ اتتا رى 


cE‏ نفس وأ ع لازي 


منرم جع لمع مدیم حور وم زره ا تیب 
5 تعامج اسم سر وحاتیم کر نار 
ما رده اللعال وحاسح سل بت ارہ رڈ ل ا 
مار ترإئة ادلی الیرل را EAE‏ 
لنت شرك ردك اكير 2 اوا ن س در | 
و و المت وال ۳ لالز ا شمر به العرار 
كو ألرك رون هو رللا ره زا شل ررم ستزباا زرا 
] سالهاصی وزیراوالرص ,و واللطفاك بل ]مک رمق 
EL‏ لاو الط ربثل رونا م مت رز 
رور بتناه قبت رريزيي. يه زیر میت امزال رهم 
نارود يطل ا ار .+ 
میاه موی عون گنا بت ما اسرد رهز 
اہ رركتا ا 0 سح 

ED 


ايم ا اح ! ا ر 


ا : e‏ ارد 
سے تست ک عام نت هيم ردیر از درا که 
شم یدمص مر را گت یر (م ر صر رہہ 


الصفحة الأخيرة من المخطوط 








7 


82 هر 
اتکی« ترا لورود 
2 2۶ ۶ اليف 02 ف اعون 0 
لیخ العلا مةب الامين تن عد ْنَا ردك الشيْقِيعى 


۲۳۵ _ ۱۳۹۰ 
۳ 2 تلمد ۰ ۳۹ إل : ن أحمد الشنقيطي 
استملاه وجمعه يذه الشيخ مد بن محمد میں بن “ي 


OG 


بحشی 
یں مالمان 


!سراف 





کر( دازا كار این دزم 


رع 


عطاءات العلم 
هاتف: +٩۰۱۱٩۱۳۲۱۵۳۳‏ 


+۹۱۱4 ۹۱۲۳۷۸ فاکس:‎ 
info@ataat.com.sa 





ISBN 978-9959-857-74-3 


3 4 577 98 5 و و9 8 ۱7و 


جميع الحقوق محفوظة 
لدار عطاءات العلم للنشر 


الطبعة الخامسة 
0ه-159١٠م‏ 


الطبعة الأولى دار ابن حزم 


دار آبن دزم 
بيروت - لبتان -ص.ب : 14/6366 
هاتف وفاکس: 701974 - 300227 (009611) 
البريد الالعتروني: ۰06110 697706112 1011132211013 


الموقع الالكتروني : 131:1111122111.00111). 775977777 


و و GR‏ هم مه و مه و مه مه و و و و و و و و و مه و ام و و و و و و و و و و و و وا .م و و و و 


١‏ یقول عبداث وهو ارتسما سْمّی له والعلويٌ المُنتمی(۱) 
عبد الله اسم الناظم وارتسم» بمعنی ثبت» و«السما» لغة في الاسم 

و«العّلوي» نسبة إلى علي بن أبي طالب» و«المنتمى» المنتسّب مصدر ميمي 

من غير الثلائي . 

۱ الحمد لله الذي آفاضا من الجّدّى الذي دهورًا غاضا 
«أفاض» بمعنى أكثر و«الجّدّى» النفع والخير الذي جاء به لاف 

و«غاض» بمعنى قلَّ وعدم «دهورا» أي : زمنًا طویلاً قبله كلا . 

۳ وجعل الفروع والاصولا لمن يروم نیلها محصولا 
النیل المراد به التعليی و«محصولا» بمعنی حاصلة في الکتب 

والصدور. مفعول بمعنى فاعل . 

4 وشاد ذا الدین بمن ساد الوری فهو المجلّي والوری إلى ورا 
شاد الحائط طلاه بالشيد» فهو هنا كناية عن تحسین الدین وتحصینه 

و«المجلي» السابق في الحلبة» و«ورا» بمعنى خلف فصر للوزن. 

ه محمد مور القطسوب وکاشف الكَّرْب لدى الكُروب 
تنويره القلوب بالایمان ومحبته واتباعه والصلاة عليه» وكشفه للکرب 


)١(‏ من هنا إلى البيت رقم (۲۱) ليس في شرح الشیخ» لذا وضعنا شرحها في الحاشية 
من شرح الولاتي للمراقي المسمّی «فتح الودود»: (ص/ ۸-۵). وانظر المقدمة. 


۳ 


® و و و و و و و و و ها و »ع هه مه و و و عد و و و و و و اه و و و مه هو 


لدی الکروب آي وم العامة پیت ۱ lg‏ 

5 صلی عليه رین وسلما وآله ومن لشرعه انتما 
الشرع : السنة والدين» والانتماء إليه بالعمل به وتدوينه وتعلمه وتعليمه . 

۷ (هذا) أي: الأمر هذا وهو فصل الخطاب (وحین قد رأيث المذهبا) 

أي : مذهب مالك (رُجحانه) على سائر المذاهب (له الكثير ذهبا) أي ذهب 


> 


(وما سواه) من المذاهب مفقود (مثل عَنقا مُغْرب * في كل قطر) 
أي ناحية (من نواحي المغرب) والعنقا طائر يُذكر ولا يُرَى . ٤‏ 
٩‏ (أردث أن أجمعَ من أصوله) أي مذهب مالك (ما فيه بغية) أي مطلب 
(لذي فصوله) أي فروعه. حال كونه. 
۳ (منتبدًا عن مقصدي ما ذکرا # لدی الفنون غيره) أي تاركا في هذا 
النظم ما ذُكر في غيره من الفنون» كمعاني الحروف ذُكرت في النحوء 
ومسائل الحقيقة والمجاز المذكورة في البيان» وأنواع الدلالة المذكورة في 
المنطق. وحال كونه آیضا (محرّرًا) له أي النظم أي مسلمًا له من الحشو 
والتطويل بلا فائدة. 
۱ سميثه مراقي السود لمبتغي الرقيٍّ والطغُود 
أي سماه ب«مراقي السعود لطالب الرقي والصعود» إلى سماء الفقه 
وموارد الشرع ومقاصده. 
۲ أستوهبٌ ال الكريمَ المددا ونفعه للقسارئین آبدا 
المدد الزيادة في العلم والتأييد على إكمال هذا النظم . 


٤ 


و و و مه و و مه و و مه هاه و و ها هاه و هاعد و و و و مه و و واو و .د .د و و و م6 و م6 و و و و 


في علم الأصول» وهي - بکسر الدال وفتحها ما یتوقف عليه الشروع 
في الفن . ۱ ۱ 
۳ اول من الفه في الکشب محمد بن شافع المطلبي 

أي آول من ألّف علم الاصول في الکتب الامام محمد بن شافع 
المطلبی . 
۱ (وغیره) من المجتهدین کالصحابة والتابعین (کان) أي علم 
الاصول (له سلیقه) أي طبيعة مركوزة فيه (مثل الذي للعُرْب من خلیقه) أي 
من طبيعة مركوزة فیهم من نحو وتصریف وبیان . 
۱0 الأحکام والادلة الموضوع وکونه هذي فقط مسموع 

يعني أن موضوع علم الأصول الاحکام والادلة الشرعية «وکونه» أي 
الموضوع «هذي» أي الادلة الشرعية فقط مسموع عن بعض الائمة؛ لانه 
يبحث فيه عن عوارضها الذاتیة کقولهم: الأمر للوجوب. وموضوع كل فن 
ما يبحث في الفن عن عوارضه الذاتية . 

اصول الفقه 

الاصل لغة: ما يُبنى عليه الشيء حسّا کالجدار للسقف» ومعنی كالحقيقة 

١‏ أصوله دلائل الاجمال 


و و و و و و عام و هد و و و و و و و و هاه و و و اه .دود و و و و ود و و و و هد و و و و 6ه ه. 


و و 
مطلق الأمر للوجوب والنهي للتحریم» لا آدلته التفصيلية نحو: « أَقِيِمُوا 
ألصَلرة © # ولا رو لز 4 فانها لا تسمى أصول الفقه اصطلاحًا؛ 00 
واحد نینج . والأصل في الاصطلاح الدليل والأمر الراجج 

وطرق الترجیح قَيْدٌ تاي 

e 
. فى الدخول فى مسمی أصول الفقه‎ 

۷ وما للاجتهاٍ من شرط وضع 
أي والذي للاجتهاد من شرط وضح دخوله في مسمی الاصول. خلاا 
لابن آبي شریف في آنها تتمات لأجزاء المسمّی . 
ویطلق الاصلْ على ما قد جح 
يعني أن الاصل يُطْلّقَ اصطلاحًا على الأمر الراجح نحو: الاصل براءة 
الذمة» والأصل عدم المجاز» والأصل بقاء ما كان على ما كان عليه . 


(فصل) 
۸ والفرع حكم الشرع قد تعلقا بصفة الفغل كندب مطلقا 
يعني أن الفرعَ هو حكم الشرع المتعلق بصفة فعل المكلف مطلقّاء أي 
سواء كان قلبيًا كالنية › أو بدنيًا کالوضوی وتلك الصفة ككونه نديًا أو غيره 
من الأحكام الخمسة. 


و و و و مه مه و و و و و و و ي ى ةاوه قاع o‏ مه o‏ هو و و و و و و و و و و عه و و .د واو ود و وام 


۱۹ (والفقه) اصطلاخا (هو العلم بالأحكام) 
أي السب التامة التي هي ثبوت أمر لاخر إيجابًا أو سلباء احترازا عن 
العلم بالذوات والصفات والأفعال عن الب التقييدية؛ والمراد جمیع 
الأحكام التي : 
للشرع والفعل نماها النامي 
أي التي نسبها الناسب للشرع. و«الفعل» أي الأحكام الشرعية العملیق 
فالشرعية المأخوذة من الشرع تصریضا أو استنباطا احترازا عن الأحكام 
العقلية والحسية والعرفية والعملية المتعلقة بكيفية عمل قلبي كالعلم بوجوب 
النية في الوضوء أو بدني كالعلم بسنية الوترء احترازا عن الأحكام الشرعية 
الاعتقادية» كالعلم بأن الله تعالى واحد. 
قوله: 
۰ ادلة التفصيل منها مكتسب 
يعني أن الفقه مکتسب من الادلة التفصيلية» وبقید الاکتساب یخرج 
علم الله تعالی؛ وعلم کل نبي وملك» وبقید التفصيلية یخرج علم المقلد لأنه 
مكتسّب من دلیل إجمالي هو فتوی المجتهد؛ لأنها حکم الله في حقه وحق 
مقلدیه . 
والعلم بالصلاح فیما قد ذهب 
يعني أن المراد بالعلم بجمیع الأحكام في تعریف الفقه الصلاحية 
والتهيء لذلك بأن یکون له مَلكة یقتدر بها على إدراك جزئیات الأحكام» 


وقد اشتهر عرفا (طلاق العلم على هذه الملکة. وعلی هذا فلا یقدح قول : لا 
آدري . 
۱ فالکل من أهل المناحي الأربعه 

أي المذاهب الأربعة. 


يقول لا أدري فکن مه 
في ذلك القول فإنه يدل على الورع . 


۲ کلام ريي إن تعلق بسا يَِصحٌ فلا للمكلف اعلسا 
۳ من حیث انه به مكلف فذاك بالحکم لدیهم یعرف 

يعني أن الحكم الشرعي في الاصطلاح هو: کلام الله المتعلق بنا 

يصح أن يكون فعلاً للمكلف من حيث إنه مكلف به» فأشار بقوله : «كلام 
ا إلى أنه لا حكم لب »تال تعالى ۱ داشگ رل دم 
۷ والنبي لا مبلغ عن الله قال تعالی : ۷ وارلا ی الركر شب 
لاس ما للم 4 [التحل/ 6 وجميع ما في السّنَّةَ داخل في فى القرآن 
لقوله : # وما ءا نک سول دو الاية [الحشر/ ۰۲۷ وقوله : # من بل 
َلرَسُولَ فْمَد أطاع ) شه > [الساء/ 0۲۸۰ وقوله : « فل إن کش بو ال 
تون . . * الاية [آل عمران/ ۰۲۳۱ 

واحترز بقوله : «المتعلق بما يصح فعلاً للمکلف» عن المتعلق بما 
او یت یت بت عم : ل رکه لاه 
یلق کل شى [الأنعام/ ۰۲۱۰۲ وککلامه المتعلق بذاوت المکلفین 
نحو قوله د تست سور [الاعراف/ ۰]۱۱ وقوله: ثم 
ی شک ييک( [الروم/ ۰ وككلامه المتعلق بالجمادات نحو: 
2 ووم رال وتری لاض رده [الکهف/ ]٤١‏ ونحو ذلك . 

وانما عَدل المؤلف عن عبارة الأصوليين بقولهم : «المتعلق بفعل 
المکلف» إلى قوله : «بما يصح أن یکون فعلاً للمکلف» لِيُدْخْلَ المعدوم 
وقت کلام الله بذلك الحکم. واحترز بقوله: (من حیث انه به مکلف» 
عن کلامه المتعلق بما يصح فعلاً للمکلف من حيثية أخرى نحو قوله: 


مج سم 


# وم ال من دون ذلك هم لهسا عون )€ [المومنون] فإنه كلامه المتعلق 
افعال المکلفین» > لکن لا من حيث إنهم مکلفون به» بل من حیث إنه 
إخبار عنهم بصدور تلك الأعمال منهم والمراد بتعلق الخطاب بشيء 
بيان حاله من کونه مطلوب الفعل أو الترك أو مأذونًا فيه . 
و«المکلف» : العاقل البالغ الذي لیس بمُكره ولا مُلجا ولا غافل 
وصواب المولف لو حذف القید بالمکلف لأن الصبی عنده تتعلق به 
آحکام الندب والکراهة والاباحة کما بان له. ویمکن أن یجاب عنه بان 
الصبي یدخل في اسم المکلف عند المالكية بالنسبة إلى غير الواجب 
والحرام كما يأتي للمولف قريبًا . 
واعلم أن هذا التعريف يتناول خطاب التكليف دون خطاب 
الوضع» وسيأتي الكلام على خطاب الوضع إن شاء الله . 
وقول المؤلف : «من حيث إنه» إلخ بكسر الهمزة على اللغة الفصحی ؛ 
وهي: أن «حیث» لا تضاف إل للج ررر فتحها کون احبث» 
مضافة إلى المصدر المنسبك من أن وصلتهاء بناء على جواز اضافة 
«حیث» للمفرد» وهو رأي الکسائی . قیل : ومنه قول الراجز : 
افا قوس سيف سيل الم نجمّا يُضيء کالشهاب لام“ 
وقول الشاعر: ٠‏ 
اب یت رن E E‏ 


(۱) هذا الشاهد آنشده الكسائي ولم یعرف قائله» انظر «خزانة الادب»: (۵-۳/۷). 
(۲) بعض بيت لكثيّر عرَّة «دیوانه": (ص/۲۱۸). والبیت بتمامه : 


۱۰ 


۲٤ 


لكلف ی عزن الذي ي بغير ما وجب 


الندب والکراهة والاباحته کما صححه ۷ زد کي u‏ 
و«المقدمات». والقرافی فى کتاب «اليواقيت فى آحکام المواقیت»(؟) 


ودلیل المالكية على ذلك : حدیث الخثعمية التي وت وی 


صبي وقالت : يا رسول الله آلهذا حج؟ قال : نعم ولك آجره۳۹ 


وأما حدیث : (مُروهم ا «السيع واضربوهم لعشر وتو 


بينهم في المضاجع»"*" فالاستدلال به مبني غل اغد ا وها 


۹9 
(۲) 
(۳) 


افق 


وماجرة يا عر یل حوها برکبانها من خی لي العمائم 

نحوه «البيان والتحصيل» : 1/0( (VETE‏ 
الكتاب لا يزال مخطوطاء انظر نسَخه في «الفهرس الشامل»: (1۲۰/۱۱). 
آخرجه مسلم رقم ۱۳۳) من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -. 

تنبيه : قول المؤلف (حديث الخثعمية) سبق قلمء فليس في شيء من روايات 
الحديث التصريح بأن هذه المرأة السائلة من خثعمء فلعله اشتبه عليه بحديث 
المرأة الخثعمية التي سألت النبي و عن أبيها حيث أدركته فريضة الحج وهو شيخ 
كبير. . » والحديث مشهور في الصحاح وغيرها. 
أخرجه أبوداود رقم (۰)4۹0 والترمذي رقم (۰)4۰۷ وابن خزيمة رقم (۰)۱۰۰۲ 
والدارقطني : (۰)۲۳۰/۳ والحاكم: »)75058/١1(‏ والبيهقي في «الكبرى»: (؟/4١)‏ 
من حديث عبدالملك بن الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه عن جده . 

قال الترمذي: حسن صحيح. وصححه ابن خزيمة» وقال الحاكم: صحيح 
على شرط مسلم . وقال عبدالحق في «الوسطى»: هذا الحديث أصح ما في الباب» 
وصححه ابن الملقن . لكن عبدالملك ضعفه ابن معين وابن حبان وغيرهماء ووثقه = 


1١١ 


وهي: هل من آمر بالأمر آمرٌ للثالث أو لا؟ وقد بين المؤلف ذلك في 
مبحث الام بقوله : 

ولیس مَنْ أمَرَ بالامر مر لثالثِ الا كما في ابن عمز 

ولاز لضان ی لما رَوَوْهُ من حدیث خثعم 

وقوله : «اعتمي) ب بمعئی اختير . 

وقال القرافي في «القواعد»۳* في الفرق " بين أنكحة الصبیان 
تنعقد ويخيّر الولي وطلاقهم لا يلزم : إن عقد النکاح سبب إباحة الوطء 
وهم أهل للخطاب بالاباحة والندب والکراهة. والطلاق سَببْ تحریم 
الوطء وليسوا أهلاً للخطاب بالتحريم ولا الوجوب. 

والصبیٌ عند جماهير العلماء غير مكلف بشيء مستدلين بقوله 
لار : رة فع القلم عن ثلاث - وذكر مد منهم -الصبی حتى يحتلم . 


العجلي وأخرج له مسلم متابعة. 
والحديث أخرجه أبوداود رقم (5957)» والحاكم: (۱۹۷/۱) من حديث عمرو 
ابن شعيب عن أبيه عن جده . 
انظر «الامام»: (۳/ 010) لابن دقيق العيدء و«البدر المنير»: (۲۳۸/۳) لابن 
الملقن. 
)۱( البيت رقم (۰۲۵۵ ۲۵۱). 
(۲) يعني «الفروق»: (۱0۸-۱۲۷/۳) بتصرف. 
(۳( خ: الفروق. 
(4) آخرجه أحمد (۲۲/4۱ رقم ۲6۱۹۶ وأبوداود رقم (۰)۳۹۹۸ والنسائي: 
(/ ۰۱۵۱ وابن ماجه رقم (۲۰6۱) وابن حبان «الاحسان» رقم (۰)۱8۲ = 


۱۲ 


۰ وهو إلزامُ الذي يشقٌ أو طلب فاة بل خلق 
1 لكنه ليس يفيد فرعا فلا تضق لفقد فزع ذزعا 

يعني أنه اختلف في حد التكليف فقيل: هو إلزام ما فيه مشقة 
وكلفة» وعلى هذا القول فلا يدخل في حد التكليف إلا الواجب والحرام 
فقط وهذا القول هو معناه اللغوي» ومنه قول علقمة"'' : 

تكلّفني ليلى وقد شط لها وعادت عواد بیننا وخطوبٌ 
وقول الخنساء”"' في صخر : 
یله القومٌ ما ناهم "وان كان أصغرّهم مولدا 

وقیل : هو طلب ما فيه مشقة وكُلّفة» وعلیه یدخل في حدٌّ التكليف 
الواجبٌ والمندوبٌ والحرام والمکروه؛ وأما الجائز فلا یدخل على كلا 
التعریفین. فادخاله في الأحكام التكليفية لا یخلو من تسامح. وما 
آجاب به البعض من أنه مكلف به من حيث اعتقاد جوازه فلا ینهض؛ 
لان غیره یجب اعتفاده آیضا. 


والحاکم : ۰)0٩۹/۲(‏ وغیرهم من حديث عائشة - رضي الله عنها -. 
قال الحاکم : حدیث صحیح على شرط مسلم ولم یخرتجاه؛ ولم يتعقّبه الذهبي 
وصححه ابن حبان . 
وقال ابن الملقن : له طرق أقواها طریق عائشة. وللحدیث شواهد من حديث 
علي وأبي قتادة . انظر «الامام»: (۰)۵۲4/۳ و«البدر المنیر»: (۳/ ۳۲ و«نصب 
الرایة» : (۶/ ۰۱5۲ و«التلخيص» : (195/1)» و«الإرواء» رقم (۲۹۷). 
(۱) «دیوانه»: (ص۲۳). 
)۲( «الدیوان»: (ص/ ٠١١‏ - مع شرح ثعلب) ولشطره الأول عدة روایات . 


۱۳ 


وقول المولف : «لکنه ليس يفيد فرعًا» الخ» يعني أن الاختلاف 
في التکلیف هل هو الالزام أو الطلب لا يفيد فرعا من الفروع لعدم بناء 
حکم علیه. قال أبوإسحاق الشاطبي”'' في هذه المسألة: لیس من 
أصول الفقه ولا عونا علیه» وما كان كذلك لا ينبغي ذكره ذ فى الفن . 

وفولد رعا تميق مذ ولع القاغره أ اليف" متفر 
لعدم وجود فرع لأن هذه المسألة لا ينبني عليها حكم» وقوله: «فاه» 
فعل ماض بمعنی نطق . 
۷ والحکم ما به يجيء الشرغ واصل کل ما يضر المنع 

يعني أن الحکم التنجيزي الذي يترتب عليه الثواب والعقاب هو ما 
جاء به الشرع عن الله على آلسنة الرسل» فلا حكم تنجيزيًا يترتب عليه 
الثواب والعقاب قبل بعث الرْسّل عليهم الصلاة والسلام؛ لقوله تعالى : 
وو ا شا ار فتوله : # وما كا مُعَدبينَ» 
أي ولا مُثيبين. وقوله تعالی  :‏ رسلا مر وَمُنَذِرِنَ 522 ناس 


1 
رم a‏ ا مس م و 


عل ال ةبنك ا4 السام ۰ ويبيّن هذه الحجة المذكورة بقوله 


 : 0‏ روآ کُم عدا تن مو تالا ربا ولا آزسنت 
رسوا [طه/ ۰۶ الاية . وخالفت المعتزلة فحكمّت العقل فجعلته 


() انظر «الموافقات»: (۳۸-۳۷/۱). 
(0) خ: یضیق. 


1: 


طريقًا إلى العلم بالحکم الشرعي یمکن |دراکه به من غير سمع» فهو 
عندهم تابع للمصالح والمفاسد فإن كان حسئا عقلاً جوّزه الشرع» وان 
كان قبِيحًا عقلاً منعه» وسيأتي رد مذهبهم إن شاء الله عند محله ۳ . 

وقول المؤلف: «وأصل كل ما يضر المنع» يعني أن الأصلّ في 
الشىء الضار بالأبدان كَالمَسُْمُومات والمودیات للمرض» أو العقول 
كالمسكرات = المنعٌ لقوله بلا : «لا ضَرّر ولا ضرا" . وتحت مفهوم 
كلامه صور : 

إحداها: أن يكون فيه منفعة ولا ضرر فيه فالأصل فيه - على 
التحقیق - الاباحة؛ لقوله تعالی: « هو یل لَكُم تا في الْأَرضٍ 
مع [البقرة/ ۲۹] ولا يمترنٌ إلا بجائز فلا يمنع إلا ما آخرجه دليل . 

وقيل: يُحْمّل على المنع لأن جميع الأشياء ملك لله تعالى» ولا 


(۱) عند البيت رقم (۱۰۲). 
(؟) أخرجه الدارقطني: (7//ا7)» والحاكم: (۰)5۷/۲ والبيهقي: (14/7) من 
حديث أبى سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه -. 
قال الحاکم : صحيح الإسناد على شرط مسلم. ولم يتعقبه الذهبي» وفيه نظر. 
وروي من حديث ابن عباس وعائشة وعبادة بن الصامت وأبي هريرة» وبمجموع 
طرقه حسّنه ابن الصلاح والنووي في «الأربعين» رقم (۰)۳۲ وابن رجب في «جامع 
العلوم والحكم»: (۰)۲۱۰/۲ واستدل به الامام أحمد» وذكر أبوداود أنه من 
الأحاديث التي يدور عليها الفقه. وذكر ابن عبدالبر في «التمهيد»: (۱۵۸/۲۰) أنه 
لا يستند من وجه صحیح» إلا أنه صحيح من جهة المعنی . 
وللمزيد انظر التعليق على «تنبيه الرجل العاقل» : (۲/ /6501). 


16 


يجوز التصرف في ملك المالك الا باذنه. ولأن الله قال: « وما َالدَكُم 
ا [الحشر/ ۷] هم من دليل خطابه أن ما لم يأتكم لا 
تأخذوه» استدلٌ بمفهوم هذه الاية على المنع جماعةٌ منهم الأبهري 
والذي يظهر لي أن هذا المفهوم تُمكنُ معارضته بمفهوم قوله: : # وما 
جع أنهواً€ [الحشر/ ۷] أي وما لم ينهكم عنه فلا تنتهواء فهو نظير 
الاستدلال الأول. 

القول الثالث : الوقف لاحتمال هذا وهذا. 

ومن الصور المذكورة: أن تكون فيه مصلحة من جهة ومفسدة من 
جهة أخرى» وسيأتى فى مسالك العلة وفى كتاب الاستدلال أنه ينظر فى 
المصلحة والمفسدة فان تساوتا أو كانت المفسدة أعظم شنم ٠‏ وان كانت 
المصلحة أرجحَ جاز . ومن الصور المذکورة : ألا یکون فيه مصلحة ولا 
مفسدة ولا أعلم فیها نّا عن أحد. وسيأتي له إن شاء الله زيادة ایضاح 
في مسلك المناسبة والاخالة والکلام على المصالح المرسلة . ویدخل 
في قول المولف : «واصل كلّ ما يضر المنع» شوب الدخان وأكل التراب 
ونحو ذلك . 
۸ ذو فترة بالفرع لا يراغ وفي الاصول بینهم نزاغ 

يعني : أن آهل الفترة لا پرتعون(۱) أي یعذبون بسبب ترکهم 
للفروع كترك الواجبات وانتهاك المحرمات الفعلية» لعدم تكليفهم بها. 
وأهلٌ الفترة: من كانوا بين رسولين لم يُرْسل الأول لهم ولا أدركوا 


۱( خ: پراوعون . 


الثاني» كما قاله العبّادي في «الایات البینات»۳؟ وأنه اختلف في تعذیبهم 
بترك الأصول یعنی التوحید. ومَيْنى هذا الخلاف هل يجب التوحید 
بمجرد العقل» أو لاب من انضمام النقل؟ وتعذيبٌ آهل الفترة بترك 
التوحيد اعتمده النوويٌ في «شرح مسلم»"" لإخبار النبي 4ل أن الذين 
مضوا في الجاهلية في النار. وحكى القرافي في «شرح التنقيح)”) 
الإجماع على تعذيب موتى الجاهلية في النار وعلى کفرهم» ولولا 
التكليف لما عذيوا: 

وذهب الأشاعرة من أهل الأصول والكلام إلى أنهم لا یعذبون*) 
وأجابوا عن جماعة منهم صم تعذيبهم بأجوبة» منها: أنه يحتمل أن 
يكون لأمر مختص به يقتضي ذلك عَلِمّه الله فأغلم به رسوله كك نظير ما 
جاء في القرآن من كفر الغلام الذي قتله الخضر عليه السلام مع صباه. 
ومنها: أن ذلك خاص بمن بَدَّل وغيّر بما لا يُعذر به كعبادة الأوثان. 
ومنها: أن الأحاديث التى صكّت بذلك أخبار آحاد» والاياث التى تنفى 
ذلك قواطع فهي مُقَدّمة. 0 

ويجاب عن هذا بأن الأحاديث أخص ولا تعارض بين عام 
وخاص. 


۱۱۲/۱ )۱( 

م (0۷۹/۳. 

(۳) (ص/۲۹۷) في باب فعل النبي كله . 

(6) بعده في ط : «لدلالة القرآن على ذلك» ولیست في «خ» . 


۱۷ 


ويجاب عن الجواب بأن الاحادیث التي نصّت على تعذیب 
أشخاص بأعيانهم من أهل الفترة إذا قلنا بتخصيصها عمومٌ الآيات فإنها 
تبطل علة حكم الايات؛ لأنَّ الله تمدّحّ بكمال إنصافه وعدله وأنه لا 
يعدب أحدًا حتی ينذره ویعذر إليه» فلو عذّب واحدًا من أهل الفترة ة قبل 
۳ والاعذار لاختلّت حكمة العدل التي تمد بهاء وإذا كان 
مُخَصّصٌ النص يقتضي بطلان علته فذلك هو المعروف عند الأصوليين 
بالنقض» وهو من القوادح في الدلیل كما يأتي للمؤلف . 
وذهب الاکثرون إلى أن تخصیص العلة کتخصیص النصل » وعلیه 
فالنقض الذي هو وجود العلة مع فقد الحکم لیس بقادح» وعلی هذا 
یمکن تخصیص الایات بالأحاديث المعروفة من غير قدح في دلالة 
الایات علی ما لم یخرجه المخصّصن» ولك التحقیق: أنَّ العلة إن كان 
منع تأثیر ها في الحکم بسبب فقد شرط أو وجود مانع فهو تخصیص لا 
قدح» فکون الأبوّة من موانع القصاص مثا لا يقدح في عليه القتل 
العمد العدوان للقصاص» لأن العلة نما مَتَع من تأثيرها وجود المانع 
وهو الأبوة» وان كانت لم تؤثر من غير فد شرط ولا وجود مانع فهو 
القادح المعروف بالنقض» وفي المسألة أقوال أخر لم نذكرها معروفة 
في كتب الأصول» وسيأتي للمؤلف بسطها في القوادح”''. ورجح 
الحافظ ابن كثير في تفسير سورة الحشر ۲ أن تخصيص العلة كتخصيص 


(۱) فى الأبيات (۷۱۲-وما بعدها). 
(0) لم آجد في تفسیر ابن كثير ما أشار إليه الملف . 


18 


وه ع سير ۳ ر ر 


النصّ مطلقا مستدلا بقوله تعالی : ولول أن کلب أله لهم الجلاء لیم 
ف ایک إلى قوله : # ذلك أ ساو 4 [الحشر/ 2۳]. 

فصرح بأن علة ما وقع لبني النضير هو مشاقتهم الله والرسول» 
وقد فعل ذلك غيرٌ بني النضیر » فلم یقع لهنم مثل ما وقع لهم وا آعلم . 

قال مقيده عفا الله عنه : : الذي يظهر أن عدم الإنذار غد وأن الله 
يمتحنهم يوم القيامة» فمن أطاع الله فهو الذي كان یصدّق الرسل لو 
جاءته في دار الدنيا فيرحمه الله » ومن عصى الله فهو الذي كان كت 
الرسل لو جاءته في دار الدنیا فیعذبه الله وهو آعلم > لأن هذا ورد عن 
النبي ی . والذي یقدح فيه یقول : الاخرة دار جزاء لا دار ابتلای 
والکتاب والسِّنّةَ دلأ على التکلیف فیها في الجملة. کقوله تعالی : بر 
کف عن سَاقٍ وَيْعَوْنَ إلى آلسجود قلا يَسَتَطِِعُوَ )€ [القلم] وكالرجل الذي 
يأخذ الله عليه العهود والمواثيق ن الأ يمال غير ها أعطاء شیّ قم سألة بعد 
ذلك" والعلم عندالله تعالى. 
۹ ثم الخطابٌ المقتضي للفعل جزمّا فإيجابٌ لدی ذي النقل 
۰ وغيره الندبْ وما الترك طلبٌ جزما فتحريمٌ له الائم انتسبٌ 


(۱) انظر للمسألة والأحادیث الواردة فیها «تفسیر ابن کثیر»: (۲۰۷۱/۵ -۰)۲۰۷۸ 
واطریق الهجرتین": (ص/۱۸ - ۰6۷۱۰ و«مجموع الفتاوی»: (۰)۳۲۱/۶ 
وافتح الباري» : (۳/ ۲۰ .)۲٩۱‏ 

(؟) يعني الرجل الذي یکون اخر أهل الجنة دخولاً» وقصته آخرجها البخاري رقم 
(۰)۸۰7 ومسلم رقم (۱۸۲) من حدیث آبي هريرة - رضي الله عنه -. 


۱۹ 


۱ أو لا مع الخصوص أو لا فعذا خلاق الاولی وكراهة حُذا 
۲ لذاك والای اخة الخطات فيه استوی الفعل والاجتناث 
قسّم المولف في هذه الأبيات الاحکام الشرعية التكليفية إلى ستة 
اقسام : 
الأول: الوجوب. وهو في اللغة السقوط واللزوم» ومنه قوله 
تعالی  :‏ فإذا وت جنوما © [الحج/ ۲۳۰ الاية . وقوله ل : «فإذا وجب 
فلا تبكر باکیة»۲۳ . 
وقول قيس بن الخطیم ۳ : 
آطاعت بنو عوف ام نهاهم عن السّلم حتی كان اول واجب 
وفي الاصطلاح عرّفه المژلف بأن الایجاب هو الخطاب المقتضي 
للفعل» أي إيجاده والاتیان به اقتضاءً جازمّا لا يجوز معه الترك نحو: 
اموا الصككزة ره توا سک وه كة# [البقرة/ ۸۳] وذلك هو المراد بقوله: 


«ثم الخطاب المقتضي للفعل جزمّا فإيجاب» . 
الثانی : الندب وهو فى اللغة مصدر ندبه للأمر إذا دعاه إليهء 


)١(‏ آخرجه مالك رقم (۰)۲۹ وأحمد (۳۹/ ۱٣۰‏ رقم ۰)۲۳۷۵۱ وآبوداود رقم 
(۰)۳۱۱۱ والنسائي رقم (۰)۱۸47 وابن حبان «الاحسان» رقم (۰)۳۱۸۹ 
والحاکم : (۳۵۱/۱) من حديث جابر بن عتيك - رضي الله عنه -. 

قال الحاکم: هذا حديث صحیح الاسناد ولم یخرّجاه. ولم یتعقبه الذهبي» 
وصححه ابن حبان» واب بن الملقن في «البدر المنیر» : (۳۵۹/۵). 
(۲) «ديوانه»: (ص۳). 


ومنه قوله : 

لا يسألونَ آخاهم حينَ يَنْدْبْهم في النائباتِ على ما قال هان“ 
وفي الاصطلاح عرّفه المؤلف بأنه الخطاب المقتضي لإيجاد 

هو معنى قوله : «وغيره الندب». 

ا التحريم » وهو في اللغة المنع؛ ومنه قوله تعالى : # َال 
هارمه عم 4 [المائدة/ »]۲١‏ وقوله : 9 وکرم عل قرَیَوه [الأنبياء/ 
٥‏ الآية» وقول امرئ القیس ۲۳: 
جالت لتصرعني فقلت لها اقصري اي امرق صَرْعي عليك حرام 

وفي الاصطلاح عرّفه المؤلف بأنه الخطاب المقتضي لترك الفعل 
اقتضاء جازمّا لا يجوز معه ارتکاب الفعل» وان ارتکبه ی وذلك هو 
معنی قوله : «وما الترك طلب جَرْمًا فتحریم له الائم انتسب» ومثاله: 
* ولا ردأ لرك 6 [لاسراء/ ۳۲] وقوله : «الترك» مفعولٌ مقدّم. 

٠‏ ۰ ۰ ۱1 ما مه 

الرابع والخامس : خلاف الاوّلی والمكروه. والفرق بينهما ‏ على 
القول به أن خلاف الأؤلى لم یرد فيه نصل خاص بالنهي عنه» وإنما 
ورد الأمر بضده على سبیل الندب» والامد بالشىء ندبًا نهئّ عن ضده 
هي خلاف الأؤلى» كالأمر بصلاة الضحی يلزمه النهي عن ترکها وهو 
خلاف الأؤلى» لأنه لم يله عنه بنصل خاص وانما آمر بضده. 


.)۵۸/۱( البیت لقریط بن أنيف من بلعنبر من أبيات كما في *الحماسة»:‎  )۱( 
وفی البیت اقواء.‎  ۷۷( : «دیوانه»‎ (۲) 


۲١ 


وأما الکراهة على هذا القول - فهي ما ورد فيه نص مصرّح 
بالنهي عنه نهیّا غير جازم کقوله ب : «إذا دَخَلَ أحدكم المسجد فلا 
یجلس حتی يصلي رکعتین»"۰۲ فالجلوس قبل صلاتهما مکروه؛ لورود 

وآشار إلى القسمین المذکوژّین بقوله : 
و تن خلاف الأولی وكراهةً نحذا 
لذاك . . . 

0 3-0 الأول ENES EEE EE‏ 
الفعل مع ذلك النهي . وقوله: «مع الخصوص أو لا يعني أن طلبَ 
الترك إذا كان غير جازم فله حالتان: الأولى: أن يكون بدليل صريح في 
النهي خاصل به . والثانية : أن يكون للأمر بضده لا لدليل خاصٌ» وذلك 
هو معنى قوله: « مع الخصوص أو لا». فإذا لم يكن مع الخصوص فهو 
خلاف الأؤلى؛ وذلك هو معنى قوله: «فع ذا حلاف الأؤلئ» أي احمّظه 
في حال كونه خلاف الأولى» وإذا كان مع الخصوص فهو الكراهة» 
وذلك هو معنى قوله: «وكراهة خذا لذاك. . 

السادس : الإباحة: وهي الإذن في الشيء فعلاً وتركاء وذلك هو 
معنى قول المؤلف: 
«... ... والإباحة الخطاثك فيه استوى الفعل والاجتناث» 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم (۰)۱۱۷۳ ومسلم رقم (۷۱6) من حديث أبي قتادة 
الأنصاري ‏ رضي الله عنه -. 


۳۲ 


فاشارة القریب لخلاف الأولی» وإشارة البعید للكراهة كما تقدم . 
والمراد ب«ذي النقل» تقل علماء الأصول. 
۳ وما من البراءة الأصلية قد أخذت فليست الشرعية 

يعنى أن الاباحة المأخوذة من البراءة الأصلية» وهی استصحاب 
عدم التكليف حتى يَرِدَ الدليل ليست إباحةٌ شرعية» وإنما هي إباحة 
عقلية» وتسمى البراءة الأصلية واستصحاب العدم» ولذلك لم يكن 
رفعها نسحّاء لأنها لم تكن حكمًا شرعیّا حتى. يكون رفعها نسحًاء 
فإباحة جَمْع الأختين قبل التحريم» وإباحة موطوءة الأب قبل التحريم» 
وإباحة الربا قبل التحريم = كلها براءة أصلية» ولذلك لم يكن المنع 
ناسخًا لهاء لأن النسخ: رفع حكم شرعي. . . إلخ . 

وسيأتي للمؤلف مثل هذا في مسالك العلة. 
۶4 وهي والجواز قد ترادفا في مطلق الإذن لدى من سلفا 

يعني أن الاباحة والجوازَ ترادفا في مطلق الإذن الصادق بالوجوب 
والندب والكراهة والجواز» وعلی هذا القول فيدخل فيها كل ما سوى 
التحريم» ويجري على هذا القول قوله بي: «آبغض الحلال. ."') 


(۱) أخرجه أبوداود رقم (۲۱۷۰)» والبيهقي في «الكبرى»: (۳۲۲/۷) عن محارب بن 
دثار عن النبي كله مرسلاً. ورواه أبوداود رقم (۲۱۷۱) وابن ماجه رقم 
(۰۲۰۱۸ والحاکم : )١9757/7(‏ بمعناه من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما. 

والحدیث صححه الحاکم» ووافقه ابن الملقن انظر : «البدر المنير» : (۸/ ۰61۷ 
والصواب أن هذا الحدیث مرسل كما رجحه الحفاظ. انظر «العلل» رقم (۱۲۹۷) = 


۳۳ 


الحديث» والأول آشهر . 

۰ والعلم والؤسع على المعروف شرط يعم کل ذي تکلیف 
يعني أن کل حطاب تکلیف یشترط في التکلیف به العلم والوشع 

بمعنی الطاقة» آما اشتراط العلم فقد دل عليه قوله تعالی: # وم 

ا تک رب نم از س4 [التوبة/ 


۰ وقوله: # وما كا معدن خی تک رسوا 3ج © [الاسراء] . وأما 
اشتراط الوشع: فة دل غات قوله يعالى” 9ل نك آله قت إل 
وسعها € [البقرة/ ۲ آي طاقتها وقوله: « انوا ] لَه ما سطع ) 


[التغابن/ ۲ فغير العالم بالخطاب ا واختلف في الناسي 
ل اه 
ومفهوم قوله : «کل ذي تکلیف» أن خطاب الوضع لا يشتر 

العلم ولا الوْسْع غالبًا . 

65 ثم خطابٌ الوضع هو الوارذ بأن هذا مانع أو فاسدٌ 

۷ أو ضده أو أنه قد أوجبا شرطا کون أو کون سببا 
يعني أن خطاب الوضع هو الخطاب الوارد بأن هذا الشيء مانع 

1ن تال الما من الصلاة والصوم صحة وجوازاء ون هذا 

الشيء صحيح أو فاسدء أو بأنَّ هذا الشيء موك لهذا لک شرطا له 


لابن أبي حاتم والعلل»: (9۱/8/4ب) للدارقطني» وامختصر آبي داود) : 
)٩۲/۳(‏ للمنذري . وضعفه ابن الجوزي في «العلل المتناهیة» : (۱۳۸/۲). 


۳ 


أو سببّاء فخطاب الوضع على هذا منحصر في الأسباب» والشروط» 
ات ل نس وسيأتي ‏ إن شاء الله - تعريف الكل في 
المتن . وانما س سمي «خطاب الوضع» لأن الله یقول فا نع إذا وقع هذا 
في الوجود فاغلموا آني حکمت بكذاء نحو: إذا زالت الشمس فقد 
حكنت بوجوب صلاة الظهر» كرف الخطاب بوجوبها عند الزوال 
حطاب وضع لأن الزوال شرط في الوجوب. والشروط من خطاب 
الوضع كما تقدم. 
۸ وهو من ناك أعمٌ مطلقا 

يعني أن خطاب الوضع آعم من خطاب التکلیف عمومًا مطلقًا؛ 
لأنه لم یوجد خطاب تکلیف لا مقترنًا بخطاب وضع إذ لا یخلو 
التكليف من الشروط والموانع والأسباب» وقد یوجد خطاب او 
فيما لا تكليف فيه» كتضمين الصبي والمخطی قيم المتلفات» وأَرْشٌ 
الجناية ونحو ذلك فلا يشترط في خطاب الوضع العلم ولا القدرة غالبا 
كما تقدم وربما عرض له أَمْرٌ خارج يوجب اشتراط ذلك فيه نادرّاء 
ككل سبب هو جناية بالنسبة إلى الإثم دون غرم ول يق 
الملك في الأعيان والمنافع فإنه يشتر ترط فيه العلم والرضا. وقيل: النسبة 
بين الخطابَيْن العموم من وجهء واختاره بعض المتأخرین" وليس 
بظاهر والله أعلم . 


)۱( لعله عنى القرافى » انظر «الفروق»: 50/1 ). 


Yo 


2 ۳ والفرض والواجب قد توافقا 
(۳۹) کالحتم والسلازم مکتوب 
يعني أن الفرض والواجب والحتمواللازم والمکتوب آسماء 
مترادفة لما ثاب على فعله ویْعاقب على ترکه وهو ما طلبه الشارع طلبًا 
جازمّاء وأبوحنيفة يفرّق بين الفرض والواجب. فالفرض عنده ما وجب 
بدلیل قطعي» والواجبٌ ما وجب بدلیل ظنّي» ومتأخروا المالكية 
والحنابلة ریما أطلقوا الواجبّ على المسنون الموکٍ. 
... ... ... ... وما فيه اشتباه للكراهة انتمی 
يعني أنَّ الأمور المشتبهة المشار إليها بقوله كِِ: «وبينهما أمور 
مشتبهات . . .»۲۳۲ الحديث . تطلق عليها الكراهة عند المالكية» قاله ابن 
رشد( . 
۰ ولیس في الواجب من نوال عند انتفاء قصد الأمتضال 
۱ فيما له النية لا تشترط وغير ما ذکرته فغلط 
۲ ومنده التّرك لمایْحصرَمٌ من غير قصد ذا نعم مُسِلَّمْ 
يعني أن الواجب باعتبار اشتراط النية في الاعتداد به قسمان: 


)١(‏ ومنه قول مالك في العقيقة والعمرة» وقول ابن آبي زید في «الرسالة»: 
(ص/ :)١55‏ «صلاة العیدین سنة واجبة» . 

(۲) آخرجه البخاري رقم (۰)۲۰۵۱ ومسلم رقم (۱۵۹۹) من حدیث النعمان بن بشیر 
- رضی الله عنه -. 

(۲) انظر «الفتاوی»: (3۳۶/۱). 


۳۹ 


قسم لا يُعتد به إلا بنية الامتثال کالصلاة والصوم. وقسم يُعْتد به دون نية 
الامتثال کقضاء ء الدین ورد الوداتع والمخصوبات والانفاق علی الزوجات . 
فالذي يُشترط في الاعتداد به النية آمره ظاهر والذي لا 7 تشترط فيه یصح 
دون نية ولكن لا ثواب له إلا بالنية» ومراده بالنوال الأجر والثواب» 
وكذلك كل ترك للحرام لا ثواب فيه إلا بنية الامتثال . 

وقوله: : «من غير قصل ذا» بإضافة «قصد» إلى اسم الاشارة الواقع 
على الامتثال. وقوله: انعم ملّم» يعني أن تارك الحرام من غير قصد 
الامتثال مسلّم من الإثم لأنه لم يرتكب حرامّاء ولكن لا أجر له لأنه لم 
يقصد وجه الله بالترك للحرام . 
4 فضيلة والندب والذي اسْتُحِبَ تَرَادَفَتُ... 

يعنى أن الفضيلة والندب والمستحبٌ أسماء مترادفة لما يُثاب 
على فغله ولا عاقب على تركه. والفضيلة في اللغة الزيادة» وسمّي 
الندث فضيلة لزيادته على الواجب. الف اسم مفعول متحي 
بمعنى أحب» لأنه محبوب شرعا يثاب على فعله . 

... ... شم التطوع انتخضب 

يعني أن التطوع عند متأخري المالكية هو ما ينتخبه الانسان أي 
يختاره من الأوراد المأثورة» وعند الجمهور يرادف الندب. 
44 رغيبة ما فيه رب النّبي بذكر ما فيه من الاجر جُبي 
۰ أو دام فعلّه بوصف النفل 1 

يعني أن الرغيبة في اصطلاح المالكية تطلق على أمرين» الأول : 


۳۷ 


ما رَعْب فيه النبي ية بذکر ما فيه من الثواب کقوله: من فعل کذا فله 
کذا. والثاني: ما داوم ی على فعله بصفة التفل لا بصفة المسنون. 
وستأتي صفة المسنون. وقوله: «جبي» بالجیم فعل ماض مبني 
للمجهول" "۰۲ وأصل الجباية الجمع» والمراد به في البیت ذکر ما يُجبى 
للفاعل أي يُعطى له من الثواب . 
0( والنفل من تلك القبود أل 
5 والاشر بل أعلمّ بالشواب فيه نبي الرشد والصواب 
يعني أن النفل هو ما خلا عن ما قُيّدت به الرغيبة» فالرغيبة يدت 
بترغيب النبي يل فيها بذكر ما فيها من الثواب محدّدًا أو مداومته عليهاء 
والنفل خالٍ من تحديد الثواب ومن المواظبة عليه ومن الأمر به» بل هو 
ما ذكر َة أن فاعله يثاب فقط» فقوله: «والتفل» مفعول قوله: «أخل» 
مقدم عليه . وقوله: «والأمْر) بالجر عطف على «القیود» . ١‏ 
۷ وسنة ما أحمد قد واظبا عليه والظهور فيه وجبا 
يعني أن السنة في اصطلاح المالكية هي : ما واظب عليه كَل وأمر 
به من غير إيجاب وأظهره في جماعة» فقول المؤلف: «والظهور [فيه] 
وكا لاسماءة أن لقني كر نه أيه فق nA OS‏ 
السنة على هذا الاصطلاح . ۱ ۱ 
۸ وبعضهم سمّی الذي قذ أكدا منها بواجب فخذٌ ما قيّدا 


(۱) ط : للمفعول. 


۳۸ 


يعني أن بعض المالكية يُسَمّي السنة الم كدة واجبة وهو اصطلاح 
صاحب «الرشالة)”'' حیث یقول : سنة واجبة. 
٩‏ والنَّفْلٌُ لیس بالشروع يجب في غير ما نَْظَمَهُ مُقَرْبُ 
يعني أن النفل لا يلزم بالشروع فيه إلا المسائل المستثناة المذكورة 
في نظم الحطاب وهو مراد المؤلف بقوله: «مقرب» خلافا لأبي حنيفة 
القائل بوجوبه مطلقا بالشروع لقوله تعالی: وا یلوا عن © 4 
[محمد]. وأجیّب عنه من جهة الجمهور بأن معناه: لا تبطلوا أعمالكم 
بالكفر المُخبط للحسنات» والمراد بالنَمُل هنا ما قابل الواجب . 
0 قف واستمع مسائلا قد حكموا بأنها بالابتداء تلم 
۱ صلاتنا وصومنا وحخُنا وعمرةٌ لنا كذا اعتكافنا 
۲ طوافنا مع اثتمام المقتدي فيلزمٌ القضا بقطع عامد 
وکلها مختَلف في وجوب اتمامه بين العلماء إلا الحج والعمرة 
فبالاجماع لتوله تعالی : 8 وم لح ویر بيو * [البقرة/ ۲۱۹7. وقول 
المولف : «فیلزم القضا بقطع عامد» يُسْتَئنى منه عند المالكية المسألة 
الأخيرة المشار إليها بقوله : «ائتمام المقتدي» فانه لا یلزم فیها القضاء 
للائتمام وإن لزم عندهم أصل قضاء الصلاة . 
۳ ما من وجوده يجيء العدمٌ ولا لزوم في انعدام يعلمٌ 
4ه بمانع یمنع للدوام والایتسدا أو آخر الأقسام 


.)۲۵۹ ۰۱۸۳ ۰۱66 فى عدة مسائل» انظر «الرسالة»: (ص/‎ )١( 


۳۹ 


هه أو او فقط على نزاع کالطوّل الاستبراء والرضاع 

اعلم آولاً أن کل حکم یتوقف على ثلاثة آشیاء هي: وجود 
الشرط والسبب. وانتفاء المانع» فاحتیج إلى تعریف کل منها» فعرّف 
المولف المانع بأنه هو الذي یلزمٌ من وجوده عدم الحکم» ولا یلزم من 
عدمه وجود ولا عدمٌ لذاته. کالحیض یلزم من وجوده عدم الصوم 
والصلاة» ولا يلزم من عدمه وجودهما ولا عدمهما. 

ثم بيّن أن المانع ینقسم إلى ثلاثة أقسام : 

الأول: مانع الابتداء والدوام معّاء كالرضاع فإنه يمنع من ابتداء 
العقد كما يمنع من الدوام عليه إذا طرأ عليه» كأن يتزوّج رضيعة أجنبية 
ثم بعد العقد الصحيح عليها أرضعتها أمه فيمنع الدوام على العقد الذي 
كان صحیخا. 

الثاني : مانع الابتداء فقط » وهو مراده بقوله: «أو آخر الأقسام». 
ومثل له بالاستبراء فإنه مانع من ابتداء التكاح» ولو تجدّد موجب 
الاستبراء على الزوجة لم يمنع من الدوام على نکاحها . 

الثالث: مانع الدوام فقطء وهو مراده بقوله: «أو أول» ومثاله 
الطلاق فإنه مانع من الداوم على الاستمتاع بالعقد الأول» ولا يمنع من 
ابتداء الاستمتاع بعقد جدید ومثّل له المؤلف بالطؤل إذا طرأ على 
الدوام هل یمنعه» كأن يتزوج أمَة وهو فقير» ثم يطرأ له اليسار فهل يمنع 
الدوام على العقد الأول أو لا؟ ونظيره من صاد صيدًا في الجلّء ثم 
أحرم والصيد تحت يده. ووجود الماء بعد التيمم هل يبطله أم لا؟ 


۳۰ 


5 ولازم من انتفاء الشرط عَدَمُ مشروط لدی ذي الضیط 
۷ كسيب وذا الوجود لازم منه وما في ذاك شيء قائم 
الحکم ولا یلزم من وجوده وجود» ولا عدم لذاته» كالطهارة للصلاة 
والسبب هو : ما يلزم من وجوده الوجود ومن عد مه العدم . فقوله : 
«کسیب»» يعني أن السبب يلزم من عدمه العدم کالشرط» وقوله: هوذا 
الوجود لازم منه» ب يعني أن السبب يلزم من وجوده الوجود أيضاء وقوله: 
«وما في ذاك شيء قائم» يعني أن الشرط لا يلزم من وجوده وجود ولا 
عدم. والشَّرْطُ في اللغة العلامة“ ومنه قوله تعالى: ۰۰۰ فد جاه 
أشراطها . . ۰ [محمد/ 1۸[ . وقول أبي الاسود الد و 
لئن کنتِ قد أزمعت بالصّرّم بيننا فا ات اب اط اوه ميدق 
وسّمّي الشرط في الاصطلاح لأن فقده علامة عدم الحكم 
ووجوده علامة إمكانه . 


والسببُ لغةً ما يوصّل به إلى الشيء كالحبل لنزع الماء من البتر» 


(۱) الشّرّط ‏ بالتحريك ‏ العلامة» ويجمع على أشراط» ومنه الآية الكريمة التي ذكرها 
المصتّف . والشَّرْط ‏ بسكون الراء - هو العلامة في لغة» أشار إليها في «تاج 
العروس»: (4۰۹/۱۰). والشرط يجمع على شروط وشرائط» ومنه شرطة 
الحجٌّام لأنها تترك أثرًا وعلامة» انظر «مقاييس اللغة»: (۳/ ۲۷۰ و«إكمال 
الإعلام»: (۲/ ۳۳۲) لابن مالك . 

(۲) «ديوانه»: (ص/۰)۸۵ و«الأغاني»: (۳۲۸/۱۲). 


۳۱ 


وسّمّي السبب في الاصطلاح لأن وجوده یوصل لوجود الحکم. 
۸ واجتمع الجمیع في النکاج وما هو الجالب للنجاج 
قوله : «وما هو الجالب للنجاح» يعني به الایمان والمعنی : أن 
كا من الشرط والسبب والمانع مجتمع في النکاح والایمان» فالتکاح 
سبب في وجوب الصّدّاق» شط في ثبوت الطلاق» مانع من نکاح بنت 
المنکوحة. والایمان سبب للثواب» شرط لصحة الطاعة» مانع من 
القصاص إذ فتّل المؤمنٌ كافرًا. 
٩‏ والركن جزء الذات والشرط خرج وصيغة''' دليلها في المنتهخ 
يعنى أن الفرق بين الركن والشرط : أن الركن جزء الماهية الداخل 
في حقیقنها کلرکوع اسرد بای إلى مره وار هو خرج 
عن الماهية کالطهارة بالنسبة إلى الصلاة وربما أطلق کل منهما على 
الاخر مجازا علاقته المشابهة في توقف الحکم على کل منهما . 
١‏ ومع علة ترادف السبب والفرق بعضهم الیه قد ذهب 
يعنى أن الجمهور على ترادف العلة الشرعية والسبب الشرعی» 
وفرّق 55 السمعاني ۳ تبعًا للنحاة واللغويين فقال: السبب هو: 
الموصل إلى الشيء مع جواز المفارقة بینهما؛ ولا آثر له فيه ولا في 
تخصیله كالحبل للماء . والعلة : ما یتأثر عنه الشيء دون واسطة كالإسكار. 


)1( في الهامش تعليق في شرح «وصيغة» من «فتح الودودا . 
)۲( في «قواطع الأدلة»: /٤(‏ ۵۲6-۵۲۳). 


۳۲ 


١‏ شرط الوجوب ما به کل وعدم الطلب فيه يعرف 
۲ مثلُ دخول الوقت والذَّقاءِ وكبلوغ يهش الأنبياءِ 
اعلم أولاً أن المؤلف ‏ رحمه الله يرى أن الشرط ينقسم ثلاثة 
آقسام : شرط جوب» وشرط آدای وشرط صحة» وعدّه شرط الأداء تبع 
فيه القاضي بَرْدَلة» والشیرازی» وزكريا الانصاري» وهو اختیار 
المولف ٩‏ . والأظهر عندي اندارج شرط الأداء في شرط الصحة وشرط 
الوجوب. ومرف شرط الوجوب پأنه ما یکون الانسان مكلنا به» 
کدخول القت» والنقاء من الحیض» وبلوغ دعوة الأنبیاء» فالتکلیف لا 
یقع دون الاشیاء المذکورة مع أن المکلف لا پطالب "۳" بتحصیلها كانت 
في طوقه أم لاء وتقریبه للذهن أن شرط الوجوب هو ما یتوقف التکلیف 
عليه ولم يُطلب من المکلف كان في طوقه أم لا؟ 
۳ ومغ تمكُن من الفعل الأدا وعدم الغفلة والنوم بدا 
يعني أن شرط الأداء هو ما يكون به التمكن من الفعل مع حصول 
ما به يكون الإنسان من أهل التكليف/ أداء العبادة أي فعلهاء وعلى هذا 
فالنائم والغافل غيرٌ مکلفین بااء الصلاة لعدم تمكنهما من الفعل . مع 
وجوبها علیهما» فالتمکن شرط الأداء فقط » ومن لا يعد شرط الأداء 
یار ۳۱ - يجيب عن هذا بأن النائم مرفوع عنه القلم» فالصلاة وقت 


(۱) انظر «نشر البنود»: (۳۷/۱). 
(۲) خ: یطلب. 
(۳) ميّارة هو: أبوعبدالله بن محمد بن أحمد الفاسي المالکي الفقیه الأصولي» له = 


۳۳ 


النوم والغفلة غير واجبة لعدم الإثم بترکها وتارك الواجب آثمٌ ضرورة» 
وقوله : «بدا» أي بدا کون عدم الغفلة والنوم شرطا في الأداء للصلاة مثلاً . 
4" وشرط صحة به اعتدادٌ بالفعل منه الطهِّنٌ تُسْتَفَادُ 
يعني أن شرط الصحة هو ما اعتبر للاعتداد بفعل الشيء طاعة كان 
أو غيرها كالطهارة للصلاة وعلم الثمن والمثمن للبیع . 
6" والشرط في الوجوب شرط في الأدا وعزوه للاتفاق ؤجدا 
يعني أن كل ما هو شرط في الوجوب فهو شرط في الأداء . [وقوله] : 
«وعزوه للاتفاق» إلخ يشير به إلى ما نقله اللقاني"" في حاشيته على 
المحلى عن التّعْد من حكاية الاتفاق على ذلك» والذين لا يعدّون شرط 
الاواه كر لون كل ما هه فلاوسو ا 
17 وصحة وفاق ذي الوجهینِ للشرع مطلقا بدون مَيْنٍِ 
يعني أن الصحة عند المتكلمين هي : موافقة الفعل ذي الوجهين 
لإذن الشرع» وقوله: «مطلقا» أي سواء كان ذو الوجهين عبادة أو 
معاملة» ومعنى كونه ذا وجهين أنه يقع تارة موافقا للشرع لجمعه 
للشروط وانتفاء الموانع» وتارة مخالقا للشرع لانتفاء شرط أو وجود 


تصانيف (ت: ۱۰۷۲ه). ترجمته في «شجرة النور": (ص/۰)۳۰۹ و«الفكر 
السامي»: (۲۷۹/۲) و«الأعلام»: (۱۲-۱۱/۲). 

(۱) هو: ناصرالدین أبوعبدالله محمد بن الحسن اللقانی المالکی المتوفی سنة )٩۵(‏ 
انظر : «کشف الظنون»: (۱/ ۰0۹0 وحاشیته لها عدة نسخ خطية» انظر : «الفهرس 
الشامل»: (۰)8۷۰-40۸/۳ و«جامع الشروح والحواشي»: (۷۱۲/۲). 


۳ 


مانع » وقوله : «ذي الوجهین» احترز به عما لا یقع الا موافقًا للشرع کرد 
الودائع» ومعرفة الله تعالى» فإنها إن لم تكن موافقة كانت جهلا لا معرفة . 
۷ وفي العبادة لدی الجمهور أن بسقط القضا مدی الدهور 
یعنی أن صحة العبادة عند جمهور الفقهاء هى : سقوط القضاء بأن 
لا یحتاج إلى فعلها مرة آخری . 
۸ يُبْنى علی القضاء بالجدید أو آول الأمر لدى المُحِيدٍ 
يعني أن الخلاف في تعريف الصحة بين الفقهاء والمتکلمین مبني 
على الخلاف فى القضاء هل هو بأمر جدید أو بالأمر الأول؟ فعلی کونه 
بأمر جدید بنی المتکلمون مذهبهم في العبادة التي لم تفعل حتی خرج 
بقضائه» وعلى أنها بالأمر بنى الفقهاء فلا يخرج من عهدة الأمر الأول 
إلا بفعل مستوف للشروط الشرعية» وستأتي هذه المسألة للمؤلف في 
الأمر" وقوله: «المُجید» هو بضم الميم اسم فاعل من أجاد يعني به 
الممعن للنظر في علم الأصول. 
4 وهي وفاقه لنفس الأمر أو ظنّ مأمور لدى ذي خير 
قوله : «ذي خبر» يعنى به تقى الدين على بن عبدالکافی السبکیع(۳ 


() انظر البيت رقم (۲۵4) وهو من القسم الذي لم يشرحه المؤلف. 
البنود» : .)٤١ /١(‏ 


يعنى أن الصحة عنده هی موافقة ذي الوجهين لأمر الشرع» لکن عند 
الفقهاء لابد من الموافقة فى نفس الأمرء وعند المتكلمين تكفى الموافقة 


ف ا 
۷۰ بصحة العقد کون الا وفي الفساد عکس هذا نظهر 


يعني أن ترثّب الاثار المقصودة من العقد على العقد کالتصرف 
والانتفاع بالمبیع والتمتع بالمنکوحة إذا وُجد فهو ناش عن الصحة لا 
عن غيرهاء ولیس المراد أنه كلما وجدت الصحة وجدت ثمرة العقد لأن 
بیع الخیار صحیح ولا ينشأ عنه قبل تمام عقده آثر . 

فان قیل : الخلع والکتابة الفاسدان مثلاً يترتب علیهما آثرهما من 
البینونة في الأول والعتق في الثاني . 

فالجواب: أن ترتب أثرهما ليس للعقد بل للتعليق وهو صحيح لا 
خلل فيه . 

وقوله: «وفى الفساد عكس هذا» يعنى أن فساد العقد عكس صحته 
فى أنه لا پترتب علیه آثر العقد؛ افاي یقتضی الاد لأن المنه 
غا کن من أمرناء بعر كله قال: امن اخوت فى انرا هلا ما ليس ده 
فهو رَد“ فالمنهیه عنه مردود بنصه إا خلافا لابي حنيفة . 
۱ إن لم تكن حوالة أو تلف تعلق الحق ونقص یولف 


(۱) أخرجه البخاري رقم (7791)» ومسلم رقم (۱۷۱۸) من حديث عائشة - رضي الله 
عنها -. 


۳۹ 


يعني أن المالكية خالفوا أصلهم في هذه المسألة وراعوا فیها 
الخلاف فقالوا : إن البیم الفاسد يفيد شبهة الملك فیما یقبل الملك فإذا 
لحقه أحدٌ آربعة آشیاء تقرر الملك بالقيمة أو الثمن» وهي حوالة الأسواق» 
وتلف العین» ونقصانهاء وتعلق حق الغیر بها بنحو بیع أو رهن" . 
۲ كفاية العبادة الاجزاء وهي أن بسقط الاقتضاء 
۳ أو السقوط للقضاء A‏ ی 

يعنى أن الاجزاء هو «كفاية العبادة» أي کونها كافية فى سقوط 
الطلب ارو من عهدته . فقوله: «وهي أن یسقط الاقتضاء» آي : 
الطلب بالفعل شرعًا. وقوله: «أو السّقُوط للقضا» يعنى أن الاجزاء قيل 
فيه : إنه هو السقوط للقضاء وهو قول ابن الحاجب”"©» وعليه يكون هو 
عين الصحة . وعلى ما مشى عليه المؤلف من الفرق بينهما يكون الشىء 
جرا ولا یسقط القضاء كالذي لم یجد ماء ولا صعیدٌا علی القول بأنه 
يصلي ويعيد» وکالمتيمُم إذا وجد الماء عند الشافعي » وعلی قول 
ضعيف عند المالكية فإنه يتيمم ويجزئه تيممه وصلاته ويعيد. 
... ...0.60 006 006 ... وا أخص من صحة إن بالعبادة يُخص 


قوله: «ذا» إشارة إلى الاجزاء» والمعنى أن الاجزاء أخص مطلقًا 


)١(‏ هذا القول هو نص كلام القرافي في «شرح التنقیح»: (ص/ »)١176‏ ونقله صاحب 
«النشر»: (8۱/۱). لكن ليس فيه ذكر (الثمن». 
(؟) حكاه عنه الأصفهاني في «بيان المختصر»: (1۸/۲). 


۳۷ 


من الصحة. وهي آعم منه مطلقاء لأن الاجزاء یختص بالعبادات» 
والصحة تکون في العبادات والمعاملات فتقول : عبادة صحيحة وعقد 
صحیح › ولا تقول : عقد مجزی . 
۶ والصحة القبول فیها یدخل وبعضهم للاستواء ینقل 

يعني أن القبول یندرج في الصحة. فمن الصحیح مقبول ومنه غير 
مقبول» کقول خليل'' : «وعصی وصّت إن لبس حريرًا» إلخ» وبعضهم 
نقل استواء الصحة والقبول أي تَرادُفَهُما وهو غير ظاهر واللام في قوله : 
«للاستواء» دخلت على المفعول لتقدّمه لتقوية العامل على العمل فهى 
لتقوية التعدية کقوله  :‏ إن کر لیا نزاوت( [یوسف]. ۱ 
۰ وخصّص الاجزاء بالمطلوب وقیل بل يختص بالمکتوب 

يعني أن الاجزاء الذي قدمنا أنه یختص بالعبادات قیل : یدخل في 
المندوب والواجب مقّاء » وقيل : لا يدخل إلا في الواجب فقط . 

حجةٌ من قال يدخل في المندوب : قوله اة لأبي بردة في الأضحية 
بالعناق : «اذبحها ولن تُجزئْ عن أحدٍ حل بدك . وقوله ك : «أربع لا 
تجزى في الأضاحي . . .72" . قالوا: فالأضحية غير واجبة» والنبي 


.)۲۵ في «المختصر»: (ص/‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري‌رقم(۹0۸)) ومسلم رقم(۱۹۲۱)من حدیث البراء- رضي الله عنه -. 

(۲) آخرجه مالك رقم (۰)۱۳۸۷ وأحمد: (۳۱۹/۳۰ رقم ۰)۱۸۰۱۰ وأبوداود رقم 
(۰)۲۸۰۲ والترمذي رقم (۱8۹۷ والنسائي: (۰)۲68/۷ وابن ماجه رقم 
() وابن خزيمة رقم () وابن حبان «الإحسان» رقم ۰)۵٩۲۲(‏ = 


۳۸ 


ية عبر فیها بالإجزاء . 
وحجة أهل القول الاخر أن الأضحية واجبة ولم یرد الإجزاء في 
مندوب . 
5 وقابل الصحة بالبطلان وهو الفساد عند أهل الشان 
يعني أن الصحة يقابلها البطلان» فالشيء ما صحيح وإما باطل» 
وعليه فالبطلان عند المتكلمين هو : مخالفة ذي الوجهين الأمر الشرعي» 
وعند الفقهاء في العبادات هو: ما لم يُجزى ولم يُسقط القضاءء وفي 
المعاملات : ما لم يترئّب عليه أثره المقصود منه. وقوله: «وهو الفساد» 
يعنى أن البطلان هو الفساد عند الجمهور . 
۷۷ وخالف النعمان فالفساد ما نهيه للوصف پستفاد 
«النعمان» هو ابن ثابت» وهو أبوحنيفة رحمه الله والمعنی: آنه آنه 
خالف الجمهور فجعل الفاسد غير الباطل» ول : مام منم باصله 
ووصفه» كبيع الخنزير بالدم» والفاسد: u‏ 


والحاكم: »)578-5737/١(‏ وغيرهم. من حديث عبيد بن فيروز عن البراء بن 
عازب ‏ رضی الله عنه -. 

قال الامام أحمد: ما أحسنه من حديث. وقال الترمذي: «هذا حديث حسن 
صحیح. لا نعرفه الا من حدیث عبید بن فیروز عن البراء والعمل على هذا الحدیث 
عند أهل العلم». وقال الحاكم: «هذا حدیث صحیح ولم یخرجاه» ولم یتعقبه 
الذهبي وصححه النووي في اشرح مسلم» : (۰)۱۲۰/۱۳ وابن الملقن في 
«البدر المنیر»: (۳۸۰/۹). 


۳۹ 


کبیع درهم بدرهمین» فأصل بیع الدرهم بالدرهم جاتز» وإنما مُنع من 
أجل الوصف الذي هو زيادة الدرهم الرُبويّ . فقوله : «ما نهیه للوصف» 
یعنی أن الفساد ما هی عنه لا لأصله بل لوصفه . 
۸ فعل العبادة بوقت غیّنا شرغا لها باسم الأداءِ قُرِنا 
الأداء في اللغة: دفع الحق المطالب به» وفي الاصطلاح هو: 
إيقاع العبادة في وقتها المعین لها شرعا لمصلحة اشتمل علیها الوقت . 
٩‏ وکونه بفعلٍ بعض يَحْصُلُ لعاضد النّْصْ هو المُعوّل 
يع آن ا شا لعف اف ارف والی نكل العف 
الآخر خارج الوقت» کمن أدرك ركعة من الصلاة فکلها أداء . 
وقوله : «لعاضد النص» أي للنص العاضد المقوي لهذا وهو قوله 
ية : «من آدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة)”'' . وقيل : البعض 
قضاء والبعض أداء. وقیل : كلها قضای وهما مقابلان للصحیح. 
۰ وقیل ما في وقنه ادا وما یکون خارجا قضاء 
تصوّره ظاهر . 
۸۱ والوقت ما قثره مَنْ شرعا من زسن مضيْقًا موم 
يعني : أن وقت العبادة هو زمنها المقدّر لها شرعا سواء كان وقتا 
مُوَسّعَا أو مُضيّفَاء وضابط الموسّع هو: ما یسم أکثر من فعل العبادة 


)۱( آخرجه البخاري رقم (۰)۵۸۰ ومسلم رقم (1۰۷) من حدیث آبي هريرة - رضي 


الله عنه -. 


کأوقات الصلاة» والمضیّق هو : ما لا يزيد على قدر ما تمل فيه العبادة 
کرمضان . والتحقیق أن الوقت الموسّع جائز عقلاً وواقع شرعا. 

فان قیل: وجوب الصلاة في آول الوقت لا يُعقل مع جواز 
تأخيرها لاخر الووتاء اقم جار تر ی ی 

فالجواب: أن الصلاة واجبة في حصّة من حصص الوقت غير 
معينة › كما أن ال و اجب في خحصال الکفارة واحد من وة آشباء غیر معین 
۲ وضده القضا تدارکا لما سبق الذي أوجبّه قد غلما 

«القضاء» لغةً: إتمام الشيء والفراغ منه ولو في وقته كقوله: 
« دا ثم الصاو € [الساء/ ۰۲۱۰۳ تفا فَصَيْسُم متا کڪ )4 
[البقرة/ ۰۲۲۰۰ إا تدك ألصَلوه 6 [الجمعة/ ۱۰]. 

وفي الاصطلاح هو : فعل العبادة كلها خارج الوقت المقدّر لها 
- على الصحیح في الأداء ‏ في حال کون ذلك الفعل تدارکا لشيء علم 
تقد ما أوجب فعله في خصوص وقته» وتدارك الشيء الوصول إليه 
وسيأتي لهذا زيادة إيضاح . 
۳ من الأداء واجبٌّ وما منم ومنه ما فيه الجواز قد سم 

يعني أن الأداء له ثلاث حالات : 

الأولى: أن يكون واجبًا كأداء الصلاة في وقتها ممن لم يقم به 
مانع» وتدارك مثل هذا بعد الوقت لا إشكال في كونه قضاء . 

الثانية : أن يكون ممنوعا كصوم الحائض وتسمية تداركه قضاء 
قيل: مجاز؛ لأنه لم يتقدم له وجوب» وقيل: قضاء حقيقة بناءً على أن 


٤١ 


القضاء يكفي فيه انعقاد سبب الوجوب ون منع منه مانع كما يأتي إيضاحه 
إن شاء الله . 

الثالثة : أن يكون جائرًا كأداء المسافر للصوم» فتسميةٌ تدارك هذا 
قضاءً قيل : مجاز نظرًا إلى التخيير في وقت الوجوب. وقیل : قضاء أيضًا 
حقيقة نظرا لانعقاد سبب وی مخز رمضان وإن منع منه مانع 


السفر في رمضان . 
۶ واجتمع الأداء والقضاءً وريّمما يتف رد الأداء 


.. وانتفیا في النفل‎ Ao 

يعنى أن من العبادات ما یُوصَّف بالأداء والقضاء معّا كالصلوات 
الق اما بخ الاد ولا هي كالح فإنها لا تتفي إل 
OR a‏ 

.. والعیاده تكريرها لو خارجا إعاده 

م ا 

يعني أن فعل العبادة مرة أخرى هو الإعادة في الاصطلاح سواء 
أعيدت في الوقت أم لاء وسواء أعيدت لخلل أو لطلب فضل الجماعة. 

وقوله: «للعذر» يعني أن التكرار لابد أن يكون لعذر من خلل فيها 


أو تحصیل مندوب . والإعادة لغة هى: فعل الشىء انیا ومنه قول 
۱(۰). 
توب ۰ . 


)۱( تسب البيت لغير واحد منهم كثيّر والعوام بن عقبة» وهو بلا نسبة في «الكامل»: 


a 


ی ات اش اا و سسا "لشفت دون لو اه 
يعني تحدّث بها مرة أخرى . 
۸٦‏ ... ... ... والؤخصّة حکم عُيّرا إلى سهولة لعذر قزرا 
۷ مع بقاء( علَّةٍ لاصلي وغیزها عزيمة النَّبِيّ 
الراك موك ها 
با على أله كالصلوات الخمس وهي عزيدة رعرع يق السهولة ما 
غير إلى أصعب أو إلى مساوء وهما النسخ فال اغ 
تغيير حكم التخيير بين صوم رمضان وبين الإطعام المنصوص عليه 
بقوله: لاوَعَلَ لدت بیش 4 الآية [البقرة/ 184]. فالتخيير الذي هو 
ری الاك او وهو تعیین الصوم المتصوص في 
قوله: # فمن ك شید يم ار نة € [البقرة/ ۰ ومثال ما غير إلى 
مساو : اشتقبال بیت المقدس غر الی استقبال البيت الحرام» وهما فى 
الصعوبة وعدمها سواء. 
وخرج بقید «لِعُذر» ما تغیر إلى سهولة لکن لا لعذر» كتغيير الوضوء 
لكل صلاة بما هو آسهل منه وهو أن بصلي بوضوئه ما شاء حتی ینتقض » لكنّ 
هذا لا لعذر طرأ بل حالة التغییر كحالة ما قبل التغيير فلا یُسمّی رخصة. 


(۲/ ۰۸۰ و«الأشباه والنظائر» : ( للخالديين» و«الأمالي»: (۱/ (A‏ 
(۱) کذا في الاصل وط : قیام. 


۳ 


وخرج بقيد قیام السبب الأصلي تغييرٌ وجوب مصابرة الواحد من المسلمین 
عشرة من الکفار إلى مصابرته اثنين ؛ لأن سبب الحکم الأول قلة المسلمین 
وقد زالت بعد ذلك بکثرتهم. وعذرها مشقة المصابرة") وهذا نسخ. 
وقوله: «وغیرها عزيمة النََئّ؛» یعنی أن ما سوی الرخصة فهو 
عزيمة ما لم يتغير أصلا» أو تغيّر إلى صعوبة. أو إلى سهولة لا لعذر أو 
لعذر لا مع قيام السبب للحكم الأصلي» هذا مراده» ولا يصح على 
إطلاقه لما علمت من أن التغيير إلى أصعب أو إلى مساو أو إلى أسهل مع 
[عدم] قيام سبب الأصلي كلها قد يكون نسحًاء فالتحقيق وجود الواسطة 
بين الرخصة والعزيمة . والرخصة لغة: من الرخص» وهو الليّن الناعم» 
والعزيمة لغة: القصد المصمّم. 
۸ وتلك في المأذون جزمًا توجذ وغيره فيه لهم تسرد 
يعني أن الرخصة تكون في المأذون بلا نزاع» ومراده بالمأذون ما 
لم یه عنه مطلقاء وذلك هو الواجب والمندوب والجائز» ومراد المؤلف 
أن فعل الرخصة يكون واجبّاء ومندوبّاء وجائرًا بلا نزاع » ومثال الرخصة 
الواجبة : أَكَلْ المضطر الميتة إذا خاف الهلاك» فهو واجب لوجوب حفظ 
النفس من الموت . ومثال المندوب : فصر الصلاة في السفر» فهي رخصة 
مسنونة» والافطار في السفر عند من یری الندبية. ومثال الجائزة: الم 
الذي هو بیع موصوف في الذمة. 


(۱) ط : زيادة المذکورة. 


34 


وقوله: «وغیره فيه لهم تردّد» ب یعنی أن غير المأذون وهو المکروه 
بقسميه والحرام هل يكون متعلق الرخصة أم لا؟ ومن هنا اختلف العلماء 
في العاصي بسفره هل يرخص له في قصر الصلاة وأكل الميتة وفي جواز 
التيمم في السفر المكروه؟ والصحيح عند المالكية هو ما رجّحه سند 
والقرطبي وابن عبدالسلام وابن مرزوق من الجواز مطلقّا"" . 
٩‏ وربما تجي لما آخرج من اح كو ابدام لد 

يعني أن الرخصة ربما أطلقت على ما اسْتيني ني من أصل کل يقتضي 
٠ 3‏ كضرب الدّية على العاقلة» فإنه شنتثنى من أصلي هو: # ولا زر 
وازره وقد ر لاام ۶ د فهو أصل گان يشخضي منع تغریم العاقلة 
جبارة ها لک اسفن من هذا الأصل» فمثله قد تطلق عليه 
الرخصة» ا 

وقول المؤلف: «قمن» نعت لقوله: «أصل». وقوله: «بمطلق 
امتناعه» متعلّق ب«قمن» بمعنى جدير» وتقريره: ما أخرج من أصل جدير 
بامتناع ذلك المُخْرج لو لم يُخرجه الشرع» ومراده بالإطلاق سواء كان 
الإخراج لعذر شاق أم لاء فالعذر الشاق كخوف الموت إن لم يأكل الميتة؛ 
والعذر الغير الشاق کالم وضرب الدية على العاقلة ونحو ذلك . 


)۱( هو سند بن عنان بن إبراهيم بن حريز بن الحسين بن خلف أبوعلي الأزدي من فقهاء 
المالكية» له شرح المدونة سماه الطراز (ت 94۱ه). انظر «الدیباج المذهب»: 
(ص/۰ ۱۲ ۱۲۷). 

(۲) انظر «النشر»: (۵۲/۱). 


٤0 


٠١‏ وما به للخبر الوصول ‏ بنظرٍ صح هو الدليلٌ 
يعني أن الدليل في اصطلاح الأصوليين هو ما يمكن التوصل 
بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبريّ . فقولهم : یمکن » یمهم منه أنه يسمّى 
دليلاً ولو لم يُنظر فيه فالعبرة بالإمكان لا بالإطلاق» والمراد بالخبريّ» 
ما يتضمّن نسبة خبرية كجملة فعلية أو اسمية» واحترز به من غير الخبريّ؛ 
فان الموصل إلى غير الخبريّ هو المعروف بالمُعَرّفات وهي الحدود 
والرسوم. والنظر يأتي له تعريفه. 
واحترز بقوله: صح من الفاسدإذ لا يمكن التوصل به إلى المطلوب . 
والدلیل في اللغة : فعيل بمعنی فاعل من الدلالة وهي الإرشادء واصطلاحا: 
فهم آمر من أمرٍء أو کون أمر بحيث يفهم منه أمرٌ فهم أو لم يفهم» ولا 
يكون الدليل عند الأصوليين إلا مركبًا . 
۱ والنَّظيُ الموصلٌ من فکرٍ إلى ظنٌ بحكم أو لعلم مُسْجلا 
يعني أن النظر في الاصطلاح"”'' هو الفكر المؤدّي إلى علم أو 
ظن» فان كانت المقدمات يقينية أفاد العلم» وان كانت ظنية أفاد الظنّ . 
والفکر حركة اللفس في المعقولات» آما ات في 
المحسوسات فتخييل» فامنْ» من قوله : دمن فکر» بيانية بيّنت الموصل 
وهو الفکر» کقوله: نکیا رد ين تن 4 [الحج/ ۳۰ 
والأوثان هي الرجس . وقوله: «آو لعلم» أي أو الموصل لعلم. وقوله : 


(۱) ط: الأحكام . 


a 


«مُسْجَلا» أي مطلقاء ومراده بالاطلاق: سواء كان العلم بذات أو نسبة . 
۲ الإدراك من غير قضا تَصَوْرْ ومغه تصديقٌ وذا مُشتَهز 

اعلم أولا أن الادراك في الاصطلاح هو : وصول النفس إلى المعنی 
بتمامه » فان وصلت إليه لا بتمامه فهو الشعور» ومعنی کلام المولف أن 
النفس إذا وصلت إلى المعنی من غير قضاء عليه أي حکم عليه باثبات 
شيء له أو نفیه عنه» کوصولها إلى معنی الحلاوة والمرارة والبیاض 
والسواد. فهذایمسی تصورّا» وهو تفّل من الصورة لأن المذرك لحقائق 
الماهیات تنطبع صورها في مراة ذهنه . 

وقوله : «ومعه تصدیق» يعني أن الادراك مع القضاء على الموضوع 
بالمحمول يُسمى تصديقاء ومراده أن النفس إذا وصلت إلى إدراك 
المحكوم عليه والمحكوم به» والنسبة الحكمية التي هي مَوْرد الایجاب 
والسلب» وكونها واقعة بالفعل» أو غيرُ واقعة» فهذه الإدراكات الأربعة 
هي التصديق» وعليه فالتصديق مركب من أربعة تصورات» ومذهب 
الحكماء أن التصديق هو التصور الرابع والثلاثة قب شروط فيه» وعليه فهو 
بسيط» فالكل متفق على أن التصديق لا يمكن إلا بعد أربعة تصورات 
وهي : تصور الموضوع والمحمول والنسبة الحكمية من غير إثبات لها 
ولا نفي كما يقع من الشالك وتصور وقوعهاء بالفعل أو عدم وقوعهاء 
إلا أن من يقول: التصور مركب يقول: إن توقفه على التصورات الثلاثة 
الأول من توقف الماهية على أركانهاء ومن يقول: هو بسيط يقول: هو 
من توقف الماهية على شرطها . 


۷ 


واعلم آنهم اختلفوا في الحکم هل هو سلب النسبة أو ایجابها 
فیکون فعلاً» أو اعتقاد سلبها أو ایجابها فیکون انفعالاً. ولا طائل تحت 
هذا الخلاف . 

وقول المولف : «وذا مشتهر» يعني أن المشهور هو کون التصدیق 
ا امراف الارشه الد ومدهب: قدماه الت 
خلافه» وإنما سُّمّي إثبات المحمول للموضوع أو نفيه عنه تصديقًا؛ لأنه 
خبر والخبر لذاته يحتمل التصديق والتكذيب فسمّوه تصديقا من التسمية 
بأشرف الاحتمالین . 
۳ جازشه دون تغيِّرٍ عم علمًا وغیره اعتقاٌ ینقسم 
14 إلى صحیح ان يكن يُطابقُه أو فاسدٍ إن هو لا یوافقه؟ 

الضمير في قوله : «جَازمُه» للقضاء بمعنى الحکم» يعني أن الحكم 
بنسبة المحمول إلى الموضوع إذا كان جازم لا يمكن تغییره ولا التشكيك 
فيه بحال» الم باق SEE‏ وآن الكل آکبر من الجزء 
يسمى في الاصطلاح علمًا . وإن كان جازمه يحتمل التشكيك فهو اعتقاد 
مطابق إن طابق الحق» وفاسد إن خالف الحق» كاعتقاد الفلاسفة قدم 
العالم وان کانوا لا يشكون فيه؛ لأنه في الواقع قابل للتشكيك . 
۰ والوهُمٌ والظنُ وشكٌ ما اختمل لراجح أو ضدّه أو ما اعتدل 


(۱) ط: التصديقات. 
(۲) المطبوعات: يطابق» يوافق. 


1۸ 


يعني أن الحکم إذا كان غير جازم بأن كان معه احتمال نقیض 
المحکوم به من وقوع النسبة أو عدمه ینقسم إلى هي وظنٌ» وش 
فالوهم هو : الحکم بالشيء مع احتمال نقیضه احتمالا راجحًاء کالحکم 
بکذب العدل في خبره؛ لأن الراجح من الاحتمالین صدق العدل لا کذبه . 
والظن ضد الوهم بأن احتمل النقيض احتمالاً مرجوحًا کالحکم بصدق 
العدل في خبره. والشك: ما احتمل النقیض مع تساوي الاحتمالات 
کالحکم بصدق مجهول الحال في خبره . 

وقیل في الوهم والشك : إنهما ليسا من التصدیق إذ الوهم ملاحظة 
المرجوح. والشك التردد في الوقوع وعدمه والتحقیق : آن الواهم 
حاکم بالطرف المرجوح حكمًا مرجوخاء وأن الشاك إن كان شکه لتعارض 
الأدلة فهو حاکم بالتردد. وان كان لعدم النظر فهو غير حاکم» ومن هنا 
اختلف فى الوقف هل يُعد قول أو لا؟ 

فإذا عرفت حدّ الوهم والظن والشك فاعلم أن اتباع الوهم حرام» 
واتباع الظن في العقائد حرام أيضاء واتباعه في الفروع العمليّة جائز إن 
لم يمنع منه مانع شرعيّ» كالقضاء بشهادة عدل واحد» وان غلب على 
الظنّ صدقه فهو مما قدم فيه النادر على الغالب» والشك ساقط الاعتبار 
إلا في النادر كالنضح من الشكٌ في إصابة النجاسة . 
5 والعلم عند الأكثرين يختلف جزمًا... ... ... .. 

يعني أن علم المخلوقات يتفاوت في جزئياته» فالعلم مثلاً بأن 
الواحد نصف الاثنين أقوى من العلم الحاصل بالتواتر» وعلمه ِا لا 


1۹ 


يساوي علد . وحق اليقين أقوى من عين اليقين» وعين اليقين أقوى من 
علم الیقین ". 
۷ وانماله لدی الفحقشق تفاوث بحسب التعلق 
۸ لماله من اتّحاي مُنْحتَمْ مح تعد لمعلوم عِمْ 
يعني أن بعض المتکلمین نفی تفاوت العلم في جزئیاته قائلاً : إن 
العلم الحادث انکشاف واحد فضروریُه ونظرِيّه بالنسبة إلى الجزم وعدم 
إمكان التشكيك سواء وإنما یتفاوت عندهم بکثرة المتعلقات فالأنبياء 
علیهم الصلاة والسلام علموا من صفات الله ما لم يعلمه غیرژهم لأن 
العلم عندهم" صفة واحدة متعلقاتها متعددق وذلك هو معنی قوله: 
«لما له من اتحاد منحتم مع تعدد لمعلوم۰ والتحقیق أن العلم یتفاوت 
في نفسه وهو مذهب آهل السنة والجماعة» ولا شك أن علم النبي كَل 
بمسألة یعلمها عوام المؤمنين أقوى من علم العوام في نفس القدر الذي 
علمه العوام وهو واضح . 
4 يُبنى عليه الزّيْدُ والنقصانٌ هل ينتمي إليهما الإيمان 
يعني أن الخلاف في العلم هل يتفاوت في نفسه بالقوة في الجزم 
یی عليه الخلاف في نقص الإيمان ‏ بمعنى التصدیق - وزیادته . 


(۱) انظر «النشر»: (۵۷/۱). 
(۲) أي بعض المتکلمین. 


والتحقیق أنه يزيد وینقص كما صرحت به الایات القرآنية بالنظر إلى 
نفس التصدیق» وبالنظر إلى زيادة الأعمال أيضًا ونقصانها . 
۰ والجهل جا في المذمب المحمود هو انتفاءٌ العلم بالمقصود 
يعني أن الجهل - في المذهب الصحيح - هو انتفاء العلم بما شأنه 
أن يقصد ليعلم بأن لم يُدْرك أصلاً وهو الجهل البسیط. أو أذرك على خلاف 
هيّئته في الواقع وهو الجهل المرکب. كاعتقاد الفلاسفة قدّم العالم. 
وخرج بقوله: «المقصود»» عدم العلم بما تحت الأرضين مثلاً 
فلا يسمى جهلاً اصطلاحًا. وقيل: الجهل إدراك المعلوم على خلاف 
هيّئته في الواقع؛ وهذا الحدٌ لا يتناول إلا المركب . 
١‏ زوالٌ ما عيِمَ فل نسيانٌ والعلمٌ في السْهُوٍ لَهُ اکتنان 
يعني أن النسيان هو: زوال المعلوم من القوة الحافظة والقوة 
المدركة» فيُسْتأنف تحصيله لأنه غير حاصل لزواله. والسهو هو : اكتنان 
المعلوم أي غيبته عن القوة الحافظة مع أنه غير غائب عن القوة المدركة» 
فهو الذهول عن المعلوم الحاصل فينتبه له بأدنى تنبيه» وقيل: النسيان 
غفلة عن المذكورء والسهو غفلة عن المذكور وغيره» وقيل: هما 
مترادفان”'' . 
۲ ما رَبُنا لم يَنْهَ عنه حسنُ وغیزه القبيحٌ والمُسْتِهجَنُ 
يعني أن الحسن شرعا ما لم ينه الله عنه» فيدخل فيه الواجب 


.)۱۰/۱( انظر «النشر»:‎ )١( 


۱ 


والمندوب والجائز . والقبیح المَسْتهجن هو: ما نهی الله عنه من حرام أو 
مکروه أو خلاف الأولى» وقیل المکروه واسطة بين الحسن والقبیح فلا 
یسمی قبیکا لأنه لا يذم عليه» ولا حستا لأنه لا یسوغ الثناء عليه وهو 
قول إمام الحرمین" . 

والخلاف في أفعال غير المکلفین کالبهائم والنائم ونحو ذلك هل 
هو من الحسن أو لاء لا فائدة فيه ولا طائل تحته . والحسن عند المعتزلة 
ما حسّنه العقل والقبیح ما قبّحه. 
۳ هل يجب الصومٌ على ذي العُذْرٍ كحائض ومشرزض وسَفر 

يعني أنه اختلف في الحائض في رمضان والمريض والمسافر فيه 
ونحوهم هل يَصدق عليهم أن الصوم واجب عليهم في وقت العذر أم لا؟ 
حجة من يقول: هو غير واجب عليهم ظاهرة؛ لأنه حرام على الحائض 
وحرمته تنافي وجوبه عليهاء ولأنه جائز الترك للمريض والمسافر وجواز 
تركه ينافي وجوبه آیضا. 

وحجّة من يقول بصدق الوجوب عليهم أنه يجب عليهم القضاء 
بقدر ما فاتهم» فكأن الاتي به بدلا من الفائت والبدل واجب» فدل”") 
على أن الفائت واجب وإلا لم يكن بدلاً منه. ومما يوضح ذلك أنه لو 
صام قدر الأيام الفائتة من غير نية تداركِ ما فات من رمضان فإنه لا 


)۱( كله عله في Sh‏ عوجر بعفياء في «لزها۹۵ ۰ (4۲۲۱۱/۱ وانظر ار جک م1۳ 
(۱/ ۷۲ ۷۳) للامدي . 
(۲) الاصل: یدل. 


oY 


یُجزی ذلك الصوم فدل على أنه قضاءٌ واجبٍ . 

وتقریب هذا للذهن : أن العلماء اختلفوا في انعقاد سبب الوجوب 
هل یسمّی به الشيء ء واجیّا يجب قضاؤه تدارگا 
ولو منع من تأثیر سبب الوجوب مانع الوجوب کالحیض أو تخلّف شرط 
الوجوب"" کالمرض والسفر لأن شرط وجوب الصوم بالفعل في 
رمضان ال قامة فيه وعدم المرض» وهذا القول هو الصواب وهو مذهب 
الجمهور خلافا لما درج عليه المؤلف تبعًا لابن رشد من الفرق بين 
الحيض وبين المرض والسفرء أو لا يُسمّى واجبًا إلا إذا صاحب انعقاد 
سبب وُجوبه انتفاء كل الموانع ووجود كل الشروط . وتظهر فائدة هذا 
الخلاف في نية صيام الأيام الفائتة من رمضان» فعلى صدق الوجوب 
عليه وقت العذر ينوي القضاء تداركا لذلك الواجب الفائت وهذا قول 
الجمهور» وعلى عدم صدّق الوجوب ينوي الاداء لان تدارك صيام ما 
فات واجب مؤتنف بدليل جديد كقوله: فده من یا اح € [البقرة/ 
4 وأمره ية الحائض بصوم ما فاتها في الحيض” على هذا القول» 
وهذا هو معنى قول المؤلف: «وهو في وجوب قصل» البيت. 


٠١‏ وجويه في غير الأول رجح وضعفهُ فيه لديهمٌ وضح 
٠‏ وهو في وجوب قصد للأدا أو ضده لقائل به بدا 


)۱( بعده في الأصل : لم ولعله سبق قلم. 
(۲) فیما آخرجه البخاري رقم (۰)۳۲۱ ومسلم رقم (۳۳۵) من حدیث عائشة - رضي 
الله عنها -. 


or 


مراد المولف بالبیت الأول هو ما قدمنا من الفرق بين المرض 
والسفر فلا یمنعان صِدْقَ الوجوب. وبين الحیض فانه یمنع صدق 
الوجوب على ما قاله ابن رشد. ومراده بالبیت الثاني هو ما قدمنا من أنه 
على القول بالوجوب ينوي في البدل القضای وعلی ضده ينوي فيه 
الأداء والضمیر في قوله : وري زا إلى الخلاف بمعنی ثمرته. 
5 ولا يكلف بغير لفصل باعث الأنْبيَا ورَبُ الفَضْلٍ 

یعنی آن الّه تعالی لا یکلف [لا بفعل؛ لآن غير الفعل غیر مقدور 
ل راد تعالی يقول: ‏ ا کلف ال تسا الا وسعها6 [البقرة/ 
+ 3 فاقوا َه ما أستطعَه)ه [التغابن/ 17]. وأما التکلیف بإذعان النفس 
وانقيادها وتصديقها بالعقائد» والتكليف بالندم على الذنب فهو في 
الحقيقة - تکلیف بالأسباب المؤدية إلى ذلك لا بمجرد الانفعال من 
إذعان في الأول وندم في الثاني . والفعل في كلام المؤلف يشمل أربعة 
أشياء وهي : الفعل» والقول والعزم المُصّمّم لأنه فعل القلب» والترك . 

آما الفعل الظاهر كالسرقة والزنا مثلاً فلا إشكال فى تسميته فعلاً . 

وأما القول فقد سماه الله فعلاً لأنه فعل اللسان وذلك في قوله: 
. . . يحرف ول عرو وأو سا ريك موه [الأنعام/ ۱۱۲] الآية . 

وأما القصد المُصَّمّم فالدليل على كونه فعلاً قوله ی : «إذا التقى 
المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار» قالو: يا رسول الله قد 
عرفنا القاتل فما بال المقتول؟ قال: «إنه كان حريصًا على قتل 


4 


با 
من هم بسي فلم يعملها كيت له حسنة كاملة. . ۳ و 


کک سے سے سے حت محر م ره 


# دهعت طایمتان منم أن تلا وله وله هل مرا ۲ 

وأما الترك فالدليل على أنه فعلٌ فوله تعالی: 9 لوا هم 
ار توت وا رع د الاشم وا هه الشمت لش ماگ ۳۹۳ 
[المائدة/ 5] فمسّى ترکهم للأمْرٍ بالمعروف والنهي عن المنکر صنعًاء 
وقوله کار : «المسلم من سم المسلمون من لسانه ویده»"" فسمّى کف 
الأذى إسلامّاء فدلَ على أن الک فعل . وَیدّك لأن الترك عَمَل قول 
الراجز: 
تشن فعدنا والسرة ل ل ما العمل اف 
وکون الترك فعلا هو مراد المولف بقوله: 
۷ فكقُّنا بالتّهي مطلوبُ الْبي والتَرك؟ فعلٌ في صحيح المذهب 


)۱( أخرجه البخاري رقم (۰)۳۱ ومسلم رقم (۲۸۸۸) من حديث أبي بکرة- رضي الله عنه -. 

(؟) آخرجه البخاري رقم (۰)14۹۱ ومسلم رقم (۱۳۱) من حديث ابن عباس - رضي 
الله عنهما -. 

,۳( آخرجه البخاري رقم (۱۰)) ومسلم رقم (4۰) من حدیث عبدالّه بن عمرو - رضي 
الله عنهما -. وأخرجها آیضا من حدیث أبي موسی . 

(4) ذکره الحافظ في «فتح الباري»: (۲۹۱/۷) أن الزبیر بن بكار آخرجه. ولعله في 
«الموفقیات» ولم آجده في المطبوع منه . 

(0) في بعض المطبوعات : والکف. 


00 


يعني أن الذي کلفنا به الشارع هو الکف بمعتی الترك والانتهای 
أي صرّف النفس عن المتهي ده ودل فل بخصل بل القبد ي 

عنه [ف]المقصود بالذات هو الانتهاء وأما فعل الضند ققد ترصن 
بالالتزام وقد لا بُقصد أصلاٌ إذا كان المتكلم غافلاً عنه» وذلك لا يتأنّى 
في كلام الله تعالى . 
۸ له فروغ ذُكَرَتْ في المنقج وسردها من بعدٍ ذا البيت يجي 
۹ من شرب أو خیط ذكاةٍ فضل ما وعَمَدٍ شم شهادة وما 
۰ عطّلَ ناظز وذو الرَهْن کذا مُفرّط في العلف فاذر الماخذا 
۱۱۱ وكالتي زد بعيب وَعَدِمْ وليّها وشيّهها مما غلمٌ 

فقوله : امن شرب متعلق بالبيت قبله وهو قول صاحب «المنهج»۱۳: 
وهل کمن فعل تارك کمن له بفع قدرة لكن كَمَنْ 

أي له قدرة بنفع کامن من شرب. يعني أن من عنده فضل شراب 
فلم يعطه مضطرًا حتی مات يضمن دیته؟ على أن الترك فعل وهو الحق» 
لا على مقابله فلا ضمان. 

وقوله : أو خيط) ر يشير إلى مَنْ مَنّع خيطا من ذي جائفة يخيطها به 
حتى مات يضمن ديته على أن الترك فعل أيضا . 


(۱) (ص/59 - مع شرحه إعداد المهج) والمنهج منظومة في قواعد الفقه المالكي» 
اسمها «المنهج المنتخب في قواعد المذهب» لأبي الحسن الزقاق (ت ۹۱۲ه) 
طبعت قدیمًا . انظر «جامع الشروح والحواشي»: (۳/ 0219901١‏ ۰۱۹۶۷ 


065 


وقوله: «ذکاة»» يشير إلى من مر بصَیّدٍ لم تنفذ مقاتله وآمکنته 
تذکیته فلم یفعل حتی مات هل يضمن بناء على أن الترك فعل أم لا؟ 

رفول تفل بال يشير إلى تبنم تفل اما عن زر جاده 
حتى هلك» هل يضمنه بناءً على أن الترك فعل أيضًا؟ 

وقوله: «وعمدٍ» يشير إلى من عنده عَمْد فطلبها منه صاحب جدار 
خائف سقوطه فلم يفعل حتى سقط » فعلى أن الترك فعل يضمن لا علی مقابله . 

وقوله: «رسم شهادة» على إضافة الأول إلى الثاني معناه أن من 
أَمْسَك رسم شهادة أي وثيقة حق حتى تلف الحق فإنه يضمنه على أن 
الترك فعل» وعلى عدم الإضافة 4 وتنوين قوله: «رسم» وعطف «شهادة» 
بحذف العاطف» فهما مسألتان؛ قوله: : «رسم» OT‏ ثيقة الحق 
المتقدمة» وقوله : «شهادة» ي يعني آن من کتم الشهادة حتی ضاع الحق 
کل يغ لان اترك فمل اوا ۶ 

وقوله: «وما عطل ناظر»» يشير إلى ما عطله الناظر على اليتيم 
ونحوه من عقاره» فلم يُكره حتى فاتت غلته لعدم الكراء مع إمكانه» وترك 
الأرض حتى تبورّت» هل يضمن لأن الترك فعل أم لا لأنه غير فعل؟ 

وقوله: «وذو الرهن» يعني صاحب الرهن الحائز للرهن وهو 
لته إذا عطله ولم یکره حتى فاتت غَلَّته بعدم الكراء» هل يضمن بناء 
على أن الترك فعل أم لا؟ 

وقوله: «كذا مفرط في العلف» يث يشير إلى من دفعّت له دابة مع 
علفها وقيل له : اعلفها ثم لم يقدّم لها العلف حتى ماتت» فهل يضمن 


oV 


أو لا بناءٌ على الاختلاف في الترك هل هو فعل؟ 
وقوله: «وكالتي رُدّت بعیب وعَدم ولیّها» بالبناء للفاعل بمعنی 
آفلس» يشير إلى أن ذات العیب يُزوجها وَليّها القریب فیفلس هل برجع 
علیها الزوج بالصداق؟ لأن سکوتها فعل للغرور آم لا؟ لان ترك الاخبار 
بالعیب ليس بفعل . وشبّه هذه المسائل فيه الخلاف المذکور . 
۲ والامز قبل الوقت قد تعلّقا بالفعل للإعلام قد تحقّقا 
يعني أن الأمر وسائرَ أقسام التکلیف یتعلق عند الجمهور بالفعل 
قبل دخول وقته إعلامًا به» ومعنى الاعلام : اعتقاد وجوب إيجاد الفعل 
الواجب مثلاً لا نفس الایجاد» وقسل عليه باقي الأحكام . 
۳ وبعد للإلزام يستمؤ حا انلس وقومٌ فووا 
يعني أن الفعل إذا دخل وقته تعلق به التکلیف إلزامًا قبل المباشرة فهو 
مكلف وملزم بأن يباشره بالامتثال» وذلك هو معنى قوله : «وبعد للالزام» . 
وقوله: «یستمر» حال من الالزام» أي: وبعد دخول الوقت یتعلق 
به التکلیف للالزام حال کون ذلك الالزام مستمرا حال مباشرة الفعل 
والتلبس إلى الانتهاء منه» فمن آحرم في الصلاة مثلاً لم يزل التکلیف بها 
مستمرًا عليه حتی یفرغ منها لانتفاء كلها بانتفاء جزء منها » وهذا هو الحق . 
وقوله : «وقوم فروا» يعني أن قومًا من الأصوليين وهم إمام الحرمین 
والغزالي والمعتزلة فرّوا بو تعر ار ارم تشر وزعموا أنه 
ينقطع بابتداء المباشرة خوف تحصيل الحاصل» وهو عبت لا فائدة فيه. 
ورد هذا المذهب ظاهر وهو ما ذكرنا آنقا من أن العبادة المركبة من 


0۸ 


آجزاء كالصلاة إذا ضاع جزء منها ضاعت كلها وهو ظاهرء وشیا 
آن ثمرة الخلاف تظهر في فرض الكفاية إذا شرع فيه . 
۶ فليس یُجزي من له يقم ولا عليه دون حظر يُقَدِمٌ 
۵ وذا التففد یهن ... ... 

یعتی أن التکلیف لما كان لا یتعلق بالفعل قبل وقته إلزامًا وانما 
یتعلق به على سبیل الاعلام به فقط = كان تقدیمه غيرَ مُجْز ولا جائز» 
فکونه قبل وقته لا یلزم يدل على أن تقدیمه لا يجوز ولا بُجزی» وکوئه 
لا یُجزی هو مراد المولف بقوله: «فلیس بُجزی». وکونه لا يجوز هو 
مراده بقوله : «ولا عليه دون حظر يُقدم» أي لا يقدم عليه إقدامًا خاليًا من 
الحظر وهو المنع؛ وانما لم یجْز ولم يَجْرْ لانه آتٍ بغير ما آمر به لأنه لم 
يؤمر به إلا في وفته ومن اتی بغير ما أمر به فعدم براءة ذمته ظاهرء ولا 
يجوز الإقدام على العبادة إلا على وجهها الشرعى»ء لأن الله يقول: 

هو سوط يه مر م س ۵ 5 

ل اللہ اوت کم عل الله تفتزورک )€ [يونس] . 

وقول المؤلف : «وذا التعبد» يعنى أن هذا الذي لا يُجزى قبل وقته 
ولا يجوز الا قدام عليه هو ما تمحض للتعبد كالصلاة والصوم . 

وقوله: «یمّدم» الأخير مضارع أقدم على الأمر إذا تقدم إليهء 
والأول مضارع قدّم مضعْمًا أيْ فعل الفعل قبل وقته . 

......... ... وما تَمَكضا للفعل فالتقديمٌ فيه مُرْتَضى 


(۱) انظر البيت رقم (۱۱۹). 


۹ 


يعني أن الفعل إذا تمعّض للفعل يعني المفعولية یرتضی تقدیمه 
قبل وقته لأنه جائز مجر وتقریبه للذهن : أن یکون المقصود من الفعل 
ثمرة ظاهرة معقولة تحصل بمجرد [یقاع الفعل کقضاء الدین» ورد الوديعة 
والمخصوب. فتقدیمه قبل وقت اللزوم جائز مجز ما لم يشتمل التقدیم 
على آمر محرم نحو : «ضع وتعجّل» فیمنع لذلك العارض "۲ . 
۰ وما إلى هذا وهذا ینتسب ففيه خُلْفُ دون نص قد جُلِبْ 

يعنى أن المنتسب «إلى هذا وهذا» أي ما فيه شائبة التعبد وشائبة 
المفعولية کالزکاة. فانه یختلف في تقدیمه هل یجوز ویجزی أم لا؟ 
فالقول بالتقدیم نظرًا لما فيه من شائبة المفعولية» والقول بعدمه نظرًا لما 
فيه من شائبة التعبد» فالزكاة مثلا من حيث قصلد سَّدَّ خلة الفقیر کقضاء 
الدين ونحوه من حيث حصول"" الثمرة بمجرد الفعل» ومن حيث 
التتصیص على القدر المخرّج والقدر المُحْرَح منه فهي أمر تعبدي غير 
معقول المعنی» وکیف یعقل الانسان وحده أن زكاة مئة وعشرین من 
الغنم كزكاة الاربعین! 

وقوله: «دون نص قد جلب»» یعنی أن محل الخلاف فى المتردد 
بين التعبد والمفعولية هل يقدم قبل وقته أم لا؟ فيما إذا لم يرد نص 
بجواز التقديم والإجاز بلا خلاف. ومثال ما ورد النصْ بجواز تقديمه 
الوضوء فان متردد بين التعبد والمفعولية» لأن خصوص هذه الأعضاء 


(۱) انظر «النشر»: (51//1). 
(؟) رسمها في الأصل: وصول. 


دون غیرها ولزوم غسلها للمخدث ولو نظيفة أمرٌ تعبّدي لا تظهر فيه 
حقيقة نتيجة الفعل کظهورها فى غير التعبدي . 

وکون الوضوء ینف هذه الأعضاء معقول المعنی؛ لأن التنظیف 
تحصل ثمرته بمجوّد الفعل» ولذا كان أبوحنيفة لا يشترط النية في طهارة 
الحدث قائلاً : إنها کطهارة الخبث» وأن المقصود بالكل النظافة» إلا أن 
الوضوء أجمع المسلمون على جواز تقديمه قبل دخول وقت الصلاة"؟ 
فهو خارج بالنص» وذلك هو معنى قول المولف : «دون نص». 
۷ وقال ان الأمر لا بِوحهةُ إلا لدى تلشس مُْتَبهُ 

يعني أن قومّا من الأصوليين لهم انتباه في الفنٌ زعموا أن الامر لا 
يتوجّه إلا عند مباشرة الفعل» وکذلك کل الأحكام التكليفية عندهم 
زاعمین أن القوة المستجمعة لشرائط التأثیر لا توجد إلا عند المباشرة» 
لأن الموثر الم لا یتخلف عنه أثره» فدلٌ عدم وجود الفعل قبل المباشرة 
على عدم تمام الموش والتکلیف عندهم لا یتوجه إلا عند القدرة التامة 
على التأثیر . واذا قیل لهم : پلزم على هذا أن يترك الانسان المباشرة فلا 
يتوجّه إليه خطابٌ بتکلیف أبدّاء آجابوا بأن اللوم المتوجه من عدم مباشرة 
الفعل قبل التلبس مرتب على التلبس بضده وهو الکت عن الفعل» وهو 
۸ فاللوم قبله على التليّسِ بالكفٌ وهي من ادق الأسُس 


(۱) انظر «الإجماع»: (ص/:۳) لابن المنذر» و«الإقناع؟ : ( لابن القطان . 


1١ 


وزعم ابن السبكي أن هذا هو التحقیق" ۳ والذي يظهر أنه خلاف 
التحقیق» وأن الانسان مكلف بالفعل قبل الشروع فيه » مأمورٌ بأن يباشره» 
وهذا مبنیٌ على قاعدة قررها المتکلمون من الاشاعرة وغیرهم» وهي قاعدة 
ای با دول ی مباوخ هن غدل ولا سمغ وهر 
قولهم : إن العرض لا یبقی زمانین لاستحالة ذلك فالقدرة على الفعل 
عندهم عَرَض وبقاء العَرض عندهم زمانین محال » فلو تقدمت على وجود 
الفعل لعدمت عند وجوده فلا یکون متعلقا لها لانعدّامها . فلیزم على هذا 
الأصل الباطل أن الأمر إنما یتعلق بالفعل تعلق إلزام حال حدوثه لا قبله . 
4 وهي في فرض الكفاية فهل یسقط الاثم بشروع قد حَصّلْ 

قوله : «وهي» يعني به ثمرة الخلاف في الأمر هل ینقطع بالمباشرة 
أو لا ینقطع إلا بتمام الفعل؟ والمعنی أنه على القول بانقطاعه بالمباشرة 
یسقط الإثم في فرض الكفاية عن الجمیع بمباشرة البعض له» وعلی القول 
الآخر لا یسقط ذلك إلا باتمام فرض الكفاية . 
۱۳۰ اجان کف الرّقيب فيو تمكّنا مصيبٌ 
۱ أو بیئه والابتقلا تسرددا شرط تمکن عليه انفقدا 

يعني أنه اختلف في فائدة التکلیف فقيل: هي الامتثال فقط› 
وقیل: هي تارة تکون الامتثال وتارة تکون الابتلاء أعني الاختبار» هل 
یعزم ویهتم بالفعل فيثاب» أو یعزم على الترك فیعاقب؟ فعلی الأول 


.)۲۱۷/۱( انظر: «جمع الجوامع  مع حاشية البناني»:‎ )١( 


11 


فالتمکن من إيقاع الفعل شرط في توجٌه التكليف» وعلی الثاني فالتمکن 
منه ليس بشرط» وضمیر فاعل «تردد» عائد إلى التکلیف المفهوم من 
كلق يمى الحكمة والفائدة: 
۱۳۲ عليه تكليف يجوز ويقغ مع علم مَنْ أُمِرَ بالذي امتنع 
۳ في علم مَنْ أمَرَ کالمامور في المذهب المحّق المنصور 

يعني أنه ينبني على الخلاف في فائدة التکلیف هل هي الامتثال 
فقط » أو هي تارة الامتثال وتارة الاپتلاء؟ مسألتان: ۱ 

الأولى هي : هل یمکن أن یعلم المأمور أنه مكلف بالأمر قبل التمکن 
من إيقاع الفعل » بناء على أن فائدة التكليف الابتلاء» أو لا يمكن أن يعلم أنه 
مكلف إلا بعد التمكن من إيقاع الفعل بناءً على أن فائدته الامتثال فقطء 
بأنه قبل ذلك لا يدري أيتمكن منه فيتوجّه عليه الخطاب. أو لا يتمكن 
منه فلا يتوجّه إليه الخطاب؟ وهذه المسألة هي مراد المؤلف بقوله : : (مع 
علم من أمر»» أي علم من ااا لرل -بأنه مكلف قبل التمكن» 
وإنما ربط هذه المسألة بالأخرى بلفظة «مع» لأن المقصود الأكبر هو 
المسألة الأخری» فهذه كأنها تابعة لها . 

والحق في هذه المسألة أن الابتلاء من فوائد التکلیف. وأنه لا 

يشترط في التکلیف التمکن من الفعل بشهادة القرآن العظيم» » فانه في 
قصة آثر براهیم لبح ولده علم آنه مکلف ا من ذللک» 
وحکمته اختباره وابتلاژه هل يتهيّؤ لذبح ولده؟ ففعل كما قال تعالی: 
« وحن )€ [الصافات] ثم إن الله بين أن حكمة هذا التکلیف الابتلاء 


۳ 


بقوله : © اک هلدا هر وی از [الصافات] . 

المسألة الثانية هي : : هل يجوز ویقع التکلیف بما عل الآمرُ وحده 
أو الامر والمأمورٌ معا أن المکلف لا یتمکن من فعله؟ والتحقیق الجواز» 
آما في علم الامر وحده دون المأمور أنه لا یتمکن من فعله فالتکلیف به 
لحكمة الابتلاء واضح لا إشكال فيه» فالله کلف إبراهيم بذبح ولده مع 
علمه أن إبراهيم لا يتمكن من ذبح ولده لحكمة الابتلاء» كما نص عليه 
بقوله : # عدا كر ايكذ ليث 409 . 

ومن فروع هذا الأصل المختلف فیه: من آفطرت عمدًا في نهار 
رمضان ثم حاضت في ذلك اليوم بعينه تلزمها الكفارة بناءً على التكليف 
بما علم الامر أن المكلف لا يتمكن من فعله لحكمة الابتلاء» ولا كفارة 
عليها على القول الآخر. وأما مع علم الآمر والمأمور معًا أنه لا يتمكن 
من الفعل» كما لو فرضنا أن نبيًا آخبر امرأة بأنها تحيض في اليوم الفلاني 
من رمضان» فهل عليها افتتاح صومه بناءً على جواز التكليف بما علم 
الآمذ والمأمورٌ معا أنه لا یتمکن من فعله. أو لا بناءً على القول الاخر؟ 

فان قيل: إذا علم المأمورٌ انتفاء شرط الوقوع انتفت الفائدة التي 
هي العزم على الامتثال . 

فالجواب : آنها موجودة على تقدیر وجود الشرط » ویدل لهذا الحديثُ 


الصحیح : (إِنَّ بالمدينة أقوامًا ما قطعتم واديًا إلا وهم معکم . ۰ ۲۳»۰؛ 


(۱) أخرجه البخاري رقم (۲۸۳۹) من حدیث أنس» ومسلم رقم (۱۹۱۱) من حديث 
جابر - رضي الله عنهما -. 


5 


لأن هؤلاء العاجزین عن الغزو وُجد منهم العزم عليه على تقدیر شرط 
الامکان فحصل لهم بذلك ثواب الغازي . وقال الشاعر”'" : 

ياظاعنين إلى البيت العتيق لقد سرتم جسومًا وسرنا نحن آرواحا 
إا أقمنا على عَجْرْ وعن قَذر ومن اقام على عجز فقد راحا 

وقال الامدي ۲۳: لا يصح التكليف بما عَلِم المأمور أنه لا يتمكن 
من فعله . فقول المولف : «بالذي امتنع» يت ق بقوله : «تکلیف»» وقوله : 
«في علم من أمَر» یتعلق بقوله : (امتنع» . و«أمَر» الأخير بالبناء للفاعل» 
وتقریر المعنی عليه : يجوز ویقع التکلیف بالذي امتنع في علم الآمر» وأما 
إذا علم المأمورٌ بعدم التمکن أو جهل الامر فلا خلاف في جواز التکلیف» 
فیجوز للسید أن يكلف عبده بخياطة ثوب مثلاً في یوم الخمیس» ولو 
فرض أن العبد عالم بأنه يموت قبل یوم الخمیس باخبار نب مثلاآ . 
ذم يم كك 


(۱) البيتان بنحوهما لابن العريف الصنهاجي (ت 577ه)» ذكرهما له ابن خلكان في 
«الوفیات»: (۱3۹/۱) ونصهما: ` 
باواصلین إلى المختار من مضرٍ زرتم جسومًا وزرنا نحن أرواحا 
نا آقمنا على عذر وعن قدر ومن آقام على عذر کمن راحا 
وهما آیضا في دیوان محمد بن حمير الهمداني (ت 1۵۱ ه). 
(۲) لم آجده بنصه وهو بمعناه في «الاحکام: .)١١7/١(‏ وقال في «النشر»: 
(۷۱/۱) بعد ما رجح جواز التکلیف في المسألة : «وهو التحقیق وهو الذي نصره 
السبكي وإن حکی الامدي وغیره الاتفاق فیها على عدم صحة التکلیف» . 


10 


کتاب القران ومباحث الألفاظ 


القرآن له مصدر «قرأ» زيدت فيه الألف والنون كما زیدت في 
الغفران والرجحان» وهذا المصدر بمعنى اسم المفعول» فمعنى القرآن 
المقروء أي: المتلو أو المُظهّر المُبْرَره ومن الأخير: «ما قرأت الناقة 
سَلاً؛ أي : ما أبرزث وأظهرث جنيئًا من بطنهاء ومنه قول ابن كلثوم'"" : 

ذراعى عيطل أدماء بكر هجان اللون لم تقرأ جنينا 

وعلى تن بأن القرآن مشتق من قرأ بمعنى جمع؛ لأن العرب 
تقول: «قرأت الماء في الحوض» أي جمعته فيه - فهو مصدر بمعنى 
اسم الفاعل» فالقرآن بمعنى قاری أي جامع ثمرات علوم الكتب 
السماوية التي أنزلت قبله مع زيادته عليها. 

واعلم أن التحقيق أن أصله مهموز» فما ذهب إليه الشافعيٌ وغيره 
من أنه غير مَهموز» وأن النون أصلية» وأنه مشتق من القرينة أو الاقتران» 
لأن آياته بعضها قرائن على صدق بعض أو بعضها مقترن ببعض - فهو 
خلاف التحقيق» والشافعئٌ ‏ رحمه الله يقرأ بحرف ابن كثير وهو يقرأ 
القران في + جميع المواضع بلا همزء والتحقيق أنه من تخفيف الهمزة 
بنقل حركتها إلى الساكن قبلهاء نحو قوله: «سَلهْم» لا أنه غير مهموز 
آصلك فوزن القرآن على التحقيق «فغلان» وعلى قول الشافعي فوزنه: 


(۱) في معلقته انظر «شرح ابن الأنباري» (ص/۳۷۹). 


11 


«فعّال» . وهو عَلَمٌ لكتاب الله تعالى» وما تكله كرا ی 
اجتماع معرفین وهما: العلمية والألف واللام ف فتاه فحله واضح. وا 
الاشارة بقول ابن مالك فى «الخلاصة) : 
وبعض الاعلام عليه دخلا لِلَمْح ما قد كان عنه لا 
کالفضل والحارث والنعمان . فذکر ذا وحذفه سيّان 
وقول المؤلف : «ومباحث الألفاظ» المباحث جمع مَبْحث وهو 
مکان البحث» والبحث في اللغة الفحص والتفتیش وفي الاصطلاح : 
إثبات المحمول للموضوع أو نفیه عنه والمقصود مباحث الألفاظ 
المشتمل هو عليهاء كالأمر والنهي والعام والخاص. والمقید والمطلق؛ 
والمجمل والمبیّن» والناسخ والمنسوخ. والمفهوم والمنطوق» وغیر 
ذلك ‏ فاثبات المحمولات لهذه الموضوعات کاثبات الاطلاق والتقیید 
والنسخ مثلاً للفظ أو نفیها عنه هو المراد بالبحث في قول المؤلف : 
«ومباحث الألفاظ» . 
4 لفظ منژّل على محمد لأجل الاعجاز وللتَعبُدٍ 
يعني أن القرآن هو اللفظ المشتمل على المعاني الباهرة» المنزل 
على محمد إل لأجل إظهار عجز الخلائق عن الإتيان بسورة مثله» 
ولأجل التعّد بقراءته» وإنما اقتصر على هذا من حکمه مع أن له حكمًا 
أخرى كالتدبر لاياته والعمل بها؛ لأن تمييزه عن غيره حاصل بالقيدي 
الأولين» فخرج بقوله: «منزل» ما ليس بمنزل = الأحاديث النبوية لأن 
ألفاظها لم تنزل عليه. وخرج بقوله: «على محمد» غير القرآن من 


1۷ 


الکتب السماوية کالتوراة والانجیل. وخرج بقوله: «لأجل الاعجاز» 
الاحادیث الربانیف کقوله جل [وعلا]: «آنا عند ظنّ عَبْدي بی. . .»۲ 
الحديث» لأنه لم ينزل لإعجاز . وخرج بقوله: «للتعمّد) الایات المنسوخة 
تلاوتها كسورة الخَلع والخنه"» وآية «الشیخ والشيخة إذازنيافارجموهما» . 


(۱0 


(۲) 


(۳ 


والتحقیق هو ما مشی عليه المولف» وهو مذهب آهل السنة 


آخرجه البخاري رقم (۰)۷4۰۵ وسلم رقم (۲۷۵) من حديث أبي هريرة 
- رضي الله عنه -. 

كذا في الأصل هناء وما سيأتي (ص/ ۳۱۰۰۲۹۳) والظاهر أنه اجتهاد في التسمية 
استنادًا إلى . ما جاء فى بعض روایات الدعاء بهاتین السورتین في القنوت في کتب 
المالكية» ففي «تهذيب المدونة»: (۲۷۲/۱): (نؤمن بك» ونخنع لك. .) ومثله 
في «الاستذكار» و«بداية المجتهد» إلا أن المؤلف في «أضواء البيان»: (۳۳۶/۳) 
وفي «المذكرة»: (ص/ ۱۵۰) قد ذكرهما بالاسم المعروف : سورتي الَلْع والحَفّد. 
ولفظهما : (اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك الخير نشكرك ولا نکفرك ونخلع 
ونترك من یفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد» 
نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق) وكانتا في مصحف أبي بن 
كعب» وكان عمر يقنت بهما فى وتر رمضان. أخرجه ابن أبي شيبة: (۲/ »)٩٥‏ 
وعبدالرزاق: (۰)۱۱۰/۳ والبيهقى: (۲۱۰/۲). وانظر «المغني»: (0۸۳/۲- 
۶6 و«الدر المنثور) : 0۷۲۰۷۲۲۵ و«الاتقان» : (۱/ ۰۱۸۵-۱۸6 
أصل الحدیث آخرجه البخاري رقم (۰)0۸۳۰ ومسلم رقم (۱1۹۱) من حدیث 
عمر - رضي الله عنه -. دون لفظ : الشیخ والشيخة. . .۰ وبهذا اللفظ آخرجه ابن 
ماجه رقم (۲۵۵۳) من طریق الزهري» وأخرجه مالك في «الموطأ» رقم (۲۳۸۳) 
من طریق ابن المسیب. وله شاهد من حدیث آبي بن کعب . انظر «فتح الباري» : 
(۱۲/ ۰)۱۷ و«البدر المنیر»: (۸/ ۵۸۳ ۵۸۵). 


1A 


والجماعة لا ما یزعمه کثیر من آهل الکلام: أن القرآن هو المعاني 
القائمة بالتفس دون الألفاظ ؛ لأنه يلزم عليه أن تکون آلفاظ القرآن لغیر 
له . وهو منكرٌ من القول . 

ووجه |عجازه أنه تحدی العرب وهم البلغاء الفصحاء بسورة منه 
فعجزوا. فدل على أنه من الله» إذ لو كان من مخلوق لقدر الخلق على 
الاتیان بمثله والتحقیق أن إعجازه بالعجز لا بالصَّرْفة . 
۰ ولیس للقرآن تُعْرَى البسلمة وکونها منه الخلافي نقله 
۲ وبعضهم إلى القراءة نظن وذاك للوفاق رآيٰ مُعْتَيَنْ 

يعني أن العلماء اختلفوا في البسملة هل هي آية من الفاتحة أو من 
کل سورة أو ليست آية اسلا إلا الى فى النمل فهي من القرآن !جماشّا؛ 
راا بعض العلماء جمع بین الأقوال فقال۳): تا بالحرف الذي هي 
آية فيه [فهي آية] بالنسبة إليه» كالشافعي الذي يقرأ بحرف ابن کثیر؛ 
وهي آية في حرف ابن کثیر» ومن قرأ بالحرف الذي ليست آية فيه 
فلیست آية باللسبة الیه» وحاصل هذا آنها في بعض الحروف آية وفي 
بعضها غير آية. ۱ ۱ 

ونظير هذا: الواو من قوله : وَقَالُوا مَل له وداک [البقرة/ >۱۱] 
فإنها [غير]" ثابتة في حرف ابن عامر والمصحف الشامي . وكالفاء من 


)١(‏ ورجّحه في «المذكرة»: (ص/۰)۱۰۳ ونسبه في «نشر البنود»: )751/١(‏ إلى 
الحافظ ابن حجر العسقلاني . 
(۲) زيادة لازمة. انظر «المبسوط»: (ص/۱۳۱) لابن مهران. 


1۹ 


قوله: # فا کت یک © [الشوری/۳۰] فانها حرف [عند] بعض 
القراء کعاصم» مع أن المصاحف التي بقیت في المدينة فیها: (بما 
کسبت آیدیکم) بلا فاء» ونحو ذلك . 
۷ وليس منه ما بالاحاد روي فللقراءة به نفي قوي 
۸ کالاحتجاج ... ... ... 8 E‏ 

يعني أن المروي بالاحاد على أنه قرآن لم یثبت کونه قرآنًا کلفظ 
(آیمانهما) فى قراءة بعض الصحابة: (فاقطعوا أيمانهما)» وکلفظ 
(متتابعات) في قراءة ابن مسعود: (فصیام ثلاثة أيام متتابعات) وكقراءة 
ی وابن عباس: «النبيٌ آولی بالمومنین من آنفسهم وأزواجه آمهاتهم 
وهو لهم أبٌ» فمثل هذا لا تجوز القراءة به على القول القويّ ولا يجوز 
الاحتجاج به» ولذا لم يقل مالك والشافعي بوجوب التتابع في صوم 
كفارة اليمين» وقیل : تجوز القراءة به والاحتجاج» وصحّح ابن السبكي 
جواز الاحتجاج به دون القراءة”" . 

... ... ... مير ما تحصّلا فيه ثلاثة فحَوّز مُسْجّلا 
4 صِحَّةُ الاسناد ووجة عَرَبي وَوَفْقُ خط الأمّ شرط ما أبي 

يعني أن الشاذ تجوز القراءة به بثلاثة شروط”" : 


)۱( في «جمع الجوامع»: (۲۳۱/۱-مع حاشية البناني). 

(۲) توهم عبارة الناظم والشارح أن ما توفرت فيه الشروط الثلائة فانه من قبیل الشاذ» 
وتجوز القراءة به وأن القراءة الصحيحة ما توفر فیها شرط التواتر» والصحیح أن 
الشروط الثلائة كافية لاثبات القراءة الصحيحة دون اشتراط التواتر» وهذا هو = 


و 


الأول: صحة إسناده إلى النبی ية لاتصال سنده وثقة نقلته دون 
شذوذ ولا علة تقدح. ۱ 

الثاني : أن یوافق وجا جائرّا في العربية التي نزل القرآن بها . 

الثالث : موافقة خط المصحف العثمانی ویحصل ذلك بموافقة 
واحدة من جملة نسخ المصحف العثماني . ۱ 

قال ابن الجزری": 

وکل ما وافَ وجهًا نحوي وكان للرّسم احتمالايحوي 

وصح إسنادًا هو القرآن فهذه الثلاثة الأركان 

وحیثما يختل شرط أثبتٍ شذوذه لو أنه في السبعة 

والأصوليون وكثير من الفقهاء يقولون بأن القرآن لا يثبت إلا 


اختيار المحققين» قال ابن الجزري في «النشر»: (۱۳/۱): «وقد شرط بعض 
المتأخرين التواتر في هذا الركن ولم يكتف فيه بصحة السند» وزعم أن القرآن لا 
يثبت إلا بالتواتر» وأن ما جاء مجيء الاحاد لا يثبت به قرآن. وهذا مما لا يخفى ما 
فيه» فان التواتر إذا ثبت لا يحتاج فيه إلى الركنين الأخيرين من الرسم وغیره» إذ ما 
ثبت من أحرف الخلاف متواترًا عن النبي ية وجب قبوله وقطع بكونه قرآنّاء سواء 
وافق الرسم أم خالفه. . .» اه الغرض منه. وهذا اختيار أبي شامة في «المرشد 
الوجیز» (ص/ 17١‏ فما بعدها)» وابن تيمية كما في «جامع المسائل»: (۱۱۳/۱- 
۶ وتقي الدين السبكي كما نقله عنه ابن الجزري في «منجد المقرئين - 
بتحقيقي»: (ص/ ۰)۱۷۰ والحافظ ابن حجر كما في فتوى مفردة (ملحقة في آخر 
منجد المقرئین) و«فتح الباري»: (14۹/۸). 
(۱) «طيبة النشر»: (ص/ ۳). 


ال١‎ 


بالتواتر» واعغترض باثبات قرآنية البسملة مع آنها لم تتواتر» وأجيب بأن 
هذا الاحتجاج إنما هو على من آثبت قرآنيتها . 
۰ مثل الثلاثة ورجّح النظز تواترًا لها لدى من قذ غير 
يعني أن مثال المستوفي للشروط الثلاثة المارة قراءة القراء الثلاثة : 
خلف وأبوجعفرء ويعقوب. أما أبوجعفر يزيد بن القعقاع» وهو من 
شیوخ نافع ومن کبار قراء هل الّمدينة . وأما یعقوب فقال فيه ابن عَرَفة : 
قراءته داخلة فى السبعة لأنه آخذها عن أبى عمرو. وأما خلف فقال فيه 
الك قراءة خلك مه من السبعة إذ له في کل حرف موافق منهم(۲۱. 
وقال آبوحیان : لا نعلم أحدًا من المسلمین منع القراءة بالثلاثة» بل فریٌ 
بها فی اتا امار . 

۱ وقول المولف: (ورجح النظر تواترًا لها" يعني أن قراءة الثلائة 
المذكورة رجح النظر عند بعض العلماء آنها متواتری قال السبكي في 
«منع الموانع»۳*: إن القول بعدم تواترها في غاية السقوط . 

۱ تواتر السّبع عليه آجمعوا 


)۱( في «منع الموانم» : (ص/ ۳۵۳). 
(۲) نقله عنه ابن الجزري في «المنجد»: (ص/۱۰۹) من فتوی مطولة في القراءات . 
(۳) (ص/۳۵۹۰). 
وقد عقد ابن الجزري فصولاً في کتابه «المنجد»: (ص/ ۱۰۱ - فما بعدها) في 
الدفاع عن القراءات الثلاث؛ وأنها مشهورة لم ینکر آحد من العلماء المتقدمین ولا 
المتأخرین القراءة بهاء قال : ولا ینازع في ذلك إلا جاهل . 


۷۲ 


يعني أن قراءة القراء السبعة مجمع على تواترها وهم: ابن عامر 
ونافع و۳2 وابن کثیر وآبوعمرو وحمزة والكسائي . فالقراءات عند 
القراء وبعض الفقهاء ثلاثة ثة أقسام : : متواتة وهو السبع» ومُحتلف فيه بين 
التواتر والصحة کالثلاث؛ :وشادٌ وهو ما اختل(") فيه شرط صحة. وعند 
الأصوليين وبعض الفقهاء: متواتر وهو السبع» وق وهو ما سوی 
ذلك» فلا تجوز عندهم القراءة بما زاد على السبع» والتحقيقٌ جوازها 
بالثلائة كما تقدم. 
ولم یک في الوخي حشو يَقَمٌ 
يعني أنه لا يكون في الوحي شيء لا معنى له خلافا للحشوية» 
وأما المتشابه فله معنى يعلمه الراسخون في العلم بناءً على أن الواو في 
قوله : # وَالّسِحُونَ في الما * [آل عمران/ ۷] عاطفة» أو يعلمه الله وحده بناء 
على أنها استئنافية» والحكمة ‏ على هذا الأخير ‏ اختبار الخلق بالإيمان 
وا مع حدم ی كا تدج تعالى ی فيز العام يتيلك 
بقوله : 2 يعُولُونَ ام بو كل تن ین ریا 4 (آل عمران/ ۷] . 
۲ وما به تعنی بلا دلیل غبز الذي ظهر للعقول 
لفظة «ما» عطف على قوله: «حشو يعني أنه لا يجوز عقلاً أن 
عا او عدر 9 ما - أي لفظ _ 4 يُعنى به غير ظاهره المتبادر منه 
إلا بدليل يدل على المحتمل المرجوح» كما يأتي إن شاء الله تحريره في 


)١(‏ الأصل: خل! 


۷۳ 


مبحث التأویل» فقوله: «غيرٌ» نائب فاعل ايُعْنى» بمعنی يُرادء أي لیس 
فيه ما يراد به غير ظاهره إلا بدلیل على ذلك . 
۳ والنقلٌ بالمنضمٌ قد يُفيدٌ للقطع والعكسُ له بعيدٌ 

يعني أن النقل يفيد القطع بصحة الخبر» فالدليل القاطع يجوز أن 
يكون نقليّاء وقيل: لا يمكن أن يكون نقليّاء وحكاه الفخر الرازي فى 
«المعالم»”'2 واحتجٌ له بأن القطع بالخبر يتوقف على أمور لا سيل إلى 
القطع بها وهي: عدم المجاز» والنقل» والتقدیم والتأحین 
والتخصيص » والنسخ. والاضمار. والاشتراك» والمعارض العقلي". 

وأجاب الجمهور عن هذا بأن النقل قد يفيد اليقين بواسطة المنضم 
إليه من تواتر لفظي أو معنوي أو من قرائن حالية» فلا شك في أن هيئات 
الصلوات مثا قطعية لما انضم إلى الإخبار بها من التواتر ونحو ذلك مما 
عَلم من الدين بالضرورة من النقليات» وهذا هو مراد المؤلف بقوله: 
«بالمنضم» . 

وقول المؤلف : «والعكس له بعيدٌ» يعنى أن القول بأن الخبر لا يفيد 
اليقين مطلقًا بعيدٌ» وهو كذلك لبطلانه» واللام في قوله: «للقطع» زائدة 
داخلة على المفعول به» والاصل : قد يفيد القطع . 


(۱) (ص//55). وهو قانون كلي عند الرازي وغيره من المتكلمين كرره في كثير من 
کتبه وقد ألف شيخ الاسلام ابن تيمية كتابه «درء تعارض العقل والنقل» في تفنيد 
هذا القانون وبيان بطلانه عقلاً ونقلاً . انظر مقدمته (۱/ .)١5-١١‏ 

) الأصل: في العقلي. 


۷ 


المنطوق والمفهوم 


اعلم أن المفهوم يسمّى منطوفا إليه . 
4 معنی له في القصد قُلْ تأصّلٌ ومو الذي اللفظ به يُسْتعملٌ 

يعني أن المنطوق هو المعنى الذي قصده المتكلم باللفظ أصالة 
أي بالذات من اللفظ. وإيضاح كونه مقصودًا بالأصالة من اللفظ أنه لا 
يتوقف فهمه من اللفظ ال على مجرد النطق باللفظ. سواء كان اللفظ 
حقيقة أو مجازاء فالتحقيق أن المجاز من المنطوق؛ فين المعش 
المجازي هو مقصود المتکلم باللفظ» وقرينة المجاز تبیّنْ ذلك» وهذا 
للع ن ا الوقن ال مات ده 
محل النطق . 
۰۵ نص إذا أفانَ ما لا یحتملل غيرًا وظاهرٌ إن الغیز احتمل 

يعني أن اللفظ الدال في محل النطق يسمى نصّا إذا أفاد معنى لا 
يحتمل غيره كأسماء العدد كقوله: ك را یلا € [البقرة/ 195] . 
ویسَمّی ظاهرًا إن احتّمل معنى آخر احتمالاً مرجوحًا كقولك : «رأيت 
الأسد» فهو ظاهر في الحيوان المفترس» ويحتمل الرجل الشجاع . 
وسيأتي أنه إن تساوى الاحتمالان أو الاحتمالات أن اللفظ يسمّى 
مجملاً. فصارت القسمة رباعية: نص وظاهر» ومجمل ومحتمل. 
وقوله : «احتمل» بالبناء للمفعول. وقوله: «الغيرٌ» نائب فاعل «احتمل» 
محذوفة لأن الشرط لا يتولاه إلا الجمل الفعلية . 


Vo 


۰ والكلٌ من ذَيْن له تجلّئْ ويُطلق النصُ على ما دلا 
۷ وفي كلام الوحي . و مين با 2 
يعني أن النص له أربعة اصطلاحات: أحدها: معناه ا 
الثاني: الظاهرء الثالث: اللفظ الدال على أي معنى كان» سواء كان 
كتابًا أو سنة أو إجماعا أو قياسًا. الرابع : الوحي من كتاب أو سنة . 
... ... ... والمنطوقٌ هل ما ليس بالصريح فيه قد دحل 
يعني أنهم اختلفوا فيما دل عليه بالاقتضاء أو الإشارة أو الإيماء 
هل هو داخل في المنطوق أو المفهوم؟ فعلى أنه داخل في المنطوق 
يكون قسمين: منطوق صريح وهو ما تقدم» ومنطوق غير صريح وهو ما 
دل عليه بالاقتضاء أو الإشارة أو الإيماء. وعلى أنه مفهوم فالمنطوق هو 
ماتقدم في قوله : «معنى له في القصد» إلخ فقط . 
۸ وهو دلالة اقتضاءٍ أن يدل لفظ على ما دونه لا يستقل 
۹ دَلآلَةُ اللّزوم .. 5 / 
يعني أن دلالة الاقتضاء هي أن يدل لفظ دلالة ازام على محذوف 
لا يستقل الكلام دونه؛ لتوقف صدقه عليه أو توقفه عليه عقلاً أو شرعاء 
فمثال ما دل عليه بالاقتضاء لتوقف الصدق عليه : قوله َة لذي اليدين 
لما قال له: أقصرت الصلاة أم نسیت؟ : «كل ذلك لم يکن“ يعني في 


(۱) أخرجه البخاري رقم (۷۱۶) ومسلم رقم (۹۹/۵۵۳) من حديث أبي هريرة 


رضى الله عنه -. 


كلا 


ظني» ولولا تقدير هذا المدلول عليه بالاقتضاء لكان الکلام کذنا لأنه 


سلّم من ركعتين» وهو ی یستحیل في حقه الکذب . 

ومن آمئلته آیضا حديث: «رْفع عن اس الخطأ والنسیان وما 
اشتکرهوا علیه»"۳. فالمدلول عليه بالاقتضاء هو المؤاخذة لأنها هي 
المرفوعة» أما نفس الخطأ والنسيان والاستکراه فليس شيءٌ منها مرفوغا 
لوقوعها كلها في الامت فلولا تقدیر المقتضي لكان الکلام کذبا . 

ومثال التوقف عقلا : سؤال القرية والعیر في قوله تعالی : # وسل 
لري الى نا فا والمر ال امت فا [یوسف/۸۲] هکذا مَل بهذا 
كثير من الأصوليين» والظاهر أن العقل لا يمنع ذلك» وانما ملا 
جریا على العادة . 

ومثال التوقف على المقتضي شرعا : الأمر بالصلاة فإنه يدل بالاقتضاء 
على الأمر بالطهارة» لأنها لا تصح شرعا دونها. وقوله: اح حرمت 


)١(‏ الحديث بهذا اللفظ يكثر دورانه في كتب الفقهاء والأصوليين» وقد نفى جماعة من 
الحفاظ وجود هذا اللفظ» لكن ذكر ابن عبدالهادي وابن حجر أنهما وجداه بلفظه 
في «فوائد أبي القاسم التيمي». انظر «نصب الراية»: (1/ 55)» و«التلخيص»: 
(۳۰۲۰۳۰۱/۱). 
وه ای الحدیث بألفاظ أخرى عن جماعة من الصحابة» أحسنها من حديث 
ابن عباس بلفظ : (إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسیان . .». أخرجه ابن حبان 
«الإحسان»: (۰)۲۰۲/۱۳ والدارقطني: (۰)۱۷۰/4 والبيهقي: (9057/10) 
وغيرهم. والحديث صححه ابن حبان وحسّنه النووي في «الروضة» : (4۳/۸). 
وانظر حاشية «تنبیه الرجل العاقل»: (؟5/ .)٤۸۹-٤۸۸‏ 


VV 


عَکم گنک 4 [النساء/ ۲۳] لأن نفس الامهات لا یتعلق بها 
التحریم شرعاء لأن الاحکام الشرعية لا تتعلق إلا بالأفعال كما تقدم في 
قوله : «ولا يكلف بغیر الفعل» إلخ فدل الکلام بالاقتضاء على محذوف 
تقدیره ی ۱ ۱ 
. منل ذاتِ ‏ اشارة كذاكَ الايما آت 
قوله : «مثل» خبر مبتداً تقدیره : هي» أي دلالة الاقتضاء مثل ذات 
الإشارة» أي مثل دلالة الاشارة والایماء في أن كا منها دلالة التزام 
وأنها منطوق غير صريح» فقوله : «الایما» بالقصر لضرورة الوزن مبتدأ 
خبره «آت». وقوله: «آتِ» اسم فاعل آتی . وقوله: «کذاك» حال من 
الضمیر المستتر في الخبر . وتقریر المعنی : والایما ات هو في حال کونه 
کذالكٌ المذکور الذي هو الاقتضاء في أن كا منهما دلالة التزام ومن 
المنطوق الغیر الصریح . 
۰ فاول إشارةٌ اللفظ لما لم ین القصدُ له قد غلما 
يعني أن الأول من القسمین المذکورین في البیت قبله - وهو دلالة 
الاشاره- هو ا اللقظ إلى ن لسن ممصو ا مد بالاضاله با 
بالتبع) مع أنه لم تدع إليه ضرورة لصحة الا قتصار على المذکور دون 
تقدیره كدلالة قوله تعالی  :‏ أي تکم لَه آضيا الم اک ایک > 
[البقرة/ ۱۸۷] على صحة صوم من أصبح جنبًا من الوطءء فان الاية لم 
ال ا ا I‏ 
جواز الجماع في جميع أجزاء ليلة الصوم وذلك يَصَدُّق بآخر جزء من 


۷۸ 


اللیل. بحیث لم يبق ما يسع الاغتسال قبل النهار» فد بالاشارة على 

ومن أمثلته : ۳ - رضي الله عنه - أن آقل آمد الحمل ستة 
آشهر من قوله تعالى: ولم فص نون َر 4 [الأحقاف/ ]٠١‏ مع 
قوله: # وفصلم في عامنٍ 4[لقمان/ 14] لأن العامين إن أسقطتها من 
الثلاثين بقي منها ستة» فالآيتان لم تس واحدة منهما لقصد بیان أقل أمد 
الحمل» ولكن إحداهما لبيان أمد الحمل والفصال والأخرى لبيان أمد 
الفصال» إلا آنهما دلتا بالإشارة على أقل أمد الحمل . 

وقوله: «فأول» مبتدأ خبره «إشارة اللفظ»» والظاهر أن مسوغ 
الابتداء به كونه في معرض التفصيل» كقول امرئ القيس'"' : 

فلما دنوثُ تَسَدَينّها ‏ فثوبًا نسيث وثوبًا جر 

وقوله: «عُلم» بالبناء للمفعول» وأَلِمُه للإطلاق . 
۱ دلالة الایساء والتنبیه في الفنٌّ تُفَصَّدُ لدی ذويه 

يعني أن الدلالة التي تسمى دلالة الإيماء والتنبيه مقصودة عند 
المتكلم بالأصالة لا بالتبع » و«الفن» فن الأصول» وقوله: «ذویه» بمعنى 
أصحابه» وجملة «تقصد» خبر المبتدأ الذي هو «دلالة» وأشار إلى 
تعريفها بقوله : 
۲ أن يُقرَنَ الوصف بحكم إن یک لغير علَّةٍ يَعِيْهُ من فَطِنْ 


)١(‏ «ديوانه»: (1۲۳/۲). ووقع في الأصل: فثوب. . .وئوب. 


۷۹ 


المصدر المنسبك من أنْ وصلتها خبر مبتداً محذوف والتقدیر هي 
- أي دلالة الایماء والتّبيه ‏ أن يقرن ‏ أي اقتران - الوصف بحکم لو لم 
يكن الوصف علة لذلك الحکم لعابه المَطن بمقاصد الکلام لأنه لا یلیق 
بالفصاحة. وکلام الشارع لا یکون فيه ما يُخل بالفصاحت ومثاله: 
© وَاَلسَارِقٌ والشَارقة فَأَقَطعوأ آیدیهما €[المائدة/ ۰۲۳۸ لأنه لو لم يكن 
القطع لعلة السرقة لما كان في قول «السارق والسارقة» فائدة. 

ومن أمثلته : قصة الأعرابي الذي جاء يضرب صدره وينتف شعره 
ويقول: هلکت وأهلکت. واقغت آهلي في نهار رمضان. فقال له كَل : 
«اعتق رقبة»(۲ فلو لم يكن عتق الرقبة لملّة المواقعة لكان الكلام بلا 
فائدة. وسيأتي للمؤلف الكلام على أنواع الإيماء في مسالك العلة لأنه 
هو المسلك الثالث منها. 

وعلى القول بأن المنطوق صريح فقط فلا إشكال» وعلى أن منه 
صريحًا وغير صریح » فإنه يشكل الفرق بين المنطوق الغير الصريح وبين 
المفهوم”''» فيحتاج إلى الفرق بين المفهوم مع الاقتضاء والإشارة 
والایماء» والفرق بين المفهوم ودلالة الإشارة مصاحبة القصد الاصلي 
له دونها . والفرق بینه وبين دلالة الاقتضاء ظاهر» وهو توقف الصدق أو 


(۱) آخرجه البخاري رقم (۰)۲۰۸۷ ومسلم رقم (۱۱۱۱) من حدیث آبي هريرة 
- رضی الله عنه -. 

(؟) قال المولف في «المذکرة»: (ص/4۱۸) بعد ذکر الدلالات الثلاث: وکل هذه 
الثلاث من دلالة الالتزام» والحق آنها من المفهوم. 


۸۰ 


الصحة على اضمار فیها دون والفرق بینه مع دلالة الایماء هو أدقهاء 
وتقريبه للذهن أن تعلم أولاً أن المفهوم مقصود للمتكلم إلا أنه مقصود 
من النطق لا في محل النطق كما تقدم» فقوله تعالى مثلاً: ون كُنَّ 
ولت حدلٍ َأَفِفُوأعليِنَ4[الطلاق/ *] يقصد منه أيضًا أنهن إن كن غير أولات 
حمل لا يجب الإنفاق علیهن» إلا أن هذا المقصود د لم يتناوله اللفظ 
فهو مقصود باللفظ ولم يتناوله اللفظ. وإنما فم من تخصيصه الإنفاق 
بالحوامل أن المسكوت عنهن وهن غيرٌ الحوامل لسن كذلك» إذ لو کن 
كذلك لما كان في تخصيص الحوامل بالذكر فائدة. 
ودلالة الإيماء مقصودة في محل النطق» فقوله: # وَأَلسَارِقُ 
ساره َأقَطَعُوَا ليْرِيَهُمَا4[المائدة/ ۳۸] يُقصد من منطوقه أن القطع من 
أجل السرقة» فإذا عرقت هذا فالفرق بين المفهوم مع دلالة الإيماء كونها 
مفهومة فى محل تناوله اللفظ نطقّا ۳ دونه. فتحصّل أن دلالة الاشارة 
لم تُقصد بالأصل ولكن دخلت بالتبع» وأن دلالة الاقتضاء مقصودة 
ولكن توقف الصدق أو الصحة على المضمر المقصود المدلول عليه 
بالاقتضاء» وأن دلالة الإيماء والتنبيه مقصودة في محل تناوله اللفظ 
نطقاء وأن المفهوم مقصود في محل تناوله اللفظ غير نطق . 
۲ وغیز منطوق هو المفهومٌ منة الموافقة قلْ معلومٌ 
يعني أن غير المنطوق هو المفهوم» فهو ما دل عليه اللفظ لا في 


)١(‏ الأصل: قطعًا. 


۸۱ 


محل النطق» وهو ينقسم إلى قسمين وهما: 7 الموافقة ومفهوم 
المخالفة. وعرّف المؤلف مفهوم الموافقة بقوله: «إعطاء ما للفظة 
المسکوتا» إلخ . وعرّف مفهوم المخالفة بقوله 0 
وقوله: «الموافقة» مبتدأ خبره «معلوم ). وقوله: «منه» يتعلّق 
ب«معلوم» وضميره للمفهوم» وجملة فعل الأمر الذي هو «قل » اعتراضية . 
4 يُسْمَى بتنبيه الخطاب وَوَرَدْ فحوی الخطاب اسمّا له في المعتمد 
يعني أن مفهوم الموافقة يُسمى : تنبيه الخطاب» وفحوى الخطاب» 
ويقال له أيضًا: مفهوم الخطاب. ومقابل المعتمد عنده مذهب الحنفية 
فإنهم يسمونه دلالة النص . 
6 إعطاءٌ ما للفظة المَسْكُوتا من باب آولی نفيًا أو ثبوتا 
يعني أن مفهوم الموافقة فقة هو إعطاء ما ثبت للفظ من الحكم المنطوق به 
للمسكوت عنه بطريق الأولى والأحری» سواء كان الحكم المنطوق به 
منفيًا أو منهيًا عنه أو موجبّاء فالمنفي نحو : « لیم ار [النساء 
/ ۰ يدك بالأحرى أنه لا يظلم مثال جبل . والمنهي نحو : لاتقل ا 
نی » [الإسراء/ ۲۳] فإنه يدل بالأحرى على النهي عن الضَّرْبٍء وهذان 
القسمان يشملهما قول المؤلف : «نفيًا» لأن المنهى عنه مطلوب نفيه . 
وقولنا: أوموجبّاء نعني به المثبت» فالإيجاب اصطلاحًا هو الإثبات 
كما أن السلب اصطلاحًا هو النفي» ومثاله قوله تعالى: $ ##وَمِنْ اَهَل 
آلکتب من إن تَأمَنْهُ بقنطار وود رلک [آل عمران/ ۷۰] فان ثبوت الأمانة في 
القنطار يدل بالأحرى على ثبوتها في الدرهم . وعلى هذا التعريف الذي 


AY 


عرّف به المولف مفهوم الموافقة فالمساوي لا یدخل في اسمه وان كان 
مثله في الاحتجاج . 
وقول المؤلف: «إعطاء» خبر مبتداً محذوف تقدیره: هو آي 
مفهوم الموافقة» والمصدر الذي هو العنتدا يعمل عمل فعله وف 
يطلب مفعولين» فأضيف المصدر إلى مفعوله الأول وهو «ما» ومفعوله 
الثاني : المسکوت عنه. وقوله : (المسکوت» يعنى المسكوت عنه. 
وقوله: امن باب أولى» يتعلّق بقوله : «إعطاء». وقوله: «نفيًا أو وت 
مصدران منكّران حالان من «ما» أي إعطاء ما للفظ في حال کونه منفيًا أو 
ثابتا للمسکوت عنه» وإلى مثل هذا الاشارة بقول صاحب «الخلاصة» : 
ومصدر مک حالا يقع بكثرةكبغتة زیڈ طلع 
71 وقيل ذَا فحوى الخطاب والذي ساوی بلخنه دعاه المُحْتَذي 
يعني أن بعضهم جعل مفهوم الموافقة سه 
ا فحوى الخطاب» E‏ 
بالحكم من المنطوق به . 
والثاني : لحن الخطاب» وهو ما كان المسكوت عنه فيه مساويًا 
للمنطوق في الحكم» وهذا هو الحق. وكلٌ واحدٍ من القسمين يكون 
قطعيًا وظتيًا فتکون آقسام مفهوم الموافقة أربعة من ضرب اثنين في اثنين : 
الأول: مفهوم موافقة آخروي قطعي» كفهم المجازاة على مثقال 
الجبل من المجازاة على مثقال الذرة المنصوص في قوله: # فمن 


مر ےت 


عم مفتکال درو [الزلزلة/ ۷] الآية . وكفهم الاکتفاء بأربعة عدول من 


AY 


الاکتفاء بائئین المنصوص في قوله : : ودک ی [الطلاق/۲]. 

الثاني : مفهوم موافقة آخروي ظّي کفهم النهي عن التضحية 
بالعمیاء من نهیه ی عن التضحية بالعوراء ۳۳ . ولم يكن هذا قطعيّاء لأنَّ 
العوراء ول في المرعی إلى" نفسها وهي ناقصة البصر فلا تری کل 
المرعی» ونقصان بصرها مظنة لنقصان آکلها وذلك مظنة لهزالها 
والعمیاء دم لها الأكل فیختار لها مث ما تختاره البصيرة لنفسهاء فلم 
يكن عماها مظنة لهزالها كالعوراء» إلا أن هذا الاحتمال بعید ولکن مَنَعْ 


الثالث : منهوم موافقة مساو قطعي» کنهم حرمة احراق مال 
اليتيم واغراقه من النهي عن أكله المنصوص في قوله تعالى : لي 
ون وال امک € [الساء/ ۱۰] الاية. وکفهم النهي عن البول في 
ٍناء وصَّبّهِ في الماء الراکد من نهیه ية عن البول فيه" . 

الراك : مفهوم موافقة مسا كفهم سراية العتق في الأَمَة 
المُعْئّق بعضها من قوله كلِ: «من أعتق شرکا له في عبد. . .»۲۹ 


(۱) تقدم تخریجه (ص/۳۹-۳۸). 

0) الأصل: على . 

() أخرجه البخاري رقم (۰)۲۳۹ ومسلم رقم (۲۸۲) من حديث أبي هريرة - رضي 
الله عنه -. 

(4) آخرجه البخاري رقم (۲۵۰۳)» ومسلم رقم (۱۵۰۱) من حدیث ابن عمر - رضي 
الله عنهما -. 


:م 


الحدیث» ولم يكن هذا قطعيًا لاحتمال أن الشارع له في عثق الذکر غرض 
لم يكن في عتق الأنثى» ککونه بقف في صف القتال» ویولی القضاء 
والإمامة وغير ذلك من الولايات» إلا أن هذا الاحتمال بعيد؛ لأن 
الذكورة والأنوثة بالنسبة إلى العتق وصفان طرديان لا يُناط بهما حکم 
وإن كانا غير طرديين في بعض الأحكام غير العتق كالميراث والشهادة . 
ولحنْ الخطاب مفهومّه» ومنه قوله تعالی: هَن في لَحَنِ 
لرل [محمد/ ۳۰]» TS‏ 
۷ دلالة الوفاق للقياس وهو الجلي تُعْزئ لدى أناس 
يعني أن جماعةّ من الأصوليين منهم الإمام الشافعي جعلوا دلالة 
مفهوم الموافقة غير لفظية» بل هي عندهم قياس جلي» فالضرب - مثلاً - 
للوالدين ممنوع بالقياس على التأفيف قياسًا جليًا . وقس على ذلك" . 
وقول المولف : «دلالة» مدا خبره جملة «َعریَ» . وقوله: «وهو 
الجلي» جملة اعتراضية» والمراد ب«الوفاق» مفهوم الموافقة . 
۸ وقیل للفظ مع المُجاز وعژژها للنقل دو جواز 
يعني أنه قیل : إن دلالة مفهوم الموافقة أي مدلوله تَعْرَى للفظ 
والمجاز فیقال فیها : لفظية مجازية» وعلی هذا فهي مجاز مرسل أطلق 
فيه الأخص وأريد الأعم» فعلی هذا فالمراد بالنهي عن التأفیف النهي 


)١(‏ الأصل: منه. 
(؟) انظر «الرسالة»: (ص/ 017)» و«قواطع الادلة»: (۸/۲). 


Ao 


علی ذلك . 
الموافقة فا ا موه بانط أن العرف اللغوىّ نقل اللفظ من 
وضعه بثبوت الحكم للخاص إلى وضعه لثبوته للعام» كما تقل اسم 
الغائط عن المكان المنخفض إلى الخارج من الإنسان» وعلى هذا فلفظ 
التأفيف نقله العرف اللغوي إلى النهى عن كل أذى . 
48 وغیز ما مر هو المخالفه ثُمَّتَ تثبيهُ الخطاب خالفة 
۰ كذا دلیل للخطاب انضافا 

يعني أن غير ما مر هو مفهوم المخالفة» ومامَرَ هو مفهوم الموافقة 
فغيره هو مفهوم المخالفة» ومعنى مفهوم المخالفة: أن المسكوت عنه 
يخالف حكم المنطوق به» ويُسمى مفهوم المخالفة: تنبيه الخطاب 
ودليل الخطاب . 

۰ ودغ إذا الساکت عنه خافا 

۱۱ أو جَهلَ الحُكمَ أو النطق اجب للئوّل أو جَرْي علی الذي غلب 
۲ أو امتنان أو وفاق الواقع والجهل والتأكيد عند السامع 

يعني أن لمفهوم المخالفة موانع تمنع اعتباره: 

الأول: الخوف كما لو قال قريبٌ عهد بالاسلام لعبده بحضور 
المسلمين: تصدّق بهذا على المسلمين» فلا مفهوم لقوله: «على 
المسلمين» لأنه سكت عن غير المسلمين خوفا من تهمة النفاق» وهذا 


۸۹ 


هو معنی قول المولف : «ودع إذا السّاكت» الخ . 

الثاني : جهل المتکلم لحکم المسکوت عنه كما لو قال مفتٍ يجهل 
حکم زكاة المعلوفة: في السَائمة زكاة» فلا مفهوم له؛ لأنه نما سكت 
عن المعلوفة لجهله حکمها» وهذا معنی قوله : «أو جَهِلَ الحکم» وهو 
فعلّ ماض . 

الثالث : كونه جوابًا لسؤال كما لو سئل أحد عن السائمة فقال: 
فيها زكاة» فلا مفهوم له؛ لأن تخصيص السائمة بالذكر إنما هو لأجل 
مطابقة السؤال» وهو معنى قوله : «أو الّطق انجلب للسؤل». 

رایع : کونه جاريًا مجرى الغالب» كقوله تعالی  :‏ وربیتُکم 
لق ف خجورکم4[النساء/ ۲۳] فلا يدل على آنها إن لم تكن في الحجر 
لا تحرم» لأنه خرّجّ مخرج الغالب» لأن الغالب في الربيبة أن تكون في 
حجر زوج أمهاء وعلى هذا جور العام 1 : «آو جري 
على الذي غلب» بخفة بخفض «جَڙي» عَطْفًا على «السؤل» أي: والنطق 
انجلب لسؤالٍ أو جري على الغالب . 

الخامس : الامتنان کقوله تعالی : « لِتَأَكُنُوا ین لحم طريًا4 
[النحل/ ۱6] فلا يدل على منع القدید» لأن تخصيص الطّريٌ بالذكر لأنه 
أنسب إلى الامتنان» وهذا معنى قوله: «أو امتنان» بالجر أيضا عطف 
على قوله : «للسّؤل2. 

السادس : موافقة الواقع» کقوله تعالی : لا يَنََِذِ یز لو كفن 
واه من دون اَلْمُؤمِنِينَ 4 [آل عمران/ ۲۸] لأنه نزل في قوم والوا اليهود دون 


AV 


المومنین» فنزلت الاية ناهية عن نفس الصورة الواقعة من غير قصد 
التخصیص بهاء بل موالاة الکفار حرام مطلقاء وهذا هو معنی قوله : «أو 
وفاق الواقع». 
يعلم أن جمع الأختين بنکاح حرام» ویجهل حرمةّ جمعهما في الوطء 
بملك اليمين : جَمْع الأختين بملك اليمين حرام؛ فلا یُنهم منه أن 
جمعهما بالنكاح غير حرام؛ لأن التخصيص بالذكر لجهل السامع حكم 
المنطوق دون المفهوم» وهذا معنی قوله: «والجهل» ویتعلق بقوله : 
«والجهل» قوله : «عند السامع» ولا تکرار بين هذا وبين قوله: «أو جهل 
الحکم» لأن الجهل في الأول جهل المتکلم وفي الثاني جهل السامع . 
الثامن : التأکید للسامع کقوله يَلِ: «لا يحل لامرأةٍ تؤمن بالله 
واليوم الآخر أن تحد على ميت. ۳۲۰۰ الحديث؛ لأن قوله 4يا : «تؤمن 
باه واليوم الآخر» لتأكيد النهي والتغليظ فيه» فلا یمهم منه أن المرأة التي 
لا تؤمن بالله يحل لها ذلك» وقول المؤلف «عند السامع» راجع للجهل 
والتأكيد معًا كما تقدم . 
۳ ومقتضي لتخصیص لیس فال فشا وما رض لیس یش 
مراده ب«مقتضي التخصیص» الأمور الثمانية التي ذکرنا آنها تمنع 
اعتبار مفهوم المخالفة فالخوف - مثلاً - اقتضی تخصیص المسلمین دون 


الله عنها -. 


۸۸ 


غيرهم » والجهل اقتضی تخصیص المتکلم ما یعلمه دون ما یجهله » والسوال 
اقتضی تخصیص المسوول عنه لمطابقة الجواب له وقس على ذلك . 

فإذا عرفت ذلك فمعنی البیت: أن مقتضی التخصیص وان مَنع 
ابا هم الغا اه لا بجع المسکوت خنه على امارد اک 
بينهما جامع» أي علة يصح بها القياس» فقوله تعالى: وین كل 
اس ع ما ری [فاطر/ ۲۱۲ مثلاً لما كان الطري أنسب للامتنان» 
واقتضى ذلك تخصيصه بالذكرء فلا يمنع من قياس القدید على الطري 
لعدم الفارق المؤثر بينهما. وهذا المثال مبنينٌ على القول بأن الالحاق 
بتمي الفارق قياس » ويسمى: القياس في معنى الأصل . 

وقوله - مثلا -: لا یذ الْمَوْمِيُونَ لْكَفرِنَ € [آل عمران/ ۲۸] الاية 
کونها نزلت في واقعةٍ اقتضی تخصیصها بتلك الوافعة» فمنع اعتبار 
مفهوم المخالفة» ولکن لا یمنع قياس المسکوت عنه وهو موالاة الکفار 
والممنین معًا على المنطوق وهو موالاة الکافرین من دون المژمنین؛ 
لأن العلة في مَنْع الموالاة الکفر وهي موجودة في الفرع کوجودها في 
الأصل» وقس على ذلك . 

وقول المؤلف: «وما عرض» بالبناء للمفعول» ومراده به لفظ 
المنطوق. فعبّر عن اللفظ بماعرض ؛ لأنه معروض أي موصوف بالعوارض 
العارضة لهء كالتقييد بصفة أو نحوهاء ومعناه: أن لفظ المنطوق لا 
يشمل المسكوت عنه حتى يستغني بشموله له عن القياس» وهذا هو 
الحق. والقول بأنه يشمله بعید. إذ لا يخفى أن الغنم السائمة لا تشمل 


۸۹ 


المعلوفت والطري لا یشمل القدید» واتخاذ الکفار من دون المومنین لا 
عيل وا ارم ی 
64 وضء ظرفٌ عة وعدد ومنه شرط غاية تُعتمدُ 

يعني أن مفهوم المخالفة أقسام : 

الأول: مفهوم الظرف زمانيًا أو مكانياء فالزمان نحو قوله: 
« الم اه مومت € [البقرة/ ۱۹۷] فيفهم منه أنه لا حج في غيرهاء 
والمکانیْ نحو قوله : # وأنسم عَلكفون في امسج [البقرة/ ۱۸۷] يُفهم منه 
أن الاعتکاف لا يصح في غير المساجد» وبه قال بعض العلماء . 

الثاني : مفهوم العلة نحو: «أغط السّائل لحاجته» يفهم منه أن غير 
المحتاج لا يُعطى » ومفهوم العلة نوع من مفهوم الصفة» والصفة أعم لأنها 
قد تكون مكمّلة للعلة لا علة مستقلة كالسَوْم عند من يقول بأن لا زكاة 
في المعلوفة ؛ لأن السّوْم ليس عِلّة الزكاة» ولو كان علة تامة لوجبت الزكاة 
في الوحوش لأنها سائمة؛ ولكن العلة نعمة الملك وهي مع السوم أ تم. 

الثالث: مفهوم العدد» نحو قوله تعالى : # تاجلدوهر تمئنين جَلْدة 4 
[النور/ 4] أي لا أكثر . 1 

الرابع : مفهوم الشرط» كقوله تعالی : « وان كن رب ل افوا 
عَلَتينَ 4 [الطلاق/1] يُفهم منه أنهنَ إن كنّ غير أولات حمل لا يجب 
الانفاق عليهن. 

الخامس : مفهوم الغاية» كقوله تعالی  :‏ كلا تل لم مِنْ بعد ی 
3 كن روا رکه [البقرة/ ۰ يمهم منه أنها إن نکحت زوجًا غير الأول 


حلت له اي الاول. وقول المولف: تمده بالبناه للمفعول؛ ونائبه 
ضمير الغاية أي يُعْتمد علیها في الاحتجاج» وجملة الفعل نعت لغاية . 
۰ والحصر والصفة مثلْ ما عُلِم من عنم سامث وسائم الغنم 

يعني أن النوع السادس من أنواع مفهوم المخالفة : مفهوم الحصرء 
نحود: 8 یاف نعبد 4 [الفاتحة/ ه] فان الحصر المدلول عليه بتقدیم 
المعمول يُفهم منه عدم عبادة سواه جل وعلا. 

وأن السابع من أنواع مفهوم المخالفة : مفهوم الصفة» والمراد بها 
عند الاصولیین : لفظ مد ل غر لیس شرطا ولا غایة ولا اسا ويل 
فیها الحال لأنها وَضْفتٌ لصاحبها قَيْدّ لعاملها» نحو: «أخسن إلى العبد 
مطيعًا واضربه مُسيئًا) فانه يُفهم من الأول عدمٌ الاحسان إن لم یطع» 
ومو الثاى ار ن وسواء تقدمت نحو: ا 
الغنم الزكاة» أو تأخرت نحرٌ: «في الغنم السائمة زکاة» وإليه الإشارة 
بقوله: امن غنم سامّت وسائم الغنم». وقوله: «علم» بالبناء للمفعول. 

ا ا 1 . فالجواب : 
أن الاحتراز عنها وقع بأن المراد بالصفة لفظ مخصّصٌ .. إلخ» وما 
كان لمجرد المدح أو الذم لا تخصیص فيه . 
٠١١‏ معلوفة الفتم أو ما یل الخُلْفُ في النْفْي لاي يُصِرَفُ 


(۱) جاء في كتاب أبي بكر لأنس لما وجهه عاملاً على البحرين: «وفي صدقة الغنم في 
سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومئة شاة. .» أخرجه البخاري رقم .)١505(‏ 


۹۱ 


يعني آنهم اختلفوا في المقيد بقيد» هل یرجع النفي والاثبات إليهما 
- آعني القيد والمقید أو یرجعان للقید فقط؟ فالغنم السائمة في قول 
المؤلف: «من غنم سامت وسائم الغنم» يدت بالسّوّم فعلی آن النفي 
والإثبات يرجعان لهما معًا فمفهوم قولك : «في الغنم السائمة زكاة» أن 
الغنم المعلوفة لا زكاة فيها لمراعاة القيد والمقيد معًا في المفهوم . وعلى 
أنهما راجعان للقيد فقط فمفهوم : «في الغنم السائمة زكاة» أن غير السائمة 
مطلقا لا زكاة فيه » غنمّا كان أو ابلاً أو بقرًا لأن النظر على هذا القول إلى 
خصوص القيد الذي هو وم دوق ام هی انم ف المقالة 
وقول المؤلف: «معلوفةٌ الغنم» مبتدأ والموصول عطف عليه . 
وقوله : «یعلف» بالبناء للمفعول . وقوله و تفت مهدا خر الم ور 
بعده خبره» والمبتدأ الآخر وخبره خبر الاول والضمیر الرابط في 
الجملة الخبرية بینها وبین المبتداً محذوف لدلالة المقام علیه؛ لان 
التنوين في قوله: «أيّ» عوض عنه» وتقریر المعنی : الحُلْف في النفي 
لأيهما یصرف؛ هل هو معلوفة خصوص الغنم نظرًا إلى القيد والمقيّدء 
أو هو المعلوفة مطلقا ولو كانت ابلاً وبقرًا نظرًا إلى القيد دون المقيّد. 
۷ أضعفها اللّقَبُّ وهو ما أبي من دونه نظمٌ الكلام العربي 
يعني أن أضعف أنواع [مفهوم] المخالفة هو مفهوم الب وضابط 
اللقب: هوالاسم الجامد كأسماء الأجناس» والعلم بأنواعه الثلائت 
وأسماء الجموع . . وجمهور العلماء على أن اللقب لا مفهوم لیب وهو 
ال ورا کان اغباره كر فرك ال + ند ل أل > 


۹۲ 


[الفتح/ ۲۹] الاية -مثلاً لو قال آحد فيه بمفهوم اللقب فقال : يُفهم منه أن 
غير رسول الله ی لم يكن رسولاً» فانه یکفر بالاجماع . وقیل باعتباره؛ 
وهو قول الصيرفي» والدقّاق» وابن خویز منداد» وبعض الحنابلة”" . 

وقول المؤلف : وهو ما أبي من دونه؛ إلخ» كأنه يشير إلى جواب 
عن سوال» وایضاحه أن يقال: لو لم يكن لقب مفهومّا"" لما كان في 
تخصیصه پالذکر فائدة كما عللوا ب مفهوم الصفة . 

والجواب : بأن اللقب ذکر لیسند إليه الحکم فقط إذ لا يمكن إسناد 
خبريّ بدون مسند إليه» وذلك هو معنی قوله: «وهو ما أبي من دونه نظم 
اكلام یمرن 

واعلم أن التحقیق عدم اعتباره» وعدم الفرق بين العَلم واسم 
الح خلافا لمن قال باعتباره مطلقاء ولمن قال باعتباره في اسم 
الجنس دون العَلّم . 

فان قیل : جاء عن مالك - رحمه الله تعالی - ما يدل على اعتبار 
منهوم اللقب» وذلك أنه قال بان دراد ونیا مب رز حرم 
إن ذبحت لیا مستدلاً بمفهوم قوله تعالی : « وپڙڪروا اسم آل ی 


2 أكاو مامت - ي عل ما رهم Pq‏ [الحج/ ۲۸] الایت والایام جمع یوم» 


)١(‏ انظر «جمع الجوامع»: ۲٠١ /١(‏ -مع حاشية البناني). 

(؟) كذافي الأصل» وصححت في الهامش بخط مغاير: مفهومٌ. 

(۳) انظر «التهذيب فى اختصار المدونة»: »)٤١/۲(‏ و«بداية المجتهد»: 2)5097/١(‏ 
و«الجامع لاحکام القرآن» : (۳۰/۱۲). 


٩۳ 


وهو اسم جنس لزمان التهار . 

فالجواب: أنه مفهوم ظرف لا مفهوم لقب» وقد قدمنا اعتبار 
مفهوم الظرف . 
۸ أعلاه لا ُرشد الا العُلما 

يعني أن أعلى ‏ أي أقوى ‏ مفاهیم المخالفة مفهوم الحصر بأداة 
النفى والاثبات نحو: «لا إلله إلا الله»» ومَثّل له المؤلف بقوله : «لا يرشد 
اک الحلها E‏ وا دقاف عو لاخ وسته وه 
إثبات الارشاد لهم. ومذهب البیانیین عکس هذاء والتحقیق أن الكل 
منطوق. لأن النفي منطوقٌ صریح"؟ والاثبات كذلك كما لا يخفى”" . 

ما لمنطوق بضغف انتمئ 

يعني أن المرتبة الثانية في القوة من مراب مفهوم المخالفة هو ما 
قيل فيه الي نكن اسم الت د 
فإنهما يليان النفي والإثبات في القوة کقوله : إِنَمَاجرويَمَا گام تشر > 
سريم لقم مته أن الإنسان لا نون له حستة لم يحملها ولا سيئة لم 
يعملهاء وقوله: « خی تكح روجا عيرم € [البقرة/ ۲۰ يُفهم منه جلیتها له 
إن نکحت غيره» وممن قال بأن مفهومٌ «إنما» والغاية منطوق القاضي 
أبوبكر الباقلاني”7". وهذا القول بناءً على کون المنطوق منه غير صريح 


)١‏ الأصل والمطبوعة: صريحًا. 
(۲) انظر «نشر البئود» : .)98/١(‏ 
(۳) انظر «النشر»: .)۹۸/١(‏ 


۹٤ 


كما تقدم . 
۹ فالشرط فالوصق الذي يناسبٌ فمطلْقّ الوصف الذي“ يقاربُ 
۰ فعددٌ تفت تقديمٌ يلي وَهُوَ حُجَّةٌ على الْهُج الجّلي 

يعني أن المرتبة الثالثة في القوة من مراتب مفهوم المخالفة هي : 
مفهوم الشرط نحو: « ون كى لت [الطلاق/1] كما تقدم» وانما 
كان بعد مفهوم الغاية» و«إنما» لأن مفهوم الشرط لم يُنْقل أنه منطوق 
بخلافهما كما تقدم. 

وأن المرتبة الرابعة: مفهوم الوصف المناسب للحكم» وسيأتي 
للمؤلف تعريف المناسب بأنه ما تتضمّن إناطة الحكم به مصلحة نحو: 
«في الغنم السائمة زكاة»”"2. ووجه مناسبة الوصف بالسوم أن الموجب 
للزكاة نعمة الملك وهي مع السوم أتم» وإنما تأخر هذا عن مفهوم 
الشرط لأن بعض القائلين به أي مفهوم الشرط ‏ خالف في مفهوم 
اضف لهاب . 

وأن المرتبة الخامسة: مفهوم الوصف الذي لم تظهر له مناسبت 
كما لو قال: في الغنم العفر زكاة» فاناطة الحکم بوصف «العفر» لا 

قال مُقَيّده عفا الله عنه: مثل هذا المثال وصف طرّدي لا تصلح 


)١(‏ في نسخة: ما. 
(۳( كما هو قول ابن سَرَیح وغيره» انظر «البحر المحیط »: (4/ 2١4‏ ۰6۳۷ 


۹۵ 


إناطة الأحكام به في المعاملات» وأما التعبدیّات فلا یشترط فیها ظهور 
العلة» ولذلك تلا به في الزكاة لأنها تمد( فلو رض أن اي 
قال: «في الغنم الم ركاه تقال العلماء بان غير الع لا وکا نیا 
وان كانت مناسبة الوصف بالعفر غير ظاهرة. 

وأن المرتبة السادسة: مفهوم العدد نحو: ل مدوم شین ) 
[النور/ 4]» ووجوب الطواف بالبیت وبين الصفا والمروة سبعا وانما تاخز 
ا ا قركا من القائدن ارجف آ :كرا مهو اند 

وأن المرتبة السابعة: لمشيو عدي ی لاله a‏ به امار 
كقوله تعالى: # اک نعبدک» [الفاتحة/ 0] يُفهم منه عدم عبادة غيره . 

ولاح للحا ی تار لا یی 

وقول المؤلف : «وهو حجة على النهج”" الجلي» يعني يعني أن مفهوم 
المخالفة حجة على القول المشهور» وهو مذهب الح وخالف 
اف فى منهوع اسر وأبوحنيفة في جمیع آنواع مفهوم المخالفت 
وأنكره مطلقًا قوم في الخبر دون الانشاء» وأنكره السبكييٌ”'' في غير 
الشرع» وإمام الحرمين الصفة التي لا تناسب”*'» وقومٌ العدد. 


اد 


د کډ کو 


: 
ينك‎ e 


(۱) انظر ما تقدم عند البيت رقم .)١١١(‏ 

0) الأصل: القول. 

(۳) أي : تقي الدين» حكاه عنه ابنه في «الجمع»: (۲۵۵/۱). 
(8) انظر «البرهان»: (۳۱۰-۳۰۹/۱). 


15 


فصل 

۱ من لطف ربّنا بنا تعالی توسيعُهُ في تطقنا المجالا 

يعني أن من لطف الله تعالی بالناس توسيعٌه المجالَ لهم في التکلم 
بسبب حدوث الموضوعات اللغوية ليعبر كل أحدٍ عمّا في ضميره مما 
يحتاج ليه في دنياه واخرته لغيره حتى يعاونه عليه؛ لعدم قدرته على 
الاستقلال باستجلاب مصالح نفسه دنيا ودينًا. 
۲ وما من الالفاظ للمَعْنَى وضع قل لَه بالق يَدْرِي مَنْ مغ 

اللغة أصلها العَوّة» فعَلة من«لغا» بمعنى تكلم خذفٌ لامها فهي 
من باب سَّنَة» وفي الاصطلاح عرّفها المؤلف بأنها الألفاظ الموضوعات 
للمعانی . 

وقوله : «بالنقل» یتعلق بقوله: «يدري» أي يدريها السامع بالنقل 
تواترا وآحادًا عن العرب» فالمتواتر کلفظ السماء والأرض» والاحاد 
کالغضنفر للأسد والزخیخ للنار» وربما استنبطت بالعقل من النقل» كما 
لو قلت : کل مُعََف بأل الاستغراقية يصح منه الاستثناء» وکل ما يصح 
منه فهو عام = ينتج كل ما يُعَرّف بأل الاستخراقية فهو عام . 

وقول المؤلف: «وما» مبتدأ خبره «لغة». وقوله: «قل» اعتراض 
بين المبتدأ وخبره. و«المعنى» مَفْعَل من عَنيْت بمعنى قصدت» وهو 
أعم من المُسَمّى ؛ لأن المعنى هو ما يُقُصد باللفظ سواء كان هو مُسَمَاه 
كالحقيقة أو غير مسماه کالمجاز . 


۹۷ 


۳ مدلوئها المعنی ولفظ مفرد مستعملا ومُهملا قد بوخد 
۶ وڏو رکب و 

E‏ ا 
كدلالة الألفاظ على معانيهاء نحو دلالة الكرم والشجاعة على المعنيين 
المعروفين» وإما أن يكون لفظا كدلالة لفظ «الكلمة» على اللفظ ودلالة 
القول عليه . 

راان المژلف بقوله: «مستعملاً ونیا وبقوله: «وذو ترب» 
إلى أن اللفظ المدلول عليه ببعض الألفاظ اللغوية آربعة آقسام؛ لأنه إما 
مفرد» وإما مركب» وكل منهما ما مستعمل» أو مهمل. فالمفرد 
المستعمل كالكلمة» والمفرد المهمل كالجيم أو اللام أو السين من لفظة 
«جلس»» والمركب المهمل كلفظ «الهذیان»؟ فان لفظة «الهذيان» تدل 
على لفظ مركب مهمل والمراد بالتركيب هنا ما فيه كلمتان فأکثر» كما 
قال العئّادي فى «الآيات»“» والمركب المستعمل كمدلول لفظ الخبر 
فان لفظ «الخبر» يدل على مركب مستعمل كاجاء زید» واعمرو قائم». 

وقول المؤلف: «مدلولها المعنى» أي سواء كان جزئيًا كمعنى 
العلم أو كليًا كمعنى اسم الجنس» فتحصّل أن مدلول الألفاظ اللغوية 


)۱( في (شرح المحلي على الجمع» : (E/N)‏ ور نشر البنود» : (۱/۱ ۰ وافتح 
الودود»: (ص/ ۳۷): کمدلول لفظ الهذیان: إذ لفظ الهذیان مفرد» لکن مدلول 
لفظه مركب . 

.)۵۳/۲( )۲( 


۹۸ 


المعاني مطلقا والالفاظ مطلقا . 

... ... ... ووضعٌ النكرَة ‏ لمطلق المَعْنَى فريقٌ نْصَرَهُ 
6 وهي للذهن لدى ابن الحاجب وكم إمام للخلاف ذاهب 

يعني أنهم اختلفوا فيما وُضعت له أسماء الأجناس المنگرة كرجل 
وإنسان مثلاً على ثلاثة أقوال؟ : 

الأول: أنها موضوعة لمطلق المعنى من غير تقييد بذهني ولا 
خارجي» وعليه فاطلاقه على كل منهما حقيقة» وهو قول الفهري من 
المالكية. وحجة هذا القول أن دعوى اختصاصه بأحدهما تحكم 
وترجيح بلا مرجح . 

الثاني: أنها موضوعة للمعنى الذهتي فقط. وهو قول الفخر 
الرازي وابن الحاجب. وحجة هذا القول أن معنى النكرة قد تشترك 
فيه" أفراد كثيرة والخارج لا يوجد فيه إلا المتشخصات بحقائقهاء 
فليس في الخارج شيء مشترك بين حقيقتين» فمعنى «الإنسان» الذهني 
- مثلاً - قدر مشترك بين جميع أفراد الإنسان» والموجود في الخارج 
كزيد ‏ مثلاً - لا يشاركه أحدٌ فى حقيقة ذاته» وإنما الاشتراك فى المعنى 
الكليّ الذهنيّ وهذا واضح» ورجّح هذا القول زکریاء . 

الثالث : آنها موضوعة للمعنى الخارجى. وحجة هذا القول أن 
الأحكام إنما وُضعت للأمور الخارجية المتشخّصة دون الحقائق 


.)۲۱۷-۲۱/۱( انظر «شرح المحلي على الجمع»:‎ )١( 


۹۹ 


الذهنية» ورجح هذا القول القرافي وعزاه في «نشر البنود»۳ للجمهور 
وأطال العبّادي في «الایات البینات»۳" في مبحث التخصیص باختیار 
هذا القول وأنه هو الحق. وأن الحقيقة الذهنية توجد في الخارج في 
ضمن آفرادها الشخصية» ف«زيد» مثلاً مشتمل على القدر المشترك وهو 
الانسانية الا أنه تميّر عن غیره بتشخصاته الذاتية . 

ثلبيه : محل هذا الخللاف فيما له وجود ذهنی وخارجی کما 
فالموضوع له معناه الذهني فقط بلا خلاف . 

وأشار المؤلف إلى القول الأول بقوله : (ووضع النکرة لمطلق 
المعنی» إلخ . وإلى الثاني بقوله : «وهي للذهن» الخ . وللثالث بقوله: 
«وكم إمام» إلخ. وقوله: «ووضع» مبتدأء وقوله: «فریق» مبتدأ أيضا 
سوّغ الابتداء به كونه في معرض التفصيل » وجملة (نصره» خبر الأخير» 
والأخیه وخبره خبر الأول» وقوله: (إمام» مجرور بإضافة كم الخبرية 
إليه على التحقیق . 
5 ولیس للمعنی بلا احتیاج لفظ كما لشارح المنهاج 

يعني أن شارح «المنهاج» وهو تاج الدين السبكي قال في «جمع 
الجوامع»۳۳: إنه لا يلزم أن يكون لكل معنى لفظ مستقل يدل عليه بل 


.)۱۰۲/۱( )١( 
.)۵۳/۲( (¥) 
. مع حاشية البناني)‎ - ۲۷۷ /۱( (۳) 


يجوز أن یکون بعض المعاني لم توضع له آلفاظ تدل على خصوصه؛ 
كأنواع الروائح المختلفة. فانه لیس لكل رائحة لفظ يدل عليها 
بخصوصها وانما تَعْرف بالتقييد كرائحة المسك مثلا» وکذلك آنواع 


وقوله : «بلا احتياج» يُفهم منه أن المعنی المحتاج احتياجًا قويًا 
إلى لفظ مستقل"؟ لابد منه وهو كذلك . 


۷ واللغةٌ الرثٌ لها قد وضعا 

يعني أن اللغات توقيفية وضعها الله للخلق» وعلّمَها باهم 
فتعلمتها منه ذريته» والدليل على هذا قرله تعالى: # وع1 اس 
كلها € [البقرة/ ۰۲۳۱ وقوله ية في حديث ا حاكيًا عن أ 
الموقف مقررا له : «وعلمك أسماءَ كل شيء»“ 

۳ وعزژها نلاصطلاح سمعا 

۱۸ فال وَبِالتَّعَيُنٍ کالطْفل فهمٌ ذي الخفا والبَيِنٍ 

يعني أن کون اللغات اصطلاحية أي وضعها البشر [و] اصطلحوا 
علیها مسموع أيضّاء وهو قول آکثر المعتزلة وبعض آهل السنت وعلی 
هذا القول فالمفاهمة حصلت بینهم أوَّلاً بالاعتماد على الاشارة والتعیین 


الى 
0 


)١(‏ الأصل: مستعمل! 
(؟) أخرجه البخاري رقم (5475)» ومسلم رقم (۱۹۳) من حديث أنس ‏ رضي الله 
عنه . وهذه اللفظة ليست في مسلم . 


1۰۱ 


كأنْ يشير إلى شيء حاضر ویقول: «هذا کتاب» فیعرف السامع مراده 
بالکتاب» وكأن یقول: «هات الکتاب في البیت» فلا يجد في البیت غیره 
فیتعین عنده آنه هو لعدم وجود غيره» وذلك هو معنی قول المولف : 
افبالاشارة وبالتعین فهم ذي الخفا» الخ . 

وقوله: «کالطفل» اعتراض بين المبتداً الذي هو «فهم» وخبره 
الذي هو «بالاشارة»» ومعنی قوله: «کالطفل» أي كما يفهم الطفل لغة 
آبویه بالاشارة والتعين والقرائن . 
۹ يُبْنَى عليه القلبُ والطلاقٌ بكاسقني الشرابَ والعتاق 

يعنى أن الخلاف في اللغات هل هي توقيفية أو اصطلاحية يُبْنى 
عليه قلب اللغة كتسمية الحجر إنسانّاء فعلى أنها توقيفية لا يجوز» وعلى 
أنها اصطلاحية یجوز» وينبني عليه أيضًا لزوم الطلاق والعتق بالكنايات 
الخفية نحو «اسقني الماء» إذا قصد به طلاقًا أو عتقاء فعلى أن اللغة 
توقيفية لا يلزم بذلك طلاق ولا عتق» وعلى آنها اصطلاحية يلزمان» 
ولزومهما بالكناية الخفية هوالصحيح من مذهب مالك . 

ومحل الخلاف في قلب اللغة فيما لم يُتَعَبّد بلفظه» آما هو فلا يجوز 
تغييره» كتكبيرة الا حرام والتشهد وتسليمة التحليل» قاله المازري وغیره" . 

وقال قوم : الخلاف في هذه المسألة طويل الذيل قليل النيل”"". 


)١(‏ انظر «مختصر خلیل»: (ص/۱۱۹). 
(۲) انظر «ایضاح المحصول من برهان الأصول»: (ص/ ۱4۷) للمازري. 
(۳) انظر «البحر المحیط»: (۱۸/۲). 


وقال الأبياري من المالكية : لا فائدة تتعلق بهذا الخلاف» وقد رأيت ما 
ذكره له المؤلف من الفائدة . 

۰ هل تخثث اللغة بالقياس والشالث الفرق لدی اناس 
۱ محلّه عندهم المشتق وما عداه جاء فيه الوَفقٌ 


و 


۲ وفرغة المبنيٌ خِفةُ الکلف فيما بجامع بقيسُهٌ السّلفٌ 

يعني أنهم اختلفوا في اللغة هل تثبت بالقياس - وبه قال جَمْع من 
المالكية والشافعية أو تثبت -وبه قال أيضا جمع من المالكية والشافعية 
ويعزى للحنفية -؟ ورجّح هذا القول ابنُ الحاجب وغيره بأن اللغة نقل 
تفن فلا يدخلها فاس : 

وثالث الأقوال: الفرق بين الحقيقة والمجازء فيجوز ذلك في 
الحقيقة دون المجاز» وهذا هو معنى قوله : «والثالث الفرق لدى أناس» . 

وهذا الخلاف إنما هو فى المشتق المشتمل على وصف كانت 
التسمية من أجله ووّجد ذلك الوصف في معتى آخر كالخمر المخمّر 
العقل أي مغطيه من ماء العنب» فإذا وجد هذا المعنى في غير ماء العنب 
سمي خمرًا بناءً على إثبات القياس في اللغة» ويعكّر على هذا المثال أنه 
تفن فو" فين ية كل ما خمّر العقلّ من المشروبات خمرًا كائنًا 


(۱) «مختصر ابن الحاجب»: /١(‏ 7500 مع شرح الأصبهاني) . 

)۲( أخرج البخاري رقم (/008)» ومسلم رقم (۲۰۳۲) أن عمر بن الخطاب خطب 
على منبر رسول الله َة فقال : إنه قد نزل تحريم a‏ 
العنب والتمر والحنطة والشعير والعسل والخمر ما خامر العقل. . 


۱۰۳ 


ما كان . وأجاب بعضهم بأن الخمر موضوع لما كان من خصوص العنب؛ 
فتسمية غیره خمرًا قياس لغوي والله تعالی آعلم . 

وهذا الذي ذکرنا من التقييد بالمشتق هو معنی قوله: «محله 
عندهم المشتق». وقوله: «وما عداه» أي: ما عدا المشتق كالعَلم فلا 
يجوز فيه القياس قولاً واحدًا. 

وينبني على الخلاف في اللغة هل تثبت بالقياس خفة الكلفة أي 
المشقة فیما يقيسه المجتهدون بجامع أي علة» فمن قال: تثبت اللغة 
بالقياس اكتفى بوجود الوصف في المقيس فیصدق عليه اسمه لغة فیثبت 
حكمه بالنص فلا يحتاج إلى القياس الأصوليّ للاكتفاء عنه بالقياس 
اللغويّ» فمن سمّى النْبّاشَ سارقًا واللائط زانیا بالقياس اللغويّ لأخذ 
النباش خفية» وإيلاج اللائط ایلاجا محرمّا = قال: إن النصوص الواردة 
في السارق تتناول لاش والواردة في الزاني تتناول اللائط فلا حاجة 
إلى القیاس الاصولي» ومن منع ذلك احتاج إلى القياس الشرعي المتوقف 
على وجود شروطه وانتفاء موانعه» وهذا الذي ذکرنا هو معنی قوله: 
«وفرعه المبني» إلخ . 


% 2 


فصل في الاشتقاق 


هو لغة الاقتِطاع؛ A‏ ا ا O‏ 
ا زاره ويج نون اليه ل تعجرو نع 
۳ والاشتقاقٌ ردك اللفظ إلى لفظ وأطلِقٌ في الذي تاصّلا 
4 وفي المعاني والأصول اشترطا تَناسبًا بينهما مُنضبطا 

يعني أن الاشتقاق في الاصطلاح هو : أن ترد لفظا إلى آخر لمناسبة 
بينهما في المعنى والحروف الأصلية» بأن يكون المعنى الذي في المردود 
موجودًا في المردود الیه» وأن تكون الحروف الأصلية التي في المردود 
موجودة على ترتيبها في المردود إليهء كالضارب من الضرب . ومعنى 
رد لفظ إلى آخر: أن تحكم بأن الأول مأخوذ من الثاني» أي فرع عنه . 

وقوله : «وأطلق في الذي تأصّلا» ب يعني أن الأصل المشتق منه يصح 
الاشتقاق منه مطلقًا أي سواء كان حقيقة أو مجازا فالحقيقةٌ كاشتقاق 
الناطق من النطق بمعنى التكلّمء والمجاز كقولك : «الحال ناطقة بكذا») 
فانه شتو مشتق من نطق الحال بمعنى دلالتها مجازا مفردًا على سبيل الاستعارة 
التبعية الصريحة التحقيقية . فما ذکره بعض الأصوليين من أن المجاز لا 
یشتق منه خلاف التحقیق كما حرره علماء البلاغة فى مبحث الاستعارة 
اه ۱ 


() انظر «المطوّل»: (ص/ 4-4۰۲ 4۰) للتفتازاني. 


1۰0 


وخرج بقيد التناسب في المعنی نحو «فتل ومقتل» مصدر ميمي 
لأن معناهما واحد» والشيء لا یناسب نفسه بل هو هي» ونحو «بان 
يبين» فليس مشتقا من ١بَيْن»‏ الظرفية لعدم تناسبهما في المعنی . 
مسحت ع جرم كد یز 
أو الوضع. أما عدم المناسبة في الأصل ك«الهالك» فإنه غير مشتق 
الموت لعدم تناسب الحروف» وأما عدم الدناسبة في ا 
ال بت - فک-«ملح ولحم وحلم» ولو كانت غير متناسبة في المعنی أيضًا . 
وخرج بقيد الأصلية الحروف المزيدة فلا یشترط التناسب فیها 
ولا یشترط فى الحروف الأصلية أن تکون موجودة بالفعل إذ قد یخذف 
ها من الأصل وهر المضدر كار وغد واا وقد عدف بها 
من الفرع أعني المشتق كاف وهل وبع وقلت وبعغت" ونحو ذلك . 
۵ لاب في المشتق من تغییر محقّقٍ أو كان ذا تقديرٍ 
يعنى أنه لابد فى تحقق الاشتقاق من تخالف بين لفظ المشتق 
والمشتق منه تحقيقًا كالضارب من الضرب. أو تقديرًا کلب ففل ماض 
من الطّلب بمعنى المصدرء فتقدّر فتحة اللام في الفعل في غيرها في 
اليلد 
۲ وان یکن لمبهم فقد غهذ مطرذا وغیسزه لا يرذ 
يعني أن الضميرَ في قوله: «یکن» عائد إلى الاشتقاق. والمبهم 
اسم مفعول من الابهام وهو ضد التعیین؛ ومراده بالمبهم الذات التي 
سمیت باسم مشتق لها من صفة» ومعنی |بهامها آنها صالحة لكل من 


۱۰۹ 


اتصف بتلك الصفت فكل من وف منه الضرب صح أن يُقال له : ضارب» 
فضارب مبهم يصح إطلاقه على كل من صدر منه الضرب» وکل ذات قام 
بها السواد ما -صحٌ أن يقال لذکرها : أسود ولأنثاها: سوداء» فالاسود 
معلا - مبهم أي غير معیّن يصح إطلاقه على کل من قام به السواد. 

وقوله : #وغیره لا يطأرد» يعني أن غير المبهم لا يطرد فيه الاشتقاق» 
كالقارورة فإنها غير مبهمة بل مُعينة» لكونها يُقصد بها ما كان من الزجاج 
خاصة دون غيره مما هو مقر للمائع» وكالدَبّران لخصوص الأنجم 
المعروفة» وكالأبلق لما اجتمع فيه سواد وبياض من خصوص الخيل دون 
غيرها من الحيوانات. ومحل اطراد الاشتقاق فيما لم يمنع منه مانع» 
فان الله تعالی قال عن نفسه : # واه وال لمیر )€ [الحديد] ولا 
يصح الاشتقاق له من ذلك فلا يقال له : فاضل لأن آسماءه تعالی توقيفية 

قال مقيده عفا الله عنه : اه 
إذا أردت أن تعلمه فاعلم أن المصدر الذي منه الاشتقاق له حالتان: ٠‏ 

الأولى : أن یکون حدثا متجددًا باختيار الفاعل كالقيام والجلوس . 

الثانية: أن يكون صفة قائمة بالذات من غير اختيارها كالسجايا 
والألوان ونحو ذلك» فالسجایا نحو : الكرم والشجاعة والالوان کالسواد 
والبياض . 

والقسم الأول الذي هو الحدث المتجدد باختیار الفاعل له حالتان : 

الأولى: أن تكون نسبته واحدة وهو المعبّر عنه باللزوم أي عدم 
التعدي إلى المفعول به كالقيام والجلوس . 


الثانية: أن تکون له نسبتان : نسبه إلى فاعله من حیث وقوعه منه» 
ونسبة إلى مفعوله من حيث وقوعه عليه » نحو الضرب فإنه لا تُعْقَل حقيقته 
إلا بضارب ومضروب. لأنه صفة إضافية وهي لا تدرك حقيقتها إلا بإدراك 
المتضایفین» وهذاهو المع عنه بالتعدي إلى المفعول. 

فان كان المصدر الذي منه الاشتقاق صفة قائمة بالذات من غير اختيارها 
كالكرم والشجاعة فلا ید يشتق منها باطراد القياس الصرفي إلا ثلائة أشياء : الأول : 
الفعل ککرم وشجع . الثاني : الصفة المشبهة ككريم وشجاع . الثالث : صيغة 
التفضيل بشروطها المعروفة» نحو ازید أكرم من مرو وأشجع منه». 

وإن كان المصدر الذي منه الاشتقاق حدثا متجددا باختيار الفاعل 
له نسبة واحدة أي غير متعدٌ للمفعول فلا يُشتق منه بالقياس الصرفي إلا 
خمسة آشیاء : الأول: الفعل نحو «قام ومشی». الثاني : اسم الفاعل نحو 
«قائم وماشي». الثالث: صيغة التفضيل بشروطها المعروفة نحو «زيد 
أمشى بالنميمة من بکر». الرابع: اسم المكان ك«المجلس والمسجد» 
لمكان الجلوس والسجود. الخامس: اسم الزمان نحو «محل الدَيْن 
رمضان» أي زمان حلوله رمضان . 

وان كان المصدر الذي منه الاشتقاق حدّنًا متجددًا باحتیار الفاعل 
له نسبتان أي متعدٌ إلى المفعول فانه یشتو يشتق منه بالقیاس الصرفي جمیع 
المشتقات الثمان إلا الصفة المشبهة فقط فإنها لا تصاغ إلا من صفة قائمة 
بالنفس لا من حَدّث متجدد. وبذلك تعلم أن المشتقات من المصدر 


( الأصل: الثاني . 


المذکور سبع وهي: الفعل نحو «ضربه»» واسم الفاعل ک-«ضارب». 
واسم المفعول ک«مضروب». واسم الالة ك«مفتاح»» واسم الزمان 
والمکان ک«المَضرب» بمعنی مکان الضرب أو وقته» وصيغة التفضیل نحو 
«زيد أضرب من عمرو) . 
۷ والجَبْدُ وَالجَدْبُ کبیز ویّری للاکبر الثم وثلبًا مَنْ دَرَىُ 

ذکر فى هذا البیت الاشتقاق الکبیر والاشتقاق الأكبرء فالاشتقاق 
الکبیر في الا صطلاح هو : ما اجتمعت فيه الأصول دون الترتیب مع مناسبة 
معنوية» کاشتقاق «جبَذ وجابذ» من الجذب. فالمعنی واحد والحروف 
والاصول"؟ متحد: إلا آن ترتیبها مختلف فی المشتق والمشتق منه . 

والاشتقاق الأكبر في الاصطلاح هو: ما فيه المناسبة في المعنی 
وفي بعض الحروف. کاشتقاق «ثلم وثالم» من الثلب فلم تتناسب 
الأصول في اللام وإنما تناسبت في الفاء والعین . 

قال آبوحیان"*: ولم يقل بالاشتقاق الأکبر من النحاة إلا 
آبوالفتح ۳ وکان ابن الباذشر ° يأنسن نه: 


(۱) ط : الحروف الأصول. 

(۲) انظر «البحر المحیط»: (۷۵/۲). 

(۳) أي ابن جني في کتابه «الخصائص»: (۲/ ۱۳۳-وما بعدها) . 

() هو على بن آحمد ين خلت أبوالحسن بن الباخش الاندلسی التحویی» تساف 
رت ۸م( ترجمته في (معجم الصدفي) : (ص/ ۰6۲۷ وابغية الوعاة» : 
( ۲( ۲ ۱ 


وقول المؤلف «مَنْ» فى قوله : «من دری» فاعل ایری» . 
۸ والاعجمیْ فيه الاشتقاق کج رئیل قاله الحُدَّاق 

یعنی أن الأسماء الأعجمية قد تکون مشتقة قاله الأصفانئٌ فى 
«شرح المحصول» والدليل عليه ما روي/ أنه بي قال لجبريل: «لم 
شمیت جبرئيل؟2 فقال : لأني آتِ بالجبروت ۲۳ . 
۹ كذا اشتقاقٌ الجمع مما أفرِدَا ونفي شرط مصدر قد غهدا 

يعني آن الجمع والتثنية مشتقان من المفرد» فرجلان - مثلاً - 
ورجال مشتق من رجل» والمراد بالاشتقاق في ذلك جَغْل آحدهم أصلاً 
والاخر فرعاء والفرع مردود إلى اوصل . 

وقوله: «ونفي شرط» إلخ يعني أنه لا یشترط في الاشتقاق وجود 
المصدر بل يُشتق من مصدر مقدّر لم تنطق به العرب» وعلیه فالافعال 
الجامدة ک«عسی» مشتقةت ولا ینافی اشتقاقها جمودها إذ لا منافاة بين 
الجمود والاشتقاق. ألا تری أن «تبارك» فعل جامد وهو مشتق من البركة . 
۰ وعند فقد الوصف لا یُشتَق وآغوز المُغتزليّ الحقٌّ 

يعني أن الذات إذا لم تتصف بالمصدر فلا يجوز الاشتقاق لها 
«النشر»: (۰)۱۰۹/۱ لکن الزرکشي في «البحر» :(۰)۷۹/۲ نسبه إلى أبي علي 


الفارسي نقلاً عن أبي حيان النحوي . فالله أعلم . 
)۱( لم أجده. 


منه» فلا يصح اشتقاق «الضارب» لمن لم یقع منه ضرب أصلاًء ولا 
اشتقاق «الأسود» لمن لم يقم به سواد» خلافا للمعتزلة القائلین بجواز 
ذلك مع عدم اتصاف الذات بالمصدر» حيث زعموا أنه تعالی قادر بذاته 
لا بقدرة قامت بذاتی عالم بذاته لا بعلم قام بذاته» وهکذا في کل 
صفات المعاني فرارًا منهم من تعدد القدیم . ومذهبهم ظاهر البطلان إذ 
لا یعقل کونه قادرًا من غير قدرة» مالا من غير علم . وآشار المولف 
إلى هذا بقوله: «وآعوز المغتزليٌ الحق» وأعوزه الشيء احتاح إليه» 
يعني آن المعتزلة خالفوا منهج الصواب المحتاج إلى اناع 

واحترز المولف بالوصف في قوله : «وعند فقد الوصف» من 
العين فإنها يُشتق منها مع عدم قيامها بالذات لاستحالة قیامها بها 
كاشتقاق «التامر» و«اللآّبن» من التمر واللبن» مع أنهما لم يقوما بذات 
صاخبهتها كما في فول الشاعر: 
و ي وزغت أت ك لابن ف في الحي ا 

وكاشتقاق المكي والمدني من مكة والمدينة حرسهما الله ونحو ذلك . 
۱۸۱ وحيثما ذو الاسم قَامَ قد وحَبْ 

يعني أن كل معنی وضعت له [العرب] اسمّا إذا قام بالذات وجب 
اشتقاق الوصف للذات منه» فكل ذات قام بها علم» أو قدرة أو سواد» 


(۱) کذا في «النشر»: (۰)۱۱۰/۱ و«مراقي السعود»: (ص/۱۲۲- ۰۱۲۳ وافتح 
الودود»: (ص/ ۱؟). 
(۲) البیت للحُطيئة «دیوانه؟: (ص/۸۱) وفیه : لابن في الصيف . 


1۱۱ 


أو بياض ونحو ذلك» وجب أن يشتق لها العالم» والقادر والأسود. 
والأبيض - مثلاً من تلك الصفات المذكورة القائمة بها. 

وقول المؤلف : «ذو الاسم» يعني المعنى الذي له اسم في العربية 
كالأمثلة المذكورة» واحترز به عن المعنى الذي ليس له اسم في العربية 
كأنواع الروائح» فلا يصح الاشتقاق منه لعدم وجود لفظ يعبر به عنه 
ل ا ی «وجب» للاشتقاق . 

و ا موه ... ... وفرغه إلى الحقيقة انتسب 
۲ لدی بقاء الاصل في المَحَل بحسب الامکان عند الجُلٌ 
۳ ثالثّها الاجماغ حیثما طرا على المكّلٌ ما مُناقضًا پر 
۶ عليه يُبْنى مَنْ رَمَىْ المطلّقة فبعضُّهُمْ نفی وبعض حقّقة 

الضمير في قوله : «فرعه» راجع إلى الوصف المشتق منه فهو الأصل 
وفرعه المشتق. وقوله: «إلى الحقيقة انتسب» أي يقال له: «حقيقي» ما 
دام الوصف المشتق منه قائمًا بالذات» ف«القائم» مثلاً مشتقٌ من القيام» 
إلا أن «القائم» لا يكون حقيقة حقيقة إلا في حالة الاتصاف بالقيام . 

وقول المؤلف: «لدى بقاء» يتعلق بقوله: «إلى الحقيقة انتسب» 
أي انتسب الفرع - الذي هو المشتق إلى الحقيقة» فقيل فيه : «حقيقي» 
عند قيام الوصف بالمحل . وقوله بحسب الإمكان» يُشير به إلى أن بعض 
المصّادر التي منها الاشتقاق يكون سيّالاً أي يمضي تدريجًا شيئًا فشيئًا 
ك«التكلّم» فإن المشتق منه ينتسب للحقيقة عند قيام المصدر السيال 
پالذات بحسب الامکان لأنه لا یقوم بالذات جمُلة لتفاوته تدریجّا 


11۲ 


. ۳ الامکان فيه آخر جزء منه . 


وقوله : «عند الجَل» يشير به إلى أن بعض المعتزلة وابنَ سينا قالوا 
بإطلاق الحقيقة على الفرع الذي هو المشتق» ولو فارق الوصف الذي 
منه الاشتقاق المحلّ» فيصح تسمية القاعد قائمًا باعتبار قيام سَبّق له أمس . 

قوله: «ثالثها» إلخ» يعني أن أهل القول الثالتٌ قالوا: أجمع 
المسلمون وأهل اللسان العربي على أنه لا يجوز الاشتقاق من الوصف 
بعد مفارقته حيثما طرأ على المحل وصف وجودي يناقض الوصف 
الأول الذي منه الاشتقاق» كتسمية القاعد قائمّا باعتبار زیم سابق» وأنه 
يضح ماران إطلاق احد شین وإرادة 1 کر: 

وقوله: «عليه يُبْنى من رمی» إلخ يعني أنه ينبني على الخلاف 
المذكور من رمئ مطلقته طلاقًا بائنًا بالزناء فعلى أنها لا تسمّى زوجة 
بعد مفارقة وصف الزوجية لها فانه ب يكذ د القدف ولا تمك الان 
لأنه رمی من لا تسمّی زوجة. وهذا هو معنی قوله: «فبعضهم نفی ۰۷ 
وعلى أنها تسَکی زوجة بَعْدَ مفارقة وصف الزوجية لها فإنه يلاعنهاء 
لأنها تسمی زوجة والله يقول : ل ودين بمو روجهم © [النور/1] الآية . 
وهو معنى قوله: «وبعضٌ حمَّقَة) . 

وعلى القول الثالث: إذا كانت متزوجة بغيره لم يلاعن لطروٌ 
وصف وجودي هو زوجية الثاني على المحل الذي هو الزوجة يناقض 
الأول الذي هو زوجية الأول» لاستحالة اشتراك الزوجة بين زوجين. 


(۱) الأصل: بحسب. 


۱۳ 


وان كانت غير متزوجة بغیره لاعنَ» ولم یذکر المؤلف هذا ولکنه 
ذکره في «الشرح»۲۲ عن ابن ا ۱ 
۰ فما كسارق لدی المُؤّسّسِ حقيقة في حالة لس 
5 أو حالة النّطق بما جا مُسندا وغيزه العمومٌ فيه قد بدا 

اعلم أولاً أن اسم الفاعل ك«سارق» واسم المفعول ک-«مضروب» 
قد اختلف في حقيقة استعمالهما البلاغيُون والنحویون فهماعند البلاغيين 
ذاث متصفة بالمصدر الذي منه الاشتقاق من غير اعتبار زمان ولاحدوث» 
فهو حقيقة فيمن قام به الوصف في الحال أو الماضي أو الاستقبال فقوله 
تعالی : ا والکارق واسَارق 4 [المائدة/ ۳۸] حقيقةٌ فيمن وقع منه هذا الفعل 
في الماضي أو الحال والاستقبال إلى يوم القيامة» ولذا لو شهد عند القاضي 
بأن فلائا سارق في الزمن الماضي لحكم عليه بالقطع» ومن طرأت منه 
السّرقة بعد نزول الاية كان داخلاً فى معناها دخولاً حقيقيّاء وهذا 
المعنى الذي عليه البيانيون هو الذي عليه السُبْكيّان: تاج الدين ووالده 
تقي الدين”"» وهما مراد المؤلف بقوله: «لدی المؤسّسٍ» بصيغة اسم 


.)۱۱۱/۱( )١( 

(۲) هو محمد بن إبراهيم بن زياد الإسكندراني المعروف بابن الموّاز. من كبار فقهاء 
المالکیة(ت 7559).» له كتابه المشهور ب«الموازية» قال فيه عياض: هو أجل كتاب 
ألفه قدماء المالكيين وأصحه مسائل وأبسطه كلامًا وأوعبه. انظر: «ترتيب 
المدارك»: »)17١-1١717/4(‏ و«جمهرة تراجم المالكية»: (۹۸۱/۲). 

(۳) انظر «جمع الجوامع»: (۲۸۹-۲۸۸/۱). 


11٤ 


الفاعل» ومعناه صاحب الأصول. 

فان قيل : ذکرتم أن البیانیین یقولون : إن الوصف كاسم الفاعل أو 
اسم المفعول ذاتٌَ متصفة بالمصدر من غير اعتبار زمان أو حدوث» وأن 
السُبكيّيْنِ على قول البیانیتین» كيف یجتمع ذلك مع آنهما یقولان: ان 
اسم الفاعل - مثلاً - لا يكون حقيقة إلا في حالة التلبس بالمصدر الذي 
منه الاشتقاق أو بآخر جزء منه إن كان سیّالا؟ 

فالجواب: أن اعتبار الزمان غير اعتبار حالة التلبس؛ لأن الزمان 
باعتبار النطق» والتلبس باعتبار الفعل» فصح للسبكيين اعتبار حالة التلبس 
دون اعتبار الزمان . فقوله تعالى : # وَأَلسَارِقٌ واسَارَة فاقطعوا آیریها4 
- مثلاً - لم يُعتبر فيه زمان» فهو يشمل السارق الآن والسارق فيما مضى 
والسارق في المستقبل» ولكن تحقيق إطلاق اسم السرقة عليه بالفعل على 
سبيل الحقيقة إنماهو باعتبار حالة تليّسه بهاء فظهر الفرق بين الأمرين . 

فإن قيل: يلزم على ما ذكرتم أن من كان يسرق ويزني قبل نزول 
آية السرقة وآية الزنا أنه يُحَد. 

فالجواب: أنه وقت سرقته أو زناه إن كان كافرًا ثم أسلم فالإسلام 
يَجَبّ ما قبله» وان كان مسلمًا فالمانع من حدّه أن ذلك الفعل في وقته 
الماضي ليس حرامًا عليه والله تعالى يقول: « وَما کات أله لل 
وب دهد مق بر له م مورک [التوبة/ .]1١‏ 

فان قیل : یلزم على قول السٌبکیین أن من قامت عليه بينة بالسرقة 
في الزمن الماضي أنه لايُقطع» لأنه عندهما لا يسمّى سارقّا حقيقة الا 


110 


حالة التلبس وهو الان غيرُ متلبس بالفعل» فيلزمٌ عليه أنه الان غيرُ سارق 
فلا یقطع . 

فالجواب : أنه وقتَ تلبّسه بالسرقة صار سارقا حقيقة فوجب عليه 
الحد فى ذلك الوقت» لأنه سارق فى ذلك الوقت لا لأنه سارق الان. 

و «أو حالة النطق بما جا مسندا» إلخ «أو» فيه لتنویع 
الخلاف» يعنى أن القرافی فرق فى ذلك بين المسند والمسند إليه فقال 
في الم الب سل فرل اتك تي قدا اا وذ هن راد 
بقوله۱): (وغیره العموم فيه قد بدا» وقال في المسند من اسم فاعل أو 
مفعول ‏ مثلاً - إنه حقيقة في حالة النطق به خاصة» فقولك: «زید 
ضارب» عنده حقيقة في وقوع الضرب وقت النطق لا فیما بعده ولا قبله 
إلا على سبیل المجاز» وحجته أنه يراد به الحَدّث الحاصل بالفعل 
ویلزمه حضور الزمان. وقول المؤلف: «أو حالة النطتي» بالجر عطق 
علی حالة التلبس. والوصف کاسم الفاعل عند النحویین راد به 
الحدوث في الزمن الحاضر وقت النطق» وإطلاقه على المتصف به قبل 
ذلك أو بعده مجاز على قولهم أعني النحویین . 

ومثال کون الوصف مسندًا: «زید ضارب» ومثال کونه مسندّا 


گر روب وس ٩‏ 


إليه : والعارق والسَارقة فاقطعوا آیر یا [المائدة/ ۰۲۳۸ اي ولران 


صمو 


قاجلدوا کل یریما [النور/ ؟]. 
9 و 


)١(‏ هنا لحق لکنه مضطرب وغیر واضح. 


۱1۹ 


فصل في التراذف 


وهو تعدد اللفظ واتحاد المعنی» كالأسد والليث. 
۷ وذو الترادفٍ له حصول وقبلّ لا ثالثها التفصيلٌ 

يعني أنه اختلف في الترادف على ثلاثة أقوال: 

الأول: أنه واقع في الكلام» وهو الحق. ومن فوائده: أن أحد 
الرديفين يصلح لما لا يصلح له الاخر في السّجع والشعر والجناس» 
وقد يكون أحد الرديفين امول على لاع الذي لا بنطق عض الروت 
من الآخرء فالذي يتعدّر عليه النطق بالراء يعدل عن لفظ الب مثلاً إلى 
لفظ القمح. 

القول الثاني: وهو قول ثعلب» وابن فارس» والزجًاج» وأبي 
هلال العسكري أن الترادف غير واقع في الكلام» وقالوا: كل ما يظن 
مترادفا ليس بمترادف؛ إذ لابد أن يشتمل أحد اللفظين على معنى ليس 
سس ی اس ا - مثلاً - ليس مرادفا 
للش لاقتعال الأساة علن مسي السیان أو الا شى :واشعمال ال 
على معنى ظهور البشرة» وقس على ذلك . 

القول الثالث : هو التفصيل بين الألفاظ الشرعية وغيرهاء فيمتنع 
الترادف في الألفاظ الشرعية ويجوز في غیرها . 

والتحقيق: الجواز والوقوع مطلقاء فمثاله في كلام العرب : «الليث 
والأسد». ومثاله في الاصطلاحات الشرعية: «الفرض والواجب» عند 


11¥ 


خر اي فة را والتطوع»:ومثاله في القرآن: البحسبون زیون : 
۸ وهل تُفدد الثّالي للتأنيد كالنفي للمجاز بالتو کید 


المراد بالتالي : التابع» وهو اللفظ المهمل الذي تذكره العرب بعد 
ا لم هه ا اه و د 
و«شيطان لیطان». و«عطشان نطشان»» والمعنى: نهم اختلفوا في 
التابع هل يفيد التأييد أي التوكيد للمتبوع أو لا؟ 0 
لأن العرب ما أرادت به إلا ذلك ولم تذكره عبئًا 

وقوله: ك«النفي. . »إلخ ي ساني عزنو فنا یل 
ينفي المجاز ویرفه أو لا؟ فالذي عليه أهل المعاني وهو قول المازري 
أن التوکید يدل على التقوية ورفع المجاز» فاذا قلت : «جاء زید نفسّه) 
امتنع إرادة غير زيد مجازاء وإذا قلت: «جاءوا كلّهم) امتنع ارادة 
بعضهم مجازاء والذي اختاره القرافي" أن التوكيد لا يرفع المجازء 
وعليه فيكون التوكيد كالتابع في إفادة التقوية فقط دون رفع المجاز. 

والفرق بين التابع والتوكيد: أن التوكيد يرفع المجاز على الراجح 
دون التابع» وأن التابع يشترط فيه أن يكون على زنة المتبوع دون 
التوكيد» وأن التوكيد له معنى في نفسه بخلاف التابع» فإنه لو أطلق دون 
المتبوع كان مهملا نحو : «بسَنْ» ونطشان». 
٩‏ وللزدیفین تعاورٌ بدا إن لم يكن بواحدِ نَعَبّدا 


.)۳۵۲۰۳۵۰/۱( في «نفائس الأصول في شرح المحصول»:‎ )١( 


۱۸ 


التعاور : التداول ۲۲ والتعاقب» ومنه قوله عنترة في معلقته۰۴۳ 
إذ لا أزال على رحالةٍ سابح ند تعاوره الكماة مکلم 

أي تداولوه وتعاقبوا عليه بالرمي . ۱ 

ومعنی البیت؛ آن لادی تعاوزا اي تعافیا» بمعتی أن کل منهما 
يأتي مکان الاخر لاتحاد معناه!۰۳ وسيأتي للمؤلف قوله : «وبالمرادف 
يجوز قطعا". ومحل تیان كل من الرّدْفين مکان الاخر إن لم يكن الله 
تعبدنا بأحدهماء كتكبيرة الاحرام وتسليمة التحليل. وقوله: «تعبّدا» 
بالبناء للفاعل » أي تعبدنا الله [به] . 
٠‏ وبعضهم تفي الوقوع أبّدا وبعضهم بلغتين قيّدا 

يعني أن بعض الأصوليين كالرازي"* منع وقوع الرديف مكان رديفه 
لخة . وقوله : «أبّدا) أي منعا مؤْبّدَاء سواء كان من لغتين أومن لغة واحدة. 

وقوله: «وبعضهم» إلخ يعني أن بعضهم قيّد منع تعاور الرديفين 
بما إذا كانا من لغتين قائلاً : إنه يجوز في اللغة الواحدة لأن ضم لغة إلى 
أخرى كضم مهمل إلى مستعمل . وما دم من منع تعاور الرديفين إن كان 
آحدهما متعبّدًا بلفظه فإنه ممنوع من جهة الشرع لا من جهة اللغة» خلافا 
للحنفية القائلین بانعقاد الصلاة بمرادف تکبيرة الم حرام ولو من الفارسية . 


)١(‏ الأصل: والتداول؛ وهو خطأ. 

(۲) انظر شرح ابن الأنباري: (ص/ ۳۳). 
(۳) ط: بمعنی الاخر لاتحاد معناهما. 
)٤(‏ في «المحصول»: (۹۵/۱). 


۱۹۹ 


قال في «نشر البنود»"۲۳: فان قلت: كيف یتصور نفي وقوع کل 
من الردیفین مکان الاخر لأنه حینئذ یتعذر التکلم بمعنی له لفظان» فانه 
إذا عبر بأحدهما فقد عبر بالردیف مکان ردیفه؟ 

قلت - والله تعالی آعلم -: إن ذلك یظهر في معنی لختین : قيسية 
وتميمية ‏ مثلاً - فالتميمي لا يتكلم بالقيسية كالعكس» لأن العربي لا 
ينطق بغير لغته» والتميمية والقيسية لغة واحدة بالنسبة للعجمية» وکذا 
الشامي - مثلاً لا يأتي بلفظ مصري کعکسه. انتهی منه بلفظه . 
۱ دخول مَنْ تحجّز في الاحرام بما به الدخول في الاسلام 
۲ أو نيةٍ أو باللسان يقتدي والخُلّف في التركيب لا في المُفْرّد 

قوله: «دخول» مبتدأ خبره جملة «يقتدي» [أي] يتبع هذه المسألة 
أي ينبني عليهاء والمعنی: دخول من عجز. . . إلخ ينبني الخلاف فيه 
على الخلاف في هذه المسألة. وقوله: «أو نية» بالخفض عَطفًا على 
الموصول المجرور بماء والمعنى: أن من عَجّز عن النطق بتكبيرة 
الإحرام لعجميته -!ذا قلنا بعدم تعاور الرديفين ‏ يدخل في الصلاة 
بالنية؛ لأن الرديف هنا لا يقوم مقام رديفه على هذا القول» وعلى القول 
بتعاور الرديفين يدخل في الصلاة بمرادف تكبيرة الاحرام بلغته» أو 
يدخل فيها باللفظ الذي يدخل به في الإسلام لأن يؤدي معنى «الله آکبر» . 

وقول المؤلف: «أو باللسان» يعني لسان العجمي. وقوله: 


.)۱۱۱/۱( )١( 


«والخُلف في الترکیب» إلخ يعني أن الخلف في تعاور الردیفین في حالة 
الترکیب فقط دون الافراد قاله البیْضاوي"؟ خلافا" للفخر الرازی؟۳ 
فعلى قول البيضاوي يجوز تعاور الرديفين في تعديد الأشياء من غير 
حكم علیها . 
۳ إبدال قسرآن بسالاعجمي جوازه ليس بمذهَبيٰ 
يعني أن إبدال آلفاظ القرآن بمرادفها من العجمية في القراءة في 
الصلاة - مثلاً - لا يجوز فى مذهب المولف یعنی مذهب مالك وعزا 
المؤلف في «الشرح»”*' جوازه لأبي حنيفة وقال: وخالفه ا 


e %‏ نا 


(۱) لم يصرح به في المنهاج لكن ذكرها الشراح. 

(۲) الأصل: خلاف. 

(۲) في «المحصول»: .)40/١(‏ 

.)۱۱۷/۱( )8( 

)2( انظر «بدائع الصنائم»: (۱/ ۰۱۱۲ و«رژوس المسائل»: (ص/ ۱۵۷) للزمخشري . 


1۲۱ 


المشتر ك 


الاشتراك هو أن يتحد اللفظ ویتعدد معناه الحقیقی» کالعین 
للباصرة والجارية . 1 
4 في راي الأكثر وقوغ المشترك وثالث للمنع في الوَخي سلَكُ 

يعني أن في وقوع المشتر ثلاثة أقوال: 

الأول وهو رأي الأكثر وهو الحق -: جوازه ووقوعه مطلقًا في 
الوحي وغيره» کقوله : # َة و [البتر:/۲۲۸] لأن القرء مشترك بين 
الطهر والحیضء وحجّة هذا القول مشاهدة الوقوع . 

القول الثاني : منع وقوع المشترك مطلقا في الوحي وغیره» وحجة 
القائل به أن الاشتراك يخل بفهم المراد من اللفظ لاحتماله لكل من 
ينما ال 

وأجيْب بانه يتعين آحد معنیثه بقرينة» وان لم توجد قرينة حمل 

القول الثالث : منعه في الوحي دون غیره» وحجة القائل به أنه لو 
وقع في الوحي لوقع ما مبيئًا فیطول بلا فائدة» أو غير مبين فلا یفید 
لعدم فهم المراد منه» والوحي ینرّه عن ذلك . 

وأجيب بأمرين : 

الاول: أنَا لا نسلم لزوم الطول» فقولك - مثلاً -: «شربت من 
العین» لا طول فيه مع أنه قرينة تبين أن المقصود الجارية لا الباصرة . 


۱۳۲ 


الثاني : آنا لو سلمنا جدليًا أنه يطول فلا نسلم کون الطول بلا 
فائدة؛ لأن التفصیل بعد الاجمال من مقاصد اللغة العربية» ففیه فائدة 
لم تكن في غیره لأنه أوقع في الذهن. لأن الاجمال ۳ وق( 
إلى التفصيل» فاذا جاء التفصیل صادف محله للتشوف | 
6 إطلاقة في مَعْنَيَيّْه مثلا مجارًا أو ضدًا ا البلا 

يعني أن النبلاء - أي الأذكياءَ - من الأصوليين أجازوا إطلاق 
اک الدع و كن 
«مثلا» يعني أو معانيه إذا كان مشتركا بين أكثر من اثنين کقولك : «عند 
عين» وتعني الباصرة والجارية والذهب. وقوله: : «مجازا أو ضدًا» يعنى 
أن المشترك إذا أطلق على مه أن شاه اه إنه يكزن جار لأن 
اللفظ لم يوضع لمعنيين أو معان وإنما وضع لكل واحد بانفراده» وكونه 
مجازا قول أكثر المالكية . وقیل : يُطلق على معنييه أو معانيه حقيقة وهو 
قول الباقلاني والشافعي والمعتزلة» وهو مراد المؤلف بقوله: «أو ضدّاه. 
يعني ضد المجاز وهو الحقيقة» ومحل القول بإطلاقه على معنييه أو 
معانيه إن أمكن ذلك بأن يكون لا منافاة بين المعنيين أو المعاني أو تكون 
بينهما منافاة ولكنها من غير الوجه الذي حصل فيه الإطلاق» فالأسود 
والأبيض - مثلاً ‏ متنافيان في ذاتَيْهماء والجون مشترك بينهما» فيجوز 
على هذا القول أن تقول: «ملبوسي الجَون» وتعني الأسود والأبيض؛ 


(۱) ط: تشوقًا بالقاف» وکذا ما بعدها. 


۱۳۳ 


لأنك لاس لكل منهما» ومن هذا الوجه لا منافاة لجواز جمعك بين 
لبس الأبيض والأسود. وتقول: «أقرأت المرأة» بمعنى حاضت وطهرت . 
وقوله: «اطلاقه» مفعولٌ مقدّم على فعله الذي هو «أجاز» و«البّلا» 
مقصور للوزن. 
۰ إن يِخْلُ من قرينةٍ فمجِمَلٌ وبعضهم على الجميع يحمِلٌ 
يعنى أن المشترك إذا تجرد من القرائن الدالة على تعيين أحد معنييه 
أو معانيه أو على تعميمه لجميع معانيه یُخکم عليه بأنه مجمل أي غير متضح 
المعنى كما يأتى للملف وبعض العلماء يحمله على معنييه أو معانيه 
كما هو مذهب الشافعي قائلاً بظهوره في ذلك عند التجريد من القرائن . 
۷ وقيلَ لم يُجزه نهج الغزب وقيل بالمنع لضدٌ السْلّب 
يعني أن بعض العلماء قال بأن إطلاق المشترك على معنَّيَيْه أو 
معانيه لا يجوز لغة لا حقيقة ولا مجازا ولكن يجوز عقلا؛ لأن العرب 
لم تستعمله إلا في کل واحد من معانيه بانفراده لا في مجموعهاء وهذا 
قول الغزالي» وأبي الحسين البصري المعتزلي» والبيانيين وغيرهم . 
وقوله : «وقيل بالمنع» إلخ يعني أن بعضهم قال: لا يجوز إطلاق 
المشترك على معنييه فى الإثبات وهو مراده بضد السلب. لأن السلب 
النفی وضده الإثبات» وهذا القول يقول صاحبه: إن ذلك يجور في 
النفی ومثله النهی فتقول مثلا : «لا فراً لهند الحامل تعتدٌ به»» وترید آنها 
لا تعتدٌ بحیض ولا طهر لأنها تعد بوضع حملهاء ومثله النهي فتقول : 
«لا تعتد على عين لزید» وتعنی الباصرة والجارية والذهب؛ لأن النکرة 


۱۲ 


في سياق النفي تعم بخلاف الاثبات . ویدخل في الاثبات الأمر» وإذا 
كان المعنیان لا یمکن الجمع بینهما امتنع حمل المشترك علیهما قولا 
واحدًا کحمل صيغة «افعل» على طلب الفعل والتهدید . 

وقوله : «لضد السلب» مقتضی کلامه أن الاثبات ضد النفی ومراده 
الضَدٌ اللغوي لا الاصطلاحي ؛ لأن النفي والاثبات ليسا بِضِدَّيْنَ اصطلاحًاء 
وإنما هما في الاصطلاح نقیضان . 
۸ وفي المجازنن أو المجاز وضده الإطلاق ذو جواز 

يعني أنه يجوز لغة إطلاق اللفظ على مجازيّه أو على مجازه 
وحقيقته . فمثال إطلاقه على مجازيّه قولك : «لا أشتري» وتريد لا آسوم 
ولا يشتري لي وكيلي. ومثال إطلاقه على حقيقته ومجازه عندهم قوله : 

وافصلو َّبر [الحج/ ۷۷] فان صيغة الأمر حقيقة في الوجوب مجاز 

في الندب» وهو مستعمل هنا فیهما لتناول الأمر للواجب والمندوب في 
قوله : « وأفكلوا ألْكَيْرَ 4 . ومحل جواز اطلاق اللفظ على مجازیّه أن 
تقوم قرينة على إرادتهماء أو یکونا متساویین في الاستعمال ولا مرجح 
لأحدهماء فان رجح آحدهما تعين» وآن لا یتنافیا کالتهدید والاباحة. 

ومحل جواز اطلاقه على حقیقته ومجازه فیما إذا ساوی المجاز 
الحقيقة في الشهرت فان لم یساوها امتنع إرادته معهاء وإن حمل على 
حقيقته ومجازه معًا يكون مجازاء وقيل: حقيقة ومجازا باعتبارين» 
وقول المؤلف: «أو المجاز وضده»» يعني المجاز والحقيقة» أي حمل 
اللفظ عليهما معا . 


۱۳۵ 


فصل: الحقيقة 


هي من حق الشيء يق بالكسر والضم إذا ثبت ووجب؛ نهي فعيل 
بمعنى فاعل أو بمعنى مفعول من حققته إذا أثبته . وهي في الاصطلاح : 
الكلمة الثابتة في مكانها الأصليّ على الأول أو المُثبتة فيه على الثاني» 
والتاء في الحقيقة للنقل من الوصفية إلى الاسمية» فهي علامة للفرعية 
كما أن المؤنث فرع المذکر» وقیل : للتأنيث وعليه صاحب «المفتاح». 
4 منها التي للشرع عَرُوها غقل مرتَجّل منها ومنها منتقل 

يعني أن من أقسام الحقيقة» الحقيقةٌ الشرعية» وباقي الأقسام هو 
الحقيقة العرفية» والحقيقة اللغوية. 

أما الحقيقة الشرعية: فتقريبها للذهن: أن يكون اللفظ موضوعا 
وضعًا عامًا شاملاً لجميع الأفراد الداخلة في مُسَمَاهُ فيسمّي الشرع 
بعض تلك الأفراد بذلك الاسم العام» كالصوم فإنه وضع لكل مساك 
فمن أمسك عن الكلام فقد صام لّ. كما قال تعالى: « فقو در 


ب« 


لمن صَومًا ٩‏ [مریم/۲۱] أي إمساكا عن الکلام بدليل قوله: ۶ فان 


کلم الوم انسیا © € [مريم]. . ومن أمسك عن الجري فقد صام 


)١(‏ وهو: یوسف بن أبي بكر بن محمد السّكاكي الخوارزمي (ت 1۲). وکتابه 
«مفتاح العلوم» من أشهر كتب العربية الجامعة لفنونها . 
(۲) ط : تحت. 


۱۳۹ 


لغة» ومنه قول النابغة" : 
خيلٌ صيامٌ وخيلٌ غيرٌُ صائمة ‏ تحت العَجاج وأخرى تغلك للجم 

فقوله : «صیام» أي ممسكة عن الجري» وقيل: عن العلف. 

ومن الصوم بمعنی الإمساك عن المشي قول امرى القيس”" : 
كأن الثريا علقت في مصامها ‏ بافراس كان إلى صُمّ جندل 

فقوله : «مَصامها» يعنى مكان صومها أي إمساكها عن المشي . 

وقد خص الشرع كذ الحقيقة ببعض أفرادها وهو: إمساك البطن 
والفرج عن شهوتيهما بنيّهِ من الفجر إلى الغروب» دون غير ذلك من 
الأفراد التي یصضذق علیها الصوم لغة. ۱ 

وأما الحقيقة العرفية فهي أن یختص الاستعمال عرفا ببعض ما دل 
عليه اللفظ لغة. كالدابة فانها في اللغة لكل ما دب وفي العرف تستعمل 
في بعض ما یدب دون بعض» فالنوع الذي تستعمل فيه من الدواب عرفا 
هو حقیقتها العرفية . 

والحقيقة اللغوية هي التي لم ینقلها عن أصلها استعمال شرعي 
ولا عرفي. ۱ 

وأما الحقيقة العقلية فلا ذکر لها في الأصول» وانما تذکر في فن 
البيان وهي : إسناد الفعل ونحوه لمن هو له في اعتقاد المتكلم» كقول 
الموخد: «أنبت الله“ البقل». وکقول الطبائعي: «آنبت الربيع البقل» . 


(۱) «دیوانه": (ص/۲۶۰). والبیت من رواية ابن السکیت للدیوان. 
(۲) «دیوانه»: (۲۶۳/۱). 


۱۳۷ 


وقول المولّف : «منها» أي من آنواع الحقيقة: الحقيقة التي عقل 
عزوها للشرع فقيل لها: حقيقة شرعية. 

وقول المؤلف: «مرتجل منها» إلخ» يعني أن الحقيقة الشرعية 
منها ما هو مرتجل» أي موضوع وضعًا مؤتنقًا من غير نقل من اللغة› 
ومنها ما هو منقول من اللغة» وقد قدمنا أن نقله من اللغة هو خصوصه 
شرعا ببعض مدلوله اللخوي» وكون الشرعية منها مرتجل ذكره المؤلف 
هنا" تبعًا لحلولو ناقلاً عن الرّهوني "۳ والظاهر أنه غير صحيح وأن 
الحقيقة الشرعية ليس فيها مرتجل ألبتة كما صرح به الشارنساحي"" في 
«شرح ابن الجلاب»”*2 وهو الحق خلافا لما ذكره المؤلف» والاستقراء 
التام دليل على ذلك . 
۰ والخُلْفُ في الجواز والوقوع لها من المائزر والمَسْموع 


يعني أنهم اختلفوا في جواز وقوع الحقيقة الشرعية. والقائلون 


(۱) «النشر»: (۱۲۱/۱). 

(۲) ذكره الرهوني في «شرح مختصر ابن الحاجب»: (۳۵۵-۳۵۳/۱). 

(۳) هو: عبدالله بن عبدالرحمن بن عمر المصري الشارمساحي الفقیه المالكي (ت 
۹ له شرح على مختصر ابن الجلاب المسمی ب«التفريع». انظر : «الدیباج 
المذهب»: (ص/ ۱4۲ ۱8۳). وشارمساح بلدة بمصر . انظر «معجم البلدان»: 
(۳۰۸/۳). 

(4) ابن الجلاب هو: عبيدالله بن الحسین المالکي (ت ۰)۳۷۸ وکتابه «التفریع» مشهور 
وهو من أوائل المختصرات في المذهب» وعلیه شروح كثيرة» طبع عن دار الغرب 
7ه. انظر «ترتیب المدارك»: (۰)۷۱/۷ ولالدیباج»: (ص/۱4۱). 


۱۳۸ 


بجوازها عقلاً اختلفوا أيضا هل واقعة آم لا؟ 

فالذين قالوا لا تجوز عقلاً هم المعتزلة لا غیرهی وحجُتهم في 
منع إمكان الشرعية: أن بين اللفظ والمعنی مناسبة مانعة من نقله إلى 
غيره» ویلزم على هذا منع العرفية أيضا. 

والذين قالوا ليست الشرعية واقعة منهم: القاضي الباقلاني» وابن 
القشيري» وبعض الحنابلة والشافعية زاعمين أن اللفظ مستعمل في 
معناه اللغوي» والشرع زاد شروطا زائدة على اللغوي» فلفظ الصلاة 
مثلاً - على هذا القول مستعمل في الشرع في معناه اللغويّ وهو الدعاء 
بخير» لكن اشترط الشرع في الاعتداد به أمورًا زائدة كالركوع والسجود. 
ورد هذا القول إمام الحرمين في «البرهان)”'' بالإجماع على أن الركوع 
والسجود من الأركان التي هي من نفس ٩۳‏ الصلاة لا أنها شروط؛ لأن 
الشرط خارج عن الماهية. وردّه غيرُ إمام الحرمين بأن فيه جَعْل الأعظم 
شرطا والأقل مشروطا وهو خلاف القياس. 

وفي الشرعية قول آخر لم يذكره الناظم في النظم وهو: أن الحقيقة 
الشرعية واقعة في الفروع العملية لا في أصول الدين» فتقع في الصوم 
والزكاة ‏ مثلاً - ولا تقع في الكفر والإيمان على هذا القول» والظاهر 
وقوعها في الكل والعلم عند الله تعالى. 
۱ وما آفاد لاسمه النبيٌ لا الوضعٌ مطلقا هو الشرعيٌّ 


(۱) (۱۳۶/۱). 
(۲) ط: تفسير! 


۱۳۹ 


يعني أن الحقيقة الشرعية هي : ما استفیّدت تسمیتها من جهة الشرع 
لا من مطلق الوضع اللغوي فالصوم - مثلا - سمي به إمساك البطن 
والفرج کما تقدم» وهذه التسمية غير مستفادة من مطلق الوضع» لأن 
الوضع لا يخص الصوم بذلك الإمساك دون غیره من سائر الإمساكات» 
وانما اسْتّفيد خصوصه به وانصرافه إليه عند الاطلاق من جهة الشارع 
۲ وربما أُطلِقّ في الماذون کالشزّب والعشاء والعیدین 

يعني أنه قد یطلق لفظ الشرعي على ما أذن فيه الشرع من واجب 
ومندوب ومباح فالشرعی فى البیت قبل هذا مراد به المعنی» وهذا 
مراد به اللفظ على سبيل الاستخدام» فالواجب كقولك: «صلاة العشاء 
مشروعة) أي واجبة ) والمندوب كقولك: امن ارال ما ند فيه 
الجماعة» أي ات كالعيدين» والمباح كأنْ تقول في شرب الحائض 
والمسافر في رمضان : «هذا الشرب مشروع». 


9 4 % 


المجاز 


هو في اللغة مكان الجواز» وفي الاصطلاح هو : اللفظ المستعمل 
في غير ما وضع له لعلاقة بينهما مع قرينة صارفة عن قصد المعنى الأصلي . 
وهذا تعريف المجاز المفرد لأنه هو المقصود عند الأصوليين» أما المجاز 
المركب» والمجاز العقلي فليس لهما ذكر في الأصول» وانما يُذكران 
فى فنٌّ البیان . ۱ ۱ 
۳ ومنه جائرٌ وما قد مَنّعوا وكلٌ واحدٍ عليه اجمعوا 

يعني أن من المجاز ما هو جائز بالإجماع» ومنه ما هو ممنوع 
بالإجماع» وقد قدّمنا قسمّا مُخْتَلَهَا فيه» وهو: الجمع بين حقيقتين أو 
مجازين» أو حقيقة ومجاز» فتحصّل أنه باعتبار المنع والجواز ثلاثة 
آقسام : قسم جائز» وقسم ممنوع» وقسم مختّلف فيه» وأشار إلى القسم 
الجائز بقوله: 
6 ما ذا اتحاي فيه جاء المَحْمَلُ وللعلاقةٍ ظهوز اوّل 

قوله : «ما» مبتدأء وخبره «أول»» يعنى أن أول القسمين المذكورين 
وهو: الجائز اتفاقا هو: ذا كان له مضا واع وكانت علاقته ظاهرة 
بينة» كقولك: «رأيت أسدًا يرمي»» فمحمل هذا الكلام واحد إذ لا 
يحتمل غير الرجل الشجاع والعلاقة بين الأسد والرجل ظاهرة وهي 
الشجاعة. وقول المؤلف: «ذا» حال من المحمل» أي ما جاء فيه 
المحمل حال كونه «ذا اتحاد» أي متحدّاء واحترز باتحاد المحمل من 


۱۳۱ 


الحقيقة والمجاز والحقیقتین والمجازیّن» لأن المحمل متعدد في كلهاء 
وقوله : «المَّحْمّل» بفتح الميمين وهو المعنی الذي يُحمل عليه اللفظ . 

وظاهر المؤلف أن مثل هذا المجاز مُجمع عليه» ولیس كذلك» 
لأن قومّا منهم الفارسي» وأبوإسحاق الاسفراييني آنکروا المجاز في 
اللغة من صله» وقالوا: إن ما یسمیه القائلون بالمجاز مجازا لیس بمجاز» 
وانما هو سلوب من أساليب اللغة العربية» ونفاه قوم في خصوص القرآن» 
منهم ابن خویز منداد من المالکیة وابن القاص من الشافعية» ومَتّعه 
الظاهرية فى الکتاب والسنة معا . 

قال مقيده عفا الله عنه : الذي يظهر لي عدم جواز ٍطلاقه في القرآن» 
لأن المجاز يجوز نفیه. كما يأتي للمؤلف أن من علامات الحقيقة عدم 
جواز النفي» فيلزم على القول بالمجاز في القرآن أن في القرآن ما يجوز 
نفيه وكل ما يلزم المحظور فهو محظور» والعلم عند الله تعالى”" . 
6 ثانيهما ما ليس بالمفید لمنع الانتقال بالتعقيدٍ 

يعني أن ثاني القسمين وهو القسم الممنوع اتفاقًا هو ما كان غير 
مفيد للمقصود لما فيه من التعقيد المعنوي المانع من فهم المراد» كما 
لو قلت: «رأيث أسدًا يرمي» تريد رجلاً أبخرء فان الأسد وإن كان أبخرء 
فاستعارته للرجل الأبخر بعلاقة البَخّر غير متعارفة في اللّْسان العربيّ» 


.)۳۰۸/۱( انظر «جمع الجوامع»:‎ )١( 
للشيخ رسالة مفردة سماها «منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز» وهي‎ (۲) 
مطبوعة » وانظر «المذکرة» : (ص/۰)۱۱۳-۱۰۱.‎ 


۱۳۲ 


وعدم ڌ تعارنها يم من تهج اراد تیدا العو له ویب جوان: 
وقوله: «لمنع الانتقال» أي الانتقال من المعنى الحقيقي إلى 
المجازي بحيث يستعمل اللفظ الموضوع للحقيقي في المجازي» وذلك 
المنع بسبب التعقيد المعنوي وهو عدم ظهور المعنى . 
5 وحییْما استحال الأصل يُنتقلٌ إلى المجاز أو لأقرب حَصَلْ 
یعنی آنه |ذا درت الحقيقة یجب عند المالكية الانتقال إلى 
المجاز اذا كان واحدا» أو إلى أقرب المجازيّن إن تعدّد ومثلوا لهذا 
بقوله تعالی : « وَأَمَسَحُوأ روسكم € [المائدة/1] قالوا: حقيقة المأمور 
بمسحه جلدة الرأس» ولهذه الحقيقة مجازان؛ | AL‏ آبعد وهو 
العمامت والثانى: أقرب للحقيقة وهو شعر الرأس» فيجب الأقرب» 
فيمسح على الشعر لا على العمامة» وما ثبت عنه ول من مسحه على 
العمامة"“ حملوه على ما إذا خيف بنزعها ضرر كما قال خلیل: 
اوا ا عا . 
۷ وليس بالغالب في الات والحلْف فيه لابن جني آتِ 
مادام ار ريات فى OE O‏ 


خلافا لابن جِنّى ي - بالجيم وسكون الياء» معرب كي بين الكاف والجيم - 
فى قوله: إن الف كل نله غل اة زاعمًا أنه ما من لفظ إلا 


(۱) أخرجه مسلم رقم (۲۷4) من حديث المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه -. 
(۲) «مختصره): (ص/ ۳۰ 


۱۳۳ 


واستعماله مجازا مقرونا بالقرينة أكثرٌ من استعماله حقيقة بالاستقراء 
قائلا : أكثر کلام البلغاء تشبیهات واستعارات. وإسناد الأفعال إلى من 
لا يصح أن یکون فاعلاً کالحیوانات والدهر والأطلال ونحو ذلك» وآن 
عرّف التخاطب کذلك کقولهم: سافرت إلى البلاد» ورأيت العباد؛ 
ولبست الثياب» وملکت العبید» مع أنه لم یسافر إلى کل البلاد» ولم یر 
کل العباد. . .إلخ“. ولا یخفی سقوط قول ابن جني بأن الغالب في 
اللغات. المنجان وان ما سياه عجان حقائق ل 
۸ وبعدَ تخصیص مجان فيّلي الإضمارٌ فالنقلٌ على المعوّل 
۹ فالاشتراك بعدّه النسحٌ جری لکونه يُحتاط فيه آکثرا 
يعني أن التخصيص» والمجاز والاضمار والنقل» والاشتراك 
والنسخ إذا تعارضت فالمقدّم التخصیص. ثم المجاز» ثم الاضمار» ثم 
النقل» ثم الاشتراك» ثم النسخ على خلاف في بعضها سنذ کره إن شاء الله . 
آما التخصیص فسیأتی تعریفه فى قول المؤلف: «قصر الذي 
عم" الخ. لاه فقن تقدم الکلام علیه. وأما الاضمار فهو 
دلالة الاقتضاء المتقدمة في قوله : «وهو دلالة اقتضاء أن يدل»" الخ. 
وأما النقل فهو نقل الكلمة إلى معنی آخر والظاهر أنه نوع من المجاز إذ 
لا يكاد يُعقل الفرق بینهما. وآما الاشتراك فقد تقدم الکلام عليه في 


)۱( انظر «الخصائص»: (۲/ ٤٤١‏ - فما بعدها) لابن جني . 
)۲( البیت رقم (۳۸۲). 
۳( البیت رقم (۱۳۸). 


۱۳ 


قوله : «في رأي الأکثر وقوع المشترك»۳. 

وأما النسخ فسيأتي في قوله : «رفع لحکم أو بيان الزمن»" الخ. 

وبالر عات EOS‏ وا و 
قوله تعالی : « ولا تأ ڪاو یا لر دگ سم َه عََيَهِ € [الأنعام/ ۱۲۱] فهو 
مخصوص عند الجمهور بغیر التاسي للتسمية فتؤكل ذبیحته» وحمّله 
الشات غل الا وان الم اد به ما افلج لر الله أو ما ماك من غير 
تذكية» فيقدّم التخصیص على المجاز على الراجح؛ ورجحانه من وجهین : 

الأول: أن اللفظ يبقى في بعض الحقيقة كلفظ المشركين في: 
الوا المُمْرِكِينَ4 خرج أهل الذمة وبقي الحربيون وهم بعض 
المشركين» فعلى أنه تخصيص فهو أقرب للحقيقة . 

الثاني : إذا خرج بعض بالتخصيص بقي اللفظ مستصحبًا في 
الباقي من غير احتياج إلى القرينة» قال القرافي" : وهذان الوجهان لا 
يوجدان في غير التخصيص . 

قال مُقيده عفا الله عنه: هذا الوجه الأخير يدل على أن العام 
المخصوص حقيقة في الباقي بعد التخصيص» كما يأتي تحقيقه عند 
قول المولف : «وذاك للأصل وفرع يمى“ . 


(۱) البيت رقم (۱۹6). 
)۲( البیت رقم (555). 
۳( في «شرح التنقیح»: (ص/ ۰۱۲۲ 
(8) البیت رقم (۳۸۹). 


۱۳۵ 


ومثال تقدیم المجاز على الإضمار: قول السید لعبده الذي هو 
آکبر منه سنا : أنت أبي» فانه یحتمل المجاز من باب إطلاق اللازم وإرادة 
الملزوم» أي آنت عتیق. لأن الأبُوّة یلزمها العتق شرعا» واللازمية 
والملزومية کلتاهما من علاقات المجاز المرسل كما هو مقرر في محله» 
ویحتمل الاضمار أي أنت مثل آبي في الشفقة والتعظیم» فیکون من 
التشبیه البلیغ . فعلی الأول يُعتق وهو الذي رجه المولف» وعلی الثاني 
لا یعتق» ورجح بعضهم الثاني . 

حبجّة من رجح المجاز على الاضمار أن المجاز أكثر» قال القرافی ٩"‏ : 
«والکثرة تدل على الرجحان». وحجة من رجح الاضمار على المجاز أن 
قرينة الاضمار متصلة به لما قدمنا من أن قرينة الاقتضاء - الذي هو الاضمار - 
هی توف الصدق أن الصحة العقلية أو الشرعية عليه وذلك غاية 
a‏ قاری فر رها هدارا ی تا رنه فا 

وقال بعض العلماء : هما سيان لاحتیاج كل منهما إلى قرينة» وهو 
وجیه لأن قرينة المجاز قد تکون استحالة الحقيقة» والاستحالة لا 
تقصر عن قرينة الاقتضاء كما هو ظاهر . 

ومثال تقدیم الاضمار على النقل : قول العنفي: إن درهم الربا 
إذا أسقط صح العقد لأن قوله تعالی: # وَحَرّمَ ابا © [البقرة/ ۲۷۰] 
يحتمل الاضمار أي: أخذ الربا كما حمله عليه أبوحنيفة» فلو حذف 


)۱( في «شرح التنقیح» : (ص/۱۳۲). 


۱۳۹ 


درهم الربا صح العقد» ویحتمل النقل أي نقل «الربا» - الذي هو لغة 
الزيادة - إلى العقد شرعًا فیکون المعنی تحریم العقد وفساده مطلقا ولو 
حذف الدرهم الزائد المؤدي إلى التحریم . 

حجة من قال بتقدیم الاضمار على النقل هي سلامة الاضمار من 
نسخ المعنی الأول» بخلاف النقل فانه ينسخ المعنی الأصليّ . 

قال مقيّدهُ عفا الله عنه: ذکرّ هذه الحجة لتقدیم الاضمار على 
النقل المولف في «الشرح»۳ نبا لغيره» ولا يخفى أن هذه الحجة 
تقتضي تقديم الإضمار على المجاز؛ لأن المجاز فيه نسخ المعنی 
الأصلي أيضاء ولما قدمنا من أن النقل مجاز فانظره» لأن تقديم المجاز 
على الإضمار وتأخير النقل عنه مع أن النقل مجاز لا يخلو من إشكال . 

ومثال تقديم النقل على الاشتراك : لفظ «الزكاة» إذا أريد به الجزء 
المخرجٌ من المال» فإنه يحتمل النقل عن المعنى الأصلي الذي هو 
النماء» ويحتمل الاشتراك بينه وبين الجزء المخرج فيُحْمّل على النقل 
لأن الاشتراك يخل بالفهم اليقيني . 

وقول المؤلف: «بعده النسخ) إلخ» يعني أن الاشتراك مقدّم على 
آخر المراتب الذي هو النسخ» لأن النسخ يُحتاط فيه أكثر لتصييره اللفظ 
باطلاً فتكون مقدماته آکثر . قاله في «التنقیح»۳. 

ولم آر من مَثَّل لتعارض الاشتراك والنسخ» والذي یظهر لي أنه لا 


.)۱۲۷/۱( )١( 
. (ص/ ۷۸- مع الذخیرة)‎ (۲) 


۱۳۷ 


يتأنّى الا في المشترکین المتضادّین کقوله تعالی : # لَه ویک لأن 
الق مُمْترك بين الطّهر والحیض وهما ضدَّان» كما أن الناسخ والمنسوخ 
ضدان» فيَحْمَّل الضدان على الاشتراك ولا يحملان على النسخ إلا بدليل 
على النسخ» كما يأتي للمؤلف من أن النسخ لابد له من دليل خاص في 
قوله : «الإجماع والنص على النسخ»"'' إلخ . 
تنبیه : هذا الذي ذكره المؤلف من تقديم التخصيص» ثم المجازء 
ثم راز . . إلخ لا ينافي ترجيح المتأخر ارجح في بعض الصور 
مدرك يخصّهء کترجیح النقل على الإضمار في آية : ١‏ وم زراب 
وی داش 
الملف : «فيلي الاضمار» عربالرق فاغل يلي ؟ والمقعوك 
محذوف أي يلي الإضمارٌ المجاز. وجَمّع بعضهم هذه المسائل في 
بیتین فقال : 
دم تخصیص مجازٌ ومضمَرٌ وتقل يليه واشتراكٌ على النسخ 
وكلّ على ما بعدّه متقدّمٌ وقدّم أضدَاد الجمیع ذوو الرسخ 
لال مكديع قراف حزن باه ی ارم دج 
وجیه في غير غير التخصيص › أما التخصيص فلا يقدَّم عليه ضده الذي هو 
العموم بل يقدّم هو على العموم كما سيأتي . : 0 
۰ وحيثما قصدٌ المَجاز قد غَلَبْ تعییثه لدى القرافي مُنْتَخْبْ 
١‏ ومذهبٌُ النعمان عكسُ ما مضى والقول بالإجمال فيه مُزتضى 


)۱( البيت رقم .)٤۸٥(‏ 


۱۳۸ 


يعني أن اللفظ إذا دار بين الحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح 
بكثرة الاستعمال» كلفظ «الدابة» الذي هو حقيقة مرجوحة فى كلّ ما 
دب» مجاز راجح في ذوات الحافر في أكثر البلاد» وفي بعضها للحمار 
وفي بعضها للحيّة. فإن في ذلك ثلاثة مذاهب : 

الأول : تعیین حمل اللفظ على المجاز لرجحانه بکثرة الاستعمال» 
وعزاه المولف فی «الشرح ا یوسف » واختاره القرافي !۳ وهو 
معنی قول الملف : «تعیینه لدی القرافي منتخب» أي مختار» ولا يُحمل 
على الحقيقة إلا بنیته " أو قرينة . 

الثاني : حمله على الحقيقة لرجحانها بالأصالة» ولا يحمل على 
المجاز إلا بنیته أو قرينة» وهو قول آبي حنيفة» وهو مراد المؤلف بقوله: 
(ومذهب النعمان عکس ما مضی . 

الثالث: وهو قول الامام ۴ واختاره السبكي في «جمع الجوامم»(* 
أن اللفظ یکون مجملاً فلا يحمل على المجاز لرجحان الحقيقة 
بالأصالة» ولا على الحقيقة لرجحان المجاز بکثرة الاستعمال» 
فیتساوی الاحتمالان؛ لأن لكل منهما مرجّحًا فیکون اللفظ مجملا 


.)۱۲۸/۱( )١( 

() في «التنقيح»: (ص/ ۷۷). 

(۳) كذاء وط: بنية» ولعلها ببينة . 

(5) أي الفخر الرازي» كما هو اصطلاح ابن السبكي في «الجمع». 
(0) (۳۳۱/۱). 


۱۳۹ 


وهو مراد الملف بقوله : «والقول بالاجمال فيه مرتضى». 
۲ جع از حقيقة تسا على التقسلم له الأثبساث 
يعني أن الاثبات - أي العلماء - آجمعوا على تقدیم المجاز على 
الحكيقة ان ار ميتت الحقيقة أي جرت بالكلية » فمن حلف : لا يأكل من هذه 
التخلةء حتت پشمرها دون خشبها الذي هو الحقيقة لأنها مان مهجورة. 
وقوله : «الأثبات» بفتح الهمزة جمع ت فاعل (آجمع» و«إن» 
شرطية» واحقیقة» نائب فاعل «ثّمات» محذوفة دل علیها «تمات» 
المذکورة ما تقرّر من أن أدوات الشرط لا تتولاها إلا الجمل الفعلية؛ 
وهو الصحیح عند النحويين خلافا لبعضهم زاعمًا أن الشرط ربما ولي 
جملة اسمية» وجعل بعضهم منه قوله تعالی : قل لو آنتم تما و 
حَرَاينَ4 [الاسراء/ ۱۰۰] الایة . 
۳ وهو حقيقة أو المَجانٌ وباعتباین يجي الجواز 
يعنى أن اللفظ المستعمل فى معنى لا يخلو إما أن يكون حقيقة 
فق أن مجار) فقط + #الايد ل المفترس أو للرجل الشجاع» 
ويجوز أن يكون حقيقة ومجازا معًا باعتبارين كالصوم - مثلاً - فانه 
حقيقة لغوية مجاز شرعيّ في كل (مساك وحقيقة شرعية مجاز لغوي 
في خخصوص إمساك البطن والفرج. وكالدّابة فإنها حقيقة لغوية مجاز 
عرفيّ في كل ما دب حقيقة عرفية مجاز لخوي في ذوات الحافر مه 
وهذا مراده بقوله : فوباعتبارین يجي الجواز». ۱ 
قال مق مقيّده عفا الله عنه : حصر المولف اللفظ في الحقيقة والمجاز 


۱:۰ 


لا يستقيم إلا على القول بأن الكناية حقيقة أو آنها مجاز» وآما على 
القول بأنها لا حقيقة ولا مجازء فهى واسطة يختلٌ بها الحَضّر الذي ذكره 
المؤلف هناء والعلم عند الله تعالى . 
4 واللفظً محمولٌ على الشرعي إن لم يكن فمطلقٌ العرفي 
۰ فاللفوي على الجّلي ل س ا 5 5 

يعني أن اللفظ يحمل على معناه الشرعي إن كان من الشارع 
فالصوم في كلام الشارع - مثلاً - يجب حمله على خصوص إمساك 
البطن والفرج» دون غيره من الإمساكات» وهذا معنى قوله: «واللفظ 
محمول على الشرعي» . ۱ 

فان لم يكن في اللفظ استعمال شرعي خاص وجب حمله على 
معناه العرفی كما قدمنا عن أبي يوسف والقرافِيَّ» كالدابة ‏ مثلاً - فمن 
آوصی بدابة حمل على المتعارف في الدابة عند الناس» وهذا هو مراده 
بقوله: «إن لم يكن فمطلق العرفي» ومراده بالاطلاق في العرف يعني 
سوام كان عرفا عامًا أو خاصًا بأهل بلد» وسواءٌ كان عرفا قوليًا أو فعليًا 
خلافا لخلیل ۲ القائل بعدم اعتبار العرف الفعلي تَبَعَا للقرافي”" . 

ومثال العُرْف الفعلی : أن يكون أهل بلد لم يأكلوا قط إلا خبز 
البر» فَحَلف أحدهم لا يأكل خبرّاء فأكل خبرٌ شعير» فإنه يحنث عند 
القرافي وخليل لعدم اعتبارهما العرف الفعلي . أما العف القولي فواضح . 


)۱( كما يفهم من عبارته في «المختصر» : (ص/ 866). 
(۲) في «شرح التنقیح»: (ص/ ۲۱۲). 


۱:۱ 


وقوله : «فاللغوي» يعني أنه إن لم يوجد في اللفظ اصطلاح شرعي 
ولا عرفي فإنه يجب حمله على معناه اللغويّ . وقوله: «علی الجلي» أي 
وخلافا لمن یجعله مجملاً كما تقدم عن الامام والسبکي. وخلافا لمن 
لا یعتبر العرف الفِعْلِيَ كالقرافي وخليل» وخلافا لمن آخر الشرعي 
کخلیل وانتصر له الرّهوني . وتسکین «یاء» اللغوي والجلي لضرورة الوزن . 

... ... ..-.. ... ولم يَحِبْ ‏ بحثّ عن المجاز في الذي انتَخْبٌ 

يعني أنه يجوز حمل اللفظ على معناه الحقيقي قبل البحث عنه 
هل هو مستعمل في معناه المجازي؛ لأن الأصل عدم المجاز بلا قرينة 
كما يدل عليه كلام الفِهْرِيّ. وقوله: «انتخب» بالبناء للمفعول بمعنى 
اختیر» ومقابله قول القرافي: إنه لا يصح التمسّك بالحقيقة إلا بعد 
الفخص عن المجاز. وهذا الخلاف يجري في العام مع الخاص؛ هل 
يجوز التمسك بالعام قبل البحث عن المخصّص أو لا؟ والحق جوازه 
لأن الأصل لا ينتقل عنه إلا بموجب . 
۰ كذاك ما قابل ذا اعتلال من التأصّل والاستقلال 


2 9 
١ عاذ‎ 


۷ ومن تاشس عموم وبقا الإفراد والاطلاق مما يُنْتقى 
۸ کذاك ترتيبٌ لایجاب العمل بما له الرجحانْ مما يُحْتَمَل 
یعنی أن هذه الأمور الثمانية المذکورة فى هذه الأبيات الثلاثة 
تقَدّم على مقابلاتهاء كما قدم الشرعي ثم العرفي . 
الأول: التأصّلء فإنه يقدم على مقابله الذي هو الزيادة» ومثاله 


۱: 


قوله تعالی : 1 أَقَم يدا انبل( [البلد] قيل : «لا»زائدة وقيل : نافية . 

الثاني : الاستقلال يقدّم على مقابله الذي هو الاضمار ومثاله 
و تعالی : # أن یلوصا [المائدة/ ۳۳] الایف قال الشافعيٌ 

غیره: یقتلون ان فتَلوا 6 أيديهم إن سرقواء والمالكية يقولون: 
الأصل عدم الاضمار أي الحذف فیخیر الامام بين الأمور المذكورة» 
فيجوز القتل وان لم يتلوا والقطع وان لم يسرقوا. 

الثالث : التأسيس» يقدَّم على مقابله الذي هو التوكيد كقوله: 
« أي ءالاه رها نکذبان )4 في سورة الرحمان . وقوله : لبي 
کیت > في المرسلات» فیحمل على تنوع الالاء في الاول 
والمکذب به في الثاني فلا یتکرر . 

الرابع : العموم» فانه يقدم على مقابله الذي هو التخصیص وقیدّه 
المؤلف في «الشرح»۳ بکونه قبل البحث عن المخصص» ولا معنی له 
عندي. لأنه قبل العثور على المخصّص لم يكن هناك مقابل للعموم 
موجودًا وبعد العثور على المخصّص فهو مقدَّم على العام فاتضح أن ذكر 
العموم هنا فيه نظرء وكذلك ذكر الاطلاق الاتي قريبًا. 

الخامس : البقای یقدم على مقابله الذي هو النسخ» ومثل له 
المالكية بذي الناب من السباع» وذي المخلب من الطیر» دل قوله 
تعالى  :‏ قل ل جد فى م ما أوى 6 [الأنعام/ ]١40‏ الاية على إباحته» وثبت 


.)۱۳۱/۱( )١( 


۱:۳ 


عنه ية النهي عنه "۰ فاختلف فيه هل النهي ناسخ للاية أم لا؟ فیکون 
المصدر مضافا إلى فاعله» فیکون الحدیث مثل قوله تعالی  :‏ وما > 
سبع # [المائدة/ ۲۳. 
قال مقتد؛ عفا الله عنه: جَعْل النسخ والبقاء متقابليْن فيه عندي 
نظر لان لنسخ ادل ثبوتهلم یکن مقاب لقاع وبعد ثبوته فهو 
مقدّم على البقاء» كما هو ظاهر "۲ . 
*٭+ لا ملد 


۱( فیما آخرجه البخاري رقم (۰)۵۵۳۰ ومسلم رقم (۱۹۳۲) من حدیث آبي ثعلبة 
الخشني - رضي الله عنه -. 
(؟) هنا انقطع الشرح» وبقي من الأمور الثمانية ثلاثة» وننقل شرحها من انشر البنود» : 
(۱۳۲-۱۳۱/۱): 
السادس : يقدم الافراد على ضده الذي هو الاشتراك فجعل النکاح مثلاً لمعنی 
واحد وهو الوطء» آرجح من کونه مشترکا بينه وبين سببه الذي هو العقد . 
السابع : يقدم الاطلاق على التقیید کقوله تعالی : « لین اشرت لح َلك 4 
فعند المالكية أن مطلق الشرك محبط » وقیده الشافعي بالموت على الکفر. وأجیب 
بأن الاصل عدم التقیید . ۱ 
الشامن : ویقدم الترتیب على التقدیم والتأخير کقوله تعالی : وان هرود ین 
م ج لِمَا قالوأ € الایة. ظاهرها أن الکفارة لا تجب الا بالظهار والعود 
معًا. وقیل: فيها تقدیم وتأخیر تقدیره: والذين يظلهرون من نسائهم فتحرير رقبة 
ثم يعودون لما قالوا قبل الظّهار سالمین من الائم بسبب الکفارة؛ وعلی هذا لا 
یکون العود شرطًا في کفارة الظهار وانما قدم ما ذكر لأجل إيجاب العمل بالراجح 
من محتملات اللفظء وکون ما ذكر هو الراجح» لأنه الاصل» اه. 


١ 


و و و وه و و مه مه و و و و و و مه و و و و و و و و و و و و و و و و و ها ها و و و و و و و بق 





48 وان يجي الدلیل للخلاف فقدَّمَسّه بلا خلاف0() 
لخلاف الأصل يعضده «فقدَّمَئَّها أي حلاف الأصل على الأصل «بلا خلاف». 
۰ وبالتبادر يُرَى الأصيلٌ إن لم يك الدلیل لا الدخیل 


يعني أن المعنى الأصيلٍ وهو الحقيقة «يُرى» أي يعرف بالتبادر إلى الفهم 
«إن لم يك الدلیل» أي حيث فقدت القرينة فالمعنى الذي يتبادر إلى الذهن من 
اللفظ عند عدم القرينة هو المعنى الحقيقي له. قوله: «لا الدخيل» يعني أن 
المعنى الدخيل وهو المجاز لا يتبادر إلى الذهن إلا بالقرينة . 
١‏ وعدم النفي والاظ راد إن وسم اللفظ بالانقراد 
يعني أن الأصل يُعرف بعدم صحة نفیه في نفس الأمر لا لفظا ولا لخةء 
وبه احترز عن قوله: ما أنت بإنسان لصحته لغة. قاله العضد. ويُعرف أيضًا 
بوجوب الاطراد فيما يدل عليه «إن وسم اللفظ بالانفراد» أي عرف بعدم 
الترادف وإلا فلا يجب الاطراد لجواز التعبير بكل من المترادفين مكان الآخرء 
مع أن كلا منهما حقيقة فما لا يطرد أصلاً مجاز. . قال المحلي : كما في « وَمكَلٍ 
مر أي أهلها ولا يقال : واسأل البساط أي صاحبه. 
۲ والضدٌ بالوقف في الاستعمال وكون الاطلاق على المحال 


(۱) من هنا إلى البيت رقم (۳۸۱) ليس في شرح الشيخ» واستدركناه في الحاشية من 
شرح الولاتي: (۸6-۵۲). 


هاه و و و و و فاه و هاه و و مه و و و و ع و و و و و و و و و مه وى مه و .ا وم ماه واو م ا واو 





يعني أن ضد الحقيقة وهو المجاز یعرف «بالوقف» أي توقف اللفظ فى 
اه عا واا فيه على انیس الاک اسف تن ما هر المي 
عند امل البدیع بالمشاكلة نحو: « وكا ور امد 4 فقوله: 
« وَمَحكرُوا4 حقيقة وقوله : « ومر له 4 مجاز(۲. وعلامة کونه مجازا 
توقف صحة اطلاقه على الله على تقدم «مَكرٌوا) عليه لأن إطلاق اللفظ على 
معناه الحقيقي لا يتوقف على شيء . 

ويُعرف أيضًا المعنى المجازي بكون إطلاق اللفظ على المعنى الحقيقي 
إطلاقًا على المستحيل عليه ذلك الإطلاق نحو: # رمک الْقَّرَيّة4 أطلق سؤال 
القرية على معنى هو استفهامها وهو مستحيل واستحالته يعرف بها أن المراد 
سؤال أهلها. 
۳ وواجب القيدٍ وما قد جُمعا مُخالق الأصل مجارًا معا 

يعني أن المعنى المجازي یعرف بوجوب تقييد اللفظ الدال عليه 
ک«جناح الذل» و«نار الحرب» الأول بمعنى لين الجانب» والثاني بمعنى شدة 
الحرب» فانه التزم تقييد كل من الجناح والنار بما أضيف إليه وتلك الاضافة 
قرينة المجازء والتزامها علامة تمييز المجاز عن الحقيقة . 

قوله : «وما قد جمعا» إلخ يعني أن اللفظ الذي يجمع على خلاف جمع 


۱( بل صفة حقيقية وردت في القرآن مقيدة فتستعمل في موردهاء ولا يصح استعمالها 
مطلقة . انظر : «مختصر الصواعق»: (۲/ ۷-۷۳۷ ۷). 


۱:1 


و و هلو هم و و هد و و واه و و و ماع هه و و و و و و و و و و وا وا ها . ا واو واو .د .ا .د م وف و 


الحقيقة سُمع حالَ کونه مجازا؛ لأنَّ جمعّه على خلاف جمع الحقيقة علامة 
کونه مجان كالأمر بمعنی الفعل مجازا یجمع على آمور بخلافه بمعنی القول 
حقيقة فانه يُجمع على أوامرء وهذا مقيّد بما عُلم له معنى حقيقي ورد في 
معناه الاخر فیستدل على أنه مجاز باختلاف الجمع دفعًا للاشتراك . 


المعرّب 


بفتح الراء المشددة أي هذا مبحثه . 
4 ما استعملت فيما له جا العرّبُ في غير ما لغتهم مُعَرَبِ 
يعني أن المعرّب هو اللفظ الذي استعملته العرب في معنى وضع له في 
غير لغتهم» فخرج الحقيقة والمجاز العربیتان؛ إذ كل منهما استعمل فيه اللفظ 
فيماوضع له في لغتهم. 
۵ ما كان منه مثلٌ إسماعيل ويوسفٍ قد جاء في التنزیل 


يعني أن ما كان منه أي المعرّب علّمًا مثل إسماعيل ويوسف وإبراهيم 
وإسحاق ويعقوب قد جاء في التنزيل أي القرآن. 

إن كان منه» أي إن كان نحو هذا من المعرّب بناءً على أن الأعلام من 
المعرب. 

... ... ... ... ... واعتقاد الأكثر والشافعيٌٍّ النفيّ للمنكر 


۱:۷ 


و و و و و و مه و و و و و و و ا و و و لم مه و و مه ما و و و و و و ام و مه و و هو و و و ها مه وا و 


يعني أن «اعتقاد الأكثر» من العلماء أي رأيهم ورأي الشافعي هو نفي 
وقوع المعرّب المنکر في القرآن؛ إذ لو كان فيه لاشتمل على غير عربي فلا 
يكون كله عربیّا وقد قال تعالى: # نا أله فا عربيًا © [يوسف/ ؟]. 
وقيل: إنه فيه سجرن فارسية للدیباج الغلیظ. و«قسطاس» رومية 
للميزان» «ومشكاة» هندية للكوة التي لا تنفذ. 
۷ وناك لا يُبنى عليه فرغ متى أبى رجوع در ضرع 

يعني أن ذكر المعرّب في الأصول [ لا يُبُنى عليه فرع] ما دام اللبن يأبى 
الرجوع إلى الضرع بعد الخروج منه . 


۱:۸ 


و و و هاه و هو و و و و و و و و هم و و وى و ماع هد و و مه و ماه و ماع .د هد و ها هام و و ع ه 


أي هذا مبحثهما . 
۸ مستعمل في لازم لما وضع له ولیس قصده بممتنع 

يعني أن الكناية لفظ مستعمل في لازم معناه الموضوع هو له مع جواز 
ارادة ذلك المعنی الحقیقی . 
4 فاسم الحقيقة وضدٌ دنسلب 

أي فعلی تفسیر الكناية بما ذكر «ینسلب» أي ينتفي عنها اسم الحقيقة 
وضدها الذي هو المجاز» فلا تکون حقيقة لاستعمالها في غير ما وضعت له 
ولا مجاز] لجواز إرادة المعنی الذي وضعت له . 
۰ من کونه فیما به مُستعملا 

يعني أن بعضهم قال : إن الكناية حقيقة إذ اللفظ مستعمل فیما وضع له 
مراذا به الدلالة على لازمه . 

اال وه والقول بالمجاز فيه انتقلا 
۱ اجل الاستعمال في کلیهما 

یعنی أن القول«بالمجاز فیه» أي لفظ الكناية منتقل أي منقول عن بعض 
الأصوليين «لأجل استعمال اللفظ فى کلیهما» أي كلا المعنیین: المعنی 


۱:۹ 


هه و و و و و و و هو و مه و و و و و و و و و و و و و و هد هد هاو مه و و و و هو مه و .د مه و مهي 


والتاخ للفرع والاصل قسّما 
۳۳۲ مستعسل في اانه يراد لازمئه منه وستفاد 


۳۳۳ حقيقة 


يعني أن تاج الدین السبكي قسم الكناية إلى الفرع أي المجاز والأصل أي 
الحقيقة. فاللفظ المستعمل منها «فی أصله» أي فى معناه الأصلى حال کونه 
یراد به منه لازمه حقيقة نحو : «فلان طویل النّجاد» وهو حمائل السیف استْغمل 
في طول حمائل السیف مقصودا به طول القامة» لکن قصد المعنی الحقيقي هنا 
لا لیتعلق به النفي والاثبات ویرجع إليه الصدق والکذب بل لینتقل منه إلى 
لازمه فیکون مناط الإثبات والنفي ومرجع الصدق والكذب» فیصح الکلام وان 
لم يكن له نجاد قط . بل وان استحال المعنی الحقيقي . 

... وحيثٌ الأصلٌ ما قصد بل لازم فذاك او ؤجد 

أي وحیث لم یقصد المعنی الأصلي بل قصد المعنی اللازم فقط «فذاك» 
أي اللفظ المکنی به وُجد من القسم الأول والذي هو المجاز . 
۶ وسمّ بالتعريض ما اسْتَغمل في أصل أو الفرع لتلويج يفي 
5 للغير من معونة السياق ‏ وهو مركب لدى الاق 

أي سم بالتعريض اللفظ المستعمل في معناه الأصلي أي الحقيقي أو 
معناه الفرعي أي المجازي للتلويح به أي للإشارة به إلى معنى غير معناه 
المستعمل فيه لا من جهة الوضع الحقيقي ولا من جهة المجازي بل «من 


10۰ 


و و و واه و و و و و و و و و ماع .د هد و فاه هاو هد و هد هد و واو و و و و و و مه .ا و 66 .م 


معونة السیاق» والقرائن وهذا المعنی المعرض به هو المقصود الأصلى على 
نحو قوله تعالی حكاية عن الخلیل عليه الصلاة والسلام : بل م گیورش م٩‏ 
نسب الفعل إلى كبير الأصنام المتخذة آلهة کأنه غضب أن تعبد الصغار معه 
تلويحًا للعابدین لها بأنها لا يصح أن تعبد لما یعلمون إذا نظروا بعقولهم من 
عجز الکبیر عن کسر الصغار فضلا عن غيره» والاله لا یعجز عن شيء. 

قوله : «وهو مرکب» يعني أن لفظ التعریض لابد أن یکون مركبًا تركيبًا 
إسناديًا لدى العلماء السُبّاق » أي الحائزین قصب السبق في الفن کابن الأثير . 


و و مه و مه و و و و هو و و و و و aa‏ و و و مد و و ع و و .دود ها اه و و و و اه و و و فا م 


أي هذا مبحثه » والمراد به في هذه الترجمة آعم من النفسي واللفظي . 

۰ هو اقتضاء فعل غير کف دل عليه لا بنصو كفي 
يعني أن الأمر النفسي "۲ «هو اقتضاء؟ أي طلب تحصیل «فعل غير كف» 

الوك مب کب و ردو ور . فتناول الاقتضاء ما لیس بکف نحو 
قم وما هو كف مدلول عليه بنحو کف بخلاف الکف المدلول عليه بصيغة «لا 
تفعل» فليس بأمر» ولا فرق في الاقتضاء بين الجازم وغیره . والمراد بالفعل في 
قوله «اقتضاء فعل» الأمر والشأن فيشمل فعل اللسان كالقول وفعل القلب 
كالقصد وفعل الجوارح كالضرب . 

وجملة «عليه» المبني للمفعول في محل نعت لكف المجرور بغیر . 
۷ هذا الذي خْدّ به النفسيٌ وما عليه دَلَّ قل لفظيٌ 

يعنى أن هذا التعريف الذي ذكر فى البيت قبل هذا هو الذي حُدٌ به الأمر 
النفسى ء واللفظ الدال عليه اي علی الأمر النفسى هو الأمر اللفظى فاللفظى 
لفظ دال على اقتضاء فعل إلخ . ۱ 


(۱) هذا مذهب بعض المتکلمین > آما أهل السنة فالأمر عندهم في کلام الله صفة ثابتة 
فى الكتاب والسنة» وأن الله متکلم كلامًا حقيقيًا متى شاء وکیف شاء يليق بجلاله 
وعظمته ولا يشبه كلام خلقه 


هاه ها و وه و مه مه و مه و » و مه و و و و و ما و .دام و وه و ها وى و و و و و و قاع و اه و و اه مام 


۸ وليس عند جل الأذكياء شرط غلو فيه واستعلاء 
يعني أن الأمر لا يشترط في حده نفسيًا كان أو لفظیّا وجود علو ولا 
استعلاء» بل يصح المساوي والأذوّن على غير وجه الاستعلاء [من] کون 
الطلب بغلظة وقهر. اه. 
49 وخالف الباجي بشرط التالي 
یعنی أن الباجی خالف الجمهور باشتراطه فى حد الأمر القید التالی وهو 
الاستعلاء . ۱ ۱ ۱ 
وشرط ذاك رای ذي اعتزال 
یعنی أن اشتراط العلو فى حد الأمر هو مذهب المعتزلة فان كان من 
الستارى سین ااا ومن الأذوّن سمي دعاءً وسؤالاً عندهم . 
۰ واغتبرا ما على توهينٍ لدى القشيري وذي التلقین 
یعنی أن العلو والاستعلاء «اعتبرا معًا» أي اشتّرطا جميعًا فى حدّ الامر 
لدى القشيري وصاحب «التلقين» وهو القاضي عبدالوماب . «علی توهين» أي 
مع ضعف لقولهما. فالحاصل أربعة مذاهب في اعتبار العلو والاستعلاء في 
حد الأمر أصحها أنه لا يعتبر واحد منهما. 
۱ والأمر في الفعل مجان... 
يعني أن الأمر إذا استعمل في الفعل فهو مجاز نحو : « وَسَاوِرُهُمْ في الأ 4 
أي الفعل الذي تَقَدِم علیه وحقيقة في القول لتبادر القول دون الفعل من لفظ 


1١0 


¢ و و هد و وه و و و و و ام و و و هاه شاع شاع و و و .ع و واوا .د و و .ا م2 6 . 


الأمر إلى الذهن والتبادر علامة الحقيقة . 
... ... ... ... ... .... واعتمی تشریك ذَيْن فيه بعض العلما 
يعني أن بعض العلماء اختار «تشريك ذین» أي الاقتضاء المعرف بما ذکر 
والفعل في الامر فیطلق علیهما حقيقة قيقة 
۳:۲ وافعل لدی الاکثر ۳9 
يعني أن صيغة «افعل» حقيقة في الوجوب عند الاکثر من المالكية 
وقيل للندب أو المطلسوب 
أي وقیل : إن الأمر حقيقة في الندب لأنه المتيقّن» وقيل إنه حقيقة في 
المطلوب أي مطلق الطلب وهو القدر المشترك بين الوجوب والندب . وبه قال 
000 
«اعا مدق أل لا تم رت © ذمه على ترك السجود المأمور به في قوله: 
80 9 سَجَدُ لدم والذم لایکون الا في ترك واجب أو فعل محرم . 
وحجة الندب أن الأمر تارة يرد للوجوب كما في الصلوات الخمس» 
وتارة للندب كما فى صلاة الضحی. والا ند شتراك والمجاز خلاف الأصل فجعل 
حقيقة فى رُجحان الفعل وجواز الترك الذي هو الندب لأنه الأصل من جهة براءة 
الذمة. وهذا بعينه هو حجة من قال: إن الأمر حقيقة في القدر المشترك بين 


۱5 


و ها و و ها قاع واه اه و هاه هاه هده فاع و و فاع و هاعد و هد ها و و و ود و و و هد وا . وا واه 


۳۲ وقیل للوجوب أمرٌ الرّب وامز من ارسلسه للنسدب 
أي وقیل : إن آمر الله تعالی حقيقة في الوجوب. وأمر من آرسله الله 
تعالی حقيقة في الندب إذا كان مُبتدأ من جهته» بخلاف الموافق لأمر الله تعالی 
في القرآن أو المبيّن لمجمل القرآن فهو حقيقة في الوجوب . والمبتدأ من جهته 
ما كان باجتهاده وإن كان بمنزلة الوحي إذ لا يقع منه خطأ أو لا بُقرعليه . قاله 
في «الايات البينات» . 
6 وففهم الوجوب يُدْرِي الشرغ أو الحجا أو المفينُ الوضعٌ 
يعني أنهم اختلفوا في الذي يُفهم منه دلالة الأمر على الوجوب : هل هو 
الشرع أو العقل أو الوضع أي اللغة؟ أقوال. 9 
حجة الأول قوله تعالى لابلیس : ام لا مد إذ نك © وقوله : 
« أفعصَیت أَمَرى 49 . ومن السؤة قوله بي : «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم 
بالسواك عند كل صلاة» . 
وحجة الثاني : أن ما تفيده اللغة من الطلب يتعين أن يكون للوجوب لأن 
حمله على الندب يصيّر المعنى افعل إن شئت» وهذا التقیید ليس مذكورًا. 
وخجة الثالث: أن أهل اللغة يحكمون باستحقاق عبد مخالف لأمر 
سيده العقاب . 
۰۵ وكونه للفور أصل المذهب وهو لدى القيد بتاخيرٍ أبي 
يعنى أن کون «افعل» للفور هو أصل مذهب مالك رحمه الله تعالى دل على 
الوجوب أو الندب على الصحيح» قال القاضي : لكن بعد سماع الخطاب وفهمه . 


1١6 


قوم قاو وه و و و و و و و و مه و و و » و و و و هاعد مه هد و و و مه و و و و و و و واو .ا م 6م 





وأما اقتضاژه الفور على القول بأنه يقتضي التکرار نی القاضي 
عبدالوهاب الاتفاق عليه كما سيأتي قوله : وهو لدی القید إلخ. ي یعنی أن دلالة 
فعل الأمر على الفور إذا ید بالتأخیر ذز نحو: اصم غدّا» ممنوعة نينا محل 
وفاق» وكذا لا خلاف إذا فيّدت بفور نحو : «قم الآن». 
5 وهل لدى الترك وجوبٌ البدل بالنصٌ أو ذاك بنفس الاو 

أي وعلى القول بأن فعل الأمر للفور فهل إذا ترك المأمور وفعل ما أمر به 
بأن أخره يكون وجوب الإتيان ببدله عليه بنفس الأمر الأول وعليه الأكثر؟ أو لا 
يجب إلا بنص آخر غير نفس الأمر الأول؟ 

والبدل هو العزم على أداء الفعل في الوقت ليفارق المندوب» فهو بدل من 
التقديم» وقیل : بدل من نفس الفعل » وقيل : ليس ببدل وإنما شرط في جواز التأخير. 
۷ وقال بالتأخير آهل المغرب وفي التبادر حصول الاب 

يعني أن أهل المغرب من المالكية قالوا: إن فعل الأمر للتأخير فقيل : مطلقًا 
وقيل: a‏ ی لا يأثم إلا إن يظن موته. 

قوله: «وفي التبادر» إلخ يعني أن التبادر إلى فعل المأمور به يحصل به 
الأرب أي المقصود وهو امتثال أمر الله تعالی ولو على القول بأنه للتأخیر . 
وقیل : e‏ ونان جما 
۸ والارجح القدر الذي يُشْتَرَكُ فيه وقيل إنه مشتركُ 

يعني أن الأرجح في الموضوع له فعل الأمر أنه القدر المشترك فيه الفور 
والتراخي حذرًا من الاشتراك والمجازء والقدر المشترك هو طلب الماهية من 


۱۹ 


هاه و و هاه و و و ao‏ و و و اه مه و و و و و ٠‏ و و و و و .دا و ود .د و م و و و وا 


غير تعرض لوقت من فور أو تراخ. 
قوله : «وقیل» إلخ يعني أنه قيل إن فعل الأمر مشترك بين الفور والتراخي 
أي حقيقة في كل منهما . 
4 وقيل للفور أو العزم وان تفل بتکرار فوفق قد رُكن 
يعني أنه قيل : إنه لواحد من الفور أو العزم» قال حلولو: فالعزم بدل من 
التقدیم وعلی القول بأنه يفيد التکرار فالاتفاق على أنه للفور «قد زکن» أي قد 
علم عند الأصوليين. 
۰ وهل لمرةٍ أو اطلاق جلا أو التکرار"" اختلاف من خلا 
يعني أن «من خلا» أي من مضى من العلماء اختلفوا في فعل الأمر هل هو 
موضوع للدلالة على المرّة الواحدة وبه قال كثير من الحنفية والشافعية وهو 
مذهب مالك لأن المرة هي المتيقن. وقال بعضهم: إنه لمطلق الماهية لا 
لتكرار ولا لمرة وعليه المحققون واختاره ابن الحاجب . وقال بعضهم: إنه 
للتكرار واستقرأه ابن القصار من كلام مالك . حجة التكرار أنه لو لم يكن له 
لامتنع ورود النسخ له بعد الفعل قاله القرافي . 
۱ أو التكورّر اذا ما غلقفا بالشرط أو بصفة تحققا 
أي وقال بعض العلماء وهو مالك وجمهور أصحابه والشافعية أن الأمر 
يكون للتكرار إذا علق بشرط أو صفة خلافا للحنفية وبعض المالكية» نحو قوله 


)١(‏ في ط: التكرّر. 


۱۷ 


و و و و د .د مه و و و و هد و و و و و و و و فاع و و واه و و و فاع مه مه و و و واو و . وا .ام 





4 


تعالى : ط وین کم نبا هر > رحالشارق ساره اف موا ی 4 
و« لزاني ورن بو که فتتکرر الطهارة والقطع والجلد بتکرر الجنابة والسرقة 
والزنی. ولا فرق على ظاهر کلامهم بين کون الشرط والصفة علة كالأمثلة 
المذكورة أم لا. ومما ينبني على مسألة الخلاف في الأمر هل يفيد التکرر تعدّدُ 
السبب مع اتحاد المسبب هل يتعدد بتعدد السبب أو لا كحكاية الأذان فيمن 
يقول بالتكر مطلقًا وان علق بشرط أو صفة تعددت عنده ومن لا فلا. 
۲ والأمر لا يستلزمٌ القضاء بل هو بالأمر الجديدٍ جاء 
يعني أن الأمر بشيء مؤقت لا يستلزم عند الجمهور القضاء له إذا لم يُفعل 
في وقته بل القضاء بأمر جديد. وخرج بالمؤقت المطلق وذو السبب فلا قضاء 
فيهما اتفاقًا. وأشار إلى تعليل ذلك بقوله : 
۲ انسه في زمن مُعيِنٍ يجي لما عليه من نفع بُني 
أي لأن الأمر بفعل فى وقت معين إنما يجىء لأجل مصلحة اشتمل عليها 
ذلك الوقت تختص به» الاه بعد ذلك الرفت زتها يكوق رامن جديد يدل 
على مساواة الزمن الثانى للأول فى المصلحة. مثال الأمر الجديد حديث 
«الصحیحین»: «من نسي صلاة فليصلها إذا ذکرها» وتقضى المتروكة عمدًا 
قیاسّا على المنسية بالأولى . قاله في «الايات البینات» . 
۶ وخالف الرازي إذا المركب لكل جزء حكمه ينسحب 


يعني أن أبا بكر الرازي من الحنفية خالف الجمهور في أن القضاء بأمر 
جديد فقال: إنه بالأمر الأول نظرًا إلى أصل آخر وهو أن الأمر بالمركب 


١4 


ههه و مه و و و و هد و و و و و و و و .د و و وه و و واو و و و هد و ود .د هد م و و و م6 و 6 6ه 


ینسحب حکمه على کل جزء من آجزائه» فالأمر بفعل في وقت معين إذا لم 
یفعل في وقته یستلزم عند جمهور الحنفية القضاء في وقت آخر؛ لأن المآمور به 
مركب من الفعل وكونه في الوقت. ولما تعذر آحد الجزئین وه و خصوص الوقت 
تعين الجزء الثاني وهو فعل المأمور به نحو: صم یوم الخميس» مقتضاه الزام 
الصوم وکونه في يوم الخميس» فإذا عجز عن الثاني لفواته بقي اقتضاء الصوم . 
۰۵ ولیس من أمر بالامر آمر لثالث الا كما في ابن عمر 

يعني أن من آمر شخصًا أن يأمر شخصًا ثالّا بشيء لا یسمی آمرا لذلك 
الشخص الثالث کقوله و : «مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم علیها لعشر» فإنه 
ليس أمْرًا للصبیان إلا أن ينص الامر على ذلك. أو تقوم قرينة على أن الثاني 
مبلّغ عن الآمر الأول» فالثالث مأمور إجماعًا كما في حديث ابن عمر الثابت في 
«الصحيحين» أنه طلق زوجته وهي حائض فذكره عمر للنبي بي فقال: ١مُرْه‏ 
فليراجعها» . والقرينة الدالة على أن رسول الله ية آمر لابن عمر دخول لام الامر 
فى قوله : «فليراجعها» ومجىء الحديث أيضًا بلفظ : «فأمره َة أن يراجعها» . 
۰ والامر للصبيان ثذبه نمي لما رووه من حديث خثعم 

يعني أن الأمر للصبيان بالمندوبات منسوب للحديث المروي في شأن 
رأة من خشعم قالت : یا رسول الله الهذااحج تشیر إلى صبي في حجرها؟ قال: 
«نعم » ولك آجر» وليس منسوبًا لحديث : «مروهم بالصلاة لسبع» . 


10۹ 


هاه و و اه و هو و و هو و و و و و و و و و و و و مه و و و و و و هده و و و و و و اه و م و ما و 


۷ تعلق الامر۲ بالاختیار جوازه روي باستظهار 
يعني أن تعلیق الأمر باختیار المأمور به نحو : افعل کذا إن شئت. فيه 
اختلاف بين العلماء لکن «جوازه ژوی» مع استظهار» والمستظهر له المحلي 
قال : والظاهر الجواز والتخییر قرينة ِ أن الطلب غير جازم» وقد روی 
البخاري أنه يه قال : «صلوا قبل المغرب لمن شاء» أي رکعتین» وقیل: لا 
يجوز لما بين الطلب والتخبیر من التنافي . 
۸ وآمنٌ ولفظه يعم“ هل دخل قصدًا أو عن القصد اعتزل 
يعني أن الامر بكسر الميم بلفظ يعمه وغيره اختلفوا فيه هل يدخل في 
قصده لتناول الصيغة له وضح ونب للاکثر -؟ أو لا يدخل في قصده لد 
أن يريد الامر نفسّه -وصححح أيضًا ونسب للأكثرين -؟ كقول السيد لعبده : أكرم 
من أحسنّ إليك» وقد أحسن هو إليه» إلا أن تقوم قرينة على عدم دخوله كقوله 
لعبده: تصدّق على من دخل داري» وقد دخلها هو. قال زکریاء : والقرينة على 
عدم دخوله أن التصدق تمليك وهو لا يتصور إذ المالك لا يملّك نفسّه . 
۹ آنب إذا ما سر حكم قد جرى بها كسد خَلَةٍ للفقرا 


يعني أن النيابة تجوز وتصح إذا حصل بها أي بالنيابة سر الحكم أي 
مصلحته التي شرع لهاء سواء كان الحكم ماليا كالزكاة فتجوز النيابة فیها 


(۱) ط: تعليق أمرنا. . 
() ط: بلفظة تعم. . 


۱31۰ 


و هو و و و وه و و و و و و و و مه و و و و هد مه و و و و و و مه و و هد و و و و .د عدا عدا و و و ها و 


لحصول سر الحکم الذي شرعت له وهو سد خلة الفقرای أو بدنيًا کالحج. إلا 
لمانع من سر الحکم بأن كان لا بحصل بالنيابة كالصلاة» لأن السر في 
مشروعیتها الخضوع والتذلل لله وذلك لا یحصل بالنیابة . 
۰ والأمر ذو النفس بما تعثنا ووقته مضيّق تضمّنا 
١‏ نهيًا عن الموجود من أضداد 

يعني أن الأمر التفسي بشيء معين ووفته مضيّق یتضمن أي یستلزم عقلا 
النهی عن الموجود من آضداده» والیه ذهب آکثر أصحاب مالك واحدّا كان 
الضدٌ کضد السکون أي التحرك» أو أكثر کضد القیام أي القعود وغیره. 

أو هو نفس النهي عن آنداد 


۰۰ 


يعني أن الامر النفسي بشيء مُعين ووقته مضیق قیل : إنه هو نفس النهي 
عن آنداد أي آضداد ذلك الشيء وهو قول الأشعري والقاضي وجمهور 
المتکلمین وفحول النظار . 

و«أو» لتنویع الخلاف» فالمعنی أن ما یَصدق عليه أنه آمر نفسي هل 
يصدق عليه أنه نهي عن ضده أو مستلزم له سواء كان إيجابًا أو ندبا؟ فالنهي عن 
الضد في الواجب يكون على وجه التحريم وفي الندب على وجه الكراهة . 
وبيانٌ ذلك أن الطلب واحد هو بالنسبة إلى المأمور به أمر وإلى ضده نهي» 
وقولنا: «بشيء معین» احترازا عن المخير فيه بين أشياء فليس الأمر فيه بالنظر 
ال قفا ا اه منيا ا سل با له انافك ورن لب «ووقته 
مضیق» عن الموسّع فيه فلا يُنهى عن ضده . 


۱۱ 


ههه و واه و اه ها مه و و فاع وه و و مه هد و و و و و و و و و و و و و وه و و و و .د و و مه و 


۲ وبتضمن الوجوب فورّقا بعض وقیل لا يدل مطلقا 
يعني أن بعض الأصوليين فرق بين أمر الوجوب وأمر الندب فقال : 
يتضمن الأول النهي عن ضده بخلاف الثاني فانه لا عَيّنه ولا يتضمنه لأن الضد 
فيه لا يخرج به عن أصله من الجواز بخلاف الضد في أمر الوجوب لاقتضائه 
الذم على الترك . 
«وقيل لا يدل مطلقًا» أي وقال الأبياري من وإمام الحرمين والغزالي من 
الشافعية : إن الأمر المذكور لا يدل مطلقًا على النهي عن ضده. أي : ليس هو 
عينه ولا يتضمنه أمر وجوب كان أو ندب ومنعوا دليل القولين الأولين. 
۳ ففاعلٌ في كالصلاة ضدًا عسرقة على الخلاف يُيْدى 
يعني أن الخلاف في من فعل في العبادة كالصلاة ضدَّها كالسرقة هل 
يفسدها أم لا يبدى أي يظهر» ويُبنى على الخلاف في الأمر بالشيء هل هو نهي 
عن ضده أم لا؟ فعلى أن الأمر بالشيء نهيٌ عن ضده تبطل الصلاة بالسرقة فيهاء 
وعلى أنه ليس نهيًا عن ضده ولا يدل عليه لا تبطل الصلاة. وأَدْخَلت الکاف مَنْ 
صلى بحرير أو ذهب أو نظر إلى عورة إمامه فيها . 
ومحل الخلاف إذا لم يدل دليل على الفساد بفعل الضد كالكلام في 
الصلاة عمدّاء وإلى ذلك أشار بقوله : 
۶ إلا إذا النصٌ الفساد أبدا مثلٌ الكلام في الصلاة عَمْدا 
أي فإن ورد النص على الفساد للصلاة بفعل ذلك الضد كالكلام في الصلاة 
عمدًا بطلت الصلاة. قوله : «الفساد» بالنصب مفعول مقدّم لقوله : «أبدا». 


۱۹ 


و و و و و و و و و و و وه و ع و و و و مه ها و و و مه ما و و هد هاه و ها وأو هد هام nesne‏ 


۲۹۵ والنهي فيه غایر الخلاف أو آنه أمرٌ على انتلاف 
يعني أن النهي النفسي عن شيء معین تحريمًا أو كراهة فيه من الخلاف 
مثل ما في الأمر النفسي أي هل هو أمر بالضد أو يتضمنه أو لا عَيّنه ولا يتضمنه› 
أو نَهْي التحريم يتضمنه دون نهي الكراهة؟ 
قوله : «أو أنه أمر على ائتلاف» يعنى أن النهى يزيد على الأمر قولين: 
a al‏ النامی سا غارد آن المظلوت 
في النهي فعل الضدء وانما جری القطع في جانب النهي دون جانب الأمر لأن 
النهي أهم لأنه من قبیل درء المفسدة بخلاف الأمر فإنه من قبیل جلب المصلحة 
ودرء المفاسد مقدَّم على جلب المصالح لانه آهم منه . وإلى القول الثاني آشار 
بقوله : 
5 وقيل لا قطعًا كما في المختصز وهو لدی السبكي رأي ما انتصز 
أي وقیل : إن النهي عن الشيء ليس أمرًا بالضد لا على وجه المطابقة ولا 
این اها بناء علي أن التطلر يه اعا القما حك الفرل اه الا 
في «مختصره» لكنه عند تاج الدين السبكيّ رأيٌ غير منصور ولا مقبول ولذلك 
كرفي ی ۱۳۳ 
۷ الأمران غير المتمائلئن غدا کصم نم مُتغايريُن 
يعني أن الأمر إذا تكرر والثاني غير مماثل للأول عدا متغايرين تعاقبا أم لا 
فِيُعْمَل بهما دون عطف كصم نَمْء أو به وهما غير ضدَّيْن نحو: اركعوا 
واسجدواء أم تضادًا وكانا في وقتين نحو: أكرم زيدًا وأهنه» فان اتحد الزمن 


۱۳ 


فى و و عه و و o‏ ها aco a‏ هم و و مه » و ها و و و و عد هاه .دقام هد و و .دا و و مام 


حمل الکلام على التخییر ولا يحمل على النسخ. 
۸ وان تماثلا وعطف قد نفي بلا تعاقب فتأسيسٌ قفي 
يعني إذا تکرر الأمران وتماثلا من غير عطف ومن غير تعاقب بل تراخی 
الثانى عن الأول فكون الثانى تأسيسًا آمر مقو أي مب لأنه هو الذي ذهب إليه 
أهل الأصول وهو الصحيح . 
۹ وان تعاقبا فذا هو الأصحٌ والضعف للتأکید والوقف وضحْ 
أي وان كرّر الأمران وتمائلا وتعاقبا نحو: صل رکعتین صلّ رکعتین 
«فذا» آي الا سن هو الأصح ويُعمل بهما كان الأمر للوجوب أو للندب» 
وعزاه ولئ الدين للأكثرء لأن الأصل التأسیس لا التأکید» وضغف القول بأنه 
للتأكيد والقول بالوقف واضح. 
ومحل کون التأسيس هو الراجح : 
۰ ما لم يكن تاس ذا منع من عادة ومن حجا وشرع 
أي فان منع من التأسیس مانع عادي نحو : اسقني الماء اسقني الماء» فان 
العادة باندفاع الحاجة بمرة واحدة في الأول ترجح التأکید . أو عقلي نحو: 
اقتل زيدًا اقتل زيدّاء لكنّ التأكيد هنا متعین قطعًا. أو شرعي کتکریر العتق في 
ومن موانع التأسيس كون الأمر الأول مستغرقًا للجنس والثاني يتناول 
بعض أفراده نحو: فظو عل اَلصَسَلوّتٍ ارو الوس » ومنها العهد 
نحو : صل الركعتين صل الركعتين» وکذا إذا دلت قرينة حال على التأكيد. 


11€ 


ولع و و و و فاه و و و و و و و مه و وى »د و و و » و و و ها و و هاعد اه و و و و ام م و و ها .ام 


۱ وان يكن عطف فتأسیس بلا منع يُرى لديهمٌ معوّلا 
يعني أن الأمر إذا كور مع العطف فالتأسیس عند عدم المانع منه ری عند 
الأصوليين معولاً عليه ومعتمدًا عليه لأن العطف يقتضي المغايرة» واختاره 
القاضی . وقال القاضى عبدالوهاب: وهو الذي يجري على قول أصحابناء 
وقيل : للتأكيد لأن الأصل براءة الذمة . 
۲ والأمر للوجوب بعد الحظل أو بعد سول قد أتى للاصل 
يعني أن الأمر اللفظي حقيقة في الوجوب إذا ورد بعد الحظل لمتعلقه 
عند قدماء يعات تالف اناي نالتا ] و امات الا دنا 
لبعض أصحابنا وأصحاب الشافعي في أنه للإباحة» فمن استعماله في الوجوب 
قوله تعالى : « ّا لع رز اقلا شري 4 . ومن استعماله في 
الإباحة : لالم مادک . 
قوله : «أو بعد سل قد أتى للأصل» یعنی أن الأمر اللفظی إذا ورد بعد 
سوال فيو قف قن ال جرت كما يقال لمن قال: لفقل کذا؟ اف يه 
خر ال تیت مس : أأصلي في مرابض الغنم؟ قال : انعم فانه بمعنی 
صل فيها. وقوله : «للأصل» تعليل لإتيانه للوجوب أي إنما أتى فيها ذكر للوجوب 
بناء على أن الوجوب هو مسمّی الأمر حقيقة . 
۳ أو يقتضي إباحة للاغلب إذا تعلق بمشل السبب 
يعنى أن الأمر الوارد بعد الحظر يقتضى عند القاضى عبدالوهاب الإباحة 
«للأغلب» أي لأن الغالب في عرف الشرع استعماله فيها إذا تعلق الحظر السابق 


17٥ 


® و ىه و وه وى و و ماع و و هام .د و مه هماع و هاه هاه مه و اه و و و و و .د و و و .د مه م م ٠.6‏ 


عليه «بمثل السبب» أي بعلة أو شرط أو غاية وورد الأمر بعد ما زال ما علق 
عليه» وهذا هو مذهب جمهور آهل العلم کقوله تعالی : ولا عم مدرک 
فان حظر الاصطیاد أي تحریمه مُعلق على علة هي الاحرام؛ وقد ورد الأمر 
بالاصطياد بعد ما زالت تلك العلة . 
4 إلا فذي المذهبٌ والکثیز له إلى إيجابه مصیز 
أي وإلا يكن الحظر السابق على الأمر مُعلقّا على سبب أو شرط أو مانع 
بأن كان غير معلق على شيء مما ذکر «فذي» أي الإباحة هي مذهب مالك وأصحابه 
أي هي مدلوله عندهم» والكثير من أهل الأصول لهم مصير إلى إيجابه أي إلى 
كونه للوجوب» فتحصل في ورود الأمر بعد الحظر ثلاثة أقوال قولان مطلقان 
وتوا راسمل و 4 
۰ بعد الوجوب النهي لامتناع للجل والبعض للاتساع 
يعني أن النهي اللفظي إذا ورد بعد الوجوب فهو لامتناع أي تحریم ذلك 
الواجب عند جل أهل الأصول» فتقدم الوجوب ليس قرينة صارفة له عن أصل 
وضعه الذي هو التحريم . وقال بعض الأصوليين: إن النهي بعد الوجوب للاتساع 
أي الإباحة لأن النهي عن الشيء بعد وجوبه يرفع طلبه فيثبت التخییر فيه . 
5 وللكراهةٍ برأي بانا وقيل للإيْقا على ما كانا 
يعني أن النهي الوارد بعد الوجوب بانّ أي ظهر كونه للكراهة في رأي 
بعضهم » و«قبل للابقا» أي وقال بعضهم : إن النهي بعد الوجوب للإبقاء على 
ما كان عليه الفعل المنهي عنه قبله من تحريم لكون الفعل مضرة أو إباحة لكونه 


۱1۹1 


و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و مه و و و و و و و و و و و و و واو هد واو ما و 


منفعة وانما هو لاساقط الوجوب فقط ویرجم الفعل إلى ما كان عليه . 

وأما النهي بعد السوال فیحمل على ما يُفهم من السوال من ایجاب أو 
ندب أو إرشاد أو اباحقف فمما ورد منه لاتحریم خبر مسلم والبخاري عن المقداد 
قال: أرأيت إن لقيث رجلا من الكفار فقاتلني فضرب إحدى يدي بالسيف ثم 
قطعها ثم لاذ من بشجرة ة فقال: ل ا 
قال : «لا») . ومما ورد منه للكراهة حديث مسلم : صَلي في مبارك الإبل؟ قال : 
«لا». وحدیث آنس قال رجل : يا رسول الله الرجل منا يلقى أخاه ا 
قال : «لا» . وحديث سعد في الوصية بجميع ماله فقال 95 : «لا». حَمَلَه على 
التحریم من فهم أن السؤال عن إباحة» ویحتمل أن یکون السوال عن الندب . 
۷ كالنسخ للوجوب عند القاضي وجِلّنا بذاك غير راض 

يعني أن القاضي عبدالوهاب قال: إنه إذا نسخ وجوب الشيء يبقى على ما 
كان عليه قبل الوجوب من تحريم أو إباحة وصار الواجب بالنسخ كأن لم يكن» 
وجلنا معاشر المالكية غير راض بذاك أي بما قال القاضي وفاقًا لغير المالكية . 
۳۷۸ بل هو في القوي رفع الحرج 

«بل هو» أي نسخ الوجوب في القول القوي وهو قول الجمهور رفع 
الحرج عن الفاعل في الفعل والترك من الاباحة والندب عند القرافي والکراهة 
عند المحلي . وبيانه على ما قال في «شرح التنقیح» إن الأمر دل على جواز 
الاقدام والنسخ على جواز الاحجام فیحصل مجموع الجوازین من الامر 
وناسخه لا من الأمر فقط ولا يرد أن نسخ استقبال بيت المقدس لم يبق معه 


۱۷ 


® & و و و و و و و هد و و و و و مه و و و و قاع و و و و و و و هد و و و و و و و ود و و و 6 و 


O 
وللإباحة لدى بعض يجي‎ 
يعني أن النسخ للوجوب يجي لدى بعض الأصوليين للاباحة بمعنی‎ 
استواء الطرفين» وإنما حملوه على الإباحة لأنه بارتفاع الوجوب ينتفي الطلب‎ 
وقيل للندب كما في مبطل أوجب الانتقال للتنفل‎ 4 
وقال بعض الأصوليين: إن النسخ للوجوب للندب أي إذا نسخ الوجوب‎ 
بقي الندب إذ المحقق بارتفاع الوجوب انتفاء الطلب الجازم فیثبت الطلب غير‎ 
الجازم» کما في رر مُبطل الصلاة ة أوجب الانتقال من الفرض للتنفل أي‎ 
السلام عن نافلة أي شفع » ووجهه أن الواجب مندوب وزيادة فإذا طرأ ما یبطله‎ 

بقي المندوب فلا يبطله بالكلية . 

۰ وجُوّز التكليفٌ بالمحالٍ في الكل من ثلاثة الأحوالٍ 
يعني أنه يجوز عقا أن يكلف الله تعالى عباده بفعل مُحال في كل 

الأحوال الثلاثة ثة أي سواء كان محال عادة وعقلاً كالجمع ب بين السواد والبياض 

وهو المحال لذاته أم لغيره وهو الممتنع عادة فقط كالطيران من الإنسان أو عقلا 

کالایمان ممن علم الله أنه لا یمن . 

۱ وقيل بالمنع لما قد امتنع لغير علم الله أن ليس بقع 
أي وقال بعض المعتزلة وبعض أهل السنة: إن التكليف بالمحال الذي 


۱1۸ 


و و و و و و ها هد هم و و و و ام مه و هاعد و و و ام و و و و و و و و و و و و و و و و و م هام 


امتنع لخير تعلق عام الله بعدم وقوعه ممتوع؛ لأنه لظهور امتناعه للمکلفین لا 
ER‏ . وأجيب بأنَّ فائدته اختبارهم هل يأخذون في المقدمات 
تب الثواب ارلا فیترتّب العقاب . وأما الممتنع لتعلّق علم الله بعدم وقوعه 
ل ئز وواقع إجماعا وذلك کایمان آبي جهل . 
۲ وليس واقفا إذا استحالاا لغیر علم ربنا تعالى 
يعني أن التكليف بالمحال غير واقع في الشريعة إذا كانت استحالته لغير 
تعلق علم الله تعالى بعدم وقوعه بشهادة الاستقراء وقوله تعالى : لا يكت 
َه سا الا وسمهاک وأ و و ل وت 
بالایمان وقال: « وم کنر الاس ولو حرصت بموّمیین 2 فامتنع إيمان 
آکثرهم لعلمه تعالی بعدم وقوعه . ۱ 
۳ وما وجود واجب قد آطلقا به وجونه به تحققا 
يعني أن الشيء الذي وجود الواجب المطلق منوط به وجوبه أي ذلك 
الشيء به أي بسبب وجوب الواجب المطلق قد تحقق قق عندنا معاشر المالكية 
وجمهور العلماء سببّا كان ذلك الشيء أو شرطا إذ لولم يجب لجاز ترك الواجب 
المنوط به. فاحترز بالمطلق عن الواجب المقيد وجوبه بسبب أو شرط فأسباب 
الوجوب وشروطه لا يجب إجماعًا تحصيلها بسبب وجوب ما توقف عليها من 
فعل كالنصاب يتوقف عليه وجوب الزكاة ولا يجب تحصیله . 
۶ والطوقٌ شرطٌ للوجوب يُعرف إن كان بالمحال لا يُكَلّف 


يعني أن الطوق أي قدرة المكلف شرط في وجوب الشيء المتوقف عليه 


۱۹۹ 


و ىه هم و و و وه و و ها ها هد و و و و و وه ام و و و و و و و و و و و و هماه و و و و و مه م .و . 


موه الاش اعفان رناة اع اش الور من أن اه مان لا كلت 
عباده بالمحال. فاذا كان الشيء المتوقف عليه وجود الواجب المطلق غير 
مقدور للمکلف فانه لا يجب بوجوبه » کتوقف فعل العبد بعد وجوبه على تعلق 
علم الله وإرادته وقدرته بایجاده فهذا القسم لا يوصف بالوجوب إلا على مذهب 
من يجوز التکلیف بالمحال فلا يقيده بالقدرة. قاله حلولو. ثم مثل للشيء 
المقدور للمکلف المتوقف عليه وجود الواجب المطلق فقال : 
۵ ععلمنا الوضوء شرطا في دا فرض فامزنا به بعد بَّدا 

يعني إذا علمنا من الشارع أن الوضوء شرط في آداء فرض الصلاة فأمرنا 
به أي بالوضوء أي وجوبه علینا بعد آمرنا بالصلاة أي وجوبها علینا بدا أي ظهر 
لأن الوضوء مقدور لنا. ولا فرق في الوجوب بين کون الشرط شرعيًا کالوضوء 
أو عقليًا کترك ضد الواجب أو عاديا کفسل جزء من الرأس لتحقق غسل الوجه 
فلا یمکن عادة غسل الوجه بدون غسل جزء من الرأس . ومنه إمْساك جزء من 
اللیل للصائم وفیه حلاف عندناء وهل دلالة دلیل الواجب المطلق على وجوب 
سببه أو شرطه بالتضمن أو الالتزام أو من دلیل خارجي؟ أقوال. 
5 وبعض زي الخلف نفاه مطلقا 2 

يعنى أن بعض المخالفين لمذهب مالك نفى وجوب المقدور للمكلف 
الذي لا يوجد الواجب المطلق إيجابه إلا به بوجوب ذلك الواجب . «مطلقًا؛ أي 
سواء كان سببًا أو شرطا؛ لأن الدال على ذلك الواجب ساكت عنه فالأمر عندهم 
لايقتضي إلا تحصيل المقصود لا الوسيلة ولم یعطوا الوسيلة حكم مقصدها. 


۱۷۰ 


و اه و و و ها ها و مه مه و و و و و و و و و اه و و و و مه و و و و و .د .ا م ها و هم .د و .د .6 60 6ه 





والبعض ذو رأيين قد تفرّقا 
ا e‏ رأيين مختلفين 
شم ال إنه يجب بوجوبه إن كان سببًا كإمساس النار لمحل يجب إحراقه 
فإنه سبب لاحراقه عادة» بخلاف الشرط كالوضوء للصلاة» والفرق أن السبب 
لاستناد المسبب إليه أشد ارتباطا من الشرط بالمشروط لأنه یلزم من وجوده 
وجود المسبب بخلاف الشرط مع المشروط . وقال إمام الحرمین : يجب إن 
كان شرطا شرعبًا کالوضوء للصلاة لا عقليًا کترك ضد الواجب أو عادیّا کفسل 
جزء الرأس لغسل الوجه فلا يجب بوجوب مشروطه . 
۷ وما وجوبه به لم يچب في راي مالك وکل مذهب 
يعني أن الواجب الذي وجوبه مقید به» أي بالشرط أو السبب أي 
بوجوده كالزكاة وجوبها متوقف على ملك النصاب لم يجب بوجوب ذلك 
الواجب المقيد به «في رأي مالك وكل مذهب» أي فهو آمر مُجمع عليه . 
۸ فما به ترك المحرّم یری وجوبٌ تركه جميعٌ من دَرَى 
يعني أن الشيء الذي ترك المحرم منوط بت رکه أي متوقف عليه ری اجميع 
من درى» من العلماء وجوب تركه لتوقف ترك المحرم الذي هو واجب عليه . 
4 وسين بين جهل تجقا بعد التعِن وما قد سَبقا 
يعني أن الجهلَ اللاحقّ بعد التعيين كما لو طلّ معينة من زوجاته ثم 
نسيهاء والجهلَّ السابق على التعيين كما لو اختلطت منكوحة بأجنبية أو ميتة 


۱۷۱ 


@ و فاع و و و و و و و و و و و »ا و » و و و و و هاه و و و و و و اه و و وام .ا مام وام ٠‏ 





بمذکی = سواء في وجوب ترك الجائز الذي لم يميز عن المحرم فیحرم عليه 
جمیع زوجاته في الأولی» والمنکوحة والمذکی في الثانية لاختلاط الزوجة 
بالأجنبية والمذکی بالميتة وعدم تمییزهما منهما . ومثل الواجب المطلق المندوب 
المطلق الذي لا یوجد إلا بعد وجود مقدور للمکلف فان ذلك المقدور یندب 
لندب ذلك المطلق . 
۰ هل يجب التنجيرٌ في التمکن أو مطلقّ التمکین ذو تعيّن 
يعني أنهم اختلفوا في التمکن المشترط في التكليف هل يجب فيه 
التنجيز؟ أي أن يكون ناجرًا بناءٌ على أن الأمر لا يتوجه إلا عند المباشرة أو 
يكفي مطلق التمكن؟ أي التمكن في الجملة بناءً على أن الأمر يتوجه قبل 
المباشرة» وهذاهوالحق. 
۱ عليه في التكليف بالشيء غيم موحبّه شرغا خلاف قد غلم 
أي ينبني على الخلاف في وجوب التنجيز في التمكن وعدم وجوبه 
الخلاف في جواز التكليف عقلاً بالشيء من مشروط أو مسبب المعدوم «موجبه 
شرعا» من شرط أو سبب . فمن أوجب التنجيز في التمكن منع التكليف بما ذکر 
ومن لم يوجبه فيه واكتفى بمطلق التمكن جوز التكليف به . 
وينبني على هذا الخلاف أيضًا الخلاف في وجوب الشرط أو السبب 
بوجوب الواجب المطلق» فمن أوجب التنجيز في التمكن لم يوجب الشرط أو 
السبب بوجوب الواجب المطلق» ومن لم يوجبه فيه أوجبه بوجوبه . 
۲ فالخلّف في الصحةٍ والوقوع لأمرٍ من کفر بالفروع 


۱۷ 


عه فاه هد قاع هاه »م هاه هد هد .د فاه واه هه يه هه هد هد فا »د هاهد ا .د .هد وا .د وا .د و وام .ا ما وام 


أي ويُبنى على الخلاف المذكور الخلاف في صحة خطاب الكفار بفروع 
الشريعة ووقوعه» والقولان موجودان في المذهب من غير ترجيح » ومن شیوخ 
المذهب من يرجح عدم وقوع خطابهم بهاء والقول الأول وهو أنهم مخاطبون 
بها هو الذي صححه السبكي وعزاه ابن الحاجب للمحققين وحجته قوله 
تعالى ١:‏ ول للمتْرِكِينَ © ات لا بور الکو ۰4 وقوله تعالی: 
« یاون 9 عن الْمجِريين © ماسلحكك ف سقر 9 تالا تر نك یت افص و وَل تک 
نطوم یتک € وقوله يك : «الإسلام يجب ما قبله» لأن الجبّ هو القطع 
وإنما يُقَطع ما هو متصل فلولا القطع لاستمر التکلیف . 
۳ ثالثها الوقوغ في النهي يرد بما افتقاره إلى القصد انفَقد 

يعني أن ثالث الأقوال هو القول بوقوع تكليف الكافر بالنواهي دون 
الأوامر لإمكان امتثالها مع الكفر لأن متعلقاتها ترك ولا تتوقف على نية التقرب 
المتوقفة على الایمان» لكن هذا القول «يُرّد» عند ابن رشد والفهري والأبياري 
بالمأمورات التي «انفقد» أي عدم افتقارها إلى القصد أي النية كأداء الديون ورد 
الودائع وكل ما لا يفتقر إلى النية ويصح مع عدم الإيمان. 
۶ وقیل في المرتد 8 

أي وقال بعضهم: إن تکلیف الکفار بالفروع واقع في المرتدین عملا 
باستمرار تکلیف الاسلام دون الکافر الأصلي وهذا هو رابع الأقوال. 


۱۷۳ 


sng‏ و و و و و و و و و و ما و و عام ها و و هاه و و ع ماه و ها و و و و و و هام 


آي وینی على الخلاف في خطاب الکفار بالفروع الخلاف 
في تعذیبهم علیها وعلی الایمان معا في الاخرة. وینی عليه 
أيضًا تیسیر الاسلام على الكافر بسبب كثرة فعله للحسنات 
فییسر له الاسلام. وینی عليه أيضا ترغيبهم في الاسلام إذا 
سمعوا أنه بهدم ما قبله من الأثام . 
۳۹۵ وعلل المانع بالتع در 

يعني أن المانع من تكليف الكفار بالفروع علّلَ ذلك بتعذر الایمان منهم 
لأنهم لا يطيقونه في الحال لاشتغالهم بالضلال. 

(وهو) آي التعليل بالتعذر (مُشكل لدى المحرّر) أي المسقق وهو 
القرافی . 
۳۹۹ في کافر آمن مطلقًا .. 

أي بظاهره وباطنه لکنه کفر بعدم التزام الفروع كأبي طالب فإنه كان 


یقول : 
ألم تعلما آنا وجدنامحمدّانع کموسی خط في آول الکتب 
(و) استشکله أيضًا 


... ... ... ...0.0 ...06 0 في من کفره فِعلٌ کالقا المصحف 
أي في الكافر الذي كفره فعل كإلقاء المصحف في القَذَّرء وإنما 
استشكل القرافي التعليل المذكور في هذا القسم والذي قبله لأن الإيمان 


۱۷ 


هاه هاه و و و و و هه هاه هشاع و ها و و و و هاع و و و و و و و و و ها اه و و و .د و و و هو 


أو بباطنه فقط كعبدالله بن أبن لعنهما الله . 
۷ والراي عندي أن يكون المُدْرَك نفي قبولها فذا مُشترك 
يعني أن الرأي الأصوب عند الناظم أي يكون المدرك أي العلة في عدم 
خطاب الكفار بالفروع عدم قبولها منهم لکفرهم لأن الطاعة لا تنفع مع الكفر 
لايك لفو يمالا بعمه + وعدا التعلبل ف متحوك بين جميع اقام الک الاريعة.. 
۳۹۸ تكليفٌ من أحدّث بالصلاة عليه مُجُمعٌ لدى النقات 
يعني أن تکلیف المحدث بالصلاة مع تعذّرها منه في حالة حدثه مُجمع 
عليه عند الثقات أي المجتهدين لكنه مكلف بالطهار ة قبلها وهذا الإجماع حجة 
يشترط التنجيز في التمكن ويصح عنده التكليف بالمشروط حال عدم 
5 
4 وربطه بالموجب العقلي حتمٌ بوفق قد أتى جلي 
يعني أن ربط التكليف لكل أحد بالموجب العقلي كالحياة للعلم وكفهم 
الخطاب للتكليف بالعمل واجب باتفاق [جلي أي] واضح لا نزاع فيه» وكالشرط 
العقلى الشرط اللغوي نحو: إن دخلت المسجد فصل ركعتين. وأما الشرط 
العادي کفسل جزء من الراس لفسل الوجه فايس بشرط في صحة التکلیف 
اتفاقّا وإنما الخلاف في الشرط الشرعي كما ریت . 
۰ دخولٌ ذي کراهة فیما أمر به بلا قي وفصلٍ قد حُظِر 
يعني أن دخول المكروه الخالي من الفصل في المأمور به إذا كان بعض 


۱۷۵ 


ههه ىا همه مهام .ماع هاه و اه ٠.‏ ها قاع عا .ا .قاع .اواو .اواو وا م و وا ود جما وا ع .ا .د .ا .ا م6 060ه. 





جزئياته والأمر غير مقيد بغير المكروه محظورٌ أي ممنوع ‏ والمکروه الخالي من 
الفصل ما كانت له جهة واحدة أو جهتان بينهما لزوم . هذا هو مذهب الجمهور 
خلافًا للحنفية في قولهم : إنه يتناوله . أما إن فيد بغير المکروه فلا يدخل اتفاقًا . 
۱ فنفي صحة ونفي الاجر في وقت کزه للصلاة يجري 

يعني أنه يجري على عدم دخول المكروه الخالي من الفصل في المأمور 
به غير المقيد بغير المكروه نفي صحة الصلاة النافلة ونفي ثبوت الأجر فيها إذا 
وقعت في وقت كره أي وقت تكره فيه الصلاة أي لا تصح ولا یثاب عليها . 
5 وان يك الأمرُ عن النهي انفصل فالفعل بالصحة لا الاجرٍ اتْصل 

يعني أن الأمر إذا انفصلت جهته من جهة النهي بأن تعددت جهتهما 
«فالفعل متصل بالصح لا الأجر» آي موصوف بالصحة ولکن لا آجر فة ومعنی 
کونه صحیخا أنه لا يطلب من المکلف فعله ثانيّاء كالصلاة في الدار المخصوبة 
إذ الصلاة والغصب یوجد کل منهما بدون الآخرء وتعلّ الجهات كتعدد الذوات؛ 
فهي مأمور بها من جهة آنها صلاة ومنهیٌ عنها من جهة الخصب وکل من الجهتین 
منفكة عن الأخرى» فلذلك ثبتت لها الصحة دون الثواب عقابًا لفاعلها . 
۳ ودا إلى الجمهور ذو انتساب 

يعني أن هذا الذي ذکر من صحة الصلاة المذكورة وعدم الثواب فیها 
منسوب إلى الجمهور من المالكية وغيرهم . 

وقيل بالأجر مع العقاب 


۱۷۹ 


هه »ا ما و و و و و و و و و ها و هاه و هاه و و و و و ها و .د و و و ود و و و و و و هد .د و مام 


أي وقال بعضهم بثبوت الأجر في الصلاة في المکان المخصوب من جهة 
آنها صلاة مأمور بها مع ثبوت العقاب لفاعلها من جهة الغصب» قال القرافي : 
ينبغي أن يقابل بين الثواب والائم فإن تکافتا أو زاد الائم بطل الثواب» وان زاد 
الثواب بقي الزائد منه للمصلي . 

قلت : وهذا القول هو الأحسن والأظهر عندي . 
٤‏ وقد روي البطلان والقضاء 

أي وقد روى ابن العربي عن مالك رحمه الله تعالى أنها أي الصلاة في 
المكان المغصوب باطلة يجب قضاؤهاء وهذا هو مذهب الإمام أحمد وأكثر 
المتکلمین. 

وقیل ذا فقط له انتفاء 

أي وقال بعضهم وهو القاضي والرازي: إن ذا الأخير وهو القضاء له 
انتفاء أي منتف عن الصلاة في المکان المخصوب. أي قالا نها باطلة لکن لا 
یلزم قضاؤها. 

قلت: ویمکن أن يقال أيضًا في هذه الصلاة المذکورة أي الصلاة في 
المكان المغصوب: إنها صحيحة ماب عليها ولا عقاب معها من جهة الغصب 
لأن الغصب سيئة والصلاة حسنة والأصل في الشريعة محو السيئة بالحسنة لا 
العكس لقوله تعالی : « إل حسمت يُذْجِبْنَ لاب »۰ وليس من شروط صحة 
الصلاة ولا من أركانها صحة ملك المكان الواقعة فیه؛ وهذا القول لم أر من 
صرح ب به من الأصولبين وأظنتي لم أسبق إلبه وانما استنبطته من قوله تعالی : 


۱۷۷ 


® هاه و و و » هشاع هاه و و و هاه وه هم و و و و و و و و و و مه .ا .د و و و و واو و ها م ٠.‏ 





لإ سک ده لیات 4 وذلك لأن الصلاة حسنة وشغل ملك الغیر بتلك 
الحسنة سيئة وقد اجتمعاء وقد نص الله تعالی في الاية على أن الحسنة تمحو 
السيئة وظاهر الاية أنها تمحوها مطلقًا أي سواء اجتمعتا فى وقت واحد كما هنا 
أو ترتبتا بأن سبقت السيئة الحسنة فى الزمن . 

ثم شرع الناظم يمثل للمأمور به الذي انفردت فيه جهة النهي عن جهة 
٠‏ مثل الصلاة بالحرير والذهب 

أي فإنها مأمور بها من جهة أنها صلاة أيضًا ومنهي عنها من جهة الحرير 
والذهب. 

5-5 5 58 او في مکان الغصضب ی 

TT‏ أيضًا ومنهي عنها من جهة 
الغصب. 

.. والوضو انقلب 

و e‏ أي المنكس فإنه مأمور به جهة كونه 
۳۹ ومَغطن ومنهمج ومقیره كنيسة وذي حمیم محزره 

أي وكالصلاة في معاطن الوبل» والمنهج أي الطريق» والمقبرت 
والكئيسة» وذي الحميم وهو الحمام» والمجزرة أي مكان الجزر» والمزيلة 
أي مكان طرح الزبل فإن الصلاة في هذه المواضع مأمور بها من جهه أنها صلاة 


۱۷۸ 


& و هو و مه ها وى و مه و و هاعد و »د مه و »د و و هاه مه و و هاه و هاه هد .امد و .داعام و و وا 


ومنهي عنها من جهة حیض الناقة وامناء الجمل في الأول» وخوف النجاسة 
والتشویش بمرور الناس في الثاني» وخوف النجاسة فقط في الثالث والرابع 
والسادس والسابع» ووسوسة الشیطان في الخامس . 
۷ من تاب بعد أن تعاطی السّبّبا فقد أتى بما عليه وجبا 
يعني أن من تاب بعد تعاطیه لسبب المعصية على کماله» کالخارج من 
المکان المغصوب تائبًا أي نادمًا على الدخول فيه عازمًا على عدم العود إليه فقد 
أتى بالواجب عليه لأن فيه تقليل الضررء بشرط الخروج بسرعة وسلوك أقرب 
الطرق وأقلها ضررّا» وبشرط قصد ترك الغصب سواء كانت توبته قبل وجوده 
مفسدة المعصية أو بعد وجودها وارتفعت بل : 
۸ وان بقي فسادَهُ کمن رجع عن بث بدعةٍ عليها يُتبع 
4 أو تاب خارجا مکان الغصب أو تاب بعد الرّمي قبل الضرب 
يعني أن التائب من المعصية بعد أن تعاطى سببها آتِ بالواجب عليه ون 
بقي فساده» کمن تاب من بدعة بعدما بثها في الناس وقبل أخذهم بها أو بعده 
وقبل رجوعهم عنهاء وكمن تاب من الغصب حال كونه خارجًا من مكان 
الخصب» وكذا من تاب بعد الرمي للقوس وقبل الضرب أي الإصابة فالتائب 
في هذه المسائل الثلائة آتٍ بالواجب عليه خلافا لأبي هاشم المعتزلي وأبيه أبي 
علي الجبائي في أنه آتِ بحرام . 
۰ وقال ذو البرهان إنه ارتبك مع انقطاع النهي للذي سلك 
أي وقال صاحب البرهان وهو إمام الحرمين: إنه أي التائب بعدما 


۱۷۹ 


اه و ما و و و و و و و ها وى و و و و و و و و و و و ها و و و و اه » و هد .د .د هد واو وا مه .و .6 . 


تعاطی السبب على کماله كالأمثلة المذکورة مرتبك أي مشتبك فى 
المعصية مع انقطاع تکلیف النهي الذي هو إلزام الکف عن الشغل وانما 
انقطع للذي سكك أي لاخذه في قطع المسافة للخروج تائبا المأمور به. 
فاعتبر إمام الحرمین في الخروج جهة معصية وهي الإثم بحصول الضرر 
بالشغل لملك الغیر بالخروج» وجهة طاعة وهي امتثال الأمر بقطع 
المسافة بالخروج وان لزمت الأولى من الثانية إذ لا ينفك امتثال الأمر 
بالخروج عن الشغل بخروجه تائبا. 
۱ وارتکب الاخف من ضوین 

یعنی أن ارتکاب أخف الضررین عند تقابلهما من أصول مذهب مالك » 
ومن ثم جبر المحتکر على البيع للطعام عند احتیاج الناس [لیه» وجار المسجد 
إذا ضاق» وجار الطریق والساقية إذا آفسدهما السیل . 

وخیّرن لدی استوا هذین 

یعنی أن المکلف مخیر عند استواء الضرین المتقابلین فى ارتکاب آیهما 
شاء وذلك : ۱ 
۲ کمن على الجریح في الجرحی سقط وضكّف المُكَتَ عليه من ضبّط 

أي کمن سقط على جریح بين جرحی بحیث يقتله إذا بقي عليه؛ وان 
انتقل عنه انتقل إلى كفؤ ممائل له في صفات القصاص له لعدم موضع يعتمد 
عليه إلا بدن كفؤء فهو مخير عند بعضهم لاستواء المقام والانتقال . وقال قوم: 


هاه و و و و و و هاو واه و و و و اه و و و و و و و »د و و هاه و و و و .د و و ماع .ا وا و .ا م 


يمكث وجوبًا لأن الضرر لا يُزال بالضرر مع أن الانتقال فعل مبتدأ بخلاف 
اللبث. وضَعّف القولَ بالمكث عليه أي على الجريح المسقوط عليه أولاً من 
ضیّط المسألة أي حقَّقها بان مکثه الاختياري کانتقاله . وقال إمام الحرمين: لا 
حکم في هذه المسألة من إذن أو منع . 
۳ والأخدٌ بالاول لا بالآخر مُرَجّح في مقتضى الأوامر 
يعني أن الأخذ بالمعنى الأول أي الأقل والأخف لا بالمعنى الآخر أي 
الأكثر والأثقل «مرجّح في مقتضی» أي مدلول الأوامر المعلقة على معنى كلي 
له جزئيات متباينة في الكثرة» والمرجُح له القاضي عبدالوهاب وما زاد على 
المعنى الأول ساقط أو مندوب عنده» وإلى ذلك أشار الناظم بقوله : 
۶ وما سواه ساقط أو مستحب لذاك الاطمئنانٌ والدَّلْكُ انْجَلَبِ 
يعنى أن ما سوى المعنى الأول أي الزائد عليه من مقتضى الأمر إما أن 
يكون ساقطا وإما أن يكون مستحبًا . قوله: «لذاك» إلخ» يعني أن ذاك الخلاف 
فى الأخذ بمقتضى الأمر هل بأوله أو بآخره انجلب له أي انبنى عليه الاطمئنان 
والدّلّك؟ فعلى ما رجه عبدالوهاب يكون الواجب آقل ما يطلق عليه اسم 
الطمأنينة والزائد عليه مستحب» ويكون الواجب في الدلك أقل ما يُطلق عليه 
اسم الدلك والزائد عليه ساقط . وعلى القول الثاني يكون الواجب فيهما أكثر ما 
يطلق عليه اسم الطمأنينة والدلك احتياطا . 
حجة القول المرجّح الجمع بين دلالة الأمر على الوجوب وكون الأصل 


۱۸۱ 


هلها و مه و و و و و وه ها و وا ها فاع و و و هد هاه هاه مه و ع و و ها هد هد و وى .اماو وام م وهام 





براءة الذمة» وححجة الثانی الاحتیاط . 

ولك القاعدة عام لأف له اة فى كز لف 0 مر کل لد 
جزئیات متباينة فى الکثرة» فتدخل فيها آیمان الطلاق وسائر الألفاظ 
المحتملة. کمن حلف بالحرام وحنث هل تحمل یمینه علی آدنی ما تحتمله 
وهو طلقة بائنة أو على أعلاه وهو الثلاث؟ ورجح القول بِحَمْلِهِ على طلقة بائنة 
حيث لا نية له سوى مطلق التحره يم إذا لم یجر عرف باستعمال الحرام في ثلاث 
طلقات» وهو الذي آخکم به وأفتي . 
۵ وذاك في الحكم على اللي مع خصول كثرة الجُرْئي 

يعني أن الخلاف في الأخذ بالأخف أو الأثقل المذكور في البيتين قبل 
محله في الحكم على الكلي الذي له جزئيات أكثر من واحد وتلك الجزئيات 
متفاوتة بالشدة والخفة كما رأيت 
5" وربما اجتماع أشياء انحظل مما أتى الامز به على البدل 
۷ أو الترتّبٍ .. 

أي وربما انحظل أي امتنع اجتماع شیئین أو أشياء مما أتى من 
المأمورات الامر به على البدل والترتب. 

الأول: كتزويج المرأة من كفئين فإنه مأمور به على سبيل البدل بأن تزوج 
لأحدهما مكان الا خر ويحرم الجمع بينهما. 

والثاني : كأكل المذكى والميتة فإنه مأمور به لكن على الترتيب فلا يجوز 
أكل الميتة إلا عند عدم المذكى في حال الضرورة ويحرم الجمع بينهما. 


۱۸۲ 


و ىه و و و و و و اه و و و اه ها و و و و و و و و و .هاه و هاه 6ه »د و ها هد و و .د .قاع د و وا 6ه 


... ... ... ... ... وقد لسن وفيه قل إباحة تعن 

أي وقد يُسن الجمع بين الشيئين أو الأشياء. و«تعنّ» أي تعرض فيه 
الاباحة أيضًا فيباح الجمع بينهما. فالأول: كستر المحرم عورته بثوبين يكفيه 
واحد منهماء لكن يُنْدَب له الجمع بينهما بأن يجعل آحدهما رداء والاخر أزرة. 
والثاني: كالجمع بين التيمم والوضوء لمن حکمه التيمم وتحمّل المشقة 
وتوضاأً بعد أن تيمم . 


۱۸۳ 


و اه و و و و و و مه و و مه و و و ماه و و و و و و و و و و و و هو هد و و و .ىد و هماود ود .ا و وه هو 


۸ ما وقته يسع منه أكثرا وهو محدودا وغيرّه جری 
يعني أن الواجب الموسّع هو: «ما» أي الفعل الواجب الذي يسع وقته 
المقدر له شرعا آکثر من «وهو» أي الوقت المقدّر له شرعّا جری حال کونه 
محدودًا كأوقات الصلوات الخمس وغیر محدود بل مُغْتّی بالعمر کوقت 
الصلاة على النبي ية والحج وقضاء الفوائت على القول بالتراخي . 
۹ فجوزوا الأدا بلا اضطرار في کل حصّةٍ من المختار 
أي فعلی القول بالواجب الموسع يجوز آداء الفعل الواجب الموقت في 
کل حصة أي جزء من الوقت المختار المقدر له شرعا «بلا اضطرار» دون 
اشتراط ضرورة إذا كانت تلك الحصة آخره ولا يشترط في جواز التأخیر العزم 
علی الفعل . ۱ 
۰ وقائل منا یقول العزمٌُ على وقوع الفزرض فيه حتم 
يعني أن قائلا منا معاشر المالكية وهو القاضیان عبدالوهاب والباقلاني 
یقولان : إن العزم على إيقاع الفعل الواجب فيه أي الوقت المختار المقدر له شرعا 
حنم أي واجب بدلا من التقدیم مع أنه قائل آیضا بالواجب الموسّم» ومن المالكية 
من يقول بجواز التأخير لاخر المختار من غير عزم على إيقاعه فيه وهو الباجي . 


148: 


هوقو و و و و و و و و مه و و مه و و مه و هاعد و ماع و و فاه ام و .د .د و و و و و و و و م6 و 


۱ أو هو ما مكف يُعَيّن 
أي وقیل : إن وقت الاداء هو ما يُعينه المكلّف للأداء لا تَعْيِينَ له غير 
ذلك» نقله الباجي عن بعض المالكية . 
وخلف ذي الخلاف فيه بَيّن 
يعني أن الخلاف بين المخالفين لنا في الواجب الموسع بَيّن أي ظاهرء 
وأشار إلى تفصيل ذلك 
۲ فقيل الآخر ... 
أي فقال بعضهم: وقت أداء الواجب الموسّع الاخر أي آخر الوقت 
لانتفاء وجوب الفعل قبله » وهو بعض الحنفية . 
لا اد تال الأول 
أي وقال بعضهم : إن وقت أدائه ول الوقت لوجوب الفعل أو الوقت 
فان أخر عنه فقضاء وان فل في الوقت فيأئم بالتأخير عن أوله» وهذا القول 
لبعض الشافعية. وعلى القول بأن وقت أدائه آخر الوقت فمن عَجله أوله 
یی : نَل ناب مناب فرض . 
وقيل ما بيه الأدا يتصل 


Ty‏ إن وقت أداء الواجب الموسع هو «ما» أي الجزء 
الذي يتصل به الأداء أي وقع فيه فان لم يقع الفعل في الوقت فوقت أدائه 
الجزء الآخر من الوقت لتعيينه للفعل فيه حيث لم يقع فيما قبله . 


۱۸۵ 


.هه و و اه و و و و هاه و و شاع و هاه هشاع و و و و و هد ها هاه و ها و و ود و و يا .د و وا هن 


۳ والامر بالواحد من آشیاء بوجت واحدا على استواء 

يعني أن الأمر بالواحد المبهم من آشیاء مختلفة مُعينة يوجبُ واحذّا منها 
«علی استواء» أي غير معين بل تلك الأشیاء مستوية فیه. وذلك هو القَدْر 
المشترك بینها فى ضمن أي مُعَيّن منها لأنه المآمور به» ولا فرق فى ذلك الواحد 
المبهم بين المتواطئ ک-«اعتق هذا العبد وهذا العبد» والمشکك كما في آية 
كفارة اليمين فان الواجب فیها واحد لا بعینه الا طعام والکسوة والعتق . 


كما 


هاه و و و و هاه اه و و هد و هع و و هد و و و و و اه و هع ام و و و وه و هد و و .د واو وه مث 6م 





[ فصل ذو الكفاية ] 

۶ ما طلب الشارع أن يُحَصّلا دون اعتبار ذاتٍ من قد فعلا 

يعني أن فرض الکفاية هو : «ما» أي الفعل الذي طلب الشارع تحصیله 
من غير اعتبار ذات فاعله» أي من غير نظر إلى فاعله إلا بالنّبَع للفعل ضرورة أنه 
لا یحصل دون فاعل فیشمل ما هو دینی كصلاة الجنازة وما هو دنيوي کالحرف 
المهمة . وخرج بقوله : «دون اعتبار ذات» فاعله ذو العين لطلب حصوله من كل 
۰ وهو مفضّلٌ على ذي العین في زعم الاستاذ مع الجويني 

يعني أن المطلوب على وجه الكفاية مفضل على المطلوب ذي العين في 
زعم الاستاذ أبي إسحاق وأبي محمد الجويني وابنه إمام الحرمين أي فهو أكثر 
ثوابًا عندهم من العيني لأنه يُصان بقيام البعض به جميع المكلفين عن الإثم 
المرتب على تركهم له . والعيني إنما يُصان بالقيام به عن الإثم البعض القائم به 
خاصة» وعبر الناظم بالزعم تنبيهًا على ضعف هذا القول تابعًا في ذلك السبكي . 
۰ مزه من العين بان قد حُظِلاا تكرير مصلحته إن فعلا 

يعني أن المطلوب على الكفاية يميز عن المطلوب من كل عين بأن الأول 
قد حظل أي مُنم تکریر مصلحته إن فعل ثانيًا كإنقاذ الغریق . فإذا شيل من البحر 
فالنازل فيه بعد ذلك لا يحصل مصلحة بخلاف الثاني . فإنه تتكرر مصلحته 
بتكرره كالصلوات الخمس فلذلك شرع على الأعيان تكثيرًا للمصلحة . 


۱۸۷ 


و و و و و و و و هاه و و و و هه فاع و و و و و و و و و و وه وه مه و و و مه .د و مه هو و و هه 


۷ وهو على الجمیع عند الأكثر لائمهم باشزك والتعسدر 

يعني أن ذا الکفاية فرضا كان أو ندبّا مشروع على جمیم المکلفین عند 
الجمهور والحجة في ذلك اد ثم الجميع بتركه وتعذر خطاب المجهول» 
ولقوله تعالی : « کیلوا ریت ئرب با ولا ار وأما قوله 
تعالی : « لامرن کل عنم 4 الخ» وقوله  :‏ وکن نک هدعو إل 
لب » الاية» فان القرافی استدل بالایتین على أن الوجوب متعلق بالقدر 
المشترك لان المطلوب فعل إحدى الطواتف ومفهوم إحداها قدر مشترك بینها 
لصدقه على كل طائفة منها . 
۸ وفعل ما به يقومٌ مُسُقط 

يعني أن فعل القائم به مسقط لطلبه من الباقین على مذهب الجمهور . 
(وقيل) أي وقال بعض المخالفين للجمهور ومنهم الإمام الرازي: إن 
المطلوب على الكفاية (بالبعض فقط يرتّبطٌ) أي يتعلق بالبعض فقط لا بالجميع 
حال کون ذلك البعض : 
۰۹ معيئًا .. 

عند الله» مبهمًا عندنا یَسمَط الطلب بفعله وفعل غیره كما یسقط الدین 
عن الشخص بأداء غیره . 

... ... ... ... أو ميهمًا أو فاعلا 

أي غير معين إذ لا دليل على تعيينه واختاره الأبياري» فمن قام به سقط 


۱۸۸ 


4 و و ها و و و و و ىه و و و و و هه و و و و و هاه و و هه و و و و و و و و واو .و و .ا مد هي 


الطلب بفعله . 
يعني أن ما ذکر خُلْف منقول عن المخالفین للجمهور . ونقل الرهوني أن 
البعض المطلوب منه ذو الكفاية القوم الذین شهدوا ذلك الشيء والشهود آعم 
من القیاس به . 
۰ ما كان بالجزئي ندیه غلم فهو بالكلي كعيدٍ مُنْحتم 
یعنی أن ما كان مندويا بالنظر إلى جزئیاته فهو بالنظر إلى كلية أي مطلقه 
منحتم أي واجب» کصلاة العیدین وصلاة الجماعة والأذان في المساجد 
فهذه الثلائة واجبة كفاية على الجملة لأنها لو ترکها أهل بلدٍ قوتلوا؛ مندوبة 
على الكفاية أيضًا من کل شخص في خاصّة نفسه . 
۱ وهل يعيّن شروع الفاعل في ذي الکفاية خلاف منجلي 
يعني آنهم اختلفوا في المطلوب على الکفاية هل يتعين بشروع فاعله فيه 
فيصير فرض الكفاية فرض عين ومندوب الكفاية مندوب عين أو لا يتعين به؟ 
«خلاف منجلي» أي مُنْضح. [قال] حلولو: والاقرب أنه لا يتعين بالشروع أي 
إن كان ثم من یقوم به إلا فیما قام الدليلٌ على تیه به كصلاة الجنازة بخلاف 
تكفين الميت ودفنه . 
۲ والخلف في الأجرة للتحمّل فرعٌ على ذاك الخلاف قد يُلي 
يعني أن الخلاف في آخذ الأجرة على التحمل للشهادة بعد الشروع فيه 


۱۸۹ 


® مه مه ىه و ها هاه هلقاع و و و مه هاه و و و و و و و ىد هاه .د و و و هد هد و و .ا وا .2 06م 


فرع «قد بُلي» أي علم بناژه على ذاك الخلاف في تعين ذي الكفاية بالشروع 
فمن قال: يتعين به منع لأن المعین لا توخذ عليه الاجرة ومن قال: لا يتعين 
أجاز آخذها. 
۳ وغالب الظن في الاسقاط کفی وفي التوجٌُه لدی من غرفا 
يعني أن غلبة الظن بأن المطلوب على الكفاية فعل أي قاع به أحد تكفي 
في إسقاط الخطاب به عمن لم یفعله وغلبةٌ الظن أنه لم يقم به أحدٌ تكفي في 
توجّه الخطاب عليه «لدى من عرفا» أي لدى أهل المعرفة بهذا الفن كالإمام 
الرازي والقرافي خلافا للفهري . 
ل الي ی ا 


۳۳ زو شه القضا o‏ اممف موه 

ا ا وحکمته 
N OS‏ 

أي نها 5 المي هن ل ولام ا ا ضيب 
أحد لهما وإلا تعين عليه . 


(ردٌ السلام) على البادي به وهذا رابعها . 
(و) خامسها (جهاد الكفر) في كل سنة في أهم جهة على السلطان 
والناس معه. 


هاه هد و و و و و و مه و وى وه و و مه هاه هد و و و ها اه هاو هد هاعد .د ها هد وه فاه و و .د .د هاه ماهم 


۵ (فتوى) أي سادسها الفتوى أي القيام بها وهي الإخبار بالحكم الشرعي 
لا على سبيل الإلزام . 

(و) سابعها (حفظ ما سوى المثاني) أي حفظ القرآن سوى الفاتحة فإنها 
فرض عين وسورة معها فإنها سنة عين . 

وثامنها (زيارة الحرام ذي الأركان) أي البيت الحرام كل سنة إلا لعذر لا 
يستطاع معه الوصول إليه . 
۰ (إمامة منه) أي من فرض الكفاية وهي نصب السلطان الأعظم ويأثم 
بتركها أهل الحل والعقد والصالح للقيام بهاء وهذا هو تاسعها. 

[وعاشرها (دفع الضرر) عن الأنفس والأموال التي لا تستحقه شرعًا کفداء 
الأسرى ودفع الصائل عن المصول إليه» وإطعام الجائع » وستر العورة]. 

(و) حادي عشرتها (الاحتراف) المهم كالحراثة والتجارة فإنه معدود من 
فروض الكفاية . 

(مع سد الثغر) عن المسلمين وهو ما يلي دار الحرب وموضع المخافة 
من فروج البلدان» وهذاهو الفرض الثاني عشر . 
۷ والثالث عشر (حضانة) اللقیط وکذا التقاطه. 

والرابع عشر (تَوَئُّقَ) أي کتب الوثائق . 

(شهادة) أي تحملها لثلا تضيع الحقوق وهو الخامس عشر. 

والسادس عشر(تجهیز ميت) أي القيام بمؤنته كدفنه وكفنه وغسله . 


(۱) سقط من الكتاب واستدركناه من «النشر»: (۱۹۳/۱). 


۹۱ 


® هاه هاه و ها و هاه هد فاه ود واو و ام و واه هاه و وه و هد هد و ها ها ف و وا و .د و و و مد ف و 


(وكذا العيادة) أي عيادة المرضى وكذا تمريضهم وهذا هو السابع عشر. 
۸ والثامن عشر (ضيافة) الواردين لقوله كك : «من كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر فليكرم ضيفه جائزته يوم وليلة وضيافته ثلاثة وما كان بعد ذلك صدقة ولا 
يحل له أن يثوي عنده حتى بحرجه" . 

قال مالك : الضيافة إنما تتأكد على أهل القرى والبوادي ولا ضيافة في 
الحضر لوجود الفنادق وغيرها لأن القری يقل الوارد إليها فلا مشقة بخلاف الحضر . 

قلت : فظاهر الحدیث وکلام مالك أن الضيافة واجبة على أهل قصورنا 
هذه كاولات» واتشيت» لأن الحدیث يعم البدوي وغیره ولأن مالکا سوی بين 
القرى والبادية في وجوب الضيافة وقصورنا هذه قرى لا مدن. وعلّل أيضًا 
مالك عدم وجوب الضيافة على أهل الحضر بوجود الفنادق أي الأسواق فيها 
فيتيسر شراء الطعام للوارد عليها ولا فنادق في قصورنا هذه ولا طعام يباع فيها 
سوى كسر المؤن والفوج وهذان لا يباعان إلا بالزرع وأكثر الواردين لا زرع 
عنده وهذان أيضًا لا يوجدان غالبًا الا في وقت الضحى وأكثر الواردين لا يأتي 
إلا لیلا أو آخر النهار. 

والتاسع عشر(حضور من في النزع) أي من احتضره الموت . 

(و) العشرين (حفظ سائر علوم الشرع ) كن ری یت وفقه لقوله 
تعالی : « فألا تین کل ورَقَقَ منم یمه الآية. وکذا ما كان وسيلة لعلوم 
الشرع کالنحو والبیان واللغة والأصول. 

تنبيه : من فروض الكفاية أكل اللحم وتشمیت العاطس أي ومحل کون 
هذه الفروض على الكفاية إذا تعدد من یقوم به فان انفرد كان فرض عين عليه 


۱۹ 


و و و و و و و هاه و مه و و و و و و و و وه مه و اه و و و و عداو و و و و و و و و و هد .د مد همد ه. 


۹ وغیره المسنون كالإمامة والبدء بالسلام والاقامة 

یعنی أن غير المفروض على الكفاية المسنون على الكفاية والمراد به ما 
یشمل المندوب کالامامة للصلاة والاقامة لها آیضا والبدء بالسلام وكالأذان 
وما یفعل بالأموات من المندوبات . 


۱۹۳ 


ههه و و ها و و و و هده .د و و هاه و و عه و و هاو وه و و و و و هم و و و و و و و هد و وا و ٠‏ 


أي هذا مبحث النهی النفسي . 
۳۰ وهو اقتضاء الک عن الفعل ودع وما بضاهیه در قد امتنع 
يعني أن النهی النفسی هو اقتضاء أي طلب الکف أي الترك طلبًا جازمّا 
عن الفعل أي الأمر فعلاٌ كان أو قولاً أو نية «ودع وما یضاهیه» أي وما بشابهه 
كذر واترك وخل قد امتنع دخوله في مدلول النهي فلا يسمى نهيًا . 
۱ (وهو) أي النهي النفسي (للدوام) أي يدل عليه دلالة الالتزام للزوم 
الدوام لامتثال النهي (والفور) أي يدل عليه إجماعا أو على المشهور وذلك 
(متى عدم تقييدٍ بضد تبَنا) أي ما لم يقيد بالمرة أو التراخي فان فيد بالمرة كانت 
مدلوله وضعًاء وإن فيد بالتراخي خمل عليه . 
۲ واللفظ للتحريم شرعًا وافترق للکزه والشزكة والقذر الفِرّق 
يعني أن صيغة النهي حقيقة في التحريم شرعًاء وقيل: لغة» وقیل : عقلا 
عند المالكية» وافترق الفرق المخالفة لهم فمنهم من قال بها للكراهة حقيقة» 
ومنهم من قال بالشزكة إنها مشتركة بين التحريم والكراهة» ومنهم من قال 
للقَدْر المشترك بين التحريم والكراهة وهو مطلق طلب الترك جازم أم لا . 
۳ وهو عن فرد وعما دا جمعًا وفرقا وجميعًا وُجِدا 


1۹٤ 


هه ها و و و و و ها هاه هاه و و و و هه هه و و و هد و و و و و و .د »د وام واه واو و و وام 





المتعدد نحو: لا تتزوج هندًا وأختها فعلیه ترك آحدهما فقط وعن فرق 
المتعدد كالنهي عن التفریق بين النعلین بلبس أو نزع الثابت في «الصحیحین» . 
وقد يوجد عن جميع المتعدد أي عن كل فرد منه كقوله تعالى : « ولاظِع یم 
نمأو گرا 49 فان «آوه بمعنى الواو أي لا تطع واحدًا منهما . قوله: «جمعا 
وفرقًا وجميعًا» تمييزات محولات عن المضاف . 
٤‏ وجاء في الصحيح للفساد 

ات و و 
والمعاملات مستلزم للفساد أي فساد المنهي عنه» والمراد بالفساد هنا لازمه 
وهو عدم الاعتداد بالمنهي عنه إذا وقع . والمراد النهي المطلق أي غير المقید 
بما یدل على الصحة. فان قيد بذلك فهو للصحة » والی ذلك آشار الناظم بقوله : 

5 إن لم يجي الدلیل للسداد 

أي إن لم يدل دليل على السداد أي الصحة. فان دل دليل على الصحة 
فهو لها كالطلاق في الحيض يترتب عليه أثره الذي هو وقوع الطلاق» وإنما 
كان النهي يدل على الفساد . 
۰ لعدم النفع ورد الخلل 

لعدم المصلحة في النهي عنه ولزيادة الخلل أي الفساد فيه على المصلحة . 
والقائل بأن النهی للصحة مطلقّا هو أبوحنيفة» ومذهب مالك أنه يدل على 
الفساد إذا كان لأمر داخل في الذات أو خارج لازم لها مع إفادته شبهة الصحة . 


۱۹۵ 


هاه و و و و و و و اه هاه ها و و و و ها فاع و و و و و و و و و و و و و و و و .د .د وام وام و 





وملك 8 بیع عليه ينجلي 

5 إذا تغيبّر بسوق أو بدن آو حق غیره به قد اقترن 

أي ينبني على کون النهي يفيد الفساد وشبهة الصحة صحة ملك المشتري 

لما ريع عا خراماإذا تير المع لتغیر سوقه آوتغیر بدنهبهلاك أو غیره آو اقترن 

به تعلق حق غير المشتري كما إذا وهبه أو باعه أو أعتقه أو آجره فیملکه 
المشتري حينئذ بالقيمة . 

۷ وبثٌ للصحة في المدارس معلّلا بالنهي حِيْر فارس 


يعني أن حبر فارس وهو أبوحنيفة بث في مجالس درسه أن النهي يقتضي 

الصحة» وعلّل ذلك بالنهي أي بأن النهي عن الشيء يقتضي إمكان وجوده شرا 
والا امتنع النهي عنه . فعلی مذهب أبي حنيفة يترتب الملك وساثر الآثار من 

جواز التصرف ووطء الامة على مجرد و قوع البیع من غير احتیاج إلى موقت؟ 
۸ والخْلف فیما ينتمي للشرع ولیس فیما ينتمي للطبع 

يعني أن الخلاف بين القائل بأن النهي يقتضي الفساد والقائل بأنه يقتضي 
الصحة إنما هو في الصحة الشرعية ولیس الخلاف في الصحة الطبعية أي 
العادية . قال القرافي : اتفق الناس على أنه ليس في الشريعة منهي عنه ولا مأمور 
به ولا مشروع على الم طلاق إلا وفیه الصحة العادية . 
۹ ااجزاء والقبول حین نفیا لصحةٍ وضدها قد ژویا 


و اه هم و م و و و و و و و و هو وه و و وه مه مه و و و و و فاه هشاع .6ه و و و اه و .و و و و هه 





أي روي عن الاصولیین قولان في نفي الاجزاء والقبول هل نفیهما يدل 
للصحة أو يدل لضدها الذي هو الفساد؟ حجة الأول: قوله ی : «من آنی عرّاقا 
فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة آربعین يومًا» . وقوله : «إذا بق العبد من 
مواليه لم تقبل له صلاة حتی یرجع إليهم» رواهما مسلم. ومعلوم أن صلاة 
سائل العراف والعبد الابق صحيحة لعدم طلب فعلها منهما ثانیّا لکنها غير 
مقبولة أي لا ثواب فيهاء وهذا بناءً على أن الاجزاء إسقاط القضاء وأنَّ نفي 
القبول ظاهر في عدم الثواب دون عدم الاعتداد . 

وحجة القول الثاني : قوله يا : «لا تجزی صلاة لا يقرأ فیها بأم القرآن» . 
وقوله : ”لا يقبل الله صلاة آحدکم إذا آحدث حتی يتوضأ» . وهذا بناءً على أن 
الإجزاء الكفاية أي سقوط الطلب وأن نفي القبول ظاهر في عدم الاعتداد. 


۱۹۷ 


ههه هاه و و و و و و و و و و و و و و و و و هد و و و و و و و و و و و و و و و 6م ها .6م 


أي هذا مبحثه . 
۰ ما استغرق الصالح دَفعةّ بلا حصر من اللفظ کعشر مثلا 
يعني أن العام هو اللفظ الذي یستفرق جمیع المعاني الصالحة له أو 
الصالح هو للدلالة علیها دفعة من غير حصر . قوله : «من اللفظ» بیان ل«ما»» 
والمراد ب«الصالح» جمیع الأفراد باعتبار الوضع الذي استعمل اللفظ باعتباره 
حقيقة كان أو مجارًا. وقوله : «بلا حصر» أي في اللفظ ودلالة العبارة فخرج ما 
فيه حصر كاسم العدد من جهة الأحاد فانه یستغرقها بحصر كألف وعشر» ومثله 
النكرة المثناة من حيث الاحاد کرجلین . وخرج بقوله: «دفعة» النکرة في 
الاثبات فانها تستغرق ما تصلح له لكن لا دفعة بل على سبیل البدل . 
۰۱ وهو من عوارض المباني وقیل للألفاظ والمعاني 
يعني أن الصحیح عند السبكي أن العموم من عوارض المباني أي 
الألفاظء يعني أنها توصف به فيقال: لفظ عام. وقال ابن الحاجب والعضد 
وغيرهما: إن العموم يكون عَرَضًا أي وصفّا للألفاظ والمعاني معّاء فكما 
يصدّق «لفظ عام» يصدّق «معنى عام» حقيقة ذهنيًا كان كمعنى الانسان أو 
خارجيًا كمعنى المطر والخصب . 
۲ هل نادرٌ في ذي العموم يدخل ومطلق أو لا خلافٌ يقل 


۱۹۸ 


و »® و و و مه و ها و و و و هاوه و و و و و و و و و و هد و و و و و ها .ا .د و .د و ما مد و و وا و 


يعني آنهم اختلفوا في دخول الصورة النادرة في حکم العام والمطلق» 
والخلاف منقول عن أهل المذهب. والنادر هو الذي لا يخطر ببال المتکلم 
لندرة وقوعه . 

۳ فما لغير لد والففِلٌُ ومشبة فيه تنافی القیل 
يعني أن القيل أي القول تنافى أي اختلف في المنيّ الخارج لغير لذة أو 
للذة غير معتادة» هل يلزم منه غسل أم لا؟ وفي الفيل هل تجوز المسابقة عليه أم 
لا؟ وفي ما يشبه ذلك» فعلى القول بدخول الصورة النادرة في حكم العام 
والمطلق يلزم الغسل من المنيّ الخارج بغير لذة أو بلذة غير معتادة» وتجوز 
المسابقة في الفيل» لدخول الأول في عموم قوله فا : وی اس 
ودخول الثاني في إطلاق قوله کل : «لا م سب الا في خف أو حافر» لأن الفیل من 
ذوات الخف. وعلی القول بعدم دخول الصورة النادرة في العام والمطلق لا 
یلزم الغسل من المني المذکور ولا يجوز السّبّق في الفیل بناء على عدم 
المذکور هو المشهور . 
rot‏ وما من القصد خلا فيه اختّلف 


آي رقع اف ين وین في غير اه هل پدخل في حكم 
المقصود ارما لود كله على شرا غيل فلن وی من ا در 
شراؤه أم لا؟ والاختلاف في اعتبار غير المقصود مبني على الخلاف في 


۱۹۹ 


و اه هم اه و و و و و و و و و و و و و و »د و و و و و و و و و عه و و و ع وام .د و واي .ا و هو 


تعارض اللفظ والقَصّد هل يعتبر اللفظ أو التصد؟ 
وقد يجيء بالمجاز مُتنُصف 
يعني أن العام قد يجيء متصفّا بالمجاز نحو: جاء‌ني الأسُود الرماة إلا 
زيدّاء خلافا لبعض الحنفية القائل : إن المجاز لا يكون عامًا . 
هه“ مدلوله كنَّية إِنْ خکما عليه في التركيب من تكلّما 


يعني أن مدلول العام في التركيب أي في حال التركيب إذا حكم عليه 
المتكلم أي من جهة الحكم عليه كُلية» أي الحكم على كل فرد مما يتناوله اللفظ 
مطابقة إثباتا أو نفيّاء والاثبات الخبر والأمرء والنفي يدخل فيه النهي نحو: 
جاء عبيدي وما خالفوا فأكرمهم ولا تهنهم لأن الأول جمع معَرّف بالإضافة 
والضمائر الباقية عائدة إليه» والعائد على العام عام» فقد اشتمل الكلام على 
الخبر والأمر والنفي والنهي» وحكم على العام بكل واحد منها في قوة قضايا 
بعدد آفراده» أي : جاء فلان وفلان إلخ وما خالفَ فلان وما خالف فلان 
إلخ» وأكرم فلانًا وأكرم فلانًا إلخ» ولا تهن فلانًا ولا تهن فلانًا إلى آخر 
الأفراد. فاحترز بقوله : «في التركيب» عن العام قبل التركيب إذ لا يتصور كونه 
كلية. وقوله: «إن حكما عليه في التركيب من تكلما» يريدا وحكم به نحو: 
الساكن في الدار عبيدي» والمراد بالحكم ما يشمل التعلق . 
۰ وهو على فردٍ یدل حتما وفهمٌ الاستغراق ليس جزما 

يعني أن العام يدل على فرد واحد دلالة «حتما» أي دلالة قطعية» والمراد 
بالفرد الواحد ما ليس جمعًا ولا تثنية» والاثنان في التثنية والثلائة في الجمع . 


۳۰۰ 


هاه هاه و و هاو و و و و و و ىه و و و و و و وه مه و و و مه و عد و و و .د مد و و ود وا و .د .د ام و 


(وفهم الاستغراق» منه لجمیع آفراده لیس جزمًا» أي ليست دلالته على کل فرد 
من أفراده دلالة قطعية بل هو آمر راجح أي مظنون. لأن الالفاظ ظواهر فلا تدل 
على القطع إلا بالقرائن كما آنها لا تسقط دلالتها إلا بالقرائن» وهذا هو المختار 
عند المالكية . وهذا هو معنی قوله : 
۷ بل هو عند الجُلّ i e‏ 
ARGS‏ 
والقطعٌ فيه مذهب النعمان 
يعني أن إفادة القطع أي اليقين «فيه» أي العام أي أنه يدل على ثبوت 
الحکم لكل فرد مما يتناوله اللفظ دلالة قطعية» هو مذهب أبي حنيفة النعمان . 
۸ ويلزمٌ العموم في الزمان والحال للأفرابٍ والمکان 
يعني أن العموم في الأزمان والاحوال أي الصفات والأمكنة یلزم من 
عموم العام لأفراده إذ لا غنى للأفراد عن هذه الثلاثة» فقوله تعالى: « ان 
ار مد 4 الآية» أي كل زانٍ على أي حال كان من طول وقصر وبياض 
وسواد وغیر ذلك» وفي أي زمان کان» وفي أي مكان كان. هذا هو مذهب 
السبكي ووالده والسمعاني . 
٩‏ إطلاقه في تلك للقرافي وعشم التقسي إذا يُنافي 
يعني أن القرافي والامدي والأصبهاني قالوا: إن العام في الأفراد مطلق 
في الأزمان والأمكنة والأحوال لانتفاء صيغة العموم فيهاء فما خص به العام 


هلم هه هد ها ها و و و اه و و و و و ما مه و و ىد و و و و و و ام و و .ده و فاع .د .د و وداه ها و 


مبين للمراد بما أطلق فيه . قوله : «وعمم التقي» إلخ» يعني أن تقي الدین ابن 
دقیق العید قال بعموم الأفراد في المتعلقات : «إذا ينافي» الاطلاق أي ما یلزم 
عليه من الاکتفاء بالعمل بالمطلق مرة واحدة صيغة العموم فاذا كان الاطلاق 
أي ما یلزم عليه منافيًا لصيغة العموم كان العام في الافراد عامٌا في الأزمان 
والأمكنة والأحوال محافظة على مقتضی صيغة العموم لا من حيث أن المطلق 
یعم. فإذا قال: من دخل داري فأعطه درهمّاء فدخل قوم في أول النهار 
وأعطاهم لم يَجْزْ حرمان غيرهم ممن دخل آخر النهار لكونه مطلقًا فيما ذکر لما 
يلزم عليه من إخراج بعض الأشخاص بغير مخصّص . 
۰ صيَفُة كل أو الجميعٌ وقد تلا الذي التي الفروغ 

هذا شروع منه في تعداد أدوات العموم وهي نحو عشرین؛ فمنها «کل» 
وهي أقوى صيغ العموم ولذلك قدمها. و«الجميع» ولابد من إضافة كل منهما 
للفظ حتى يحصل العموم فيه . ومن صِيّغْه أيضًا «الذي والتي» وفروعهما نحو: 
أكرم الذي يأتيك والتي تأتيك. أي کل آتٍ وآتية لك. حيث لم تكن الصلة 
معهودة بين المتكلم والسامع وإلا فلا عموم . 
۱۳۱ این وحیشثما ومن اي وما شَرطًا ووصلا وسؤالاً أفهما 

يعني أن من صِيّغْ العموم «أين وحیثما» المکانیین الشرطيين» نحو: أين 
أو حیثما كنت آتك» وتزيد أين بالاستفهام نحو: أين كنت؟ ومنها أيضا: «من 
وأي وما» سوام هم كل من الثلائة شرطًا أو موصولية أو استفهامًا . 

واستشكل جعل الموصول من صيغ العموم مع أنه لابد من العهد في 


و اه و هاه ها و اه و و و و اه و و و و و و و و هم و اه و هداع مد ها و و و وه د و و و و اها و .ا و وام 


صلته وأجیب بأن العهد في الصلة لا یسقط عموم الموصول لانه عام وضعًا بل 
یخصصه . 
۲ متی وقیل لا وبعض قيّدا 

أي ومن ضیغ العموم «متی» شرطية كانت أو استفهامیة» نحو: متی 
تجيء» ومتى تجئني أكرمك» لكن العموم في «متى وأين وحيثما» إنما هو في 
الظرف» ونا مان عليه ره ا ری اه فإذا قال: متى أو حيثما 
دخلت الدار فأنتِ طالق» فهو ملتزمٌ مطلق الطلاق في جميع الأزمنة أو البقاع» 
فإذا لزمه طلقة واحدة فقد وقع ما التزمه من مطلق الطلاق» فلا تلزمه طلقة 
أخرى بل ینحل اليمين. وقیل: إن «متی» ليست للعموم بل بمعنی أن وإذاء 
SRE‏ 

55 وما معوّفا بسال قد وحددا 

ET ۲ ۳۹۳‏ إلى المعرّف إذا تحققٌ الخصوص قد في 


اراس وت اس ی ی و 
الخصوص أي العهد فیهما کقوله تعالى : « قد لح مر )4 و« سیگ 
ال ن آوکندٍ کڪ € سواء كان كل منهما مفردًا أو تثنية أو جممًا مکسّرا أو 
سالمًا. 

۶ وفي سياق النفي منها يُذْكر إذا بُني أو زد من مُتَكر 

يعني أن المنگر في سياق النفي يذكر كونه من صیغ العموم إذا ب ا 
مع «لا» التي لنفي الجنس» آو زید من قبله نحو: لا رجل في الدار» وما في 


۳۰۳ 


® و و و و مه و مه و و مه و و و و و هاعد .د ها و .د و و و و ها 


الدار من رجل . 
۰ أو كان صيغة لها النفي لَزْمْ وغیر ذا لدی القرافي لا يَعُمْ 
يعني أن من صيغ العموم النكرة التي النفي صيغة ملازمة له ک-«آحد» 
بمعنى إنسان و«ديار وعريب» ونحوه. و«غير ذا» أي غير النكرة التى فى سياق 
النفي والملازمة له لا يعم أي لا يفيد العموم» والقيد هو النكرة في سياق النفي 
غير المبنية ولا زائدة قبلها من نحو : لا رجل في الدار بالرفع . 
7 وقيل للظهور في الغسوم وهو مُفاد الوضع لا اللزوم 
أي وقال السبكي فيما قال القرافي إنه لا يفيد العموم وهو النكرة الواقعة 
في سياق النفي غير المبنية ولا زائدة قبلها من أنها للظهور في العموم» ويحتمل 
الوحدة احتمالاً مرجوحًاء وهو أي عمومها مفاد منها بالوضع أي المطابقة بمعنى 
أن اللفظ وضع لسلب كل فرد من الأفراد. قوله: «لا اللزوم» أي ليس العموم 
مستفادًا من النكرة المذكورة باللزوم أي بالالتزام خلافا للحنفية القائلين بأنه 
مستفاد باللزوم منها نظرًا إلى أن النفي أولاً للماهية ويلزم منه في كل فرد ضرورة . 
۷ بالقصد خُصّص التزامًا قد أبى تخصيصه ایّاه بعض النْجَبا 
يعني أنه يجوز التخصيص بالقصد أي بالنية لما دلَّ عليه اللفظ بالالتزام 
أو بالتضمن فأحرى بالمطابقة باتفاق المالكية والشافعية» وقد أبى بعض 
النجباء التخصيص بالنية لما دل عليه اللفظ بالالتزام أو التضمن وهم الحنفية» 
والتقييد كالتخصيص في الصحة والمنم» ورد على الحنفية بقوله تا : «وإنما 
لکل امرئ ما نوى» وهذا قد نوی شيئًا فيكون له . 


۳۰ 


و و و و و ها ع و و و و و و و a‏ و و و و و و و و و و و مه وه و و و و ها و و و و و و وه 


۸ ونحو لا شرب أو إن شربا واتفقوا إن مصدَّرٌ قد جُلِبا 
أي ومن صيغ العموم نحو: والله لا شربت أو إن شرب زيد فزوجي 
طالق» فيعمان جميع المشروبات» وكذا كل فعل مطلق وقع في سياق النفي 
لأن الفعل يدل بالتضمن على نكرة واقعة في سياق النفي. وكذا: إن أكلت 
فزوجي طالق فهو للمنع من جميع المأكولات عند ابن الحاجب والأبياري لأن 
الفعل في سياق الشرط يعم عندهما ولا فرق بين المتعدي والقاصر. 
قوله : «واتفقوا» إلخ يعني أن العلماء اتفقوا على عموم الفعل المذكور 
إذا جلب المصدر نحو : والله لا أكلت أكلاً فيخصص بالنية . 
۹ ونْرَّلَنَّ ترك الاستفصال منزلة الموم في المقال 
يعني أن ترك الشارع الاستفصال أي طلب التفصيل في حكاية الأحوال 
مع قيام الاحتمال يرل منزلة العموم في المقال أي الأقوال» والمراد بالأحوال 
حال الشخص» والمراد بالحكاية التلفظ سواء كان الحاكي لها صاحبها أو 
غيره» كقوله كَل لغيلان بن سلمة وقد أسلم على عشرة نسوة: «أمسك أربعًا 
وفارق سائرهن» لم يستفصله عليه الصلاة والسلام هل تزوجهن ممًا أو 
مرتبات» فلولا أن الحكم يعم الحالين لما أطلق الجواب لامتناع الإطلاق في 
مكان التفصيل المحتاج إليه . 
۰ قيامٌ الاحتمال في الأفعال هَل مجمِلٌ مُسْقطٌ الاستدلال 
يعني أن قيام الاحتمال المساوي في الأفعال أي في أفعال الشارع مجمل 
بكسر الميم أي يورث الإجمال فيها ومسقط للاستدلال بها على أحد الاحتمالات 


۳۰۵ 


و و م و مه و و و و و .هاو و و و و و و و و و مه و و وه و .ع و فاع هو و و مه و ها . ا وام .ا م 6ن 


المتساوية . مثال ذلك حدیث : «أن النبي ی جمع بالمدينة بين الظهر والعصر وبين 
المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر». فانه یحتمل أن یکون لمرض وآن یکون 
جمعًا صوريًا ولا مرجح لاحد الاحتمالین فلذلك كان مجملا لا یستدل به . 
۱ وما آتي للمدح أو للدم يعم عند جل أهل العلم 
يعني أن العام الذي سيق للمدح أو للذم أو لغرض آخر كالامتنان لا 
يخرجه ذلك عن عمومه عند الأكثر بل يعم عند جل أهل العلم» كقوله تعالى: 
« إن الى تیم )ون الْشبَارَلى یر 4 . وقيل : لا يعم لأنه سيق لقصد 
المبالغة في الحث أو الزجر ولهذا منع التمسك بقوله تعالى: #وَآلَدِيتَ 
نروت هب وس الآية» في وجوب الزكاة في الحلي . 
۷۲ وما به قد خُوطب النبی تعميمّه في المذهب السَّنِيٌ 
يعني أن الخطاب الخاص بالنبي يي تعميمه بأن يتناول الأمة من جهة 
الحكم لا من جهة اللفظ هو ای أي المشهور من مذهب مالك إلا ما ثبتت فيه 
الخاصية كقوله تعالى : يما یه 4 فإنه يعم الأمة من جهة الحکم 
ولذلك احتج مالك في «المدونة» على أن ردة الزوجة مزيلة للعصمة بقوله 
تعالى  :‏ لين شرفت للع . وقد أنكرت عائشة رضي الله عنها على من 
ذهب إلى أن نفس التخییر طلاق بقولها: حير رسول الله اة نساءه فاخترته فلم 
يعد ذلك طلاقّاء مع أنه ورد فيه خطاب خاص به ی وهو قوله تعالى: # یا 
لينل کید کش ات 
۳ وما يعم يشملُ الرسولا وقیل لا ونذٌکر التفصیلا 


ام 


و و و و و و ود ود وه و و مه و و و و و و و و و و و و و هد هد و و وه ها ها و .د و عد و مدا مد مه 6م 


يعني أن اللفظ العام الوارد على لسان النبي ية المتناول له لغة نحو : 
« ییا ألتاش) يشمل الرسول يل من جهة الحکم المستفاد منه التركيب كما 
شمله من جهة اللغة» وقیل : لا يشمله من جهة الحکم مطلقًا لأنه ورد على 
لسانه للتبليغ لغيره» وقیل : : إن اقترن بنحو بلغ أو قل فلا يشمله والا فیشمله 
وأماما لا يتناوله لغة فلا يشمله حکمّا بلا خلاف نحو : يا أيها الأمة. 

۶ والعبدُ والموجود والذي كَفَّر مشمولة له لدى ذوي النظر 
يعني أن العبيد والموجودين زمن الوحي دون من بعدهم والكفار 
«مشمولة له» أي للفظ العام من جهة الحكم إذا كان يتناولها لغة لدى العلماء 
أهل النظر نحو : « تیا الاش لأن العبد والكافر من الناس لغة والأصل عدم 
النقل وإنما خص بالموجودين زمن الوحي لأن الخطاب موضوع لغة للمشافهة 
فلا سول من پات بعده إلا يدلبل لس هن اللخة بل هر العام من الدين 
بالضرورة أن الشريعة عامة قوله تعالى : ل رگم به ومن بل والإجماع على 
تكليفهم بما کلف به الموجودون . 
۵ وما شمول مَنْ للأنثى جَنف وفي شبيه المسلمين اختلفوا 
يعني أن شمول «من» شرطية كانت أو استفهامية للأنثى ليس جَنَمًا بل 
هوالصواب والأصح عند الأكثرين» والدليل على ذلك قوله تعالى : # ومن 
یمن لصحت من گر وق 4 إذ لولا تناولها للأنثى وضعًا لما صح 
أن تبين بالقسمين» وقوله َة : «من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه» فقالت أم 
سملة : كيف تصنع النساء بذيولهن؟ ففهمت أم سلمة دخولهن في عموم «من» 


۳۷ 


# و و مه و وى مه و و و و و و و و و و و » و و و و و و و هد و وا قاع هاه مه اه و و هم و ود وه و و 


وأقرها يَكلة. 

قوله : «وفي شبیه» إلخ» يعني أنم اختلفوا في شبيه «مسلمين» وهو جمع 
المذكر السالم هل يدخل فيه النساء ظاهرًا؟ قال في «التنقيح»: والصحيح عندنا 
اندارج النساء في خطاب التذكير قاله القاضي عبدالوهاب ؛ لأن النساء شقائق 
الرجال في الأحكام إلا ما دل دليل على تخصيصه . 
5 وعمّم المجموع من أنواع إذا بمن جر بلا نسزاع 

يعني أن المجموع من أنواع إذا كان معرفا بأل أو الإضافة يعمم جميع 
تلك الأنواع إذا جر بمن التبعيضية نظرًا لمدلول العام أنه كلية» نحو قوله 
تعالى: لخد من موم صَدَفَةَ 4 فإنه يقتضي الأخذ من كل نوع من مال كل 
واحد» وقيل: يقتضي الأخذ من نوع واحد من مال كل واحد» واختاره ابن 
الحاجب والقرافي؛ لأن صيغة التبعيض تبطل صيغة العموم في ذلك الحكم 
المتبعٌض لأن «من» للتبعيض وهو يَصدق ببعض مدخولها وهو نوع واحدء 
وأجيب بأن التبعيض في العام أن يكون باعتبار كل جزء من جزثياته . وينبني 
على الخلاف ما لو شرّط على المدرّس أن يلقي كل يوم ثلاثة علوم من الفقه 
والتفسير والأصول هل يجب عليه أن يلقي كل يوم من كل واحد منها أو يكفيه 
أن يلقي من واحد منها؟ وإلى ذلك أشار بقوله : 
۷ کین علوم آلق بالتفصيل للفقه والتفسير والأصول 

أي ألق من علوم الفقه والتفسير والأصول بتفصيل العلوم بأن ينص على 
كل واحد منها. 


۳۸ 


و و و و و و ها و و و و و و و و مه و و و و مه و و و و و و همه و مدع مه هم و و .د و و .انام و 


۸ والمقتضي اعم جل السْلْف کذاك مفهومٌ بلا مختلف 
يعني أن المقتضي بکسر الضاد أي الکلام المتوقف صدقه أو صحته على 
تقدیر آحد آمور يعم تلك الأمور حذرًا من الاجمال عند «جل السلف» خلافا 
لابن الحاجب والغزالي في أنه لا يعمها لاندفاع الضرورة بواحد منها ویکون 
مجملا بينها يتعين بالقرينة. وکذاك المفهوم موافقةً كان أو مخالفة فإنه يعم «بلا 
مختلف» أي بلا خلاف. کقوله تعال  :‏ لاتقل سا أن فان يدل على تحریم 
جمیع آنواع الایذاءات . وكقوله له : مطل الغني ظلم» أي بخلاف غیره . 


۲۰۹ 


۳۷۹ منه منک الجموع غرفا وكان والذي عليه انغطفا 
يعني أن المُنكر المجموع في الاثبات نحو: جاء عبيد لزيد «عرف» مما 
عدم العموم أصح فیه أي ليس بعام على الأصح عند الجمهور فيُحْمّل على 
أقل الجمع ثلاثة أو اثنين» والاصح في «كان» آیضا آنها ليست صيغة عموم |ذا 
كانت في الإثبات إلا أن تكون مصوغة للامتنان فإنها تعم . 
قوله : «والذي عليه انعطفا» يعني أن المعطوف على العام الأصح فيه أنه 
: م مسا كرس ع وه :4 و مه ملسم 
قال : # ون رهن » فهذا الضمير لا يلزم أن يكون عامٌا في جملة ما تقدم 
فان العطف معناه التشريك في الحكم الذي سيق الكلام لأجله . قاله في «التنقیح» . 
قال في «الشرح»: الضمير خاص بالرجعيات لأن وصف الأحقية بالأزواج إنما 
هو فيهن لانعقاد الإجماع على استواء الزوج والأجنبى فى البائن . 
۰ وسائز حكايةٌ الفغل بما منه العمومٌ ظاهرًا قد غلما 
يعني أن لفظ «سائر» الأصح فيه أنه ليس للعموم فإن معناه باقي الشيء لا 
جملته هذا هو مذهب الجمهور. قوله: «حكاية الفعل» إلخ. يعنى أن حكاية 
الصحايي لفعل النبي ية بما» أي بلفظ علم منه العموم ظاهرّا نحو قوله : «نهی 
رسول الله َيه عن بیع الغرر». و«قضی بالشفعة للجار؛. واحکم بالشاهد 


۳۳۰ 


® و و و و و و و و و ها هد فاع .اهماع و و و و و و و و و و و مه و و و ود ود ها ها ها مد .د ماو .6 . 


واليمين». فلا يعم عند الأكثر کل غرّر وكلَّ جار وكلَّ شاهد؛ لأن الحجة في 
المحكي لا في الحكاية. وقيل: يعم وهو الذي اختاره الأبهري وابن 
الحاجب. لأن الحاكي عَذل عارف باللغة والمعنى فلا ينقل العموم إلا بعد 
ظهوره عنده أو قَطعه به وهو صادق» وصذق الراوي يوجب اتباعه اتفاقًا . 
١‏ خطابٌ واحدٍ لغير الحَذْبلي من غير رَغي النص والقنس الجَلي 
يعني أن خطاب الواحد أو الائنین أو الجماعة الاصح أنه لا يعم غير 
المخاطب فلا يتناول الأمة «من غير رَعْي» نصل أو قياس جلي يدل على عمومه 
عند الجمهور للقطع بأن خطاب الواحد أو الاثنين أو الجماعة لا يتناول غير 
المخاطب لغة خلافا لأحمد بن حنبل القائل بعمومه محتجًا بأن العادة جارية 
بخطاب الواحد وإرادة الجميع فيما يتشاركون فیه وبقوله به في مبايعة 
النساء : «أنا لا أصافح النساء وما قولي لامرأة واحدة إلا كقولي لمائة امرأة». 
وماروي عنه أيضا أنه قال: «حكمي على الواحد حكمي على الجماعة» . 


۲11 


التخصيص 

هو مصدر خصص بمعنی خصل . 
۲ قصنر الذي عم مع اعتمادٍ غير على بعض من الافراد 

يعني أن التخصيص في الاصطلاح هو: قصّر العام على بعض 
آفراده لدلیل» والدلیل المخصّص هو مراده بقوله: اند اعتماد غیر ۷ 
کقوله تعالی : ۲ والمطلقتت يربص 4 [البتر:/ ۲۲۸] الآية» فانه مقصور 
على بعض آفراد الملطقات دون بعض » لخروج الحوامل منه بقوله 
تعالی : رات ما 4 [الطلاق/ ]٤‏ الایت وخروج المطلقات قبل 


اا 9 000 ی توا € [الأحزاب/ 44] الآية . 
وسواء كان العموم لفظبًا أو عرفیا أ و عقلگا» فالعموم اللفظي كما مثلناء 


والعمومٌ العرفيَّ كعموم مفهوم الموافقة» والعموم العقلي كعموم مفهوم 

المخالفة» كما تقدم في قوله: «كذاك مفهوم بلا مختلف»۳ . 

۲۳ جوازه لواحدٍ في الجمع آتت به أدلة في الشرع 
الضمير فى قوله: «جوازه» عائدٌ إلى التخصیص. يعنى أن الأدلة 

الشرعية جاءت بجواز التخصیص حتی لا یبقی من العام ]لآ فو واحد 

کقوله : « رن ال هم ل الاس ؟» [آل عمران/ ۱۷۳] الاية» يعني نیم بن 

مسعود؛ ویدل لذلك إفراد اسم الاشارة في قوله : 8 ما دلج یط 


(۱) البیت رقم (۳۷۸). 


۳۱۲ 


ا ۳۹ ا ۳ د vo‏ م من 
موف أولیاءم € [آل عمران/ ۱۷۰] الاية. وكقوله: # أم يحْسِدُونَ ألنّاس 4 
[النساء/ ]٠٤‏ على القول بأن المراد بالناس نبينا ية . وكقوله: # ول ات 
میک 4 [آل عمران/ 4۲] يعني جبریل . وسواء كان العام ك«من وما» 
ونحوهما من آسماء الشروط”" والاستفهام أو لا على الصحیح» وسواءٌ 
كان جمعًا أو مفردًا على الصحیح آیضا . 

4 وموحِبٌ أقلَّهُ القَالُ والمنعٌ مطلقًا له اعتِلالُ 
يعني أن الققّال الشاشي يقول: إن لفظ العام إذا كان جمعًا 
ک«المسلمین» يجب فيه أن يبقى بعد التخصيص أقل الجمع وهو ثلاثة أو 
اثنان- كما يأتي قريبًا بناءً منه على أن أفراد العام الذي هو جمع جماعات 
لا آحاد» والتحقيق أنها آحاد» وأن التخصيص يجوز فيها إلى أن لا يبق 
لا واحد كما تقدم . 
وقوله: «والمنع مطلقا له اعتلال» يعني أن القول بمنع التخصیص 
إلى الواحد مطلقا سواء كان لفظ العام جمعًا أو مفردًا «له اعتلال» أي 
ضعيف» وهو قول أبي الحسين المعتزلي» والقائل بالمنع يوجب بقاء أقل 
الجمع» وقيل إلى بقاء غير محصور من أفراد العام . 
۰ اقل معنى الجمع في المُشتهر الاثنان في رأي الإمام الحيري 
5 ذا كثرة أم لا وان مُنکسرا والفرقٌ في انتهاء ما قد نُكّرا 
يعني أن أقل الجمع الحقيقي وما في معناه ك«ناس وجيل ورهط» 


)١(‏ كذافي الأصل. 


۳۳ 


ونحو ذلك من أسماء الجموع - في رأي الامام مالك بن آنس -اثنان» كما 
كل عم الداع او و ی العا اموا ERS‏ 
جر ار ) (ط/ ۱۳۰] أي طرفیه. وقوله : قد صَكتَ لونم > 
[التحريم/ ۰۲4 وقوله : «غن كان لَه إِحْوَةٌ 4 [الساء/ ۱۱] أيْ: آخوان 
فصاعدًاء وفي الحدیث : «الاثنان فما فوقهما جماعة»۳. 
وقال الجمهور: آقل الجمع وما في معناه ثلائة» لتفریق العرب بين 
الجمع والتثنية ووضعها لكل منهما لفظا یختص به» وجعلوا ٍطلاق 
الائنین وإرادة الثلائة من المجاز . 
وقوله : «ذا کثرة أم لا. ٠.‏ إلخ» يشير إلى أن التحقیق هو ما حوّره 
بعض المحققین من أن جمع القلة وجمع الکثرة إذا کانا معرّفیّن لا فرق 
لأن «آل» الاستغراقية تعمّم كل واحد منهما فیستویان في المبدأ 
والمنتهی» Sa‏ مهن لكر قا وم زا انا 
ُنکرّین فلا فرق بینهما أيضًا في المبدأء لأن أقل كل منهما الائنان أو 
الثلاثة» وإنما يفترقان في الانتهاء فقط في التنکیر» فأكثر جمع القلة 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه رقم (4۷۲)» والحاكم: (4/ 2074 والبيهقي في «الكبرى»: 
(/594)؛: من حديث أبي موسى الأشعري ‏ رضي الله عنه -. 
وأخرجه البيهقي في «الكبرى»: (2۹/۳) من حديث أنس - رضي الله عنه -. 
والدارقطني : (۲۸۱/۱) من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وله طرق 
آخری لکن جمیع طرقه ضعيفة . 
انظر «البدر المنير» : (/ا/ ۰۲۲۰-۲۰ و«فتح الباري» : (۰6)۱/۲ واالتلخیص 
الحبیر»: (۰)۹4/۳ و«نصب الرایة»: (۱۹۸/۲). 


1٤ 


عشرة» وجمع الکثرة لا منتهی له وبهذا التحریر لا تحتاج أن تقول في 
محل من المحال : هذا مما استّعِيْرَ فيه جمع الکثرة لجمع القلت فهذا هو 
التحقیق ولا تلتفت إلى کلام کثیر من النحویین یزعمون أن أقل جمع 
الکثرة ما زاد على العشرة . 
۷ وذو الخصوص هو ما یُسُتعمل في کل الافراد لدی من یعقل 
يعني أن العام المخصوص هو ما يُقصد فيه جمیع الأفراد استعمالا 
لا حكمًا نحو: «له علىّ عشرة الا ثلاثة» فجميع العشرة يتناوله اللفظ 
استعمالاً إلا أن الخکم لا يتناول مما دل عليه اللفظ ال سبعة» لخروج 
ثلاثة بالمخصّص الذي هو الاستثناء . 
۸ وما به الخصوص قد را جعله في بعضها النقّادٌ 
يعني أن العامٌ المرادٌ به الخصوص لم يُقصد فيه الا بعض الأفراد 
وبعضها لم يُقصد لا تناولاً ولا حکمّا» بل المراد فيه البعض فقط في 
الاستعمال والحکم معا کقوله : « ری کال هم لتاس € [آل عمران/ [VY‏ 
أي : نعَيم» « فتاه الْملهَكَةَ € [آل عمران/ ۳۹] آي: جبريل» فالأول 
أريدت فيه الأفراد کلاً استعمالاً لا حكمّاء والثاني لم یرد فيه إلا البعض 
استعمالاً وحكما. 
4 والناني اعْرُ للمَجَازِ جزما وذاك للأصلٍ وفرع يُنْمَئ 
يعني أن الثاني من القسمين وهو العام المراد به الخصوص مجاز 
جزمّاء يعنى بلا خلاف» لأنه من إطلاق الكل وإرادة البعض» وعلاقة 
الكلية انس ية من غلاقات المتعار المرسل ما هو همر وف كعد الاين 


۳۱۵ 


فالعام المراد به الخصوص على هذا مجاز مرسل . 

وقوله : «وذاك للأصل وفرع يُنْمَىْ) يعني أن العام المخصوص ینمی 
للأصل في قول» وللفرع في قول» ومراده بالأصل الحقيقة» وبالفرع 
المجاز. والمعنى: أن العام المخصوص قيل: إنه حقيقة في الباقي بعد 
التخصیص. وقيل : مجاز فيه» وممن قال بالأول السّبكي والفخر الرازي 
والحنابلة وكنامة التحنية واعدر الساقيية ريفس OR‏ وممن قال 
بالثاني ابن الحاجب والبيضاوي والصَّفِيٌ الهندي والكمال ابن الهمام ۲ . 

وحجة من قال إنه حقيقة فى الباقى بعد التخصیص : أن تناول اللفظ 
للش الباتي بعد التخصیص کتناوله له بلا تخصيصض» وذلك التناول 
حقیقی فلیکن هذا التناول حقيقيًا . 

وأجاب القاتلون بأنه مجاز في الباقي بأنه كان یتناوله مع غيره والان 
يتناوله وحده وهما متغايران؛ لأن الشيء مع غيره غیره لا مع غيره. 
وحجتهم لكونه مجار : أن اللفظ عام والحكم قاصر على البعض فعرف 
أن اللفظ أطلق على غير مدلوله اللغوي فهو مجاز. 

وأجيب: بأن اللفظ أطلق على مدلوله اللغوي ولكنّ المخصّص 
أخرج بعض ما دل عليه العموم» كما تقدم من أن كل الأفراد مقصودٌ تناولاً 
لاحكمًا في العام المخصوص . 
۰ نم المُحاشاةٌ وقصر القصد من آخر القسْمَّين دون جَحْدٍ 


(۱) انظر «شرح المحلي على الجمع»: (۰)۵/۲ و«شرح الكوكب»: (۳/ 157-1١59‏ 


وحاشیته) . 


۳۹ 


یعنی أن المحاشاة وقصر القصد - أي التخصیص - بالنية کلاهما 
من القسم الأخير وهو العام المراد به الخصوص والمحاشاة هي : إخراج 
الحالف شيئًا یتناوله لفظه بالنية فقط دون اللفظ » وظاهر کلام المولف أن 
المحاشاة غير التخصیص بالنیة» والواقع فى الحقيقة أن المحاشاة 
تخصیص بالنية ياء ولذا قال القرافی : المحاشاة هی التخصیص بعینه 
من غیر زيادة ولا نق . 

فان قیل : أهل مذهب مالك یفرقون بينهماء فإن التخصیص بالنية 
إذا خالفت ظاهر اللفظ لا یقبل عندهم مع المرافعة» والمحاشاة تقبل 
عندهم في المرافعف فمن قامت عليه بينة عندهم أنه قال : الحلال علي 
حرام» وادعیْ محاشاة الزوجة بالنية» صدق فى المرافعة» وهذا یقتضی 
الفرق عندهم بين المحاشاة والتخصیص بالنية . 

فالجواب : أن المحاشاة تخصص بمسألة الحلال عليه حرامٌ كما 
قال خليل» وهی المحاشاة وعلیه فلا [شکال . 

وعلى القول بأن المحاشاة أعم من مسألة «الحلال عليَ حرام» كما 

فالجواب : أن المحاشاة فى خصوص المحلوف به» والتخصيص 

وعلى قول ابن محرز ومن تبعه: أن المحاشاة قاعدة مطردة في 


.)۹۳۲/۳( «الفروق»:‎ )١( 


۳۱۷ 


المحلوف به والمحلوف عليه فیتعین ما قاله القرافي من اتحادهما أو 
يُجاب بأن ابن محرز ومن تبعه يرون أن اليمين على نية الحالف بال أو 
غيره مطلقًا حلف على وثيقة حق أم لاء وعليه فهما متحدان أيضاء فظهر 
أن الفرق لا يمكن الا على القول الأول والثاني» والله تعالی أعله”" . 
۱ وشبه الاستئنا للأوّلٍ سّما واتحة القسمان عند القّدّما 
يعني أن كل ما یشابه الاستثناء من کل مخصص متصل قرینته لفظية 
(سما» أي ظهر عندهم «للأول» أي من القسم الأول الذي هو العام 
المخصوص والقسمان» اللذان هما العام المخصوص والعام الذي 
أريد به الخصوص متحدان «عند القدما» أي الأقدمين من الأصوليين» 
ولذا لم یتعرضوا للفرق بینهما فکلاهما عند الأقدمين عام مخصوص 
ومراد به الخصوص وإنما فرّق بینهما المتأخرون کالسُبکیین . 
۲ وهو حجة لدی الأكثرٍ إِنْ مُخصّصٌ له مُعَيَّنَا یبن 
يعني أن العام الذي دخله تخصيص حجة في الباقي بعد التخصیص 
لدى أكثر العلماء وهو الحق» ولكن يشترط أن يكون المخصّص - بصيغة 
اسم الفاعل - معيّنًا بصيغة اسم المفعول نحو : «اقتلوا المشركين الا أهل 
الذمة» فان كان غير معين نحو : «اقتلوا المشركين الا بعضهم» لم يصح 
الاحتجاج به في الباقي ؛ لأنه ما من فرد الا يحتمل أنه من البعض المستثنی 


.)۲۳۳/۱( انظر «النشر»:‎ )١( 


۳۸ 


فلا يجوز قتل فرد. وخالف السبكي”'' قائلا : إن مذهب الأکثر الاحتجاج 
به ولو كان المخصّص غير معين» وقال القرافي"۳*: إن هذا المذهب لم 
يقل به أحد ولا يمكن العمل به مع کون البعض حرامًا والبعض حلالاً من 
غير تميبز . 

قال مُقيّده عفا الله عنه : يظهر من بعض مسائل فروع المالكية جواز 
ما ذكره السبكي عن الأكثرء من جواز العمل مع عدم تعيين المخصص 
وذلك في قولهم : إن کون مضي البيع المختلف فيه عند الفوات بالثمن» 
ومضي المتفق عليه بالقيمة» كلتاهما قاعدة أغلبية يخرج منها بعض 
الأفراد ولم يُعَينُوه مع تجويزهم العمل بكلتا القاعدتين» كما هو معروف 
في فروع مالك . 
۳ وق على الخارج للمصالح ورب شيخ لامتناع جانیج 

يعني أنه اختلف في الفرد الخارج من العموم بمخصص هل يجوز 
أن يكون أصلا يقاس عليه أو لا؟ وإيضاحه وت ا 
عق ا بوك تحص ولك الف ليحر فى سره 
وُجدت تلك الحكمة في شيء آخرء ا على الك الور 
المخرج من العموم لتکثیر المصلحت آو لا یجوز ذلك خوفا من كثرة 
مخالفة الأصل؟ 


(۱) «جمع الجوامع»: (1/۲). 
۲( فی قاس الصول»: (0۷۲/1) 


۳۹ 


مثال ذلك : قوله تعالی : « وال الله یم > [البتر:/ ۲۷۰] خرج من 
عمومه بيع البرّ متفاضلاً يدا بيد» فهل يجوز أن نقیس الأرز ‏ مثلاً علی 
البر الخارج من العموم بجامع الطعم والكيل» أو الاقتيات والادّخار» أو 
لا يجوز ذلك خوفا من كثرة مخالفة الأصل؟ 

وقوله: «ورب شیخ» للتكثير» يشير إلى كثرة القائلين بعدم القياس 
على ما آخرجه المخصص . وقوله : (جانح» آي مائل» والمجرور قبله 
متعلق به» أي : رب شيخ جانح» أي مائل إلى امتناع ذلك . 


۷ 
23 
: 


۳۳۰ 


المخصص المتصل 


المخضٌّص عرفا : الدلیل المفید للتخصیص . والتخصیص قسمان : 
متصل ومنفصل. آما المنفصل فسيأتي الکلام عليه في قول المولف: 
«وسم مُسْتقلهُ منفصلا» ۲ إلخ . وأما المتصل وهو المذکور هنا فهو : ما لا 
یستقل بنفسه دون العام بل لابد من مقارنته للعام» وهو خمسة آشیاء: 
الاستثناء» والشرط » والصفة والغاية» وبدل البعض من الكل » وسيأتي 
۶ حروف الاستثناء والمضارغ من فغل الاستثنا وما يُضارعٌ 

يعني أن من آنواع المخصّص المتصل حروف الاستثناء» أي آدواته 
ک«!۰۷۷ وسوی» إلخ . وقوله : «والمضارع من فعل الاستثناء» أي الفعل 
المضارع من مادة الاستثناء نحو: «جاء الوم واستثني زیذا». وقوله : 
«وما یضارع» آي ما یشابه المضارع من صيّغْ الماضي الدالة على الاستثناء 
نحو: «جاء القوم خلا زيدًا» و«عدا عمرّا» بالنصب فیهما . وقیل : یشترط 
في المستثتی والمستثنی منه أن یکونا من متکلم واحد» وقیل : لا يشترط 
ذلك . 
یکون مخصّصًا منفصلا» وقیل: یکون متصلاً. لأن النبي بي مبلغ في 


(۱) البیت رقم (4۲۳). 


۳۳۱ 


الكل ولا يقول على الله ال بوحي لقوله  :‏ و یط عن رن هُوَ لا 
وی بو 9 € [النجم/ 4۳] بل قال العبّادي في «الايات البینات»۲۳: 
الأمر کذلك ولو على القول بأنه ية ربما اجتهد لأن اجتهاده أيضًا حق ولا 
يُقَدُ على باطل . 
۰ والحكمٌ بالنقیض للحکم حَصَلْ لما عليه الحُكم قبل مُتْصِلْ 
۰ وغیزه منقطمٌ ورُحّحا جوازه وهو مجازا وضحا 

تعض المولف هنا لحقيقة الفرق بين الاستثناء المتصل 
والمنقطع . وقوله : «والحکم بالنقیض» إلخ يعني أن الاستثناء المتصل هو 
الحکم بنقیض الحکم على جنس ما حکمت عليه ولا وأن غیره 
هوالمنقطع » وهو صادق بأمرين : 

الأول: أن یکون المحکوم عليه بنقیض الحکم لیس من جنس 
الأول نحو : «جاء القوم ا حمارًا" . 

والثاني : أن يكون المحكوم عليه في الثاني من جنس الأول الا أن 
الحکم على الاي لیس بتقیض ال الأول كقوله تعالى: ‏ لا 
یذوفوت کا الم إلا وک الأو 4 [الدخان/ ۵7] فانه استثناء 
منقطع على التحقیق» مع أن المحكوم عليه في الثاني هو عين المحكوم 
عليه في الأول» إل أن الحكم على الثاني ليس نقيضًا للحكم على الأول» 
لأن الحكم [على] الأول عدم ذوق الموت في الآخرة» والحكم على 


.)۲۰/۳( ۱( 


۳۳۲ 


الثاني ذوقه في الدنياء وذوقه في الدنیا ليس نقیضا لذوقه في الآخرة. 

" وقوله: را ا يعني أن المرجّح عند علماة او 
جواز وقوع الاستثناء المنقطع» خلافا لأحمد وأصحابه القائلین بعدم 
جوازه في اللغة. لأن الاستثناء إخراج لما دخل» وما لم یدخل لا یمکن 
إخراجه . وحجة الجمهور : كثرة وقوعه في القرآن وفي كلام العرب» فمن . 
أمثلته في القرآن قوله تعالى: # ما هم بد ب ین عل للع لقن 4 [النساء/ 
٠ . [10۷‏ ونشلوع ادا الفلن ا عن ج الخلمء وقوه اى : ل 
يسْمَعُونَ فا نوا ل سما € [مريم/ ۰]7۲ وقوله تعالی : ٭ لامعو نالا ولا 
تیم( 9لا متنا سا)4 [الواقعة/ ه.”7]» وقوله تعالى : « مالا 
عندم من یم ری زا یناه وجو ريو [اللیل/ ۲۰-۱۹] الآية . 

۳ 


O TY 

الراك ل بو ی E‏ مایت 
وقول بعض شعراء بني تمیم "۳ : 

وبنت كريم قد نکحناولم یکن لها خاطب ال الان وعامله 
وقول الراجز" 


(۱) «ديوانه»: (ص/٤۱-١۱).‏ 
(۲) البيت للفرزدق انظر : «شرح النقائض» : (۷۹۸/۳). وسقط من «الدیوان» مع بيت قبله . 
(۳) روي هذا الرجز بألفاظ مختلفة ذكرها البغدادي في «الخزانة»: (۱۸-۱۵/۱۰) = 


۳۳۳ 


يا ليتني وآنت یالمیس ببلدة لیس بها أنيسٌ 
٠...”‏ ال الیعافیة وال ال 

وقوله: «وهو مجازا وَضحا)ء يعني أن الاستثناء المنقطع وَضحَّ 
حال کونه مجازا» وسيأتي بقية الأقوال فيه من كونه مشترکا أو متواطتا بين 
المتصل والمنقطع . 
۷ فلتنم ثوبًا بعد آلف درهم للحذفٍ والمجاز أو للندم 
۸ وقيل بالحذف لدى الإقرار والعقدُ معنى الواو فيه جار 

قوله : «فلنم» يعني فَلْتَْسْثْ وهو مجزوم بلام الأمر. وقوله: «ثوبًا 
بعد ألف درهم» يعني أنه لو قال: «له عليّ ألف دينار الا ثوبًا» أنه ينسب 
قوله : «الا ثوبًا» للحذف على قول» وللمجاز على قول» وللندم على قول . 

أما نسبته للحذف فالمراد به حذف المضاف المدلول عليه 
بالا قتضاء» وتقدیره TEE‏ . وأما نسبته للمجاز فالمراد أن الثوب 
أطْلق وأريدت قیمته مجازًا علاقته البدلية وهي : أن القيمة بدل عن الثوب 
عادة» وقد تقرر عندهم أن البدلية والمبدلية من علاقات المجاز المرسل» 
وقد تقدم للمولف أن المجاز قبل الاضمار في قوله: لوبعد تخصیص 
مجاز فيلي الإضمارٌ)"'' الخ وعليه فالأولى جعله مجارًا دون تقدير 
المحذوف» ومعنى القولين واحد؛ لأن المعنى على كليهما أنه استثنى 


ٍ- وذكر أنه وجدها بهذا اللفظ في كتاب «أبيات المعاني» للأشنانداني. 
(۱) البيت رقم (۲۰۸). 


قيمة الثوب» سواء عبرنا عن ذلك بالمجاز أو الحذف . وآما نسبته للندم 
فمعناه آن الألف تلزمه كلها ویعدٌ قوله : #إلآ تراه ندمّا . والظاهر آن هذا 
القول مبنيعٌ على عدم صحة الاستثناء المنقطع كما هو قول أحمد ومن 
وافقه المشار إليه بقول المولف : «ورجحا جوازه» . 

وقوله: «وقیل بالحذف لدی الاقرار" يعني أن في المسألة قولا 
رابعا» وهو : : التفريق بين الإقرار والعقود» ی «له علي 
آلف دینار ال توبا» كان للحذف آي : الا قيمة وب ولو قال في البیع : 
«بعتك هذه السلعة بألف دينار ال ثوبًا فإنه یکون معناه وئوبا» فیکون 
الثوب مبيعًا مع السلعة» قال مالك : إذا قلت : «بعتك هذه السلعة بدينار 
لا قفيز حنطة» كان القفيز مبيعًا مع السلعة؛ لأنه لو استثنی من الدينار 
قيمة القفيز لفسد البيع للجهل بالئمن» نص عليه مالك في كتاب الصرف 
من «المدوئة)7' . 
۹ بشزكةٍ وبالشواطي قالا بعض.. 

يعني أن بعض الأصوليين وهو آبوالحسن الابياري المالكي اختار 
أن الاستثناء المنقطع حقيقة» وهو الظاهر من كلام أهل العربية» وعليه 
فقيل: اسم الاستثناء مشترك بين المتصل والمنقطع كاشتراك العين بين 
الباصرة والجارية» وقيل: هو متواطىّ فيهما كتواطئْ الرجل في زيد 
وعمرو. 


)١(‏ انظر «تهذيب المدونة»: )1١77/7(‏ للبراذعي. 


Yo 


بش ده E‏ ... .. وأؤجب فيه الاتصالا 
۰ وفي البواقي دون ما اضطرار وايْطِلَنْ بالصمت للشذک‌ار 

يعني أنه يجب في الاستثناء اتصاله بالمستثنی منه خلافا لمن قال 
بجواز تأخير الاستثناء إلى شهرء وقيل: إلى شهرين» وقيل: إلى سنة 
وقيل: إلى سنتين» وقیل: أبدّاء كما روي عن ابن عباس "۲ وعن عطاء 
والحسن جواز انفصاله في المجلس » وأومأ إليه أحمد في إحدى الروايتين 
في اليمين» وعن مجاهد إلى سنتين» وقيل: ما لم يأخذ في كلام آخرء 
وقيل: يجوز ذلك في كلام الله لأنه لا يغيب عنه شيء فهو مرا أولاً 
بخلاف غيره”" . 

وحجة من قال بجواز تأغیر الأسعناء حدیث : «من خلف واستثنی 
عاد کمن لم بحلف» أي قال : إن شاء الله ولم یذکر لزوم اتصاله بهء 
قالوا : وقوله تعالی  :‏ عير أل ألصّرَّرٍ4 [النساء/ 40] نزل بعد المستثنی منه 


(۱) ولفظه: «إذا حلف الرجل على يمين فله أن يستثني ولو إلى سنة» آخرجه ابن جرير 
في تفسیره: (۰)۲۲۵/۱۵ والحاکم: (۰)۳۰۳/۶ والبيهقي: (4۸/۱۰). قال 
الحاکم : هذا حديث صحیح على شرط الشیخین ولم یخرجاه. وانظر «البدر 
المنیر»: (۱۲4/۸). 

(۲) انظر «العدة»: (۲/ 57١‏ )۰ واشرح الکوکب»: (۰)۲۹۷/۳ و«إرشاد 
الفحول»: (۱۵۲-۱/۲). 

(۳) لم أجده بلفظه» لکن أخرجه ابن ماجه رقم (۲۱۰۵) من حدیث ابن عمر - رضي 
الله عنهما - بلفظ : من حلف واستثنی فلن یحنث؟. 


۳۳۹ 


في المجلس" " واستدل ابن عباس بقوله تعالی: وا وان ریک زد 
یت ۳4 [الكهف/ ٤‏ لان معناه لما أمره بقوله  :‏ ولا فوا قول لن ل عَأیء ۳ 
امل كلك عدأ 9 © إلا أن يمَآء أله ل صرح له 
بأنه إن نسى الاستثناء به وتذكره بعد ذلك قال : إن شاء الله . 
وحجة الجمهور قوله ی : «من حلفَ على شيء ثم رأى غيره خيرًا 
منه فليكمّر عن يمينه ولیأت الذي هو خير»””». فلو جاز الانفصال لقال: 
فلیستش ولا داعي إلى التكفير حالة إمكان الاستثناء. قال ابن العربي 
المالکي"* : سمعت فتاة ببغداد تقول لجارتها : لو كان مذهب ابن عباس 
صحیخا ما قال الله تعالی لأيوب : « و ی فا شرب يو وا ّت »4 
[ص/ 44] بل یقول له : استشن(*. 


(۱) آخرجه البخاري رقم (۲۸۳۲) عن زید بن ثابت أن رسول الله اة آملی عليه : لا 
مَستوى دون نونج له في َل أل قال : فجاءه ابن أم مکتوم وهو یملها 
علي فقال: يا رسول الله لو أستطيع الجهاد لجاهدت. . . فأنزل الله تبارك وتعالى 
على رسوله. . # َيْر سر . 

(۲) انظر «الدر المنثور»: (۳۹6/4). 

(۳) أخرجه مسلم رقم (۱0۵۰) من حدیث أبي هريرة - رضي الله عنه -. 

(:) «أحکام القرآن»: (۲/ 18۷). ونقلها عنه القرطبي في تفسیره. 

(0) کذا آورد المولف هذه القصة نقلاً عن «نشر البنود»: (۲8۰/۱) والظاهر أن قوله: 
«فتاة» محرفة عن «فامي» لأنه الوارد في سياق القصة و«الفامي» هو البقال . واليك 
القصة كما في کتاب ابن العربي قال : «کان آبوالفضل المراغي يقرأ بمدينة السلام» 
فکانت الکتب تأتي إليه من بلده فیضمها في صندوق ولا يقرأ منها واحدّاء مخافة 
أن يطلع فیها على ما یزعجه أو يقطع به عن طلبه. فلما كان بعد خمسة آعوام» = 


۳۳۷ 


ولو جاز انفصال الاستثناء لما ثبت إقرارٌ ولا طلاق ولا عتق» لعدم 


الجزم بثبوت شيء منها لجواز الاستثناء المنفصل » ولم يُعلم صدّق خبر 
ولا کذبه أصلاً لجواز استثناء یرد عليه یصرفه إلى ما یغیره ۲ صادقًا 


ونالعکسن ز 


ا من قبل الجمهور عن احتجاج ابن عباس بالاية بأمرين : 
الأول: أن الاستثناء بالمشيئة له فائدتان: الأولى: رد الأمور إلى 


مشيئة من هی بيده وهو الله تعالی . والثانية : عدم انعقاد اليمين . والاستثناء 
يُفيد مع الانفصال في الخروج من عهدة اللوم المتوجه من عدم رد الأشياء 
إلى مشيئة من هی بیده» وهو مراد ابن عباس بجواز انفصال الاستثناء . آما 


(00 


وقضى غرضا من الطلب» وعزم على الرحيل = شد رحله وأبرز کتبه» وأخرج تلك 
الرسائل وقرأ منها ما لو أن واحدة منها قرأها في وقت وصولها ما تمكن بعدها من 
تحصیل حرف من العلم» فحمد الله تعالی؛ وول على دابته قماشه» وخرج علی 
باب الحلبة طریق خراسان» وتقدمه الکریٌ بالدابت وأقام هو على قاي بتاع من 
سفرته ‏ فبینما هو یحاول ذلك معه إذ سمعه یقول لفامیخ آخر : اي فلا آما سمعت 
العالم یقول يعني الواعظ -: إن ابن عباس يجوز الاستثناء ولو بعد سنت لقد 
اشتغل بالي بذلك منذ سمعته يقوله؛ وظللت فيه متفکرا ولو كان ذلك صحيحًا 
لما قال الله تعالی لایوب : # وَعْدُ ی تارب یو کف 4 وما الذي كان یمنعه 

من أن يقول حينئذ: قل إن شاء الله؟ 

فلما سمعته يقول ذلك قلت: بلدٌ يكون فيه الفاميون به من العلم في هذه المرتبة 
أخرج عنه إلى المراغة؟ لا أفعله أبدّاء واقتفى أثر الكريّء وحلله من الکراء 
وصرف رحله» وأقام بها حتى مات رحمه الله اه. 
ط : يصيره. 


الثانية التي هي عدم انعقاد الیمین؛ ل ی 
كما هو مذهب الجمهور ولم یقصده ابن عباس وجزم بهذا ابن جریر " 
وهو وجیه جذا. 

الثانی : أن يحمل الانفصال المذکور على ما إذا قصد الاستثناء 
وتوف هه وا ات ينه E‏ رد هن من ات 
وقال : يُحمل عليه كلام ابن عباس . 

وقوله: «وفي البواقي» يعني أن البواقي من المخصّصات المتصلة 
كالشرط والغاية والبدل يجب فيها الاتصال أيضًاء وحكى بعض الاتفاق 
على ذلك في الكل » وحكى بعضهم عليه الاتفاق في غير الشرط . فالحاصل 
أنه في الكل ما اتفاقًا وإما على الصحيح الذي هو مذهب الجمهور في 
بعض المخصّصات كالشرط . 

وقوله : «دون ما اضطرار» يعني أن وجوب عدم الفصل ما لم يضطر 
إليه فالفصل بما اضطر إليه كلا فصل» كالفصل بتفس أو سعال» أو عطف 
الجُمَّل بعضها على بعض ثم يستثني . 

وقوله: «وأبطلن بالصَّمْت للتذكار» يعنى أن سكتة التذكار فاصل 
مانع من إفادة الاستثناء وهي أن يسكت المتكلم ليتذكر شيئًا من الكلام 
الذي هو بصدده هو في الحال ناس له . و«ما» في قوله : «دون ما» زائدتة 
والاصل : دون اضطرار . 1 


(۱) انظر «تفسیره»: (۲۲۷/۱۵). 
(۲) انظر «البیان والتحصیل»: (۱۸۲/۲). 


۳۳۹ 


۱ ودد مع کاب قد وجب له الخصوص عند جْلْ من ذَّهَبْ 
۲ وقال بعض بانتفا الخُصوص والظاهژ الإبقا من النُصوص 

اعلم أنه لمّا كان في التخصيص بالمخصّص المتصل شبّْه تناقض ؛ 
لأن البعض الخارج بالمخصّص اجتمع فيه أنه داخلٌ في العموم وخارج 
بالمخصّصء وكون الشيء الواحد داخلاً في شيء وغير داخل فيه في 
وقت واحد یظهر أله تناقض ك اضطروا إلى تقدير ذلالة علی وجه برفع 
ذلك التناقض» واختلفوا فى ذلك على ثلائة مذاهب. آشار لها المولف 
فق مسألة الاستثناء من العدد ؛ لأن التناقض المذکور آظهر فیها من غيرها ؛ 
لأن في قولك : «عشرة لا ثلاثة» ما يدل على دخول الثلائة في العشرة مع 
أن فيه التصریح بعدم دخولها فیها . 

الأول: وعزاه المؤلف إلى جل من ذهب أنَّ العدد مع الا کقوله : 
«له عليَّ عشرة الا ثلاثة» عامٌ مراد به الخصوص » فالمراد بالعشرة سبعة» 
وقوله : «إلاً ثلاثة» قرينة على ذلك وليس فيه إخراج أصلاً فلا تناقض» 
وهذا مراده بقوله: «وعدد مع كإلآً . .2 البيت» هكذا قرره المؤلف وغير 
واحد. ولا يخفى أن جعلهم له من العام المراد به الخصوص ينافي قول 
المؤلف الما : «وشبه الاستثنا لأولٍ سما» فلا يصح قولهم على" هذا إلا 
على قول الأقدمين الذين لم يفرقوا ب بين العام المخصوص والمراد به 
الخصوص كما تری» وجَعْله العدد من العموم ينافي أيضا قوله: (بلا 


)١(‏ ليست في الاصل. 


۳۳۰ 


حصر من اللفظ کعشر مثلا» . 

الثاني : وهو قول الباقلاني أنه لا خصوص فيه صلا وایضاحه أن 
لفظ «السبعة» له اسمان: اسم مفرد وهو سبعة» واسم مرب وهو عشرة 
إلا ثلاثة» وعليه أيضًا فلا إخراج ولا تناقضء والیه الإشارة بقول 
المؤلف : «وقال بعض بانتفا الخصوص» . 

الثالث : وهو اختیار ابن الحاجب”'' والتاج السْبَکي ۲ أن المراد 
پالعشرة في المثال المذکور العشرة باعتبار الأفراد ثم آخرجت الثلاثة 
بقوله : «الا ثلاث 2 فد لفظًا إلى العشرة ومَعْتَى إلى السبعة » فكأنه قال : 
اله علي الباقي من عشرة أُخرج منها ثلاثة؛ وليس في ذلك إل إثبات ولا 
نَفْيَ أصلاً فلا تناقض» فتحصّل أنه على قول الجُل فيه تخصیص وإليه 
الإشارة بقوله : «وعدد مع كإلاً» البيت ؛ وعلى قول البائلاتي ب تفن 
فيه» والیه الاشارة بقوله: «وقال بعض بانتفا الخصوص». وعلى ما 
اختاره ابن الحاجب والسبكييٌ فهو یحتمل التخصیص نظرًا إلى الحکم ؛ 
لأنه للعام في الظاهر والمراد الخصوص ویحتمل کونه لیس تخصيصاء 
إذ المفرد الذي هو «العشرة» لم يرد به الا العموم لجمیع آفراده کحالته 
منفردا لم يغير بتخصیص » لأن العشرة في توللك :ا بي هن العشرة يعد 
إخراج الثلائة» لم تطلق العشرة فيه الا على معناها الأصلي وان كان 
المعنى يؤول إلى سبعة . 


)١(‏ انظر «المختصر مع شرحه»: (۲۵۷/۲) للأصفهاني. 
(۲) في «الجمع»: (۱۳/۲). 


۳١ 


وقوله : «والظاهر الابقا من النصوص» يعني أن الذي يظهر للمؤلف 
من التصوص أي المذاهب الثلائة المذكورة فى الاستثناء أن المستثنی 
مُبََى على الملك لا مشتری لأن عشرة !لا ثلاثة عند الجُل عا مراد به 
الخصوص. فالثلاثة باقية على الملك» وعند الباقلاني بمعنی سبعة 
ل ا ایشا وهای اا یت از تاهوراك ا 
وإن أريد بها جميع الأفراد فالعموم مراد تناولاً لا حکما فبقيت الثلاثة أ 
ولم تدخل في الحكم . 
۳ والمثل عند الأكثرين مُبِطلُ ولجوازه يدل المَدْخَلُ 

يعني أن استثناء المثل مبطل للاستشناء» ويدل لجوازه على أحد 
القولين كلام | بن طلحة(۱ الأتدلسي في «المدخل »۰۲۳۲ وروي عن اللخمي 
أيضًا ما يفيد جوازه إن نواه قبل الانعقاد في الفتوى» وفي القضاء خلاف . 
٠٤‏ وجوز الأكثر عند الجُلّ 

يعني أنه يجوز استثناء الأكثر عند الأكثر والقاضي عبدالوهاب» 
نحو : «له علي عشرة إلا تسعة» واستدلوا بقوله تعالی : 9 إِنَّعِبَادى يس لک 
عم شم لا من یمک من ألْمَاونَ €3 4 [الحجر/ »]٤١‏ ومعلوم أن 
الغاوين آکثر . 


(۱) من أول هذه الفقرة إلى هنا لحق في الحاشية لکنه لم يظهرء وأثبتناه من (ط). 

(۲) ابن طلحة هو: عبدالله بن طلحة بن محمد اليابري المالكي (ت ۵۱۸) له مختصر 
«الرسالة»۰ ویسمی ب«المدخل». انظر «بغية الوعاة»: (۰)40/۲ وانفح الطیب»: 
08/0 ). 


۳۳۲ 


فان قیل : المراد بالعباد في قوله : # وجادى) ما یشمل الملائكة مع 
صالح التقلين فاٍذا يلزم کونهم آکثر من الغاوین فينتفي الدلیل من الآية . 
فالجواب: آنا لو سلمنا أن الصالحین أكثر من الغاوين بهذا الاعتبار 
و ء الأكثر في قوله : « شوم اين 
إلاعبادك د منهم الْمخْلضِينت بت 40 [ص/ ۰]۸۳-۸۲ وادعاء دخول الملائكة في 
اوو ی و . واستدل له آیضا بقوله : 
أدوا التي نقصت تسعين عن مئة ثم ابعثوا حكمًا بالعدل قرالا 
مسرم ا ال 
ومالك أوجب للأقلٌ 
01 55 الله - آوجب کون المستثنی أقِلّ من 
المستثنی منه» فلو استثنى النصف کقوله : «عليَ عشرة الا خمسة» بطل 
الاستفناء ولزمته العشرة. وأحری إذا كان المستثنی آکثر نحو: «له عل 
قرو مهار وا القول ذه القافتى و غر راک الو 
وهو مذهب الإمام أحمد الا أن استثناء السب قشع زر خلاف» 
أما استثناء الأكثر فلا يجوز عندهم» ومشهور المذهب المالكي موافقة 
الجمهور في استثناء الأكثر كما قال خليل في «مختصره»" الذي قال مبيئًا 


)١(‏ البيت أنشده ثعلب من أبيات» فيما نقله عنه تلميذه أبوبكر ابن الأنباري في كتابه 
«الأضداد» : (ص/ ۱۲۷). والرواية فيه: 
دوا التي نَقَصَّتْ سَبْعين من مئة ٠‏ ثم ابْعَئُوا حکما بالعَدْلٍ حکاما 
0) (ص/۱۲۰). 


۳۳۳ 


لما به الفتوی: «وصح استثناء بإلاً إن اتصَل ولم یستغرق» فالمضر 
الاستغراق فقط لا الأكثرية وأحری المساواة. وحجة القول بوجوب کون 
المستثنی أقل : أنه هو المعروف من لغة العرب فانهم يقولون: «مائة إلا 
عشرة» ولم یقولوا: «مائة الا تسعین» وقس على ذلك . 
٠‏ وَمُنْعَ الاکئز من نص الغدّد والعقد منه عند بعض انفقد 

يعني أن اللخميّ قال بمنع استثناء الأكثر من خصوص ما هو نص 
فى العدد كاله على عشرة الا سبعة» بخلاف ما لیس نضا فى العدد فانه 
يجوز فيه عنده استثناء الاکثر نحوه: «عبيدي آحرار إلا الصقالبة» وهم 
آکثر . 

وقوله : «والعقد منه عند بعض انفَقَذُ» یعنی بالبعض عبدالملك بن 
الماجشون» ومراده أنه ينفقد أي يمتنع عنده استثناء العقد الصحیح من 
العدد ویجوز غیره» فالعقد الصحیح الذي یمتنع عنده استثناژه من العدد 
کالعشرة من المائة والمائة من الالف» فلا يجوز عنده: «له علع مائة لا 
عشرة» ولا «ألف لا مائة». وخرج بالعقد ما لیس بعقد كالانثي عشرء 
وبالصحیح الکسر کنصف . 

وحاصل هذا القول : أن الاحاد عقود العشرات. والعشرات عقود 
المئین» والمئون عقود الالوف» فلا يجوز على هذا القول استثناء عقد 
صحیح من العدد نحو «عشرة الا واحدًا» و«مائة ال عشرة» أو «ألف ال 
مائة» . ویجوز: «له عليَ عشرة الا نصمًا» أي نف واحد أو نحوه ولو مع 
غیره ک-«واحد ونصف» و«مائة الا تسعة» أو نحوها ولو مع غیرها من 


۳۳۶ 


العشرات. و«ألف الا تسعین» ونحوها ولو مع المئین . 

وحجة هذا القول : أنه لم یقع في الکتاب والسنة الا هو کقوله 
تعالی : تک يت ماما [النكبوت/ 14] وخمسون بعض عق 
من ألف. وقوله ع: «إن لله تسعة وتسعین اسمّا مائة الا واحذل»(۱ 
والواحد بعض عقد المئة» فتحصّل أن في المسألة خمسة آقوال : الأول : 
قول ابن طلحة بجواز المثل. الثاني : قول الجمهور بجواز الأکثر دون 
الکل . الثالث : قول مالك بمنع التصف وأحرى الاکثر. الرابع : قول 
اللخمي بمنع الأكثر من نص العدد. الخامس: قول ابن الماجشون بمنع 
استثناء العقد الصحیح من العدد دون غيره . 
5 وذا تعد بعطف حصل بالاتفاق مُسْجّلا للاول 

يعني أن الاستثناء‌ات المتعددة إذا كان بعضها معطوفًا على بعض 
ترجع كلها للأول الذي هو المستثنی منه» لا الأول من الاستثناءات. 
وقوله: «مُسْجَلاٌ» يعني مطلقّاء سواءٌ كان الاستثناء مستغرقًا أم لاء ال أنه 
یبطل في المستخرق ویصح في غیره . مثال غير المستغرق: :اله على عشرة 
إلا واحدّا والاً اثنين وال ثلائة» فتسقط الستة من العشرة فتبقی آربعة هى 
اللازمة له ومثال المستغرق: «له على عشرة 9 خمسة وال أربعة وا 
واحدًا» فالمجموع عشرة. فعلی القول بجمع مفرق الاستثناء يبطل 


(۱) أخرجه البخاري رقم (۲۷۳۷)» وسلم رقم (۲۹۷۷) من حدیث أبي هريرة 
- رضی الله عنه -. 


۳۳۵ 


جميع الاستثناء ات لأنها بمثابة : «له على عشرة !لا عشرة» . وأماعلى القول 
بانه لا ُجمع مُفرقه فلا یبطل الا الذي حصل به الاستغراق مع ما بعده إن 
كان بعده شيء۰ والباطل الذي حصل به الاستغراق في هذا المثال الأخير 
هو الواحد لأنه آخر مذکور حصل به الاستغراق فتسقط تسعة ویلزم واحد 
لبطلان الاستثناء فيه . وقوله : «ذا تعدد» مفعول به مقدَّم لقوله : ١حَصّلٍ».‏ 
۷ إلا فكل للذي به اتصل 

قوله: «إلاّ» يعنى وإِلاً تكن الاستثناء‌ات المتعددة متعاطفة بل كانت 
متعددة من غیر تعاطف فل منها عائد ٍلی ما قبلهیلیه ما لم یستغرقه» فان 
استغرقه فسيأتي للمولف . ومثال رجوع کل لما قبله يليه مع عدم الاستغراق 
قوله : «عليَ عشرة الا خمسة لا أربعة الا ثلائة» فیلزمه ستة لأن الثلائة 
تخرج من الأربعة فییقی واحد یخرج من الخمسة فتبقی آربعة تخرج من 
العشرة تبقی ستة . وهذا الذي مشی عليه المؤلف هو الحق. خلافا لقول 
ابن مالك في «الخلاصة» برجوعها كلها للأول» حیث قال : 

2 وحكمها في القصد حكم الأول 0 

فان استغرق كل ما يليه بطل الجميع نحو : «له عليّ عشرة الا عشرة 
ال عشرة الا عشرة» فتلزمه العشرة لبطلان الاستثناءات كلهاء وإلى هذا 
أشار بقوله: 

وكلّها عند“ التساوي قد بَطَل 


)١(‏ الأصل: مع. 


۳۳۹ 


أي ویدل له قوله المتقدم : «والمثل عند الأكثرين مبطل»”'' . 
۸ ان كان غير الأول المستغرقا فالكل للمُخرّج منه خققا 
يعني أن الاستثناء إذا تعدد واستغرق غير الأول عاد الكل إلى 
الحم الى هو الى بدي «له على عشرة الا اثنين ع ال ثلاثة 
إلا أربعة» فيخرج الكل من العشرة يقئ واحد فقط هر اللازم , 
۹ وحثما استغرق الأول فقط فالغ واعتبز ۲ عتبز بخْلف في النُمَط 
يعني أنه إذا تعدّد الاستثناء ولم یستخرق منه الا الأول فقط نحو : اله 
عليَ عشرة لا عشرة الا أربعة» فقيل : یلفی ما يعد المستغرق تبعًا له وهو 
الأربعة في المثال المذكور هر المشرة» وهذا هو معنی قوله : «فألغ». 
دقبل : يعتبر ما بعده» وعليه فقد اخثلف في نمط أي طريق اعتباره فقيل : 
يُستثنى الثاني من الاستثناء الأول» فتلزم أربعة لأن العشرة المستثناة من 
العشرة منفية لأن الاستثناء من الإثبات نفي» والأربعة المستثناة منها منفية 
لأن الاستثناء من النفي إثبات . وقيل : يعتبر الاستثناء الثاني ويبطل الأول » 
فيكون الثاني الذي هو استثناء الأربعة في المثال المذكور من العشرة الأولى 
وهي مثبتة» وهو من الإثبات نفي فتبقى ستة هي اللازمة . 
۰ ول ما يكونٌ فيه العطف من قبلٍ الاستثنا فكلا یقفو 
۱ دول دليلٍ العقلٍ أو ذي المع والحقٌ الافتراق دون الجَْع 
يعني أن الاستثناء الوارد بعد متعاطفات سواء كانت مفردات أو 


(۱) البيت رقم (8۰۳). 


۳۳۷ 


SS 
عن ما برجع إليه ا المتعاطفات» فان ويد دلیل ن الرجوع‎ 
. إلى بعضها انبع‎ 

مثاله في المفردات قولك : «تصدّق على المساكين وأبناء السبيل 
وبني تميم إلا الفاسق منهم» فإنه یخرج فاسق الكل وقول يك : (لا یجلسَن 
أحدكم على تكُرمة أخيه ولا یه في بيته إلا بإذنه»" 'فإنه راجع لهما. 

ومثاله في الجْمَل قولك : «عبيدي أحرار ونسائي طوالق الا المسلم 
منهم» فإنه يخرج مسلم الكل » وقوله تعالی: لین لا يتوت مح أله 
إلا ءاخر ویو افش الق حرم له إلى قوله  :‏ امن تاب واس 
وعمل ملاسلا ملحا [الفرقان/ 1۹-۱۸] الایف فانه راجع إلى الكل . 

وخالف أبوحنيفة الجمهور قائلا : إن الاستثناء یرجم إلى الجملة 
الأخيرة فقط ولاجل ذلك لم یقبل شهادة القاذف ولو تابَ وأصلح لان 
ی | « و لا يرجع عنده لخصوص جملة « راك هم 
لو ی[ لا ين أ أي فقد زال فسقهم بالتوبة» ولا قبل رجوع 
الاستثناء إلى قوله : وک دب أي : « إلا الي ابأ [النور/ 
0-6] فاقبلوا شهادتهم. بل یقول: لا تقبلوها لهم مطلقاء والاستثناء لم 
یرجع إليها لاختصاصه بالأخيرة . 


)۱( آخرجه مسلم رقم (1۷۳) من حدیث آبي مسعود الأنصاري ‏ رضي الله عنه ‏ ضمن 
حديث» ولفظه : «ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تکرمته 
إلا باذنه» . 


۳۳۸ 


ولم یخالف أبوحنيفة قاعلَته هذه في قوله تعالی : « لا من اب 4 
فانه موافق للجماعة في رجوعه لجمیع الجمل قبله» ووجه عدم مخالفته 
فيه لأصله : أنه عنده را جع إلى الأخيرة فقط وهي قوله تعالی : # ومن قعل 
يك يلق ماه 4 إل أن الاشارة في قوله  :‏ ذلك که راجعة إلى جمیع 
الجمل المتقدمة» وبرجوعه لها صار الاستثناء راجعا للكل فظهر أن 
أباحنيفة لم یخالف فیها أصله . 

قال مقَیّده عفا الله عنه : هذه القاعدة التی ذکرها المو لف وذکرناها 

عن الجمهور» منهم المالكية والشافعية والحنابلة» من رجوع الاستثناء 
لجمیع المتعاطفات قبله تقتضي صحة احتجاج داود الظاهريٌ على إباحة 
جمع ال ختین في الوطء بملك الیمین؛ لانه یقول : إن قوله  :‏ الما 
مک کے يشڪ € راجع أيضًا لقوله : وان که هو م2 و ایتک الختکن » 
[النساء/ ۲۳] أي :ما ملكت أيمانكم من الأخوات فلا يحرم فيه الجمع . 
والجواب عن هذا : أن التحقيق في هذه المسألة هو ما حقّقه بعض 
المتأخرين كابن الحاجب"" من المالكية» والغزالي"" من الشافعية 


ع 4 و 


والامدي ۳" من الحنابلة ** من أنَّ حکم الاستثناء بعد الجمل المتعاطفات 


)١(‏ انظر «المختصر ‏ مع شرحه»: (۲۸۱/۲) للأصفهاني. 

(۲) انظر «المستصفی»: (۱۷۷/۲). 

(۳) انظر «الاحکام في أصول الأحكام» : (۵۰۱/۲). 

(8) كان حنبليًا في آول آمره» ثم انتقل إلى مذهب الشافعي انظر : البداية والنهاية»: 
(۰)۲۱/۱۷ و«طبقات الشافعية الکبری» : (۳۰۷-۳۰۶/۸). 


۳۳۹ 


هو الوقف لاحتمال رجوعه للكل أو البعض آخیرا أو ألا . 

ووجه کون هذا القول هو التحقیق: أن القرآن يشهد له في آیات 
كثيرة کقوله تعالی : « قاجلدوهر مین جلدة ولا با ج إلى قله : © إل اين 
توأ ین بل وأسَلعوا ٩‏ [النور/ 5-4] فانه لا يرجع إلى الجملة الأولى التي 
هي الور تنج 4 لان القاذف لا یسقط عنه حد القذف بالتوبة. 
دكقوله تعالى : < تک وی یه( أن 
يد فوأ [النساء/ فا لا برجع ری لان تما مستحق الدية بها 
لا سقط كفارة القتل خطاً. وكقوله تعالی : # 0[ کین 
وَجَد شوشم ولا توا متبع ولا ولا يا (ها ) إلا یت 4 [النساء/ 
۸۹ ۰ الايةء فانه لا برجع للأخيرة التي هي : ریات هم وکا ولا 
با ی لأن اتخاذهم أولياء حرام مطلقا دون استثنای راجع 
للأولين أعني قوله : « فخدوهم وافشلو تلهم 4 أي خذوهم بالأَسْرٍ واقتلوهم 
إلا الذين يَصِلُون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق فليس لكم رهم ولا تلهم 
لأن لهم من المیثاق ما لمن وصلوا إليهم» لاشتراطهم ذلك في عقد الصلح 
الذي عقده و مع هلال بن عَوّیمر» وسراقة بن مالك . 

وإذا كان الاستثناء ربما لا يرجع للأخيرة التي هو يليها فكيف يكون 
نصًا في الرجوع إلى غيرها؟! فتبين أنه لا حجة لداود الظاهري في الاستثناء 
بقوله : 8 إل مامت أي أذ على التحقيق . 

وفرّق بعض العلماء , ين المفردات والجمل فقال : يرجع للكل في 
المفردات بلا حلاف» E‏ توالت 


° 


بالواو وبين العطف بغیرها قائلاً برجوعه للکل في الواو دون غیرها . 
وقوله : «والحق الافتراق دون الجمع» يعني أنه على القول برجوع 
الاستثناء لجمیع المتعاطفات قبله فالحق أنه یود إلى الجمیع مفرّقًا ولا 
یمود الیه مجموعا» وتظهر ثمرة ذلك فیما لو قال : «أنت طالتی ثلائا ودا 
الا أربعًا» فعلی التفریق تلزمه الثلاث لأن قوله : «إلاً أربعًا» راجع لكل من 
الثلاث بانفراده والاربعة مستغرقة للثلاث فیبطل الاستثناء في کل منهما 
لاستغراقه» وعلی الجمع تجمع الثلاث والثلاث فیکون مجموعها ستة 
فیکون کمن قال : «سلّا الا أربعًا» فتلزمه طلقتان . 
۲ أمًا قران اللفظ في المشهور فلا يُساوي في سوی المذکور 
يعني أن القران بين جملتین مثلاًء أو مفردین مثلاء أي الاتیان 
باللفظين الدالین عليهما مقترنين لا يوجب التسوية بينهما في غير ذلك 
الحكم المذکور كقوله تعالى: # یال وَالْمُبرة َو [البقرة/ 7 عند 
من يقول بعدم وجوب العمرة فإنه تعالى فرّن بينهما في حكم » هو وجوب 
الإتمام بعد الشروع» فلا يلزم من ذلك مساواتهما في الحكم ابتداء» ومن 
قال بالوجوب يقول: معنى الإتمام ابتداء فعلهما والإتيان بهما تامّين. وما 
ذكره المؤلف من أن القران في اللفظ لا يدل على المساواة في غير ذلك 
الحكم هو مذهب الجمهور خلاقًا لبعض المالكيةء والمُرَنِيٌ من الشافعية» 
وأبي يوسف من الحنفية» وعليه تكون العمرة واجبة كالحج ولو على أن 
المراد بالاتمام الإتمام بعد الشروع . 
۳ ومنه ما كان من الشرط آعذ للكلٌ عند الجلّ أو وَفْقَا تقد 


۱۳۱ 


دم ول آن الشرط من حيث هو آربعة: شرط عقلي كالحياة 

ل وشرعي كالطهارة للصلاة» وعاديٌ كالسُلّم لصعود السطح » 
ولغويّ وهو المقصود هنا. 

وقوله : «ومنه» أي ومن المخصّص المتصل «ما كان» أي ما شابه إِنْ 
الشرطية من أدوات الشروط كامهما ومتى» ونحوهما من جوازم فعلین» 
وك«إذا ولو" والمراد بالشرط الأداة وفعل الشرط لأنهما هما الدالأن 
على التخصیص کقوله : که تم فوم خر 4 [النورا ۳۳ هم 
منه تخصیص الأمر بالكتابة بالذین علم منهم خير دون غیرهم أي فان لم 
تعلموا فیهم خيرًا فلا تکاتبوهم. وحقيقةٌ الشرط المخصص هو تعلیق 
حصره اير جا ی عر ی 

وقوله: «أعذ للكل عند الجل أو وَفْقَا؛ ب يعني أن الشرط يعود لكل 
الجمل المتقدمة عند الجمهور وقیل : ااا :روك ذلك أن الشرط له صدر 
الکلام فهو مقدم على مشروطه تقديرًا. ورد هذا بأنه مقدَّم على خصوص 
ما هو راجع إليه فلا يلزم من ذلك رجوعه للكلء فان رجع للأخيرة قُدّم 
عليها فقط » وعلی هذا فلا يظهر بينه وبين الاستثناء فرق . 
٤‏ اخرخ به وان على النْصّف سما كالقومَ أكرِمْ إن يكونوا کُرّما 

يعني أنه يجوز الإخراج بالشرط وان كان المخرج به أكثر من 
المخرّج منه نحو : «أكرم القوم إن كانوا كرماء» فيصح ولو كان المخرّج 
بالشرط أكثر وهم اللؤماء» وقوله : «وإن على النصف سما» أي زاد على 
النصف . 


۳:۲ 


۰ وان ترشب على شرطينٍ شيءٌ فبالحصول للشرطین 
يعني أنه إن اشتُرط شرطان أو أكثر في شيء فانه لا بحصل إلا بحصول 
الجميع» > فلو قال لزوجته : «ٍن دخلتٍ الدارَ وكلمتٍ زيدًا فأنتٍ طالق» لم 
طلى الا بالشرطین هما وهکذا. 
5 وان على البدل قد تعلّقا فبحصول واحد تخققا 
يعني أنه إن علق شيءٌ على أحدٍ شرطين على سبيل البدل نحو : «إن 
كلك الدار أو كلت بدا فات طالق 4 فاه تحص عضول أ واد 
منهما. وقوله: «تَحُققا» بالبناء للمفعول . 
۷ ومنه في الإخراج والعَؤْدٍ يُرى کالشرط قل وصفٌ وان قبل جّرى 
قوله : «ومنه» أي من المخصّص المتصل» يعني أن من المخصّص 
المتصل الوصف. نحو: «أكرمٌ بني تميم العلماء» فالعلماء وصف مُخْرِجٌ 
لغير العلماء منهم . 
وقوله : في الإخراج والعود يُرى کالشرط» ب يعنى أن الوصف كالشرط 
في أنه يعود للكل» وأنه يجوز به إخراج أكثر من النصف» » فمثال رجوعه 
للكل : «هذه الدار حَبْس على أولادي وأولادهم المحتاجين» فإنه يخرج 
غير المحتاج من الأولاد وأولادهم . 
وقوله: «وان قبل جری» يعني أن التخصيص المذكور بالوصف واقع 
وان جاء الوصف قبل الموصوف نحو: «هذه الدار حَبْس على محتاجي 
أولادي وأولادهم» فان بعرو عر مج من الجميع . 
۶:۱۸ وحيثما مُخَصّصَ توسّطا خصّصّه بما يلي من ضَبَطا 


۳:۳ 


يعني أن المخصّص المتصل من صفة أو استثنای أو شرط. أو 
غاية» إذا توسّط بين المتعاطفات كان مخصّصًا لما قبله من المتعاطفات 
دون ما بعده وهو مراده بقوله: ١خصّصَّهُ‏ بما يلى»» وقوله: امن ضبَطا) 
يعني به السبكى» ولم يقل السبکیم ذلك ال في الصفة فقط مع قوله: «إنه 
لا یعلم فيها نقلاً۲۳. وذکر ابن قاسم في «الآيات البينات»”" أنه لا فرق 

بين الصفة وغیرها في د تخصیص الكل لما قبله دون ما بعده» وإياه تبع 
او جكب متيس © لك شيف بر فى المخصص 
المتصل. ومثاله في الصفة قولك: «اکرم بني هاشم وبي زهرة العلماء 
وبني تمیم» فان التخصیص بوصف العلم یکون فیما قبله لا فیما بعده 
وقس على ذلك باقي المخصصات . 

وروي عن الامام الشافعي - رحمه الله ما يدل على أن الصفة 
ا و ا O‏ 
قال في طعام جزاء الصید : یه بر الحرم؛ 
تعالی قال : #8 هديا بیع ا واه که طا مَسَككِينَ € [المائدة/ ۰ الآية 
فالأول الذي هو الذي خصّص ببلوغ الحرم» نجل التائ اتم 
بذلك فيما بعد الصفة وهو الإطعام فجعله لمساكين الحرم" . 
4 ومنه غاية عموم يَسْمُلُ لو كان تصريح بها لا يحصّلٌ 


.)۲۳ /۲( انظر «شرح المحلي على الجمع»:‎ )١( 
6۲ ۲۸ ۲( 
.)1۷۱/۳( انظر «الأم»:‎ )۳( 


٤ 


قوله: «ومنه» أي من المخصص المتصل «غايةٌ عموم» باضافة 
«غایة» إلى «عموم» أي غابة ضحبها عدوم يشملها من چیه اکم لو 
كانت لم تذكر معه كقوله تعالی  :‏ یلوا زیت لابقمنوت بأد 4 إلى 
قوله : «حقٌّ عطوا الْجرَيَة عن ی وهم مروت 4 [التوبة/ ۰]۲۹ فإنَ 
الأمرَ بالقتال عام تناولاً لمعطي الجزية كتناوله لغيره» فلو لم تذكر الغاية 
بقوله: ‏ حى ینوا اجره 4 عم الحکم إغطام اجرب وغيره بوجوت 
القتال في كل ذلك» وهذا هو مراده بقوله: «غايةٌ عموم یشمل لو كان 
تصريح بها لا يحصل» . 

واعلم أن الغاية تخصّص سواء تقدمت أو تأخرت» فتقدٌّمُها كقولك: 
«إلى أن يفسق ولا فلان وقفث عليهم داري» فإذا فسقوا نع منهم الوقف» 
لتخصیص العموم بالغاية ولو تقدمت . ومثال تأخرها ما ذكرنا من الایات» 
وقولك : «وقفت داري علیهم إلى أن یفسقوا» . وأصل الخاية منتهی الشي». 
۰ وما لتحقيق العُموم فدع نحوٌ سلامٌ هي حَنَّى مَطلّع 

يعني أن الغاية التي جيء بها لتحقيق العموم فيما قبلها ليست 
للتخصيص» أي دع التخصيص بالغاية المذكورة لتحقيق العموم كقوله 
تعالی : سکم هی حى مَطلَّع نج € [القدر/ ۰] لأنها قد تكون غير مشمولة 
لما قبلها كهذه الآية» لأن مَطلع الفجر لا تشمله الليلة لأنه من التهار . 
۱ وهي لما قبل خلا تعو وکونها لما تلي بعيدُ 

يعني أن الغاية کفیرها من المخصّصات المتصلة تعود لجمیع ما 


۳:۵ 


قبلها من المتعاطفات» نحو: «وقف على آولاده"؟ وأولادهم إلى أن 
يفسقوا» وقوله : «وکونها» إلخ» يعني أن القول القائل برجوعها لخصوص 
ما قبلها - وهو الأخير من المتعاطفات -بعید» أي ضعیف . 
۲ وبدل البعض من الكلّ يفي مُخصّصًا لدی أناس فاعرف 

يعني أن بدل البعض من الكل من المخصّصات المتصلة کقوله 
تعالی : وله عل الاس جج مب من اطع ل ميبيلا € [آل عمران/ 4۷[ 
فقوله : عل أَلتّاس4 عام» وقوله : « من أسْمَطاعَ4 بدل بعض منه مخصص 
له بالمستطیع دون غیره . 

وقوله: «لدی آناس» أي منهم الشافعي وابن الحاجب ۲ 
ويُخَصّص أيضًا ببدل الاشتمال؛ لأنه راجع في الحقيقة لبدل البعض من 
الکل. کقولك : «أعجبني القومٌ حدیثهم» والأكثرون لم یعدّوا بل البعض 
من الكل من المخصصات؛ لأن المبدل منه في نية الطرح والمقصود 
بالحکم البدل. فكأن المبدّل منه لم يُذكر لعدم قضّده بالحکم!۳ . 


. يد 9 


)۱( ط : وقفت على أولادي. 
(۲) انظر «المختصر - مع شرحه»: (۲۸/۲) و«حاشية البناني»: (۲/ .)۲١‏ 
(۳) انظر «المصدر السابق»» واالبحر المحیط»: (۳۵۰/۳). 


۳:1 


المخصص المنفصل 


۳ وسم مُسْتَقَلَهُ منفصلا للجسّ والعقل نما الفضلا 

هذا هو القسم الثاني من آقسام المخصص وهو المنفصل» وعرفه 
الم لف بأنه المستقل بنفسه عن العام أي لا یحتاج إلى ذكره مقترتابالعام 
وهو قسمان : لفظيّ وغير لفظيّ. وبدأ المؤلف بغير اللفظي لقلته» وهو 


التخصيص بالحس والعقل . 
وقوله : «للحس والعقل نماه الفضلا» أي نسب الفضلاء المخصّصٌ 
المنفصل إلى الحسن فقالوا: 


مُخصّصٌ منفصل واقع بالحسنٌ» ويمثلون له بقوله تعالى: # ندر 
گم مر یاه [الأحقاف/ ۲۰]) فقوله : كنم يعم الأرض والجبال 
والسماء» والحسنٌ بالعین یشاهدها غير مُدَمّرة» فدل على خصوص 
ا و 
ریا » وهذا لم يأمرها ریُها بتدميره. وله مخصّص آخر لفظي؛ وهو 
بوچ ی او E‏ ما در من 

کی ات عله إلا مته كلميو )€ [الذاریات/ 47]. 

ومخصّص منفصل واقع بالعقل كقوله تعالى: # اله حلي كل 

سىء € [الزمر/ ۲ الاية دل العقل على عدم دخول الله جل وعلا في هذا 
ا مع أن لفظ «الشيء» يطلق عليه كما في قوله تعالی : ( کل تنم 
مالك إلا وجه € [التصص/ ۸۸]ء وقوله تعالی : ثُلَ أي کن اک ي 


۳:۷ 


4 [الأنعام/ ۱4] الاية. وقوله: «الفضلا» مقصور لضرورة الوزن 
والمراد به الأصوليون. 
۶ وخصّص الكتابَ والحديتٌ بة أو بالحديث مطلقًا فَلْتَنْتَبه 
يعنى أنه يخصّصٌ الکتاب والحديث بالكتاب والحديث» فصورٌ 
فان بالنص المنفصل أربع؛ أن ۱ باسم الفاعل» 
والمُخَصّص باسم المفعول کل منهما یکون كتابًا ویکون سنة» فتضرب 
حالتي المخصّص بالکسر في حالتي المخصّص بالفتح بأربع : 
الأولى: تخصيص الكتاب بالكتاب كتخصيص قوله تعالى: 
« والمطلقنت يربص 4 البقرة/ ۲۲۸] الآية بغير الحوامل بقوله: 


مه یم چ رح اس مهم و تا 
۰ 


ل ور امال جهن أن یمن سمْلَهُنَ 4 [الطلاق/ 4]. وکتخصیصه أيضًا 


: + ۰ 7 221 0 مب 4 سم رم 
بغير المدخول بهن بقوله تعالى: « ثم تون ین ل أن كمسوشري تما 


کم هن من دوه [الأحزاب/ 44] الآية . 

الثانية: تخصیص الکتاب بالسنة کتخصیص قوله تعالی : وال 
تک ما وراه درم € [الساء/ ۲4] بقوله بي : «لا کح المرأة على عَمّتها 
أو خالتها»(۰۲ وکتخصیص قوله تعالی : « بوک اله ن آزککد مه 
[النساء/ ۱۱] بحدیث : الا يرث المسلم الكافرٌ ولا الکافر المسلم»۳؟ 


)۱( أخرجه البخاري رقم ۱۰۹ ومسلم رقم (۱۶۰۸) من حديث أبي هريرة 
- رضی الله عنه -. 
() آخرجه البخاري رقم (۰)۱۷16 ومسلم رقم (۱۲۱۶) من حديث أسامة بن زید - 


رضی الله عنه -. 


۳ مرخ 2 
وكقوله یر : «لا نورث ما تر کناه صدقة»۲۲ . 


الثالثة : تخصیص السِّنَّةَ بالسْتَةُ کتخصیص قوله و : «فیما سقت 


.- ازن £ 
السماء العشر »۲۱ بقوله ية : «ليس فيما دون خمسة أَوْسُق صدقة)”" . 


الرابعة: تخصيص السَّتَة بالكتاب» كتخصيص قوله وا : «ما أَبيْن 


من البهيمة وهي حية فهو ميت0”*' الشامل عمومه للوبّر والصوف والشعر 


0010 
(۲) 


(۳) 


(€) 


آخرجه البخاري رقم (۰)۳۰۹۲ ومسلم رقم (۱۷۹۸) من حديث عائشة- رضي الله عنها -. 
أخرجه البخاري رقم (۱4۸۳) من حديث ابن عمرء وأخرجه مسلم رقم (۹۸۱) 
من حديث جابر - رضي الله عنهما -. 
أخرجه البخاري رقم (۰)۱6۰ ومسلم رقم (91/4) من حديث أبي سعيد الخدري 
- رضی الله عنه -. 
اا (۳۰/ ۲۳۳ رقم ۰)۲۱۹۰۳ وأبوداود رقم (۰)۲۸۰۲ والترمذي رقم 
(۱6۸۰)والدارمي رقم (۲۰۱۲ -ط أسد)ء والدارقطني : /٤(‏ ۰)۲۹۲ والحاکم: 
(۲۳۹/6) وغیرهم من حدیث آبي واقد الليلي - رضي الله عنه -. 

قال الترمذي: هذا حديث حسن غریب لا نعرفه الا من حديث زید بن أسلم» 
والعمل على هذا عند أهل العلم اه. وقال ابن القطان : وانما لم یصححه الترمذي 
لأنه من رواية عبدالرحمن بن عبدالله بن دینار وهو یضعّف وان كان البخاري قد 
آخرج له اه. انظر «بيان الوهم والإيهام»: (۵۸۳/۳). وقال الحاکم : هذا حديث 
صحیح الاسناد ولم یخزجاه. وقد حکم آبوزرعة الرازي على هذه الرواية بالوهم 
وأن الصواب من حدیث زید بن أسلم عن ابن عمر مرسلاً. انظر «العلل» رقم 
(۱۶۷۹) لابن بي حاتم . وهذه الرواية أخرجها ابن ماجه رقم (۳۲۱). 

وللحديث شاهد من حديث أبي سعيد الخدري أخرجه الحاكم: (۱۲4/4) 
وصححه على شرط الشيخين» وأعله الدارقطنی بالارسال «العلل»: (۲۹۹/۱۱). 
وله شاهد آخزمن حدیت تمیم الدارق اکر ابن ماجه رقم (۳۲۱۷)» والطبراني في = 


۳:۹ 


بقوله تعالی : وَمِنْ آضوافها وأزبارها وآشعارها ًا [النحل/ ۸۰] الایف 
وکتخصیص قوله يل : مرت أن أقاتل الناس حتی یقولوا لا إله إلا اش“ 


ll عم‎ 


الشامل لأهل الکتاب بقوله تعالی : « حى يُغطوا ألْجِرْيَةٌ عن یگ [التوبة/ 
۰۹ الآية. 


الخاص أو جهل الحالء خلافا لابي حنيفة القائل بأن العام المتأغر ناسخ 


للخاص » وأنه إن جهل التاریخ تساقطا » وهو رواية عن أحمد 


2 


واعلم أيضًا أنه يجوز تخصیص الكتاب والسَة المتواترة بأخبار 


الاحاد؛ لأن التخصيص بیان والقطعئ ین المقصودٌ منه بالاحاد على 


3 


التحقيق» كمايأتي للمؤلف في قوله : «وبين القاصر من حيث السند»"* إلخ . 
۰ واعتبرَ الاجماغ جل الناس وقْمي المفهوم كالقياس 


يعني أن الإجماع اعتبره جل الأصوليين مخصّصًا للعموم» 


والتحقیق أن التخصیص في نفس الأمر بالنص الذي هو مستند الاجماع 


(۱) 
(۲) 
(۳ 


(4) 


«الكبير» رقم (۱۲۷۱) وسنده ضعيف . انظر «البدر المنیر»: ٤٦١ /١(‏ ۰87۷ 
و«الهداية» رقم (۱۷۲) للغماري . 

أخرجه البخاري رقم (۳۲۵)» ومسلم رقم (۲۲) من حديث ابن عمر- رضي الله عنهما-. 
انظر «ميزان الاصول»: (ص/ ۳۲۳ - وما بعدها) . 

انظر «العدة»: (۲/ ۰۱۵ - وما بعدها). و«التمهيد»: (۱۵۰/۲) لأبى الخطاب» 
وهالمسودة»: (ص/ ۱8-۱8۵). ۱ 

البیت رقم (4۵71). 


۳6۰ 


ویوضح ذلك آنهم یمثلون للتخصیص بالاجماع بتخصیص قوله تعالی : 
# أو ما ملكت یم [المعارج/ ۲۰] بغير الأخت من الرضاع» وبغیر 
موطوءة الأب للاجماع على عدم اباحتهما بملك الیمین» والمخصص 
حقيقة في الأولی هو قوله: عم رک ألرَصَدمَةٍ 4 [الساء/ 
۳ وفي الثاني قوله تعالی: # ولا دَكِحوا ما تک ء#اباژصم یرت 
السا | لاماقد سكت( [النساء/ ۲۲] وهکذا. 

وقوله: «وقسمّي المفهوم» أي واعتبعر جل الناس أيضًا قسمّي 
المفهوم مخصّصَّيْن للعام وهما : مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة اللذان 
تقدم الکلام عليهماء وظاهر کلامه وجودالخلاف في كل من المفهومّين 


التخصیص به الامدی"؟ وا لسبکیْ في «شرح | ل 


ومثاله تخصیص قوله بل : «لَن الواجد يحل عقوبته وعرضه(۳ 


2 


ومعنى ال الواجد» طلم الغتی» ومعنی «یْحل» [عرضه] بقوله : «مطلنی» 


(۱) «الاحکام في أصول الاحکام»: (۵۲۹/۲). 

(۲) المسمی «رفع الحاجب عن مختصر بن الحاجب»: (۳۳۲/۲). 

(۳) آخرجه آحمد: (۲۹/ 550 رقم ۲ وأبوداود رقم (۰)۳۱۲۸ والنسائي: 
(۷/ ۳۱ وابن ماجه رقم (۰)۲4۲۷ وابن حبان الاحسان»: (۰)4۸1/۱۱ 
والحاکم : (۱۰۲/6) وغیرهم من حدیث الشرید بن سويد رضي الله عنه -. 

والحدیث صححه ابن حبان والحاکم وابن الملقن في «البدر المنیر»: 
101/0(« وحسنه الحافظ في «الفتح»: (۷۲۱/۵). 


0۱ 


و«عقوبته"؟ أي بالحبس . وظاهر هذا الحدیث العموم ولو كان الواجد 
الذي حصل منه اللي أبَا في دين ابنه» ولكنّ مفهوم الموافقة في قوله 


تعالی : ۳ فلا نَل ما أ € [الإسراء/ ۷۳] يدل على تحريم الأذى بالحبس 


الذي هو أشد من التأفيف» فيخصّص عمومٌ الحديث بمفهوم الموافقة في 
هذه الآية» فيمتنع حبس الوالد في دی ولده كما نص عليه مالك . 

وأما مفهوم المخالفة فقد اختلف في جواز التخصيص به كما أشار 
له المؤلف» وحكى الباجي”" مَلْع التخصيص به عن أكثر المالكيةء 
والجمهور على التخصیص كما أشار له المؤلف . 

وحجة من قال بالتخصيص به: أن إعمال الدليلين أولى من إلغاء 
أحدهماء وهو الحجة في التخصيص بمفهوم الموافقة أيضًا. 

وحجة من قال بعدم التخصيص بمفهوم المخالفة : أن ما دل عليه العام 
دل عليه بالمنطوق» والمخالفة مفهوم والمنطوق مقدم على المفهوم . 

وأجيب عن هذا بأن تقديم المنطوق على المفهوم في غير المنطوق 
الذي هو بعض أفراد العام . أما المنطوق الذي هو بعض أفراد العام فیقدّم 
عليه المفهوم ؛ لأن إعمال الدليلين أولى من إلغاء أحدهما. 

ومثال التخصيص بمفهوم المخالفة : تخصيص عموم «في أربعين 


۱۱( ط : يحل - بقوله : مطلني ‏ عقوبته . وما في خ أصح . 
(۲) انظر «تهذیب المدونة»: (۱۲۰/۳). 
(۳) ذكره عنه فى «النشر»: (۲۹۱/۱). 


YoY 


شاءٌ شا" بمفهوم قوله : «في الغنم السّائمة زکاة» ۳" يفهم منه أنه لا زكاة 
في المعلوفة فيُخَصَّص به عموم : «في آربعین شاةً شاه“ أي إن كانت سائمة 
لا معلوفة عند من لا يرى الزكاة في المعلوفة» وهم آکثر 

وقوله: «کالقیاس» يعني أن الأكثر يخصّصون النص بالقياس» 
ومثال ذلك قوله تعالی : ۶ اراد 2 وین و کل جریا من جد رز > [النور/ 
۲ فانه يكم بظاهره کل ا وکل ا ثم إن عموم الزانية خصصه النص 
بالحُرّة في قوله تعالى : © هليبن ذه صف ماعل الْمْحْصَنَاتِ و مرت ألْمَدَابَِ 4 
[النساء/ ۲۵]. . وخصّص العلماء ۶ عموم م الزاني الذَّكَر بالقياس على الزانية 
بالعلة الجامعة التي هي الرق فقالوا: یال وال إلا العق 
فا هه ی فیَشطر جلد العبد لاتصافه بعلة التشطیر التي 
هي الرق» فصار عموم الزانية مخصًّصًا بالنص» وعموم الزاني مخصّصًا 
بالقیاس على النص . 
۰ والغزف حيث قارن الخطابا 

قوله : رت علب علی ال جماع في قوله: : واعتبر الإجماع 


(۱) آخرجه آحمد: (۲۲۰/۳۳ رقم ۰۲۰۰۱ وأبوداود رقم (۰)۱5۷۰ والنسائي: 
(۵/ ۲۵) من حدیث بهز بن حکیم عن أبيه عن جده. وسنده حسن . 

(۲) آخرجه البخاري رقم (۱8۵۶) بلفظ : «وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 
آربعین إلى عشرین ومثة شاة. . .». قال ابن الصلاح في اشرح مشکل الوسیط» 
(4۳9/۲- بهامش الوسیط ط : دار السلام): «إن قول الفقهاء والأصولیین: «في 
سائمة الغنم زكاة» اختصار منهم للمفصل في لفظ الحدیث من مقادیر الزكاة 
المختلفة باختلاف النصب؟ . ونقله ابن الملقن في «البدر المنیر»: (9۹/۵). 


Yor 


الخ» يعني أن العرف من مخصّصات العام» وهو مخصّص منفصل كما 
تقدم في قول المولف : إن لم يكن فمطلق العرفيّ فاللغويّ» إلخ . 

وقوله : «حيث قارن الخطابا» يعني أن العوائد لاتخصّص نصوص 
الشريعة الا إذا كانت مقارنة لها ذ في الوجود عند النطق بهاء أما الطارئة 
بعدها فلا تخصّصها . 

ومثال العرف المقارن للخطاب : ما أخرجه مسلم والإمام أحمد من 
حديث مَعْمر بن عبدالله العدوي رضي الله عنه قال 0 
یقول : «الطعام بالطعام مثلاً بمثل وکان طعامنا یومئذ الشعیر ۲۲ فلفظ 
الطعام يعم کل آجناسه إل أن العف المقارن للخطاب خصّصه بالشعیر 
كما قال هذا الصحابي الجلیل» فيخصّص العرفٌ المقترنْ بالخطاب 
الطَعَامَ بالمتعارف عندهم باسم الطعام وهو الشعير» ولولا أن هذا العرْفُ 
حصن الطماء بالك لكا الوا سم یی جميع أنواع المطعومات» 
ولم يحتج فيها إلى قياس أصلاً كما ذهب إليه الشافعي . والعرف والغالب 
والعادة مترادفات» وعرّفه ابن عاصم في أصوله بقوله : 

والعرفتدينا"” يغلت عد الان .وله العادة "ورن نان 

ا ل وَدَعْ ضمينَ البعض والأسبايا 
۷ ودک ما وافقه من مفرَدٍ ومذهب الرّاوي على المُعْتَمَد 

هذه أربع مسائل اخدّلف في التخصيص بهاء والمعتمد عدم التخصيص 


.)۲۷۲۵۰ أخرجه مسلم رقم (۱۵۹۲) وأحمد: (4۵/ ۲۲۳ رقم‎ )١( 
الاصل: وما.‎ )۲( 


of 


بهاء ولذا قال فیها المولف : «دع» أي دع التخصیص بها على المعتمد . 

الأولى: ضمير البعض» وقیل: يخصّص العامً» وهو مروي عن 
الشافعي وأكثر الحنفية . ومثاله قوله تعالی : # ويعولهن ح رومن 4 [البقرة/ 
۸ فانه راجع إلى بعض المطلقات وهي الرجعيات خاصة» ورجوع ضمير 
بعض المطلقات للمطلقات لا يجعله خاصًا بالرجعيات بل جميع الرجعيات 
والبوائن کلهنٌ يتربصن بأنفسهنّ ثلاثة قروء» فالعمومٌ باق وان رجع إليه 
ضمير البعض . وعلى القول الاخر فالتربص المذكور في خصوص الرجعیات» 
أما تربص البوائن فبدليل آخر كالقياس على الرجعيات أو نص منفصل . 

الثانية : سببٌُ النزول لا يخصّص العاءً النازل فيه» وتحريرُ هذا 
المقام : أن العام الوارد على سبب خاص له ثلاث حالات : 

الأولى : أن يقترن بما يدل على التعميم . 

الثانية : أن يقترن بما يدل على التخصيص . 

الثالثة : ألا يقترن بمايدل على عموم ولا خصوص . 

فإن اقترن بما يدل على التعميم فهو عام بلا نزاع كقوله تعالى: 
« والکارف وَالسَارِكَة فَأَقَطعُوأ أْدِيَهُمَا ٩‏ [المائدة/ ۳۸] فإنها نزلت في 
المخزومية التي سرقت وقطع ييا يدها. وقال بعض العلماء: نزلت في 
الرجل الذي سرق رداءً صفوان بن أمية في مسجد النبي ييا" فعلى أنها 
نزلت في المرأة فالإتيان بلفظ «السارق» الذكر دليل على التعمیم» وعلى 


(۱) انظر «تفسير ابن كثير»: (۱۱۷۲-۱۱۷۱/۳). 


Yoo 


آنها نزلت في الرجل فالاتیان بلفظ «السارقة» الأنثى يدل على التعمیم . 
وان اقترن بما يدل على الخصوص فهو خاص بلا نزاع» ومثاله قوله 
تعالی : « وم مُؤْمسَةٌ إن وَعبَتَ تما للت 4 [الاحزاب/ 0۰] الاية فهذا 
خاص بالنبي یلاق والخاص به عام على التحقیق كما تقدم في قول المو لف : 
«وما به قد خوطب النبي»"'' إلخ» فإذا عرفت عمومه فاعلم أنه مقترن بما 
يدل على التخصيص وهو قوله تعالی : حالص للك من دون مین 4 . 
وان لم يقترن بما يدل على عموم ولا خصوص فهو مراد المؤلف 
بقوله : «والأسبابا» أي دع تخصيص العام بسب نزوله لأن العبرة بعموم 
الألفاظ لا بخصوص الأسباب. ومثاله : آية الظهار النازلة في امرأة أوس 
ابن الصامت» وآية اللعان النازلة فى هلال بن أمية” '' وغویمر العجلاني”"', 
وایة: < ی 4 النازلة في تميم الدّاري وعدي بن بداء» وآية : © إن 


سم له في ویک عبر [الأنفال: ۷۰] النازلة في العباس بن عبدالمطلب . 
م ەر م 5 قد اه بروع ا 
وآية : « فَيْديَة تن یام أو صَدَفَةٍ أو سك [البقرة/ ]۱۹١‏ النازلة في كعب بن 


حم 


e 3‏ سس سك وى وه 0-6 حًّ 
عجرة وآية: # فلا وريك لا ومنو حو يحكموك 4 [النساء/ 50] النازلة 


ر رت ور و 


[في] ححصم الزبیر بن العوام» وآية : * ولا تلقو يي إل الگ © [البقرة/ 
6 النازلة فى الأنصار . فكل هذه الایات يعم من نزلت فيه الاية وغیره» 


)۱( البيت رقم (۳۷۲). 

(۲) الأصل: مرة! 

(۳) فیما أخرجه البخاري رقم »)٤۷٤٥(‏ ومسلم رقم (۱8۹۲) عن ابن عباس - رضي 
الله عنهما -. 


فآية الظهار تعم کل مُظاهرء وآية اللعان تعم کل ملاعن» ومکذا. . وان 
نزلت في آسباب خاصة . 

والدلیل على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب: قصة 
الأنصاري الذي نال بعض ما لا يجوز من امرأة أجنبية فلما سأل النبي كَل : 
آنزل الله فيه : « إنَّ سکب يذهب ات 4 [هود/ 4 شال ذلك 
الأنصاريٌ : هل ذلك خاص به؟ فبيّن له النبي ی أنه عامٌ بقوله : «بل لأمتي 
کلهم»۲ فکان فيه الدلیل الصریح على أن العبرة بعموم « لد سکب 
دوبن . . . € الاية لا بخصوص الانصاري الذي هو سبب النزول . 

الثالثة : ذکر بعض أفراد العام بحکم العام لا يخصّصه على التحقیق» 
وهو مذهب الجمهور ولم یخالف فيه إلا أبوثورء زاعمًا أنه لا فائدة لذکره 
ال اتتخصيص . وأجيب من جهة الجمهور بأنه مفهوم لقب وهو لیس 
بحجة» وبأن فائدة ذكر البعض نفي احتمال إخراجه من العام . 

وسواء ذُكرا في نص واحد أو ذکر كل منهما على حدَته» فمثال 
ذکرهما في نص واحد تعالی : # ظا عل الصسلوات وَالصَكَلَرةَ 
سکن € [البتر:/ ۲۳۸] فذکر الصلاة الوسطی لا يقتضي تخصیص الأمر 
بالمحافظة بها بل هو عام في جمیع الصلوات . ومثال ذکر کل منهما على 
حدة : : حدیث الترمذی" وغيرة! «أيّما إهاب دبع فقد طهر . مع حديث 


)۱( آخرجه البخاري رفم 6171۸۷ ومسلم رفم (۲۷۲۳ من حديث ابن مسعود 
رضی الله عنه -. 
0) رقم (۰)۱۷۲۸ وأخرجه مسلم رقم (757) من حدیث ابن عباس - رضي الله = 


۳۷ 


مسلم أنه يا مر بشاة ميتة فقال : «هلاً آخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به» 
الحدیث""؟۰ فإنَّ ذكر إهاب الشاة لا ید على تخصیص ذلك بجلد الشاة 
الميتة فقط بل يعم جلود الميتة لعموم : «أيما إهاب دُبغ فقد هر . 
المسألة الرابعة : مذهب الراوي لا يُخَصَّص مَرْوِيّه لأن العبرة بِمَرُوِيّه 
لا بمذهبه؛ لجواز أن يكون قوله عن اجتهاد. وقيل: يخصّصه لأنه لا 
يخالف مرويّه الا عن دليل. وقيل: یفرّق بين الصحابي وغيره فیقبل من 
الصحابي دون غيره» لأنه إذا خالف مرويّه دل ذلك على أنه اطلع منه كَل 
على قرينة تدل على تخصيص ذلك العام وأنه ول أراد به الخصوص» 
والتابعئ لا يتأنّى له ذلك لعدم اجتماعه به اة . وما راء کمن سّمِعا. 
ومثاله : حدیث البخاري ۲۲ من رواية ابن عباس : «من بل دينه 
فاقتلوه. وهو شامل للمرأة إذا ارتدت» مع ما يُرُوى عن ابن عباس من أنه 
يقول بعدم قتل المرتدة» الا أنه لم يصح عنه» ولكن سيأتي للمژلف "۲ : 
والشأن لا يُعْتَرض المثال إذقد کفی الفرض والاحتمال 
۸ واجزِمٌ بإدخال نوات السب وارو عن الإمَامٍ ظَنّا تُصِبٍ 
يعني أن صورة السبب الذي ورد عليه العام قطعية الدخول في العام 


فلا يجوز إخراجها بالاجتهاد» فالمرأة التي نزلت فيها آية الظهار داخلة في 


۳ عنهما ‏ بلفظ : (إذا دبغ. ..). 

(۱) أخرجه مسلم رقم (۳۹۳) من حدیثه أيضا. 
۲2( رقم (1۹۲۲). 

(۳) البیت رقم (۸۰۹). 


۳۸ 


حکمها قطعّاء والرجل الذي نزلت فيه آية اللعان داخلٌ في حکمها قطعًا؛ 
لأن ورود العام على تلك الصورة قرينة قطعية على شموله لها . 

وقوله : «وازو عن الامام ظنًا تصب» فِعْل آمر من الرواية» والامام 
هو مالك یعنی أن القرافٌ روی عن مالك أن دخول صورة السبب فی 
العام ظتّي» فاژوه عن مالك تّصب. اي توافق الصواب. وحجة هدا 
القول : آنها من افراد العام ولیست دلالته قطعية الا على واحد منها غير 
معیّن كما تقدم في قوله : "وهو على فرد يدل حتمًا»”' إلخ . 

وما ألزمه المحلّي'" للإمام أبي حنيفة من القول بأنه أخرج صورة 
السبب في قوله بأن الم التي لم يقر سیذها باستلحاق ولد(" منها لا يلحقه 
ولو كان متسرّيًا بهاء إذ لابد عنده من الإقرار قائلاً ‏ أعني المحلي -: إن 
النبي بي قال في خصومة عَبّد بن زَمْعة وسعد بن أبي وقاص: «الولد 
للفراش . ج70 الام مبوزة امنب واس را = لا يلزمٌ أبا'” حنيفة 
لأنه لم یسم أن مجو اي تكون به الأمة رال لا تكون عند فا 
لا بالإقرار باستلحاق ولد منهاء وأمةٌ زمعة عنده استلحق منها ولدّا قبل 
التنازع فيه بدليل قول عَبّد بن زمعة: «وليدة أبي» فهي فعيلة بمعنى فاعلة 


.)505( البيت رقم‎ )١( 

(۲) في «شرح الجمع»: (۰/۲). 

(۳) ط : باستلحاقه ولدذا. 

 )8(‏ آخرجه البخاري‌رقم(۰)۲۰۵۳ ومسلم رقم(۱8۵۷) من حدیث عائشة-رضي الله عنها-. 
(۰) الأصل: آبو. 


۳5۹ 


أي والدة لابي ولو ثبت آنها ولدت منه قبل ذلك وضمّ کونها فراشا فانه 
لا یخرجها من العام لانها صورة السبب حينئذ حقا . 
۹ وجاء في تخصیص ما قد جاورا في الرَسْم ما يعم خُنْفُ الا 

قوله : «خحلف» فاعل «جاء». وقوله : «تخصيص ما» مصدر مضاف 
إلى فاعله» ا «ما عم » ف«ما» الأولى فاعل ار ای ار 
ونا از 

وقوله : افي الرسم» یتعلق ب«جاور». وتقریر المعنی : وجاء لت 
التُظراء - أي المتناظرین - في تخصیص الخاصٌ المجاور للعام في الرسم 
له» أي إذا ذکر خاص ثم ذکر بعده عام مجاور له في الرسم هل يحمل ذلك 
العام على خصوص ذلك الخاص أو لا؟ 

مثاله : قوله تعالى : « إن توا حون و ان لامک مور 
[الإسراء/ ۰]۲۵ فقوله : ل توا صلِحِينَ 4 حاص بالمخاطبین» وقوله: 
« ریک عامٌ لكل راب من المخاطبین وغیرهم [من عامة الناس» 
فهل يُحمل قوله : إِلأوّيت» على خصوص المخاطبین آو]۲) یبقی 
على عمومه وشموله لكل أوَاب كائنًا ما کان؟ وآمثال هذا فى القرآن 
كثيرة» کقوله تعالی : « فل اطیعوا آله ولوک ون مولأ إن له کب 
ریت € [آل عمران/ ۰۲۳۲ 


. مابينا لمعقوفین من ط‎ )١( 


۳۹۰ 


۰ وان آتی ما حص بعد العمل نسَح والغيز مُخصّصّا'' جلي 

یعنی أنه إذا تعارض دلیلان أحدهما عام والاخر خاص؛ وتأخر 
الخاص عن وقت العمل بالعام» فان الخاص یکون ناسحًا للعام بالنسبة 
إلى ما تعارضا فيه . 

ومثاله : آیات المواریث مع آية الوصية للوالدین والأقربين عند من 
يقول بأنها مخصصة لأن تخصیصها بایات المواریث يُخرج من عمومها 
الوالدین الوارئین والأقارب الوارئین دون غیرهم کالوالدین الرقیقین 
والاقارب الذين لا يرثون» فمن یقول بهذا التخصیص فهو تخصیص بعد 
العمل بالعام "۰*۳ فهو نسخ. وأما على قول الاکثر بأن آیات المواریث 
ناسخة لاية الوصية من صلها» وآن حدیث: لا وصية لوار“ بیان 
و ۱ 
ا : ما ذكره جماعة من علماء التفسير من أ ناية: 
رطام لري ونوا التب لكب ب حل لو 4 [المائدة/ ۵] ناسخة لقوله : « ولا 

تلو رو سم و6 [لانم/ ٩6۱۲۱‏ لان عموم ‏ ولا تلا 
Ey‏ اسم أله َو یتناول ما ذبحه كتابيٌ لم یسم الله ولا غيره» ثم 
خرج الكتابيّ من عموم هذه الاية بقوله : 9 وطعام زج 4 الایت وهو 


f ۳ 5 


چے 


)١(‏ في بعض النسخ: مخصص. 
(۲) ط: بالعمل بعد العام . 
(۲) سيأتي تخريجه (ص/ ۲۹۷). 


۲١ 


تخصیص بعد العمل ؛ لأن آية: ۶ ولا و 4 من سورة الأنعام وهي 
مكية بالإجماع» واية : # و مضي المائدة وهي 
من آخر القران نزولا بالإجماع بالمدينة» فهذا التخصيص بعد العمل 
نسخ» ودليل ذلك أن التخصيص بیان» والبيان لا يجوز تأخيره عن وقت 
الحاجة إليه كما يأتي للمولف ۲۳ . 
۱ وان يك العمومٌ من وجه ظَهَرْ فالحكمٌ بالترجيح حتمًا مُعْتَبرْ 
يعني أن الدليلين إذا كان بينهما عموم وخصوص من وجه يظهر 
تعارضهما في الصورة التي يجتمعان فيهاء فيجب الترجيح بینهما؛ 
ويجب العمل بالراجح إجماعًاء وخلاف الباقلاني في وجوب العمل 
بالراجح مردود عليه بالإجماع كما يأتي للمؤلف في آخر الكتاب””) 
ومثال ذلك: قوله تعالی: «وآن كَجمَعُوا بيرح اکن 4 
[الساء/ ۲۳] مع قوله : ل وما مککت لبم > [المومنون/ ]٩‏ فان بینهما 
عمومًا وخصوصًا من وجه تنفرد آية : وان کبک اکن 
في الأختين بنكاح» رده کت 6 ملك لین ره 
الأختين» ويجتمعان في الأختين بملك اليمين» فتدل آي : Ea‏ 
ببح اکن ن # على التحریم» وآية وما ملکت سم 4 على 
الاباحة كما قال عثمان رضي الله عنه: ا ا 


)۱( البيت رقم (41۱۱). 
(۲) البيتان (۸۱۲۰۰۸۱۵). 
(۳) آخرجه مالك في «الموطأ» رقم (۰)۱۵6۳ وعبدالرزاق: (۱۸۹/۷). 


۳۹۲ 


فيرجّح عمومٌ ون واب لتك من خمسة أوجه : 

الأول: أنه في محل تحريم النساء وتحلیلهن» وآية : « آزماملکت 
یم 4 في معرض مدح المتقين» فذكر من صفاتهم حفظ الفرج فاستطرد 
أنه لا يلزم عن الزوجة والسُّرّية» وأخذ الأحكام من مظانها أولى من أخذها 
لا من مظانها. 

الثاني : آن عموم « امک[ 4 أجمع م العلماء على تخصيصه» 
للاجماع على أن عموم (آزمامککت یم موم ۾ يخصّصه عموم کم 
لك الع 4 وعموم: « ولا كام نک »نسم یب السا 4 
[النساء/ ۲۲] الاية فالأخت من الرضاع وموطوءة الأب لا تحلان بملك 
اليمين إجماعًا بخلاف عموم وَآن دج مغو جوا بر رک نکن فلم ید حله 
التخصيص » والعامٌ الباقي على عمومه مقدَّم على العام المخصوص كما 
ياتي للمؤلف أيضّاء ولم يخالف في ذلك إلا السبكي وصفي الدين الهندي' 0 

الثالث : : أن عموم أن ملكت اطت ور اش مر ماج 
المتقین » والعامٌ الوارد في معرض مدح أو ذم قيل بعدم اعتبار عمومه كما 
تقدم في قوله : وما أتى للمدح أو للذم» إلخ» وعموم : 9 وآن تجمعوا 
پر بت الاين لم برد في معرض ذم ولا مدح» وما لم يقترن بمانع 
الاعتبار مقدّم على ما قال بعدم اعتباره بعض العلماء كما هو ظاهر . 

الرابع : أن الأصل في الفروج التحریم ما لم يدل دلیل سالم من 


(۱) انظر «الجمع»: (۰)۳1۷/۲ وانهاية الوصول في دراية الأصول»: (۳۷۰۸/۸ 


۳۹۳ 


المعارض على ال باحة . 

الخامس : أن عمو «أَوْمَامَلَكَتَ ممم يتضمن إباحة» وعموم 
# وان تَجَمَعُوأ ب الْْخْكَيْنٍ #4 يتضمن تحريمّاء والتحريم مقدَّم على 
لاح ١‏ وه اد مد على جاب اي فترك مباح أهون 


E 
2 


۳۹ 


المقیّد والمطلق 
۲ فما على معناه زید مسجلا معنضی لغيره اعتَقلَة الاو لا 
ل ای و وی ی ی 
معناه نحو : «رقبة مؤمنة» فالایمان معنی زید على معي او فالرقبة 
مقيدة بالإيمان. وقوله : «مُسْجلا؛ معناه مطلقًا أي سوا در القيد أو كان 
مقدّرّاء فمثال ذكره قوله تعالى: « فَسَحبر رکب نو وک € [النساء/ 97]. 
ومثال تقديره قوله تعالی : وان رم مق يأ د کک سم عدبا 9 4 
[الکیف/ ۷۹] فالسفينة هنا مقيدة بالصفة المقدرة أي كل سفينة صالحة 
صحيحة» وكذلك كان یقرژها ابن عباس ”° 
وقول عَبيد بن الأبر ص : 
مَنْ قوله قول ومن فعله فعل ومن نائله نائل 
أي : قوله قول فَصّلء وفعله فعل جميل» ونائله نائل جزل . 
لإ (۳. 
ا 
ورُب أسيلة الخدّین بكر مهفهفة لها فرع وجید 
أي : فرع فاحم وجيد طويل . 


.)۳۵۶/۱۵( أخرجه البخاري رقم (۰)۳4۰۱ ومسلم رقم (۰)۲۳۸۰ وابن جرير:‎ )١( 

(۲) «ديوانه»: (ص/ 95). 

(۳) البيت للمرقش الأکبر انظر «المفضليات» : (ص/ 774)» و«الأغاني»:(57/5١).‏ 
وفيها: منكّمة لها. 


۳۹۵ 


۳ وما على الدَّات بلا قيدٍ یذ فمطلق وباسم جنس قد غقلْ 

يعني أن المطلق الذي هو اسم الجنس هو: اللفظ الدال علی 
الماهية بلا قيد أي من غير تقييد بوحدة أو تعيين خارجي أو ذهني» لانه إن 
فيد بوحدة صار النكرة» وان فيد بتعيين خارجي صار المعرفة» کالمعَّف 
بأل العهدية» وان فيد بتعيين ذهني صار علم الجنس» وعلی هذا التعريف 
فعلم الجنس لا يدخل في اسم الجنس» لأنه مقيّد بالوحدة الذهنية بخلاف 
اسم الجنس فإنه غير مقيد بشيء» ولكنّ هذا يشكل عليه أن من فرّق بين 
النكرة واسم الجنس كالسبكي جعل موضوع القضية الطبيعية هو اسم 
الجنس» ومعلوم أن موضوع القضية الطبيعية لابد فيه من مراعاة الوحدة 
الذهنية للماهية» إذ احتمال دخول الفرد في ضمنها لا يصح في الطبيعية 
وإن صح في اسم الجنس؛ لأن الماهيّة في اسم الجنس لا تتحقق في 
الخارج إلا في ضمن بعض أفرادهاء والطبيعية لا يمكن”'' وجوذ فرد من 
أفرادها الخارجية لأنها لم يقصد فيها إلا الماهية من حيث هي هي» فهي 
المحكوم عليه دون أفرادها الخارجية» فلو قلت: إنسانٌ كي لا يمكن 
الحكم بكونه كليًا على فرد من أفراد الإنسان؛ لأن كل فرد من أفراده 
جزئي» وا وإنما الكلّنُ الصادق عليه الحکم: ماهيته . وجعل العبادي في 
«الآيات البينات»”" عَلَّم الجنس في حكم اسم الج 

واعلم أن المراد بالجنس هنا ما يشمل الجنس والنوع والصنف عند 





(۱) الاصل: یکمن. 
( (۸۳/۳). 


۳۹۹ 


المنطقیین » کالحیوان فإنه جنس » والانسان فانه نوع » والعربيّ فإنه صنف . 

وحاصل الفرق بینهما(؟: أن کل حقيقية اعتبرت من حيث هی هی 
فهي المطلق» وان اعتبرت باضافة شيء آخر إليها فهي المد ` 
۶ وما على الواحد شاع النَّكرَه 

يعني أن اللفظ الدالَ على واحد شائع في جنسه» أي يصح إطلاقه 
على كل فرد من أفراد الجنس اطلاقا بدليًا هو النكرة نحو : «رجلٌ» ورقبة» 
وكذلك «رجلان» فانه يدل على اثنين شائعين في جنسهماء و«رجال» فانه 
يدل على ثلاثة شائعة من جنسهاء فلفظ المطلق والنكرة واحد» وانما 
الفرق بينهما اعتباري» لأن المطلق يعتبر فيه مطلق الماهية من غير قيد 
بشيء» والنكرة يعتبر فيها الواحد الشائع في جنسه . 

فان قيل : إذا كان المعتبر في اسم الجنس مطلق الماهية وهي ذهنيق 
فا حاجة للأصولي في الحقائق الذهنية؟ 

قلنا: إن الحقائق الذهنية المطلقة قد توجد في الخارج في ضمن 
أفرادهاء فالأفراد إذا تدخل في المطلق لضرورة عدم وجوده في الخارج 
الا في ضمنها . 

۱ همسجم والاتحانلٌ يعضهم قد نصرَهُ 

يعني أن اتحاد النکرة واسم الجنس» وأن كل واحد منهما هو ما دل 

على واحد شائع في جنسه» تصَرّه بعض الأصوليين وهو مذهب ابن 


(۱) أي: المطلق والمقید. 


۳۹۷ 


الحاجب والامدي" وعليه عامة النحويين» لأن الموجود في الخارج 
هو الفرد» والماهية الذهنية لا وجود لها في الخارج» وقد قدمنا وجودها 
فيه ضمن آفرادها . 

وثمرة الخلاف في هل دلالة المطلق على الفرد بالمطابقة أو الالتزام؟ 
فعلى الاتحاد مع النکرة فهی مطابقة» والا فهی التزام والمراد بالنکرة 
المتحدة بالمطلق عند هذا البعض هي النكرة في سياق الإثبات التي لم 
تقترن بأداة استغراق نحو: «رجلٌ. ورقبةٌ» أما التي في سياق النفي كدلا 
رجل» والتي في سياق الإثبات مع الاستغراق نحو: «کل رجل» فهي 
۰ عليه طالقٌ إذا كان نکن فولدّت لاثنين عند ذي النظز 

يعني أنه ينبني على الفرق بين النكرة واسم الجنس خلاف الفقهاء 
فیمن قال لزوجته : «إن ولدت ذکرا فأنت طالق» فولدت ذکرین هل تطلق 
أم لا؟ فعلی إرادة المطلق تطلق لأن التعلیق على مطلق الماهية وقد وجدت 
في ضمن کل من الولدین» وعلی إرادة النكرة لم تطلق لأنها جاءت بغیر 
المعلق علیه. لأن الوحدة الشائعة التی هى مدلول النكرة فى معنی : إن 
ولدت ذكرًا واحدّا» وقد جاءت بذکرین» وکونهما ائنین مخالف للوحدة 
الشائعة التی هى معنی النکرة . 
۰ بما یخصّص العموم قيّدٍ ودغ لما كان سواه تقتدي 


(۱) انظر «المختصر - مع شرحه): (۰)۳6۹/۲ والاحکام»: (۳/ 0) للامدي. 


۳۹۸ 


يعني أن المطلق يقيد بما يخصّص به العام من کتاب أو سنة أو 
إجماع أو قياس . 

مثاله في الكتاب: تقييد الآيات التي أطلق فيها الم عن قيد 
المسفوحية فى البقرة والنحل والمائدة بقید المسفوحية فى قوله : « أو وما 
سوسا [الأنعام/ 6:. ۱ 

ومثال التقييد بالسنة: تقييد اطلاق المسروق في قوله تعالی : 
« والسارق والسَارعَةٌ 4 [المائدة/ ۳۸] الاية بالسنة التي بينت أن القطع مُقيد 
بكون المسروق ربع دینار "۲ - مثلا -. ۳ 

ومثال التقبید بالاجماع : تقييد قوله تعالی: « يأخد كل سین » 
[الکهف : ۷۹] بالاجماع على أن المراد بها خصوص الصحيحة الصالحة 
وقد تقدم أن التخصیص في الحقيقة بمستند الاجماع فكذلك التقیید . 

ومثال التقييد بالقیاس : تقييد قوله تعالی في كفارة الظهار والیمین : 
"ا هر رب [المائدة/ ]۸٩‏ و[المجادلة/ ۳] بالقیاس"؟ على کفارة القتل 
المقيّدة بالایمان في قوله : * حر رَكبَةَ مومت [الساء/ ]٩۲‏ بناءً على 
القول القائل بأن حَمْل المطلق على المقيد بالقیاس ورجّحه بعض الأصوليين. 

أما المخصّصات المتصلة فالظاهر أن التقييد لا يكون بها الا في 


عنها -. 
(۲) ط: بالإيمان بالقياس. 


۳۹۹ 


الصفة کقوله : « فر رمع مومت ۰4 وقوله : « فَليَعَمَلَ عملا ماه 
[الکیف/ ۱۱۰] لأن المطلق إما مطلق الماهية أو الواحد الشائع كما تقدم 
والواحد لا تعد في ذاته حتی یخرج بعضها بالاستثناء أو بالشرط أو 
بالغاية أو ببدل البعض» والمطلق على کونه مطلق الماهية لم یقصد به 
متعدد حتی یخرج بعض آفراده آیضا . 
۷ وحمل مطلق على ذاك وجبٌ إن فيهما اتحدّ حكمٌ وَالسَبَبْ 
يعني أنه إذا ورد في الوحي نص فيه إطلاق وآخر فيه تقييد وكان سببُهما 
واحدًا وحكمهما أيضا واحدًا فان المطلق يُحمل على المقيد كتقييد الدم 
فى قوله : #حْرَمَيٌ عَلَيَحه موادم )4 [المائدة/ ۳] بقيد المسفوحية المذكور 
في قوله : « أو دما تَسَفُومًا 4 [الأنعام/ ۰0 لأن السبب واحد والحكم 
واحد. وكتقييد قوله َة : «لا نكاح الا بوليَ»”'' بقوله في بعض الروایات : 


(۱) هذا الحديث روي عن نحو ثلاثين من الصحابة» وأحسن رواياته رواية أبي موسی 
الأشعري ‏ رضي الله عنه ‏ آخرجه أحمد: (۲۸۰/۳۲ رقم »)١9018‏ وأبوداود 
رقم (۰)۲۰۸۰ والترمذي رقم (۰)۱۱۰۱ وابن ماجه رقم (۰)۱۸۸۱ وابن خزيمة 
ذكره ابن الملقن -» وابن حبان «الإحسان» رقم (۰)40۷۷ والحاكم: 
(۱۷۲-۱۲۹/۲). قال الترمذي: هذا حديث حسن. . وحديث أبي موسى حديثٌ 
فيه اختلاف. ثم رجح الطريق الموصولة. وصححه عبدالرحمن بن مهدي وعلي 
ابن المديني وابن حبان والحاكم والبيهقي وابن الملقن وغيرهم. انظر: «السنن 
الکبری»: (۱۰۷/۷- ۰۱۱۲ و«إرشاد الفقیه»: (7/ .)٠٤١ ١55‏ وانصب 
الراية» : (۳/ ۰۱۹۰-۱۸۷ و«البدر المنیر»: (۷/ ۵۵۰-۵61۳). 


۳۷۰ 


«إلا بولی مرشد وشاهدي عرل) ٩‏ , 


۸ وان ین تاخُر المقيّدٌ عن عَمّل فالنسحٌ فيه يُعَهَدُ 

يعني أن القيد إذا تأخر وروده عن آول وقت العمل بالمطلق كان 
القيد ناسحا لما آخرجه من المطلق» وإنما انتقل من التقييد إلى النسخ لأن 
التقييد بيان والبيان لا يجوز تأخيره عن وقت العمل كما يأتي للمؤلف»› 
وكما تقدم نظیره في التخصيص . والحاصل أنه إن علم تقدمٌ المقيد على 
وقت العمل» أو كان المطلق هو الأخير ورودا أو تقارناء أو جهل التاريخ 
= حمل المطلق على المقيد. وان تأخر التقييدٌ عن وقت العمل كان 
ناسا" . وكل هذه الصور یدخل في كلام المؤلف . 

أما إذا غلم الأول منهما وئسي فالظاهر آیضا أنه كذلك يُحمل فيه 
المطلق على المقيد ولا يُحْكم بكونه نسحا لاحتياج النسخ إلى دليل خاص 
يثبته كما يأتي للمؤلف» فلو فرضنا أن الشارع قال للمکفر : «اعتق رقبة» 
ثم قال بعد الفعل : «اعتق رقبة مؤمنة» كان القيد بالإيمان بعد العمل بعتق 
مطلق الرقبة نسخالعتق الكافرة لا تقييدًاء لمنع تأخر البيانعن وقت العمل . 
۹ وان يكن آمز ونهي قُيِّدا فمطلق بضدّ ما قد ژجدا 


4 


۱( آخرجه الشافعي في «الأم» رقم (۰)۲۲۱۷ والطبراني في الأوسط رقم (۵۲0)؛ 
والبیهقی فى «الکبری»: (۱۱۲/۷) من حدیث ابن عباس رضی الله عنهما -. 
والحدیث حسنه الحافظ في «الفتح»: (۰)۹۸/۹ ونقل ابن الملقن في «البدر»: 
(۵۵۱/۷) عن الدمیاطی أنه قال : إسناده لا بأس به . 

0) ط: نسحًا. 1 


۳۷۱ 


يعني أنه إذا كان الاطلاق والتقييد في آمر ونهي بأن كان الأمر 
والنهي أحدهما مطلق والثاني مُقيدء فان المطلق منهما يُقيد بضدّ القيد 
الذي فد به المقيّد لما بين الأمر والنهى من المضادة والمنافاة . 

مثال تقييدالنهي وإطلاق الأمر : لا نی رقبة كافرة أعتق رقبةٌ» فان 
الرقبة المطلقة المأمور بعتقها تقيد بضدٌ القيد الذي قيدت به الرقبة المنهي 
عن عتقها وهو الكفر فضده الایمان فتقيد به الرقبة المطلقة المأمور 
بعتقها فيكون المعنی : (أغتّق رقبة مؤمنة» . 

ومثال إطلاق النهي وتقييد الأمر ما لو قلت : ولا تعتق رقبة أعتق 
رقبة مؤمنة» فان الرقبة المُطلقة المنهي عن عتقها تقيد بضد القيد الذي 
قدت به الرقبة المأمور بهاء ومَيْدها هو الإيمان وضده الكفر» فتقيد الرقبة 
المطلقة المنهي عنه عتقها بالکفر » فيكون المعنی لا تہ تعْتق رقبة كافرة . 
۰ وحيثُما انح واحدّ فلا يحمُة عليه حل العُقلا 

اعلم أولاً أن أحوال المطلق والمقيد أربعة : 

الأول: أن یتّحد ينّحدا في الحكم والسبب معا وقد تقدم هذا قريبًا 
للمؤلف. 

الثاني : أن يختلفا في الحكم والسبب معّا» وهذا لا حَمُل فيه لأحدهما 
على الاخر إجماعًاء ولذالم يتعرض له المؤلف . 

الثالث والرابع هما: إذا ما اتحد الحكم واختلف السبب أو اتحد 
السبب واختلف الحکم» وهما مراد المؤلف بهذا البيت. 

وظاهر كلامه أن أكثر العقلاء لا يحمل أحدهما على الاخر وأنهما 


۳۷۲ 


سواء فى ذلك » ولیس کذلك ؛ لأن حمل المطلق على المقید فیما إذا اتحد 
الحکم واختلف السبب قال به جل الشافعية والحنابلة وكثير من المالكية . 
ومثاله : اطلاق کفارة الظهار واليمين عن قيد الایمان» وتقييد كفارة القتل 
خطأ به» فیخمّل المطلق على المقيد؛ فیشترط الایمان في رقبة الظهار 
وكفارة اليمين» ويد لذلك قوله يك لمعاوية , بن الحکم السلمي : «اعتقها 
فإنها مومنة»؟ ولم یستفصله. ورك الاستفصال كالعموم في الأقوال» 
كما تقدم للمؤلف . 
واختلف في دليل حَمْل المطلق على المقيّد فقيل : هو اللغة لأن 
العرب يثبتون ويحذفون اتكالاً على المثبت» كقول قيس بن الخطيه”" : 
نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأيّ مختلف 
وقول ضابی بن الحارث 1 
كبن يك ای ل و وه TET‏ ا 
a e,‏ ۱ 
رماني بأمر كنت منه ووالدي بريئًا ومن أجل الطْوِيّ رماني 
فحذف من الأول «راضون» لدلالة «راض» علیه» وحذف من الثاني 


۱0( آخرجه مسلم رقم (۵۳۷). 

(۲) «دیوانه؟: (ص/ ۱۷۳) وقد سب في مصادر آخری إلى عَمْرو بن امرىٌ القیس . 

(۳( اا ا ی ای : «الخزانة»: (۳۱۲/۱۰). وتمامه : 
فمن يك يك آمسی ال فائي وَقَتَادُ بها لحرت 

)4( تا ف و ا ا : للمرزوقي. 


۳۷۳ 


(غریب» لدلالة لفظ «غریب» المذکور علیه» وحذف من الثالث «بریئا» 
لدلالة المذ کور عليه آیضا . 

وقيل: حَمْل المطلق على المقید بالقیاس كما تقدمت الاشارة 
إليه» وقیل : بالعقل وهو آضعفها . 

وأما الحالة الثانية التي هي : اختلاف الحکم واتحاد السبب» فليس 
الحکم فيها كالأولى لأن الحنابلة یقولون بِحَمُل المطلق على المقید في 
الأولى دونها» وقال بعض المالكية والشافعية بِحَمْل المطلق على المقید 
قبها انشا 

ومنل القائلون بعدم الحمل بقوله تعالی في صوم الظهار : « فَصِيَامُ 
رین متَّتَابِعَيّنِ . . . € [المجادلة/ 4] فإنه قيّده بالتتابع وأطلق إطعام الظهار 
عن قيد التتابع فلا يُحُمل المطلق على المقيد» فلا يشترط التتابع في إطعام 
الظهار مع أن السبب واحد وهو الظهار والحكم غير واحد لأن هذا إطعام 
E‏ 

ول القائلون بل المطلق على المقيد في هذه الصورة بقوله 
تعالی ی و موی عون 
الظهار عن القيد بکونه قبل المسیس فیَخمّل المطلق على المقید» فیجب 


کون إطعام الظهار من قبل أن يتماسًا . 
5 للخمي بقوله تعالی في کفارة الیمین  :‏ إطعام عَسَرًة 
ين ف اول ما كلميو € [المائدة/ ۰]۸٩‏ وأطلق الكسوة عن القيد في 


قوله : و سوت 4 فیْخمّل المطلق على المقيد» فتكون الكسوة من 


V€ 


أوسط ما تکسون أهليكم» وهذا كله فیما إذا كان المقید واحدّاء وأما إن 
لبوا اا هه رين الي لكر ول ماياو[ لم يكن 
أحدهما أقرب من الآخر بقي على إطلاقه ولم يُقيّد بقید واحدٍ منهما 
Ny‏ : صوم کفارة الیمین فانه لم یقید بتابع 
ولا تفریق» مع أن صوم الظهار مقيّد بتتابع » وصوم التمتع مُقيد بالتفريق» 
وكفارة اليمين أقرب إلى الظهار منها إلى ال تع » فتقيد بقیده وجوبًا عند 
بعض ونديًا عند بعض . وقراءة ابن مسعود : (ثلاثة ئة أيام متتابعات) لم يثبت 
5 لاجماع الصحابة على عدم كنبها في شيء 
تال کون د ا 0 
E‏ 
فان الله قال فيه : « فده ین كاي لح [البقرة/ ۵ ولم يُقيّد 
ولا تتابع » مع أن صوم الظهار مُقید بالتتابع » وصوم الت 2 0 
وليس صومٌ قضاء رمضان أقرب إلى أحدهما من الاخرء فيبقى على 
إطلاقه من شاء فّقه ومن شاء تابعه . 
ويجاب عن المؤلف بأنه أراد بجلٌ العقلاء خصوص المالكية» 
فتكون «أل» عهدية» لأن التأليف في أصولهم . 


۳۷6۵ 


التأويل» والمحکم والمخمّل 


التأویل في اللغة : ما تؤول إليه حقيقة الشيء» وذلك هو معناه في 
القرآن حيث جاء» وبعض العلماء كابن جرير الطبري يُطلق التأويل يعني 
به التفسير . وفي اصطلاح الأصوليين هو ما عرّفه المؤلف . 

والمخکم في اللغة : اسم مفعول أحكية بمعنى أتقنه» وفي 
الاصطلاح سيأتي . 

والمجمل : اسم مفعول أَجْمَله إذا خَلّطه بغيره ولم يميزه عنه» وفي 
الاصطلاح سيأتي أيضًا. 
۱ حَملٌ لظاهرٍ على المرجوح 

يعني أن التأويل في اصطلاح الأصوليين هو: صَرْف اللفظ عن 
ظاهره المتبادر منه إلى محتمل مرجوح» وحَمْله على ذلك ا 
الم رجوح لدلیل اقتضی ذلك كقوله اة : «الجار أحق بصقبه»'. فان 
حَمْل الجار على خصوص الشريك غير" المقاسم حَمْلٌ له على محتمل 
مرجوح. إلا أن ذلك الحَمْل”" دل عليه الدليل وهو قوله كل : «إذا ضربت 
الحدود وصُرفت الطرق فلا شفعة»!؟ . 


)۱( أخرجه البخاري رقم (۲۲۹۸) من حديث أبي رافع - رضي الله عنه -. 
(۲) ليست في طء وهي مضافة في الأصل بخط أصغر 
(۳) ط: المحتمل. 


.- أخرجه البخاري رقم (7751)» ومسلم رقم (۱۱۰۸)من حديث جابر- رضي الله عنه‎ )٤( 


۳۷۹ 


۳۹| واقسمه للفاسد والصحیح 
۲ صحيخه وهو القريبٌ ما شمه مع قوّة الدلیل عند المُستدل 
E‏ وغيزه الفاسد والبعيدٌ وما خلا فلعیا يفيدُ 


يعني أن التأويل المذكور ينقسم إلى تأويل صحيح وتأويل فاسد» 
والصحيح هو «القريب» والفاسد هو «البعيد» . 

آما التأويل القريب فهو الذي يكون فيه الدليل الذي دل على صرف 
اللفظ عن المعنى الراجح الظاهر إلى المعنى الخفي المرجوح قويًا في نفس 
الأمرء لافي ظن المؤوّل كما يوهمه قول المؤلف : «عند المستدل». وليس 
مراده أن قوّته عند المستدل تكفي ولو كان ضعيمًا في نفس الأمر» بل مقصوده 
مع قوة الدليل الكائن”'' عند المستدل . 

وأما التأويل البعيد فهو کون الدليل الذي اسْتّدل به على صرف اللفظ 
عن الظاهر الراجح إلى الخفي المرجوح ليس قويًا في نفس الأمر وإن كان 
المووّل يظنه قوبًا . وذلك هو معنى قوله : «وغيره الفاسد والبعيد» . 

وقوله : «وما خلا» إلخ يعني أن صرف اللفظ عن ظاهره إذا كان لغير 
دليل صلا فهو لعب ولایستّی تأويلاًٌ» وكذا إن صرفه عن ظاهره معتقدًا أن 
ذلك الصرف لا دليل عليه» ولو كان لذلك الصرف دلیل في نفس الأمر. 

ومثال اللعب : حَمْل أهل الأهواء كثيرًا من الآيات والأحاديث على 
معانٍ بعيدة من المقصود» كقول بعض غلاة الشيعة في قوله تعالی : مرج 


)١(‏ الأصل: الكامن. 


۳۷۷ 


لبون € [الرحمن/ ۱۹] آنهما علی وفاطمة رضي الله عنهماء وأن قوله: 
9یا بر [الرحمن/ ۲۰] يعني الحسن والحسين . 

وقوله: «لعبّا» مفعول مقدم لقوله: «يُفيد» والمعنی أنه متلاعب 
بكتاب الله أو سنة نبيه اة . 
4 والخْلق في فهم الكتاب صّيِّرٍ ایّاه تأويلا لدی المختصر 

يعنى أن خلیل بن إسحاق المالكى فى «مختصره) 2١7‏ جعل لنفسه 
اع امان التأویل وهو آنه اعتلاف شارحی المدَوّنة» فی نيما 
ومراد المولف ب«الكتاب» : «المدّوّنة»» وقوله: «(یاه» ضمیر منفصل مع 
تأنّى الاتصال» وارتکبه للضرورة كما آشار له فى «الخللاصة) بقوله : 

و اختيار لا يجيء المنفصل إذا یی أن يجيء المتْصل 

ونظير ما ارتکبه المؤلف من الفصل في محلّ الوصل للضرورة قول 
الشاعر : 
بالباعث الوارثِ الأموات قد ضینت ‏ ایاهمٌ الأرضّ في دهر الدّهاریر" 
٥‏ فجعل مسكين بمعنی امد عليه لائجٌ سِمَاث الب 
5 کحمل مرأةٍ على الصفيرَة وما بنافي الحزة الكبيرَه 
۷ وحمل ما ژوي في الصيام على القضاء مع الالتزام 

ذكر في هذه الأبيات ثلاث مسائل من مسائل التأويل البعيدة : 


( 


(۱) انظر: مقدمته (ص/ 9). 
(۲) البیت للفرزدق «دیوانه": (۲۱۶/۱). 


۳۷۸ 


الأولى : تأویل الحنفية المسکین في قوله : « فطع ِي مشک 4 
[المجادلة/ 4] بالمّدَ حیث جوّزوا اعطاء ستین مدا لمسکین واحد في ستین 
یومّا. حیث جعلوا الذي لم یذٌکر - وهو المد -هو المقصود. والذي ذکر 
- وهو المسكين - غير مقصود. مع أن قَصد العدد فيه من الفائدة مالم يكن 
في الواحد. لأن إعطاء المكمّر ستين رجلاً يستدعي تظافر الكل على 
الدعاء له وكثرة الداعين مظنة الإجابة» ومظنة صلاح البعض إن لم يكن 
الكل صالحًاء وهذا لا يوجد فى الواحد. وهذا هو مراد المؤلف بالبيت 
الأول» فقوله: «جَعْل) كد ی وتات إل مقر ومفعوله 
الثاني الجار والمجرور الذي هو «بمعنى»» وقوله : «لائح» خبر المبتد 
وقوله : «سمات البُعّد» فاعل الخبر والمسوغ لعمله مع أنه اسم فاعل منکر 
اعتماده على المبتداً. والسمات: جمع سمّة وهي العلامة. والائح» 
معناه ظاهر أي ظاهر عليه علامات البعد . 

المسألة الثانية: حَمْل المرأة آیضا في قوله كل : «أيما امرأة نکحت 
بغير إذن وليها فنکاحها باطل باطل باطل»""" على خصوص المكاتبة؛ 


)١(‏ آخرجه أحمد: (50/ ۲٤۳‏ رقم 55705)» وأبوداود رقم (7017)» والترمذي رقم 
(۰)۱۱۰۱۲ وابن ماجه رقم (۰)۱۸۷۹ وابن حبان «الإحسان» رقم (4015)» 
والحاكم: (۱۱۸/۲) من حديث عائشة ‏ رضي الله عنها -. 

قال الترمذي: حديث حسن. وقال الحاكم: صحيح على شرط البخاري 
ومسلم وصححه ابن حبان وعبدالحق وابن الجوزي وابن الملقن. انظر: 


«البدر» : (971۲-۵۵۳/۷). 


۳۷۹ 


لأنهم لما آرادوا حمله"" على الصغيرة فقيل لهم : الصغیرة لا تسمی امرأة 
عرفا فأرادوا حمله على الأمّة فقيل لهم : آخر الحديث يمنع ذلك فان في 
بعض رواياته : «فإن أصاب منها فلها مهر مثلها»؛ ومهر الأمّة لسيدها لا 
لها. ووجه بد هذا: أن لفظ «ايْ» صيغة عموم كما تقدم للمؤلف» ود 
هذا العموم ب«ما» المزيدة للتأکید وزید التأکید بتکریر قوله : «باطل باطل 
باطل » فقصر هذا العموم على صورة نادرة بعيد» وهذا هو مراده بالبیت الثاني . 
المسألة الثالثة : حَمّل الحنفية آیضا الصیام في حدیث : «لا صیام 
لمن لم بُبيّتِ الصيام من اللیل""۳" على خصوص النذر والقضاء دون 
الصوم الى قا دعائم الاسلام وهو صوم رمضان؛ لأن الصوم إذا 
أطلق ينصرف إليه فإخراجه من صيغة عامة هي نكرة مبنية على الفتح في 
سياق النفي بعيد» وقد تقدم أن النكرة إذا كانت كذلك فهي نصل صريحٌ في 
العموم» ومراده بالالتزام النذر» وبالقضاء قضاء رمضان. 
۸ وذو وضوحٌ محكمٌ والمجمّل هو الذي المرادٌ منه 9 
يعني أن المحکم في الااصطلاح هو : واضح المعنی نحو : : # آقیموا 


(۱) . ط: خمله حملوه. 

(۲) آخرجه أحمد: ٩۳/44(‏ رقم ۲۱6۵۷ وآبوداود رقم (۲447) والترمذي رقم 
.)۳۷١(‏ والنسائي: (۵۱۰-9۰۹/4) وغیرهم من حديث حفصة - رضي الله 
عنها -. وقد روي الحدیث مرفوعًا وموقوفا والموقوف آرجح وهو الذي رجُحه 
الحفاظ : آبوحاتم وأبوداود والترمذي والنسائي والدارقطني وغیرهم . انظر : «البدر 
المنیر » (۵/ .)596-56٠‏ 


>> سير و م رط 


ألصككزة 4 ۶ ولا نقروا 4 ويُطلق المُحكم آیضا مرادًا به غير المنسوخ, 
ويُطلق آیضا مرادًا به المتقن كقوله : # كتنب أحكت ینم © [هود/ .]١‏ 
وقوله: «والمجمل» الخ» يعني أن المجمل في الاصطلاح هو: 
الذي لم يتضح المقصوذ منه لتردده بين معنيين متساويين في الاحتمال أو 
بين معان كذلك» فان كان المجمل مشترکا ففي حمله على معنييه أو معانيه ما 
تقدم من الخلاف . 
84 وما به استأثرَ علمٌ الخالق فذا تشابّهٍ عليه اطق 
يعني أن المتشابه في الاصطلاح هو : ما استأثر به أي اختص به علم 
الله دون الخلق» وهذا التعريف للمتشابه مبني على قول الأكثر أن الكلام 
تم عند قوله : 8 وما یشم تأیه لا > [آل عمران/ ۷] وأن «الواو» في 
قوله : « وید 4 استتنافية . # ولحو 4 مبتدأ خبره جملة لا يفُولُونَ 
ءامنا بو . وعلی تفسیر الاية بهذا فالقسمة ثلائية : محکم ومجمل» 
ومتشابه . وأما على أن الواو عاطفة فالقسمة ثنائية: محکم ومتشابه, 
والمجمل على هذا يدخل في المتشابه . وقوله : «ذا تشابه» مفعول مقدّم 
لقوله : «أطلق». 
۰ وان يكن عِلمٌ به من عَبِْ فذاك لیس من طريق العهد 
يعني أنه لو طلع الله بعض أوليائه على علم شيء من المتشابه» فان 
تلك الطريقة إلى علم ذلك المتشابه ليست من الطرق المعهودة لا فادة 
العلم» وإذا فلا ينافي ذلك حد المتشابه بأنه ما استأثر الله بعلمه لأن النادر 


لا حکم له . 


A۸1 


۱ وقد يجي الاجال من وجه ومن وجه يراه ذا بیان من فَطِنْ 
يعني أن النّصّ الواحد یکون مبيّنًا من جهة مجملاً من جهة آخری؛ 
کقوله تعالی : # وَءَانُوأ حَقَّهُ يوم حصاووه € [الأنعام/ ۱6۱] فانه مبيّن في 
أصل الحق مُجمل في القَدْر المطلوب منه . 
۲ والنفيّ للصلاة والنكاح والشبْهِ مُحكمٌ لدى الصّحاح 
يعني أن نَفْيَ الصلاة ‏ مثلاً ‏ في حدیث : «لا صلاةً لمن لم يقرأ بأمّ 
الكتاب»» وحديث : «لاصلاا إلا بطهُور»!۳ ونحو ذلك» ونفي النكاح 
في حديث : «لا نكاح الا بوليَ»”" ليس من المُجمل خلاقًا للباقلاني ومن 
وافقه. ورَجه عدم إجماله : أن الحقيقة لا تراد بالنفي لوجود صورتها في 
محل النفي» فيجب ارتكاب أقرب المجازات [لنفي] الحقيقة ۰۳۳ وأقرب 
المجازات لنفي الحفيفة نفي الصحة فیصیر المعنی: لا صلاة صحیحة 
الا بطهور» ولا نکاح صحیخا الا بولي . وحجّة القائل بالاجمال : أن نفي 
أصل الذات غير مقصود فیتوجه النفي إلى الصحة والکمال؛ فیصیر 
مجملاً لاحتمال هذا [وهذا] . 
۳ والعكسُ في جداره ويعْفو والقزء في منع اجتماع فاقفوا 


(۱) آخرجه البخاري رقم (۰)۷۵7 ومسلم رقم (۳۹۶) من حدیث عبادة بن الصامت 
- رضي الله عنه -. 

)۲( آخرجه مسلم رقم (۲۲۲) من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -. 

(۲) تقدم تخريجه (ص/ ۲۷). 

(8) الأصل: المجازات للحقيقة» والمثبت من طء ویدل عليه ما بعده. 


YAY 


قوله : «فاقفوا» أمرٌ من الاقتفاء وهو الاتباع والمراد ب«العکس» 
عکس الاحکام وهو عند المولف الاجمال» والمعنی: اتبع العکس في 
الحدیث والایتین أي فکلها من المجمل؛ آما الحدیث فهو قوله ا : «لا 
یمنع آحدکم جاره أن یضع خشبته في جداره»۱ لاحتمال رجوع الضمیر 
إلى الأحد وإلى الجارء والتحقیق أن الحدیث ظاهر في منم الانسان من 
وضع خشبة الجار على جداره أي على جدار الانسان المالك . 

وأما الایتان فالأولى منهما قوله تعالی : # أوْيْمْمُواآلَزِى پدوهغقدة 
كاج [البقرة/ ۲۳۷] فإنه یحتمل الوليَّ كما قاله مالك » والزوج كما قاله 
الشافعی . والثانية منهما قوله تعالی : « وَالْمطلقنتُ يربص باشسهن 
> [البقرة/ ۲۲۸] لأن ال يُطلق على الط وعلی الحیض» وعلی 
الطهر حمل الْآيةَ مالك والشافعیث وقال أبوحنيفة وأحمد: المراد بالقرء 
۱ 

وقوله: «في منع اجتماع» يعني أن المشترك بين معنيين متنافيين لا 
يمكن اجتماعهما كالقزء المذكور من المجمل» إذ لا يمكن قصد الكل 
فيتعين أن المقصود واحد» وكلّ منهما يحتمل أن يكون هو المراد. 


# #  % 


)۱( أخرجه البخاري رقم (۰)۲۶۱۳ ومسلم رقم (۱۲۰۹) من حديث أبي هريرة ‏ رضي 
الله عنه -. واللفظ الذي ساقه المژلف (خشبته) عند الدارقطني: (۰)۲۲۸/4 


والبيهقي : (1۸/7). 


YAY 


البیان 


يعني به التبيين کالسلام بمعنی التسلیم . 
{o4‏ تصییز مُشکل من الجليٌّ 

يعني أن البيان هو تصيير المشكل جليًا أي إخراجه من حال الخفاء 
إلى حال الظهور والاتضاح» وعلى هذا التعريف فبين المجمل والمبيّن 
واسطة هي ما لا إشكال فيه أصلاً نحو : ۶ ولا قروا ال € [الإسراء/ [YY‏ 
فليس بمجمل ولا مبیّن لأنه لم يدخل الإشكال حتى يخرج إلى حال 
الظهور. 

فو وي ا ان وهو واجت على النبيٌّ 
5 إذا ريد فهئه e‏ نج 

يعني أن البيان بمعنى التبيين يجب على النبي يل إذا طلب منه تبيين 
واس وان لسرن 1 لعا 

ا : وارلا إِيّكَ زكر لين 

۳ مار لح [النحل/ 44] . 

.......... .... .... وَشُوَ بما من الدّلیل مطلقّا یجلو العَمَى 

يعني أن البيان يكون بكلّ ما يجلو العمى أي يزيل الجهل وي 
المقصود من نصل أو قرينة أوعقل وحم والميّنُ تارة يكون مقترثا بالمبيّن 
کقوله : ¥ ویب لج الط الیش من اليل السود من اج 4 [البقرة/ 
۷ وتارةٌ یکون مستقلاً عن کتبیین : « لا ما یل عم [المائدة/ 8 


۳۸ 


بقوله : مت که مه امک [المائدة/ ۳] الاية . 


5 وبين القاصرْ من حيثٌ السَنْدْ أوالدلالة على ما غتَمد 

يعني أن المُبيّن ‏ باسم الفاعل ‏ لا يشترط أن يكون مساویّا للمبیّن 
- باسم المفعول في القوة بل يجوز تبيين الأقوى في السند أو الدلالة بما 
هو أضعف منه سنا أو دلالة . 

مثال تبيين الأقوى سندًا بما هو دونه فى قوة السند؛ تبيين آیات 
الصلاة والزكاة بأخبار الاحاد» كتبيين: ل وی ها حصادو: 4 
[الأنعام/ ۱۶۱] بحدیث : «لیس فیما دون خمسة آوشق صدقة»“ ۲ 

ومثال تبيين الأقوى دلالة بما هو دونه في قوة الدلالة: تبيين 
المنطوق بالمفهوم» کتبیین أن المراد في قوله بي : «في آربعین شا شاه 
خصوص السائمة بمفهوم قوله : «في الغنم السائمة زکاة*۳" عند من لا 
يرى الزكاة في المعلوفت فقوله: «القاصر» يعني الأضعف مرتبة"؟ 
لكونه آحادًا أو مفهومّا . وأضاف «حيث» إلى المفرد بناءً على جوازه بقل 
كقول الراجز : 1 

آما تری حیٹ سهيلٍ طالعا نجمّا يُضيء کالشهاب لامعا!؟۲ 


3 


)۱( متفق عليه» وقد تقدم. 
(۲) تقدم تخریجهما. 
(۳) تحتمل في الاصل : قرينة. 


۳۸۵ 


وقوله : «علی ما يُعتمد» يشيرٌ إلى خلاف في المسألة . 
فان قيل : لم جاز البيان بالقاصر سندًا أو دلالة وام متنع النسخ بذلك؟ 
فالجواب: أن النسخ رفع للحكم من أصله. والأقوى لا يرفعه ما 
هو أضعف منه. والبيان إرشادٌ للمقصود بالنص لا رفع له فظهر الفرق". 
۷ وأوحِبَنَّ عند بعض علما إذا وجوبٌ ذي الخفاء عمًّا 
يعنى أن بعض الأصوليين أوجبوا كون الدليل الحاصل به البيان 
۰ آي البقين» إذا کان المییّن - باسم المفعول -یجب علی كل 
آحد آما إذا كان لا يجب على کل أحد فلا يُشترط فيه عند أهل هذا القول 
حصول اليقين في البيان. وهذا القول للعراقيين محتجین بأن عموم وجوبه 
تتوفر به الدواعى إلى نقله تواترّاء وما كان كذلك لا يُقبل آحادّاء وعلى 
هذا القول لا يصح بیان القطعيات كالصلاة والزكاة بأخبار الأحاد بل 
بالمتواتر فقط » والتحقيق الأول . 
۸ والقولُ والفعلٌ إذا توافقا فانم البيانَ للذي قد سَبَقا 
يعني أن إذا ورد نص يحتاج إلى بيان» ثم ورد بعده قول وفعل کلاهما 
صالح للبيان وليس في أحدهما زيادة على الآخرء فان الأول منهما هو 
المبيّن» فقوله تعالى: 9 وَألسَارِفٌ واَسَارقة4 الآية يحتمل أن فطع اليد من 
الكوع ويحتمل المرفق والمنکب؛ لأن اليد تطلق على الجميع» فإذا قال 


)١(‏ في الهامش تعليق نصه: «يرد على ما فرق به هنا ما ذکره - رحمه الله - في كتابه 
«مذكرة أصول الفقه» (ص/ ۸۷-۸۲) من وقوع نسخ المتواتر بالآحاد». 


۳۸۹ 


النبي يَكلِ: إن القطع من الکوع. وقطم المخزومية التي سرقت من 
الکوع فالسابق من الأمرين هو المبیّن : 
۹ وان يزد فعل فللقولِ انتسبٌ والفعل يقتضي بلا قي طلبْ 
يعني أنه إذا ورد نصل یحتاج إلى بیان» وجاء بعده قول وفعل کلاهما 
صالح للییان» وفی الفعل زيادة ليست في القول = فالبیان بالقول» 
والزيادةٌ الحاصلة في الفعل تقتضي طلبًا متوجهًا إلى خصوص النبي بل . 
وقوله : «بلا قيد» يعني أن الطلب المذكور المتوجه لخصوصه ی 
المفهوم من الزيادة الفعلية غير مُقيد بإيجاب ولا ندب بل هو محتمل للکل» 
فالنصوص الواردة في الصوم مغل - تحتمل جواز الوصال وعدمه» وقد 
نهى بلا عن الوصال بالقول مع أنه لله نكن اانا وسا 
ية يدل على أنه مطلوب بذلك دون آمته» ولکن لا يدل إلا على مطلق 
الطلب من غير قیدٍ بإيجاب أو غيره» وقوله : «طلبُ» وقف على بالسكون 
على لغة ربيعة . 
۰ والقولٌ في العکس هو المبيّنُ وفعُة التخفيف فيه بیّنُ 
مراده بالعکس عکس ما قبله الذي هو زياة الفعل على القول» 
فعکسه المراد هنا زيادة القول على الفعل» يعني أنه إذا جاء فعل وقول 
کلاهما صالح للبيان» والحال أن في القول زيادة على الفعل» فان البیان 
یکون بالقول» والفعل يدل على تخفیف خاص بالنبي یا في القدر الذي 
تقض .به الفعل عن اول > فلو فرضنا مثلا- أنه أم مَرَ بطوافین وطاف هو 
طوافًا واحدًا فالمبین هو قوله ب واقتصاره على واحد يدل على عدم 


۳۸۷ 


وجوب الثاني عليه . 
۹۱ تاشر البیان عن وقتٍ العمل وقوغه عند المجیز ما حَصّلْ 
يعني أن النبي بيه لم يؤخر بیان عن وقت الحاجة إليه» سواء كان 
المبیّن - بالفتح - ظاهرًا في غير المراد أو مجملاً» حتى على قول من قال 
بجواز تأخیر البيان عن وقت الحاجة إليه» والحقٌ أنه لم يَجُز ولم يقع . 
فان قیل : قد وقع في صبح ليلة الاسراء فإنَّ جبريل لم يبيّن للنبي 
يا كيفية الصلاة وأوقاتها إلا من وقت الظهر . 
فالجواب : أن الصبح لم تجب لأن آول الواجب بعد فرضها الظهر» 
آما صلاة صبح ليلة الاسراء فلم تجب» لأنها لو وجبت لوجب قضاؤهاء 
وهو بي لم يصلها آداء ولا قضاء وعدم وجوبها يحتمل أن يكون أصل 
الوجوب معلقًا على البيان» والواجب المعلق لا يجب حتى يوجد المعلق 
عله أو انه ج له ان اول واج ال 
1۲ تتاكيره الختا واقعٌ وبعضناهُوَ لذاك مان 
۳ وقيل بالمنع بما کالمطلق ثم بعكسه لدى البعض انطق 
مراده بالبيتين أن تأخير البيان إلى وقت العمل به فيه أربعة مذاهب : 
الأول: جوازه مطلقا لأنه لا يلزم فيه محذور كتأخير بیان المناسك 
إلى وقت الحج» وكتأخير بيان الصفات الكاشفة لبقرة بني إسرائيل . 
واعترض هذا الأخير بأنه ما كان يحتاج إلى بيان» إذ لو ذبحوا 


(۱) تحتمل: أومأ. 


۳۸۸ 


بقرة ۲ لأجزأتهم» ولکن شددوا على آنفسهم فشدّد الله عليهم» وسيأتي 
تحقیق هذا إن شاء الله في مبحث النسخ قبل التمکن من الفعل . 

الثاني : منع تأخير البيان المذكور مطلقاء وهو قول بعض المالكية 
وفافًا للحنفية والمعتزلة وبعض الشافعية » ووَجه هذا القول : أن تأخير البيان 
يخل بفهم المراد وقت الخطاب» لأنه في المجمل لا يُفْهم المقصود منه» 
وفى الظاهر يتبادر منه غيرٌ المقصود. 

۱ الثالث : منع تأخير البیان ۳" في ما له ظاهر يوهم غير المراد دون ما 
لا ظاهر له كالمجمل» وهذا قول آبي الحسین المعتزلي» وهو مبنيٌ على 
التحسین والتقبیح العقليين» لآن ما لا ظاهر له کالمجمل لا یوقع في غير 
المراد بل ينشأ منه الجهل البسیط. والجهل البسيط لا یخلو عنه البش 
بخلاف ما له ظاهر غير مراد فإنه یوقع في الجهل المرکب من جهّله بالمراد 
وجهّله بأنه جاهل به» لاغتراره بالظاهر الغیر المقصود . 

الرابع : عکس هذا القول» وهو يجوز تأخير البيان إلى وقت الفعل 
في ما له ظاهر دون ما لا ظاهر له. ووجه هذا القول : أن ما له ظاهر له 

فائدة في الجملة دون غيره . 

وأشار المؤلف إلى المذهب الأول بالشطر الأول» والی الثاني 
بالشطر الثاني» وإلى الثالث بالشطر الثالث» وإلى الرابع بالشطر الرابع 
مثال ما لا ظاهر له قوله تعالی : au GEFEN}‏ ا 


(۱) ط: أي بقرة. 
)۲( بعده في ط : إلى وقت الفعل . 


۳۸۹ 


ظاهر غير مراد قوله اة : «الجار أحق بصقبه»؟فان ظاهره وجوب الشّفعة 
للجار والمراد به خصوص الشريك المقاسم كما تقدم . 
4 وجائرٌ تاخیر تبلیغ له 

يعني أنه يجوز تأخیر التبلیغ إلى وقت الحاجة. فاللام في قوله : 
«له» للغاية بمعنی إلى » والضمیر المجرور بها عائد إلى وقت العمل . 

فان قیل : ما الفرق بين تأخير التبلیغ إلى وقت الحاجة مع تأخیر 
البیان إليه؟ 

فالجواب: أن تأخير التبلیغ لا یلزمه المحذور الذي یلزم تأخیر 
البیان؛ لأن تأخیر البیان يُخل بفهم المراد» وتأخیر التبلیغ من أصله لیس 
کذلك . وَجَرم بعضهم بأن القرآن يجب تبليغه فورًا لأنه متعبّد بتلاوته» 
وهو الظاهر. وقال بعض العلماء: : يجب التبلیغ فورًا مطلقا لأن الله قال 
لنبیه : « تاا الول بل ما لَّ یک € [المائدة/ 1۷] والأمر للفور 
وفیه الخلاف المتقدّم . 

وَدَرْءٌ ما يُخشى أبى تعجیله 

يعني أن تعجیل التبلیغ قد يمتنع ويجب تأخيره إلى وقت الحاجة إذا 
SSS‏ یاج ٠‏ فلو أمر يل بقتال أهل مكة 
قرب زمن ۳ الهجرة؛ وجب تأخير التبليغ لثلا يستعد العدو إذا علم فيعظم 


(۲) ط : زمن قرب. 


۳۹۰ 


الفساد» ولذا لما آراد یا قتالهم قطع الأخبارَ عنهم حتی دهمهم؛ وکان 
٥‏ ونسبة الجهل لذي وجود بما يُخصص من الموجود 
یعنی أنه على القول د بمنع تأخير البيان إلى وقت الحاجة يجوز أن 

یکون المكلف الموجود وقت الخطاب قد سمع العام مع جهله 
بمخصّصه. ودليله الوقوع أن اطع بنت رشول الله كار رضي GS‏ 
سمعت عمومٌ: ل وصیک اله ن آزکند کم عي € [النساء/ ۱ ولم ا 
بتخصیصه بقول کل : a‏ 
منه اة من آبي بكر الصديق . 

وقیل : لا يجوز وقوعٌ جهل الموجود وقت الخطاب بالمخصّص 
لما فيه من تأخير الاعلام بالبیان . 

وأجيب بأن المحذور تأخير البيان وهو منتفٍ هناء وهو يك لم بل 
کل أحد بعينه بل بل البعض وقال : «ليبلّْ الشاهة الغائبَ»”" . 

وقوله انسبة؛ مدأ خبره امن الموجود؛ أي من الواقع . وقوله 
«لذي وجود» متعلق بانسبة» وقوله: (بما» متعلق متعلق ب«الجهل» . وقوله: 
«نخصّصٌ» بالبناء للفاعل . 


53 
2 


(؟) أخرجه البخاري رقم »)٦۷(‏ ومسلم رقم (1717/4) من حديث أبي بكرة- رضي الله عنه -. 


۳۹۱ 


الل 


هو لغة الإزالة"» ومنه تخت الشمس الظلَّء والریخ الأثرٌء 
وهذا هو أصل معناه الاصطلاحي. ويُطلق النسخ لغة آیضا على النقل 
والتحویل» ومنه : تناسخ المواریث» وتناسخ الارواح» واصطلاخا هو ما 
آشار له المو لف بقوله : 
5 رفمٌ لحکم أو بیان الزَّمَنٍ بمُحُكم القرآن أو بالسُنن 

مك و ی ی 
۳ سر : دقع حم شرعی»رفع البراءة الأصلية» ويقوله: 
«بخطاب شرعي» رفع الحکم بارتفاع محله أو بانتهاء غايته إذا كان من 
ونحو ذلك» وخرج بقوله : 9 عنه» مايرفعه المخصّص المتصل 
كالاستثناء من الأفراد المشمولة للحکم لولا الاستشناء" . 

فان قیل : ذلك رفع للبعض والنسخ رفع للکل؟ 

فالجواب : أن النسخ یکون رفعًا للبعض آیضا كما ثبت في (صحیح 
مسلم»* عن عائشة رضي الله عنها آنها قالت : كان فیما آنزل من القرآن : 


(۱) ط: الرفع والازالة. 

(۲) الأصل: متأخر ولعله سبق قلم بدلیل ما بعده. 
۳0( بعده في ط : مثلا . 

(8) رقم (۱8۵۲). 


۳۹۲ 


«عشر رضعات معلومات یحَرّمن» فسخن بخمس معلومات . 

فان قيل : هذا الحد يشمل نوعين من أنواع النسخ الثلائة وهما : نسم 
التلاوة والحکم معّا كآية «عشر رضعات»۰ وکسورة الخلع والخنع ۲ . 
ونسخ الحکم فقط دون التلاوة كآيتي العدة المتقدمة ولکن لا یشمل 
الثالث الذي هو رفع التلاوة دون الحکم کنسخ تلاوة اية : «الشیخ والشيخة 
إذا زنیا فارجموهما ألبتة نکالاً من الله والله عزیز حکیم»۲۳ دون حكمهاء 
لان حکمها لم يفم » والنسخ وفع الحکم فلم يدخل في النسخ؟ 

فالجواب: أن فيها نسخ حكم وهو عدم حرمة قراءتها على الجَنْبٍ» 
ومسّها على المخدث. وقراءتها في الصلاة» وهذه أحكام رُفعت فيصدق 
عليها التعريف إذا . 

فان قيل : هذا ينافي قولكم : إن هذا النوع منسوخ تلاوة لا حكمًا؟ 

فالجواب : أنه لا منافاة لأن المراد بالحكم المنفي حكم خاص وهو 
مدلول اللفظ لا مطلقًا . 

والقول الثاني في النسخ: أنه بيان لانقضاء زمن الحكم الأول. 
وعلى هذا يكون النسخ تخصيصًا في الزمن لأن ظاهر النص الاوّل تأبيد 
الحکم والثاني بيّن اختصاصه بالزمن الذي قبل ورود الناسخ . 


(۱) تقدم التعليق (ص/588) على هاتين السورتین» والتنبيه إلى ما في قوله: «الخنع» 
من الغرابة وأن المعروف هو «الحفد) . 


۳۹۳ 


وقوله : «بمحکم القرآن أو بالسنن» يشير إلى آقسام النسخ بالنظر 
إلى الناسخ والمنسوخ آربعة لأن الناسخ إما کتاب أو سنة والمنسوخ كذلك» 
۷ فلم يكن بالعقل أو مجرّدٍ الاجماع بل يُنْمَىْ إلى المستندٍ 

صرح في هذا البيت بمفهوم قوله: «بمحكم القرآن» إلخ» فبيّن أن 
الإجماع بمجرّده لا يصح النسخ به لأنه لا ينعقد إلا بعد وفاته ك كما 
يأتي للمؤلف» وبعد وفاته لا يمكن النسخ لأنه تشريع . وقوله : «بل ینمی» 
الخ» يعني أنك إذا وجدت في كلام العلماء: النضٌ الفلاني منسوخ 
۸ ومنعٌ نسخ النصٌ بالقياس هو الذي ارتضاه جل الناس 

يعني أن القياس لا يصح النسخ به عند الجمهورء وهو الحق؛ لأن 
النص مقدَّم على القياس» ولا يصار إلى القياس إلا عند عدم النص . 

وقدّم المؤلف أن النسخ بالقرآن أو السنة كما قال تعالى: # لا بدا 
اي تکارت ءاي € [النحل/ 02۱۰۱ وقوله: 8 ما نسم من َأيَةٍ» 
1 هه م ره عم ۸ 1 وریہ مرو 46 

[البقر:/ ۰۲۱۰ وقوله : ۶ قل ما کون ل آن سام من تفای تفیی إن انیم 
م م2 مر عد 
لا ما یوخ رک [یونس/ ۱۵]. 

وقیل : يجوز النسخ بالقیاس» ووجهه عند من یقول به أن الحکم 
الأول إنما نسخ بما دل عليه النص الأخير . 


۳۹ 


4 ونسحٌ بعض الذَّكر مطلقًا وَرَنْ والنسحٌ بالنص لنصٌ”'' مُعتمد 

يعني أن نسخ بعض القرآن وقع بالفعل» ومفهوم بعضه أن كله لا 
يجوز نسخه» وما زعمه اليهود من استحالة النسخ لما يلزم عليه من البداء 
- الذي هو الرأي المتجدد ‏ باطل لأن الله يعلم أنه سينسخه ويبدله بغيره 
عندما تنقضي مصلحته وتكون المصلحة في غيره» كما لا يلزم البداء في 
إماتة الحيّ وإيجاد المعدوم وإمراض الصحيح ونحو ذلك . 

وقوله : «مطلقا» يعنى سواء نسخت تلاوته وحكمه معا أو تلاوته 
فقظا از که فقط )فد طذمت امه الي 

وقوله : «والنسخ بالنص» إلخ يعني أن نسخ النص بالتّص معتمّدٌ أي 
قويّ مشهور للجواز والوقوع. وهو آربعة آقسام : 

الأول: نسخ الکتاب بالکتاب کنسخ آية الاعتداد بحول بآية 
الاعتداد بأربعة آشهر وعشر . 

الثاني : نسخ الس بالسُنّة کقوله يَكِهِ: «كنثُ نهیتکم عن زيارة 
القبور فزوروهاء وكنت نهيتكم عن ادّخار لحوم الأضاحي فادخروا منها ما 


(۳ 


(Le 


الثالث : نسخ ات پالکتاب» کنسخ استقبال بيت المقدس الثابت 


(۱) ط: للنص بنص. 
(؟) آخرجه مسلم رقم )٩۷۷(‏ من حديث بريدة ‏ رضي الله عنه -. 


۳۹۹ 


بالسنة بقوله تعالی : # وَمن حَيتُ حرجت ول وجه شظر الْمَسْحِد الْحرَارٌ ۱4 
[البقرة/ ۱6۹] الاية . 

الرابع : نای فی البيت الای: 

واعلم أن الشافعي يمنع نسخ الكتاب بالسنة كالعكس» فلا يجيز 
نسخ الكتاب إلا بكتاب ولا سنة إلا بسنة + 

وما ذكرنا من نسخ السُنَّة بالسنة إن كانتا متواترتين» أو كل منهما 
آحادّاء أو الناسخ متواتر والمنسوخ آحاد» فلا إشكال. أما نسخ السنة 
المتواترة بالاحاد فالظاهر عدم جوازه""*» وعلى القول بجوازه لم يقع 


)١(‏ انظر قصة تحويل القبلة في البخاري رقم (۰8۰ ۰)۳۹۹ ومسلم رقم (015) من 
حديث البراء بن عازب ‏ رضي الله عنه -. 

(۲) هذا اختيار الشيخ أول الأمر ثم رجع عنه ورجّح جواز نسخ المتواتر بالاحاد بل 
وقوعه» وقد بيّن ذلك في مواضع من كتبه ك«الأضواء» في غير موضع» والمذكرة 
(ص/ ۰-۱5۲ )١1١4‏ قال فى «الأضواء»: (۳۳-۳۳۶/۳): «وقد قدمنا. . أن الذي 
بظهر ا آنه الصواب: هو آن آخبار الأحاد الصحيحة یجوز نسخ المتواتر بها إذا 
ثبت تأخرها عنه» وأنه لا معارضة بینهما؛ لأن المتواتر حق» والسنة الواردة بعده 
إنما بینت شيئًا جديدًا لم يكن موجودًا قبل فلا معارضة بینهما ألبتة لاختلاف 
زمنهما فقوله تعالى : * قل لد في مآ أو إل رمَا ع طاعر يلمَمَهة له أن یکت 
مه 4 يدل بدلالة المطابقة دلالة صريحة على إباحة لحوم الحمر الأهلية؛ 
لصراحة الحصر بالنفي والإثبات في الاية في ذلك . فإذا صرح اي بي بعد ذلك 
يوم خيبر في حديث صحيح «بأن لحوم الحمر الأهلية غير مباحة» فلا معارضة ألبتة 
بين ذلك الحديث الصحيح وبين تلك الآية النازلة قبله بسنين؛ لأن الحديث دل 
على تحریم جدید» والاية ما نفت تجدد شيء في المستقبل كما هو واضح. = 


۳۹۹ 


على الصحیح؛ لأن المتواتر قطعيّ والآحاد لیس کذلك» ولا يصح رفع 
الأقوى بما هو دونه مرتبة» كما آشار بقوله: 


۰ والنسخ بالاحاد للکتاب ليس بواقع على الصواب 


يعني أن نسخ القرآن بأخبار الآحاد لیس بواقع على الصواب أي 


على القول الصحيح ولو قنا بجوازه. ووجه هذا القول: أن القرآن قطعىٌ 
وخبر الأحاد دونه فى القوة» والأقوى لا يُرْفع بما هو دونه. 


وقيل: هوواقع كنسخ آية الوصية للوالدين والأقربين بحديث: 


«لا وصية لوارث»"". واحتجٌ القائلون بهذا أن خبر الآحاد يجب العمل 
به قطعاء وإذًا فهو قطعي إذ لا يضرنا التردد في أصله مع القطع بوجوب 


(۱) 


فالتحقيق - إن شاء الله - هو جواز نسخ المتواتر بالآحاد الصحيحة الثابت تأخرها 
عنه» وان خالف فيه جمهور الأصولیین» ودرج على خلافه وفاقًا الجمهور صاحب 
«المراقی» بقوله : 
والنسخ بالاحاد للکتاب لیس براقم علی الصواب؛اه 

هذا الحدیث روي من طریق جماعة من الصحابة منها حديث آبي أمامة الباهلي 
- رضي الله عنه - آخرجه آحمد: 1۲۸/١١‏ رقم ۶6 وابوداود رقم 
(۲۸۲) والترمذي رقم (۲۱۲۰) وابن ماجه رقم (۲۷۱۳): (إن الله قد أعطى 
كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث . . ٠.‏ . 

قال الترمذي : حديث حسن صحيح (وفي التحفة والبدر: حسن فقط). قال ابن 
الملقن : وهو كما قال؛ لأنه من رواية إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم» 
وهو حمصي من أهل الشام. انظر: «البدر المنیر»: (۷/ 729-775). وحسنه 
الحافظ في التلخيص : (۱۰۱/۳). 


۳۹۷ 


الدّمة من التکلیف مقطوع بهاء مع أنه يجب التکلیف بالادلة الظنية. 
واحتجٌُوا أيضًا بأنه”'' وان كان قطعی المتن فليس قطعی الدلالة بل دلالته 
فان قیل : نس التلاوة بالاحاد يطل قرآنية الایف وقرآنيتها قطعية . 
فانهم یجیبون أن قرآنيتها وان كانت قطعية فدوامُها لیس بقطعي 
والنسخ بالآحاد إنما أبطلّ دواع القرآنية المظنون لا أصلها القطعي . 
وممن قال بالنسخ به من المالكية : الباجييٌ والقرافی ۲ . 
والتحقیق : آن آية الوصية منسوخة بآية المواریث» والحدیث بیان 
للناسخ. وبیان المتواتر بالاحاد جائز كما تقدم في قوله : «وبین القاصر» 
إل 
7 وینسجْ الخگ بما له خقل 
بآ يوز نخ الحكمالخفيف بقل مه کسخ ای 
بين الصوم والفدية في رمضان المنصوص في فوله تعالی : #وعَلَ الذبت 
ر بو [البقرة/ ۱۸6] الاية . بتعيين الصوم المنصوص في قوله ۹ 
یدید لر ترس ن4 وق جن الزواتي في البيوت ا وسن 
في قوله : © ون سدوا افيه هر ق لسوت € [النساء/ ٠‏ الایة» 


)١(‏ أي المتواتر. 

(۲) الذي اختاره القرافي - كما في «التنقیح»: (ص/۱۱۱) - جوازه عقلاً لا سمعًاء 
والشيخ هنا تابع صاحب «نشر البنود»: (۲۸۵/۱) في الحکاية عن القرافي. آما 
الباجي فانظر كتابه «إحكام الفصول»: .)٤١١ /١(‏ 


۳۹۸ 


بالجلد والرجم المنصوص آولهما بقوله : # ألرانية ولي [النور/ ۲] الایف 
وثانیهما بالاية المتقدمة المنسوخة التلاوة دون الحکم . 

ونسخه الأخف بالأثقل لمصلحة كثرة الثواب» ونسخ الاثقل 
بالأخف لمصلحة التخفیف والتسهیل صيانة عن الوقوع في الاثم . 

وقذ يَجيء عاريًا من البدل 

يعني أن النسخ يجوز بلا بدل أصلاً » وهذا قول جمهور الأصوليين» 
والذي یظهر أن هذا القول باطل لأن الله نص على بطلانه بقوله : ۵ چم 
كنس من آزشنیها أت عفر تا آز يغه [البقرة/ ١‏ وا ایا 
به من وقوعه باطل آیضاء وذلك آنهم زعموا أن قوله تعالی: : ولام 
سول © [المجادلة/ ۱۲] الاية نسخ بلا بدل ۳ 
ندیه الصدقة 
۲ والنسخ من قبل وقوع الفغلٍ جاء وُقُوعًا في صحیح النقل 

يعني أن النسخ قبل وقوع الفعل جائز وواقع في النقل الصحیح. 
کح ذيج ولد ارا جل أن ی كما سار له تعالى رن وان 

بج عظیم 4 [الصافات]» وكنسخ حمس وأربعين صلاة بعد فرضها ليلة 
ارا لحني من ا ا ين . والحكمة في النسخ قبل 
ا الاختبار والابتلاءء كما بينه تعالى بقوله: ا آسلما وه 
لْجِينِ 3 € إلى قوله: ‏ إت هدا هر بر لين ل[ 4 [الصافات] أي 


للجين 


)١(‏ يعني : «والشيخ والشيخة إذا زنيا. . .» وقد تقدم تخريجه. 


۳۹۹ 


الاختبار الظاهر هل د يصمّمٌ على ذبح ولده أو لا 

وهذه المسألة منهم من يعبّر عنها بنسخ الفعل قبل التمكن منه» 
ومنهم من يعبر بالنسخ قبل الفعل» ومنهم من يقول دوت القيل اوقل 
مجيء وقته» وبعض الحنابلة يجعلها مسألتين: النسخ قبل التمکن من 
الفعل» والنسخ بعد التمکن من الفعل قبل الفعل» وكلاهما فيه الخلاف . 
والظاهر الجواز مطلقًا لحكمة الابتلاء المتقدمة . 
۳ وجار بالفحوی ونسْځه بلا أصلٍ وعَكّسّه جواژه انجلى 

يعني أن نسخ النص بالفحوى جائز» والمراد بالفحوى مفهوم 
الموافقة بقسميه» وهذا على القول بأنه منصوص. أما على القول بأنه 
قياس فلا يجوز النسخ به لقول المؤلف : «ومنع نسخ النص بالقياس“" إلخ . 

فلو فرضنا - مثا - أن آية : # قلا تفل مس 4 [الإسراء/ ۲۳] نزلت 
بعد العمل بحدیث: 209 الواجد .۲۳۰۰۰ الحدیث 2 لكان مفهومها 
الذي هو الفحوی ناسحًا لحبس الأب في ذَيْن الولد لأن التخصیص بعد 
العمل نسخ كما تقدم . 

وقوله: «ونسخه بلا أصل» إلخ . يعني أنه يجوز نسح مفهوم 
الموافقة دون المنطوق ویجوز نسخ منطوقه دونه. فالمنطوق شاوی 
تحريم التأفيف» والمفهوم تحريم الضرب» فعلى هذا القول يجوز نسخ 


00( البيت رقم (514). 
)۲( تقدم تخريجه . 


التأفيف مع بقاء تحریم الضرب» ویجوز نسخ تحریم الضرب مع بقاء تحریم 
التأفیف ؛ بناءً على عدم الارتباط بینهما وعدم لزوم واحد منهما للاخرء 
والظاهر حلاف ذلك كما ذهب إليه الاکثر» وآشار له المؤلف بقوله : 
٤‏ ورأي الأكثرين الاستلزام 
يعني أن رأي أكثر العلماء استلزام نسخ كل من المنطوق وفحواه 
للاخر؛ وعلیه فلا یمکن نسخ آحدهما دون الاخر ؛ لأن الفحوی لازم لأصله 
[وتابع له] ورفع اللازم یستلزم رفع الملزوم كما أن رفع المتبوع یستلزم 
OS O E‏ 
0 وبالمُخالفة لا سرام 
بعل داكية وا لف ی 
وهو ظاهر. 
۰ وهي عن الأصل لها تجرد في النسخ وانعكاسّه مُسْتَيْعَدُ 
الضمير في قوله : «لها» عائد إلى المخالفة بمعنى الحكم المدلول 
عليه بهاء يعني أن الحكم المدلول عليه بمفهوم المخالفة يصح تجراده عن 
أصله الذي هو المنطوق» فيجوز نسخ حكم مفهوم المخالفة مع بقاء 
المنطوق . ومثاله : قوله عل : «إنما الما من الماء»؟ فإنه دل بمنطوقه 
على وجوب الغسل من نزول المنيٌّ» ودل بمفهومه مفهوم المخالفة الذي 


هو مفهوم الحصر هنا" على عدم وجوب الغسل من الجماع بلا إنزال» 
فنسخ المفهوم بأحادیث وجوب الفسل بالتقاء الختانین؛ مع بقاء 
المنطوق الذي هو وجوب الخسل من خروج المني غير منسوخ . 

وقوله : «وانعکاسه مُسْتبعد» يعني أن عکس ما ذکر مستبعد» وهذا 
المستبعد الذي هو عکس المذکور وهو نسخ المنطوق وبقاء مفهوم 
المخالفة واستبعادهم له يؤيد رأي الا کثرین في استلزام المنطوق لمفهوم 
الموافقة كما تقدم . 
١‏ ویجپ الرفغ لحکم الفرع ان حُكُمُ اصله ری ذا رفع 

يعني أنه إذا رُفع حکم [الاصل]۳" المقیس عليه بأن نس فان 
حي الب Sn‏ » فلو قال أحدٌ أيام تحليل الخمر : 
النبيذ مباحٌ قياسًا على الخمرء ثم تسخ حكم الخمر لزم ارتفاعٌ الجليّة عن 
لتبیذ تبعا لارتفاعها عن الخمر . 

وخالف في ذلك بعض الحنفية زاعمین جواز بقاء حکم الفرع مع 
ارتفاع حکم الأصل . ومتّلوا لذلك بجواز شهادة أهل الذمة بعضهم على 
بعض قياسًا على جواز شهادة الکافرین على الایصاء في السفر المنصوص 
بقوله : « أو ءاخَرانِ من عيرم € [المائدة/ 1 ۰ بجامع ضرورة عدم وجود 


المسلمین قالوا: فسخ الأصل بآيات اشتراط العدالة وبقي الفرغ 


(۱) أي بأداة «إنما» في الحدیث. 
زفق من ط. 


مُخکمّا. فمنعوا شهادة الکافرین على الایصاء في السفر نظرّا لنسخ 
حکمها وأثبتوا شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض» إبقاءً لحکم الفرع 
المقيس مع رفع حكم أصله المقيس عليه والايّة مختلف في نسخهاء 
وشهادة أهل الذمة المذكورة مختّلف فیها . 
۷ وینسخ الإنشا ولو موُبّدا والقيدُ في الفعل أو الخکم بدا 
۸ وفي الأخير منْعَ ابِنُ الحاجب کمستیز بعد صوم واجب 
يعني أن النسخ إنما يكون في الإنشاء دون الخبر» ويجوز نسخ 
الإنشاء ولو اقترن بقيد التأبید» سواء كان القيد بالتأبيد في الفعل أو في 
الحکم. فمثاله في الفعل : ما لو قال الشارع قبل نشخ صوم عاشوراء: 
صوموا عاشوراء أبدّاء فقوله : «أبدًا» متعلق بالفعل الذي هو الصوم. 
ومثاله في الحكم : ما لو قال منشئًا لا مخبرًا: صوم عاشوراء مستمرً 
علیکم أبدّاء أو وجب علیکم أبدّاء فان کل هذا لا ينافي النسخ عند الأكثر 
لأن المقصود الانشاء والتأبید هو ظاهر التشریم» واختار ابن الحاجب 
منع النسخ في الأخير الذي هو کون القيد بالتأبید واقعًا في الحکم لظهور 
منافاته للنسخ ۲ . 
۱ وأؤضح فرق بين الانشاء والخبر: أنَّ مدلولَ الخبر أمر خارجي 
أخبرٌ عنه» ومدلول الانشاء لا وجود له في الخارج» وإنما یوجد بحصول 
صيغة الانشای فقولك : «جاء زید» مثلاً ‏ |خبار عن أمر واقع في 


() انظر: «المختصر _مع الشرح»: (۵۱۸/۲). 


۳۰۳ 


الخارج . وقولك : «بعتك سلعتي بكذا» ليس فيه اخبار عن آمر كان واقعًا 
في الخارج» لأن السلعة لم تكن مبيعة فيما قبل» قاتا أنكنا بيعها 
بالصيغة » آما صیغ الإنشاء الطلبية فلا التباس بينها وبين الخبر أصلا . 
۹ ونسح الاخبار بإيجاب خبّر بناقض يجوز لا نسح الخبّز 

في الكلام مضاف محذوف تقديره: «إيجاب» أي ونسخ إيجاب 
الاخبار» وقوله: «بناقض» يعنى بنقيض الخبر الأول . وتقرير المعنی : أنه 
لو وجب خبر بشيء فان ذلك الإيجاب يجوز نسه بإيجاب الإخبار بنقيض 
الخبر الاول» فیجوز آن يوجب عليك الاخبار بان زيدًا قائم مفلا ثم 
يُنسخ ذلك الایجاب بنقیضه بأن يوجب عليك أن تخبر بأن زيدًا غير قائم . 

فان قیل : يلزم على هذا إيجاب الإخبار بكذب ؛ لأن لا يصح صدق 
الأول والثاني» بل لابدٌ من كذب أحدهما. 

فالجواب: أنه لا منافاة بين إيجاب الإخبار وبين کون المخبر به غير 
واقع [في نفس الأمر]”'" ألا ترى أنك لو سالك ظالم عن رجل تعرف محلّه 
وأئت موقن أن الظالم یرد قله خلا ولا یمکن أن تتخلع من انظالم إلا 
بالجواب = = أنه یج عليك الإخباز ب بغير الواقع بأن تقول : لاأدري» وأنت 


تدري؟ 

وقوله : «لا نسخ الخبر» ب يعنى أن الخبر لا يجوز نسخه لأن نسخه 
كديري دزن ل فيه الكات. 
)۱( من ط . 


۰ وکل حکم قابلْ له وفي نفي الوقوع الاتفاق قد قُفِي 

يعني أن كل حکم تکلیفی بالنظر إليه بمفرده قابل للنسخ عقلاً وشرعًاء 
أما نسخ كل أحكام الشريعة فهو مُجْمّع على أنه لم یقع» وذلك هو معنی 
ر : «وفي نفي الوقوع الاتفاق قد ُفِي» . وقوله : ١قّفي»‏ بمعنى انبم أي 
نیع اتفاق العلماء على عدم وقوع نسخ كل آحکام الشريعة . 
۱ هل يستقل الحکم بالورود أو ببلوغه إلى الموجودٍ 
۲ فالعزل بالموت أو العزل عَرّض كذا قضاء جاهلٍ للمفترض 

يعني آنهم اختلفوا هل يستقلّ - أي يثبت ‏ الحکم في حق المکلفین 

دا اسار ار ل اود - بمجرّد الورود أي تبلیغ جبریل إياه إلى النبي 
کار أ و لا يسْتقل”" إلا بعد أن یبلّخه لهم النبي بيء؟ وللمسألة أربعة أحوال: 

الأول: ألا يبلغ الحکم جبريلَ ولا النبيّ فهذا لا يثبت في حق 
المكلفين إجماعا . 

الثاني : أن يبلغ جبريل قبل أن يبلغ النبي . وهذاكالأول على التحقيق . 

والثالث : أن يبلغه جبريلٌ إلى النبي ييه ولم يبلغه الأمة» فهذا هو 
مقصود المؤلف. 

وينبني على الخلاف فيه نسخ خمس وأربعين صلاة من الخمسين 
ليلة الإسراء بعد بلوغ الأمر للنبي يك وقبل بلوغه للأمة هل يكون نسحا في 
حقهم بناءً على ثبوت الحكم بمطلق الورود» أو لا يكون نسحا في حقهم 


() تحتمل: يشتغل. 


بناء على أن الحکم لاب ۳ يعبت الا بالبلوغ» ولال یمهم لم يكبت في حقهم 
أصلاً حتی ینسخ ؟ واختار ها الأخير ابن الحاجب والسيکي ۱ وعليه الأكثر. 

الرابع : أن يبلّغْ الأمة ولا إشكال فیها . 

وقوله : «فالعزل بالموت» الخ يعني أن الخلاف المذکور ينبني عليه 
الخلاف في تصرف الوكيل بعد موت موگله أو عَزْله إياه وقبل العلم بالموت 
أو العزل. فعلی القول بأن الحکم یستقل بمطلق الورود ینعزل الوکیل 
بمجرّد موت موکله أو عزله إياه ولو لم یعلم بذلك . وعلی أن الحکم لا 
یستقل إلا ببلوغه فلا ینعزل إلا بعد العلم بالموت أو العزل . 

وقوله : «کذا قضاء» الخ يَعْني أنه ينبني على الخلاف آیضا الخلاف 
فى تم تیه انعورف كالذي نشأ على شاهق جبل أو في دار کفر إذا 
وجد من یعلّمه هل يقضي ما فاته من الفرائض بناءٌ على ثبوت الحکم 
بمطلق الورود أو لا یقضیه بناءً على أنه لا يثبت إلا بالبلوغ؟ آما القادر على 
تعلّم الشرائع فالقضاء واجب عليه وان لم يَْلمها لأنه فرط 
۳ ولیس نسخًا كل ما أفادا فيما رسا بالنّصٌ الازديادا 

قوله: «الازدیاد» مفعول «آفادا. و«نسحًا» خبر «ليس» و«کلٌ» 
اسمها . یعنی : أنه ما کل شىء آفاد الزيادة على ما «رَسَا بالنص» أيْ ثبت به 
كرف سا بل قد كرون تسا ارف لا وکل ایکون اما 


)۱( انظر : «المختصر مع الشرح؟ : (۲/ ۰71۳ و«جمع الجوامع» : .)٩۰/۲(‏ 
(۲) الاصل : ناسخا. 


وخالف في ذلك الحنفية فقالوا: الزيادة على النص نسخ سواء 
كانت زيادة جزء أو شرط . مثال زيادة الجزء: زيادة تغریب الزاني البکر 
بالسنة الثابت في «الصحیح») على جلد مائة الثابت في الا( 
فالتغريب المزيد في الحديث جزء من عقوبة الزاني البكن: 

وكزيادة الحكم بالشاهد واليمين الثابت عن النبي بيا في الأمو ل 
على الشاهدین» والشاهد والمرآتین المنصوص في قوله : « ون کم یکا 
تجن فرجل واا تان [البقرة/ ۲۸۲] لأن الشاهد والیمین صورة زائدة من 
الصور التي يُقضى بها في الأموال . 

ومثال زيادة الشرط : زيادة شرط الایمان في رقبة الظهار واليمين 
المفهوم من قوله 35 : : #اعتقها فإنها مومت على مطلق الرقبة بة المنصوص 
في قوله: « محر رو 4 فكل هذه الزيادات لا تق تقتضي النسخ لأنها لم 
ترفع حكمًا شرعیّا» وإنما رفعت جواز تركها الأول وهو من الإباحة 
العقلية» وهي ليست من الأحكام ‏ كما تقدم للمؤلف -حتی يكون رفعها 

وخلاف الحنفية في ذلك مبنيئٌ على أن الزيادة لابدٌ أن ترفع حکنا 


(۱) عن زيد بن خالد ‏ رضي الله عنه -عن رسول الله كل أنه أمر فيمن زنى ولم يحصن 
بجلد مائة وتغريب عام. أخرجه البخاري رقم (75149)» ومسلم رقم (1191). 

1) يعني في قوله : « ال لني . ٩۰۰‏ [النور/ ۲]. 

,۳( عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن رسول الله ب قضی بیمین وشاهد. آخرجه 
مسلم رقم (۱۷۱۲). 

(4) تقدم تخريجه. 


شرعیّا لأن الاقتصار على الأول كان جائرّاء والزيادة رفنعت ذلك الجواز» 
والتحقيقٌ الأول؛ لأن جواز ترك الزائد قبل فرضه مأخوذ من البراءة الأصلية . 
وقول المصنف : وليس كل ما أفاد الزيادة نسحًاء يُفهم منه أن بعض 
الزيادات نسخ» وهو يقصد ذلك والزيادة التي تكون نسحًا كما لو 
زيدت في صلاة الصبح ركعة - مثا لأنه قبل الزيادة كان الاقتصار على 
الائنتین واجِيّاء والصلاة تبطل بزيادة الثاللة عمدّا» وبطروٌ الزيادة انعکس 
الأمر فصارت تبطل بتركهاء وائما لم تكن الزيادة نسخا لان الناسخ لاب 
من منافاته للمنسوخ» والزيادة قد لا تنافي» ومن هنا لم يقل مالك بتحریم 
ذي الاب من السباع وذي المخلب من الطيرء مع أن الأحاديث صحّت 
عن النبي ية بالنهي عنها المقتضي للتحريم» وفي بعضها التصريح 
ال ل ا 
لابد أن يكون ناسحًّاء والقرآن لا يُنسخ بأخبار الأحاد"» ووجه منافاة 
هذه الزيادة للايات : أن الله تعالى صرّح بحصر الطعام الحرام في أشياء لم 
يكن منها ذو الناب من السباع ولا ذو المخلب من الطير» فتحريمُها ینقضص 
ذلك الحصرء ونقضه لا يكون الا بنسخ» وحَصْرُ التحريم في شيء وبيان 
تحريم شيء بينهما فرق ظاهر» فحَصّر الطعام الحرام في أشياء فيه النّصُ 
على إن رها لین بحراء: فتحریمه رفع للتحلیل المفهوم من التص 
الأول. وما كالتغريب مثا فليس فيه منافاة؛ لأن الآية ذكر فيها الجلد 


.)۲۹۵/۱( انظر: «نشر البنود»:‎ )١( 
تقدم في التعليق (ص/195١) أن المؤلف قد رجع عن هذا القول.‎ )۲( 


۳۸ 


فإذا عرفت ذلك فاعلم أن الله تعالی قال في سورة الأنعام - وهي 
مكية -: # قُل لَه جد فى مآ اوی إل ما عل اعم یمه ال" أن يكرت 
مَيِمَّة4 [الأنعام/ ]٠٤١‏ الایق وج لحر يدل سان عم تخري ذى ان 
من السباع وذي المخلب من الطیر» فالزيادة المحرم لهما تناقض هذا 
الحصر القرآنيّ . وقال تعالى في سورة النحل - وهي مكية أيضًا -: ما 
حرم کم امه وال وحم الخنزیر » [النحل/ ۱۱۰] و اما که آداة 
حصر آیضا عند جمهور الأصوليين والبيانيين وهو الحق» والتحل نزلت 


ا ا ی ا ر 


بعد الأنعام بدليل قوله في النحل : # وع انين هادوا حرمنا ما قصصمنا لك 
[النحل/ ۱۱۸] وقد قصل عليه في سورة الأنعام بقوله  :‏ وَعَلَ الک هاذوا 
حَرَّمَنَا کل زی ظفرٍ 4 [الأنعام/ 147] الآية» ثم قال في سورة البقرة- وهي 
مدنية بالاجماع  :-‏ لحم َّم الْمَيْمَةَوََلدَّم4 [البقرة/ ۱۷۳] الایق 
فلم یقبل مالك رفع هذا الحصر المتکرر في مكة والمدينة بأخبار الاحاد 
وإن كانت صحيحة. ولذا لم يقل بحُرْمة ذي الناب من السباع بل قال بكراهته ؛ 
جمعًا بين الأدلة قائلاً: إن الروايات المصرحة بالتحريم فهم أصحابها 
التحريم من النهي فصرّحوا بالتحريم ظا منهم أنه معنى هي مع أن 
مالكا يقبل الزيادة على النص ولا يقول بأنها نسخ الا إذا نافت كما عرفت . 
4 والنقصٌ للجزء أو الشرط انْتّقي نسخه للسّاقط لا للذ بقي 

يعني أن نقص الجزء أو الشرط «انتقي» أي اختير كونه نسحًا للساقط 
دون الباقي» وقيل: إنه نسخ للكل» والأول أصح. مثال نسخ الجزء : ما 


ثبت في «صحیح مسلم»"'' عن عائشة - رضي الله عنها - قالت : «کان في 
ما آنزل من القرآن: «عشر رضعات معلومات يُحَرّمن» فنسخن بخمس». 
ومثال نسخ الشرط : نسخ ما كان في آول الاسلام من اشتراط الوضوء لكل 
صلاة”"' . وقوله : «للذ بقي» بتسکین الذال فيه لغة . 
۰ الاجماغ وال على النسخ ولؤ تَضَئْئَا كلا مُقرفًا راق 
5 كذك يُعْوّف لدى المُحَرّر بالمَنْع للجَمْع مع التأحُر 
۷ كقول راو سابق والقخکي نما ُضامي الي 
۸ وقوله الناسځ و ار 

ذکر في هذه الأبيات [الأدلة]“ ۳ TT‏ أي أن هذا 
ناسخ وهذا منسوخ : 

الأول: الإجماع كإجماع المسلمين على نسخ سورة الخَلْع 
والخنع(* وهو مراد المؤلف بقوله: «الإجماع». 

الثاني : النص على النسخ. كما لو قال ی : النص الفلاني منسوخ 
ولو كان النّصُ على النسخ بالتضمّن والالتزام من غير تصريح بالنسخ 
كقوله تكلِ: «كنثُ نهیتکم عن زيارة القبور فزوروها. . ٠.‏ الحدیث؛ 
وقوله يَِيِ: «كنث نهیتکم عن ادّخار لحوم الاضاحي . يي" اعد یت 


(۱) رقم (۱8۵۲). 

)۲( عن أنس قال : كان النبي يي يتوضأ عند کل صلاة. آخرجه البخاري رقم (۲۱۶). 
(۳( من ط . 

(8) انظر ما تقدم (ص/ 1۸). 

(0) هما حدیث واحد تقدم تخریجه. 


۳۱۰ 


وهذا هو مراده بقوله : «والنص على النسخ ولو تضمنا . 

الثالث : معرفة المتأخر من النصین مع عدم إمكان الجمع» فالمتآخر 
إن لم یمکن الجمع ناسخ» وهو مراده بقوله : «كذاكَ یعرف . ۰» البیت . 

وقوله: «کقول راو سابقٌ» يعني أن معرفة المتأخر الناسخ للسابق 
تعرف بأدلة منها قول الراوي : هذا سابق وهذا متأحر . ومنها أن یقول : هذا 
مدني وهذا مكي» للعلم بأن المدني متأخر عن المكي . وأصح التعریفات 
للمدني والمكي : أن المدني ما نزل بعد الهجرة ولو نزل في مكة أو عرفات» 
والمكي ما نزل قبل الهجرة. والصحیح فیما نزل في سَفْر الهجرة بين مكة 
والمدينة كآية : « لد الى فرض ميلك لامک [القصص/ ۸۰] التي 
نرلت بالجخفة من طریق الهجرة أنه مدني» والامران المذکوران هما مراد 
المؤلف بقوله : «وقول راو سابق» البیت . 

وقوله : «وقوله الناسخ» يعني أن من الأدلة المثبتة للنسخ قول الراوي : 
هذا النص هو الناسخ - بالتعریف - لا إن قال : هذا ناسح بالتنكير - فلا 
یثبت به النسخ عند جمهور الشافعية والمالكية خلافا للحنابلة. ووجه 
الفرق عند القائل به : أن قوله : هذا هو الناسخ - بالتعريف ‏ يدل على أن 
النسخ ثابت عند غيره وهو نما عَيّن الناسخ» وتعیین الناسخ دلیل على 
معرفة خاصة بخلاف ما لو قال : هذا ناسخ» فلا يدل على ثبوت النسخ 
عند غیره ۰۲ وقد یظهر له ذلك باجتهاد منه لا یتابعه عليه غیره . 


(۱) انظر : «الجمع» : (۲/ .)٩۹6‏ 


۳۱ 


e ee‏ وار دغ بوفق اح للاصل تب 
٩‏ وكون راويه الصحابي يقتفي ومثله تاو في المُصحّف 

قوله : «التأثير» مفعول مقدم لقوله: «دع» يعني اترك التأثير في معرفة 
المتأخر بموافقة واحد من النصين للأصل الذي هو البراءة الأصلية» 
فالموافق من النصين لبراءة الذمة الأصلية لا يدل ذلك على كونه متأخرًا 
حتى ينسخ الآخرء خلافا لمن زعم ذلك نظرًا إلى أن الأصل مخالفة الشرع 
لها وهو مردود بجواز ورود الموافق لها أولأ إذ لا مانع من ذلك» ودع 
التأثير أيضًا بكون الصحأبي الراوي لأحد الحديثين يقتفي را وآخر في الاسلام . 

وإيضاحه : أن راویی الحديثين المختلفين إذا كان أحدهما متأخر 
الاسلام كاين هربرة الذي أسلم عام خیبر» مع أحد السابقین كار فلا 
يقتضي تأخر إسلامه تأر حدیثه» لجواز أن تکون رواية الأسْبَّق إسلامًا 
بعد رواية الأخدّث إسلامّاء خلافا لمن زعم ذلك نظرًا لأن تأخر الاسلام 
من مظنة تأخر الرواية . 

وقوله : «ومثله تأخر في المصحف» ي یعنی أنه يترك التأثير أيضًا بتأخر 
الاية في الت لار أن تكو المتاخرة في المصحف سابقة في 
النزول» ألا ترى أن أول ما نزل صدر سورة اقرأ وهو في آخر المصحف» 
ولذا جاز أن تكون الأولى في المصحف ناسخة للأخيرة فيه لتأخرها في 
النزول وإن تقدمت في ترتيب المصحف . وكآية لماك روك 
[الأحزاب/ 9۰ رت باتش هت ال لك [oY ٠‏ 


۳ 


کتاب السنة 


السنة في اللّغْة الطريقة» ومنه قول لبيد“ : 
من مَعْشْرِ ستّت لهم آباؤهم ولكل قوم سنَّةٌ وإمائها 
وا ل 
۰ وهي ما انضاق إلى الوّسول من صفة كَلَيْس بالطویل 
۱ والقول والفعل وفي الفعل انحَصّرٌ ‏ تقريزه كذي الحديثٌ والخبّن 
يعني أن السنة اصطلاخا هي ما انتسب إلى النبي ی من الصفات 
ککونه لیس بالطویل ولا بالقصیر» ومن الأقوال والأفعال» ویدخل في 
الأفعال تقریره يك لأنه لا يقر أحدًا على باطل كما يأتي» وأشار إلى أن 
رین ل ر : «وفي الفعل انحصر تقريره» ولا سيما إذا سر 
بالفعل الذي هرر عليه كسرؤره من قول مُجرز في أسامة وزيد e‏ 
بعضها من بعض" . ومن ثم أخذ بعض العلماء ثبوت النسب بالقافة . 
ويدخل في الفعل الإشارة واله ان لايهم بباطل» ومثال 
الاشارة: إشارته لكعب بن مالك أن يضع شطر دينه على ابن أبي حذرّد " . 


)۱( ادیوانه» : (صس/۱۷۹) ضمن معلقته . 

۲2( أخرج البخاري رقم »)1۷۷١(‏ ومسلم رقم (۱8۵۹) من حديث عائشة - رضي الله 
عنها -. 

۳( آخرجه البخاري رقم (۰)40۷ ومسلم رقم (۱۵۵۸) من حديث کعب بن مالك 


- رضى الله عنه -. 


۳۳ 


ومثال الهم : همه بتنکیس الرداء فى الاستسقاء» ولذلكث قال الشافعی 
و (۱) ١‏ 
سسته 


وقوله: «كذي الحدیث» الخ» يعني أن الحدیث والخبر والسنة 
آلفاظ مترادفة» ولما بيّن أن آفعال النبي و سنة بیّن أنه معصوم هو وجميع 
الأنبياء من الوقوع في المنهي عنه بقوله : 
۲ والانبیاء غصموا مما نهوا عنه .. 

العصمة ‏ بالکسر - تخصیص القدرة بالطاعة فلا تقع منهم معصية» 
وأجاز البعض علیهم خصوص صفیرة غير الخسة مع عدم اقرارهم علیها . 

فان قيل: قال تعالى: # وعصیع ادم م ريه € [طه/ ۱ وقال في 
يوسف: #وَمَمَّ یا [يوسف/ 14]» وذكر عن إخوة يوسف في سورة 
يوسف ما دل على قطع الرحم والعقوق والكذب. 

كه ار ی او 
نسیانه غرور الشیطان له وحلفه باه لأن آدم لا يخطر في عقله أن أحدٌ 
يحلف بالله على الكذب» وذکر الله أنه ناس مغرور قال : EE‏ 
ادم من قبل فش [طه/ ۵۰ وقال: هابور © [الاعراف/ ۲ 

ويُجاب عن هم يوسف بأنْها خطرة قلب لم يُصَّمّمْ عليهاء وما كان 

من الهم كذلك لا مؤاخذة به . وأجَابَ البعض بان الهم لم يقع منه أصلاً 


)١(‏ انظر «الأم»: (549/5 000)» وحديث قلب الرداء أخرجه البخاري رقم 
(۰)۱۰۰۵ ومسلم رقم (۸۹6) من حديث عبدالله بن زید - رضي الله عنه -. 


1٤ 


< له م 


لتعليقه على الشرط بقوله  :‏ وهم الا أن را برهن وه [يوسف/ ۲4]. 

وعن إخوة يوسف بأن التحقيق أنهم لیسوا آنبیاء ۲۲ . 

فان قبل: في القرآن ما يدل على نبوتهم وهو قوله تعالى: ۶ فووا 
اما یامه وما ارد لیا وَمَآ رل ِلك هعم - إلى قوله : - وَآلآسْبَاٍ » 
[البقرة/ ۱۳۲] ففي ذلك دلیل على نزول الوحي إلى الاسباط» والأسباط 
آولاد یعقوب. ۱ 

فالجواب: أن المراد بالأسباط قبائل بني إسرائيل الائني عشرة 
وفيهم أنبياء كثيرون یوحن إليهم» وید لهذا قوله تعالى وقطمتهم ان 

رهاط که [الأعراف/ 1۰ 

وما ضیف إلى النبي ية من الذنب في قوله : # یفک نها دم 
من ديك [الفتح/ ۲]ء والوزر في قوله : # وَوَصَعْنَاعَندكَ وزر؟ [الشرح/ ۲]. 

فیجاب عنه بان الله يجا على الأنبیاء خلاف ةالول کانه ذنب؛ کما 
يقال : حسنات الأبرار سیئات المقربین؛ وقال بعضهم(۲ : 

فصغائرٌ الرجل الکبیر کبائژ وكبائرٌ الرجل الصغیر صغائر 

أو أن المراد بالذنب والوزر ما كان من التقصیر في العمل قبل 
النبوة» ولکن قوله : « وَمَا تَأَخَرَ ج لا یساعد هذا القول . ومما يدل على 
الجواب الأول قوله تعالی : #عَمَا أله عناک لم آذنت هم [التوبة/ 6۳] 


)00( ولشيخ الرسلام أبن تيمية رسالة في ترجیح ذلك انظرها في «جامع المسائل» : 
(۲۹۵/۳). 
۲( لم أجده. 


۳۹۵ 


NT 
اتدوک لبعض أنه م كان من شک ب ششک منه م4 [النور/ اب‎ 
والحاصل عصمة الأنبياء من الکفر قبل النبوة وبعدها ومن الکذب‎ 
فیما بلغوا عَمدًا اعا ونسیانا أو سهوًا عند الجمهور» وعصمتهم من‎ 
عار 82 لور ررقو لاد لان نوت رک رس‎ 
على ما اختاره بعض المحققين . وأما الصغائر فأجاز وقوعها منهم كثير إن‎ 
. كانت غير صغائر خسّة» وأكثر المجوزین یقولون : لم تقع منهم بالفعل‎ 
AES چ‎ 
ا للتشریع أو نة الرلفی من الرّفیع‎ ۹۳ 
ما الجائز للتفکه أي‎ 
التلذذ والرغبة في الدنياء وإنما يفعلون ذلك تشریعا لأممهم "أو نية‎ 
الألفى» أي القربی «من الرفیم» وهو الله ۲ كالأكل والشرب‎ 
. التقوي على العبادة‎ 
فالصْمتٌ للنبيّ عن فعل عَلمْ به جوانٌ الفعل منه قد فُهِمْ‎ ۶ 


)١(‏ جاء اسم «الرفيع» على أنه من أسماء الله في بعض روايات حديث أبي هريرة 
المعروف في سرد الأسماء الحسنى» أخرجه ابن أبي الدنيا في الدعاء والطبراني 
وأبوالشيخ والحاكم: 2»)77/١(‏ وابن مردويه وأبونعيم والبيهقي ‏ كما في الدر 
المنثور: ۲۷۰/۳ -. ولا يصح. وجاء هذا الاسم عن بعض السلف» كما في 
رسالة المزني في السنة التي ساقها ابن القيم في «اجتماع الجيوس الإسلامية»: 
(ص/۱۲۱). 


۳۹ 


يعني أنه یعلم من عصمة الأنبياء أن سیدنا محمذا بي لا يُقَرُ حذا 
على باطل ؛ فکل فعل عَلمٌ به وسکت عليه فهو جائز الا إذا عرف لسکوته 
عليه موجب» كما لو أقرَ على ترك الصلاة ذميّا كافرًا مود للجزية . 
6 وربا يفعلٌ للمكروه مُبَيَنَاائَه للتنضزیسه 
5 فصان في جانبه من القُرَبْ كالنهي أن يُشْرَبَ من فم القرَبْ 

يعني أن النبي تك ریما فعل بعض المكر وهات ليبن أن كراهته تنزيهية 
غير حرام ی في قد الخال ی دمن أمثلة ذلك ما 
ذكره المؤلف من أ نه اة نهى عن الشُرْبٍ من فم القرية7 '» ثم شرب من فم 
القربة "۲ لین عد م المنع . 
۷ وففعله المركورٌ في الجبلّةُ کالأکل والشزب فليس مه 

يعني أن آفعال النبي ِا الجبلية أي التي تقتضیها الجبلة البشريةء 
کالاکل والشرب والقيام والقعود = لا تدخل في حد السنة اصطلاخا؛ 
وذلك هو المراد بقوله : «فلیس لةه وأصل الملة الشريعة والطريقة» لأن 
الأفعال الجبلية لم تَفْعَل لأجل التشریع والاستنان بل لأن الطبع البشري 


(۱) آخرجه البخاري رقم (۰)۵۲۷ ومسلم رقم (1۰۹) من حديث آبي هريرة - رضي 
الله عنه  .-‏ وآخرجه البخاري رقم (۹ ۲ ۵) من حدیث ابن عباس- رضي الله عنهما -. 

(۲) آخرجه أحمد: (۱1/6۵ رقم ۲۷۲۸) من حديث أم سلیم - رضي الله عنها -وفیه 
ضعف . والترمذي رقم (۱۸۹۲) وابن ماجه رقم (۳4۲۳) من حديث عبدالرحمن 
ابن أبي عمرة عن جدته كبشة . قال الترمذي : هذا حدیث حسن صحیح غريب . 


۳۷ 


يقتضيهاء والحق آنها تفيد جواز ذلك الفعل . 
6 من غير لمح الوصف.... كد و ی 

يعني أن محلّ کون الأفعال الجبليّة لا تدخل في السنة اصطلاحًا ما 
لم ترا صفاتها التي وقعت عليهاء أما مع «لمْح» أي مراعاة صفاتها فإنها 
من السنة» كمراعاة صفة الأكل من كونه يأكل بيمينه ويأكل مما يليه» 
ومراعاة صفة الششب ككونه يأخذ الاناء بيمينه ولا يتنفس فى الإناءء 
رامال ذللكه فان ذلك كله من السنة وان كان أصل الاکل والشرب 
+ مثلاً اننا منها اصطلاخا . 
... .... ....والذي احتّمقلن شرغا ففیه هَل ترَدّدٌ حَصّلْ 

اعلم أولاً أن آفعال النبي اة باعتبار التشريع والجبلّة ثلاثة أقسام : 
قسم متمخض للتشريع» وقد تقدم في قول المؤلف: «والقول والفعل» 
إلخ . وقسم متمخض للجبلة» وقد تقدم في قوله : «وفعله المركوز» إلخ . 
وقسم محتمل لكليهما لكونه وقع مقترنًا بعبادة مع أن الجبلة تقتضيه» وقد 
تردّد فيه العلماء» أي اختلفوا فيه من أجل احتماله للأمرين» وذلك هو 
معنى قول المؤلف: «والذي احتَمّل شرعا ففيه قل تردُدٌ». ومئّل له 
المؤلف بمثالین : 

الأول: ركوبه ييه في حجة الوداع» فبعضهم یقول: رکوبه في 
الحج فعل جبلي لأنه كان يركب في غير الحج» فالركوب في الحج ليس 
بسنة والمشي فيه أفضل منه» وبعضهم يقول: هو سنة لأن النبي كَل فعله 


۳۸ 


ا ل ا Sa‏ 
8 فالحجٌ راكيًا عليه يجري 

المثال الثاني لس التي كان يضجعها" على جنبدالأبمن 
قبل صلاة الصبح› > فالأكثرون يقولون: لا تسن لأنها فعل جبلّي لأنه 
استراحة من تعب القيام باللیل» وبعضهم يقول : سنة لكثرة فعله و لها 
تا ی تم 

كضجّعَةٍ بعد صلاة الفَجْرٍ 

قد اشاح جا ا ما مد 

ومن أمثلة الفعل المتردد بين الجبلة والتشريع : : الدخول من كداء 
والخروج من کدی والنزول بالمُحَصَّب والخروج إلى المصلى من طريق 
والنزول من طريق آخر یوم العيد. 
٠‏ وغیزه وحکشه فالاستوا فيه هو د 
۱ من غير تخصيص . 

ا لل ا ی 
معروف الخکم بالنسبة إلى النبي بلا أي عرف أنه فعله لأنه واجب - مثلاً - 
أو مندوب أو مباح فاستواء الامة معه في حکم ذلك الفعل هو القوي أي 


(۱) آخرجه مسلم رقم (۱۲۹۷) من حدیث جابر - رضي الله عنه -. 
(۳) وهو قول ابن حزم كما في «المحلی*: (۱۹۱/۳). 


۳۹ 


هو الصحیح. إلا إذا دل دلیل منفصل على خصوصه به کالوصال وتزویج 
أكثر من أربع . وحاصل هذا القول أن الأصل في آفعاله َة العمومٌ لا 
الخصوص به إلا لدلیل» وقيل: یختصل حکم الفعل به إلا لدلیل على 
استواء الأمة معه» وهذا الکلام في الفعل المعروف حکمه بالنسبة إليه» 
آما المجهول فسيأتي في قوله : «وکل ما الصفة فيه تَجُهّل» . 
ی سوه نسری و وامتثالٍ هر 
۱9 ۷ و صا 
بالتص على ذلك» كما لو قال یل : هذا الفعل واجب أو مندوب أو جائز . 

وقوله : «وبالبیان» أي ويُعرف حکم الفعل بکونه بيانًا لتص من 
0 
الکوع لبیان محل القطع المذکور في قوله : 9 والسارق لسار که ل 
آیریهما4 [المائد:/ ۳۸] يدل على أن القطع من الکوع واجب لأنه بیان لواجب ۰ 

وقوله : «وامتثال» يعني أن وقوع الفعل منه َة على سبیل الامتثال 
لأمر یعرف منه وجوبه» كما لو قال على سبیل الوجوب : تصدّقْ بدرهم 
ففعل بيا امتثالاً للأمرء فیعلم أن هذا الفعل واجب ؛ لأنه فعل لامتثال أمر 
واجب. 

فان قیل من الامر فأي حاجة للامتثال؟ 

فالجواب: أن معرفة وجوبه من الامتثال لها فاكدتان؟ الأولى: 


۳۳۰ 


توكيد ثبوت الحکم حيث استفید من طريقين وهما: الأمر والامتثال . 
والثانية : دفع توهم توقف إجزاء المأمور به على بعض الوجوه. 
۲ وللوجوب عم النسداء كذاك قد وسم بالقضاء 
يعني أن من علامات وجوب الصلاة الأذان» فمراده «بالعلم» 
العلامة وب«النداء» الأذان» أي من الطرق التي يُعرف بها حکم الفعل 
الأذان» فإنه يدل على وجوب الصلاة المؤذن لها؛ لأن الاستقراء دل على 
اختصاص الأذان بالواجبة . وقوله: «كذاك قد وسم بالقضاء» يعني أن من 
علامات وجوب الفعل عند المالكية وجوب قضائه إلا ركعتى الفجر كما 
أشار له في «المختصر»"'' بقوله : «ولا يُقضى غیر فرض إلا هي فللزوال» 
أما على قول من يقول بقضاء غير الفرض كالعيدين وذوات الأسباب 
كالشافعي فالقضاء عنده لا يدل على الوجوب ۳ . 
۳ والشُرك إن جَلّبَ للتعزیر وَسمٌْ للاستقرا مِنَّ البصیر 
يعني أن من علامات وجوب "۳" الفعل تعزيرٌ تارکه» لأن الاستقراء 
من أهل البصر والعلم آثبت أنه و لا يُعَزّر إلا على ارتکاب حرام فلا يُعزر 
على ترك إلا إذا كان الترك حرامًا لوجوب الفعل» ولا یعرّر على فعل إلا 
إذا كان حرامًا قال في «المختصر»*۲: «وعزَّرَ الإمامٌ لمعصية الله تعالی» 


)١(‏ يعني مختصر خليل (ص/۳4). 
(۲) انظر «نشر البنود» : (۱۱-۱۰/۲). 
(۳) تكررت في الأصل. 

(4) (ص/۲۱۵). 


۳۳۱ 


والمعصية منحصرة في فعل حرام أو ترك واجب . 
6 وما SE‏ ون عن ند الإيجاب فسِيْمئ النّدْب 
يعني أنَّ ‏ تمخض الفعل لقصد التقرب به إلى الله علامة لندبتيه إذا 
تجرّد عن قيد الوجوب . فإن قيل : قصد القربة أمر باطن لا اطلاع عليه . 
فالجواب: أنه يُعرف بدلالة القرينة على قصد القربة بذلك الفعل 
مجرّدًا عن قيد الوجوب بأن ينتفي دليل الوجوب وقرينته» والمتمحخض 
لقصد القربة یکون صلاة أو صومًا أو ذكرًا أو غير ذلك . 
06 وكلٌ ما الصفةٌ فيه نجل فللوجوب في الأصحٌ يُجْعَلُ 
يعني أن فعل النبي ی إذا كان مجهول الصفة أي مجهول الحكم 
بالنسبة إليه» فإنه يُحْمَل على الوجوب عليه وعلى الأمة لأنه أحوط إذ لا 
يتيقن الخروج من العهدة إلا بهء ولأن الله قال : 3 وا ا 2 قدا 
[الحشر/ ۷] وفعله مما آتاناء ولأن الله قال: « لد کان لک في رول له 
اة ري رد ان ال E‏ 
ور نعله في الصلاة» فقد تابعوه على فعله مع جهلهم حکمه وقرّرّهم على 
ذلك حيث آخبرهم أنه خلعها لأن جبریل آخبره أن في باطنها آذی ۳ . 


(۱) آخرجه أحمد: (۱۷/ ۲۶۳ رقم ۰)۱۱۱۰۳ وآبوداود رقم (۰)1۵۰ والدارمي في 
«مسنده» رقم (۰)۱8۱۸ وابن خزيمة رقم (۰)۱۰۱۷ وابن حبان «الاحسان» رقم 
(۰)۲۱۸۵ والحاکم : (۱/ ۲۲۰) وغیرهم من حدیث أبي سعید الخدريی- رضي الله عنه -. 

والحدیث صححه ابن خزيمة وابن حبان والحاکم - على شرط مسلم -» ورجح 
آبوحاتم في «العلل» رقم (۳۳۰) اتصاله . 


۳۳۲ 


وقیل : يُُحْمّل على الندب» إذ فعله وَل دل على آرجحية الفعل على 
الترك ولم يدل على الوجوب. لأن الإثم بتركه يحتاج إلى دليل منفصل . 
وقالوا: إن قوله : « لد 2 لک شون > وقوله: رن اندجم 
لول دوه الاية أن ذلك فیما علم حکمه بالنسبة إليه لا فیما لم يُعلم 
حکمه کهذه المسألة» إذ لو كان فعله المجهول الحکم في نفس الأمر 
مندوبًا في حقه ية وفعلناه على سبیل الوجوب معللین بأنه الأحوط - لم 
نکن متبعین له في نفس الأمر . 

وأجابوا عن کونه أحوط بأن الاحتياط لا يُشرع إلا إذا تقدم وجوب 
أو ثبوت الوجوب هو الأصل. مثال الأول: صلاة الخمس إن جهل عين 
المنسية» ومثال الثاني : صوم الثلاثين من رمضان إذالم یر لهلال لغيم أو نحوه. 

أما إذا لم يتقدم وجوب ولم يكن ثبوته الأصل» فلا يلزم الاحتیاط 
كصوم يوم الشك في هلال رمضان» وهذه المسألة لم يتقدم فيها وجوب» 
ولم يكن الثبوت فيها هو الأصل عند أهل هذا القول. 

وأجابوا عن خلعهم نعالهم بأن موجبه ليس مجرد المتابعة في الفعل 
المجهول الحكم بل موجبه المتابعة في هيئات الصلاة وذلك بقوله 5 : 
«صلوا كما رأيتموني أصَلَي 0" . 

وقيل: يُحمل على الجواز» وقيل بالوقف» وسيأتي للمؤلف . 

وذكر غيرُ واحد - كالمؤلف ‏ أن أصح هذه الأقوال الحمل على 


(۱) آخرجه البخاري رقم (۰)۱۳۱ وأصله في مسلم رقم (7175) من حديث مالك بن 
الحويرث ‏ رضي الله عنه -. 


۳۳۳ 


الوجوب» وهو مذهب مالك والأبهري وابن القصّار وبعض الشافعية 
وبعض الحنفية وكثير من الحنابلة . 
۰ وقيل مع قصد التقرب وال فقدَ فهو بالإباحة قَمِنْ 
هذا القول للباجت”''. يعنى أن الباجی قال : إِنَّ فعله َة الذي جُهل 
حكمه یحمل على الوجوب إن ظهر قصدالقربة» والا فعلى الإباحة. وقال 
بعض المالكية أيضًا: إن ظهر قصد القربة فللندب وإلا فللاباحة . 
فان قيل: قول الباجيّ هذا أنه إن ظهر قصد القربة حمل على 
الوجوب ينافي ما تقدَّم من أن التمخُض للقربة علامة الندب ‏ كما تقدم - 
إذا تجرد عن قيد الوجوب . 
فقد أجاب بعضهم عن هذا بأن المراد بقصد القربة عند الباجيّ قصد 
التقرب ببيان الفعل للأمة» وقصد القربة الذي هو سیمی الندب هو قصد 
التقرب بنفس الفعل والله تعالی أعلم . وقوله : «قَمّن» بكسر الميم وفتحها 
بمعنى حقيق وجدير. 
۷ وقد ژوي عن مالك الاخیز والوقف للقاضي نمی البصيرٌ 
يعني أنه روي عن مالك القول الأخير وهو الإباحة» رواه عنه إمام 
الحرمين”"2 والآأمدي”". وقوله: «والوقف للقاضي» إلخ يعني أن البصیر 


.)915/1١( انظر «إحكام الفصول»:‎ )١( 

(۲( ليس في «البرهان»: (۱/ ۱۲۱-۱۵۷) عزو لمالك في هذه المسألة. وقد حكاه عنه 
فى «النشر»: (۱۳/۲). 

(0) انظر «الاحکام»: (۱6۹/۱). 


€ 


بعلم الأصول نسب القول بالوقف للقاضي آبي بكر الباقلاني"" ووجه 
القول بالوقف احتمال الفعل للوجوب والندب وال باحة . 
۸ والناسخ الاخیز ان تقابلا ففل وقول متکززا جلا 
يعني أن النبي و إذا صدر منه قول يقتضي التکرار متضمُّنًا حكمّاء 
وصدر منه فعل یناقض ذلك القول» كما لو قال: صوم يوم عاشوراء 
واجب علی ولم یمه فان المتأغر من القول أو الفعل ناسخ للأول إذا 
غرف المتأخر» فان جهل فهو قوله : 
4 والرّأي عند جهله ذو خُلْفٍ بین مرجَح وراي الوقف 
يعني أنه إن جهل المتأخر من القول والفعل المتعارضین فرأي 
العلماء مختلف في ذلك› فمنهم من رجح القول» ومنهم من رجح الفعل» 
ومنهم من قال بالوقف . 
۰ والقول ان صْ بنا تعازضا ‏ فينا فقط والناس الذي مَضَى 
۱ إن بالتأسّي آذن الدلیل والجهل فيه ذلك التفصیل 
يعني أن القول المعارض للفعل إذا كان مختصًا بالأمة دونه كلا 
تعارض القول والفعل في خصوص الأمة ولم يتعارضا في حقه كلا لأن 
القول لم يتناوّله أصلاً حتى يعارض الفعل» ومحل تعارضهما في الأمة إذا 
دل الدليل على استواء الأمة معه في الفعل. كما لو قال: صوم عاشوراء 
واجب عليكم» وترك صومّه تشريعًا لأمته» فالقول والفعل إذا متعارضان 


. عزاه له الجويني في «البرهان»‎ )١( 


Yo 


في حق الأمة والمتأخر منهما ناسخ» وان جهل ؛ فقيل یرَجُح الفعل» وقیل 
«والناسخ الذي مضی» وقوله : «والجهل في ذلك التفصيل» . 

وقوله : «إن بالتأسی أذنَ الدلیل» يعني أن محل تعارضهما في الأمة 
فيما إذا أذن الدليل بالتأسی أي دل الدليل على الاقتداء به فى الفعل» 
و«أذن» هنا بمعنى الإعلام أي أغلم الدليلٌ بالتأسی وهو الاقتداءء آما إن 
لم يدل الدليل على التأسّي في الفعل» فلا معارضة بينهما في حق الأمة 
أيضا. والتعارض في الاصطلاح هو: التقابل بين شيئَيّن على وجه يمنع 
كل منهما مقتضى الاخر أو بعض مقتضاه . 
۲ وان يعم غيره والاقتدا به له نص فما قبل بدا 

يعني أن القول إذا كان يشمل النبي ية مع الأمة والحال أن النص 
دََّ على أن الأمة مثله في الفعل المعارض للقول» فحكم المسألة حكم ما 
مضى قبل» وهو أن المتأخر ناسخ في حقّه وحقّ الأمة إن علم وان جُهل 
المتأخر فالخلاف المتقدّم بين ترجيح القول أو الفعل أو الوقف . ومفهوم 
قوله : «والاقتدا به له نص» أن الفعلَ إذا كان خاصًا به كان التعارض فى 
حقه فقط دون الأمة. 
۳ في حقه القولٌ بفعل خُصّا إن يك فيه القولُ ليس نضا 

يعني أنه إذا جاء نص بحكم عام وكان عمومّه يشمل النبيّ ية ولكن 
لا يشمله إلا بظاهر العموم وعارضه فعل النبي ول فإن فعل النبي يدل 
على أنه غير داخل في العموم وأن الفعل يختص به دون الأمة» كنهيه عن 


۳۳۹ 


الوصال. فان ظاهره شمول كراهة الوصال له َة إلا أنه لما فعَله دل على 
اختصاص النهي عن الوصال بغیره؛ وکتزویجه آکثر من آربع مع دلالة 
ظاهر القرآن علی المنع . 
۶ ولْم يكن تعازض الافعال في كلّ حالة من الاخوال 
يعني أن الأفعال لا تتعارض إن تجرّدت عن القول» لأن الفعل لا 
یقع في الخارج الا شخصيّاء ولا عموم له حتی يقع التعارض بين الأفعال 
كما قال ابن الحاجب " والرهونیٌ وغیزهما ۳ . 
۰ وان يك القول بحکم لامعا فآَخز الفعلین كان رافعا 
يعني آن ما تقدم من عدم تعارض الافعال عله (ذا لم یقترن 
بالفعلین قولٌ يدل على ثبوت الحکم فان اقترن بهما كان آخرهما ناسحًا 
للأول» ومثاله عند القائل به : کیفیات صلاة الخوف» لأن القول ورد 
ببيان الحکم فیها بقوله بَكلِ: «صلوا كما رأيتموني أَضَلي+۰۳ فتکون 
الكيفية الأخيرة ناسخة لما قبلها؛ لأن الحکم مثبت بقول. وقوله: 
«بحکم لامعًا؛ أي وإن يكن القول لامعا بالحکم أي وارذا بثبوته . 
۰٩‏ والكلٌ عند بعضهم صحيحٌ ومالك عنه ژوي الترجيخ 
يعني أن بعض العلماء یقول بأن کیفیات الفعل كلها صحيحة. فأية 


(۱) انظر «المختصر - مع الشرح»: (۵۰۹/۱). 
(۲) انظر «البحر المحیط»: (۰)۱۹۲/6 و«النشر»: (۱۱-۱۵/۲). 


۳۳۷ 


كيفية صلاة من صلاة الخوف فعلها فهي صحيحة بناء على عدم تعارض 
الأفعال ولو اقترنت بقول مثبت للحكم » ورُوي عن مالك بن آنس - رحمه 
الله الترجیح بين کیفیات الفعل فتتعين التي هي آقرب للخشوع. أو التي 
هي أقل أفعالاء ونحو ذلك من المرجحات . 
۷ وحيثٌ ما قد دم -المصيرُ إليه فالأؤلى هو التخییر 
يعني أنه على القول بالترجيح إذا لم يوجد مرجُح لأحد الفعلين 
على الآخر فالأولى تخيير المکلف فى أن يفعل أيّ الأفعال شاء فقوله: 
«عُدِم المصیر إليه» أي بعدم وجود جح 
۸ ونم يكن ملفا بشرع صلى عليه انا قبل الوضع 
يعني أن النبي كَل لم يكن مكلّفًا بشرع أحدٍ من الأنبياء قبل الوضع 
أي قبل نزول الوحي عليه » وأما بعد نزول الوحي عليه فقد آشار إليه بقوله : 
4 وهو والامةٌ بعد کلفا إلا إذا التكليف بالنصٌ انتفی 
۰ وقيلَ لا والخلف فيما شرعا ولم يكن داع إليه سُمعا 
يعني أن النبي بلا وأمته بعد نزول الوحي مكلّفون بشرع من قبلهم 
خلافا للشافعي. ومحلٌ هذا الخلاف فيما ثبت بشرعنا أنه كان شرعًا لمن 
قبلنا و يثبت في شرعنا أنه شرع لناء وهذان القيدان هما مراد المؤلف 
بقوله : «والخلف فیما شرعا. . ۰» البیت . وهذه المسألة هي مسألة: هل 
شرع من قبلنا شرع لنا؟ وتحقیق المقام فيها أن لها ثلاث حالات : 
الأولى : أن یکون شرع من قبلنا فیها شرعًا لنا بلا خلاف» وهي ما 
إذا ثبت في شرعنا أنه كان شرعًا لمن قبلناء ثم صل لنا في شرعنا أنه شرع 


۳۳/۸ 


لنا کالقصاص. لأن الله بیّن أنه كان شرعًا لمن قبلنا بقوله  :‏ وبا عم 
فا نْ نس یمس [الماندة/ 40] الآية» ونصل على أنه شرع لنا أيضًا 
في قوله : ¥ ا زین > اموا کیب عك لصا( [البقرة/ ۱۷۸] الاية . 

الثانية: ليس شرعا لنا فيها بلا خلاف» وهي في صورتين؛ 
إحداهما: مالم يثبت بشرعنا أصلاً ولو زعموا أنه من شرعهم . والأخرى 
ماثبت بشرعنا أنه كان شرعًا لهم ونص لنا على أنه ليس شرعًا لناء كالاصار 
والأثقال التي شرعت على من قبلناء كإيجابه على بني إسرائيل أن یلوا 
أنفسهم توبةٌ من عبادة العِجْلٍ المنصوص في قوله: « فووا إل بَارِيكُم 
راتشک [البقرة/ 6 فان هذه الاصار الع ا كن قال تعالی : 
#وَيصَعٌ عَنْهُم مره هم وال الق کات عله 46 [الاعراف/ ۱۵۷]. 
سس دم تا : رکا ولا یلعف" 

صا گما تمارک من تایه قال الله : قد فعلت» . 

الثالثة : هي محل الخلاف» وهي ما إذا ثبت بشرعنا أنه كان شرعًا 
لعن وااو ضيفي شرع علی أله ری ا زولا غير مرو 
والجمهور على أنه شرع لنا خلافا للشافعي» وحجة الجمهور : أنه ما ذکر 
نا في شرعنا الا للاعتبار كما قال تعالى : «لتدكات ف صصص ور لا 
ألا بلي € [یوسف/ ۱ وثمرة الاعتبار العمل» وقد حض تعالى في 
آيات كثيرة على الاعتبار بأحوال الأمم الماضية . 


)۱( رقم (۱۲) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما -. 


۳۳۹ 


وما اتید ليه الج هور أن الله لما ذکر الأنبياء في سورة الأنعام 
قال للنبي کل : : « أوكهك ان هدى ان دهم افکرء6 [الأنعام/ ۹۰ 
وقد تقدّم أن الأصح أن الأمر للوجوب» ل 
الخاص به ية . واستدلوا أيضًا بقوله تعالى : 3 شل کہ الین مَاوَضّْ 
پا دوسا » [الشوری/ 1۳[ الایت وبقوله: « ردت شكن الي ين 
کم [الساء/ ۲1]. 

واحتخ الامم لشافمي '' على أن شرع من قبلنا ليس شرعًا لنا بقوله 
تعالی : لکل جعلتا م م شرع وَمِنْهَاجَاً € [المائدة/ 4۸] وقال : ان الهدی 
في قوله : ف شهد دهم ار والدين في قول : #ا شرع کمن الزین6 
المراد به العقائد دون الفروع العملية بدلیل الاية المذکورة . 

والحق أنه لا یختص بذلك لما ثبت في «صحيح البخاري» عن 
مجاهد سأل ابن عباس : من أين أخذت السجدة في (ص)؟ فقال: 
#ومِن ری داود € إلى قوله: « وكيك ) اليب هَدَى 2 َبهَدَسْهُمْ 
َنِه فسجدها داودٌ فسجدها رسول الله يكل . فهذا نصل صريحٌ مرفوع 
إلى النبي بل ابت في «صحيح البخاري» على أن سجود التلاوة داخل في 
قوله : دهم أَقَسَوِة4 وهو ليس من العقائد بالاجماع فظهر عدم 
الا ختصاص بالعقائد . 

وأجاب الجمهورٌ عن احتجاج الشافعي بقوله تعالى : لڪل جملا 


(۱) انظر «قواطع الأدلة»: (۲۱۱/۲). 
(۲) رقم (4۸۰۷). 


۳۳۰ 


2 ا 


شرعة وم نَج بان المراد بها نسخ بعض ما كان مشروعًا أو زيادة ما 
a‏ وکلاهما ليس من محل النزاع» ولم يزل العلماء يستدلون 
على الأحكام بالقص الماضية» كاستدلال المالكية وغيرهم على أن 
القرينة الجازمة ربما تكفي في البيّنّة بجَعْل شاهد یوسف قرينة شق القميص 
من دبر مقتضيةً صدّق یوس وکذب امرأة العزيز المنصوص في قوله: 
«وَمَهِدَ امد تن آملهآ6 إلى قوله  :‏ فرصم فد ين در قال 
لَه وين کی 4 [بوسف/ 1۲۸-٠١‏ الآية» ولذا صارت القرينة تكفي عن 
البينة في آمور كثيرة» کقول مالك : : إن من اسْتُنكه فشَم من نکهته رائحة 
الخمر أنه جلد جلد الشا رب" . وکمسیس الزوجة التي تزوجها ولم 
يرها وژفت إليه مع نساء لا تيت نت شهادئهن عينَ الزوجة, اعتمادًا على 
القرينة . وكالضيف يأتيه الصبي أو الوليدة بالطعام فیح أكله من غير بينة 
اعتمادًا على القرينة. وکأغذ المالكية وغيرهم أيضًا أن القرينة تبطلها 
قرينة أقوى منها من قصة يعقوب وآولاده. حيث جعلوا دم السّخلة على 
قميص يوسف ليكون الدم قرينة لهم على صدقهم في أن يوسف أكله 
الذئب» فأبطلها یعقوث بقرينة أقوى منها وهي عدم شق القميص فقال : 
سبحان الله! متی كان الذئب حلیمّا سايقل یوسف ولا يشق قمیصه؟! 


رح مره 


كذا ذكره الله هم في و : « وبا و عل تبصه. ید کذب قال بل سول 


تک اشک ام [يوسف/ ۱1۱۸ل لآية. 


(۱) انظر «تهذیب المدونة»: .)٤۹۹/٤(‏ 


۳۳۱ 


وكأخْذْ المالكية وغیرهم جواز ضمان الغرم مِنْ قوله تعالی في قصة 
یوسف واخوته : ول جا پوه جل بعر آنأو عم 40 . 

وكأخذ بعض الشافعية ضمان الوجه المعروف عندهم بالكفالة من 
ae‏ و : 9 نم سكم حى وون 

مرح اله نی بو إل أن باط یک € [يوسف/ ۲ الایة. 

تاه جواز طول مد جر من قول في قصة موسي 
وی # ان رید آن كحك إحَدَى أبنو € إلى قوله : مین ججج 
[القصص/ ۲۷ ]. 

وكأخذ المالكية وجوب الاعذار للخصم ؛ ب: أَبَقِيَتْ لك حجة؟ من 
ا : « لصتم دابا سیا أو لاانصته. أو 
ات بسن ین (66 [النمل/ ۰۲۲۱ وكأخذهم أيضًا أن التلوم للخصم 
بعد انقضاء الاجال ثلاثة أيام من قوله تعالی في قصة ات وقومه: 
« فال توا ف دارم تیا 4 [هود/ 10] الآية. وأشار لهذا ابن 
عاصم في «(التحفة» بقوله : 

# ثلاثة وأصله تمتعوا *: 

وكأخذ العلماء جواز وقوع كرامات الأولياء من قوله تعالى في قصة 
و : کال يم أن اي هلدا قان هو ین عند أ 4 [آلعمران/ ۳۷ الایق 
وأمثال هذا كثيرة جدًا . 
۱ ومهم الباطل من كلّ خبَّر في الوضع أو نقص من الراوي نحص 

يعني أن کل خبر ژوي عن النبي بيه وعرف أنه غير مطابق للحق 


۳۳۲ 


بطریق من طرق اليقين فإنه لا یخلو من أحد آمرین؛ إما أن یکون موضوعًا 
أي مكذوبًا على النبي بء ومَثّل له المولف في «الشرح») بما رُوي: أن 
اا لق يا 

200 ومن أمثلته ما رواه مسلم ۳" وغیره عن أبي هريرة عن النبي تل : «أن 
الله خلق التربة يوم السبت» وخلق الجبال يوم الأحد» والشجر يوم الاثنين» 
والمكروه يوم الثلائاء» والنور يوم الأربعاء» وبث الدواب يوم الخمیس 
وتلق آدم بعد العصر يوم الحمعة» فان هذا الحديث يظهر عدم صحته من 
مخالفة نص القرآن في قوله : * خن موب وَالْارْصَ ومابیتهمانی یه یره 
[الفرقان/ ۰۲۰4 ولذا قال البخاري”*' وعلي بن المديني *" وغیر واحد من 
الحفاظ : إنه من کلام کب الأحبار فغلط بعض الرواة فرفعه إلى النبي كيلو" . 


.)۱۸/۲( )١( 

(۲) يعني حدیث : (إن الله خلق الفرس فأجراها فعرقت فخلق نفسه منها. . . ) أخرجه 
ابن عدي في «الكامل» : 30 ۲۱ وابن الجوزي في «الموضوعات» رقم (۱ ۲۳). 
وهو حديث مكذوب باتفاق العلماء. 

(۳) رقم (۲۷۸۹). وأخرجه النسائي في «الکبری» رقم »)٠١9541(‏ وابن خزيمة رقم 
(۱۷۳۱). 

)6( في «التاریخ الکبیر»: (۱/ 4۱۳). 

(۵) حکاه عنه البيهقى فى «الأسماء والصفات»: (ص/ 4۸۷). لكنه أعله بأن أحد 
رواته أسقط من اشتاده أحد الكذابين. 

(5) وقد انتصر للقول بضعفه شيخ الإسلام ابن تيمية وان القيم» انظر «مجموع 
الفتاوى»: (۱۸/۱۸- ۰۱۹ والجواب الصحيح: (۲/ 44۳ 445). و«قاعدة 
جلیلة: (ص/ -۸١‏ ۱۸۸) كلها لابن تيمية» ولالمنار المنیف»: (ص/۸۱-4) = 


۳۳۳ 


واما أن يكون الراوي نقص منه ما يزيل الباطل» ومثاله : ما رواه 
الشیخان "۲ عن ابن عمر أن النبي ية قال : «آرآیتکم لیلتکُم هذه فإنّ على 
رس مئة سنة منها لا یبقی ممن هو على ظهر الأرض الیوم أحدٌ» قال ابن 
عمر: فوهّل الناس في مقالته أي غلطوا حيثٌ لم یسمعوا لفظة «البوم» 
فظنوا انقراض جمیع الناس على رأس مئة سنة . 
۲ والوضعٌ للنسیان والترهيب والغلط التنفيْرٍ والترغيب 

يعني أن آسباب الوضع ‏ أي الكذب على النبي بي منها : النسيان 
من الراوي لما رواه فيذكر غیرّه ظنا منه أنه هو . ومنها : قصد الترهيب عن 
المعصية» وقصد الترغيب في الطاعة» وقد وضعت الكرّامية في ذلك 
أحاديث كثيرة. ومنها: الغلط بأن يسبق لسان الراوي إلى غير ما رواه. 
ومنها التنفير كوضع الزنادقة أحاديث لا تقبلها العقول لتنفير الناس عن 
الشريعة. وقوله: «التنفیر»» معطوف بحذف العاطف . 
۳ وبعدَ أن بُعِْثَ خير العرب دعوی النبؤة أثمها للكذِبٍ 

هذا شروع من المؤلف ‏ رحمه الله في تقسيم الخبر إلى ما فطع 
بكذبه» وما قطع بصدقه» وما لم بقع فيه بواحد منهماء وبدأ بالمقطوع 
بكذبه . ومعنى البيت : أن من اذعی النبوة بعد مبعث النبي ية يُقطع بكذبه 


لابن القيم . وممن انتصر لصحة الحديث الشيخان المعلمي في «الأنوار الكاشفة»: 
(ص/197-188)» والألباني في «السلسلة الصحيحة» رقم (۱۸۸۳). 
)۱( آخرجه البخاري رقم (۰)۱۱7 ومسلم رقم (۲۵۹۳۷). 


۳۳ 


من غير أن يُطالب بدلیل للأدلة القاطعة کاجماع المسلمیه على لت 
ونص قوله تعالی : ۷ وک سول أله واكم ای ن44 [الاحزاب/ 1۰ 
۶ وما انتفی وجوذه من نص عند ذوي الحدیث بعد الفخص 

قوله : «ما» عطف على الضمیر المنصوب في قوله: (آنمها» آي 
ائمها للکذب. واآئم للکذب أيضًا کل حديثٍ تسب إلى النبي او ولم 
يوجد بعد البحث والتفتیش التا لقضاء العادة بکذب ناقله . وقیل : لا 
يُقُطَع بكذبه لتجویز العقل صدق ناقله» وهذا بعد تدوين الأحادیث» أما 
قبل ذلك کعصر الصحابة فلا مانع من أن يروي آحدهم ما لیس عند غيره . 
۰ وبعض ما ینسب للنبي 

قوله: «وبعض» بالنصب آیضا عطمّا على مفعول «آنم» آي : آنم 
للکذب بمعنی انسب له قطعًا بعض الا حادیث المروية عن النبي» د یعنی أنه 
يقطع بان انب إت قبل عليه ما لم يقل ووجه القطع بذلك أنه روي ع 
أنه قال: «سَیکُذّب على“ ولا يخلو الأمر من أحد آمرین : إما أن يكون 
قال هذا الحديث» واما أن يكون مكذوبًا عليه ٠‏ فان كان قاله حَصّل القطع 
بوقوع الكذب عليه» ون كان لم يقله فقد کذب به عليه" . وهذا الحديث 
لا يعرف له إسناد. 


)١(‏ قال ابن الملقن في «تخریج أحاديث البيضاوي» (ص/ 58): «هذا الحديث لم أره 
کذلك. نعم في أوائل مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله َي قال : «يكون في آخر 
الزمان دجالون كذابون». وانظر «المعتبر»: (ص/ )١5١‏ وحاشيته. 

0) انظر «منهاج السنة»: (1/ 11)» و«الإبهاج شرح المنهاج»: (۲۹۸/۲) للسبكي. 


۳۳۵ 


رو نه وخیر الآحاد في السني 
1 حیث دواعي نقبه تواثرا نری لها لو قاله تقورا 

قوله: «وخبر الاحاد» بالنصب آیضا عطفّا على الضمیر مفعول 
«نم» آي : وآنْمٍ خبرَ الاحاد للکذب آیضا إذا كانت الدواعي متوفرة إلى 
نقله تواترا؛ لأن توفر الدواعي إلى نقله توا ترّا قادح في نقله آحادّا؛ إذلو 
وقع لمُقِلَ تواترًا لتور الدواعي إلى ذلك» كما لو سقط الخطيبُ عن المنبر 
يوم الجمعة ولم يُخْبر به إلا واحد فانه يُقْطّع بكذبه لمخالفته للعاد 
وقیل : لا يُقَطَم بكذبه لتجويز العقل صدقه. وقوله: «دواعي» مبتدأ 


وجملة «نرى لها» خبره . 
۷ واقطعٌ بصدق خبر التواتر وسو بين مسلم وک‌افر 
۸ واللفظ والمعنی ی ی 


يعني أن من الاخبار قسمًا یُقطع بصدقه کالخبر المتواتر . والتواتر 
لغة تتابع الشيء مه فزال نید ۳ 
ل كعك عق ا . و يب م ب و (۲) 
يعلو طريقة متنهامتواتر في ليلةٍ كفر النجوم غمامها 
يعنى بقوله: «متواتر» مطرا متتابعًا أو غبارًا متتابعا. واصطلاحًا 
سيأتي تعريفه قريبًا . 
وقوله: «وسو بين مسلم وكافر» يعني أن المتواتر يُقَطَع بصدقه سواء 


)١(‏ «دیوانه": (ص/۱۷۲). 


۳۳۹ 


كان المخبرون مسلمین أو کفارا أو فاسقین ؛ لأن القطع بصدقه من جهة 
استحالة تواطتهم على الکذب لا عدالتهم. والعلم الذي يفيده التواتر 
ضروري عند الجمهور لا نظري خلافا لامام الحرمین""* والغزالي”', 
ومعنی کونه نظریّا عندهما آنهما یقولان- مثلا -: هذا الشيء آَخبر به جَمُم 
يستحيلٌ تواطژهم على الکذب عادة» وکل ما أخبرٌَ به جممٌ کذلك فهو 
قطعي الصدق» ينتج من الشكل الأول : هذا الشيء قطي الصدق . 

وقيل : يشترط الإسلام» وقيل : تشترط العدالة» وكلاهما ضعيف . 

وقوله : «واللفظ والمعنی» يعني أنه لافرق بين التواتر اللفظي والتواتر 
المعنوي» فالتواتر اللفظي ظاهرٌ والتواتر المعنوي هو أن تختلف عبارات 
الألفاظ ويتضمّن ك منها معنى كليًا يُسْتفاد من جميع الألفاظ المختلفة 
كما لو آخبر واحد عن حاتم أنه أعطى دنانیرء وآخر 0 ادامل شف 
واخر أنه أعطى إباء وهكذا فقد اتفقوا على معنى كَل هو الإعطاء . 


.)۳۷۲۱-۳۷۵/۱( فى «البرهان»:‎ )١( 

(؟) حكاه عنه الفخر الرازي - كما في «البحر الميحط»: (۲6۰/۶) - قال الرزكشي : 
(والذي في «المستصفى»: (۱۳۳-۱۳۲/۱) أنه ضروري» بمعنى أنه لا يحتاج إلى 
حصوله إلى الشعور بتوسط واسطة مفضية إليه مع أن الواسطة حاضرة في الذهن» 
ولیس ضروريًا بمعنى أنه حاصل من غير واسطةء كقولنا: القديم لا يكون 
محدثا. . . فإنه لابد فيه من حصول مقدمتین في النفس : عدم اجتماع هذا الجمع 
على الکذب. واتفاقهم على الاخبار عن هذه الواقعة) اه. ثم خرج کلام إمام 
الحرمین عليه وکذا الكعبي» قال : فلم يبق خلاف . 

(۳) الأصل: وأخبر. 


۳۳۷ 


ب 0... وذاك خیو من عادة کزیهم منحظر 
48 عن غير معقول ی 

هذا تعريف المتواتر وهو المشار إليه بقوله: «وذاك» يعني أن 
المتواتر في الاصطلاح هو خبرُ جَمْعٍ يمتنع عادة تواطؤهم على الكذب» 
أي توافقهم عليه إذا كان خبرهم عن محسوس بإحدى الحواس الخمس . 
وهو المراد بقوله: «عن غير معقول». ویدخل في المحسوس الوجداني 
وهو ما كان مُذْرَكا بالحس الباطن كاللذة والألم . 

وقوله: «عن غير معقول» الذي هو المحسوس احترز به عن 
المعقول فلا يفيد التواتر فيه القطع ؛ لأن آلاف العقول تتواطأ على الخطأ 
في المعقول كتواطىء الفلاسفة على قدّم العالم . 
A‏ وأوجب العسدد من غير تحديدٍ على ما يُعْتَمَد 

يعني أن المتواتر لابدٌ فيه من تعدّد رواته في جميع طبقات السند من 
غير تحديد بعدد معين» بل المعتبر ما حصل به العلم على المعتمد وهو 
مذهب الجمهور . 

فان یل : كيف علمتم أن المتواتر يحصل به العلم مع جهل تعيين 
العدد المحصّل للعلم؟ قلنا: كما علمتم أن الحُبز يشبع والماء يروي مع 
جهلكم لتحديد ما يحصل به الشبع والرّيُ . 
۰ وقيل بالعشرين أو بأكثرا أو بثلاثين أو اثنيْٰ عشرا 

يعني أنه قيل: إن أقل عدد التواتر عشرون» ویروّی عن ابن 
القاسم . وقيل: أقله ما زاد على العشرین» ویروی عن سحنون. وقیل : 


۳۳۸ 


أقله ثلائون» ویروی عن ابن أبي زيد. وقیل : آقله اثنا عشر» وقیل : غير 
ذلك . 
۱ الغاء الاربعة فيه راجح وما علیها زاد فهو صالح 
يعني أن إلغاء الأربعة في عدد التواتر والحکم بأنها لا تكفي فيه 
راجح › ووَجه رجحانه: أنهم لو شهدوا بزنی لاحتاجوا إلى التزكية وما 
والکافر فيه سواء» وممن ذكر عدم صلاحية الأربعة الا والسبكئ . 
oY‏ واوجیَنْ في طبقاتٍ السَنْدٍ توانسرا وَفقا لدی التعدّد 
يعني أن طبقات السند إن كانت متعددة يجب التواتر في كل طبقة 
منها بأن يرويه في كل طبقة جماعة يستحيل تواطؤهم على الکذب. فان 
بقيت طبقة لم يتواتر فيها كان حبر أحادء ومثال ما تواتر فيه في كل 
الطبقات حدیث : «من کذب على مت ا فلیتبوا متمد من النار(. 
ومثال ما تواتر فى بعض طبقات السند دون بعض حدیث : نما الأعمال 
بالنیات» ۰۳ فانه لم يَرُوه عن عمر بن الخطاب الا علقمة بن وقاص» ولم 
يروه عن علقمة الا محمد بن إبراهيم بن الحارث بن خالد التيمي؛ ولم 
يروه عن محمد بن إبراهيم الا یحیی بن سعيد الأنصاري» وقد تواتر عن 


.- من حديث المغیرة- رضي الله عنه‎ )٤( أخرجهالبخاري رقم (۰)۱۲۹۱ ومسلم رقم‎ )١( 


۳۳۹ 


)۱( 
یحیی بن سعید وعمن روی عنه . 


وقوله : «وفقا» یعنی اتفاقًا . وقوله : «لدی التعدد» یحترز به مما لو 
كان رواة المنقول بالتواتر طبقة واحدة فإنه لا إشكال فيه . 
۳ ولا يفي القطعَ ما يُوافِقٌ الاجماع والبعض بقطع ينطق 
4 وبعضهم بفید حیث عوّلا عليه هه دوش تن 

يعني أن خبر الاحاد إذا انعقد الاجماع موافقّا له اختلف فيه هل 
يصير بذلك قطعيًا أو لا؟ على ثلاثة آقوال : 

الأول: وهو أصحها عند الأصوليين أن موافقة الإجماع لخبر 
الاحاد لا تفيد القطع بأن النبي اة قال ذلك الخبر المروي آحادًا مطلقاء 
لجواز أن يكون مستندهم غيره» أو يكونوا ظنوا الحكم فوجب عليهم 
العمل بما غلب على ظنهم وان لم يكن مطابقا في نفس الأمر عند من يجيز 

الثاني : أنه يفيد القطع لاعتضاده بالقطعي الذي هو الإجماع . 

الثالث: التفصيل» فان صرح المجمعون بأن ذلك الخبر هو 
مستندهم أفاد القطع والاً فلاء ومن يقول في هذا بأنه لا يفيد القطع ولو 
صرحوا بأنه مستندهم يرى أن الأمة يجوز في حقها أن تجمع مستندة إلى 
ظن ليس مطابقا للواقع في نفس الأمر» وهي حينئذٍ لم تكن مُجْمعة على 
ضلالة لأنها عملت بما غلب على ظنها أنه صواب. وذلك ليس بضلال 
ولو لم يطابق ما في نفس الأمر. 


)0۱ انظر «فتح الباري» : (۱۷/۱). 


۳۰ 


و MN‏ .. وائفه اذا ما قد خلا 
۵ مح دواعي رده من مُيْطِلٍِ كما تذل لخلافة علي 
الضمیر في قوله : «انفه» عائد إلى القطع بصدق الخبر المذکور في 
قوله : «واقطع بصدق خبر التواتر» يعني أنه لا يفيد القطع بصدق الخبر 
عدم إبطاله مع توفر الدواعي الباعثة على إبطاله» كالأحاديث الدالة على 
أن عليًا أحق بالخلافة من معاوية كحديث: «أنت مثى بمنزلة هارون من 
موی کار كنك مول ا ر نان داو عن تن 
أمية متوفرة إلى إبطال ذلك» فإذا لم يبطلوه لم يوجب ذلك القطع بصدقه . 
وقوله: «من مبطل» يتعلق بقوله: «خلا» أي خلا الخبر من مبطل «مع 
دواعي رده» أي إبطاله ۱ 
5 کللافتراق بَيْن ذي تال وعامل به على المُعَوّل 
يعني أن افتراق العلماء في حديث إلى مؤوّلٍ له ومحتج به لا يوجب 
القطم بصدقه على القول المعول عليه وهو مذهب الجمهور» وقیل: 


(۱) أخرجه البخاري رقم (۰)۳۷۰۷ وسلم رقم (۲8۰۶) من حدیث سعد بن أبي 
وقاص - رضي الله عنه -. 

(۲) هذا الحدیث روي عن جماعة من الصحابة» وهو المعروف بحدیث غدير خم» 
وکل روایاته فیها مقال وله ألفاظ شتى» ومن أحسن آسانیده ما آخرجه الترمذي 
رقم (۰)۳۷۱۳ والنسائي ف في «الکبری» رقم (۰)۸4۲ وابن ن حبان «الرحسان» رقم 
۰)1٩۳۱(‏ والحاکم (۳/ ۵۳۳). من حدیث آبي الطفیل عن زید بن أرقم - وبعض 
الرواة لم يذكر زیذا -. قال الترمذي: حديث حسن صحیح . وقال الحاکم : صحیح 
الاسناد ولم یخرجاه . انظر : «تخریج آحادیث الکشاف» : (۲/ ۲۶4-۲۳4 ) للزيلعي . 


۳٤1 


یوجب له القطع . وحجة القائل به : إجماغٌ الكل على قبوله لان تأويله 
یستلزم القبول ولولا ذلك لم یحتح إلى تأويله» واستلزام العمل بظاهره 
للقبول واضح فصاروا مجمعين على قبوله . 

ومحلٌ هذا القول الضعیف ما لم يعلق التأویل على تقدیر الصحت 
كما لو قال : ولو فرضنا أنه صحیح فمعناه كذاء ومثاله : حدیث آبي رافع 
عند البخاري : «الجار أحق بصَقّه»*۰ فان آکثر العلماء أوّل الجار على 
أن المراد به الشريك المقاسم لحدیث جابر المتفق علیه : «فإذا ربت 
الحدوة وصرفت الطرق فلا شفعة > وبع حمله على ظاهره فأوجبت 
ا 
۷ ومذهبٌ الجمهور صدق مخبر مع صَمّْت جمع لم يَخْفْهُ حاضر 

یعنی آن مذهب الجمهور ‏ واختاره ابن الحاجب"۳؟ - آن من آخبر 
عن آمر محسوس بحضرة جحت یحصل بعددهم التواتر» وذئك الامر مما 
لا یخفی علیهم عادة» ولم یکونوا خائفين من ذلك المَحیر» وسکتوا ولم 
یکذبوه وهم سامعون لما یقول = فإن ذلك يفيد القطع بصدقه لاستحالة 
تواطتهم على السکوت على الکذب عادة» وقیل : يفيد ذلك الظن فقط 
لامکان أن یسکتوا لا لشيء . وقوله : «حاضر» نعت لقوله : «جمع» وفاعل 
(یخف» ضمير عائد إلى الجمع » والضمیر المنصوب به عائد إلى «المخبر» . 


۳: 


2۳۸ ومودغ من الند o‏ ۱ فد و ۳ ا أو يد ا 


-. 
9 
0-0 


٩‏ وليسّ حامل على الإقرار ثم مع الصمتٍ عن الإنكار 

يعني أن المخبر إذا كان بمكان يسمع النبينٌ ول فيه خبره وسكت عن 
الإنكار علیه» ولا حامل للنبئّ على الصمت ولا للمخبر على الکذب 
فان ذلك يقن اه دی حبر لا القن كنا كتارم ابن الا 
وقيل: يفيد القطع وهو قول المتأخرين» وسواء كان عندهم ذلك الأمر 
دیا أو دنیوی۳؟ . 

أما إذا لم يكن النبي ی سمعه فلا شکال وإذا سمعه وكان للنبي 
حاملٌ على الصمت ككون المخبر كافرًا ذا لجاج وقد أنكر عليه قبل ذلك 
مرارًا ولم يُفدء فلا يكون صمته عنه دليلاً على صدقه وکذا إذا كان 
للمخبر حامل على الكذب ككونه يدفع به عن نفس معصوم أومال فلا يفيد 
ذلك آیضا صدقه . 

والح في هذه المسألة ما قاله العبّادي ۳" من أنها لا فائدة لهاء إذ لا 
يتصور حصول العلم بالصدق لأحد لتوقفه على العلم بانتفاء كلّ شيء 
يحمل على التقرير ولا يمكن العلم بذلك؛ لأن الحوامل لا تنحصر وقد 
يخفى الحامل ويشتبه بغيره فيظن ما لیس بحامل حاملاً کالعکس . 


۰ وخبن الآحاد مظنون عَرَى عن القيودٍ في الذي تواترا 


.)551/1١( المصدر نفسه:‎ )١( 


(۲) انظر «نشر البنود»: (۲۸/۲). 
(۳) فى «الآيات البینات»: (۲۱۲/۲). 


Er 


يعني أن آخبار الاحاد تفيد الظن لا اليقين» وستأتي للمولف بقية 
الأقوال» وقد عرّفه بقوله : «عری» إلخ أي هو خبر عار عن قيود المتواتر 
التى هى: کونه خبر جمع یسئحیل . . .الخ» فخبر الاحاد إذا هو خبر 
واحد» أو اثنين» أو جمع لا يستحيل تواطؤهم على الكذب» أو خبر جمع 
یستحیل تواطؤهم عليه عن معقول. ۱ 
۱ والمستفيض منه وهو اربغة اقلة وبعضهم قد رفعة 
۱ عن واحدٍ وبعضَهُم عما يلي وجَعْلُّه واسطة قول جَلي 

يعني أن المستفیض من خبر الاحاد. وعلیه فالقسمة ثنائية متواتر 
واحاد. والاحاد هو المنقسم إلى مستفیض وغیره. وقيل: إن القسمة 
ثلائية : آحاد ومستفیض ومتواتر وأشار لهذابقوله : «وجَغله واسطة) اٍلخ . 

وعند ابن عبدالحکم وابن عَرَفة والموّاق وغیرهم أن المستفیض هو 
المتواتر . والمستفیض ذکر المولف فى أقله ثلائة أقوال : 

الأول : أن أقله آربعة . 

الثاني : أن أقله اثنان» وهو مراده بقوله : «وبعضهم قد رَفعّه عن واحد». 

الثالث : أن أقله ثلاث وهو مراده بقوله : (وبعضهم عما يلي". 
وجَعْل المستفيض واسطة هو الذي عليه اشرح عمليات فاس“ . 


)١(‏ (عمليات فاس) هي منظومة في الفقه المالكي لأبي زيد عبدالرحمن بن عبدالقادر 
الفاسي (ت: 95١٠ه)‏ في (4۳) بيتاء ولها عدة شروح. انظر: «جامع الشروح 
والحواشي»: (۲/ .60١575‏ 


5 


۳ ولا يفيدٌ العلمٌ بالاطلاق عند الجماهيرٍ من الْدَاقِ 
4 وبعضهم يفيدُ إن عدلٌ رو واختیر ذا ان القرينة اهتوی 

يعني أن خبر الآحاد لا يفيد العلم يعني اليقين عند جماهیر الحذّاق 
يعني الأصولیین . وقوله : «بالاطلاق» يعني سواء احتمّت به قرائن ن الصدق 
أم لا. وحُجَّة هذا القول : أن الرواة غیر معصومین وادعاء القطع بخبرهم 
مع إمكان الکذب في حقهم کأنه تناقض . 

وقوله: «وبعضهم يفيد إن عدل رَوى» يعني أن بعض الأصوليين 
منهم ابن خویز منداد من المالكية وهو رواية عن أحمد» وكثير من أهل 
الخديت ولزن : SS‏ 
وحجْتهم أن وجوب العمل به يقتضي إفادته العلم لأن الله ذم مت متبع الظن 
وبيّن أن الظنّ لا يغني من الحق شيئًا كما قال E‏ 
وقال تعالی : « 20 لاعن من نله [النجم]» وقال كَل : «إياكم 
والظنّ فإنَّ الظر"ٌ أكذبُ الحديث)”"' . 

وأجيب من جهة الجمهور بأن الفروع العملية لا يطلب فيها القطع 
بما في نفس الأمرء والعمل يكون قطعيًا وهو مبني على ظن”" في نفس 


)١(‏ انظر في ترجيح هذا القول: «مجموع الفتاوى»: (۰)۵۱-4۱/۱۸ و«مختصر 
الصواعق»: (ص/ »)٤٦٤‏ و«النكت على ابن الصلاح»: كا ). 

(؟) أخرجه البخاري رقم (۰)۵۱8۳ ومسلم رقم (۲۵۲۳) من حدیث أبي هريرة 
- رضي الله عنه -. 


)۳( ط : ظني. 


۳:۵ 


الأمرء ألا تری أن القتل يجب بشهادة عدلین على موجبه وجوبًا قطعيًا مع 
أنه لا يقطع بصدقهما في نفس الأمر؟ 

وقوله: «واختير ذا» إلخ يعني أن ابن الحاجب اختار إفادة خبر 
الاحاد اليقين إذا احتوى على قرينة منفصلة زائدة على العدالة ۰۲۲ كما لو 
أخبر عن رجل بأنه كَل آخر مع مشاهدة المقتول يتشكط في دمه والقاتل 
هاربًا فزعا وبيده السّكين وعليها الدم» فان هذه القرينة ‏ مثلاً -یتقوی بها 
الخبر فيفيد القطع . 

ومن المحتف بقرينة الصدق : ما أخرجه الشيخان أو أحدهما لما 
احتف به من قرائن الصدق لشدة معرفتهما بالصحيح من غيره وتلقّي 
الناس” لکتابیهما بالقبول. 

وقوله: «القرينة» مفعول فعل محذوف يفسره ما بعدی لأنَّ إن لا 
تدخل على الجمل الاسمية» واحتوى الشيء وعليه بمعنى جمّعه . 
6 وفي الشهادة وفي الفتوى العَمَلُ به وجویّه اتفاقًا قد حصّل 
51 كذاك جاء في اتخاذ الأدويَةُ ونحوها كسفر والأغذية 

يعني أن الأمة اجتمعت على وجوب العمل بحكم الحاكم وفتوى 
المفتي وبشهادة الشاهد وان لم يبلغوا حدّ التواتر» فوجوب العمل بخبر 
الاحاد فيها مُجْمَم علیه. وكذلك أجمعوا على العمل به في الدنيويات 
كاتخاذ الأدوية» فیغتمد فيها على قول عدل أنها داوء مأمون من العطب» 


(۱) «المختصر - مع الشرح»: (1۵1/۱). 
(۲) ط: العلماء. 


۳:۹ 


وکارتکاب سفر أو غيره مما فيه غرر إذا آخبر عدل أنه مأمونء وکاتخاذ الغذاء 
[إذا - خبر عدل]"" بأنه لا يضر سواء کان مأکولاً أو مشروبّاء ومحل هذا 
إذا كان المخبر عدلاً عارقاء ولا يجوز الاعتماد على جاهل في ذلك» وان 
نشا عطب ضین كما آشار له في «المختصر»" '' بقو له: «كطبيب جهل». 
2:۷ ومالك يما سوى ذاكَ نح 

يعني أن مالكا رحمه الله «نخع» أي نطق وقال بوجوب العمل بخبر 
الواحد في جميع الأمور الدينية» وكذلك قال أبوحنيفة والشافعي وأحمد 
وعامة الأصوليين والفقهاء والمحدثين. 

وقد دل على العمل به العقلٌ والنقلٌ» آما دلالة العقل فهي أنه لو لم 
یل به لتعطل جل الأحكام لأن غالبها ثابت بالاحاد. والتالي باطل 
فالمتقدم مثله 

وأما دلالة النقل فإنه دل عليه الكتاب والسنة وإجماع المسلمين» 
والمخالف فيه من المعتزلة محجوج بانعقاد الإجماع قبله. 

أما دلالة القرآن عليه ففي قوله تعالى : ايكيا لين ءامنا إن جاک 
اور کب [الحجرات/ ]١‏ یمهم من دليل خطابه أن الجائر 0 
SS‏ . وقوله تعالى : وار 

طً ل فرقة ینبم یه 2 مهوا نی أَليينِ وَلسَزِرُوا فر وم 0 [YY‏ 

ا فان هذه الطائفة التافرة المنذرة قومّها آحاده والاية تدك على قبول 


(۱) منط. 
(0) (ص/۲۱۵). 


۳:۷ 


خبرها» ولم يقل أحد إنها لابد أن تکون یحصل بها التواتر المفید للقطع . 

وأما دلالة السنة فإنه ی كان يرسل الرسول الواحد والرسولین في 
همّات الدين» ولو لم يكن ذلك حجة لما أَرْسَل إلى الناس من لیس في 
خبره حجه . 

وأما الإجماع فقد اشتهر بين الصحابة الرجوع إلى آخبار الاحاد من 
غير نکیر» ومن تتبع وقائعهم في ذلك حصل له العلم بأنه لا مخالف منهم 
في ذلك» فمن ذلك رجوع عمر بن الخطاب إلى خبّر عبدالرحملن بن عوف 
أن النبي بكي أذ الجزية من مجوس مج" » وکرجوع آبي بكر رضي الله 
عنه لخبر المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة في میراث الجدة بعد أن قال 
لها : مالك في کتاب الله شيء ولا علمث لك في سنة رسول الله اء شيئ" . 


۱0( أخرجه البخاري رقم (۳۱۵۷) من حديث عبدالرحمن بن عوف - رضي الله عنه -. 
(؟) أخرجه مالك في «الموطأ» رقم (۰)۱67۱ وأبوداود رقم (۲۸۹4). والترمذي رقم 
(۰ ) وابن ماجه رقم (۰)۲۷۲6 والنسائي في «الکبری» رقم (۰)۱۳4 وابن 
حبان «الاحسان» رقم (1۰۳۱) والحاكم )6 (TTA/‏ كلهم من طریق قبيصة بن 
ذژیب قال : جاءت الجدة إلى أبي بکر ۰ . . 
قال الترمذي: حديث حسن صحیح. وصححه الحاکم على شرط الشیخین» 
وصححه ابن حبان» وابن الملقن. لکن قبيصة لم یسمع من آبي بكر فهو مرسل» 
قال ابن عبدالبر في «التمهید»: (4۱/۱۱- :)٩۲‏ اوهو حديث مرسل عند بعض 
أهل العلم بالحديث لأنه لم يذكر فيه سماع لقبيصة من أبي بكر ولا شهود لتلك 
القصة وقال آخرون هو متصل لأن قبيصة بن ذؤيب أدرك أبابكر وله سن لا ينكر 
معها سماعه من أبي بكر رضي الله عنه» اهء وضعفه ابن حزم وعبدالحق وابن 
القطان. انظر «البدر المنیر»: (۲۰۹-۲۰۶/۷). 


۳:۸ 


ورجوع عمر إلى قولهما في دية الجنین أنّها غرة”'2. وکرجوع الصحابة 
لخبر عائشة في وجوب الغسل من التقاء الختانین "۳ . 

فإن قیل : لم یقبل آبوبکر خبر المغيرة في میراث الجدة حتی شهد 
مين مهن ول بقل یی بر الخطات حلايك أن عرس فى 
الاستثذان حتى شهد معه أبوسعيد الخدري”"» ولم تقبل عائشة خبرٌ ابن 
عمر أن الميت يعدب ببکاء أهله”*» ولم يقبل النبي يك خبر ذي اليدين في 
السهو في الصلاة حتى شهد معه أبوبكر وعمر”” . 

فالجواب : أن أبا بكر لم يرد خبرَ المغيرة في ميراث الجدة وإنما 
طلب غیره معه تثبنًا وزيادة للتأكيد وذلك لا يقتضي رد الخبر» كما جاء في 
القرآن نظيره عن إبراهيم ‏ عليه السلام - في قوله: وم ین كال بل 
وَلكن لیم لى 4 [البقرة/ ۱5۰] مع أنه حجة أيضًا على قبول أبي بكر 
خبر الاحاد؛ لأن الاثنين آحاد بالإجماع . وأن عمر بن الخطاب صرح في 
[بعض] روايات الحديث بأنه لم يتهم أبا موسى» وإنما فعل ذلك سدًا 


(۱) أخرجه البخاري رقم (۰)۱۹۰۵ ومسلم رقم (1741) من حديث المغيرة ‏ رضي 
الله عله -. 

۲( آخرجه مسلم رقم )۳٤۹(‏ من حديث عائشة - رضي الله عنه -. 

۳( آخرجه البخاري رقم (0 ۰61۲ ومسلم رقم (۲۱۵۳) من حدیث أبي سعيد الخدري 
- رضی الله عنه -. 

.- آخرجه البخاري رقم (۰)۱۲۸۸ ومسلم رقم (419) من حديث عانشة- رضي الله عنها‎  )6( 

(۰) آخرجه البخاري رقم (۰)۷۱۶ ومسلم رقم (۹۹/۵۵۳) من حدیث آبي هريرة 


رضی الله عنه -. 


۳:۹ 


للذريعة لثلا يتجرّأ الناس على التقوئل على رسول الله كله وهو أيضًا حجة 
حار د عير دايع اه سل امس رتور لح درکن 
ابن عوف وخده في أخذ النبی و الجزية من مجوس هجر ۳ وان عائشة 
رضي الله عنها لم تقل برد خبر ابن عمر وإنما ظّت أنه غالط في خصوص 
ا و  :‏ ولا تزر وازمة ود 
رده ویدل لذلك ما ثبت في «صحیح مسلم»" ۳" من رواية القاسم بن 
محمد أن عائشة رضي الله عنها قالت في حديث ابن عمر المذکور : «إنكم 
فیما ذكرنا. وأن النبي و إنما لم یقبل خبرَ ذي الیدین لأنه يي كان یظن أنه 
صلی أربعًا وأنَّ ذا اليدين هو الغالط كما دل عليه قوله ية : «کلٌ ذلك لم 
يكن" أي في ظني . 
وما ينافي نفل طَيْبَة مَنْعْ 
۸ لد ذاك ٠‏ قطي اذ ری ففي تقديم ذا أو و نی 
o‏ 
وهذا من قبيل تقديم المتواتر على الاحاد. 
وقوله: «وما ینافی نقل طیبة» یعنی أن الذي يقدمه مالك على خبر 


)۱( تقدم قريبًا. 
)۲( رقم (959). 


الاحاد هو ما نقله هل المدينة عن النبي و بأن صرحوا بنقله عنه أو كان له 
حکم الرفع بأن كان لا مجال للرأي فيه . وقوله : «إذاذاك قطعي» أي لتواتره. 

وقوله: «وإن رأيًا ففي تقديم ذا" إلخ يعني أنَّ عمل أهل المدينة 
المخالف لخبر الاحاد إذا كان عن اجتهاد منهم لا نقل عن النبي کي فان 
المالكية اختلفوا أيهما يقدم» فأكثر البغداديين على أنه ليس بحجة لأنهم 
بعض الأمة فيقدّم عليهم خبرٌ الاحاد المروي عن النبي كَل . 

قلت : وهو الحق وعليه المحققون من المالكية» وسيصرّح المؤلف 
في القوادح”'' بأن فساد الاعتبار قادح في كل اجتهاد» وهو مخالفة النص» 
فكل اجتهاد خالف نضا فهو باطل بالقادح المُسَمّى بفساد الاعتبار» وذلك 
في فوله في باب القوادح الذي هاي" 

والخُلفَ لص أواجماع دعا فساد الاعتبار کل من وعئ 

وقال آخرون: اجماعهم حجة فیقدّم على خبر الواحد» والتحقیق 
خلافه كما يأتي للمؤلف في کتاب الإجماع”" . 

أما إذا لم يعلم أهل المدينة بالخبر فهو مقدَّم على قولهم بالاتفاق» 
وقال المالكية: إذا علموه وتركوا العمل به دل ذلك على نسخة فيقدّم 
عملهم عليه . 
4 كذاك فيما عارض القیاسُا روایتا من آخکم الاساسّا 

يعني آنه جاء عن مالك روایتان في عمل أهل المدينة إذا خالف 


(۱) البيت رقم (۷۹۹). 
() البيت رقم (1۱۵). 


۱۴۳۱ 


القیاس آیهما یقدم؟ وينبني على الخلاف جَرَيان القصاص في الأطراف 
بين الحر والعبد» فعمل أهل المدينة بأن لا قصاص فيهاء ومقتضی 
القياس القصاص فيهاء فد مالك هنا عمل أهل المدينة» وسيأتي لهذا 
زيادة إيضاح في أول كتاب القياس”'2. وقوله : «من أحكم الأساسا» يعني 
من أتقن الأصول» ومراده به مالك . 
۰ وقد كفى من غير ما اعتضاد خب واحسد من الآحاد 
يعني أن خبر الاحاد يجوز العمل به ولا يحتاج إلى عاضد يعضده 
من نص أو قياس وعمل» فلفظة «ما» زائدة والمعنی : من غير اعتضاد أي 
تقو بشيء مما ذکر . 
۱ والجزمٌ من فرع وشكٌ الأصل ودغ بِحَرْمه لذك الق 
قوله : «الجزمٌ» بالرفم عطف على فاعل «کفی". وقوله : «وشلث» 
بالتصب مفعول معه يعني أنه يكفي في قبول الخبر جزم الفرع الذي هو 
الراوي مع شك الأصل الذي هو المروي عنه» فشك الأصل في رواية 
الراوي عنه لا يبطلها على قول الجمهورء لأن الرواة قد ينسون بعض ما 
حفظوا وروي عنهم» وإنما قبل مع شك الأصل لأن الراوي عَذْلَ جازم 
ولم يأت من المروي عنه ما يُعارضه» وقد روى سّهيل بن ابي صالح [ عن 
أبيه] عن آبي هريرة أن النبي يي قضى بالشاهد واليمين ثم نسيه سهيل 
فكان يقول: حدثني ربيعةٌ عني ولم ينكر عليه أحد”" . 


(۱) (ص/4۱۲). 
)۲( آخرجه آبوداود رقم (۳۲۱۰) وغیره. 


۳۲ 


وقوله: «ودع بجزمه لذاك النقل" يعني أن الأصل إذا جَرّم”'© بأن 
الفرع لم يرو عنه هذا الحديث ولم يَشك في ذلك فلا تُقْبَل روايته عنه . 
وقوله: «لذاك» مفعول «دع» بمعنى اترك» واللام زائدة لتأكيد 
التعدية» والباء في «بجزمه» سببية» وتقرير المعنى : ودع ذلك النقل بسبب 
جزم الأصل أن الفرع لم يرو عنه . 
۲ وقال بالقبول ان لم ينتف اصلّ من الحديث شيحٌ مقتفي 
يعني أن الباجی قال : إِنَّ جزم الأصل بعدم رواية الفرع عنه إذا 
اعترف بأن هذا الحدیث من مرویاته بن قال : هذا من روايتي ولكنّ هذا 
الراويّ لم يروه عني = لم يمنع جزمّه بذلك قبول رواية الفرع عنه ؛ لأنه 
يمكن أن يحدّثه وينسى أنه حدثه» وأما إن انتفى من الحديث آصلا بأن 
قال: لم ارو هذا الحديث أصلا فلا بل رواية الفرع عنه اتفاقًا. وقوله: 
ابيع مقتفي» آي م يعني الباجي ‏ 
۳ ولیس ذا یقدخ في العدالة کشاهد للجزم بالمقالة 
يعني أن مخالفة الأصل والفرع لا تقاح في عدالة واحد منهماء فلا 
تقول : لابدَّ أن یکون آحدهما كاذبًا والكذبٌُ من مسقطات الثقة بالخبر ؛ 
لأن كلا منهما بالنظر إليه بمفرده يدَّعي أنه جازم وأنه صادق» كما لو قال 
رجل رأى طائرًا: إن كان هذا غرابًا فزوجتي طالق» وقال الاخر: إن لم 


)۲( في «إحكام الفصول»: (۳۰۲/۱). 


۳۳ 


يكن غرابا فزوجتي طالق» وطار ولم یعرف وادَّعى کل منهما اليقين فلا 
تطلق زوجة واحد منهما. 

وقوله: فا سا ان وا ی 
بنقیض ما شهد به الاخرون" ولو لم یمکن الجمع بل يرجح بين این 
ولا یقدح ذلك التكاذبٌ في عدالة أحدٍ منهم لأن الكل عَذل جازم . 

قلت: ویْنتأنس لهذه المسائل بمسألة اللعان حیث جاء القرآن 
ول اناه الزوجین وسقوط الحدٌ عنهما» مع أن نقطع بأن آحدهما 
کاذب. وقد قال ب : «الله يعلم بأنَّ أحدكما لکاذب») والکاذب منهما 
يلزم على كذبه حدٌ من حدود الله لا كذب المرأة يُلزمها حدّ الزناء 
وكذب الرجل يُلزمه حدّ القذف. 
4 والرفعٌ والوصل ورَنْدُ لفط مقبولة عند إمام الحفظ 
۰ إن أمكن الذهولٌ عنها عادة ال فلا قبولَ للرياده 

يعني أن الرفع إلى النبي ية مقدّم على الوقف على اي 
والوصل مقدّم على الإرسال» وایضاحه : أن الحديث لو رواه؛ بعض الرواة 
مرفوعًا إلى النبي بيا ورواه بعضهم موقوفا على الصحابي ولم برفغه إلى 
النبي بيد وكلا الإسنادين صحیح. فإنَّ الرفع مقدّم على الوتف؛ لأن 
الرفع زيادة وزيادة العدل مقبولة . 


(۱) الأصل: الآخر. 
(۲) أخرجه البخاري رقم (۰)۵۳۱۱ ومسلم رقم (۱8۹۳) من حديث ابن عمر - رضي 
الله عنهما -. 


ot 


وكذلك لو روی الحدیث بعضهم متصلاً - أي لم تسقط طبقة من 
طبقات السند - ورواه بعضهم مرسلاً» كأن يقول: عن فلان التابعي عن 
النبي ييا فان رواية الواصل الذي لم يَحذف واحدّا من رجال السند 
مقدّمة على من آرسله د أي حذف بعض رجال السند ‏ لأن الوصل زيادة 
على الارسال» وزيادات العدول مقبولة؟ . 

فمثال ما اختلف فيه بالرفع والوقف حدیث : «الطواف بالبیت صلاة 
إلا أن الله أحل فيه الکلام»1۳» فقد اتلف في رفعه ووقفه على ابن 
عباس . وحدیث : «آفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة»”" اختّلف في 


)١(‏ هذه طريقة الفقهاء والأصوليين» أما طريقة المحدئین فتعتمد على القرائن في 
ترجيح إحدى الروايتين على الأخرى» ولا تلزم طريقة واحدة في الترجيح . 

(۲) أخرجه الترمذي رقم (457)» والدارمي رقم »)١184894(‏ وابن حبان «الإحسان» 
رقم (۰)۳۱۳۸ والحاكم: »)5094/١(‏ والبيهقي في «الكبرى»: (۸۰/۵) وغيرهم 
مرفوعًا وموقوفا على ابن عباس رضي الله عنهما -. 

قال الحافظ ابن حجر في «التلخيص»: (۱۳۹-۱۳۸/۱): «صححه ابن السكن 

وابن خزيمة وابن حبان» وقال الترمذي: روي مرفوعًا وموقوفا ولا نعرفه إلا 

مرفوعًا من حديث عطاء ومداره على عطاء بن السائب عن طاوس عن ابن عباس 

واختلف في رفعه ووقفه. ورجح الموقوف النسائي والبيهقي وابن الصلاح 

والمنذري والنووي «شرح مسلم»: (۲۲۰/۸) وزاد: إن رواية الرفع ضعيفة» وفي 

إطلاق ذلك نظر. .» اه. ومال إلى ترجيح المرفوع» ورجحه أيضا ابن الملقن في 
«البدر المنير» : (۲/ .)٤۹۸-٤۸۷‏ 

(۳) أخرجه البخاري رقم (۰)۷۳۱ ومسلم رقم (۷۸۱) من حديث زيد بن ثابت - رضي 


الله عنه -. 


رفعه ووقفه 0 ذكر هذين المثالین هكذا المولف في «الشرح» ۲۳ 

ومثال ما اختلف فيه بالوصل والارسال ور الو سل اخل وه 
من رواة الارسال -حديث آبي بكر بن عبدالرحمن عن آبي هريرة رضي الله 
عنه قال : سمعنا رسول الله ية يقول: «من أدركٌ ماله بعینه عند رجل قد 
أفلس فهو أحقٌ به» رواه البخاري ومسلم عن أبي بكر بن عبدالرحملن 
میاه , ورواه أبوداود ومالك“ عن أبي بكر بن عبدالرحملن مرسلاً 
أي لم يذكر فيه أبوهريرة . 

ومثاله- ورواة الارسال آعلی درجة -حدیث : «ا نکاح الا بولي»(*) 
فانه رواه إسرائيل بن يونس عن جده آبي إسحاق السبيعيّ» عن آبي یردق 
عن أبيه أ موسى الأشعري» عن النبي كله ورواه قبع وا 
الثوري» عن أبي ٍسحاق. عن أبي بردة» عنه يي مرسلاً. وقد قضى 
البخاريٌ لمن وصله مع کون شبعة وسفيان كالجبلين في الحفظ والإتقان”" . 


(۱) قال الترمذي بعد أن أخرجه رقم (80۰): «حديث زيد بن ثابت حديث حسن. وقد 
اختلف الناس ف في رواية هذا الحديث فروى موسى بن عقبة وإبراهيم بن أبي النضر 
عن أبي النضر مرفوعاء ورواه مالك بن أنس عن أبي النضر ولم يرفعه وأوقفه 
بعضهم والحديث المرفوع أ صح) اه. 

.)۳۷-۳۱/۲( ( 

)۳( البخاري رقم (۰)۲4۰۲ ومسلم رقم (۱5۵۹). 

)4( مالك رقم (۱۹۷۹)ء وأبوداود رقم (۳۲۰). 

)٥(‏ تقدم تخریجه. 

(7) الأصل وط : «عن أبيه عن أبي موسی» وهو خطأ. 

(۷) نقله المؤلف من «النشر»: (۳۷/۲). 


۳۹ 


وبما قرّزنا من أن الرفع والوصل زيادة وهي مقبولة من العدول يُعْلَم 
أنه يجري فیها التفصیل الاتي في زيادة اللفظ . 

وقوله: «وزید اللفظ» يعني أنه إذا روي الحدیث وکان في بعض 
طرقه زيادة لم تكن في الأخری» سواءٌ کانت زنادة لفظ فقط أو زيادة تين 
إجمالاً أو زيادة معنی . 

مثالٌ زيادة اللفظ فقط : رواية: «ربنا ولك الحمد)”'' بزيادة «الواو) . 
ومثالٌ الزيادة المُبَيّة للإجمال: زيادة مسلم") من رواية سعد بن طارق 
- أبي مالك الاشجعی - لفظ «التُرْبة) في حدیث : «وجُعلّت لى الأرض 
ها ميحد وَظهورًا) عند من بوجت ارات كالشافعي N,‏ 
عند مالك وأبي حنيفة فلفظ «التربة» لا يفيد معتّی زائدًا على الصعید 
لأمرين: الأول: هو ما تقدم من أن ذکر بعض آفراد العام لا يخصّصهء 
الثاني : هو ما تقدم من أن مفهوم اللقب لا اعتبار به . 

ومثال زيادة المعنی : الحدیت المتفق ع : «قوموا إلى سید کم» 
فان الامام آحمد أخرج فيه" بسن حسن عن عائشة من طریق علقمة بن 
وقاص زيادة : «فآنزلوه» وهي تغير المعنی» لأنها تُصيّر المعنی أن قیامهم 


(۱) آخرجه البخاري رقم (۷۹۵) من حدیث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -. 

)۲( رقم (۵۲۲). 

(۳) البخاري رقم (۰)۳۰6۳ ومسلم رقم (۱۷۲۸) من حديث أبي سعید الخدري 
- رضى الله عنه -. 

)4( «المسند»: (71/47 رقم ۲۵۰۹۷) وانظر الكلام على إسناده هناك . 


۳۷ 


له لانزاله عن الدابة لانه جریح لا لاح جلال . 
وقوله : «إن آمکن الذهول عنها عادة» یعنی أن محل قبول الزيادة ما 
إذا آمکن غفلة الذين لم یذکروها عنهاء آما إذا لم تمکن عادة غفلتهم عنها 
لکثرتهم وأهميتها”'' لم تقبل لقضاء العادة بکذبها . 
5 وقیل لا ان اتحا قد عم والوفق في غير الذي مَنَ رُسِمْ 
يعني أن بعض أهل الأصول منع قبول الزيادة مطلقا أمكن الذهول عنها أم 
لا بشرط أن يُعلم اتحاد المجلس» أي أنه لم يُحَدَّتْ به إلا مرّة واحدة» أما 
إذا علم تعدّد المجالس فهي مقبولة» ويُحمل على أنه حدّث بالزيادة في 
عدن ای من ؟ وبدونها في غيره» ود لم يكام الجاكمدا رلا 
تعددها فانها تخمل على التعددء ولا ترذ رواية العدل للزيادة بمحتمل» 
والصحیح عند المحدئین أن الزيادة إن كانت مخالفة لما رواه العدل لم 
تقبل » وان لم تكن مخالفة وکان الراري عدلاً ضابطا قبلت "۳ 
۷ وللتعارّض ثُمي المُغيّنُ وحذف بعض قد رآة الأكثر 
۸ دون ارتباط وهو في التأليف يسُوغٌ بالوفق بلا تغنيف 
يعني آن الزيادة إذا غیرت الاعراب كانت معارضة للرواية الخالية 
ع الايد 1 كما لو جاءت رواية في 


(۱) الاصل: واهتمامها. 
(۲) أئمة الحدیث لا یحکمون على كل زيادة بحکم مطرد لا یحیدون عنه» بل كل زيادة 


۳۵۸ 


قوله: افی آربعین شاه فتاه یت فا وفیل : تفيل ,ول غیرت 
الاعراب» والأول مذهب الجمهور . 

وقوله : «وحذف بعض» إلخ» يعني أن حذف بعض الحدیث جائز 
فى رأي الأكثر بشرط ألا یکون المحذوف بینه وبين المذکور ارتباط» 
کون المحذوف شرطا و غاية للمذکور آو استتناءٌ منه . 

مثال الحذف الجائز لعدم الارتباط : حدیث البحر «هو الطهور ماه 
الحل ميتته)”" ع فیجوز أن نقتصر على کل من الجملتین دون غیرها . 

ومثال ما لم يجز فيه الحذف للارتباط : حديث أنه يك انهى عن بيع 
الثمرة حتى تَرُهو)”"' فلا يجوز حذف «حتی تزهو» للارتباط بما قبله» 
وحديث: (لا تبیعوا الذهب بالذهب ولا الوّرق بالوّرق إلا وزتّا بوزن مثلا 


(۱) تقدم تخريجه. 

(۲) هذا الحديث روي عن جماعة من الصحابة أحسنها ما أخرجه أبوداود رقم (87)» 
والترمذي رقم (۰)1۹ والنسائي: (۱/ ۰۵۰ وابن ماجه رقم (۰۳۸ وابن خزيمة 
رقم (۰)۱۱۱ وابن حبان «الإحسان» رقم (۰)۱۲۳ والحاكم: (۱8۰/۱) وغيرهم 
من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -. 

قال الترمذي : هذا حدیث حسن صحیح . وقال : سألت البخاري عنه فقال : هو 
حديث صحیح . وصححه أبن خزيمة وابن حبان وابن المنذر والبيهقي وابن منده وغیرهم . 
وتکلم فيه ابن عبدالبر في «التمهيد»: (۲۱۸/۱۳) من جهة إسناده» إلا أنه صححه 
لتلقى العلماء له بالقبول والعمل به. انظر «البدر المنیر»: (۳۸/۱- )۳۸١‏ فقد 
اطال واجاد. 
)۳( أخرجه البخاري رقم (۲۱۹۵)) ومسلم رقم (۱۵۵۵) من حدیث أنس- رضي الله عنه -. 


۳۹ 


بمثل سواء بسواء»" فلا يجوز حذف : "لا وزنًا بوزن» الخ. 

ومفهوم قوله : «قد رآه الاکثر» أن بعضهم منع حذف البعض مطلقا 
ولولم يكن بينهم ارتباط لاحتمال أن یکون لذکر الكل فائدة تفوت بالتفریق . 

وقوله : «وهو في التألیف» إلخ» يعني أن حذف البعض من الحدیث 
جائز في التألیف اتفاقّاء وهو عادة المؤلفين من السلف كمالك وأحمد 
والبخاري والنسائي وأبي داود وغیرهم» ورُوي عن أحمد أنه لا ينبغي» 
وقال ابن الصلاح”" : «لايخلو عن کراهة» . و«التعنيف» اللوم والتشديد. 
٩‏ بفالب الظنّ يدور المعتبّ فاعتبرَ الاسلام کل من غبّر 

«المعتبر» هنا مصدر ميم بمعنى الاعتبار» والباء في قوله : (بغالب» 
بمعنى على وهي متعلقة بایدور»» وتقرير المعنی : الاعتبار لصدق الخبر 
يدور على غلبة ظنّ صدقه. فكل ما يُخل بغلبة الظنّ یمن من القبول ككفر 
المخبر وفسقه. 

وقوله : «فاعتبر الإسلام» إلخ يعني أنه سیب عن دوران الاعتبار 
على غلبة الظن اشتراط الإسلام في الراوي لعدم الثقة بخبر الكافر . واعلم 
أن الكافر الصريح آجمع العلماء على عدم قبول روايته؛ والكافر المتاوّل 
كالمبتدع بما یکفره إذا كان متديئًا يُحْرُمُ الكذب فهو كذلك أيضا عند 
الجمهور» وهو الحق» وفي بعض الروايات عن أحمد قبوله. وقوله: 


وأصله في البخاري بدون قوله : «إلا وزنًا بوزن . ..». 
(؟) في «علوم الحدیث»: (ص/ ۲۱۷). 


۳۹۰ 


«غبْ* بمعنی مضی » ومادته من الأضداد تستعمل في الباقي والماضي . 
0۰ وفاسق وذو ابتداع إن دعا أو مطلقا رد لكل سمعا 

يعني أنه یلزم على دوران الاعتبار على غلبة الظن آیضا رَد رواية 
الفاسق والمبتدع» والمشهور عند المحدّثين أن البدعِيّ المُتأوّلَ إذا كان 
داعية لبدعته» أو كان يجيز الكذب لترويجها کالخطٌابية ۱ فانه لا تقبل 
روايته» وأما إذا كان غير داعية ولم يج الكذب لترويج بدعته فإنه تقبل 
روايته» وفي رجال «الصحيحين» جماعة من أهل الأهواء والبدع لا 
يدعون لبدعتهم ولا یَستبیحون الكذب . 

وقيل: ترد رواية البدعى مطلقا» وإليه الإشارة بقول المؤلف: «أو 
مطلعًا» وهو مذهب مالك» وهذا في غير البدعة المكمّرة كما تقدم. 
۱ كذا الصّبِي وان يكن تحملوا ثم آدًا بنفي منع قبلوا 

يعني أن الصبيّ لا بل روايته ولو كان مميرًا صدوقا؛ لعلمه بعدم 

E‏ :فاك رن وأحری ]3اكان غیر ممیز أو معروفا بالکذب. 

وقوله: «وإن يكن تحملوا» إلخ يعني : : آن الكافرٌ ‏ المفهوم من 
اشتراط الاسلام - والفاسق والمبتدع والصبیّ إذا تحملوا حال اتصافهم 
بصفة المنع ثم کانوا وقت الاداء غير متصفین بما یمنع قبول روايتهم كما 
لو سمع الحدیث من النبي ية أو الشیخ وهو کافر أو فاسق أو مبتدع أو 


(۱) إحدى فرق الرافضة. انظر: «الفَرْق بين الفرّق»: (ص/ ۲6۷). وفیهم قال 
الشافعي «ثقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية من الرافضة. لأنهم یرون الشهادة 
بالزور لموافقیهم» . انظر : «الکفایة»: (۳۱۷/۱). 


۳۱ 


صبي » ثم أدّاه في حالة الاسلام أو البلوغ أو زوال الفسق والابتداع فانه بقل 
على مذهب الجمهور وهو الحق؛ لأن العبرة بوقت الأداء» وقد أجمع 
الصحابة على رواية صغار الصحابة الذین سمعوا من النبي یا في زمن 
صباهم وأدّوا بعد البلوغ» کابن عباس والحسن والحسین والتعمان بن 
بشیر وابن الزبیر وأضرابهم » وقد قبلوا حدیت جبیر بن مُطعم في صلاة النبي 
ية بسورة الطور؛ وقد سمعه وهو کافر من النبي ی وأدّاه بعد الاسلام ۳ . 
و«الواو» في قوله : «قبلوا» نائب الفاعل وضمیره عائد إلى الکافر 
والفاسق والمبتدع والصبي والکلام على حذف مضاف» أي قُبلت روايتهم . 
وقوله: «إن يكن تحملوا» فيه حذف» أي وإن يكن التحمل مقترنًا بصفة 
المنع كالكفر والفسق مثلاً. وقوله: «ثم دا بنفي منع» إلخ يعني ثم كان 
الأداء بعد ذلك مقترنًا بنفي المنع لوقوعه بعد زوال الكفر والفسق إلخ . 
۲ من لیس ذا فقه أباه الجیل وعكسّه آثبتسه الدليل 
يعني أن الراوي إذا كان غير فقيه فإن الجيل يردون روايته» وأصل 
الجیل : الا نان والمراد به عند المؤلف أهل مذهب مالك 
قائلین : إن رد رواية غير الفقیه هو المنقول عن مالك" ؛ لأن غير الفقیه لا 


(۱) آخرجه البخاري رقم (۰)4۸۰۶ ومسلم رقم (4۱۳). 

(۲) هذا نص عليه مالك كما فى «ترتیب المدارك»: (۱/ ۰۱۲ لکن ليس المقصود 
بالفقیه معناه الاصطلاحي عند المتأخرین بل المراد به الفاهم العارف المدرك لما 
يرويه» وقد تقل عنه ما یدل على ذلك. انظره مفصّلاً في «أصول فقه مالك»: 
(۲/ 1۱۳۰-۰۲۷ و1۱۳۹-۱۳۸) للشعلان. 


۳۹۲ 


یمن أن يهم الکلام على غير وجهه فيعبّر عن المروي بحسب ما فهم فیقع 
الخلل فى الرواية . 

وقوله: «وعکسه» أي عکس ما قالوا. وهو قبول رواية غير الفقیه 
«آثبته الدليل» أي الأحاديث المصرحة بقبوله كقوله : رب حامل فقو ليس 


2 7 
بعقيه ) 


وقوله: «يَخمل هذا العلم من کل خَلَبٍِ عُدُوله. . “٠.‏ الحديث 
ولم يشترط فيهم الفقه. 
۳ ومَنْ له في غيره تساهُل 

قوله: «من» مبتدأ خبره «يقبل» محذوف دل عليه ما بعده» يعنى أن 
الراوي إذا كان یتساهل في غير الحدیث مع تحرزه في الحدیث وعدم 


)١(‏ أخرجه أحمد: (۳۵/ 17۷ رقم ۰۲۱۵۹۰ وأبوداود رقم (۰)۳۹۲۰ والترمذي رقم 
(۲۵7) وابن ماجه رقم (۰)۲۳۰ وابن حبان «الإحسان» رقم (۰)0۸۰ وغیرهم 
كلهم من حدیث زید بن ثابت - رضي الله عنه -. 

قال الترمذي : حدیث حسن . وصححه ابن حبان . 
وله شاهد من حدیث انس آخرجه آحمد: (۰۰/۲۱ رقم ۰)۱۳۳۵۰ وابن ماجه 
رقم (۱ ۲۳). 

(۲) آخرجه ابن عدي في «الکامل»: (۱/ ۰۱8۷ ومن طريقه البيهقي في «الکبری»: 

4/٠١‏ ۰) عن إبراهيم العذري عن الثقة من أشياخه عن النبي يللله. 

وأخرجه العقيلي: (2»)707/4 وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل»: 
(۰)۱۷/۲ وابن عدي: )١57/١(‏ عن إبراهيم العذري عن النبي ي مرسلاً. 
والحديث له شواهد عن عدد من الصحابة» وكل طرق الحديث لا تخلو من مقال. 


۳۹۳ 


ا ف لان ای عبط اشرت وا الان باون 
تساهل في غيرها. وقيل: ترد رواية المتساهل مطلقاء والتساهل 
كالتحمل حال النعاس أو نعاس الشيخ ونحو ذلك . 
توت خی موی ال بای مد نی چا او جيل مدن تفیل 
تم ان یت انا و لاله تقل زواكيها ان 
لاله نها أن وروا لا کت معا ركذ لك ا مون انس ام 
النسب إذ المدار على عدالته لا على معرفة نسبه . 
4 کخلفه لأكثر الرواةٍ وخلفه للمتواترات 
يعني أن خلف الراوي لأكثر الرواة لا يبطل روايته» وحُلفه للمتواتر 
لا يُبطل روايته أيضاء ولكن يُصار إلى الترجيح فيرجح الأكثر والمتواتر 
على الأقل والاحاد. 
۰ وكثرةٍ وان لقي ند فيما به تخصیله لا يُحْظَرْ 
يعنى أنه يُقبل إكثار الرواية من الحديث وان ندرت مخالطة الراوي 
للحن إن كان يمكن تحصيل ذلك القدر الذي رواه من الحديث فى 
ذلك الزمن الذي خالط فيه المحدئین» ومفهومه أنه إن لم یمکن تحصیله 
في ذلك الزمن لا قبل شيء مما رواه لظهور الکذب في بعض منه لم تلم 
عينُه فوجب طرح الجمیع . هذا حکم الاکثار من الحدیث وآما حکم 
الاقلال منه فالتحقیق أنه لا یقدح في روایته» وربما آنکر بعض المحدئین 
رواية المقل من الحدیث لان إقلاله يدل على عدم اهتمامه بالدین وذلك 
قادح فيه . 


۳۹ 


٩‏ عذلْ الرواية الذي قد آوجبوا هو الذي من هذا یْجْلبٌ 
۷ والعدلٌ من يجتنبٌ الکباثرا ویتّقی في الأغلب الصّغائرا 
۸ وما أبيح وهو في العیان يقدځ في مُروءةٍ الانسان 

هذا تعريف من المؤلف لعَذْلٍ الرواية» لأن خبر الاحاد تشترط فيه 
عدالة الرواة فاحتيج إلى تعريف العدل» وعرّفه المولف باستجلابه بَيْنّي 
ابن عاصم في تعريفه عدل الشهادة؛ لأن عَدْل الشهادة هو عدل الرواية الا 
في المسائل التي ذكرها في قوله: «وذو أنوثة» إلخ وذلك هو قوله: « 
بعد هذا يُجلب». 

وعرّف العدل بأنه من يجتنب الكبائر مطلقًا والصغائر في الأغلب» 
ونادرُها لا يقدح في العدالة لعْسْر التحرز منه» لكن بشرط أن تكون غير 
صغائر الخسّة» أما ارتكاب صغيرة الخسّة فهو قادح لدلالته على دناءة 
الهمة وسقوط المروءة» كسرقة لقمة وتطفيف حبة . 

ويشترط للعدالة سلامة المروءة من القوادح» فارتكاب ما يُخل 
بالمروءة يُخل بالعدالة» كالبول في الطريق والأكل في السوق لغير سوقيّ 
ومخالطة الأنذال ونحو ذلك» وذلك هو مراده بقوله : «وما أبيح» البيت . 

وحاصل تحقيق يق المقام في العدالة آنها لغة: التوسط» واصطلاحًا : 
سلامةٌ الدين من الفسق والمروءة من القوادح. والعقل من الله والتغفيل . 

واختلف العلماء في حدّ الكبيرة ة اختلافا كثيرًا فقيل : هي ما توعد 
فاعله بغضب أو عذاب أو نحو ذلك» وقيل : ما يترتب عليه حََدٌّء واختار 
بعضهم أن ضابطها : أنها کل ذتن لال عل اماف مريكيه الین 


10 


وقال ابن عباس : هي إلى السبعمتة آقرب منها إلى السبع "۲ . 
4 وذو أثُوثة وعبْدٌ والعدا وذو قرابةٍ خلاف الشهدا 
يعني أن الإنسان المتصف بالعدالة تقبل روايته ولو كان امرأة أوعبدًا 
أو عدرًا أو قريبّاء فرواية هؤلاء تقبل دون شهادتهم» فالمرأة تقبل روايتها 
فى كل شىء ولا تقبل شهادتها الا فى الأموال وفيما لا يظهر للرجال» 
والعبد قبل روايته إن كان عدلاً ولا تقبل شهادته عند الأكثر» والعددٌ لا 
تقبل شهادته على عدوه وتقبل روايته عليه إذا روى حديئًا يقتضي الحكم 
عليه » وكذلك القريب» وقبول رواية هؤلاء دون شهاداتهم هو مراده بقوله : 
«خلاف الشهدا» الذي هو خبر المبتداً وهو «ذو قرابة" وما عطف عليه . 
۰ ولا صغيرة مع الاصزار افطل الثقة بالاخبار 
يعني أن الإصرار على الصغيرة د يُصَيّرها كبيرة فيقدح في العدالةه 
والإصرارٌ عرفه بعضهم بأنه المواظبة والمداومة» ومعناه لغة: العزيمة 
والتصميم على التمادي في الفعل» وقوله: «المبطل الثقة» يعني به أن 
المْصِرَّ على الصغائر لا تقبل روايته إذ لا ثقةَ بخبره» وسواء كانت الصغائر 
من جنس واحد أم لاء فالآتي بواحدة من كل نوع مر 
۱ فدغ لمن جُهِلَ مطلقًا ومَنْ في عَيْنه يُجْهَلُ أو فيما بَطَنْ 
يعني أنه يترتب على اشتراط العدالة ترك شهادة المجهول. 
والمجهول ثلاثة أقسام : 


.)191١/5( أخرجه ابن جرير في تفسيره:‎ )١( 


۳۹۹ 


الأول : مجهول الظاهر والباطن وهو مراده بقوله : «فدع لمن جهل 
مطلقًا» أي اترك من جهلَ ظاهره وباطنه فاللام زائدة لتقوية التعدية داخلة 
على المفعول» والکلام على حذف مضاف إذ المراد بترکه ترك روايته . 

الثاني : مجهول العین؛ وهو عند جمهور المحدئین من لم يرو عنه 
لا واحد ولو كان معروف العین والنسب. والجلٌ على عدم قبول روایته 
إن كان غير صحابي» أما الصحابي فهو مقبول ولو لم يرو عنه إلا واحد» 
كالمسيّب بن حَرْن فإنه لم يرو عنه غير ابنه سعيدٍ أخرج الشيخان حديثه في 
وفاة أبي طالب“ . وكعَمْرو بن تغلب النّمَري”' أو العبدي أخرج البخاري" 
حديثه أن النبي بيا أثنى عليه أي عَمْرو المذكور ‏ في إسلامه ولم يرو 
عنه الا الحسن البصري. وأشار العراقيئٌ إلى هذا في «ألفيته»”*' بقوله : 

ففي الصحيح أخرجا المسیبا ‏ وأخرج الجعفيْ لابن تغلبا 

مع أنه قال قوم : إن عَمْرو بن تغلب روى عنه غير الحسن البصري 
وهو الحكم بن الأعرج كما ذكره ابن أبي حاتم وابن عبدالبر "۰۲۳ وهذا 
مراد المؤلف بقوله : «ومن في عينه یهلا . 


.)15( آخرجه البخاري رقم (۰)۱۳۰ ومسلم رقم‎ )١( 
الأصل : النميري» وهو خطأ.‎ (۲) 

(۳) رقم (۹۲۳). 

.)۸۵۷( البيت رقم‎ )٤( 

() في «الجرح والتعدیل": .)۲۲۲/١(‏ 

() في «الاستیعاب»: (۳/ ٠٦١‏ البجاوي) . 


۳۹۷ 


الثالث : هو من ظهرت منه العدالة بحسب الظاهر مع جهل باطنه 
والاکثر على عدم قبوله. وهو مراد المولف بقوله: «أو فیما بطن». 
وقوله : «جهل» «يُجهل» بالبناء للمفعول . 
1۷۲ ومثبتٌ العدالة اختباز کذاك تعددل والانتشاز 

یعنی أن الأمور التی تثبت بها العدالة ثلائة: الأول: الاختبار 
بالمعاملة والمخالطة التي تلم على خبايا النفوس وخفایاها . الثاني : 
التعدیل بتزكية العدل له . الثالث : انتشار السماع المتواتر أو المستفیض 
بعدالته» وهوفي الحقيقة نوع من التعدیل . 
2۷۳ وفي قضا القاضي وأخذ الراوي وعمل العالم آیضا تاوي 
4 وشرط کل أن يُرَى مُلْتَرَما را لِمَنْ لیس بعدل غلسا 

لما بين أن التعدیل من مثبتات العدالة ین هنا أن التعدیل یکون 
بالالتزام ولو لم يُصرح بالتعديل» والتعدیل الالتزامي ذكره : في ثلاث مسائل : 

الأولی : قضاء القاضی بشهادة الشاهد أي حكمه بمقتضاها . 

الثانية : رواية الراوي الذي لا يروي إلا عن عدل عن شيخ . 

الثالثة : عمله بروايته . 

لا أن کون قبول القاضي شهادته ورواية الراوي عنه وعمل العامل 
بمرويه تعديلاً ضمنيًا له مشروط بأن يكون کل منهم لا يقبل غير العدل» 
لا ی ا 
وقیل : إن لم يصرح بأنه ي يشرط ذلك لم يكن تعديلاً له لجواز أن يَعغمل به 
احتياطًا أو يخالف عادته . وقوله: «ثاوي» يعني أن التعديل الضمني كائن 


۳۸ 


ابت بقضاء القاضي إلخ . 
۰ والجَزخ قدّم باتفاق آبدا إن كان من جرح آغلی عَدذا 
۰ وغیزه کهُو بغير مَيْنٍ وقیل بالترجیح في القسمين 
يعني أنه إذا عدَّل الراوي جماعة وجرّحه آخرون فلذلك ثلاث حالات : 
الاولی : أن یکون المجَرّح آکثر عدّدًا . 
الثانية : أن یکون المعدّل آکثر عددًا . 
الثالثة : آن پستویا . 
فإن كان المُجَرّح آکثر عددًا قُدّم بلا خلاف» وهو مراده بقوله: 
«والجرح قدم» البيت. وان كان المعدّل أكثر أو استويا دم المجرّح أيضًا 
على الراجح ؛ لأن المجرّح اطلع على ما لم يطلع عليه المعدّل وهو مراد 
المؤلف بقوله : «وغيره كهو» . وقيل : يصار إلى الترجيح في هذين القسمين 
الداخلين تحت قوله : «وغيره وهو» وهما إذا كثر المعدّل أو تساويا. والمَین : 
الکذب» ودخول الكاف على ضمير الرفع شاذ . 
۷ كلاهما یه المُنْفَرِدُ ومالك عنه ژوي التَّعَدُّد 
الضمير في قوله : «كلاهما» راجع إلى الجرح والتعديل» يعني أنه 
يثبت كل واحد منهما بعدل واحد» وژوي عن مالك اشتراط التعدد فى 
الشاهد""؟ كما قال ابن عاصم في «التحفة» : ۱ 


)١(‏ ذکر الابياري في «شرح البرهان» أنه لم یعثر لمالك على نص في اشتراط التعدد 
بخصوص الرواية» وان كان قياس مذهبه اشتراطها كما فى الشهادة . انظر : «أصول 
فقه مالك»: (۱۵۹-1۵۸/۲). 


۳۹۹ 


وشاهد تعدیله بائنیّن كذاك تجریح مبرزین 

ویْمّاس عليه الراوي» وأشار إلى بقية الأقوال بقوله : 
۸ وقال بالعدد ذو ديراية في جهة الشاهد لا الدَوَایةُ 

يعني أن بعض أهل الدراية لم یقبل التزكية ولا التجریح من واحد في 
خصوص الشاهد» نظرا إلى طلب التعدّد في أصل الشهادة دون الرواية» 
فیقبل عدلاً واحدًا في تعدیل الراوي وتجریحه. نظرًا إلى أن أصل الرواية 
لا يطلب فيه التعدد» وعزا بعضهم هذا لتفصیل للأكثر . 
۹ شهادةٌ الاخباژ عما حص ان فيه ترافغ إلى القاضي زُكِنْ 
۰ وغزه رواية 2 

تموض المؤلف هنا لفرق بين الشهادة والرواية وق ماب 
الشهادة هي الإخبار عن خاصٌ من شأنه أن يُترافع فيه إلى خکام الشريعة ؛ 
کالاخبار عن زيد بأن عليه مئة لعَمُرو أو أنه طلق زوجته أو أعتق عَيْده 
ونحوذلك. 

وقوله : «وغيره رواية» يعني أن الرواية هي الإخبار عن عام کخبر : 
«إنما الأعمال بالنيات»"» أو الاخبار عن خاصٌ لا يمكن الترافع فيه 
كخبر «يخرب الكعبة ذو السُويقتين من الحبشة»" . 


( الأصل: لأن! 
(۳) أخرجه البخاري رقم »)۱٥۹۱(‏ ومسلم رقم (۲۹۰۹) من حديث أبي هريرة 


- رضى الله عنه -. 


۳۷۰ 


واعُرض على التعریفین» أما تعریف الشهادة بما ذکر فقد اعترض 
عليه بأنه غير مانع لشموله للدعوی والاقرار» لأن كا منهما إخبار عن 
خاصٌ يمكن الترافع فيه وليسا برواية. 

وأجيب بأن المراد تمییز الشهادة عن الرواية خاصة والتمييز بينهما 
حاصل بما ذکر . 

واعتّرض تعریف الرواية آیضا بأنه غير مانع لأن الاخبار عن عام 
تارة یکون شهادة كالبينة القائمة على وقف على عامة المسلمین . ولم أر 
من أجاب عنه بمقنع . 

وقوله: «زكن» بمعنی علم . وقوله : «الاخبار» مبتدأ مور تقلت 
حركة همزته إلى اللام وما بعده متعلق به» واشهادة» خبر مقدم . 

.... .... ...0 ... ... وَالصَحْبٌ تعدیلهم کل إليه يَضْبُو 

يعني أن أصحاب النبی ية كلّهم عدولٌ فلا تضر جهالة الصحابي 
ولا يلزم البحث عن عدالته . وقوله : «یصبو» أي يميل يعني أن كل السلف 
يميلون إلى عدالة كل الصحابة لما جاء من تزكيتهم والثناء عليهم في 
الکتاب والسنة . 
١‏ واختاز في الملازمينَ دون مَنْ رآه مرّةَ اما موتمن 

مراده بالامام المؤتمن القرافي» يعني أن القرافي اختار أن ثبوت 
العدالة للصحابة نما هو لخصوص الملازمین له و المهتدین بهداه» آما 
من رآه مرّة ورجع إلى بلاده كمالك بن الحویرث» وضمامة بن ثعلبت 


۳۷۱ 


وأمثالهم = فلا تستلزم تلك الصحبة عدالتهم" "۰ والتحقيقٌ الأول» وهو 
قول الجمهور . 
واعلم أن َصٌ حدود الصحابي "۲۲ : أنه من اجتمع بالنبي کل 
مسلمّا ومات على ذلك ولو تخلّلت إسلامه رد كالأشعث بن قيس . 
۲ زذا ادّعی المعاصر العدل الشرزف بصحبة بقبله جل اسف 
يعني أن الانسان إذا اذَّعَى صحبة النبي کل لنفسه بأن قال : آنا اجتمعت 
بالنبي ييا . فان قوله یقبل وتثبت به صحبته بشرطین : الأول : أن یکون عدلا . 
الثاني : أن یکون وجوده في عصر النبي ی معلومّا؛ وآشار المولف إلى 
الشرطين المذكورين بقوله : «إذا اذّعى المعاصر العدل» . وإنما قُبل قوله 
لأن عدالته تمنعه من الكذب. ومفهوم قوله : «جُلٌ السلف» أن من العلماء 
من لا يقبل قوله في اذعاء الصحبة لأنه يدعى الفضل والعدالة لنفسه 
بالف کما آن الانسان فال آنا عدل لم بل تزکیته لنفسه . 
۳ ومرسل قَوْلَةُ غيْرٍ مَنْ صحبٌ قال إمامٌ الأغجمينَ والعربْ 
۶ عند المحدثينَ قول التابعي أو الكبيرٍ قال خير شافع 
تعض المولف هنا لبيان المرسل فذكر أن المرسل في اصطلاح 
الفقهاء والأصوليين هو: أن يقول غيرٌ الصحابي : قال رسول الله ياء 


.)75١ انظر «شرح التنقیح»: (ص/‎ )١( 

(؟) انظر «الاصابة»: (۷/۱). 

(۳) نصر هذا القول الحافظ ابن القطان الفاسي في «بيان الوهم والإيهام «: )0/ «A‏ 
۲ ۷ ۳+ 


VY 


سواء كان تابعيًا صغيرًا أو كبيرًا أو غير تابعيّ مطلقاء وعلیه فالمرسل 
بالاصطلاح الأصولي يشمل المنقطع والمعضل في اصطلاح أهل الحديث» 
فكل من يحتج بالمرسل يحتج بالمنقطع والمعضل . وإلى تعريف المرسل 
عند الأصوليين آشار بالبیت الأول . 

وأما المرسل عند المحدئین فهو: أن يقول التابعي - صغيرًا كان أو 
كبيرًا عند بعض - أو التابعى الكبير خاصة : قال رسول الله ية . والمشهور 
عند المحدثين الأول» والتابع الكبير كعبيدالله بن عدي بن الخيّار» 
وقيس بن أبي حازم » والصغير كالزهري . 
۰ وهو حجة ولكن رُحّحا عليه مُسْندٌ وعكسّ صُحّحا 

اعلم أن في المرسل ثلاثة أقوال: 

الأول: أنه غير حجة» وهو مذهب الشافعي"* وجمهور المحدثين» 
لأن الساقط مجهول والمجهول لا اعتبار بروايته» وهذا القول لم يتعرض 
له المؤلف» وإنما ذكر القولين الأخيرين . 

الأول منهما وهو الثانى من الأقوال الثلائة التى ذكرنا: أنه حجة. 
ولكنّ المتصل ید عليه عند التعارض . 

والاخر وهو الثالث : أنه حجة ويقدّم على المتّصل عند التعارض . 

وحجهة القول بالاتستجاح بالهرسل : آن الخدل لا ببقط الواسطة مع 
الجزم برفع الخبر إلى النبي کل الا لجزمه بثقة الواسطة التي لم تذکر والا 


.)5560-55١/ص( انظر «الرسالة»:‎ )١( 


۳۷۳ 


کان مدا تدلیسا قادا فی عدالته» والفرض آنه عدل . 

وحجة تقدیم المتصل علیه واضحة لأ رجحية الا تصال علی الارسال . 

وحجة تقدیم المرسل على المتصل - عند القائل به ‏ أنَّ من وصلٌ 
السند آحالك على البحث عن عدالة الرواة» ومن حذف الواسطة مع 
لمكا ا بح ا ی 
۶ وأصح الروايتين عن أحمد”" : أن المرسل حجة ولكن 

ال ل ل 0 

فان قيل: تقدم أن مجهول العين لا يقبل في قوله: "ومن في عينه 
يجهل» وإذًا فما الفرق بين الواسطة الساقطة - إذا لم ي يحقق آنها صحابي - 
وبين مجهول العين المتقدم أنه لا يقبل؟ 

فالجواب أن المجهول الذي لا يقبل فيما تقدم يُعنى به أمران 
وكلاهما مغاير للواسطة الساقطة في المرسل : 

الأول: هو من روى عنه راو واحدٌ ولو كان معروف العين والنسب 
إن“ كان غير صحابي كما تقدم . 

والثاني : أن يكون في الإسناد مبهم كقوله: عن شيخ أو عن رجل 
ونحو ذلك» فان هذا مجهول العين ولا يُقبل» والفرق بين هذا وبين 


)0 انظر «إحكام الفصول»: (۲۱) للقرافي. 

6 انظر «الفصول فى الاصول»: (۳۰/۲) للجصاص. 
(۳) انظر «العدة» : )٩۰۹-۹۰۲/۳(‏ لأبي یعلی . 

(5) الأصل: وان! 


۳۷ 


المرسل ظاهرء فان الراوي إذا حَدَّتْ عن شيخ أو عن رجل لم یقتض ذلك 
أنه عَذْل عنده بخلاف ما لو حذف الواسطة وجزم بالرواية فإنه يدل على 
عدالة الواسطة المحذوفة عنده. والذين لا يحتجون بالمرسل لا 
یقبلونه""* دون معرفة عين الراوي لاحتمال أنه لو ّنه لكان غيره يعلم فيه 
جرخاء والمجرّح مقدَّم على المعدّل كما تقدم . 
5 والنقل للحديث بالمعنى مُنِْعْ 

يعني أن نقل الحديث بالمعنی مَبّعه مالك فيما نقله عنه المازري”") 
وذكر ابن الحاجب" ۳" عن مالك أنه كان يشدّد التكير في إبدال التاء بالباء 
كعكسه من تالله وبالله وهو محمول على المبالغة . ومَنْع نقله بالمعنى مرويٌ 
عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -» وحجّة المنع قوله ية : انَضَّرَ الله“امرا سمع 
مقالتى فوعاها فادها كما سمعها»“. وقوله ية للبراء بن عازب لما أبدلَ 
لفظة النبي بالرسول فقال: وبرسولك الذي أرسلت» قال له يا : «قل وبنبيك 
الذي أرسلت»””. وقوله ب : «لايقل أحذكم حَبّْت نفسي وليقل لَقسَثْ)7" . 


(۱) ط: يقبلون تعديله. 

(؟) في كتابه إيضاح المحصول من برهان الأصول»: (ص/١215-51)‏ نقلاً عن ابن 
خويز منداد» ونقل عن القاضي عبدالوهاب : أنه مکروه» وخرّجه على كراهة التحريم . 

(۳) «المختصر - مع الشرح»: .)۷۳۲/١(‏ 

)٤(‏ تقدم تخريجه. 

(0) أخرجه البخاري رقم (۲6۷) ومسلم رقم (۲۷۱۰). 

() أخرجه البخاري رقم (۰)1۱۷۹ ومسلم رقم (۲۲۵۰) من حديث عائشة» وأخرجه 
البخاري رقم (۰)۱۱۸۰ ومسلم رقم (۲۲۵۱) من حديث سهل - رضي الله عنهم -. 


Vo 


مع أن مَعْنى لقست وبلت واحد» وكان بعض علماء الحدیث یمنع إبدال 
حدئنا بأخبرنا"۳؟» وهذا القول أحوط فى حفظ الحدیث وبعده من تطق 
الخلل . ا 

5 ومالك عنه الجوارٌ قد سمغ 
9۸۷ تاف يفهم معناه جرم وغالبٌ الظن لدى البعض انحتم 
۸ والاستواءُ في الخفاء والجّلا لدی المُجوّزین حتمّا حصلا 

يعني أن مالكًا وأباحنيفة والشافعي وأحمد وجمهور العلماء والمحدئین 
على جر قل الريك بالق با روط امه لأن الحدیث لم يُتعبد 

بلفظه والمقصود منه المعنى» فإذا حمق أو غلب على الظن حصول المعنی 
فلحساجة إلى اه ولتعد يك عا ليما بن اکا الليغي عند 
الطبراني ۳ قال قلت : يارسول الله إني أسمع منك الحديث لا أستطيع أن 
أؤديه كما أسمعه منك يزيد حرف وينقصٌ حرفا فقال : «إذا لم تحلوا حرامًا 
ولم تُحَرّموا حلالاً وأصبتم المعنی فلا بآس»" وذکه ولف للحسن فقال : 


(۱) انظر رسالة الطحاوي «الفرق بين حدئنا وأخبرنا». 

(؟) الأصل: آکمة! والتصحیح من مصادر الترجة انظر «الاصابة»: (۳/ ۰۱6۱ وأبوه 
سلیمان ویقال : سلیم . 

(۳) في «الکبیر»: (رقم .)18٩۱‏ 

)٤(‏ وأخرجه ابن قانع في «معجم الصحابة»: (۰)۱۸/۳ والخطیب في «الكفاية» رقم 
۰۱1 والجورقاني في «الاباطیل» رقم ٠(‏ ۰ وار بن الجوزي في «الموضوعات» 
- عزاه له الحافظ في «الإصابة» : (۱۲۲/۳) ولم آجده في المطبوع -. قال الجورقاني : 
«هذا حدیث باطل وفي إسناده اضطراب» اه وانظر «فتح المغیث» : (۳/ ۱2۵). 


۳۷۹ 


لولا هذا ما حدق . 

فان قل هذا الوا عات عن تاش يلفط ان غك 
قوله : لا أستطيع أن آژدیه واذا فلا یصلح دليلاً في القادر على أدائه بلفظه . 

فالجواب : أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» لاسیما 
وقد صرح بي بما يدل على التّعمیم وهو صِيّغْ الجمع في قوله : «تحلوا؛ 
وتحرموا وآصبتم» . 

وذکر المؤلف شروط جواز النقل بالمعنی - على القول به -فبین أن 
من شوطه أن یکون الناقل عارفا بمدلولات الألفاظ فطتا بمواقعها لا 
تتمشی عليه التغییرات التی تغیر المعانی » وهذا هو مراده بقوله : «لعارف) . 

الشرط الثانى : أن یکون الناقل بالمعنی فاهمًا للحديث متیقا أن 
معناه هو ما فهم» وقیل : تکفیه غلبةٌ الط وهذا هو مراده بقوله : (یفهم 
معناه جزم إلخ . 

الثالث : استواء اللفظ الذي جاء به مع لفظ الحدیث في الخفاء 
والظهور بأن لا یکون أخفى منه ولا أظهرء ومَنْع کونه أخفى منه واضح؛ 
لأنه ینقل النص من الوضوح إلى الخفاء» ومّنْع کونه آظهر منه خوف أن 
یعارض حديثًا آخر فيرجّح عليه بالظهور. والظهور من المرجحات» 
فيؤدّي إلى ترجیح الحدیث بتصرف الراوي» وذلك لا يجوز لأنه یوهم 
أَجحية غير الراجح . 
٩‏ وبعضهم مَنْع في القصارٍ دون التي تطول لاضطرار 


(۱) انظر «تدریب الراوي»: (۵۳۶/۱). 


۳۷۷ 


يعني أن بعض الأصوليين ومراده به القاضي عبدالوهاب من 
المالكية مَنَع النقل بالمعنی في الأحاديث القصار دون الطوال» لانه قد 
يضطر إليه في الطوال دون القصار”'" . 
۰ وبالشرادف يجورٌ قطعا وبعضهم یحکون فيه المَنْعا 

يعني أن بعضهم والمراد به الأبياري شيخ ابن الحاجب من المالكية 
جعل إبدال اللفظ بمرادفه لا خلاف في جوازه» وقال بعضهم : يختلف 
فيه لأنه من جملة النقل بالمعنی . والفرق بين المرادف والنقل بالمعنی : 
أن المرادف لا يتغير فيه وضع الکلام» وإنما يبدل لفظ بمرادفه والترکیب 
هو الترکیب» كما لو روى بعضهم في قصة الأعرابي الذي بال في 
المسجد: فأراق عليه دلوا من ماء» وروی الثاني : فأراق عليه ذنوبًا من 
مای فاك کیب هو الأول بحت لان الدلو آبدلت بمرادفها وهو لوب . 

ویستثنی من مسألة نقل اللفظ بالمعنی: ما كان متعبّدًا بلفظه 
كتكبيرة الا حرام وتسليمة التحلیل ونحو ذلك . واستثنی بعضهم منه أيضًا 
جوامع الکلم نحوا: «إنما الأعمال بالنیات»"*۲ ولا ضرر ولا ضرا“ 


)۱( نقله عنه المازري في «إيضاح المحصول»: (ص/۵۱۱). 
(۲) انظر «النشر»: (1۱/۲). 

(۳) ط: الا آن. 

)٤(‏ تقدم. 

(۵) تقدم تخریجه. 


۳۷۸ 


«والآن خمي الوطیس»* ونحو ذلك . 
۱ وجرن وَفقّا بلفظ عَجّمي ونصوه الإبدالٌ للمتزجم 

يعني أن الأصوليين أجازوا اتفاقا الترجمة عن الحدیث بالفارسية» 
وهي مراده بقوله: «بلفظ عجمي ) ونحوها من لغات العجم لضرورة 
التبليغ إذا كان الإبدال للإفتاء والتعليم لا للرواية. وقوله: «الإبدالَ» 
مفعول قوله: «جوتزن» و«وَفْقًا» معناه: اتفاقًا» وقوله: «للمترجم» يتعلق 
ب«جوزن) . 

فان قیل(۲۳: ما الفرق بين مسألة نقل الحدیث بالمعنی وبين مسألة 
تعاور الردیفین المتقدمة؟ 

فالجواب : أن مسألة الردیفین في آمر لغوي وهو آعم من أن یقع في 
ی ی : اللغة تمنع ذلك مطلقًا ولا 
یتعرض للشرع هل يمنعه أو لا. ومسألة نقل الحدیث بالمعنی في أمرٍ 
دري شام بسدیه لل وانمانعفیه منعه ابا منت الآ لا 


%* که 96 


(۱) أخرجه مسلم رقم (۱۷۷۵) من حدیث العباس بن عبدالمطلب - رضي الله عنه -. 
(؟) السوال وجوابه في «النشر»: (۵۹/۲). 


۳۷۹ 


كيفية رواية الصحابي 


۲ آرفغها الصريحٌ في السماع من الرسول المُجْتبِى المُطاع 
۳ منه سمعت منه ذا أو آخبرا شافهني حدّتنیه صيّرا 
يعني أن آرفع کیفیات رواية الصحابي عن النبي بي هو ما كان 
صريحًا في السماع منه لعدم احتمال الواسطة التي یتوقع منها الخلل 
ومن الصریح بالسماع الصّيّغْ التي ذکرها المولف وهي : سمعت منه يلا 
كذاء أو آخبرنی به» أو شافهنی أو حدثنيه . وقوله: «سمعت» مفعول 
a‏ على a‏ »وام جاه من خی وی تین 
وحدثني» معطوفان بحذف العاطف وهذه هي المرتبة الأولی وآشار 
إلى المرتبة الثانية بقوله : 
4 فقال عن .... ری ۰ م بو و E‏ 
يعني أن المرتبة التي تلي ما هو صريح في السماع مرتبة «قال» أي 
إذا قال الصحابي : قال رسول الله و لأنه ظاهر في سماعه منه بي دون 
واسطت وظاهر المؤلف أن «عن» كقول الصحابى: عن رسول الله كَل 
في مرتبة «قال» لعدم عطفه”'' بفاء أو بثم لظهوره في السماع منه يله 
وعليه كثير من المحدثين والأصوليين. وقيل: إن «عن» أنزل درجة من 


(۱) الأصل: عطف. 


۳۸۰ 


«قال» وعليه فهي مرتبة ثالثة» والیه مال المؤلف في «الشرح»۳٩۲‏ 
.... .... .... شم نهي أو أمرا إن لم يكن خیز الورى قد ذُكرا 
يعنى أن المرتبة الثالثة بناءً على اتحاد مرتبة «قال وعن أو الرابعة 
نا على أن مرتبة «عن» بعد مرتبة «قال» هي : قول الصحابي : ينا أو 
ا أو هي عن کذا ان وإنما كان هذا في حكم المرفوع لأن 
الظاهر أن الامر أو الناهي هو بلا وانما كان دون ما قبله لأن احتمال 
الواسطة الذي فیما قبله فيه هو أيضاء ويزيد باحتمال أن یکون الناهي 
والامر غير النبي ی من الخلفاء الراشدین وغيرهم . 
ومفهوم قوله : : «إن لم يكن خر الوری قد ذكرا» أن الصحايي إذا 
قال : نهی رسول الله َة عن كذا أو أمَرَ = أنه لا یکون من هذه المرتبة. 
وقال المؤلف في «الشرح»۳: إنه لا تحتمل فيه الواسطة اتفاقًا الا أنه 
يحتمل کون الطلب جازمًا أو غير جازم وهل النهي أو الأمر للكل أو 
البعض ؟ وهل هو دائم أو غير دائم؟ كما أن هذ الاحتمالات کلها عنده 
آیضا في منطوق المولف» وجعّل مسألة المولف هذه صاحب «جمع 
الجوامع»"" مرتبة رابعة» والصحيحٌ عند المالكية والشافعية قبولهمامعًا. 
قلت : إن مسألة قول الصحابى : أمّرنا رسول الله َة أو نهانا أظهر 
ما يقال فيها آن تكون في مرتبة «اقال»» وما ادعاه المؤلف في «الشرح» 


»( (1۳/۲). 
)( (11/۲). 
(۲) (۱۷۳/۲ -مع حاشية البناني). 


۱۳۸۱ 


من الاتفاق على عدم احتمال الواسطة غیرز صحیح بل الواسطة محتملة 
في قول الصحابي آمر رسول الله بيا کاحتمالها في قوله : قال رسول الله لا 
وما ادعوه من الاحتمالات في الأمر هل للکل أو البعض أو دائم أو غير 
دائم یظهر ضعفه لأن الصحابي عدل عارف فیبعد أن يروي الا كما سمع . 
٥‏ كذا من السنة يُرْوى والتحق كنا به إذا بعهیه التصق 

يعني أن قول الصحابي : «من السنة»» یحتج به وهو في مرتبة ما 
قبله لظهوره في سنة النبي كله وقيل : لا يُحتج به لأن السنة قد تطلق على 
سنة الخلفاء الراشدین وغیرهم وعلی ما قابل الفرض» وغیر ذلك . 
ومغاله ؛ قول على رضی الله عنه -: من السئة الا يقتل حر عبد" . 

وقوله: «والتحق كنا به» إلخ ظاهر المولف أن هذه المرتبة تساوي 
ما قبلها للعطف بالواو لكنه ذکر في «الشرح»۳" آنها بعدها» ومعنی 
کلامه أن الصحابي إذا قال : كنا نفعل کذا في عهد النبي بء یکون له 
حکم الرفع» لانه محمول على أنه اطلع عليه فقرّرهم عليه کقول جابر : 
كنا نغزل والوخي ینزل "۳ . 

وقیل: ليس له حکم الرفع لأن الحجة في علم النبي یا به 
وتقریره علیه وهنا لم یثبت أنه سمعه, آما إذا قال الصحابي : إن النبي 
يه سَمعه وأقر عليه کقول ابن عمر: كنا نقول أفضل الأمة بعد نبیها 


(۱) أخرجه ابن أبي شيبة: /٥(‏ 09 5)» والبيقهي: (۳/۸). 
)¥( (1۵/۲). 
(۳) آخرجه البخاري رقم (۵۲۰۸)» ومسلم رقم (۱64۰). 


TAY 


آبوبکر وعمر والنبی بل یسمع فلا ينكر”'". فهو مرفوعٌ بلا خلاف. 
وأما إذا قال الصحابی : كنا نفعل ولم یذکر أن ذلك في عهد النبي تاره 
فقیل : له حکم الرفع لظهوره في زمن النبي ككل وقیل : لا لاختمال 
فى الشىء التافه؟ . 


(۱) آخرجه الطبراني في «الكبير» رقم (۱۳۱۳۲). ووقع في الاصل : نبینا. 
(۲) آخرجه ابن أبي شیبة: (۵/ ۰4۷۷ والبيهقي في «الکبری": ۰۲۵۵/۸۸ وابن حزم 
في «المحلى» : (۳۵۲/۱۱) وصححه. 


TAY 


كيفية رواية غیره عن شیخه 


قوله: «غیره» أي غير الصحابي» وهو التابعي فمن دونه : 
٩‏ للعَرْض والسّماع والاذن اسْتِوًا متى على الوا ذاالادْنْ احتوى 

يعني أنه عند الإمام مالك تستوي كيفيات رواية الراوي عن غير 
النبي يي الثلاث وهي: السماع والعرض والاجازة بشرط أن تشتمل 
الا جازة على المناولة . 

و«العرض» هو : القراءة على الشيخ › فيقول: نعم أو يسكت خلاقًا 
لمن قال: إن سكت لا تجوز الرواية عنه. و«السماع» يعني به: السماع 
من لفظ الشيخ. و«الإذن» يعني به: الإجازة. و«النوال» يعني به: 
المناولة» بأن يناوله كتابًا ويقول له: آجزت لك أن تروي هذا عَنَىيء 
ومساواهً الاجازة مع المناولة للعرض والسماع ذهب إليها مالك وخالفه 
جور العا 

فان سَمع الراوي وحده من الشيخ قال: حدثني أو أخبرني» وإن 
سمع مع غيره قال: حدثنا أو أخبرناء فإن روى عنه بالعرض قال: أخبرنا 
قراءة عليه» فان كان القارىء غيره قال : أَخْبَرَنا قراءة عليه وأنا أسمع» فان 
كان الرواية بالإجازة قال : أنبأنا» وهي تنصرف في الاصطلاح للإجازة» 
أو: أخبرنا إجازة . 
۷ واعملْ بما عن الاجازة روي إن صح سمغه بظنٌ قد قوي 

يعني أن الاجازة تجوز الرواية بها والعمل إن غلب على ظن المجاز 


۳۸ 


أن هذا الشيء المُجاز فيه هو سماع المُجيز بأن يثبت ذلك عنده بطريتي تفید 
العلم أو غلبة الظن . وقال قوم من آهل الحدیث : لا يجوز العمل ولا الرواية 
بالاجازة قال شعبة : لوجازت الا جازة لبطلت الرحلة في طلب العلم ۳ 
۹۸ لشبْهها الوقق تجي لمن عُدِمْ وعدم التفصیل فيه مُْحَتَم 
يعني أنه تجوز الاجازة للمعدوم» نحو: أجزث لمن سيولد لفلان 
رواية هذا الكتاب عتّي» لمشابهتها للوقف. وقوله: «وعدم التفصيل» 
يعني أن الاجازة للمعدوم تجوز مطلقا من غير تفصيل خلافا لمن قال : لا 
تجوز مطلقاء ولمّن فصل في ذلك قائلا : إن كان المعدوم تَبَعَا لموجود 
جازت نحو: أجزت لك ولمن سيولد لك» وان لم يكن المعدوم تبعًا 
لموجود نحو : آجزث لمن سیولد لك لم تجز 
٩‏ والکثب دون الاذن بالذي سُمع إن مرف الخط وإلا يمتنع 
قوله : «والکثب» بالخفض عطفّا على قوله : «الاجازة» يعني أنه 
يجوز العمل بالکتب دون الاذن بالرواية بأن یکتب راو لغیره بأن هذا 
سماعه» ولم يقل له: أجزث لك روايته عَتّي» فان العمل به يجوز دون 
الروايةء ومحلّ جوازه إذا كان يعرف الخط الذي كتب به إليه الراوي» أو 
شهدت عليه بينة» فان لم يعرفه ولم تقم عليه بينة لم يَجّز العمل به وذلك 
هو مراده بقوله: «إن عرف الخط وإلا يمتنع)» ومفهوم قوله: «دون 
الإذن» أنه لو أذن له مع الکتب لكان إجازة . 


(۱) أخرجه الخطيب في «الكفاية»: .)1١70(‏ 


۳۸۵ 


۰ والخلفٌ في اعلامه المْجَوَدٍ واغملن منه صحیحّ السّنَدٍ 

يعني آنهم اختلفوا في إعلام الشیخ المجرّد عن الاجازق كما إذا 
قال لك الشيخ : هذا الحديث أو هذا الكتاب من سماعي عن فلان» مقتصرًا 
على ذلك هل تجوز الرواية [عنه] بهذا أم لا؟ والقول بالجواز ذهب إليه 
كثير من الأصوليين والفقهاء والمحدثين» وممن ذهب إليه من المالكية 
ابن حبيب وصححه عیاض . والقول بالمنع قال به أيضًا جماعة من 
الأصوليين وكثير من المحدئین» وممن جزم به الغزالي". وحجة المنع 
القياس على الشاهد إذا ذكر شهادته في غير مجلس الحكم» فإنه لا يجوز 
تخجلها إلا باذنه» وقالوا آیضا : قد یحدث الانسان بشی» ولا يجوز روایته 
عنه لکونه یعلم فيه حللاً مانعًا من القبول . ۱ 

آما العمل بإعلامه المجرّد فهو جائز إذا كان صحیح السند والمتن أو 
حسن السند والمتن» فالمدارٌ على صحة المتن أو حسنه صح الاسناد أو 
حَسن أم لاء والمتن والإسناد كل منهما يصح ويحسن دون الاخر؛ 
فالاسناد قد يكون صحيحًا مع أن المتن غيرٌ صحيح لعلةٍ أو شذوذ كما أن 
امن كرو مایخ ان الرساد رصح كاي الح لر 
لأن کثرة الطرق وان كانت ضعيفة قد يشدٌ بعضها بعضًا فیصح المتن 
بمجموعها مع أن کل واحد منها بانفراده ضعیف . 
لا تخاصم بواحدٍ آهل بیتٍ فضعیفان یغلبان قويًا 


۰۱۰۸-۱۰۷ في «الإلماع»: (ص/‎ )١( 
.)۱۱۵/۱( انظر «المستصفی»:‎ )۲( 


۳۸۹ 


وقس على ذلك الحَسّن . ۱ 
۱ والأخدُ عن وجادة مما انخظل وَفقَا وَجُلُ الناس يمِنَعُ العَمَلْ 
الوجادة ‏ بكسر الواو - مصدر وَجد وهو غير مسموع عن العرب 
وإنما هو مولد يستعمله المؤلفون» ومرادهم بالوجادة هو: ما وُجد من 
حديث ونحوه مكتوبًا في صحيفة بخط شيخ معروفٍ من غير سماع ولا 
إجازة ولا مناولة. يعني أن الرواية بالوجادة ممنوعة اتفاقًا والعملٌ بها 
ممنوع عند اج هذا مراده» وكثير من محققي انار على جواز العمل 
بها وعن الشافعي ونظار آصحابه جواز الرواية بهاء وقطع بعض محققي 
الشافعية بوجوب العمل بها عند حصول الثقة”"' . 
۲ وما به يُذْكَنُ لفظ الخبرٍ فذاك مسطورٌ بعلم الأشر 
يعني أن كيفيات أداء رواية الحديث مسطورة في مصطلح الحديث› 
ولذا تركها هنا عملاً بما قال فى أول الكتاب: «منتبذا عن مقصدي ما 
ذکرا» الخ . ۱ 


کډ 
3 
2 


)۱( بنحوه في «علوم الحدیث»: (ص/ ٠‏ لابن الصلاح . 


۳۸۷ 


کتاب الاجماع 


٠‏ الاجماع من الادلة الشرعية» وهو یکون شرعيًا کالاجماع على 
حليّة البیع والنکاح» وعقلیّا كإجماع من يُعتد بهم على حدوث العالی 
ولغویّا ككون الفاء للتعقيب» ودنیویّا کتدبیر ا 

والاجماع في اللغة: مصدر آجمع» وهو مشترك لغةّ بين آمرین؛ 
آحدهما: العزم والتصمیم والثاني : الاتفاق» وهو ا للإجماع 
الذي هو أحد الأدلة» واصطلاحا عرّفه المؤلف بقوله : 
۳ وهو الاتفاقٌ من مجتهدي الأمة من بعدٍ وفاة أحمدٍ 
۶ واطلقَنْ في العصر والمتّفق عليه تشگ دز 

يعني أن الإجماع في اصطلاح الأصوليين هو: اتفاق المجتهدين 
في أي عصر على أيّ شيء» وذلك هو مراده بقوله: «وأطلقن في العصر 
والمتمّقٍ عليه» بعد وفاته چا لأنه ما دام حيًا - صلاة الله عليه وسلامه - 
فالعيرة موا وفعله هر ولا حجهافي الاجماع في حیانه 395 : . وفهم 
بن قوله : «وأطلقن ذ في العصر» أن الاجماع لا یختص بالصحابة والتابعین 
خلافا لمن زعم ذلك» ومن قوله: «والمتفق عليه» أن الإجماع يكون 
شرعیّا وغير شرعيٌ . 

ا تفی فا فالإلغا لمن عَم انثّقي 

يعت أنه رتب علی کون الاجماع تا خصوصي المجتهدین إلغاء 
العوام وعدم اعتبارهم في الاجماع إِذْ لا علم عندهم حتی يُعتبر وفافهی 


TAA 


فمراده بقوله : «من عَم العوا وقوله : «انتقي» يعني اختیر . 
٥‏ وقدل لا هه TSE‏ ها لوو مه O‏ رم هه و E‏ رو 
يعني أن بعضهم قال : إنه یشترط في الاجماع موافقة العوام لأن 
النبي ية قال : «لا تجتمع آمتي على ضلالة»۲۳ وحینذ فالحجة باتفاق 
جمیع الامت والعوام من الأمة فلابد من وفاقهم . 
.... .... .... .... وقیل في الجلي مثل الرّنا والحجٌ لا الخفي 
معناه أن بعض العلماء فصّل في المسألة فقال : يشترط في الاجماع 
موافقة العوام في الجلي الواضح الذي لا یخفی على أحد» کوجوب الحج 
وحرمة الزناء دون الخفي الذي لا يعلمه كل الناس» کالاجماع على أن 
لبنت الابن السدس مع بنت الصلب» وأن الاخ لا يحجب الجدٌ . 
واعلم أن الاجماع يُعتبر فيه في كل فن آهله. فیعتبر في الشرع 
المجتهدون» وفی اللغة العلماء باللغة» وهکذا. 


(۱) هذا الحدیث روي من طریق جماعة من الصحابة. قال الحافظ في «موافقة الخُبْر 
الحْبَر: (۱۰۰/۱): «هو حدیث مشهور المتن» له اتيك افقو و می وواید شام 
من الصحابة بألفاظ مختلفة. . ٠.‏ . 
منها: ما آخرجه الترمذي رقم (۰)۲۱۲۷ والحاکم (۰)۱۱-۱۱۵/۱ وأبونعيم 
في «الحلیة»: (۳۷/۳) من حدیث ابن عمر - رضي الله عنهما -. قال الترمذي 
وأبونعيم: حدیث غريب من هذا الوجه . وضعفه الدارقطني. والنووي في «شرح 
مسلم»: (1۷/۱۳). وانظر «المعتبر»: (ص/ ۰61۲-۵۷ و«موافقة الخُبْر الخَبّر؛: 
(۱/ ۱۰۵۰ ۱۰۷). 


۳۸۹ 


۰ وقيل لا في کل ما التکلیف بعلمه قد عمّمَ اللطيفٌ 
يعني أن بعض العلماء قال: لا يُلْعَى العوامٌ في الاجماع فيما يعمٌ 
التکلیف بعلمه کالطهارة والصلاة دون ما لا يعم التکلیف بعلمه فانهم 
يلغون فيه کالبیع والاجاری وینعقد الاجماع فيه دونهم . وااللطیف» من 
أسمائه جلّ وعلا. 
۷ وذا للاحتجاج أو أن يُطلّقا عليه الاجماعٌ وكلٌ يُنْتقئ 
الإشارة في قوله: «ذا» راجعة إلى القول باعتبار العوام في الأبيات 
الماضية يعني أنه اختلف فيما يشترط له وفاق العوام هل هو الاحتجاج 
بالإجماع» وعلى هذا القول إن لم يوافق العوام لم يكن إجماع من سواهم 
ا ۳ 
لحديث: «أمتي لا تجتمع على ضلالة»"". وآية: « تیم سيل 
من # [النساء/ ]1١١١‏ ا هذا القول فالخلاف حقيقي وهو صذق 
إطلاق إجماع الأمةء وعلیه فتکون فائدة وفاق العوام ان تس وق قرف 
أجمعت الأمةٌ على كذاء وأهلْ هذا القول يقولون: حجة الإجماع تامة 
باتفاق المجتهدین» وعليه فالخلاف لفظي . 
وقوله : «وکل يُنتق» يعني أن كل واحد من القولین اختاره بعض 
العلماء . وقوله : «بطلقا»» و«ینتقی تق مبنيان للمفعول . 
۸ ول مَنْ ببذعة یکفز من اهل الاهواء فلا يُعْتَيِنُ 


(۱) تقدم قریب. 


۳۹۰ 


يعني أن كل مبتدع ببدعة یمر مرتكبُها کجهم بن صفوان فانه لا يُعتبر 
في الاجماع» فلا تقدح مخالفته في انعقاد الإجماع إذ العبرة بالمسلمين 
دون غيرهم» فالمراد بالأمة فيما مضى أمة الإجابة بة فقط لا أمة الدعوة؟ . 
4 والکل واجبٌ وقيل لا يضر الاثنانٍ دون من عليهما كذ 

يعني أن جميع مجتهدي العصر يجب - لانعقاد الاجماع - اتفاقهم 
كلهم» فلو خالف واحد لم ينعقد الإجماع» وهو مراده بقوله: «والکل 
واجب»» ومحققوا الأصوليين يعتبرون موافقة داود مطلقّا خلافا لمن 
قال : لا يعتبر مطلقاء ولمن قال: لا يعتبر في المسائل التي مبناها القياس 
دون غيرها”"' . 

وقوله: «وقيل لا يضر يعني أن بعض العلماء قال : لايضر مخالفة 
الواحد أو الاثنين وإنما يضر ما زاد على ذلك» وممن قال بهذا القول ابن 
خويز منداد وابن جرير الطبري» ولذا ذكر ابن جرير في تفسير قوله تعالى : 
« ولا الوا یکا ریک سم أله ٍَ4 [الأنعام/ ۱۲۱] أنَّ جواز أكل ذبيحة 
الناسي للتسمية مُجمع عليها مع أنه روى كراهة أكله عن الشعبي وابن 
سيرين"» والكراهة عند السلف كثيرًا ما تطلق على المنع» فخلاف 
الشعبيّ وابن سيرين عنده لم يقدح في الإجماع . 


.)۷۹-۷۸/۲( انظر «النشر»:‎ )١( 

(؟) انظر ما سيأتي في كتاب الاجتهاد (ص/ 114). 

(۳) «تفسير الطبري»: (۵۲۹-۵۲۸/۹) وليس فيه حكاية القول عن الشعبي» مع أن ابن 
كثير في «التفسير»: (۳/ ۱۳۵۵) نقل عن ابن جرير ما نقله المؤلف. 


۳۹۱ 


28 


وحجة اعتبار الكل: أنَّ الحجة في قول الأمة كلهاء وحجَّةٌ عدم 
اعتبار مخالفة الواحد أو الاثنين إلغاء النادر واعتبار السّواد الاعظم» وإنما 
جزم المؤلف بالأول» وحكى الثاني بقيلَ لأن السواد الأعظم إنما يفيد 
الظن والمطلوب في الإجماع إفادة القطع . 
۰ واعتبرَنْ مع الصحابي مَنْ تبغ إن كان موجوذا وإلا فامتنِغ 
يعني أن [أهل] العصر المجمعين إذا كان فيهم صحابة وتابعون فإن 
التابعين يعتبرون مع الصحابة» فلا ينعقد إجماع الصحابة دونهم إن كان 
التابعون وقت انعقاد الإجماع موجودين متصفين بصفات الاعتبار؛ من 
بلوغ مرتبة الاجتهاد» دون إن كان التابعون وقت انعقاد الإجماع غير 
موجودين أو موجودين غير علماء فإنهم لا يُعتبرون» وذلك هو مراده 
بقوله : «إن كان موجودا وإلا فامتنع»۰ وقوله: «من تبع» يعني به التابعي 
وهو مفعول «اعتبرن». 
۱ نم انقراض العَصّر والتواتژز لغوّ على ما ينتحيّه الأكثر 
ذکر فى هذا البیت مسألتین اختلف العلماء فى اشتراطهما فى 
الإجماع» ورجح عدم الاشتراط فیهما الأكثر. ۱ ۱ 
الأولى منهما: هل يُشترط في انعقاد الاجماع انقراض المُجُمعين 
بناء على وجوب الکل. أو معظمهم بناء على عدم اعتبار مخالفة الواحد أو 
الائنین؟ والمراد بالمجمعین خصوص المجتهدین على القول بالغاء 
العوام أو کل الأمة على القول بعدم إلغائهم . ویروی اشتراط انقراض 
العصر في الاجماع عن الامام أحمد وابن فورك وسْلیّم الرازي من 


۳۹ 


الشافعية. وحبّة هذا القول آنهم ما داموا أحياءً یحتمل رجوعهم . ورد 
من قبل الجمهور بأن الاجماع إذا انعقد لحظةً تمت به الحجة ولا يُقبل 
رجوع بعض المجمعین لأنه حرق لام جماع . 

والثانية : هل يُشترط في المُجمعین أن يبلغ عددهم قدرّا یحصل به 
التواتر أو لا؟ فعلی اشتراط بلوغهم عدد التواتر لو لم يكن في الذنیا إلا 
مجتهدان أو ثلاثة أو آربعة لا یکون |جماعهم حجة آما على المشهور من 
عدم اشتراط عدد”" التواتر فان إجماع المذکورین یکون حجة لدخوله في 
حدّ الاجماع آما لو لم يبق الا مجتهد واحد فلا یکون قوله إجماعًا ولا 
یدخل في حد الاجماع لقول المولف : «وهو الاتفاق» إلخ» والواحد لا 
یطلق عليه الاتفاق . 
۲ وهو حجة ولکن يُحْطَلٌ فیما به کالعلم دَوْرٌ يَحصّلٌ 

يعني أن الإجماع حجة ولم يخالف في ذلك إلا من لا يُعتد به 
كالشيعة والنظام . 

وقوله : «ولكن يُْظل» يعني أنَّ الإجماع يمنع الاحتجاج به «فیما 
كالعلم» والقدرة والإرادة من صفات الله تعالى» لأن الاحتجاج به على 
ذلك يلزمه الدور» وإيضاحه: أن الإجماع تتوقف حجيته على معرفة 
صحة الدليل الدال عليها من كتاب أو سنة» ومعرفةٌ صحة الدليل المذكور 
تتوقف على معرفة علم الله وقدرته إذ لا يمكن إرساله النبي إلا مع العلم 


(۱) الأصل: عدم. 


۳۹۳ 


مثلاً فلو احتججنا على علمه مثلاً بالاجماع لکانت معرفة علمه متوقفة 
على الاجماع الذي استدل علیها به» مع أن الاجماع متوقف على معرفة 
علم الله كما تقدم فیتوقف کل من الأمرين على الاخر وهو مراده بالدور . 

هذا مراد المؤلف» وهو مذهب المتکلمین القائلین بأن العلم 
والارادة والحياة والقدرة لا یمکن إثباتها بدلیل نقلي زاعمین أن ثبوتها به 
يلزمه الدور المذکور . والتحقیق أنه لا پلزمه الدور» وآن صدّق النبی ككل 
لا یتوقف الجزم به على النظر العقلي» بل كان بيا یذ کر العقائد والاحکام 
لجَهلة الأعراب الذین لا یعرفون النظر فیصدقونه في ذلك تصدیقّا جازمًا 
لا تخالطهم فيه شكوك ولا أوهام» ومن ذلك الاية والأحادیث الدالة على 
أن الأمة لا تجتمع على ضلالة ۳ . 

وقوله: «فیما کالعلم» يشير به إلى أن ما لا یلزمه الدور المزعوم 
ککون الله يراه المؤمنون یوم القيامة ونحو ذلك یثبت بالاجماع لأن ثبوته به 
لا يلزمه الدور . 
۳ وما إلى الكوفة منه ينتمي والخلفاء الراشدین فاغلم 

يعني أن إجماع أهل الكوفة لیس بحجة على الصحیح وکذلك 
إجماع أهل الكوفة والبصرة لأنهم بعض الأمة» خلافا لمن زعم أن إجماع 
أهل الكوفة والبصرة معا أو أهل الكوفة فقط حجة نظرًا لكثرة من سكنها 
من أهل العلم من الصحابة . 


۳۹ 


وقوله : «والخلفاء الراشدین» يعني أن إجماع الخلفاء الاربعة لیس 
باجماع لأنهم بعض الم وقیل : هو إجماع» وقیل : هو حجة لا إجماع» 
ويُرُوى عن آحمد" محتجّا بقوله كلِ: «علیکم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدین من بعدي. .“ . وذکر ابن قاسم في «الایات البينات»”" أن 
إجماعهم لا یتصور علمه إلا في خلافة علي وهو ظاهر . 

وأجابَ المانعون عن الحدیث بأنه محمول على اتباع السنة والکتاب 
لا على اتفاق من ذکر لأنه اتفاق بعض الأمة. وقوله : «وما إلى الکوفة» 
عطف على نائب فاعل «يُخظل» أي يُحظل فیما کالعلم ویحظل إجماع 
أهل الکوفة الخ . 
4 واوجبَن حجيّة للمسدني فیما على التوقیف امه بُني 
56" وقيل مُطلقا ام مه وید ib‏ ی ا 

يعني أن إجماع أهل المدينة حجة عند مالك فيما لا مجال للرأي 
فيه» وذلك هو مراده بقوله: «فيما على التوقيف آمره بُني» أي فيما بُني 
على توقيف من الشرع بحيث لا يتطرق إليه الاجتهاد» ونظير هذا قوله 


.)۲۲۰/۵( و«الواضح»:‎ »)١5١17/-١505/5( انظر «العدة»:‎ )١( 

)۲( أخرجه أحمد: (۲۸/ ۳۱۷ رقم 19/147)» وأبوداود رقم (5701)» والترمذي رقم 
(۰)۲۷۷۲ وابن ماجه رقم »)٤۲(‏ وابن حبان «الاحسان» رقم (۰)40 والحاکم: 
۰٩۹2 -7/۱(‏ وغیرهم. قال الترمذي: حدیث حسن صحیح. وصححه ابن 
حبان والحاکم والبزار وغیرهم . 

.)۲۹۳/۳( )۳( 


۳۹۵ 


المتقدم : «وما ينافي تقل طيبة منم إذ ذاك قطعیْ» . 

وقوله : «وقیل مطلقّا» يعني أن بعض المالكية قال : إن (جماع آهل 
المدينة حجة ولو كان فیما للاجتهاد فيه مجال . 

وجمهور العلماء لا یحتجون بإجماع آهل المدینة» وحجة الجمهور : 
آنهم بعض الامة يجوز في حقهم الخطأ. 

وحجة مالك أن نقلهم فیما لا مجال للرآي فيه يدل على أن ذلك 
بتوقیف من النبي وق وإذا فهو نقل متواتر عنه وق كما تقدم في قوله : «إذ 
ذاك قطعیث . 

ود من قال بأن (جماعهم۲) حجة مطلقّا قوله 2 : «المدينة 
كالكير تنفى خَبكها كما ينفى الكير خبث الحدید»(۰*۳ قالوا: والخطأ خَيْتٌ 
فوجب نفيه عنهم . وهذا الاستدلال ضعيف لأن الحديث لا يدل على أن 
أهل المدينة لا يخطئون» وما ذكره القرافي ۳ من أن منطوق هذا الحديث 
مقدّم على مفهوم حديث: «لا تجتمع أمتي على ضلالة»** لاتنهض به 
حجة أيضًا؛ لأن حدیث : «المدينة كالكير» لا دلالة فيه على أن قول أهلها 


حجه . 


)١(‏ الأصل: الإجماع. 

(۲) أخرجه البخاري رقم (۱۸۷۱) ومسلم رقم (۱۳۸۲) من حديث أبي هريرة 
- رضي الله عنه -. 

)۳( في (شرح التنقیح»: (ص/ ۳۳). 

)٤(‏ تقدم تخریجه. 


۳۹۹ 


واعلم أن المراد بأهل المدينة: الصحابة والتابعون فقط» وانما 
جعل مالك اتفاقهم حجة فیما لا مجال فيه للرأي لأنهم آعرف بالوحي 
وبالمراد منه لمسکنهم محل الوحي . 
.... ...00.000.020 وما قَنْ أجمعا عليه اهل البيتٍ مما مُنعا 

يعني أن إجماع أهل البيت ليس بحجة عند مالك والجمهور خلانًا 
للشيعة» محتجٌین بقوله: ‏ تما بريد اله ليذْهِبَ منکم الیش آهل 
لت لته [الاحزاب/ ۳۳] الاية . قالوا : والخطاً رجس» فوجب نفیه عنهم . 

وأجیب بأن الخطأ لیس برجس» والرجس قیل : العذاب» وفیل : 
الإثم» وقیل : کل مُستقذر. ومراده بأهل البیت : علي وفاطمة والحسن 
والحسین رضي الله عنهم وأرضاهم» والشيعة یقولون بأن قول علیْ وحده 
حجة! 
۲ وما عرا مه على السَّنِْيٌ من الأمارة أو القطعيّ 

قوله: «وما» في محل رفع معطوف على نائب فاعل «منع نم» على حد 
قوله: 

فلت إذ أقبلث وزهر تهادئ کنعاج الملا تَعسَفْنَ رملا 

يعني أن الاجماع لا ا ا إلى دليل قطعي أو 
ظني» والأمارة ‏ به بفتح الهمزة في عُرف الأَصُوليين : الدليل الظنَيٌ» أي 
ومّنع من الإجماع ما عري ي أي 7 تجرد عن الأمارة أي الدلیل الظني أو 


. البيت لعمر بن أبي ربيعة نسبه له المبرد في الكامل»: (4۱۸/۱) وانظر حاشيته‎ )١( 


۳۹۷ 


القطعي . وقوله : «علی الستي» أي على المذهب الراجح 

هذا مراد المؤلف» وحجُتّه أن حد الاجماع يقتضي هذا لأن قوله 
في الحد : «وهو الاتفاق من مجتهدي» يدل على أنه لابد من الاجتهاد 
والفخص عن شيء هو مستند الاجماع» والجمهورٌ على جواز کون مستند 
الاجماع ظنيًا ولو قياسّاء فانکار الظاهرية إمكان کون القیاس مستند 
الاجماع غير صحیح . ومن الاجماع الذي مستنده قياس : الإجماع على 
تحریم شحم الخنزیر قياسًا على لحمه» وإجماع الصحابة على إمامة أبي 


بكر قیاسّا على إمامته في الصلاة . 
ومفهومٌ قوله : «على السَنیَ» أن من العلماء من قال : يصح الإجماع 
من غير مستند بأن يُلهّموا الاتفاق على الصواب . 


قلثُ: ما ذکر المؤلف في هذا البيت - تَبَعَا لغيره ‏ من أن الإجماع 
MO‏ ان النبي يل إذا 
ل م رز 
على الحق»”" الحديث» فالحجّة القاطعة في إجماعهم لا في مستندهم› 
والأؤلى ما ذكره بعض الأصوليين من أن صورة الخلاف هي : هل يمكن 
(۲) أخرجه البخاري رقم (۰)۳۹۶0 ومسلم رقم (۱۹۲۱) من حديث المغيرة بن شعبة 
- رضي الله عنه -. 


۳۹۸ 


أن ینعقد الاجماع دون مستند من کتاب أو سنة بأن يُلْهَمُوا الصواب فیتفقوا 
عليه أو لا یمکن انعقاده الا بمستند من کتاب أو سنة؟ آما بعد فرضص 
انعقاده فلا یمکن رده كما تقدم . 
۷ وخرقه فامنغ لقول زاشد اد لم يكن ذاك سوی مُعَانِدٍ 
۸ وقيل إن خرق ی 

قوله: ان SE‏ 
ولع خرق الاجماع أي مخالفته: 1 
اختلف فیها أهل عصر على قولین . 

قال بعض العلماء : إحداث القول الثالث مثلاً لابد أن یکون خارقًا 
للوجماع على كل حال ؛ لأن کل جماعة ڌ: تنفي ماعدا قولها فحصل اتفاقهم 
على نفي غير القولين» وذلك هو مراد المؤلف بقوله: «إذ لم يكن ذاك 
سوى معاند). 

وقال بعضهم : لا يلزم من إحداث قول ثالث خرق الاجماع بل قد 
يكون خارقًا له وقد يكون غير خارق» فمثال الخارق: ما حکاه ابن حزه ° 
من حجب الأخ للجد. فان الصحابة اختلفوا في مسألة الأخوة والجد فمنْ 
قائل یقول : الجذ أب يحجب الإخوة» ومن قائل : هم سواء لأنهم يُذلون 
بذات واحدة وهي أبوالميت فقد اتفق ق الكل على أن الجدّ غير محجوب» 
فالقول الزائد بحجبه خَرْقٌ للإجماع . 


مس 


(۱) في «المحلی»: (۲۸۲/۹). 


۳۹۹ 


ومثال القول الذي لم یخرق: قول بعض العلماء بالردٌ بعیوب 
الزوجین كلها مع قول آخر أنه لا يرد بشيء منهاء فإذا آحدث الثالث برد 
بعض منها دون بعض لم يكن خارقا لانه يوافق کل من القولین في بعض» 
وقد یقول أهل القول الأول كذلك خالف كلا من القولین في بعض . 

.0 ...00.6 .... والتفصیل إخدائه منغه ادلی ل 

يعني أن إحداث التفصیل بين مسألتين لم یفصل بینهما أهل عصر 
ممنوع لأنه خرق للاجماع» ومراده بالدلیل : ل وَيَتَعَ َي سيل الْمُؤْمِينَ» 
[الساء/ ۱۱۰] ونحوهاء وعلى هذا القول فالتفصيل لابد أن يكون خارقاء 
وقيل: قد يكون خارقًا وقد لاء وهو الحق» فان خرّق مع وال فلاء 
ولزوم الخرق محقق في صورتين: 

الأولى : أن يُصرّح أهل العصر بعدم الفرق بینهما . 

الثانية: أن تتحد علة حكمهما لاقتضاء اتحاد العلة عدم الفرق 
كتوريث العمة والخالة» فمن العلماء من لا یورئهما ومنهم من يورثهما 
فلو فصل مفصل فورّث العمة دون الخالة أو العكس كان خارقًا للإجماع 
على عدم الفرق بينهماء سواء قيل بتوريثهما أم لا؛ لاتحاد العلة فيهما 

ومثال ما لم يخرق فيه التفصيلٌ الإجماع فلا يمنع: قولٌ مالك 
والشافعي بوجوب الزكاة في مال الصبي دون الخُلِيٌ المباح مع أنه قيل 
بوجوبها فيهماء وقيل بعدمه فيهما. 

والفرق بين التفصيل وإحداث قول هو أن متعلق الأقوال في مسألة 


إحداث القول واحد» ومتعلق التفصیل متعدد» وهذا هو المشهور(؟ 
خلافا لمن زعم أنه لا فرق بینهما كولي الدين وابن الحاجب”" . 
4 وردَّة الأمّةٍ لا الجهل لما عدم تكليفٍ به قذ غلسا 
«وردّة» بالنصب أي ومنع الدليل أيضًا ردة الأمة كلها للأحاديث 
المتقدمة نحوٌ: «لاتزال طائفة» الحديث» والا تجتمع أمتي» الحدیث" " . 
وقوله : لا الجهل لما“ إلخ يعني أنه لا يمتنع أن يجهل جميع 
الأمة شين لم ُكلفوا بعلمه كالتفضيل بين حذيفة وعمار . 
ومفهوم قوله: «لما عدم تکلیف» إلخ أن ما كلفت الأمة بعلمه 
یستحیل اتفاقها علی جهله لما تقدم» ومن زعم جواز ردة الأمة 6 قاعلا : 
إنها إذا ارتدت زال عنها اسم الأمة لأن المراد أمة الاجابة = فقوله ضعيف» 
كما يدل على ضعفه قوله يِه فی بعض روايات الحديث : «لا تزال طائفة 
من أمتي ظاهرين على الحق حتى يأني أمر ا(“ 
۰ ولا يُعارض له دليلٌ ويُظْهَّرُْ الدلیل والتأويلٌ 
يعني أن الإجماع لا يعارضه دليل؛ لأن الإجماع قطعي والدليل 
المفروض معارضته إما أن يكون قطعيًا أو ظنيّاء فإن كان قطعیّا استحالت 


.)۸۹-۸۸/۲( انظر «النشر»:‎ )١( 

(۲) انظر «المختصر - مع الشرح»: (۵۹-۵۸۹/۱). 
)۳( تقدم تخريجهما. 

(4) الأصل: بما. 


المعارضة إذ لا معارضة بين قطعیین» وإن كان ظنيًا فلا معارضة إذ الظني 
لا يقاوم القطعيّ . 

وقوله: «ویظهر الدلیل والتأویل» يشير به إلى أن الممنوع إنما هو 
اين الاجماع آما الزيادة في حکمه باظهار دليلٍ لم یطلع عليه 
المجمعون آو استنباط علة للحكم المُجمع عليه لم يطلع عليها 
المجمعونء أو تأويل حكم يخالف ظاهره الإجماع ليكون بذلك التأويل 
موافقًا للإجماع» كل ذلك لا مانع منه لأنه ليس خرقًا للاجماع وإنما هو 
ذكر شيء لم يتعرّض له المجمعون . 

مثال إظهار الدليل والتأويل: أن المجتهدين المجمعين على منع 
وطء الأخت من الرضاع بملك اليمين لم يتعرضوا أصلاً للنصٌ الذي هو 
مستند الإجماع» ولم يتعرضوا لتأويل النصٌ المقتضي بظاهره مخالفة هذا 
الاجماع» فلمن بعدهم أن يُظهر دلیل الإجماع بأن يقول: دليل هذا 
الإجماع قوله تعالی : وڪم مرت رَد [النساء/ ۰۲۲۳ 

وله آیضا أن یژوّل النصٌ المخالف بظاهره لهذا الاجماع وهو قوله 
تعالی : « إلا عل وجهم آز ما مکت يم 4 [المؤمنون/ ]١‏ المقتضي 
للإباحة الشامل عمومه الأخت من الرضاع بأن یقول : هذا العموم مووّل 
أي محمول على غير ما لم يخرجه دليل» آما ما آخرجه الدلیل كالأخت من 
الرضاع وموطوءة الأب فليس بمراد» وق على ذلك . وهذا مفهوم من أن 


)١(‏ ط: طرو. 


الممنوع حرق الاجماع لأنه يقتضي أنَّ ما لم يخرقه لم يُمْنَع الا لدلیل 
منفصل . وقوله : «یَظهر) بالبناء للمفعول . 
١‏ وَقَدَّمَنَّهُ على ما خالفا ان كان بالقطع یُری متصفا 
۲۳ وهو المشامهّدُ أو المنقول بعدّدٍ التسواتسر المقسول 

يعني أن الاجماع القطعيّ يجب تقدیمه على ما خالفه ولو نصا 
قاطعًا ککتاب أو سنة» لانه يدل على النسخ بخلاف الاجماعات الظنية 
كالسكوتيّ والمنقول آحاذاء فالنصل من کتاب أو سنة مقدَّم علیهما. 
فحاصلٌ البيتين أن الإجماع مقدّم على غيره من الادلة إن كان قطعيًا 
خاصّة وأن القطعيّ يكون في صورتین : 

الأول آن تشاهده بان لا یکون بينك وبینه واسطة» کما لو فرض 
أن جمیع المجتهدین في عصر من الاعصار اجتمعوا وأنت حاضر 
وشاهدتهم اتفقوا كلهم على آمر . 

الثانية: هو الاجماع المَقُول أي النطقي خاصة دون السكوتي 
المنقول بعدد التواتر في جميع طبقات السند» فقوله: «المقول» يعني 
النطقيّ وهو نعت للمنقول . 
۳ وفي انقسامها لقسمین وکل في قوله مُخْطٍ تردُ نقل 

يعني آنهم اختلفوا هل یمکن اختلاف الامة في مسألتین متشابهتین 
ویخطیء في كل واحدة من المسألتين بعضهم؟ قيل : یمنع هذاء وعلیه الاکثر 
نظرًا إلى خطأ جميع الامة في مجموع المسألتين» وقیل : لا يُمنع» نظرًا إلى 
كل مسألة على حدّة ولم يُخطئْ في مسألة على حدة إلا بعض الأمة. 


۳ 


وتحریر هذه المسألة أن لها ثلاث حالات : 

[حالة] تمتنع اتفاقّا. وهي اتفاق جمیعهم على الخطأ في مسألة 
واحدة من وجه واحد. 

وحالة لا تمتنع اتفاقاء وهي اختلافهم في مسألتین متباينتين ویخطی 
في كل منهما بعض الامة» كأنْ يخطئ نصف الأمة مثلاً في مسألة من 
مسائل الطهارة ويخطئ نصفها الاخر فى مسألة من مسائل الجنايات . 

وحالة هي محل الخلاف» وهي مراد المؤلف بالبيت » ومثالها مالو 
قال بعضهم : إن العبد يرث» والقاتل عمدًا لا يرث» وقال البعض الآخر : 
القاتل عمدًا يرث والعبد لا يرث . ومثار الخلاف : هل أخطأت الأمةٌ كلّها 
نظرًا إلى المجموع لأنه بالنظر إلى المجموع يكون جميع الأمة قال بارث 
من لا يرث» وهو خطأ؟ أو لم تخطئ نظرًا إلى كل مسألة بمفردها لأنه لم 
یخطی فى مسألة بمفردها الا البعض ؟ 

وقوله: : ترد مبتدأ مؤخر خبره الجار والمجرور المتقدم الذي هو 
في انقسامها». وقوله: «وكل» مبتدأ خبره «مُحُط» وجملة: «وکل في 
قوله» إلخ حالية» والضمير في «انقسامها» لأمة الإجابة» وجملة «ثقل» 
نعت للمبتدأ الذي هواتردٌة. 
4 وجعلٌ من سكت مثل من أقرَ فيه خلاف بينهم قد اشتهر 
٥‏ فالاحتجاج بالسّكوتيٌ نما تفريقه عليه من تقدّما 
٠‏ وهو بفقد السّخط والضدٌ حري مع مُضيّ مهلة للنظر 

يعني أن العلماء اختلفوا في السكوت هل هو رضا وإقزار أم لا؟ 


ويجري على الخلاف في ذلك الا ختلاف في الاحتجاج بالإجماع السكوتي» 
وهو أن يقول بعض المجتهدين حكمًا ويسكت جميع الباقي منهم ولم 
ینکروا علیه» فعلی أن السکوت رضا واقرار؛ فالسکوتیٌ إجماع لدلالة 
السکوت على موافقة الساکتین . وعلی أن السکوت لیس برضا ولا اقرار ؛ 
فالسكوتيٌ لیس بإجماع وهو قول الشافعي""*۰ واختیار الباقلاني من 
المالکية ۲۳ . قال الشافعی : لا يصح أن يُنْسَبٍ للساکت قول" . 

والاختلاف في الإجماع السكوتي مقیّد و 

الأول: هو ألا يقوم دليل على أن الساكتين أو بعضهم ساخطون 
لذلك الحکم غير راضین به» فان قام على ذلك دليل فليس بإجماع اتفاقًا. 

الثاني : أل يقوم دليل على أن الساكتين كلهم راضون بذلك الحكم 
موافقون علیه > فإن قام دليل على ذلك فهو إجماع اتفاقًا . وهذان الشرطان 
هما مراد المولف بقوله: «وهو بفقد السخط والضد حري» فالسّخط 
- بضم السین - يعني به كراهية الساکتین للحکم الذي نطق به البعض» 
والألف واللام في قوله: «الضد» عِوض عن المضاف إليه» أي ضدّ 
السخط وهو الرضا. وقوله: «حري» معناه حقيق وجدير» والضمير في 
قوله : «وهو» عائد إلى السكوت الذي فيه الخلاف المذكور. 


.)۳۷-۲۷۳/۳( انظر «قواطع الادلة»:‎ )١( 

(۲) انظر «البرهان»: (1//ا85). 

(۳) قال الشافعي في «اختلاف الحديث ‏ مع مختصر المزني»: (ص/ ۵۰۷): «ولا 
يُنْسَبُ إلى ساکت قول قائل ولا عمل عامل». 


0 


الثالث : هو أن تمضي بعد سماع السّاكتين مهلة أي مدة تكفي عادة 
لنظرهم في ذلك القول. آما قبیل مُضي تلك المدة فليس باجماع قول 
واحدّا» وهذا مراد المولف بقوله : «مع مُضِيّ مهلة للنظر». وفي المسألة 
أقوال آخر . 
۷ ولا یُکفُر الذي قد اتبغْ انکاز الاجماع وبئس ما ابتدغ 

يعني أن من آنکر حجية الاجماع لا يُحكم عليه بالتکفیر لکن ذلك 
القول بدعة یحق لها أن تذم. ولذلك ذمها المولف بالفعل الدال على 
انشاء الذم الذي هو «بئس»› وإنما لم يكفر منكر حجية الإجماع لأنه لم 
یکذب الادلة الشرعية بل يدّعي آنها لم يثبت منها ما يدل على حجیته؛ 
والذين آنکروا الاجماع الشيعةٌ والخوارج والنظّامٌ . 
۸ والكافرُ الجاحد ما قد آجمعا عليه مما علمّهُ قد وقعا 
4 عن الضروري من الدّينيٌّ 

يعني أن الذي يوجب الكفر هو إنكار ما علم من الدين بالضرورة» 
ومعنى بالضرورة: أنه يعلمه كل أحد من غير قبول للتشكيك فيه بحال 
كوجوب الصلاة وحرمة الزنا. 

وقوله: «عن الضروريّ» سيأتي مفهومه. وقوله: «من الدینی» 
يُحترز به عن إنكار ما علم بالضرورة من غير الديني كإنكار وجود بغداد أو 
الكوفة» وانما حکم بتكفير منكر ما علم من الدين بالضرورة لأنه مكذب 
لرسول الله كك : 

ومثلّهُ المشهور في القوي 


۰ إن كان منصوصًا .. 

يعني أن المجمع عليه المشهورٌ علمه بين الناس یکثر جاحده آیضا 
على القول القوي نظرًا إلى شهرته» وقيل: لا يكفر جاحده لاحتمال أن 
يخفى عليه» وقواه بعضهم» ومثّل له الا بجواز البیع» وذكر 
المؤلف في «الشرح؟" تبعًا لصاحب «الضياء اللامع» أن البيع من القسم 
الأول الضروري وهو الظاهر. 

.... .... .... وفي الغيرٍ اختلف إن قَدُمَ العهدُ بالاسلام السَلَف 

مراده بالغير المشهور الغير المنصوص. يعني أن المشهور الغير 
المنصوص المُجمع عليه اختلف في تكفير جاحده؛ والظاهر أن من أمثلته 
إباحة القراض فإنها مجمع عليهامشهورة» ولم تثبت بنص صحيح إذ لم 
يرد فيها مرفوعًا الا حديث صهيب عند ابن ماجء( ۳ وهو ضعيف لأن في 
إسناده نصرّ بن القاسم عن عبدالرحيم بن داود وهما مجهولان. 

ومحل هذا الخلاف في غير حديث العهد بالإسلام» أما حديث 
العهد به فلا يكفر بذلك اتفاقّا؛ لأنه معذور بحدوث اسلامه فانه قد 


.)۲۰۲/۲( في اشرحه على الجمع»:‎ )١( 

(۲) (۹۷/۲). و«الضياء اللامع» : (۲۸۹/۲). 

(۳) رقم (۲۲۸۹). ونص الحدیث: «ثلاث فیهن البركة: البيع إلى أجلء والمقارضت. 
و أخلاط الشعیر للبیت لا للبيع». قال البوصيري في «مصباح الز جاجة»: (۲۶/۲- 
۵ «هذا إسناد ضعیف صالح بن صهیب مجهول ؛ وعبدالررحمن بن داود حدیثه 
غير محفوظ قاله العقيلي» ونصر بن قاسم قال البخاري : حدیثه موضوع . . ٠.‏ اهب. 


¥ 


يجهل المشهور عند المسلمین آما الخفی فلا یکفر جاحده اتفاقًاء 
كالإجماع على أن الجماع قبل وقوف ا الحج به" ولو كان 
منصوصًا كالإجماع على أن لبنت الابن السدس مع بنت الصلب» فانه 
ثابت في «صحیح البخاری»۳ من طريق هُزيل من حديث عبدالله بن 
مسعود مرفوعًا. وقوله: «السلف» فاعل «اختلف»» واقَدّمَ» بضم الدال 
بمعنی تقادم . 


3 
# 


2 


(۱) ط : (بل). ولكل وجه. 


)۲( رقم (۱۷۳۱). 


کتاب القیّاس 


القیاس في اللغة : التقدیر» یقال: قاس الجرح بالمیل إذا قدّر 
عمقه» ومنه قول الشاعر تصف طعنة . 
إذا قاسها الاسی التطاسئ آدبرزثت ‏ غییتثها أو زاد وَهْيًا رومي“ 

و اطلام الف 
۱ بحمل معلوم على ما قد غلم للاستوا في عِلَّة الخکم ؤسم 

يعني أن القياس في الاصطلاح وسم أي مير وعرف بأنه: حمل 
معلوم على معلوم - أي إلحاقه به في حکمه لمساواته له في علته بأن 
توجد العلة بتمامها في الفرع المحمول» كتحريم النبيذ إلحاقًا بالخمر 
للعلة الجامعة التي هي الإسكارء وإنما عبر المؤلفٌ بالمعلوم في قوله: 
«بحمل معلوم» إلخ دون «الشيء» لیتناول التعریف المعدوم لأن المعدوم 
قد یماس على المعدوم بعلة» والمعدوم لیس بشيء وبهذا یندفع ما 
یقال : إذا كان الفرع المحمول معلومًا فلا حاجة إلى القیاس» وایضاحه : 
أن المراد بالمعلوم ما یتعلق به العلم من موجود ومعدوم» وفي حد 
المؤلف مناقشات وأَجوبَةٌ إن شثت الوقوف علیها فانظرها في شروح 


)۱( البیت للبعیت بن بشر » انظر «انجمهرة) : (ص/۸۳۸) لابن درید وحاشیته » ط 
البعلیکی» ونسبه له الجاحظ فى «الحیوان»: (4۱6/7). وروایته فیها بعض 
الاختلاف . وهو بلا نسبة في «تهذيب اللغة»: (۲۲۵/۹) للأزهري . 


39 


«الجمع»۰ وانظر طرفا منها في «نشر البنود»۳. 
۲ وان ثرد شموله لما فسذ فد لدی الحامل والزيد أسَدَ 

يعني أن الحدّ المتقدم للقیاس يشمل الصحیح فقط لانصراف 
المساواة المطلقة إلى المساواة فى نفس الأمر دون المساواة فى ظن 
المجتهد وان آردت الحدّ الشامل للفاسد مع الصحیح فزد عل اف 
المتقدم لفظتئ : (لدی الحامل) بآن تقول: هو حمل معلوم على معلوم 
لمساواته له فی العلة عند الحامل» فیشمل ادا المساواة فی نفس الآمر 
والمساواة في ظن المجتهد؛ وبذلك يعمل الصحیح والفاسد معا. 
وقوله : «أَسَّدَ» أي آوفق للسّداد وهو الصواب. وانما ذکر المؤلف أن 
زيادة (لدی الحامل) أصوبٌ لأن الح تعریف الماهية من حيثٌ هى 
الشامل لاو ادها ۱ 
۳ والحامل الفطلقّ والمقيّدٌ وهو قبلّ ما رواه الواحدٌ 

يعنى أن الحامل الذي هو المستدلّ بالقیاس هو المجتهد المطلق أو 
المجتهد المقيد» إلاً أن المطلق يقيس في جمیع الشريعة» والمقید يقيس 
في أصول مذهبه» والمقید هو مجتهد المذهب» وسيأتي ایضاح ذلك في 
کتاب الاجتهاد ۲ . 

وقوله : «وهو قبل ما رواه الواحد» يعني أن القیاس مقدمٌ عند مالك 


(۱) (۱۰۰-۹۸/۲). 
(۲) (ص/ ۱۵ وما بعدها). 


۰ 


على خبر الواحد» وقال القرافي في «التنقیح»۲: إن هذا مذهب مالك» 
ووجّهّه بأن الخبر إنما ورد لتحصیل الحکم والقیاس متضمّن للحکمة 
ید على الخير”" . 

قلت : التحقيق خلاف ما ذهب إليه المؤلف والقراففنٌ» والرواية 
الصحيحة عن مالك رواية المدنیین أن خبر الواحد مقدّم على القیاس. 
وقال القاضي عیاض : مشهور مذهبه أن الخبر مقدَّم» قاله المقري وهو 
رواية المدنیین . اه. ومسائل مذهبه تدل على ذلك كمسألة المصرات 
ومسألة النضح» ومسألة غسل الیدین لمن أحدث في أثناء الوضوء. وما 
زعمه بعضهم من أنه قدّم القياسَ على النص في مسألة وُلوغ الکلب غير 
صحیح ؛ لأنه لم يترك فیها الخبرٌ للقیاس» وانما حمل الأمر على الندب 
للجمع بين الأدلة» لأن الله تعالى قال : ۲ فلا ما سکع [المائدة[ 
]٤‏ ولم يأمر بغسل ما مسّه لعاب الكلب» فدلٌ على أنه غير نجس » واعتضد 
ذلك بقاعدة هي : ان الحا عالطا : 
۵ وقبله القطعيُ من نص وم اجماعهم عنة جمیع من فطنْ 


)۱( (ص/۱۲۱). 

(۳) انظر کتاب «أصول فقه الامام مالك»: (۸۶۰-۷۹۹/۲) للشعلان. فقد حقق فيه أن 
ما نقله ابن القاسم ف فى «المدونة» یخالف ما حکاه عنه المالكية من تقدیم القیاس » 
وأن صنيعه في المسائل الفروعية يدل على تقديمه لخبر الواحد على القياس 
الاصطلاحي. أما القياس المراد به «القواعد والأصول» فقد جاء عنه تقديم الخبر 


11 


يعني أن القیاس الظتي یقدّم عليه القطعيّ من کتاب وسنة» والقیاس 
القطعي لا تمکن معارضته للم القطعيّ إذ لا تعارض بين قطعيين» 
وسيأتي القطعي من القياس والظنی» وقوله: «فطن» مثلث الطاء 
والأؤلى في البیت الکسر لمناسبته ليت قبله . 
۰ وما روي من ذَمّه فقد تحني به الذي على الفساد قد بُني 

يعني أن ماروي عن الصحابة- رضي الله عنهم -من ذم القياس والرأي» 
محمول على القياس الفاسد المخالف للنصوص ولا يريدون القياس 
الصحيح . وقوله: «رُوي» و«عني» و«بُني» أفعال ماضية مبنية للمفعول. 
۰ والحدٌ والكفّارَةٌ التقدیرز جواژه فيها هو المشهوز 

يعني أن مشهور مذهب مالك - كما نقله القرافي عن الباجيّ وابن 
القصّار -جواز دخول القیاس في الحدود والکفارات والتقادير؟ . 

مثاله في الحدود : قياس اللأئط على الزاني بجامع إيلاج فرج في 
فرج مُشْتّهَى طبعًا محرم شرعًا. وقیاس النبّاش على السارق في القطع 
بجامع أخذ مال الغير من حر ز مِثْله خفية . 

ومثال دخوله في الکفارات : اشتراط الإيمان في رقبة كفارة الظهار 
والیمین قاس علی رقبة کفارة القتل خطاً 

ومثاله في التقديرات : تقدیر آقل الصداق بربع دینار قياسًا على 


(۱) ط : لمجانسته. 
)۲( انظر «شرح التنقیح» : (ص/1۱۵). 


1۲ 


إباحة قطع اليد في السرقة بجامع أن كلا منهما فيه استباحة عضو( . 
وحجة المانعین : أن هذه الأشياء لا يُذرّك فیها المعنی» وأجيب بأنه 
درك في بعضها فيجري فيه القياس . 
وقوله : «التقدیر» إلخ معطوف بحذف العاطف . 
۷ ورخصة بعکسها والسببٌ وغيزها للاتفاق يُنْسَبُ 
يعني أن الرخصة والسبب عکس المسائل المتقدمة فیمتنع فیها 
القیاس على مشهور مذهب مالك . 
مثال منعه في الرخصة : منع قياس غير التمر على التمر في بیع العريّة 
وكالمسح على خف فوق خف قياسًا على المسح على الخف الواحد. 
ومثاله في السبب: قياس التسبب إلى القتل بالإكراه على التسبب 
یه بالشهادة, . 
وحجة منعه في الرخص : أن الرخصة لا تتعدى محلّها لأنها مخالفة 
للنص» وتعدیتها محلها تؤدي إلى کثرة مخالفة الدلیل . 
وأجاب القائلون بجواز القیاس في الرخص بأن صاحب الشرع لم 
یخالف الدلیل فى الرخصة الا لکون ار خصة آکثر مصلحة فاذا وجدّت 
تلك المصلحة في فرع آلحقناه بالاصل لتكثير”" المصلحة. 20 
وحجة المنع في السبب : أن جواز القياس عليه يقتضي نفي سب 


۳ L1 


وإيضاحه : أن يتسبب أمر عن آمر مثلاً فيلحق بذلك الأمر آخرٌ في کونه 


.)٠٠١ كل هذه الأمثلة ذكرها في «نشر البنود»: (؟/‎ )١( 
ط: لتكثر.‎ )۲( 


1۳ 


سببًا لذلك الأمر أيضاء فیژل الأمر إلى أن السّببِ أحذ الأمرین» ویظهر 
بالقیاس أن النصّ على سَبَبِيّته الأول أنه یصدق عليه اسم السبب لکونه فردًا 
من أفراده لوجود السبب الثاني بالقياس» فظهر أن القياس على السبب 
يلزمه أن يخرجه عن كونه سببًا مستقلاً فامتنع لتضئُن إثباته رفعه. ومثل 
هذا بعينه في الشرط والمانع؛ فالقياس فيهما ممنوع أيضا لهذه العلة في 
مشهور مذهب مالك . 

فمثاله في الشرط : قياس استقصاء الأوصاف في بيع الغائب على الرؤية . 

ومثاله في المانع : قياس النسيان للماء في الرحل على المانع من 
استعماله حسًا كالسبع واللص . 

وقوله: «وغيرها للاتفاق يُنسب» يعني أن غير المسائل المذكورة”") 
يجوز فيه القياس باتفاق المالكية» وهو قول جمهور العلماء حلاف للظاهرية . 
۸ وان تُمِي للغرف ما كالطهْرٍ أو المحيض فهو فيه يَجْري 

يعنى أن القياس يجوز فى الأمور العادية إذا كانت منضبطة لا 
تختلف باختلاف الأحوال والأزمنة والبقاع» كأكثر الحيض وأقله وأقل 
الطهرء فهذه يجوز القياس عليها لانضباطهاء فيجوز قياس النفاس على 
الحيض في أن أقله قطرة عند المالكية أو يوم وليلة عند الشافعية» وإذا لم 
ينضبط لا يجوز القياس عليه» وهو مراد القرافي بقوله في «التنقیح»"۳: 


)١(‏ قال في «النشر»: (۱۰۷-۱۰/۲): «ونعني بالغير الأمور الدنيوية والأحكام الشرعية». 
0) (ص/۱۳۳). 


لا يدخل القیاس فیما طریقه الخْلْقَةٌ والعادة كالحيض» ويه في اشرح 
التنقیح»۳) بقوله: لا یمکن أن تقول: فلانة تحیض عشرة أيام وینقطع 
دمها فوجب أن تکون الأخرى کذلك قیاسّا عليهاء لآن هذه الأمور تتبع 
الطباع والأمزجة والعوائد في الأقاليم . 


( (ص/۱۰). 


1:۱۵ 


آر کانه 
9 الأصل ححمُهُ وما قد شیّها وعلة رابغها فانتبها 
أركان الشىء أجزاؤه الداخلة فيه التى تتركب منها حقيقته» وأركان 
القياس آربعت أشار لها بقوله: «الأصل . ۰ البیت» يعني أن أركانه 
الأربعة هي: الأصل» والفرع» والعلة» والحكم. وسيأتي الكلام على 
كلهاء وبدأ بالكلام على الأصل فقال : 
۰ والحكمٌ أو محلّه أو ما يدل تأصيلٌ كلّ واحدٍ مما تقل 
يعني أن الأصل اختلف فيه على ثلاثة أقوال» قيل: إنه الحکم 
وقيل: محل الحكم» وقیل : دليل الحکم . فالحکم - مثلاً - التحريم في 
الخمر ومحله الخمر لأنها الشيء المحکوم بتحریمه» ودلیله آية : نا 
تعر [المائد:/ ]٩۰‏ . إذا عرفت ذلك فالتحفیق أن الا صل هو محل الحکم 
وهو الخمر - مثلاً - والفرع النبيذ ‏ مثلاً -» والعلة الاسکار؛ والحكم 
التحریم» والدلیل : ا یمتا رشا کت الاية. 
۱ وق عليه دون شرط نصٌ يحِيرُهُ بالُوع أو بالشخص 
يعني أن القیاس على الأصل الذي یقاس عليه يجوز ولا يشترط فيه 
وجودنص أي دليل على جواز القياس على ذلك الأصل [لا] باعتبار شخصه 
ولا باعتبار نوعه» فإذا أراد مثلاً أن يقيس على أصل من مسائل البيوع”') 
فلا يشترط وجود دليل على جواز القياس في تلك المسألة بعينهاء ولا 


( الأصل: كالبيوع! 


٦ 


وجود دلیل على جواز القیاس في نوع البیع . والمخالف في هذه المسألة 
هو عثمان البتیْ القائل : یشترط أحد الأمرين. ومثاله باعتبار الشخص : 
قياس : «أنتٍ حرام» على «أنتٍ طالق» فإنه قد ثبت عن مالك ومن وافقه ۲ . 
فيصح قياس «أنت خلیّ أو بريه“ على «أنت طالق» في لزوم الطلاق . 
۲ وعلّةٌ وجودّهماالوفاقٌ عليه یابی شرْطة الحُذَاقٌ 

يعني أنه لا يشترط عند الحذاق أي المحققين من أهل الأصول 
الإجماع على وجود العلة في الأصل» فيصح القياس عندهم على أصلٍ 
اختلف في وجود علته أصلاً أو وجودها فيه» والمخالف في هذا بشر 
المريسي القائل : لابد من الإجماع على أن حكم الأصل معلل» وعلى أن 
العلة موجودة فيه » ويقوم مقام ذلك النص على عَيّن العلة في الأصل . 
۳ وحكمٌ الأصل قد يكونٌ مُلّحقا لما من اغتبار الأدنی خققا 

هذا شروع من المؤلف ‏ رحمه الله في الكلام على الركن الثاني 
من أركان القياس وهو حكم الأصل» يعني أنه يجوز کون الأصل المقیس 
عليه فرعًا مقيسًا على أصل آخر» كما قال ابن رشد في «المقدمات»"" إنه 
مذهب مالك وأصحابه . 

فان قيل: لِم لا يمنع القياس على الفرع المقيس اكتفاء عنه بالقياس 
على الأصل الذي قيس هو عليه كما ذهب إليه الشافعية وغيرهم؟ 


)۱ انظر : «تهذيب المدونة»: (۳۰۵/۲). 
(Y)‏ (۳۹-۳۸/۱). 


فالجواب : أن الفرع الأول الذي هو الأصل الثاني آقرب إلى الفرع 
الثاني من الأصل الأول» وهذا هو مراد المولف بقوله : «لما من اعتبار 
الأدنى حققا». 

ومثاله: قياس الغسل من الجنابة على الصلاة في وجوب النية 
بجامع أن كلا قربة» فإذا تقرّرَ وجوبٌ النية في الغسل بهذا القياس كان لنا 
أن نقيس الوضوء على الغسل في وجوب النية لأن الغسل أقرب إلى 
الوضوء من الأصل”'' الذي هو الصلاة . 
6 مُستلحق الشرع هو الشرعي وغیزه لغيره مزعسي 

يعني أن الفرع المقیس إذا كان شرعيًا لابد أن یکون مُسْتَلحقه 
- بكسر الحاء ‏ أي أصله الملحق به شرعيًا أيضاء فلا يمكن أن يُلحق فرع 
شرعي إلا بأصل شرعي» وهذا مراده بقوله: «مستلحق الشرع هو 
الشرعی» . وأما إذا كان القياس في حكم لغوي على الخلاف المتقدم"۳؟ 
أو عقلي بناءً على جواز القياس في العقليات» فلابد أن يكون الأصل في 
اللغوي لغويًا وفي العقلي عقليّاء وهذا معنى قوله : «وغيره لغيره مرعيٌ) . 

ومثاله في اللغويّ قد تقدم ومثاله في العقلي عند القائل به: 
الحكم بحدوث جميع أنواع العالم إلحاقًا لما لم شاد حدوثه بما شوهد 
حدوثه بجامع افتقار الكل إلى الفاعل المختار . 
۰ وما بقطع فيه قد تَعبَّدا ريي فملحق كذاك غهتا 


1 


اك 


(۱) ط: الأصل الأول. 
(۲) فى مباحث الألفاظ» البيت (۱۷۰). 


1۸ 


يعني أن ما كان الناس متعبّدین فيه بالقطع أي مکلفین فيه بالعلم 
اليقينيّ کالعقائد لا يُّقاس عليه إلا ما پطلب فيه القطع بأن يتيقنَ حکم 
الأصل ويتيقن وجوذ العلة فيه ويتيقنَ وجودها في الفرع . 

وحاصل مراد المؤلف أن ما يُطلب فيه اليقين يجوز فيه القياس 
الیقین خاصة دون الظتّن» وخالف فى ذلك الغزالية”'2 قائلاً : إن ما تُعبّد 
فيه بالعلم اليقينئ لا يجوز إثباتة بالقياس كإثبات حجية خبر الواحدبالقيائن 
على قبول شهادة الشاهدين» ووجهه عنده أن القياس التمثیلی الذي هو 
قبا امول لآ ينيد إلا الط متا لوزن کب نالا عضری ۳ : 
ولا يفيد القطع تشالدلیسل. قاس الامتفتراء اليل 

وما لا يفيد إلا الظن لا يمكن أن يثبت به ما يُطلب فيه اليقين» ولكن 
ما درج عليه المؤلف مشروط بحصول اليقين بالقياس وذلك هو مراده 
بقوله : «فملحق كذاك» أي فالفرع الملحق بالقياس لابد أن يكون إلحاقه 
كذاك أي يقينيًا آیضا. 
57 وليس حكمٌ الأصلٍ بالأساس متی يَحِدْ عن سَنْنِ القياس 
۷ لكونه معناه ليس يُعقلٌ أو التعدي فيه ليس يحصّل 

يعني أنه یشترط في حکم الاصل أن لا يعدل عن سن القیاس» فان 
عَدَل عن سنن القياس لم يَجُز القیامٌ عليه» وسّئّن القياس - بفتح السّين - 


.)۳۳۱/۲( «المستصفى»:‎ )١( 
في «السلم 57 مع الإيضاح»: (ص/17).‎ (۲) 


۹ 


بمعنى طريقه ومنهاجه» ومراد المؤلف بسنن القیاس آمران : 

الأول : أن یکون معقول المعنی أي معروف العلة . 

الثاني : أن تکون علته متعدية إلى غيره کتحریم الخمر فإن علته 
معلومة وهی الاسکار؛ متعدیة"؟ إلى غیر الخمر کالنبیذ . 

إذا عرفت هذا فالحائد عن سَّئّن القباس آمران : 

الأول: أن يكون غير معقول المعنى أي غير معروف العلة كأعداد 
الركعات» ومقادير النصب والكفارات» ونحو ذلك . 

الثاني: أن يكون معروف العلة ولکن علته لم تتعدٌ إلى غيره كحمل 
العاقلة دية الخطأء وكمسألة اللعان» والشمعة فى العقار على قول الجمهور؛ 
وکشهادة خزيمة إذ التحقيق أنها من هذا القبيل»:.وسيآأتن إيضاح هذا في 
قول المؤلف: «وعللوا بما خلت من تعديه» إلخ. والأمران المذكوران 
سابقا هما مراد المؤلف بقوله : «لکونه معناه ليس يُعقل» إلخ . 
۸ وحيثُما يندَرِجٌ الخّمان في النصٌّ فالأمران قل سيّان 

الاندارج في اللغة الدخول» ومراده بالبيت: أن من شروط”) 
القياس أن لا يكون الفرع داخلاً في نص حكم الأصل من كتاب أو سنة 
سواء كان نصّا أو ظاهرًاء لأن النصّ إن شملهما ما فليس أحدهما أولى 
بالأصالة من الاخر حتى يكون [هو] أصلاً والاخر فرعًا. وَمثّل له بعضهم 


)۱( ط : ومتعدية. 
(۲) ط : شرط. 


۰۳۰ 


بما لو استدل مستدل علی ربوية البر بحدیث مسل : «الطعام بالطعام 
مثلاً بمثل» فیمتنم قياس الذرة عليه بجامع الطّعمء لأن لفظ الطعام الذي 
هو لفظ النص يشمل الذرة مع البر. 
141 الوا E‏ شرطٌ جواز القَنْس دون مَيْنٍ 
«الوفق» الاتفاق» و«القيس» القیاس» يعني أنه يشترط في حكم 
الأصل أن يكون متفقًا عليه بين الخصمين لأن البحث بينهماء ولو خالف 
الخصم في الحكم احتاج المستدل إلى إثباته فينتقل إلى مسألة أخرى 
وينتشر الكلام فيفوت المقصود. أما إذا حصل الاتفاق بينهما على حكم 
الأصل تحقق انتفاء الانتشار» فلو ذكر المستدل الحكم مقترنًا بدليله من 
نص أو إجماع ابتداء لم يشترط موافقة الخصم لأن منع الحكم المؤدي إلى 
الانتشار لا یمکن مع دلالة النص الصريح عليه. وما مشى عليه المؤلف 
من اشتراط اتفاق الخصمين فقط هو مذهب الجمهور» خلافا لمن زعم أنه 
لابد من إجماع الأمة على الحکم" . 
۰ وان يكن لعلتسن اختلفا ترکت الاصل لدى من فا 
الضمیر المرفوع المحذوف”" الذي هو اسم «یکن» عائد إلى اتفاق 
الخصمین على حکم الأصل» يعني أنه إذا كان اتفاقهما عليه ابا لعلتين 
مختلفتين بأن اتفقا على الحكم وادَعَى كل أنه ثابت بعلة غير العلة التي 


(۲) المخالف هو بشر المريسي والشريف المرتضی. انظر «البحر المحيط؛ : (5/ ۷۷) . 
(۳) كذافي الأصل و(ط). ولعله: المستتر. 


۰:۳۱ 


يدعي الاخرء فإنَّ هذا النوع من القیاس يسمّى مركب الأصل لترکیب 
الحكم فيه أي بنائه على العلتين بالنظر إلى الخصمين فهو من التركيب 
بمعنی البناء» أي ترتیب شیء علی آخر لا من التركيت الذي هو ضدّ الافر اد . 

ومن أمثلته : قياس خلی البالغة على ی الصبية فان خکم الأصل 
متفق عليه بين المالكية والحنفية إلا أن الحنفية یقولون : إن العلة أنه مال 
لغیر بالغة فلا یمکن قياس حلي الكبيرة عليه لبلوغها والمالكية یقولون : 
العلة کونه حليًا مباحًا وهی موجودة فى حلی الكبيرة. وقوله : «اختلفا» 
يعني العلتین» وانما ذكر الضمير بتضمین العلة معنی الوصف . 
1۱ مركبُ الوصف إذا الخصمٌ منغ وُجودً ذا الوصف في الأصل التبم 

يعني أن القياس المسمّی «مركب الوصف» هو الذي كان حكم 
الأصل فيه متفقًا عليه بين الخصمین. إلا أن العلة التي يدعي المستدل أنه 
ثابت بها يدعي الخصم نفيها من أصلها عن الأصل» وسُمّيَ «مرکب 
الوصف» لتركيب الحكم فيه أي بنائه على الوصف الذي مَنع الخصم 
وجوده في الأصل» ولا مشاحَة في الاصطلاح . 

ومثال مركب الوصف: قياس «إن تزوجت فلانة فهي طالق» على 
«فلانة التي آتزوجها طالق» في عدم وجود الطلاق بعد التزوج» فان عدمه 
في الأصل متفق عليه بين الشافعية والمالكية» والشافعية يقولون: العلة 
فى الأصل تعليق الطلاق قبل ملك محله والمالكية يقولون: هذه العلة 
من أصلها ليست موجودة في الأصلء لأن الأصل الذي هو «فلانة التي 
أتزوجها طالق» لا تعلیق فيه أصلاً» وإنما هو تنجيز طلاق أجنبية وهي لا 


<۲ 


ینجز علیها الطلاق . 

واعلم أن «مركب الوصف» له صورتان : 

الأولى : أن یمنع الخصمٌ وجود العلة في الأصل» مع آنه ينفي 
عليتها أيضًا لو فرض ثبوتهاء كهذا المثال المتقدم قريبّاء فاد ادعاء 
الشافعية أن علة الأصل فيه هي تعليق طلاق أجنبية» فالمالكية ينفون 
التعليق كما تقدم» مع آنهم لو فرضوا وجود التعليق لما كان التعليق 
عندهم علة لعدم الطلاق ؛ لأن تعليق طلاق الأجنبية لازم عندهم . 

الثانية : أن ينتفي وجود العلة مع اعترافه بأنها علة الحكم لو فرض 
ثبوتها . 
۲ ورژه انثقي وقيل بُقبلٌ وفي التقدُم خلاف یُنْقسلْ 

الضمير في قوله : #رذه» عاتد إلى القياس المركب بنوعيه» أعني 
مركب الاصل ومرکب الوصف . وقوله : «انتقي» , بمعنى اختير» يعني أن 

رد القياس المرکب بنوعيه» أي عدم نهوض الاحتجاج به على الخصم هو 

المختار عند الأصوليين» ووجه رده عندهم : أن الخصم یمنم وجود العلة 
في الفرع في مركب الأصل» ووجودها في الاصل في مركب الوصف كما 
هو واضح مما تقدم؛ وخالف الجدليون فقالوا بقبوله ۳ . 

وعلی القول بقبوله فقيل: يُقدّم على غير المرکب» وقیل: يقدم 


(۱) قال شيخ الاسلام في «تنبيه الرجل العاقل»: (۳۳۰/۱): (والقیاس المرکب قد 
اختلف في جواز استعماله في الجدل» والمحققون لا برضونه . وأما بناء الاحکام 
عليه فتوی وحکمّا للناظر المجتهد» فقد حکوا الاتفاق على المنع من ذلك) اه. 


۳ 


عليه غيرٌ الم رکب. وقیل : هما سواء. 

وهذا هو مراده بقوله : «وفي التقدم لاف يُنقل». آما بالنظر إلى 
نفس المجتهد ومقلدیه فلا خلاف في الاحتجاج بمرکب الأصل ومرکب 
الوصف . وقوله : «انتقي» و«يقبل» و«ینقل» كلها بالبناء للمفعول . 


الفرع 


۳ الحكمٌ في رأي وما تُشِيّها من المحلّ عند جل لها 

يعني أن الفرع الذي هو ركن من أركان القياس اختلف فيه على 
قولين» قيل: إنه حكم الفرع المقیس» وقيل: إنه محل حكم الفرع 
المقیس وهر الحق . فعلى أنه حكم الفرع فمثاله : تحريم النبيذ» وعلى 
أنه محل حکم الفرع فهو لب بعينه مثا في إلحاقه بالخمر . 
4 وجودٌ جامع به متمَّمَا شرط وفي القَطع إلى القع انتمئ 

المراد بالجامع العلة» ومعنى البيت: أنه يُشترط في الفرع المقيس 
وجودٌ علة الأصل بتمامها لا بعضهاء فلو حصل قتل بمثقّل خطأ لا يمكن 
القول فيه بالقصاص قياسًا على القتل بالسيف» وعلة القصاص هي القَْل 
عمدًا عدوانًا وهي غيّرُ موجودة بتمامها في الفرع» لأن الفرع ليس فيه منها 
إلا مجرد القتل . 

وقوله : «وفی ي القطع إلى القطع انتمی» يعني أن القیاس قد یکون 
قطعيًا وإذا كان قطعيًا فلابد من القطع بأن الوصف علة حکم الأصل» 
ول اد ل مود فى ا ای ضرت الوالدين على اه وت 
في قوله : ملا َل ا أي [الإسراء/ ۲۳ للقطع بأن علة المنع الإيذاء؛ 
وأنه موجود في التأفيف وموجود في الضرب أيضاء والتمثيل بهذا بناءً 
على القول بأنه قیاس» المتقدم في قوله : «دلالة الوفاق للقیاس . . ۰" إلخ . 
۰ وان تكن ظنية فالأآدْوَنُ لذا القیاس علم مُدَوَّنُ 


{Yo 


یعنی آن الوصف الملل به [ذا کانت علیته ظنية فهو المسمی عند 
الأصولبين بالقیاس الأَدُوَنْء مثاله: قياس الشافعية التفاح على البر في 
الربا بجامع «الطعم» الذي هو علة الربا عندهم» مع احتمال کون العلة هي 
«الاقتیات والادُخار» كما عند المالكية أو «الکیل» كما عند الحنفية 
والحنابلة» فتبونث الحكم فيه - أي التفاح الذي ليس فيه من الأوصاف إلا 
الطعم - َوَن من ثبوته في البر المشتمل على الأوصاف الثلاثة . ووجه 
هذه الادوّنية : احتمال أن تکون العلة غير ما طن أنه العلة من الأوضاف 
الموجودة في الأصل دون الفرع . 

واعلم أن القیاس الأذوّن الذي هو الظنیٌ على هذا یمکن أن یکون 
الحکم فيه في الفرع أولى منه في الأصل أو مساويًا له» لکون العلة آظهر 
في الفرع أو مساوية . 

مثال كونها أظهر في الفرع : قياس العمياء على العوراء في منع 
التضحية» فالعمياء أولى بالحكم من العوارء» وإنما كان هذا القياس ظنيًا 
لاحتمال عدم وجود العلة في الفرع» إذ يحتمل أن تكون العلة في العوراء 
مظنة الهزال لأنها توکل إلى نفسها في الرعي وهي ناقصة البصر بخلاف 
الاد با ۱ 

ومثاله ف المساواة: قیاس الأمة على العبد فى سراية العتق في 
حدیث : لمن أعتق شرك له في عبد“ الحديث» مع احتمال أن العلة في 


)۱( آخرجه البخاري رقم (۲۵۲۲)» ومسلم رقم (۱۵۰۱) من حدیث ابن عمر- رضي الله عنهما -. 


۰۲۹ 


سراية العتق في العبد لا توجد في الأمّة» لأن عتق العبد یترتب عليه من 
الأمور ما لا یترتب على عتق الأمة کالجهاد والامامة وغیر ذلك . 
٩‏ والفرغ للاصل بباعثِ وفي الحکم نوغا أو بجنس نيَْتَفي 

يعني أن الفرع لابد أن یکون تابعًا للأصل فیما یقصد من نوع العلة 
أو جنسهاء وتابعًا للأصل آیضا فیما یقصد من نوع الحکم أو جنسه . 

مثال المساواة في نوع العلة : قياس التّبيذ على الخمر بجامع الشدة 
المُطربة فإنها موجودة في النبیذ بعینها النوعية لا الشخصية لأن العلة عرض 
لا یتشخص الا بتشخیص محله الذي قام به» وهو في مثالنا خصوص 
الخمر» وهو مفقود في النبيذ» فظهر أن الوحدة نوعية لا شخصية . 

ومثال المساواة في جنس العلة : قياس الطرف على لس في و جوب 
القصاص بجامع الجناية فإنها جنس لاتلافهما؛ فعلًة""“ الحکم في الأصل 
وال جن اجب ااي الف واتلاف الطرف. إذ لو كانت العلة 
في الأصل إتلاف التّمْس لم يتصور القياس لعدم وجود العلة في الفرع . 

ومثال المساواة في نوع الحکم : قياس القتل بمتَفّل على القتل بمحدّد 
في وجوب القصاص فانه فيهما واحد والجامع کون القتل عمدًا عدوانًا . 

ومثال المساواة في جنس الحکم : قياس بضع الصغيرة على مالها 
في ثبوت الولاية عليه للأب بجامع الصغرء فان الولاية جنس لولايتي 
النكاح والمال» والفرق بين الجنس والنوع أن أفراد الجنس مختلفة 


)١(‏ الأصل: بعلة. 


¥ 


حقائقها كأفراد الحيوان» وآفراد النوع متفقة حقائقها كأفراد الانسان . 

إذا عرفت ذلك فحقيقة القتل تنافي حقيقة قطع الطرف. والولاية 
على المال تنافي الولاية على البضع» ولذا قیل في کل منهما : إنه جنس 
دون غیرهما من باقي الأمثلة» فان الحقيقة فيه واحدة ولذا كان نوع فقول 
المولف : «والفرع» مبتداً وجملة «يقتفي» خبره» واللام في «للاصل» 
زائدة» و«الأصل» مفعول به مقدم لقوله: «يقتفي» والباء في «بباعث» 
ظرفية بمعنی في» وقوله: «في الحکم» عطف علیه. وتقریر المعنی : 
الفرع يقتفي الأصل - أي یتبعه - في الباعث - أي العلة - وفي الحکم؛ 
وذلك الاتباع في کلیهما إما في النوع أو الجنس» وتقدمت أمثلة الكل . 
۷ ومقتضي الضدٌ أو النقیض للحکم في الفرع کوقع البیْض 

يعني أن معارضة حکم الفرع بما يقتضي ضده أو نقیضه كائنة کوقع 
البيّض» أيْ کهدم السیوف للأجسام» بمعنی آنها مبطلة لالحاق ذلك 
الفرع بذلك الأصل» والفرق بين الضدین والنقیضین : أن مقابلة النقیضین 
هي المقابلة بين السلب والایجاب أي النفي والاثبات» والمقابلة بين 
ضدین هي المقابلة بين أمرين وجودیین متنافیین في ذاتیّهما ولا یمکن 
اجتماعهما في ذات آخری کالسواد والبیاض . 

ومثال الدلیل المقتضي لنقیض الحکم في الفرع : قياس القائل 
بتثليث مسح الرأس له على الوجه في الوضوء بجامع أن الكل ركن في 
الوضوء فيقول المعترض: هو مسح في الوضوء فلا يُسَنّ تثليثه قياسًا 
على الخف. فقوله: فلا يُسَن تثليثه نقيض لقول المستدل : بسن تثليثه ؛ 


E۸ 


لأن آحدهما نفي والثاني إثبات . 

ومثاله في الضد: قول الحنفي : الوتر واجب قياسًا على التشهد 
بجامع مواظبته و علیهما فيُعارّض بأنه مستحب قياسًا على ركعتي الفجر 
بجامع أن كلا منهما يُفعل في وقت من أوقات الصلوات الخمس ولم يُعْهّد 
من الشارع وضع صلاتي فرض في وقتٍ واحد. 

وما ذکره المولف من أن معارضة حکم الفرع بما يقتضي ضده أو 
نقيضه مبطلة له هو الراجح وقیل: لا تقبل المعارضة لأنها إن قيلت 
انقلب منصب المناظرة إذ يصير المعترض مستدلاً والمستدل معترضا 
وذلك خروج عما قَصّد في معرفة صحة نظر المستدل . وأجیب آنا قصد 
المعترض هدم" دلیل المستدل» وإنما ینقلب منصب المناظرة لو كان 
قصد المعترض إثبات متقضی المعارضة ولیس كذلك واٍئما قصده عدم 
دلیل المستدل . 
۸ بعکس ما خلاف حکم بقتضي وادفع بترجیج لذا المعترض 

يعني أن المعارضة بمقتضی خلاف الحکم عکس المعارضة 
بمقتضی النقیض أو الضد. فانها لا تقدح في قياس المستدل اتفاقًا لعدم 
منافاتها له. كما لو قیل : اليمين الغموس قول يأثم قائله» فلا یوجب 
الکفارة قياسًا على شهادة الزور . فیقول المعارض : هي قول مؤكد للباطل 
نظن به حقيقته فیوجب التعزیر قياسًا على شهادة الزور» فعدم التکفیر في 


(۱) ط: عدم . 


۹ 


قياس الأول ووجوب التعزیر في قياس الثاني خلافان لا نقیضان ولا 
ضدّان. وضابط الخلافین آنهما متنافیان في حد ذاتیهما لا یستحیل 
اجتماعهما في ذات ثالثة کالسواد والحلاوة والبیاض والبرودة . 

وقوله: «وادفع بترجیح لذا المعترض» يعني أن المعارض بنقیض 
الحکم في الفرع أو ضده تدفع معارضته بکون وصف المستدل آرجح من 
وصفه. ککونه قطعيًا ووصف المعارض ظنيّاء أو کون مسلکه آقوی وغیر 
ذلك من مرجحات القياس» وقوله : «لذا المعترض» مفعول «ادفع» 
واللام زائدة» والکلام على حذف مضاف أي ادفع اعتراض ۰۳ . . إلخ . 
٩‏ وعدم النصْ والاجماع على وفاقه أوحِبَهُ من أصّلا 
۰ منسع الدليلين A‏ 
۱ يعني أن من أصَّلَّ منع الدلیلین على مدلول واحد أي جعله أصلاً 
مطردًا یشترط في القیاس أن لا يوجد نص ولا إجماع على حکم الفرع ؛ 
لأنه إذا قام عليه دليل استغنی به عن القیاس والکلام في نص یختص 
بالفرع أما النص الذي يشمله مع الأصل فقد تقدم في قوله: «وحيثما 
یندرج الحکمان» البيت» آما عند من لم یمنع دلالة دليلين على شيء واحد 
فلا شترط في القیاس عدم دلیل موافق له لأن القیاس دلیل ان علیه؛ وهو 
مذهب الاکثر» وحجة المانعین أنه لا حاجة إلى القیاس مع وجود النص 
وقد عرفت أنه لا مانع من ترادف الادلة . 


(۱) ط: اعتراض المعترض. 


... ... ... ... ... وحكمٌ الفرع ظهوژه قبل پُری ذا مدع 

يعني أنه يُشترط في حكم الفرع أن لا يكون ظهوره للمكلفين قبل 
ظهور حكم الأصل» فان ذلك ممنوع كقياس الوضوء على التيمم في 
وجوب النية» فان الوضوء كان معروفا حكمه قبل نزول رخصة التيمم» 
لأن الوضوء تَعُبّد به عند مبدأ الوحي بالتكليف بالصلاق ورخصة التيمم 
لم تتزل إلا في غزوة بني المصطلن(") أو بعدها. 


2 
2 
وج 


.- أخرجه البخاري رقم(۰)۳۳4 ومسلم رقم (777) من حديث عائشة- رضي الله عنها‎ )١( 


<۳١ 


العلة 

٠‏ وهي الركن 1 من أركان القياس؛ وأصل العلة 00 اللغة: 
عله مسق لدان ا رجا ا رر 
با 

وی الاصطادع N‏ 
۱ معرق الحکم بوضع الشارع والحكمٌ ثابت بها فاتیع 

يعني أن العلة في الاصطلاح هي الوصف المعرّف للحکم بوضع 
الشارع كالإسكار فإنه كان موجودًا في الخمر ولم يدل وجوده على 
تحریمها حتی جعله صاحبٌ الشرع علة في تحریمها . 

وقوله : «والحکم ابت بها» إلخ يعني أن حکم الأصل ثابت بالعلة 
لا بالنصٌ على ما صححه بعض المالكية والشافعية» خلافا للحنفية 
القائلین : إن ثبوت الحکم بالنص لأنه المفید له. وأجاب القائلون بأنه 
العلة بأن النصل لم بد الحکم بقيد کون محله أصلاً يقاس علیه» والکلام 
في خصوص ذلك والمفید له العلة إذهي منشا التعْدِية المحققة للقياس . 


دلق الرجز في «السيرة النبویة» : (6/ ۰۷) لابن هشام» و(إصلاح المنطق» : (ص/ ۰6۲۲۵ 
و«الكامل»: (27277/5: وتمامه: وذو غرارين سريع السّلّه . 


۲ 


وایضاحه : أن العلة تعرف کون الحکم منوطا بها حتى إذا وُجدت 
في محل آخر ثبت الحکم فيه أيضاء والتص يعرّف الحکم دون نظر إلى 
ذلك فليْسا معرّفین لشي واحد من جهة واحدة وقال بعضهم : معناه أنه 
إذا لوحظ النص عرف الحکم ثم إذا لوحظت العلة حصل التفات جدید 
للحکم» ومعرفة کون محله أصلاً يقاس علیه» فمجموع ذلك مستفاد من 
العلة وهو مرادهم بأنها تفید حکم الأصل بقید کون محله أصلاً يقاس عليه . 
۲ ووّصفها بالبعث ما استبینا منه سوی بعث الفُکلفینا 

يعني أن وصف الأصولبین للعلة بالبعث أي تسمیتهم لها باعتا لم 
یظهر منه إلا أن معنی ذلك البعث آنها مشتملة على حكمة تبعث المکلف 
على الامتغال» ولم يَْتجيزوا أن یقال : إنها باعثة للشارع على تشریع 
الحکم ؛ لان آفعاله تعالی لا تنل بالأغراض وقائل هذا القول یری أن 
کون آفعاله معللة یتضمن نقصّا ؛ لأن الغرض كأنه تکمیل لصاحب الغرض . 
والذي یظهر - والله تعالی أعلم ‏ أن آفعال الله و تشریعه لم يخل شي* منها 
عن حكمة بالغة لکن الحِكّم المشتملة عليها عللٌ الشرع مصالحها كلها 
راجعة إلى الخلق» والّه تعالی غنيٌ بذاته الغنی المطلق عن کل شيء 

يا 


۳ للدّفع والرّفع أو الأمرَيْنٍ واجبة الظهور دون مَيْنِ 


)١(‏ ذكر المؤلف في «المذكرة»: (ص/4۷4- 4۷۵) هذا القول - تعلیل الأحكام الشرعية 
بالأغراض - ونسبه للمتكلمين ورد عليه. 


EY 


يعني أن الوصف المعللّ به قد يكون مانعًا لحکم آخر» وحینثذ فهو 
ثلاثة أقسام : دافع ورافع وهو مانع الدوام والابتداء . ودافع فقط وهو مانع 
الابتداء. ورافع فقط وهو مانع الدوام. وتقدمت أمثلتها عند قول 
المؤلف”'': «بمانع يمنع للدّوام» إلخ . 

وقوله: «واجبة الظهور» يعني أن العلة يجب أن تكون ظاهرة 
كالإسكار والطّم ولا يجوز كونها خفية کالرضی والغضب ونحو ذلك 


لأن الخفى لا يعرّف الخفى . 
14 ومن شروط الوصف الانضباطٌ إلا فحكمة بها ض‌اط 


يعني أنه يشترط في الوصف المعلّل به سواء كان حقيقيًا أو لغويًا أو 
شرعيًا أو عرفيًا أن يكون منضبطا بأن لا یتخلف بالنّسَب والإضافات 
والكثرة والقلة لأن العلة تفيد الحكم كما تقدم في قوله : «والحكم ثابت 
بها»» وغير المنضبط لا يفيد القدر الذي علق به الحكم . 

مثال غير المنضبط : المشقة في السفر والرضا في البيع عند من 
يقول: إنه لا ينعقد إلا بالصّيّْ القولية. وقوله: «إلا فحكمة» إلخ يعني أن 
الوصف إذا لم يكن منضبطا جاز التعليل بالحكمة . هذا مراد المؤلف . 

قلت : الظاهر أن التعليل بالحكمة إنما يتأتى على القول المرجوح 
من الخلاف المشار إليه بقول المؤلف9' : 


.)۵6( البيت رقم‎ )١( 
.)1۷۱( البيت رقم‎ )۲( 


٤ 


وفي تُبوتٍ الحکم عند الانتفا للظنّ والتّفي خلافٌ عرفا 

و ۱ 

بالطرفين في الأصحٌ علّلوا فقصرٌ مُترفٍ عليه يُنقل 

وإيضاحه: أن المشقة التي لوا بها لغير المنضبط لما لم تصلح 
للتعليل لم يعلل بالحكمة التي هي رفع المشقة إلا على القول المرجوح 
كما ذكرناء لأن المسافر يقصر ولو لم تحصل له مشقة على المشهورء 
والمشهور في مثل هذا التعلیل بالمظنة”" . 
6 وهي التي من اجلها الوصف جری عِلَة خکم عند کل من دَرَیٰ 

يعني أن الحكمة في اصطلاح أهل الأصول هي التي من أجلها صار 

ار علة» فهي ٳِڏا عاروع خياب المصيلج أو تكميلهاء أو دفع 
المفسدة آو تقلیلها؛ ٠‏ فِلَةُ منع الخمر مثلاً الإسكار» والحكمة التي صار 
الإسكار من أجلها علة هي صيانة العقل عن الذهاب» وقس على ذلك . 
5 وه و للُغفة والحقيقة والشرع والعرف نمی الخليقة 

الضمیر في قوله: «هو» عائد إلى الوصف المعلل به» يعني أن 
الوصف المعلل به أربعة آقسام : لغوي» وحقيقي» وشرعي. وعرفي 
وهذا مراده بقوله : «نمی الخلیقة» أي نسب الناس المعلل به إلى هذه 
الاقسام كما ذكرناء آما الوصف اللغوي فقد تقدم الکلام عليه في قوله: 


() البیت رقم (۷۱۰). 
(۲) انظر «المذکر:: (ص/1۷۱). 


to 


«هل تثبت اللغة بالقیاس»۳ إلخ . والحقيقي في الاصطلاح هو : مایتعقل 
والطعم» والقتل عمدًا عدوانا» ونحو ذلك . والشرعي کتعلیل جواز رهن 
المشاع بجواز بیعه » وتعلیل حياة الشعر بحرمته بالطلاق وحلیته بالنکاح . 
والعرفي کتعلیل الکفاءة في الحسب بالشرف وعدمها فيه بالدناءة"۳. 
۷ وقد يُعلَلُ بما تسرکبا وامنم لعلة بسا قد أذمَبا 

یعنی أنه يجوز التعلیل بالعلة المركبة عند آکثر الأصوليين كما قاله 
القرافي في «التنقيح»”"؛ ومثاله : القتل عمدًا عدوانًا لمکافی غير والد”؟ 
فان مجموع هذه الأوصاف المذكورة علة للقصاص. وكالاقتيات والادّخار 
اعتبار غلبة العيش . 

وقيل: لا يجوز التعليل بالعلة المركبة» وزعم قائل ذلك أنه يؤدي 
إلى المُحال» وإيضاحه عنده: أنه إذا انتفی جزء من أجزاء المركبة انتفت 
عليّتهاء فلو انتفى جزء آخر لزم تحصيل الحاصل وهو محال » ومعناه 
عنده : آن انتفاء الجزء علة لعدم العلية . 


(۱) البیت رقم (۱۷۰). 

(۲) انظر «النشر»: (۱۲۸-۱۲۷/۲). 
(۳) (ص/۱۳۲). 

(4) الأصل: ولد والتصحیح من ط . 


۰:۳1 


هو من قبیل انتفاء الشرط » فعدم العلية لانتفاء شرط وجودها لا لوجود 
علة عدمها. 

وقوله : «وامنع لعلة» إلخ يعني أن مانع العلة يُشترط في کونه مانعًا 
لها أن يذهب حکمتها أي یبطلها» وقد عرفت مما سبق أن المانع لابد أن 
يكون وصمًا وجوديًا. 

مثال المانع المبطل لحكمة العلة : الدَيْنَء على القول بأنه مانع من 
وجوب الزكاة» فان الحكمة في السبب المعبّر عنه بالعلة - أعني الغنی 
بملك النصاب - مواساة الفقراء من فضل مال الأغنياء وليس مع الدّيْن 
فضل يواسي به . وقوله : «أذْهّب» مفعوله محذوف أي أَذْمَبَ حكمَّتها . 
A‏ وَالخُنْفُ في التعليل بالذي عُدِم لما ثبوتئًا کنسبيٰ غلم 

یعنی أنه اختلف في تعلیل الحکم الثبوتي - أي الوجودي - 
بالوصف العَدّمي أو الوصف الاضافي. فاللم في قوله : «لما» متعلقة 
بالتعلیا » وما موصولة وصلتها جملة «علم». ود ثبوتيًا» مفعول «علم» 
الثاني مقدَّمٌ عليه» ومفعوله الأول الضمیر المستتر النائب عن الفاعل . 
وتقریر المعنی : والخلف في التعلیل بالذي عدم - أي بالوصف المعدوم - 

وحاصل تقرير”'' هذا المقام: أن الأحوال آربعة؛ لأن الوصف 
المعلّلَ به إما وجوديّ أو عدمي» والحكم المعلل كذلك» فنضرب حالتّي 
العلة في حالتّي الحكم بأربع : 


(۱) ط: تحرير. 


TY 


الأولى : تعلیل وجودي بوجودي» کتعلیل حرمة الخمر بالاسکار . 

الثانية : تعلیل عدمي بعدمي کتعلیل عدم نفوذ التصرف بعدم 
البلوغ أو الرشد. 

الثالثة : تعليل عدميّ بوجوديّ» كتعليل عدم قبول الشهادة بالفسق . 
وهذه الثلاث لا خلاف فيها ولا يقصدها المولف . 

الرابعة : - هي محل الخلاف» وهي مراد المولف بالبیت - وهي 
تعلیل الوجودي بالعدمّي» فالاکثرون على الجواز. واستدلوا بصحة 
قولك : «ضربث العبد لدم امتثاله». وأجاب المانعون بأن التعلیل في 
ذلك بالکف عن الامتثال» والکف آمر وجوديٌ كما تقدم في قوله: 
«والکث فل في صحیح المذهب»۲۳ . 

واعلم أن العدميّ عند الفقهاء هو ما كان العدم داخلاً في مفهومه 
کعدم كذا أو انتفاء کذا أو سلب كذاء والوجوديّ عندهم ما لیس العدم 
داخلاً في مفهومه» والتحقیق جواز تعلیل الوجوديّ بالعدمي إذ لا مانع من 
کون عدم آمر علةٌ لوجود آمر آخر"" . 

وما احتجٌ به المانعون من أن العدمی أخفى [من الثبوتي] ۳ وشزط 
العلة الظهور - كما تقدم - لا دلیل فيه» لأن العدميّ یکون ظاهرًا ظهورّا لا 


(۱) البیت رقم (۱۰۷). 

(۲) هذا قول الجمهور. انظر «إرشاد الفحول»: (۲/ ۸۷۳). وذهب جماعة إلى منعه 
منهم ابن الحاجب في «المختصر»: (۷۲/۳). 

(۳) من «النشر»: (۱۲۹/۲). 


۰:۳۸ 


خفاء معه. ویدل على ذلك الإجماع على تعلیل العدمي بالعدمي. فلو 
كان العدمی غير ظاهر لما جاز التعلیل به أصلاً . 

وقول المولف: «کنسیغ» يعني بالنسبي الصفة الاضافیق ومعنی 
الصفة الاضافية : هي الصفة التي لا تُعْقَل حقيقتها إلا باضافة آمر لاخر 
ينافيه منافاة تامة بحیث یستحیل اجتماع الوصفین في شيء واحد في وقت 
واحد» كما أنه يستحيل إدراك آحدهما إلا باضافة الاخر الیه : کالابوة 
والبنوة» والقبْل والبَعْدِء والفوق والنَّحْتء ونحو ذلك فالذات الواحدة 
ماك یستحیل أن تکون 13 لشخص را لذلك الشخص بعینه» کما 
يستحيل اجتماع البياض والسواد؛ مع أن الأبوة والبنوة لم يدرك معنی 
أحدهما إلا بإضافة الأخرى إليها وقس على ذلك . 

والكاف في قول المؤلف : «کنسبی» أداة تشبيه له بالعدميّ» فظاهر 
ال ار ا نيا عدم تقو دعت 
المتكلمين» آما الفقهاء والمناطقة ۲" فهي وجودية عندهم» وقال بعض 
[المحققین] ۳ : آما باعتبار الوجود الذهنی فهي وجودية» وباعتبار الوجود 
الخارجي فهي عدمية . إذا عرفت الخلاف فیها فاعلم أنها على القول بوجودها 
يجوز التعلیل بها مطلقاء وعلی القول بعدمها يجوز تعلیل العدم بها بلا 
خلاف» کتعلیل عدم القصاص بالابوة. وفي تعلیل الوجودي بها على هذا 
القول الخلاف في تعلیل الوجودي بالعدمي المذکور في البیت . 


)۱( في «النشر *: (۱۳۰/۲) عزاه للفقهاء والفلاسفة . 
(۲) من ط. ویفهم من «النشر» أن المقصود به القرافي. 


۳۹ 


و بیان ۲۳ 


الأول: إذا كان للمعنی [الواحد] عبارتان إحداهما نفی والأخری 
[ثبات» فاذا عبر بالاثبات جاز تعلیل الثبوتي به» وإذا عبر بالفي جر 
على الخلاف» کالکفر - مثلاً-فانه عبر عنه بالکفر وبعدم الاسلام فإذا 
عللت به جوازٌ القتل - مثلاً - قلت : یقتل الکافر لکفره أو لعدم اسلامه 
وكقولك : يُحجر على المجنون لجنونه أو لعدم عقله 

الثانی : إذا كانت العلة مركبة من جزأين آحدهما وجودي والاخر 
عدمي» کتعلیل [الشافعیة] وجوب الدية المغلّظة في شبّه العمد بأنه قتل 
بفعل مقصود لا یل غالبا فإنها تجري على الخلاف نظرًا إلى الجزء ء العدمي . 
۹ لم تلف في المعللات عِلَه خالية من حكمةٍ في الجُمْلة 
۷۰ وريّما يُعُورّنا اطلاغ لكنّه ليس به امتناغ 

يعني أن الأحكام الشرعية المعللة لا تخلو علةٌ من عللها ولو غير 
متعدية عن جكمة في الجملة ولا يضرُ تخلفها في بعض الجزئیات في 
المعللات بالمظان» کقصر المسافر الذي لم تصبه مشقة في سفره . وقوله : 


«في المعللات» يُحترز به عن التّعبديات» فیجوز عنده أن تتجرد عن حکم 
المصالح ودرء المفاسد بناءً على أن مصلحة الثواب ودرء مفسدة العصيان 
كافية في الحكمة في إناطة الأحكام بها . 


.)۱۳۰/۲( انظرهما في «النشر»:‎ )١( 


33 


قلت : والظاهر عندي أن التعبدیات ‏ ضا - لا تخلو من حکم 
تحصل بالامتثال یه على رما دکن مخ تحصيل رای ودرء مفسدة 
العقاب» ومما يدل على ذلك أن آشد التعبدیات توغلا في التعبد الصلاةء 
وقد نصل تعالى على أن لها حكمًا غير الثواب عليها في الآخرة كقوله : 


«إرك آلو نی ی الفا والعنکر 4 [السكبوت/ ۰۲40 وقوله : 
# واسک ناس اوه [البقرة/ 40]. 

وقول المولف : «وربما یعوزنا» إلخ» يعني أن کون العلة لا تخلو 
ل ا ۱ لكنَّ عدم 
اطلاعنا لا يلزم منه منع التعليل بتلك العلة التي لم تظهر حكمتهاء كتعليل 
المالكية منع ربا الفضل بالاقتيات والادّخارء وتعليل الشافعية له بالطّعم؛ 
والحنفية والحنابلة بالکیل» فكل هذه العلل لم نعرف حكمّتهاء وعدم 
معرفة حكمتها ليس مانعًا من التعليل بهاء وهو مراده بقوله : «لکنه ليس به 
امتناع»» ومعنى قول : ايُعْوِزْنَا اطلاع» أي لم نطلع عليهاء من عازه الأمر 
إذا لم یقدر على تحصیله . ۱ 
۱ وفي ثبوت الحکم عند الانتفا للظنٌ والنفي خلاف غرفا 

يعني أنهم اختلفوا إذا قطع بانتفاء الحکمة في صورة هل یثبت 
الحکم فیها مع تخلف الحکمة إناطةً للحکم بمظنة الحكمة أو لا یت 
الحکم؟ إذ لا عبرة بالمظنة مع تحقق انتفاء الحکمة. والفروع المبنية على 
هذه القاعدة يرجح فیها ثبوت الحکم نظرًا للمظنة» كقصّر المسافر الذي 
لم تصبه مشقة» وكاستبراء [الصغيرة] التي لا يحمل مثلها عادة؛ لأن 


٤١ 


حکمة الاستبراء الدلالة على براءة الرحم» وذلك متحقق في الصغيرة 
بدون استبراء» وکشرع الاستنجاء من حصاة» والغشل من وضع الولد 
جافا وغیر ذلك . 

وفي «الشرح»" للمؤلف هنا سهو أو تحریف مطبعي» وقول 
المولف : «خلاف» مبتداً خبره «فى ثبوت»» و«النفی» بالخفض عطف 
على «ثبوت». وقوله : «للظن » أي ثبوت الحکم لمظنة الحکُمة في الجملة 
وان فطع بنفیها في مسألة معينة . 
VY‏ وعللوا بما خلت من تغدية لنعلم امتناعه والتقوتة 

يعنى أن الأصوليين من مالكية وشافعية وحنابلة جوزوا التعليل 
بالعلة التی لا ى محل التص» وهی المعروفة بالقاصرة» ومنع التعليل 
ا E ERE‏ 
وأصحابه إلى منع المستنبطة منها دون المنصوصة والمجمع عليهاء فظهر 
أن التعدية ليست شرطا في صحة التّعليل عند الجمهور» وإنما هي شرط 
في صحة القياس كما تقدم في قوله : «أو التعدّي فيه ليس یحصل »۳۳ . 

وستأتی أمثلة العلة القاصرة فى البيت بعد هذاء والمانعون للقاصرة 
احتجُوا بعدم فائدتها لأن فائدة التعليل التعدية للفرع» فبِينَ المؤلف 


() (۱۳۲/۲) ولم يتبين لى ما آشار إليه المؤلف» ولا آدري أي طبعة كانت لدی 
الشیخ. آما طبعتنا فکثيرة الخطأ. 
(۲) انظر «البحر المیحط»: (۵/ ۰۱۵۹-۱۵۷ و«إرشاد الفحول»: (۸۷۵/۲). 


فائدتین من فوائدها۳؟: 

الأولى : علم امتناع القیاس على محل معلولها حيث یشتمل على 
وصف آخر متعدٌء وهذا مراده بقوله : «لبعلم امتناعه». وایضاحه: أن 
الوصف المتعدّي في معلولها یعارض بها فیتوقف عن القیاس لأجل تلك 
المعارضة» إذ يجوز أن تكون العلة مركبة من كلا الوصفين وحينئذ فلا 
تعدية؛ لأن المركب من متعدٌ وغير متعدٌ غير متعدٌ» إذ لا يوجد في الفرع 
إلا بعض العلة الذي هو جزؤها المتعدّي والعلة يُشترط وجودها في الفرع 
بتمامهاء كما تقدم في قوله : (وجود جامع به متكّمًا شرطً»”" . 

فإن قلت: يجوز أن يكون الوصف القاصر والمتعدي كل واحد 
منهما علة مستقلة . 

قلنا : تسقط العلية بالاحتمال . 

فان قیل : التعدية كافية في تر جيح استقلال المتعدي على کونه جزءا . 

قلنا: هو هنا معارّض بمرجح آخر لکونه جزءا؛ وذلك المرجَح هو 
أن اجتماع علتین خلاف الغالب» وموافقة الغالب من المرجحات» 
فیعارض الترجیح بالترجیح فیلزم التوقف عن القیاس كما قال المؤلف . 

ومثال ما ذکرنا: تعلیل طهورية الماء بالرّقة واللطافة ولا یوجد ما 
يمائل الماء فیها حتی یتعدّی ذلك الوصف إليه» فهذه علة قاصرة على 
الماء . فلو عللها مستدلٌ آخو بالازالة لكل ما یُستقذر وهذا الوصف هتعد 


(۱) انظرهما في «النشر»: (۱۳4-۱۳۳/۲). وذکر غیرها من الفوائد. 
زفق البیت رقم (154). 


لغير الماء من المائعات فانه لا يجوز الالحاق بهذا الوصف المتعدي 
لاحتمال عدم استقلاله بالعلية» إذ یحتمل أن تکون العلة مركبة منه ومن 
الوصف القاصر كما تقدم . 

والفائدة الثانية : هى تقوية النصٌ الدّال على معلولها لأن التعلیل 
کنصٌ آخر كما تقدم في قوله : «والحکم ثابت بها»» فإذا كان النص ظاهرا 
قابلاً للتأويل تقو بالعلة وامتنم تأویله وإذا كان نضا قطعيًا تقو آیضا بها 
لما تقدم من أن اليقين يتفاوت على التحقيق » وهذا مراده بقوله : «والتقویة» . 
۳ منها محل الحكم أو جزء ورذ وصفا إذا کل لزوميًا يرذ 

ذكر فى هذا البيت ثلاث صور من صور العلة القاصرة : 

الأولى : أن تكون العلة القاصرة محل الحكم» كتعليل الربا في الذهب 
والفضة بالذهبية أو الفضية» وهذا معنى قوله : «منها محل الحكم». 

الثانية : أن تكون جزءٌ محلّ الحكم الخاصٌ به دون غيره» كتعليل 
نقض الوضوء في الخارج من السبيلين بالخروج منهماء فالخروج جزء 
معنى الخارج إذ معناه ذات متصفة بالخروج كما تقدم إيضاحه في شرحنا 
لقول المؤلف : «وإن يكن لمبهم فقد عَهذ»' إلخ . 

الثالثة: وصف محل الحكم الخاص به أيضاء كتعليل الربا في 
الذهب والفضة بكونهما أثمانَ الأشياءء لأن ذلك وصف لازم لهما في 
غالب أقطار الدنیا . 


)۱( البيت رقم .)١/5(‏ 


وهاتان الصورتان هما مراد المولف بقوله: أو جزء ورد وصفا» 
الخ. ومفهوم قوله : «إذا کل لزوميًا يرد أنَّ جزء محل الحکم إذا كان غير 
خاصٌ به لا يكون من صور القاصرة إذ لا يلزم نفي تعدّيْه» كتعليل الحنفية 
نقض الوضوء في الخارج من السّبيلين بخروج النجس من البدن المتعدّي 
إلى نحو القَصد وغيره» فالخروج من البدن جزء معنى الخارج لكنه غير 
خاص بالخارج من السبيلين لصدقه على غير الخارج منهما كالدم الخارج 
من أجل المَصّدء وكذلك وصف محل الحكم إذا كان غير خاصٌ به فإنه 
ليس من صور القاصرة» كالإسكار الذي هو وصف الخمرء وهي محل 
1 الذي هو التحريم لكنه غيرٌ خاص به . 

و ارح كر ندر در e‏ 
إذا یرد كَل من الجزء والوصف حال كونه لزوميًا أي مختصًا بمحلّ الحكم 
فيهماء وإنما وجب تقدير الفعل لأن «إذا» لا تضاف إلا إلى الجمل الفعلية . 
4 وجاز بالمشتّقٌ دون اللّقب وان يكنْ من صفةٍ فقد أبي 

ضمير الفاعل في قوله: «جاز» عائد إلى التعليل الذي الكلام فيه» 
يعني أنه يجوز التعليل بالمشتق» ومراده بالمشتق خصوص المشتق من 
الفعل اللغوي» آعنی المصدر الذي هو حدّث متجدد باختيار الفاعل 
ا اهارت الي من مرب و اال ای مان 
والسارق المشتق من السرقة» كقولك : «اقطعه لأنه سارق» و«اضربه لأنه 
ضارب» وهكذا. 

وقوله: «دون اللقب» أي فلا يجوز التعليل به وهو العَلم بأقسامه» 


0 


واسم الجنس الجامد» واسم الجمع ک«قوم ورهط» . 

فان قیل : تقدم في قول المولف : «منها محل الحکم» جواز تعلیل 
الربا في الذهب بکونه ذهبّاء والذهب اسم جنس جامد فهو لقب . 

فالجواب : أن اللقب يُنْظر إليه باعتبارین» فإن اغثّبر اشتماله على 
معّى مناسب جاز التعليل به» كتعليل الربا في الذهب بكونه ذهبّاء لأن 
هذا" الدع يفكيال على .مش قاس هی كر ةا انمان نشف 
أقطار الدنيا . وان انّبر في اللقب مجرد التسمية دون مناسبة فهو اللّقب 
الذي لا يصح التعليل به كما لول تحريم الخمر بمجرد تسمية العرب له 
خمرًا من غير ملاحظة معنى الإسكار؛ لأن مجرد الأسماء طردية لا تناط 
بها الأحكام» وهذا معنی قول المؤلف : «دون اللّقب». 

وقوله : «وإن يكن من صفة» أي : وان كان الوصفٌ مشتقًا «من صفة 
فقد أبِي) أي من التعليل به» ومراده بالصفة المصدر القائم بالذات من غير 
اختيارها كالبياض والسواد» فالأوصاف القائمة بالذات''؟ لا يصلح 
المشتق منها للتعليل بناءً على منع قياس الشبه» وسيأتي تحقيق الكلام 
على ذلك في المسلك السادس”'' إن شاء الله تعالی . وقوله: «أبي» فعل 
ماض مبني للمجهول . 


Vo‏ وعلة منصوصة تَعَدَّد في ذات الاستنياط خلف نخهد 


(۱) ط: بالذوات القائمة من غير اختیارها. 


الحق سواء كانت العلة منصوصة أو مستنبطة متعاقبة أو على المعية وهذا 
مذهب مالك . ودلیل جوازه وقوعغه کوجوب الوضوء فان له عللاً كثيرة 
کالبول والغائط والمذي؛ وکوجوب الفسل يُعَلل بالجماع والانزال 
وانقطاع دم الحيض» وکالصوم وال حرام والاستبراء والحیض فانها علل 
لمنع الوطء . 

وقول المولف : في ذات الاستنباط خُلفٌ» هل يجوز تعددها آو 
5 كا اراي و ی یی وس ای ی ۷ 
والسبکیٌ في «جمع الجوامع ۳ 

والتحقيق الجواز» وما استدل به اب السّبكي للمنع من أنه يؤدي 
لجمع النقيضين = لا يتجه إلا في العلل العقلية» آما في الشرعية فلا يلزم 
من تعليل الحكم بعلتين أي محذور؛ لأن إناطة الأحكام بها بوضع الشرع 
كما تقدم في قول المؤلف : «معرف الحكم بوضع الشارع»"*"» ولامحذور 
في تعدّده كما هو مشاهد في الأمثلة المتقدمة وستأتي أمثلة المنصوصة في 
مسلك النصّ إن شاء الله تعالى» وأمثلة المستنبطة في المسالك الأخر . 
5 وناك في الخکم الكثيرُ أطلقَة كالقطع مع عُرْم نصاب السّرقة 


)١(‏ انظر «إحكام الفصول»: (۲/ ۰614۰ والذي ذكره القرافي في «التنقيح»: 
(ص/١172١)‏ ترجيح جوازه في المنصوصة ومنعه في المستنبطة . 

(؟) «البرهان»: (5/ 055). 

.)۲۱/۲( )۳( 

(4) البیت رقم (1۱۱). 


«ذاك» إشارة إلى التعدد يعني أن تعدد الحكم لعلة واحدة أطلق 
وار الكثيرٌ منهم بل الأكثر» ومئّل له المؤلف في الوجوديّ بقوله: 
«کالقطع مع غرم نصاب السّرقه» فالسرقة علة واحدة ثبت بها حكمان» 
هما : قطع اليد وغرم المسروق. ومثاله في الحكم العَدَميٌّ : الحيض» 
وإ عاد رحد حك يها عام و سوب الصيوة وه ۱9 


ي و 


۷ وقد تخصص وقد تَعَمَمُ لأاصلها لكنّهالا تْرِمُ 

الام في قوله: «لأصلها» زائدة داخلة على المفعول المتنازع فيه 
الفعلان قبله» یعنی أن العلة يجوز أن تخصص أصلها الذي اسنبطت منه 
ونت غل اللاه مه سارت ۱ 

مثال تخصیصها لاصلها: : تخصیص عموم # أو آلمستم السا لسا 4 
[النساء/ 4۳] بما توجد فيه اللذة عادة» ولذا لم ينقض عند مالك مَس 
المَحْرّم؛ لأن علة نقض الوضوء فو اللخ الالتذاف» وهو لا یکون من 
المحارم غالبًا فخصّّصّت العلة أصلها الذي اسْتُّبطت منه. 

ومثال تعميمها لأصلها قوله ية في حديث أبي بکرة : ١لا‏ بقضین 
حَكُم بين ثنين وهو غضبان ۴۳۲ فالعلة هنا هي ما اشتمل عليه الغضب من 
شوش الفكر»: قيازم اننع القضاء بکل. مشوش لفن والحتب؟ 
والحزن والسرور المُمْرطَيْنَء ل وأشار إلى هذا في 


(۱) أخرجه البخاري رقم (۰)۷۱۵۸ ومسلم رقم (۱۷۱۷) من حديث أبي بكرة - رضي 


الله عنه . 


«المختصر»”'' بقو قوله : ولا يحكم مع ما يُدْهش عن الفكر» . 

وقوله: «لکنها لا تخرم» يعني أنه يشترط في صحة الالحاق بالعلة 
أن لا تخرم أي تبطل أصلها الذي استنبطت منه» لأنها إن أبطلته بطلت هي 
لكونه أصلها. 

ومثاله : «تعليل الحنفية وجوب الشاة في الزكاة بدفع حاجة الفقير»» 
فأجازوا إخراج قيمة الشاة لأن إجزاء القيمة مُمْضٍ إلى عدم وجوب الشاة 
وإذا ارتفع وجوب الشاة ارتفع أصل العلة الذي استّنبطت منه وهو قوله 
ية : «أربعين شاءً شا . والمقصود المثالء لأن الحنفية أجابوا عن 
هذا بأنه ليس إبطالاً لأنهم لم يقولوا برفع الوجوب بل هو توسيع للوجوب 


يعني أن العلة يُشتر ط فيها أن تكون متعينة» فلا يصح الإلحاق بوصف 
غير معين كماهو مذهب الجمهور» لأن العلة منشأ التعدية المحققة للقياس 
الذي هو الدليل» والدليل لابد أن يكون معيئًا فكذا منشأ المحقق له» وقيل : 
لا يشترط التعيين اكتفاءً بعلية وصف مبهم بين أمرين أو أكثر مشترك بين 
المقيس والمقيس عليه» كما لو قلت : الطعام الربویٌ يشتمل على أوصافٍ 
کالطعم» والكيل› و والاذخار مثلاً» فالعلة لابد أن تكون أحد 
هذه الأوصاف وإن لم تن فاذا وجدت هذه الأوصاف في شيء آخر 


(۱) (ص/۲۳) وسقط منه قوله (ولا). 


1:۹ 


ا ال ی 
لكن بشرط أن تثبت تثبت عِلَيُ كل واحد منها بانفراده» كقولهم : : من مس من 
الخنثى أحدّ فرجيه انتقض وضوءه» لأنه بتقدير أنه ذکر فهو ماس فرج 
آدميّ وذلك ناقض عندهم » وبتقدير أنه أنثى فهو لامس أنثى غير مََحْرَمٍ 
وذلك ناقض آیضا عندهم . 
...0.2.6 ... .... .... ....والتقدیر لها جوازه هو التصرسز 
يعني أن جواز کون العلة وصمًا مقدرًا هو التحرير أي التحقيق كما 
حققه القرافي وغيره. مثاله: قولهم: «الملك معنى شرعي مقذر في 
المحل» هو علة في إطلاق التصرف في الشيء المملوك؛ خلافْا للفخر 
الرازي”'' المانع من ذلك القائل بأنه لا یتصور في الشرع» والتحقیق 
تصوره ووقوعه كما رأيت» بل قال القرافي”" : لا يخلو منه باب من 
a.‏ 
۹ ومقتضي الحکم وجوژه وجب متی یک وجوذ مانع سیب 
۰ کذا إذا انتفاء شرط کانا وفخزهم خلاف ذا أبانا 
يعني أنه إذا كان وجودٌ المانع وانتفاء الشرط سببّاء أي علة لانتفاء 
الحكم» لابد عند الجمهور من ثبوت المقتضي آعني العلة» إذ لو كانت 


(۱) «المحصول»: .)٤١۷/۲(‏ 
(۲) «شرح التنقيح»: (ص/ 4۱۱). مع أن القرافي في «التنقيح» لم يحك إلا قول الرازي . 


10۰ 


فلا یمکن عند الجمهور أن تقول : الأجنبئٌ لا يرث لانه عبد والرق مانع 
من المیراث لعدم وجود علة المیراث. ولا يجوز أن تقول: الدَّيْن مانع 
وجوب الزكاة على الفقیر ؛ لأن علة وجوب ال زكاة لم توجد . 

ومثاله في الشرط : أنه لا يجوز أن تقول : لا زكاة على الفقیر لأن 
الشرط الذي هو تمام الحول منتف » ولا رَجم على من لم یزن لأنه غير مخصن . 

وقوله: «وفخرهم إلخ» يعني أن الفخر الرازي «آبان» أي آظهر 
خلاف ذلك بأن قال : لا یلزم وجود المقتضي في ذلك ۲ واختاره ابن 
الحاجب "۰*۳ وأجاب”" بأنه يجوز أن یکون انتفاء الحکم لانتفاء الشرط 
مثلاً وانتفاء العلة بناء على جواز دلیلین على مدلول واحد . والأظهر مذهب 
الجمهور ألا تری أنه لا یحسن أن يقال : «لایبصر الأعمى زيدًا لأن بینهما 
جدارًا» لأنه لا یبصره ولو كان بجنبه » والألف في «کانا» و«أبانا» للإطلاق . 


4 

9, 
E 
3 

۵ 


.)5٠١ /۲( انظر «المحصول»:‎ )١( 
ط و«النشر»: وأجابا.‎ )۳( 


مالك العلة 


المسالك جمع مَسْلكء وهو في اللغة مکان السّلوك أي المرور» 
وفي الاصطلاح عرفه المؤلف بقوله : 
۱ ومسلكٌ العلّة ما دلّ على علیْةَ الشيء متی ما حَصلا 

يعني أن مسلك العلة في الاصطلاح هو : ما دلٌ على کون هذا الشيء 
علة لهذا الحکم حیثما كان هذا الشيء بناء على اشتراط الاطراد في العلة» 
وسيأتي تحقیقه إن شاء الله في أول القوادح في الکلام على النقض. قال 
المؤلف في «الشرح»۲: «ویصح أن يكن قوله: «متى ما حصلا قيدًا في 
المسلك والمعنى أن مسلك العلة حیثما كان هو ما يدل على کون الشيء 
علة لا مالايدل». 
۲ للاجماغ فالنصل الصريحٌ مل لعلّةٍ فسبب فيلو 
۳ من أجل ذا فنحو کي إذًَا.... o‏ 

هذا شروع من المصنف في بیان المسالك» فقوله: «الإجماع» 
يعني أن من مسالك العلة الإجماع على أن الوصف الفلانيّ هو العلة 
كالإجماع على أن العلة في حديث «الصحيحين»: «لا يحكم أحدّ بين 
اثنين وهو غضبان»”" تشويش الغضب للفكر لأنه يؤدي إلى الميل عن 
الحق» ولما كان مدارٌ النهي على تشويش الفكر علمنا أن الغضب اليسير 


.(YEA/Y) )١( 


3-81 


الذي لا یشوش لا يمنع من القضاء وآن التشویش بغیر الغضب مانع من 
القضاء آیضا كما تقدّم في شرح قوله : «وقد تَخصّص وقد تعمم»۳. 

وقوله: «فالنصلٌ الصریح» يعني أن المسلك الثاني هو ات 
وظاهر کلامه أن النص بعد الاجماع. لأن العطف بالفاء أو بشم فيه إشارة 
إلى أن ما بعده دون ما قبله في القوة فيقدم عليه عند التعارض . 

ثم مَل للنص الصريح في العلة بقوله: «مثل لعلة فسبب" فأقوى 
صوره: «افعل كذا لعلة كذا» فيلي ذلك: «افعله لسبب كذا»» وأسقط 
بعض الأصوليين هذين المثالين إذ لا يكادان يُوجِدَانِ في الكتاب والسنة . 
فيلي ما ذکر : «من أجل ذا» کقوله تعالی : # من أَجَلٍ ذلك كينا عل بق 
إِسْرِيلَ € [الماندة/ ۳۲]. وفي مرتبته : «لأجل ذا» کحدیث : (إنما جعل 
الاستتذان لأجل البصر »۰۲۳ وهذا مراده بقوله : «فیتلو من أجل ذا . 

فیلی ما ذکر نحو : «کیْ» وذا» وهما فى مرتبة واحدق کقوله 
تعالى : ۶ کی کیک دوبن ی ینک » [الحشر/ 0]» وقوله : ۳ لد 
لک ضمت الْحَبَؤةِ4 [الإسراء/ ۷۵]. 

فإن قيل : كيف عد المؤلف هكيْ» من الصریح في التعليل مع أنها 
تكون مصدرية» والمحتمل لغير التعليل ليس صريحًا في التعليل به. 


.)51/9( البيت رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري رقم (۰)1۲۱ ومسلم رقم )1١05(‏ من حديث سهل بن سعد 
- رضي الله عنه -. بلفظ : (. . .من أجل. . .). ولفظ: (لأجل البصر) لم أجده 
وإن ذكره الغزالي وابن أمير حاج وعزاه الأخير لابن أبي شيبة ولم أجده. 


tor 


قلنا : آجاب بعضهم عن هذا بأن «کی" المصدرية تلزمها لام التعلیل 
ظاهرة أو مقدرة فهي مؤكدة للام التعلیل» فلم تخرج عن کونها للتعلیل 
بالأصالة أو بالتوکید» وفی الحقيقة مدخول «کی» الذي هو الفعل باعتبار 
قلت : الظاهر عندي ما قاله زکریا الأنصاري”'' من أن محل کونها 
مد اده وه مس ا ظیتر لام فقت البا غلما 
۶ فالفاء للشارع فالفقیه فغيره يُنَبِعٌ بالشبيه 
يعني أن النصل غير الصریح وهو النص الظاهر يلي النصٌ الصریح» 
فقوله : «فما ظهر» يعني فيلي النص الصریح ما ظهر» أي النصٌ الظاهر 
ثم ذكر صِيّعْه بقوله : «لامٌ» «فما» الموصولة مبتدأ «وظهر» صلتهاء والام» 
تخر لدا يعني أن النصل الظاهر آي غير الصریح آقوی مراتبه «اللام» 
کقوله: ( ڪب آنرآنه ای شرج الاس من اسب إلى الور 4 
[إبراهيم/ [١‏ . واللام المقدرة كالمذكورة نحو : « أن كنَدَامَال )¢ 
[القلم] أي لأن كان» ويطّرد جواز حدف لام التعليل قبل أنْ وأنَ 
المصدريتين كما آشار له في «الخلاصة؟ بقوله : 
نقلا وفي أن وأنْ يطرد ا 


ار و 


ثم يلي «اللاع» في الظهور «الباء» کقوله : # فبظلی من يت بت هادوا 


و 


1١ 


55 


وا 


)١(‏ في «غاية الوصول»: (ص/۱۱۹). 


رما عم يبت ات کم 4 [النساء/ ۰ وهو مراده بقوله : «ثمّت الباا 
ثم تلي «الباء» «الفاء» وتقدّم في کلام الشارع من کتاب أو سنة سواء كان 
في الحکم کقوله : # والتکارق والسَارقة فاقوا یر یهما [المائدة/ ۲۳۸ 
أو في الوصف المعلّل به كقوله ية في المحرم الذي وقَصَّنْهُ دابته فمات : 


«لا تمشوه طیبا ولا تخمّروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملب“ . 


فيلي ما ذكر «الفاء» في كلام الراوي الفقيه كقول عمران بن حصين 
رضي الله عنه : «سهی يك فسجد؟ ۰۲۳ فيليه «الفاء» في كلام الراوي غير الفقيه . 
وقوله : «یتبع بالشبیه» يعني أنه يتبع ذلك المذكور بكل ما يشابهه في 
نه ظاهرا فی العلة 2 وان واد وتحو ذلك کقوله :ع« لانذر عل 
ل ا ل E‏ 
آلارض من الکفرن ديرا )نك إن تَدَرْهم 4 [نوح/ 17-17]» وکقولك : «اضرب 
العبد إذ أساء»» وقوله : «یتبع» مبني للمفعول» وقوله : «فالفاء» بالرفع 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم (۰)۱۲۹۸ ومسلم رقم (۱۲۰7) من حديث ابن عباس 
- رضي الله عنهما -. 

(۲) آصله في مسلم رقم (01/5)» وابن ماجه رقم (۱۲۱۵) بغیر هذا اللفظ وأخرجه 
بلفظه آبوداود رقم (۰)۱۰۳۹ والترمذي رقم (۰)۳۱۵ والنسائي: (۰)۲۱/۳ 
وغیرهم وفیه زيادة: (فتشهد فسلم). 

قال الترمذي: حسن غریب صحیح . وصححه الحاکم . قال الحافظ في «فتح 
الباري»: (۹۸/۳): (وقال ابن حبان ما روی ابن سیرین عن خالد غير هذا الحدیث 
انتهی» وضعفه البيهقي وابن عبدالبر وغیرهما ووهموا رواية أشعث لمخالفته غیره 
من الحافظ عن ابن سيرين فإن المحفوظ عن ابن سيرين في حديث عمران ليس فيه 
ذكر التشهد. . .) اه. 


t00 


عطفًا على الضمیر المرفوع في قوله : «علم» من غير فاصل على حدٌّ قوله : 
قلت إذا آقبلت وزهرٌ تهادی کنعاج الغلا تشن رفا 
۰ والثالتُ الایما اقترا الوصف بالخکم ملفوظیّن دون خلْفٍ 
5 وذلك الوصف أو النظیز قرانه لغيرها تضیز 

يعني أن المسلك الثالث من مسالك العلة هو الایماء» ره 
بأنه اقتران الوصف أو نظیره بالحکم أو نظیره على وجو لو لم يكن الوصف 
أو نظيره فيه علة للحكم أو نظيره لكان ذلك مُخلاً بالفصاحة» وإخلاله 
بالفصاحة هو مراده بقوله : «قرانه لغيرها يضير». وأمثلة اقتران الوصف 
بالحكم ستأتي في الأبيات التي بعد هذا . 

ومثال اقتران نظير الحكم بنظير الوصف: حديث ابن عباس عند 
البخاري ۳ والنسائي”" أن امرأة قالت : يا رسول الله إن آمي ماتت وعليها 
نذر حح أفأحج عنها؟ قال : «أرأيتٍ لو كان على آمك دی أكنت قاضیته»؟ 
قالت: نعم» قال : «فِحُجٌّي عن أمك فالله أحق بالقضاء» . فالمرأة سألت 
عن دين الله على الميت فذكر لها رسول الله نظيرَ الحكم المسؤول عنه 
مقترنًا بنظير علة المسؤول عنه» فلو لم يكن جواز القضاء فيهما لكون 
الدَّينَ علة له لكان بعيدًا. 

فالنبئٌ بيا في هذا الحديث تبه على کون نظير الوصف علة لنظير 


(۲( رقم (۷۳۱۵). 
(۳) (۱۱۹/۰) بنحوه. 


0 


الحکم كما نبه على أركان القیاس الأربعة؛ فالأصل دين العباد» والفرغ 
دين الله تعالى» والخکم جواز القضاء » والعلة في الأصل والفرع کون كل 
وقول المولف: «دون خلف» يعني أن الوصف والحکم إذا كان 
مصرحًا بهما على الوجه الذي ذکرنا فانه إيماء بلا خلاف» ومفهومه آنهما 
إن کانا غير ملفوظیّن - أي کانا مستنبطیّن - فليس من صور الایماء» وان 
كان آحدهما ملفوظا والثاني مستنبطا ففيهما ثلائة آقوال؛ قیل : هو إيماءء 
وقیل : لاء وقیل : إن كان الملفوظ الوصف فهو إيماء وإن كان الحکم فلا . 
مثال ذکر اللفظ واستنباط الحکم : قوله تعالی  :‏ وأحل له لسع 4 
[البقر:/ ۲۷۰] فان حلية البیع وصف ملفوظ يستنبط منه حکم هو صحة البيع . 
ومثال ذکر الحکم دون الوصف : التتصیص على تحریم الربا في 
الب مثا فانه حکم منصوص یستنبط منه الوصف وهو: الاقتیات 
والادّخار على أحد الأقوال الماضية . 
AY‏ کما انا سمع وصفا فحکَم وَذِكُرَهُ في الخکم وصفا قد الم 
۸ إن لم يكن عِلَّتّه لم نفد ومنعه مما ثفيست هه 
ذکر فی هذه لیات أمكلة من اسا 
الأول : حكمه و بعد سماع وصف. كما في حديث الاعرابي 
الذي قال: واقعت آهلي في نهار رمضان فقال ية : «اعتق رقبة»۲۳. 


(۱) آخرجه البخاري رقم (۰۸۷) وسلم رقم (۱۱۱۱) من حدیث أبي هريرة 
- رضی الله عنه -. 


0V 


ره بالعتق بعد ذکر الوقاع دلیل على أن الوقاع علة العتق ولا خلا السؤال 
عن الجواب وذلك بعيد . وهذا مراده بقوله : «كماإذاسمع وصمًا نحکم» . 

الثاني : ذکره يي في الحکم وصمًا لم يصرّح بأنه علة» لکن لو لم 
يكن ذلك الوصف علة لذلك الحكم لم يكن لذكره فائدة» مثاله : حديث : 
«لا يقضين کم بين اثنين وهو غضبان»۰۳ فا الغضب المشوّش للفكر 
المذکور في الحکم لو لم يكن علة المنم من القضاء لما كان لذکره فائدة 
وهذا هو مراده بقوله اودر دفي الحكم : ۰ البيت. 

الثالث : منع الشارع المكلّفَ من فعل يحصل به تفويت فعل آخر 
مطلوب منه کقوله تعالی : فَأسْعَوَأ ل و آله ودروا اليم € [الجمعة/ ۹ 
فانه يُفهم منه أن منع البیع وقت نداء الجمعة إنما هو أن البیع يفوت حضور 
الجمعة» فلو لم يكن لمظنة تفویتها لكان المنع بعيدّاء وهذا مراد المؤلف 
بقوله : «ومنعه مما يفيت». 


68 ترتسه الحكم عليه ... e a‏ 000 
أي استفد کون ترتيب الشارع الحکم على الوصف إيماءً نحو 
SG MCD‏ 


لم يكن لأنه علته لكان بعیدًا. 
e kS‏ اه واتضح تفريق حُكمينٍ بوصف المُصطلح 
۰ أو غاية شرط أو استتناء ... موك SRE SRE‏ 


OA 


يعني أن من آمثلة الایماء تفریق الشارع بين حکمین بواحد من آربعة 
آمور : 

الأول : الوصف في اصطلاح أهل الأصول» وهو لفظ مُمَيّد لاخر لیس 
بشرط ولاغاية ولا استثناء ولا استدراك» وسواء ذكر الوصف المفرق به 

مثال الأول: آنه كله جغل للجل سوا ورن سهمین*. 
مه مس ۰ ۰ 5 5 2 
فتفریقه بين هذین الحکمین بهذین الوصفین لو لم يكن لعلية كل منهما 
لكان بعيدّاء والمراد بالوصفین في هذا المثال مفهوم الفرس والرجل لا 
اسماهما إذ لا مدخل للتسمية بمجرّدها في التعلیل كما تقدم . 

ومثال الثانی: حدیث: «القاتل لا برث»۳۱. أي بخلاف غیره 
بصفة القتل لو لم يكن لعلیته لعدم الارث لكان بعيدًا . 


(۱) آخرجه البخاري رقم (۰)۲۸۲۳ ومسلم رقم (۱۷۱۲) من حدیث ابن عمر - رضي 
الله عنهما -. 
(۲) آخرجه الترمذي رقم (۰)۲۱۰۹ وابن ماجه رقم (۰)۲۹4۵ والدارقطني : (۰)۹1/4 
والبيهقي : (۲۲۰/۲) وغیرهم من حدیث آبي هريرة ‏ رضي الله عنه -. 
قال الترمذي: «هذا حدیث لا يصح . لا یعرف إلا من هذا الوجه وإسحاق بن 
عبدالله بن أبي فروة قد ترکه بعض أهل الحدیث منهم آحمد بن حنبل. . .» اه. 
وله شاهد من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -أخرجه الدارقطني : (4/ ۰6۹ 
والبيهقي : (7/ .)77١‏ لكن فيه ليث بن أبي سليم وهو ضعيف» وأبورحمة لايعرف . 
انظر : «البدر المنیر»: (۲۲۹-۲۲۷/۷). 


0۹ 


الثاني : الغاية» وقد تقدم تعريفها في قوله : «ومنه غاية عموم) إلخ 
أي فمن الایماء تفریق الشارع بين حكمين بغاية 9 تعالی : # ول 
ره یل رد4 [البقرة/ ۲ فتفريقه بين المنع من قُرْبانهن في الحیض 
وبين جوازه في الطهر لو لم يكن لأنَّ الطّهر علة الجواز والحیض علة المنع 
لكان بعيدًا . 

الثالث : الشرط » وقد تقدم الكلام عليه في قول المولف : «ولازم 
من انعدام الشرط» إلخ» وقوله : «ومنه ما كان من الشرط» إلخ أي ومن 
الایماء تفریق الشارع بين حکمین بالشرط . 

ومثاله حدیث : «الذهب بالذهب. والفضة بالفضة والبر بالبن 
والشعیر بالشعير» والتمر بالتمر» والملح بالملح رواد 
يدا بیدا فإذا اختلفت الأجناس يمرا ات شنم إذا كان یا بید6 
فتفريقه بين منع البيع في هذه الأشياء متفاضلاً » وبين جوازه بشرط اختلاف 
الجنس لو لم يكن لعلية الاختلاف لجواز البيع لكان بعيدًا. 

الرابع : الاستثناءء وقد تقدم الكلام عليه في قوله: «حروف 
الاستثناء»۲۳ إلخ أي : ومن الإبماء تفريق الشارع بین حكمين بالاسشتاة: 
ومثاله قوله تعالی : « صف ما وضع | اه آن یمرک [البقرة/ 750 ]أي 
الزوجات عن ذلك النصف فلا شىء لهن» فتفریقه بين ثبوت النصف لهن 
وبين انتفائه إذا عفون عنه لو لم يكن لأن العفو علة الانتفاء لكان بعيدًا . 


(۲) البیت رقم (۳۹6). 


ay 


ولم یذکر اوفقي البيث الا ستدارك E‏ 
قوله تعالی : « لا يواخم له باغو ف بیج ولکن یندم يِمَاعَفَّد 


هايس سر 


لگ [المائدة/ ٩‏ فتفريقه بين عدم المؤاخذة بالأيمان وبين ان 
بها حالة تعقيدها لو لم يكن لعلية التعقيد للمؤاخذة لكان بعيدًا» ومعنى 
التعقيد عقد نيتها بالقلب . 

واعلم أن صور الإيماء لا تتحصر في هذه الأمثلة فقس عليها ما شابهها 
ا 

تناسُبٌ الوصف على البنَاءِ 

یعنی أن اڈ N gy‏ 
المتقدم في العلة هل هي الباعث أو المعدف؟ فمن قال : هي الباعثة على 
تشريع الحکم اشترط المناسبة» ومن قال : هي المعرّف للحکم لم يشترطهاء 
هذا مراد المولف . 

وحجة عدم اشتراط المناسبة : أن المناسبة طریق مستقل» وهي المسلك 
الخامس الاتي» والایماء مَسلك مستقل فلا یتوقف آحدهما على الاخر . 

وحجة القول باشتراط المناسبة ی ۱ 
یکون على وَفْق الحكمة فما لا مناسبة له لا بعلل به» واعترض عدم اشتر 
ار ا ال يد كه 
المکلف على الامتثال» وتصلح شاهد الإناطة الحكم بهاء وبما" سبق 
أيضًا من أن الوصف يستلزم الحكم . 


)١(‏ الأصل: ولما. 


a 


وأجیب بأن ما تقدم يراد به اشتمالها على الحكمة المذکورة ولو 
احتمالا أو مظنة» ES‏ ا ی بر 
حكمة في الجملة كما تة تقدم ) وبأن المرادهنا أنه [لا] یه يشترط مناسبة بحسب 
الظاهر وإلا فالمناسبة معتبرة في نفس الأمر قطعًا للاتفاق على امتناع خلو 
الأحكام عن الحكمة؛ وهذا هو الحق» » خلاقا للعضد والمحلي" القائلین 
بان المناسة قي نفس الامر لا رط الا على القول بان العلة ناعت لا 
مرف وكاهما تع المولف كمابئته في «الشرح»۲۳. 
۱ والسَّيْرٍ والتقسیم قسمّ رابغ أن يَحصّرَ الأوصاف فيه جامعٌ 
5 وِيُِبْطلَ الذي لها لا يَصْنّحُ فما بقي تعييئه مُتّضعٌ 

يعني أن المسلك الرابع من مسالك العلة هو السَبْر والتقسيم» 
والسَبْر بالفتح _لغة : الاختبار» والتقسيم لغةً: الافتراق. 

والمراد بالسَّبّر هنا : اختبار الصالح للعلة من الأوصاف وغيرٍ الصالح 
لهاء والتقسيم هنا : حصر جميع الاوصاف لیب الصالخ منها وغير الصالح . 

والأصل تقديم التقسيم لأنه قبل السبر ضرورة» وأخروه ي 
التسمية لأن السّبر أهم» والعادة تقديم الأهم. أو لأن الكل اسم لمَسْلك 
واحد وهو مفرد فلا نظر فيه إلى ترتيب 

ثم بيّنَ المراد بهذا المسلك وأنه متركب من أمرين : 
الأول : حصر أوصاف المحل أي الأصل المقيس عليه بأن يجمعها كلها . 


.)۱۵۸/۲( (¥) 


a 


الثاني : إبطال ما لا يصلح للتعلیل . 

وحص الأوصاف تارة یکون عقليًا کالحصر فى الشیء ونقیضه إذ لا 
اهب اش وار : كرون لأسف ایا شاه قر لف فش 
ثم بعد بحثي لم أجد»؛ وسيأتي قريبا. 

وإبطال غير الصالح له طرق ذكرها المؤلف في قوله الاتي : «أبطل 
لماطردًايُرَى». ومثاله : أن یقول المستدل : علة الربا إما أن تكون الاقتيات 
والادّخار» أو الطّعم» أو الكيل» أو المالية» فيبيّن بطلان علية غير الوصف 
الذي يدعي أنه العلة» فإذا أبطل غیره تعيّن هو للعلة» وهو معنى قوله: 
«فما بقي تعیینه متضح» . ۲ 

وحاصل التعلیل بهذا المسلك : أن الحکم إذا آمکن أن یکون معللا 
لا يُجعل تعبدّاء وإذا آمکن إضافته للمناسب فلا يُضاف لغيره» وإذا لم 
يوجد مناسب إلا ما بقي بعد السبر فيجب كونه علة بهذه القواعد. 

وسكي هذا المسلك بالسبر وحده وبالتقسيم وحده وبهما معا وهو 
الأكثر. ويسميه الجدليون: الترديد والتقسيم» والمنطقيون: الشرطي 
المنفصل » وهذا المسلك قسم من أقسامه فقط . 
۳ مُعْتَرضُ الحصر في دفعه يرن بحَثْتُ ثم بعد بحثي لم أجذ 
6 أو انفقانٌ ما سواها الأصلٌ 

يعنى أن المستدل إذا حصر أوصاف الأصل فاعتّرضَ عليه الحصرُ 
بأن قال المعترض : لِم تحصرٌ آوصافَ الأصل فيما ذکرت؟ فان معترض 
الحصر يدفعه المستدلٌ بأحد آمرین : 


الاول : أن یقول : بحثت فلم أجد غير هذا» ولکن يُشترط في هذا 
كر دا ارو يود را ی ی فا ی 
وهذا مراده بقوله : «معترض الحصر» البيت 

ا آنیقون: هذ ا 
«انفقاد» ی عَدَمّ ما سواه» وهو مراد المولف رل «أو انفقاد» إلخ . 
وجملة لكوت لح ی و 

وليسَ في الحصر لظن حَظلٌ 

ليد ال عرستو ل اك ا د 
حصرها فلا يلزم تيقن الحصرء هذا بالنسبة إلى المجتهد ومقلديه» وسيأتي 
حكم ذلك بالنسبة إلى المناظر في قوله : «حجية الظني» إلخ . 
۰ وهو قطعيٌ إذا ما نمیا للقطع والظّنْي سواه وُعِيا 

الضمير فى قوله : «هو» عائد إلى مسلك السَّبْره والألف فى قوله: 
«نّميا» ألف تثنية عائدة إلى الحصر والإبطال» والألف فى قوله : «وُعيا» 
آلف الإطلاق» وجملة «وعي» خبر المبتد اشرات ال مقدَّم من 
ضمير النائب في «وعي» . 

ومعنى البيت : أن السَّبّْر والتقسيم يكون قطعيًا بشرطين : الأول: أن 
يكون حصر أوصاف الأصل قطعيًا . الثاني : أن يكون إبطالٌ غير الوصف 
المستبقى للتعلیل قطعيًا . زاد بعضهم شرطا ثالنًا وهو القطع بأن الاصل 
معلّل لا تعبديٌ» وحيث اختلّ أحدٌ الشرطين بأن كان الحصر والإبطال 
ظنییّن أو آحدهما ظنيًا فالسبر والتقسیم ظنیٌ» وهو مراده بقوله : «والظني 


33 


سواه» أيْ والظتي وُعي أي خفظ وعرف حال کونه سوی القَطعي . 
۰ حجيّة لظيٌ راي الأكثر في حق ناظرٍ وفي المناظر 

يعني أن الاحتجاج بالسبر والتقسیم الظني هو مذهب الأكثر واختاره 
من المالكية الباقلانٌ والفهری". وحجته أن الحکم لا یخلو عن علة 
ظاهرة غالیّا» والغالب آنها لا تعدو آوصاف محله وإذا ظهر بطلان ما 
سوی المستبّقی غلب على الظن أنه العلة» ومقابل قول المؤلف: «رآي 
الاکثر» تحته ثلاثة وال۲۳ : 

الأول : أنه لیس بحجة مطلقا لجواز إبطال الباقی لأنه غير قطعی . 

الثاني : وبه قال إمام الخريت انح قوط انعقاد الاجماع 
على أن حكم الأصل معلل لا تعبدي . 

الثالث : أنه حجة للناظر لنفسه ومقلديه دون المناظر غيره لأن ظلنّه 
لا تقوم به الحجة على غيره . 

فإن قيل : ما جواب الأكثر عن هذا الأخير؟ 

فالجواب : هو ما ذكره ابن قاسم في «الآيات البينات»”*' من أن هذا 
من باب إقامة الدليل على الغير وان لم يد إلا مجرّد الظن لوجوب العمل 
بالدليل الظئّ» ولا فرق في کون الظئَيَ حجة بين الناظر لنفسه والمناظر لغیره . 


(۱) انظر «النشر»: (۱۱۱/۲). 

(۲) انظر «البحر المحيط» : (۲۲۵/۵). 
(۳) «البرهان»: (۵۳۶۱/۲). 

.)۸۶/( (6) 


10 


قلت : لا یتضح هذا الجواب کل الاتضاح إلا إذا كان السبر المذکور 
محتقا به من القرائن على صحة ما ذکره المستدل ما يغلب على ظنْالمناظر 
المنصف صدقه بسيبه » لأنظنه المجرد من ذلك لیس فيه حجة على غيره ألبتة. 
۷ إن دند وَصَفًا زائدًا معترض وفی به دون البيان الغرّض 

يعني أن المعترض إذا آبدی - أي آظهر - وصفا زائدًا على حصر 
المستدل وف أي حصل بإبدائه غرض المعترض وهو ثبوت الاعتراض 
على المستدل» ولا يكلف المعترض حينئذ أن يبين أن الوصف الذي أبداه 
صالح للتعليل» لأن بطلان الحصر بإبدائه كاف في الاعتراض» ولكن 
على المستدل أن يدفعه بأن يبين أنه غيرُ صالح لل لعجل ول يع نوس 
إلا إذا عجز عن إبطال التعليل به» وذلك مراده بقوله: «دون البيان» أ أي 
دابا يان ال ولا يني حر فى ال فونه د التعليل ا 


و ٠.‏ > يوا 


۹۸ وقطع ذي الستر رد منحتم والأمنٌ في إبطاله مُنْيَهِمٌ 

الواو في قوله: «والأمر» للحال يعني أن قَطع صاحب السیز: آی 
بطلان استدلاله مُنحتم إذا أبدى المعترض وصمًا زائدّاء والحال أن الأمر 
مُنبهم في صلاحيته للعلة أي لم ڌ تتبیّن صلاحيته لها ولاعدمها. وإيضاحه: 
أن الوصف الزائد على حصر المستدل الذي أبداه المعترض له ثلاث حالات : 

الأولى : أن يبيّن مع إبداء الوصف صلاحيته للتعليل فينقطع المستدل 
أي يبطل دليله . 

الثانية : أن يبين المستدل عدم صلاحية وصف المعترض فيبقى 
دلیله سالمًا كما تقدم في قوله : «دون البيان». 


كك 


الثالثة : أن ينبهم الأمر فلا يبين المعترض صلاحیته ولا المستدل 
عدمهاء فالسّبر منتقض بذلك الوصف المنبهم لأن السبر مبني على آصلین ؛ 
وهما الحصر والابطال» وزيادة الوصف المذکور تهدم آحدهما وهو الحصرء 
۹ ابطل لمّا طردا يُرَى ار ری ی ی N‏ 

تقدم في قول المؤلف : «ویبطل الذي لها لا یصلح» وبيّن هنا طرق 
الابطال المذکور هناك فذکر أن منها کون الوصف طردا؟ ویقال له: 
الطرديٌ أيضاء والمراد به ما علم من الشارع إلغاؤه وعدم إناطة الأحكام 
به» ويُعلم ذلك باستقراء موارد الشرع . 


واعلم أن الوصف الطردي قسمان : 
الأول: ما هو طردي في جمیم الأحكام کالطول والقصرفلا یعلل 


الثاني : أن يكون طرديًا في بعض الأحكام مع كونه معتبرًا في بعض 
آخر كالذكورة والأنوثة» فإنهما وصفان طرديّان بالنسبة إلى العتق فلا يُعلل 
شيء من أحكام العتق بذكورة ولا أنوثة مع أنهما معتبران في بعض الأحكام 
كالميراث والشهادة ونحو ذلك» وقوله: «طردا» مفعول ثان ل«يُرّى» 
ومقعوله الأول هو الضمیر الات عن الفاعل . 
م م م م .0 وبطل غير مناسب له الفْنخزِل 


)۱( الأصل : طردياء والمثبت من «النشر»» وهو الأنسب بدليل ما بعده. 


۶۰:۷ 


يعني أن من طرق الابطال أيضًا ‏ بعد ثبوت حصر الأوصاف عدم 
ظهور مناسبة الوصف المنخزل أي المحذوف» وهو الوصف الذي يريد 
المستدل إسقاطه ليتعين غيره للعلة» والمراد بمناسبة الوصف مناسبته 
E‏ وإنما كان عدمٌ المناسبة من 
طرق الإبطال لانتفاء مثبت ۳ العلية . 

فإن قيل: تقدم في الإيماء أنه لا ُشتر ط فيه ظهور المناسبة عند 
الأكثر فما وجه اشتراطها فى السبر دونه؟ 

فالجواب : أن السبر تعدّدت فيه ال وصاف فاحتیج إلى بيان صلاحية 
بعضها للعلية بظهور المناسبة [فیه ] فاشتراطه هنا لعارض ‏ . 


۳2 
535 


۰ کذاك بالإلغا وان قذ ناسّبا وبتعَدّي وصفه الذي اجتبّى 
ذكر في هذا البيت طريقين من طرق الإبطال أيضًا بعد ثبوت الحصر : 
الأولى: هي أن يكون الوصفٌ مُلعْى وإن كان مناسبًا 2 
لمتنازع فيه» ويتحقق الإلغاء بأن يستقل بالحكم الوصف المستبقّى دون 

0 ومثاله : اقلا اه 

بالحكم الذي هو حرمة ربا الفضل في ملء كف من القمح دون الكيل 

والاقتيات مثلاً» فإنَ ملء الكفٌ لا يكال وليس فيه اقتيات في الغالب» 

ولکنه فيه الطعمية فاستقلت الطعمية بالحكم في ملء ء الکف وألغي غيرها 


(۱) الأصل: مثبته. 
(۲) انظر «النشر»: (۱۰۳/۲). 


1A 


کالکیل والاقتیات . 

الثانی : تعدي وصف المستدل الذي اختاره للتعلیل وکون غیره من 
اوماق الل خر مه لأن تعدية الحکم محله أكثر فائدة من قَصره 
عليه فالمتعدّي آرجخ من القاصر . 
۱ ثم المناسبة والإخالة من المسالك بلا استحالة 
۲ ثم بتخریج المناط یشتهز تخریجها وبعضهم لا يُعتبز 

يعني أن المسلك الخامس من مسالك العلة هو المسمی بالمناسبة 
والاخالت فالمناسبة في اللغة : الملاءمة والمقاربة» وسيأتي قریبّا تعریفها 
اصطلاخا للمولف . وسمّی هلا المسلاق مات لام لوصف العا 
به فيه للحکم كما يأتي اوت إتخالة لان الناظر فيه تال - أي یظن - 
عِليّة الوصف . 

و المسلك الذي هو المناسبة سمّاه بعضهم : تخريج المناط» 
والمناط العلة أي تخریج العلة واستنباطهاء ولا مخالفة لأن المناسبة هي 
دلیل العلت واستخراجها هو اقامة الدلیل واضافةً الحکم إلئ کل من 
الدلیل وإقامته لا بأس فيهاء وظاهر المولف أن المسمّى بتخریج المناط 
هو تخریج المناسبة بما يأتي» وقد عرفت أنه لا مانع من تسمية هذا المسلك 
بالمناسبة وبتخریج المناط . 

وقوله: «وبعضهم لا یعتبر» يعني به الظاهرية فانهم آنکروا ثبوت 


(۱) يعني: مناسبة الوصف . 


العلة بمسلك المناسبة . وقوله : «تخریجها» فاعل «يشتهر » وقوله : «یعتبر» 
مبني للفاعل . 

۳ وهو أن يُعَيّنَ المجتهدٌُ لعلة بذكر ماستَردُ 
4 من التناسب الذي مه اتضح تقازْنْ والأمر“ مما قد تدخ 
يعني أن هذا المسلك الخامس الذي عبّرَ عنه السبكي" بالمناسبة 
والاخالة» وعبر عنه ابن الحاجب بتخريج المناط يي اليد 

للعلة بالاستناد إلى ثلاثة آمور : 

الأول : إبداء المناسبة بين العلة المعينة والحکم . 

الثاني : الاقتران بين العلة والحکم في دلیل الحكم» آعني ذکرهما 

الثالث : سلامة الوصف المعین من قوادح العلية» الاتية في القوادح 
من هذا الکتاب إن شاء الله . 

مثال المستوفي للشروط : الإسكار في قوله كَل : «کل مسكر حرام»”؟) 
بالمناسبة» لأن الإسكار وصفٌ مناسب للتحريم لأنه يزيل العقل» ودرء 


(۱) في بعض المطبوعات : والأمن. 

۳ في «الجمع» : (۲/ ۲۷۳) وذکر أيضًا فيه أن استخراج المناسبة یسمی : تخریج المناط . 

(۳) «المختصر»: (۱۱۰/۳). 

(8) آخرجه البخاري رقم (4۳8۳ ومسلم رقم (۱۷۳۳) من حدیث آبي موسی 
- رضي الله عنه -. 


۰:۷۰ 


المفسدة متمّخُض في منم ما يزيل العقل المطلوب حفظه» مع أن الاسکار 
الذي هو الوصف جاء في الحدیث مقترنًا بالحکم الذي هو کونه حرامّاء 
وتعلیل الحرمة بالاسکار سالم من جمیع القوادح» فتمت فيه الأمور 
الثلاثة التي يُستخرج بها مسلك المناسبة . 

فان قيل: سلامة الوصف من القوادح في العلیة) شرط في كل 
مسلك فما وجه ذكرها فى خصوص هذا المسلك؟ 

فالجواب: أن السلامة من القوادح قَيْد في تسمية هذا المسلك 
بتخريج المناط أو المناسبة فهي جزء من تعريف هذا المسلك بحسب 
الواقع . وایضاحه : أن السلامة من القوادح جزء من مسمى هذا المسلك» 
وهي بالنسبة إلى غيره من المسالك شرط خارج عن المسمى . 

واعلم أن الاقتران المذكورٌ بين الوصف والحكم معتبر في کون 
الوصف المناسب علة لا في كونه مناسبّا» وقولنا فيما سبق بإبداء المناسبة 
للاحتراز من تعیین العلة بالطرّد أو ال او الدوران کما قاله اين حلولو() 
في نظیره . 

فان قیل : الحدیث الذي منم به للمناسبة من أمثلة الایماء لأن 
الحکم فيه بالتحریم مرتّب على وصف الاسکار؛ وقد قال المولف في 
صوّر الإيماء : «ترتیبه الحکم علیه» إلخ . 

فالجواب: أن في الحدیث المناسبة من الجهة التي ذكرناء وفیه 


(۱) ط : العلة. 
)۲ في «الضیاء اللامع»: (۲/ ۳۵۵). 


۷۱١ 


أيضًا الإيماءً من جهة ترتیب الحکم على الوصف» ویظهر الفرق بأنا لو 
فرضنا أنه لم تظهر فيه مناسبة لقیل فيه : مسلك الایماء» لأن المناسبة فيه 
لا تشترط عند الاکثر ولم يقل ٠‏ فیه: مسكك المناسبة لعدم مناسبة 
الوصف للحکم . 
۵۰ وواجبٌ تحقیق الاستقلال بنفي غیره من الأحوال 

یعنی أنه لابد فى مسلك المناسبة أن يحقق استقلال الو صف المناسب 
بالعلية» وتحقق ذلك إنما یکون بنفي غیره من الأحوال أي الأوصاف»› 
وطريقة ذلك هي السّبر بأن لا يوجد مثله ولا ماهو أولى منه» ولا يكفي 
هنا : «بحثثُ فلم أجد» أو «انفقاد ما سواه هو الأصل» بخلاف السبر كما 
تقدم؛ لأن المقصود في مسلك المناسبة هو إثبات الوصف الصّالح للعلية» 
وفي السبر نفي ما لا يصلح للعلية من الأوصاف فظهر الفرق . 

قلت : يعْسّر جدًا حقيقة الفرق بين الوصف الذي تعين للعلية بمسلك 
المناسبة وبين الوصف المستبقى بالسبر لاسيما وقد قدّمنا أن من طرق 
الإبطال عدم ظهور المناسبة كما في قول المؤلف : «ويبطل غير مناسب له 
المنخزل»» وفرّق بينهما الأصفهاني شارح «المختصر »۳ لابن الحاجب» 
والزرکشی ۳ وزكريا الأنصاريٌ”*' بأن الوصف المستبقى في السبر لا 


)۱( غير محررة في الأصل . 
(۲) بیان المختصر»: (۱۱۲/۳). 
۳( «البحر المحیط » : (۵/ ۲۰۷). 


(4) لعله في حاشیته على شرح المحلي. 


۷۲ 


يدرك العقل من ترتیب الحکم عليه المصلحة الباعثة» بخلاف المناسبة» 
فان العقل يُذرك فیها ذلك . قالوا: وعدم إدراك العقل لذلك لا یلزم منه 
خلو تلك الاو صاف عن حكمة . 

وبحت فی هذا الجواب صاحب «الايات البینات»(۰۲۱ ولا یظهر 
عندي هذا الجواب کل الظهور لما تقدم من أن عدم ظهور المناسبة من 
طرق الابطال في السَبْر . 
705 ثم المناسبُ الذي تَضَّمّنا رت الحكم عليه ما اغتنی 
۷ به الذي شرع من إيعاد مفسدة أو جَلْبٍ ذي سداد 

يعني أن المناسب هو «الذي تضمن» أي استلزم ترتب الحكم عليه 
ما اعتنى به الشارع في شرع الأحكام من جلب المصلحة ودفع المفسدة» 
فمثال جلب المصلحة: وجوب الزكاة فان علته سد خلة الفقیر» وهو 
جلب مصلحة. ومثال درء المفسدة: الإسكار فإنه علة لتحريم الخمر» 
والمنع منها يدرء مفسدة فساد العقل. والمصلحة هي المنافع واللدّات 
ووسائلهاء والمفسدة هي المضار والمشقات ووسائلها . 

وقول المولف : «ترگت» بالرفع فاعل «تضمّن» ومفعول «تضمّن») 
هو «ما» الموصولة فى قوله : «ما اعتنی» و«الذي شرع» يعني به الشارع» 
والمراد ب«جلب ذي سداد» جلب ۳ وفي المناسبة آقوال آخر 
غير هذا ذکرها صاحب (- جمع الجوامع 


(۱) (۱۲۷/۶-ط. دار الکتب). 
)¥( (۲۷۱-۲۷/۲). 


VT 


۸ ويحصّل القصدٌ بشرع الحکم شكًا وظنًا وکا بالجزم 
۹ وقد یکون النفي فيه أزْجّحا كآيس لقصد نسل نکحا 

مرداه ب«القصد» المقصود أي الحكمة التي هي المقصود من شرع 
الحکم» يعني أن الحکمة التي اشتملت علیها العلة بالنظر إلى حصولها 
بالفعل وعدم حصولها لها آربع حالات : 

الأولى : أن یجزم بحصولها کالملك لجواز التصرف . 

الثانية : أن ین حصولها کالقصاص فانه يحصل به غلبة الظن على 
وجود حکمته التي هي الانزجار عن القتل إذ یغلب على الظن أن من 
رف بأنه إذا ّل فل لیم على القتل خوفًا من الموت . 

الثالثة : أن يكون حصول الحكمة مشكوكا فيه كحد الخمر فإنه 
يحتمل أن يحصل به الانزجار عنها خوفا من الضرب والإقدام عليهاء 
وهذا أمر تقريبئٌ لأن الإقدام عليها والإحجام عنها كلاهما يقع من غير 
ضبط لأكثرية أحدهما. 

الرابعة: أن يكون انتفاء الحكمة أرجح وأغلب على الظن» وهذا 

خير مثّل له المؤلف بقوله: «کایس لقصد نسل نكحا» والمعنى أن من 
1م عادة من الولد جاز أن يتزوج بقصد حصول الولد مع أن 
عدم وجوده أرجح . وقوله : «كآيس» فيه القلب الصرفئٌ فصار الفاء مكان 
العين والعين مكان الفاء. وقوله: «النفي» يعني الانتفاء فهو مصدر نفى 
الام ى ا 
۰ بالطرفیِن في الأصّحٌ عللوا فقصر مترف عليه يُنْقَلُ 


1:۷ 


مراده بالطرفين: الأول من الأقسام الأربعة في النظمء والأخیر 
والأول منها هو الشك المذكور في قوله : «شكا» والآخر منهما هو الوهم 
المذكور في قوله : «وقد يكون النفي فيه آرجحا» إلخ يعني أن الأصح عند 
أهل الأصول جواز التعليل بالوصف المناسب المشتمل على حكمة 
حاصلة من ترتيب الحكم عليه شكًا أو وهمّاء وأما التعليل بالمظنون 
حصولها فيه والمجزوم به فجائز اتفاقًا . 

فإن قيل: إذا جاز التعليل بالأمور الأربعة المذكورة لم يبق شيء 
ألبتة» لأن كل وصف لابد أن تكون حكمته مجزومّا بها أو مظنونة أو 
مشكوكا فيها أو موهومة. 

فالجواب : أن هذه الأربعة أقسامٌ المناسب أي ما ظهرت مناسبته 
والعلةٌ لا تنحصر فیه وقد تكون فيما لم تظهر مناسبته كما تقدم في الإيماء 
وفيما لم يُطلع على حكمته . 

وقوله: «فقصر مترف» إلخ يعني أن قصر المترفه بسفره ينبني جوازه 
الذي هو المشهور على جواز التعليل بالطرفين» فعلی الأصح يجوز له 
الو ار الحكمة مظنونْ ووجودها مَوهوم» لان الحكمة رفع 
المشقة وسّفر مر الترفه لا مشقَّة فيه غالبّاء وقد تكون فيه احتمالاً» وإن قطع 
بنفي المشقة فقد تقدم في قوله: «وفي ثبوت الحكم عند الانتفا» إلخ . 
ومقابل الأصح هو القول بأنه لا يجوز التعليل بالأول لأن المقصود فيه 
الذي هو الحكمة مشكوك فيهاء ولا بالرابع لرجحان عدمها فیه» وعليه 
فلا يجوز قَضْر المُتَرَفه بسفره . 


Vo 


۱ تنم المناسبٌ عنیت الحکمة منه ضروري وجا تتَمُة 
۲ بينهما ما ينتمي للحاجي وقدّم القوي في السرواج 

يعني أن المناسب بمعنى الحكمة ثلاثة أقسام» وان شئت قلت : 
e E CS‏ ی 
والتتميمي ویْسَمّی التحسيني وستأتي أمثلتها . 

EE O DS 

شورع ا كا تاش ا 
والحاجيٌ هو : ما یحتاج إليه ولم يصل إلى حد الضروري . والتتمیمیٌ الذي 
هو التحسينيٌ هو : الجَرْي على مكارم الأخلاق واتباع أحسن المناهج في 
العادات . 

وقوله : «ماینتمی» مبتداً خبره «بينهما»» والمعنی أن الحاجى مرتبة 
بين الضروري والتتميميّ» و«الرواج» الاعتبار. وقوله: «وقدّم القويّ» 
أي عند تعارض الأقيسة قدّم القوي في الاعتبار من هذه الثلاثة فيقدَّم 
المناسب الضروري ثم المناسب الحاجي ثم المناسب التتميميٌ . 
۷۳ ين فنفس ثم عَفْلٌ نَسَبٌ مال إلى ضرورة تنتسبٌ 
4 ورئبن ولتعطفن مُساويًا عزضا على الما تكَنْ موافيًا 
6 فحفظها حتمٌّ على الانسان في کل شزعة من الأدیان 

يعني أن من الضروریات التي هي أصول المصالح : حفظ الدين» 

وهو الحکمة المقصودة من قتل المرتد والزندیق والکافر . وحفظ اللفس» 
وهو الحکمة المقصودة من شرع القصاص . وحفظ العقل» وهو الحکمة 


۷٦ 


المقصودة من شرع حدّ الخمر. وحفظ الب وهو الحكمة المقصودة 
من شرع حدّ الزنا. وحفظ المال» وهو الحكمة المقصودة من شرع حد 
السّرقة. وحفظ العرض» وهو الحكمة المقصودة من شرع حدّ القذف . 
وقوله : «ورتبن» يعني أنه عند التعارض يُقَدَّم حفظ الدین ثم النفس 
ثم العقل ثم النسب. والتعطفن مساويًا» إلخ يعني أن حفظ المال وحفظ 
العرض فى مرتبة واحدة هی آخر المراتب المذكورة» هذا مراد المؤلف . 
وفصّل بعض العلماء فقال : آما الوقوع في العرض بما يودي إلى 
الشك في النسب فهو مقدّم على المال لأنه في مرتبة حفظ النسب 
کقذفه له بأنه ابن زنی ونحو ذلك» والوقوع في العرض بغیر ذلك دون المال . 
وقوله : «فحفظها حتم على الانسان» إلخ يعني أن حفظ الضروریات 
المذکورة واجب على کل ٍنسان مكلف في جميع الملل السابقة قال 
الجزائريّ : 
قد آجمع الأنبيا وال قاطبة على الديانة بالتوحيد في الملل 
من نفسه وحسّبه أن يُنْتقص أو يُعاب سواء كان فى نفسه أو سلفه» وقیل : 
العرض موضع المدح والذمٌ» وقیل : ما يفتخر به من حسّب وشرفٍ» وقد 
يراد به الاباء والأجداد والخلائق المحمودة وغير ذلك. و«الحتم»: 
5 ألحق به ما كان ذا تکمیل كالحدٌ فيما يُسكر القلیل 


VV 


الضمیر فى قوله : «به» عائد إلى الضروري . وقوله : «القلیل» نعت 
لهما» المجرورة بافي»» يعني أن الضروري یلحق به مكمّله في مرتبته» 
ومثّل لمكمّل الضروريّ بوجوب الحدٌ في شرب القليل الذي لا يسكر 
لقلته من جنس ما هو مسكر کالخمر» فالوصف المناسبٌ في هذا المثال 
کون القلیل يدعو إلى الکثیر. والحکم الحدٌ المرتّب على القلیل 
والمقصود الحفظ مما يدعو إلى ذلك الکثیر» وهذا الحفظ مکمّل لحفظ 
العقل أي مؤكّد له ومبالغ فيه . 
۷ وهو حلالٌ في شرائع الرسل غير الذي نسخ شرعه السبُل 

الضمير في قوله : «هو» راجع إلى القليل مما يُسكر جنسه» يعني أن 
القليل من المسكر الذي لا يسكر لقلته كان مباخا في جميع الشرائع؛ 
فنُسخ جوازه في شريعة نبينا بي مبالغة في حفظ العقول» كما قال لا : 
کل ما اشكر کثیزه فقليله حرام» 7" . 


)١(‏ أخرجه أحمد: (۲۵۲/۱۱ رقم 5774)» والنسائي: (۸/ 2070١‏ وابن ماجه رقم 

(۳۳۹۶) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظه . 

وأخرجه أحمد (01/71 رقم 42١41707‏ أبوداود رقم (77177)» والترمذي رقم 
(1856)ء وابن ماجه رقم (۳۳۹۳) وغيرهم من حديث جابر بن عبدالله - رضي الله 
عنهما ‏ بلفظ : «ما أسكر كثيره فالفرق منه حرام». قال الترمذي: هذا حديث 
حسن غریب من حديث جابر» . 

وله شواهد من حديث ابن عمر وعائشة وسعد بن أبي وقاص - رضي الله 
عنهم -. انظر «البدر المئير»: (8/ ۰6۷۰۵-۷۰۱ و«نصب الراية»: (۳۰۱/4). 


7۸ 


۸ اباخها في اوّلٍ الاسلام براءةٌ ليست من الاحکام 
الضمیر في قوله : «آباحها» للخمر» والبیت جوابٌ عن اعتراض 
النووي على الأصوليين في قولهم: إن الضروریات محرمة في جمیع 
شرائع الرسل. ووّجه اعتراض النووي: أن الخمرّ كانت مباحة في آول 
الاسلام. ووّجه جواب المولف عن هذا الاعتراض : أن إباحتها الأولی 
إباحة عقلية» والاباحة العقلية ليست من الأحكام الشرعية حتی یکون 
رفعها نسحا كما تقدم في قول المؤلف : «وما من الاباحة العقلیه»۳ إلخ . 
هکذا ذكر المؤلف”'' هذا الجواب تبعًا لأبي إسحاق الشاطبی(۳) 
وغيره» ویظهر لي أن هذا الجواب غيرٌ سدید لأن الخمر دل النص القرآنيٌ 
على إباحتها في آول الإسلام» وما دل عليه القرآن لا يمكن أن يكون إباحة 
عقلية» والاية التي دلت على إباحتها قوله تعالى: #وَمِن مرت لجل 
رالصتّب دوه مه سڪ 4 [النحل/ 17] الآية اللهم إلا على القول بأن 
اسر العم كما اختاره ابن جرير» أو الخلّ كما قاله آبوعبید:" ۳" = فیتجه 
ما قاله المؤلف. وقوله: «براءةٌ» فاعل «أباحها» زق التاء من الفعل 


(۱) البیت رقم (۳۳). والبیت: الاصلية بدلا من : العقلية . 

(۲) في «النشر»: (۱۷۰/۲). 

(۳) انظر «الموافقات»: (۲۷۵/۱). 

(4) کذا وقع عند المولف في نسبة القولین! ولعله سبق قلم» فما نسبه لابن جرير هو 
قول آبي عبيدة» وما نسبه لابي عبيدة هو قول ابن جریر. انظر «جامع البیان»: 
(۱6/ ۲۸6 و«مجاز القرآن»: (۳۱۳/۱). 


۰:۷۹ 


مسوغان : الفْصل. وأن التأنيث غير حقیقی . 
٩‏ والبيعٌ فالاجارة الحاجي خیاز بيع لاحقٌ جلي 
يعني أن الحاجيّ کالحکمة المقصودة من شرع البیع والاجارة وهي 
الملك للذات في البيع › والمنفعة في الم جارة والحُكم هو جوازهما؛ 
والعلة الاحتیاج إلى المعارضة. وقد یکون البیع والاجارة ضروریین» 
فالبیم الضروري كالذي یتوقف عليه سلامة البدن من الهلاك والاجارة 
الضرورية کالاجارة لتربية الطفل . واختلف المالكية في النكاح هل هو 
ضروري بناءً على أنه قوت أو حاجی بناءً على أنه تفكة. 
وقوله: «خيار بيع إلخ يعني أنه يلحق أيضًا بالحاجيّ مكمّله فيكون 
في رتبته» فالحاجْ مثلاً البيع ومكمّله اللاحق به في رتبته خيار التروي 
لأنه يكمل به الملك لدفعه الغبن» ومن مُكمّل الحاجی اعتبار الكفاءة فى 
التكاح» ومهر المثل في الصغيرة فإنهما داعيان إلى دوام التكاح» ومنه 
قفار الغ رال للجاحة: 
وقول المؤلف: «الحاجيّ» مبتدأ خبره «البيع» و«الإجارة» معطوف 
عليه» وقوله : «خیار» مبتدأ والاحق» خبره» واجلی» نعت الخبر. 
۰ وما نتم لدَى الخذاق شط علی مکارم الأخلاق 
يعني أن الحكمة المسمّاة بالتحسینی والتَْمِيميَ هي ما كان فيه حث 
على مكارم الأخلاق واتباع أحسن المناهج؛ وسّميت تتمة لأنها مُتَمّمة 
١‏ منة موافق أصول المَدْمَب کسلّب الأعْيْدِ شريق المئصب 


1۸۰ 


يعني أن التتميمي قسمان: قسم موافق آصول المذهب أي قواعده 
وقسم مخالف لها . الأول: «کسلب الأغبّد) أي العبید» «شریف المنصب» 
أي المناصب الشريفة كأهلية الشهادة والقضاء والامامة وولاية النکاح 
لنقصهم بالرق فإن ذلك یحصل به المقصود الذي هو الجرّي على محاسن 
العادات» والمراد بالمئصب الرتبة وهو كمَجلس» وأصله حدید ینصب 
عليه القدر . ۱ 
۲ وَحُرْمَةٍ القذر والانفاق عَلّى الأقارب ذوي الافلاق 

«حرمة» بالجر عطفًا على قوله : «کسلب" و«الإنفاق» عطف على 
«حرمة» يعني أن من التتميميّ الموافق لقواعد المذهب تحریم بیع النجاسات 
لعدم طهارتهاء والمقصود الجَرِْي على مکارم الأخلاق ومحاسن العادات 
لأن بیع ذلك یستلزم ملامسته بالکیل والوزن ونحو ذلك وذلك غير لائق . 
ومنه أيضًا: وجوب الانفاق على الأقارب الفقراء لأجل قرابتهم» فیحصل 
الجَرْي على ما ذکر من مکارم الأخلاق. ومن التحسینی: العتق بغیر 
عوّض . وقوله : «ذوي» بمعنی صحاب. و«الإملاق» الفقر . 
۳ وما يُعارضٌُ كتابة سَلّمْ ونَحْوْهُ وال ما صي يُوْمْ 

قوله: «وما یعارض)» عطف على قوله : «منه موافق» يعنى أن التدميمئٌّ 
منه موافق أضول المذهب كما تقدم د ومنه ما يعارض أصول المذهب 
أيْ لا يوافقهاء ومتّل له المؤلف بالكتابة والسّلم ونحوه وأكل الصيد. 

اما وجه مخالفة الكتابة للأصول فهو امتناع بيع الشخص بعض ماله 
ببعض ؛ لأن العبد وماله كليهما للسيد بناءً على أن العبد لا يملك» مع أن 


۸۱ 


الصحيي في مذهب مالك أن ما يؤديه المکاتب من جنس العَلّة لا البيع . 

وأما وجه مخالفة السَّلَّم للقواعد فلأنه بيع ما لیس عند الانسان. 
وقول المولف : «نحوه» يشير إلى أن ما فيه غرّر من العقود المباحة شرعًا 
كالمساقاة والقراض والمغارسة والجعالة وبيع الغائب من التتمیمیات 
المخالفة للقواعد. 

ووجه مخالفة أكل الصيد هو : عدم تسهيل الموت على الحيوانات 
وبقاء الفضلات فيه إذا قتله الجارح ككلب أو باز. 

ووجه کون هذه الأمور من التتمیمیات : أن الكتابة فيها الجَدِي على 
مكارم الأخلاق من تكريم بني آدم برفع”'' الرقٌّ . وفي السَّلّم وأكل الصید : 
أن بعض الناس ربما احتاج إلى ذلك في معاشه فجعل ذلك شرعا عامًا 
لعدم الانضباط في مقادير الحاجات» قاله القرافي في «شرح التنقيح»”" . 

قلت : هكذا قالواء والظاهر أنه لا ينبغي أن يُقال في شيء نزل به 
القرآن وجاءت به السنة الصحيحة أنه مخالف للأصول إذ لا أصل أكبر من 


الكتاب والستة(۳ . 

۶ من المُناسب موز دكن بالنّصٌ والإجماع نوغه اعثبز 
6 في النوع للحُكم ٠‏ ا ل RE‏ ا E‏ 
)۱( ط: وبرفع. 


(۲) (ص/۳۹۲- ۳۹۳). 
(۳) وهذا ما نصره جمع من المحققین. انظر «قاعدة في الاستحسان - جامع المسائل»: 
(۲۰۲/۲-فما بعدها) لابن تيمية. 


AY 


E‏ وغریب ‏ ومرسل »2 و بالمۇثر ی 
الفاعل - وفسر فمَرّه المؤلف بقوله : ابالنصٌ والاجماع نوعه اعثبر و في النوع 
للحکم» ب يعني أن الوصف المناسب المؤثّر هو ما اعتبر الشرع فيه عينَ الوصف 
أي نوعه في عين الحکم أي نوعه» وکان اعتباره فيه بنص أو إجماع . 

مثال اعتباره فيه بالنصل + تمایق ال رة ب الک فانه مشاه 
من الربط بين الشرط والجزاء في قوله ی : «من مسنّ ذکره فليتوضأ)”١)‏ 
عاد القائل ب تفه ین ال کز وتا اعبار فيه الا ا 
میا لظهور تأث. بما اعتبره الشرع به من نص أ و اجماع 9 : موش 
خبره امن المناسب»» وقوله: «نوعه» مبتدأ خبره جملّة «اغْتّبر» بالبناء 
للمفعول. 


)١(‏ أخرجه مالك في «الموطأ» رقم (۰)۱۰۰ وأحمد: (560/40 رقم ۲۷۲۹۳)ء 
وأبوداود: رقم (۰)۱۸۱ والترمذي رقم (۸۲)» والنسائي: »23٠١ /١(‏ وابن ماجه 
رقم (414)» وابن خزيمة رقم (۳۳)» وابن حبان «الاحسان» رقم (۰)۱۱۱۲ 
والحاكم: )177/١(‏ وغيرهم من حديث بسرة بنت صفوان ‏ رضي الله عنها -. 
قال البخاري: «إنه أصح شيء في الباب». وقال الترمذي: حديث حسن 
صحیح»» وقال الحاكم: «حديث صحيح ثابت على شرط البخاري ومسلم». 
وصححه أحمد والدارقطنى وابن خزيمة وابن حبان والبيهقى وعبدالحق وابن 
الجوزي وغيرهم. انظر 52 الرایة»: (۵1/۱- 1 و«البدر المئير) : 
١؟/١4550-5).‏ 


AY 


و وان لم يُعْتَبنَ ل ی 
۷۳۹ على وفاقه فذا الملائم 


يعني أنه إن لم یعتبر الشرع نوع الوصف في نوع الحکم بنص ولا 
إجماع بل اعتبر عين الوصف في عين الحكم أي نوعه في نوعه بأمر آخر 
غير النصٌ والإجماع» ذلك الأمر هو ترتب الحكم على وَقْق الوصف؛ 
وایضاحه : أن المراد بترتّب الحكم على وَفق الوصف ثبوت الوصف مع 
اح LG‏ اك 0 فى هن ۳ وهذا مراد 
المولف بقوله: «بل تر TNE‏ 
هو الملائم» وسمي 7 ملائمّا لملاءمته للحكم» ثم بين المؤلف آقسامه 
الثلائة وترتیبها بقوله : 
آقواه ما در قبل القاسم 
۷۷ تیا انوم او عكس ومن جنس بآخرٍ زُكِنْ 
يعني أن آقسام الملائم ثلاثة» آقواها ما یذکره القاسم أي الأصولي 
الذي يريد تقسیم الملائم . وقوله: «قبلٌ) ی أولاًء فالقسم الأول آقوی 
من الثاني» والثاني آقوی من الثالث . وآشار المولف لأولها بقوله : «من 
اعتبار النوع في الجنس» أي نوع الوصف في جنس الحکم . مثاله : تعلیل 
ولاية ا ا و 
وقيل : علةٌ الولاية البكارة» وقد اغثر عين الصغر في جنس الولاية حيث 
ادير في ولاية المال بالإجماع لأن الإجماع على اعتباره في ولاية المال 
إجماعٌ على اعتباره في جنس الّولايةَ الصادق بولاية النکاح والمال» فهذا 


A 


المثال اغثر فيه عينُ الوصف بسبب ترتیب الحکم على وَفْق الوصف بلا 
نص ولا إجماع على اعتبار العين في العین» وانما كان الإجماع على 
اعتبار الصغر في ولاية المال إجماعًا على اعتباره في جنس الولاية» لأنهم 
نظروا إلى مجرد تعليل الولاية بالصغر مع قطع النظر عن المال» إذ لو كان 
خصوص المال ملحوظا في المعلول لم ينهض هذا حجة على اعتبار 
الصغر في ولاية النکاح قاله شهابٌ الدين عميرة”'' . 
وأشارَ المؤلفٌ للثاني منها بقوله: «ومن عکس» أي عکس القسم 
الأول والمراد بذلك العكس هو اعتبار العين في العين بترتيب الحكم على 
وَفْق الوصف حيث ثبت معه» والحال أن الشارع اعتبر جنس الوصف في 
عين الحکم. تال تفیل عراز الجر یر بر 
الحاصل من المطر» وقد اغتبر ج جنس الحرج في عين جواز الجمع في 
السَفر بالنصل . 
وآشار للثالث منها بقوله :"ومن جنس؟ إلخ والمراد به اعتبار العين 
في العین بترتیب الحکم على وَفْقَ الوصف حيث ثبت معه» والحال أن 
الشارع قد اعتبر جنس الوصف في جنس الحکم . ومثاله : اعتبار جنس 
الوصف الذي هو الجناية في جنس الحکم الذي هو مطلق القصاص في 


.)۱۷۹/۲( لعله في حاشیته على «شرح المحلي»: ونقله الناظم في «النشر»:‎ )١( 
وشهاب الدين عميرة هو: أحمد الال المصري الشافعي (ت: ۹9۷ه)۰‎ 
»)۳۱۹/۸( ترجمته فى «الكواكب الساثرة»: (۱۲۰/۲)ء و«الشذرات»:‎ 
.)۳/1( و«الأعلام»:‎ 


AO 


قياس القتل بالمثقّل على القتل بالمحدّد. وانما كانت الجناية جنسّا لصدقها 
على الجناية على الأنفس وعلی الأطراف» وانما كان القصاص جنسّا لصدقه 
على ذلك أيضًا وقوله: «زكن» بمعنى عُلِم . 

۷۸ اخصٌ حم منع مثل الخْمْرٍ أو الوجوثت لمضاهي العصر 
۷۹ فمطلق الخعمین بعده الطلبٌ E‏ 


يعني أن الحکم له أجناس منها عال ومنها متوسط ومنها سافل» 
وأخص أجناسه أي آقربها کونه مثلاً تحریم الخمر أو ایجاب صلاة العصر 
مثلا» a‏ وهذا مراد الم لف 
بقوله : : «أخصٌ حکم) البیت 

عه طاو سان لشت بت - کقول السّبکي۳ : 
«فإن اقتضى الخطابٌ الفعل اقتضاءً جازمًا فإيجاب إلخ. .». وهو مراد 
المؤلف بقوله: «فمطلق الحكمين». 

ثم يلي هذا كونه طلبًا أو تخييرًا لأن الطلب شامل لطلب الفعل والکف» 
فيدخل فيه الواجب والمندوب والمكروه والحرام» والتخيير في مرتبته» 
وذلك مراده بقوله : «بعده الطلب وهو بالتخییر» إلخ . 

وآخر الأجناس وأعلاها: المرتبة التي بعد الطلب والتخيير» وهي كونه 
حکمّا كما تقدم في قول المؤلف : «خطاب ربي إن تعلق . 2١‏ إلى قوله : 


.)۸۰-۷۹/۱( في «الجمع  مع حاشية البناني»:‎ )١( 


A٠ 


«فذاك بالحکم» ۳ إلخ . وقوله : «لمضاهي» أي مشابه العصر من الواجبات . 

... ... ...كما قى الوصف مناست خصصه ذو العف 
۱ مصلحةٌ وضذها بعد فما کون محنّها من الذْ تُلِما 

يعني أن عم أجناس الوصف وأبعدّها كونه وصمًا تناط به الأحكام 
كما أن أبعد أجناس الحكم كونه حكمًا كما ذكره بقوله : «فكونه حکمّا»» 
وقوله: «مناست خصّصّه ذو العرف» ب يعني أن صاحبَ العرف الأصولِيّ 
عم بأن الوصف المناسب أخصٌ من مطلق الوصف لصدق ملق بغير 
المناسب» وقوله : «مصلحة وضدٌّها بعدٌ» يعنى أن کون الوصف مصلحة 
أو ضدٌ مصلحة ککونه مفسدة أو مشقة انعد بالضم أي بعد المناسب» 
ع كج عن aS‏ و . وقوله : «فما 
کون اقا من الد علما» يعن أنه يلي مرتبة المصلحة وضدّها تعيين 
E‏ بكونها ضرورية كالنفس 


والدین» وهذا معنی قوله فما کون ملحها من الد علما؟ وتسکین الذال 
لغة فى الذي . 


قوله: «قدم» آمر يعني أنه يجب تقدیم الأخص من الأوصاف 
والأحكام» أعني الأقرب منها على الأعم الذي هو الابعد . ومثاله : تقدیم 
البئّوّة على الاخوّة والأخوّة على العمومة في المیراث . ومن هنا قدّم 


(۱) الأبيات (۲۳۰۲۲) ولفظها: «کلام ربي»» بدلاً من: خطاب. . 


لام 


المالكية ترك الصلاة بالثوب النجس على الصلاة بالحریر إن لم یجد الا 
ا ا ال ا باللا من ار لأن الحریر 
ممنوع في غيرهاء والنجس لا بُمْنَع إلا فيهاء ولهذا قدّموا أيضًا أكل الميتة 
على أكل الصید للمُخر نم اليد ا الم منم الم 
ومن فروع هذه القاعدة : ما تقدم من تقدیم الموثر على الملائم لأنه 
أخصٌ منه» وکذلك تقدیم بعض آقسام الملائم على بعض لأن آخصها 
اعتبار نوع الوصف في جنس الحکم؛ ثم اعتبار""" جنس الوصف في نوع 
الحکم. ثم اعتبار جنس الوصف في جنس الحكم» وانما قدم اعتبار 
الجنس في النوع كما تقدم لأن الابهام في الوصف الذي هو العلة آکثر 
محذورًا منه في الحکم. لأن العلة تعرّفٌ الحکم. فکلما كانت أخصّ 
وأقرب كان الحکم آحری بالظهور وکلما كانت آبعد وأعم بَعَدَ معلولها 
من الظهور بحسب بُعْدِها . 
٠ 0 ... ... ...‏ ... ...والغريبُ آلفی اعتبارَهُ الغلي الرقیبٌ 
يعني أن الوصف المناسب إذا دل الدليل على إلغائه وعدم اعتباره 
فهو المسمّى بالغريب» ومثاله: ما لو جامع المَلِكُ في نهار رمضان» 
فالوصف المناسب أن یلم بخصوص الصوم في الكفارة» لأن ألم الجوع 
والعطش هو الذي يِرْدّعه عن انتهاك حرمة رمضان لسهولة بذل المال في في 
العتق والاطعام على المّلك في شهوة فرجه. لكنّ الشارع أهدرٌ هذا فجعل 


۱( في ط زيادة: النوع في الجنس على اعتبار. 


EAA 


الناس سواءً في العتق والاطعام والصوم لا فرق في ذلك بين 
مَلك وغیره. 

وربما قيل للغريب: طَردٌ وطردی وعليه فالطردي 
قسمان. وإنما قيل للغريب: مناسب لأنه ملائم لأفعال العُقلاءِ 
عادة» وقد تنفی عنه المناسبة بالنظر إلى أن الشارع ألغاها . 
۳ والوصف حيثٌ الاعتباژ يُجْهَلُ فهو الاستصلاخ قل والمَرْسَلٌ 

يعني أن الوصف المناسب إذا لم يدل دليل على اعتباره ولا على عدم 
اعتباره فهو المعروف بالاستصلاح والمرسل » ویسمّی بالمصلحة المرسلة 
والمصالح المرسلة» فتحَصّل أن الوصف المناسب له ثلاث حالات : 

الأولى: أن يدل الدلیل على اعتباره» وذلك هوالمنقسم إلى مؤثّر 
وملائم وقد تقدم. _ 

الثانية : أن يدل على عدم اعتباره» وهو الغريب . 

الثالئة: أن لا يدل على اعتباره ولا على عدم اعتباره» وهو 
المرسل» وهو مراد المؤلف بالبيت. وسّمّي [استصلاحًا]”'' ومصلحة 
لما فيه من المصلحة التي اشتمل عليها إلوصف المناسب. وسّمّيَ مرسلا 
لارساله أي |هماله عن دلیل الاعتبار ودلیل الإلغاء. ۱ 

والعمل بالمصالح المرسلة أصل من آصول الامام مالك محتجًا 
بإجماع الصحابة في مسائل کثيرة من المصالح المرسلة» وذکر بعض 
المحققین من المالكية أن كثيرًا من أتباع الأئمة شنعوا على مالك - كإمام 


() الاصل: استصحابًاء والتصحیح من ط . 


۸۹ 


الحرمین ۲ -في الا خذ بالمصالح المرسلة مع أن كلهم يأخذ بها آکثر من 

المالكية وینکرون على المالکیة۳؟. وآشار المولف إلى أن المالكية 

یعملون بالمصالح المرسلة بقوله : 

۶ نيه لعمل الصحابة کالنْفْط للمصحف والكتايّة 

۰ تولية الصدّیق للفاروق وهدم جار مسجد للضیق 

۲ وعمل السّكّةٍ تجدید النّدا والسّجن تئوین الدّواوین بدا 
قوله: «نقبله» يعني أن المالكية يجوّزون العمل بالمرسل رعاية 

للمصالح» ومن ذلك تجویز مالك لضرب المتهم بالسّرقة ليق" ٠‏ كما 

قال ابن عاصم في «التحفة) : 

وإن تكن دعوى على من ينهم فمالك بالسجن والضرب حَکم 


وفي بعض روايات الاك :نع رضي لله عن ضرب بريرة دق 


.)۷۲۱/۲( «البرهان»:‎ )١( 

(۲) قال الزركشي في «البحر المحيط» : (۲۱۵/۵): «والمشهور اختصاص المالكية بها 
- أي بالقول بالمصالح - ولیس کذلك فان العلماء في جميع المذاهب يكتفون 
بمطلق المناسبة» ولا معنی للمصلحة المرسلة الا ذلك» اه. وهو قول القرافي 
والطوفي وغيرهماء انظر: اشرح ميختصر الروضة» : (۲۱۳-۲۱۰/۳). 

إفرف وذلك في من كان متهمًا معروفا بذلك» ففي «تهذيب المدونة» : (5/5هغع) : (ومن 
ادعى على رجل أنه سرقه لم أحلّفه إلا أن يكون متهمًا يوصف بذلك» ٠‏ فإنه يحلّف 
ویهدّد ويُسجن وإلا لم يُعرض له» اه. 

(8) قال الحافظ في «فتح الباري»: (۳۳۰/۸): «في رواية هشام بن عروة: فانتهرها 
بعض أصحابه فقال: اصدقي رسول الله يكل وفي رواية أبي أويس: أن النبي ي = 


1۹۰ 


في الخبر عن عائشة والنبي ية حاضر فلم ینکر ؛ وهو دلیل لمثل ذلك . 
وذکر المؤلف”" أن مالكا عمل بذلك لعمل الصحابة رضي الله 
عنهم به من غير مخالف ولا نكير في ذلك» وذكر لذلك ثمانية أمثلة . 
الأول : نقَط المصحف لأجل حفظه من التصحيف . 
الثانى : كتابته لأجل حفظه من الذهاب والنسيان. 
الثالث : تولية آي بکر - رضي اله عنه -لعمر بن الخطاب برضي 
الله عنه -رعاية لمصلحة المسلمین لأنه أحق بها من غیره . 
والرابع : هدم ما جاور المسجد من الدور لتوسیع الخد کب 


فعله عثمان وعمر . 

الخامس : عمل سكة یتعامل بها المسلمون لتسْهل على الناس 
المعاملة كما فعله عمر . 

السادس : تجدید الأذان یوم الجمعة كما فعله عثمان - رضي الله 
عنه -لكثرة الناس . 


السابع : اتخادٌ السّجن ‏ بالکسر -للمعاقبة بالسّجن - بالفتح -فعله 


قال لعلي: شأنك بالجارية فسألها علي وتوعٌدها فلم تخبره الا بخیر» ثم ضربها 
وسألها فقالت : والله ما علمت على عائشة سوءا» وفي رواية ابن اسحاق: فقام 
إليها علي فضربها ضربًا شديدًا یقول : اصدقي رسول الله يك . ووقع في رواية هشام : 
حتی أسقطوا لها به» يقال : أسقط الرجل في القول إذا أتى بکلام ساقط» اه. 

(۱) انظر «الطرق الحكمية»: (ص/ ۱۳- فما بعدها) و«بدائم الفوائد»: (۳/ ۰۱۰۳۷ 
۵۹ -۱۰۹۱-ط : عالم الفوائد) . 

(۲) في «النشر»: (۱۸۳/۲). 


۹۱ 


عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - فإنه اشتری من صفوان بن أمية دارًا في 
كةو اھ ماه و سره عم برض ا له تن ی 
وسَجَن صَّبِيعًا لسواله عن المتشابه» وسجّن عثمانْ - رضي ال عنه - 
ضابیء بنّ الحارث البُرْجَمِيَ وهو من لصوص تمیم حتی مات في 
السجن» وسَجَن علي بعض المجرمین بالكوفة . 

الثامن : تدوین الدواوین أي كتابة آسماء الجند في دیوان . 

فان هذه المسائل كلها لم یفعل النبي و منها شيئًا ولم یرد بها نصل 
خاص من کتاب ولا سنة. وانما فعلها الصحابة من غير مُنْكر ولا 
مخالف. لاجل رعاية المصالح المرسلة فقط لأن المصالح المرسلة 
تشهد لها صول الشرع من اعتباره لجلب المصالح ودرء المفاسد كما 
يأتي في کتاب الاستدلال» وأمثال هذا كثيرة» وقد ذکرنا الامثلة الثمانية 
على حسب ترتيب النظم» وبذكرها يظهر معنى الأبيات» وكلها متعاطفة 
بالخفض إلا قوله: «تدوينٌ الدواوين» فهو مبتدأ خبره جملة الفعل بعده 
أي بدا وظهّر كونه من المصالح المرسلة . 
۷ اخرمٌ مُناسبًا بمُفْسِد لَزِم للحُكم وهو غيرَ مرجوح عُلِمْ 

يعني أن مناسبة الوصف تنخرم أي تبطل بمفسدة ملازمة للحكم إذا 
كانت المفسدة غير مرجوحة. بل لابْدّ في انخرام المناسّبّة بالمفسدة من 
كون المفسدة إما راجحة على مصلحة الحكم وإما مساوية لهاء وإذا كانت 
كذلك امتنع التعليل بذلك الوصف المناسب. إذ لا مصلحة مع المفسدة 
الراجحة أو المساوية خلافا للرازي في قوله ببقاء المناسبة» ولكنه موافق 


على انتفاء الحکم بالمفسدة المذكورة» فهو عنده کوجود المانع من تأثیر 
العلة؟ وعلی الأول فالعلة منفية من أصلها بسبب المفسدة اللازمة 
لترثّبٍ الحکم علیها. 

ومن فروع هذه المسألة : فداء الأساری المسلمین من آيدي الکفار 
بالسلاح حيث لم يرض الکفار في فدائهم غير السلاح» فإذا غلب على 
الظن أن السلاح إذا أطي في فدائهم للكفار تمكنوا به من أن يقتلوا من 
المؤمنين قدر الأسارى أو أكثر منهم فإن مصلحة الفداء تنخرم بمفسدة قوة 
شوكة الكفار التي هي سبب لمفسدة مساوية أو أرجح من المصلحة 
المذكورة. وقوله: «غيرَ» حال من الضمير النائب عن فاعل «علم» 
المستتر أي علم هو أي المفسد حال كونه غير مرجوح . 

تنبيه : ومما يجب التنبيه”"' له في هذه المسألة : النظر في مآلات 
الأمور وعواقبها فلا يُحكم باعمال المصالح المرسلة إلا بعد النظر التام 
في عواقب ما توول إليه تلك الأحكام؛ لأنه ربما ظهرت في الفعل مصلحة 
وهي تنطوي على مفاسد كامنة ستظهر بعد ذلك . 


(۱) انظر: «النشر»: .)۱۸١/۲(‏ 
(۲) ط: التنبه. 


السادس الشبه 


المراد بالشبه هنا هو الوصف المشتمل عليه المسلك لا نفس 
المسلك» فبذلك تعرف تعریف الشبه بأنه المسلك المشتمل على الوصف 
المعرف هنا المشار إليه بقوله : 
۸ والشیَةٌ المستلرّم المُناسبا مَل الوضو يستلزمٌ التقَربا 

اعلم أولاً أن عبارات الاصولیین اختلفت في تعریف ال فعرّفه 
البعض بأنه منزلة بين المناسب والطزد» وبه صدّر صاحب «جمع الجوامع» ۰۳ . 
وعرّفه الباقلانی بأنه هو المناسب بالتبع» وإياه تبع ول 

ومعنی البیت : أن الشبه المراد به الوصف : هو الوصف المستلزم 
للوصف المناسب للحکم بالذات لانه إن لم یناسب بذاته ولم یستلزم 
المناسب فهو المسمّی بالطرد لمُلغی إجماعًاء وان كان مناسبًا بالذات 
فهو المناسب المتقدم. فظهر أنَّ الشبه فوق الط دودون المناسب» فهو 
يُشبه الطرد من جهة عدم المناسبة بالذات» ويُشبه المناسب من جهة 
استلزامه للمناسب بالذات . 

وعّل له المؤلف بقوله: «مثل الوضو يستلزم التقربا»» ووجه 
المثال للمناسب "۳" بالتبع بهذا : أنك لو قست الوضوء مثلاً على التيمُمٍ في 


.)585/5١( (¥ 
الا‎ © 


۹٤ 


وجوب النية بجامع کونه طهارق فان الطهارة من حيث هي ليست مناسبة 
لاشتراط النية لعدم اشتراطها في طهارة الخبث» لکن الطهارة تستلزم وصمًا 
مناسبًا لاشتراط النية وهو کونها عبادة وقربة» والعبادة مناسبة لاشتراط 
النية بدليل قوله تعالی  :‏ وما مر دوه وی له ینک [البينة/ 0]. 

فان قیل : إذا كان المناسب لاشتراط النية جهة العبادة فلم لا تشترط 
في طهارة الخبث لتحقق کونها عبادة أيضاء إذ لا تکون إلا واجبة أو مندوبة» 
وکلا الواجب والمندوب عبادة؟ 

فالجواب: أن طهارة الحَبّث من حيث هي لا تتمگض للتّعبد فقد 
تکون غير واجبة ولا مندوبة كإزالتك النجس عن أرضك دفعا للاستقذار» 
بخلاف الوضوء مثلاً فانه لا یکون إلا عبادق ولا ينافي ذلك أن الانسان قد 
یخسل أعضاءه لمجرد التنظیف. لأن غشلها على الوجه الخاص والترتیب 
الخاص لا یکون إلا للتعبد . 

وقول المژلف : «مثل الوضو» الظاهر أنه سهو منه رحمه الله وأن الذي 
ينبغي أن يقال : «مثل التيجّمِ؛ لأن الوضوء في مثاله هو الفرع المقيس . 

فان قلت : قياس الوضوء على التيمم ممنوع لظهور حكم الوضوء 
قبل التيمّمٍ كما تقدم في قول" : 

ا ا وحکم الفرع ظهوره قبل مرق ذا منع 
فالجواب : أن المؤلف ذكر هنا في المتن و«الشرح» نقيض ما ذكر 


)۱( البيت رقم (55). 


40 


هناك في المتن واالشرح»"!؟ والذي یظهر لي أن المثال المذکور هنا 
آولی من المثال المذکور هناك؛ لأن الحکم في هذا المثال هو اشتراط 
النية " ولم يكن معروفا في الوضوء إذ لم يرد فيه نصل» والنص الوارد في 
الوضوء لا يتعرض لوجوب النية ولا لعدمه فظهر أن حکم الفرع هنا لم 
يكن معروفا قبل حكم الأصل؛ لأن المعروف قَبْلُ حكم الوضوء لا حکم 
اشتراط النية فيه . وقوله : «والشبه» مبتدأ و«المستلزم» خبره و«المناسب» 
۹ مع اعتبار جنسه القريب في مثله للحكم لا الغريب 

يعني أن الشبه الذي عرّفناه بأنه لا یناسب لذاته ولکن یستلزم 
المناسب لذاته یراد في تعریفه أنه لابد أن يشهد الشرع بتأثیر جنسه القریب 
تو ی نسم ار ولا یزان البعيد في ذلك . ومثال التأثیر 
ور 0-0-6 فان جنس الحجادة قریب موف جنس 2 شتراط النية 
SS‏ 

جني القنطرة مه يوان باه یل والكلة ومف كاسي ر 
ا لأن الشرع العام يقتضي أن تکون آسپابه عامة الوجود. آما 
Sm‏ فظهر أن قولنا: 
لا تنبني القنطرة على جنسه لیس بمناسب وهو مستلزم للمناسب وقد 


.)۱۲۳/۲( )۱( 


۹٦ 


شهد الشرع بتأثیر جنس القلة والتعذر في عدم مشروعية الطهارة لأن الماء 
إذا قل أو اشتدت إليه الحاجة فإن الأمر به یسقط ویکون الحکم التيمّم . 
۰ صلاحُة لم يُدْرَ دون الشزع ولم تُنْط مناسِبٌ بالسْمُع 

تعرض المؤلف في هذا البيت للفرق بين المناسب والشبه تبعًا 
للفهري» ومعنى الفرق الذي تضمنه البيت أن صلاحية الشبه لما يترتب 
عليه من الأحكام لا يدركها العقل لو در عدم ورود الشرع» فاشتراط النية 
في الطهارة مثلاً لو لم یرد الشرعٌ باشتراطها في التيمم ما أدرك العقل 
اشتراطها فيهاء وهذا مراده بقوله: «صلاحه لم يدر دون الشرع» بخلاف 
الوصف المناسب فان صلاحيته لما يترنّب عليه من الأحكام يدركها العقل 
لولم يرد الشرع باعتبارهاء فالعقل قَبْل تحريم الخمر مثلاً يدرك أن تحريمّها 
مناسبٌ لصيانة العقول» وقد قال قيس بن عاصم التميميٌ في جاهليته"" : 

فلا والله آشربها صحيحا ولا آشفي بها أبدًا سقيما 

ولا آغطي هااا حياتي ولا آدعو نها ابا ندیما 

لأن الخمر تفضحٌ شاربیها وتجنیهم بها الأمرّ العظیما 


0( الابیات في «الأغاني»: (۷۹/۱۶). ورواية الأبيات فيه : 
وجدت الخمر جامحة وفيها ‏ خصال تفضح الرجل الکریما 
فلا والله آشربها حياتي ولا آدعو لها أبدًا نديما 
ولا أعطي بها ثمنًا حياتي ولا آشفي بها بدا سقیما 
فان الخمر تفضح شاربیها. وتجشمهم بها أمرًا عظیما 
إذا دارت حمياها تعلت طوالع تسفه الرجل الحلیما 


4۹۷ 


وقبل الأبيات : 
رأيث الخمر صالحة وفیها خصال تفسدٌ الرجل الحلیما 
وهذا مراده بقوله : «ولم بنط مناسب بالسمع» وقوله : «یْنط» مني 
للمفعول من الاناطة «ومناسب» نائبه . 
۱ وحيثما أمكنّ قيْسُ العلّةٍ فتسرکه بالاتفاق آثست 
مراد المؤلف ب«قيس العلة» هنا ما قابل الشّبّهِ وهو الوصف المناسب 
بالذات» بخلاف مراده به في آخر القياس فإنه يعني به الجمع بنفس العلة 
كانت مناسبة بذاتها أو بالتبع» فلا تلتبس عليك الطرق» كما آنهم يُطلقون 
قياس الدلالة الاتي في قوله : «جامع ذي الدلالة الذي لزم» إلخ على قياس 
الشّبّه هذا أيضًا. 
ومعنى البيت : أنه إذا أمكن القياس بالوصف المناسب بالذات وجب 
ترك القياس بالمناسب بالتبع إذ لاا حاجة إلى الشبه مع وجود المناسب. 
وقوله: «قيس العلة» 09 قياسها وتقدم معناه» وقوله: «أثبت» فعل أمر 
واترکه» مفعوله قُدَّم عليه 
۷۲ الا فقسسي تبوده تردد A‏ وم E e A‏ 
يعني وإلا يمكن قيس العلة فهل يُقبل قياس الشّبه أو لا قبل في ذلك؟ 
ترد الباقلانينٌ فمرة قبله كالشافعي نظرًا إلى استلزامه للمناسب» ثم استقرٌ 
على منعه وفاقًا لبعض الشافعية نظرًا إلى عدم مناسبة الوصف بالذات"'" . 


)١(‏ انظر «البرهان»: (۲/ ٩1۸‏ _فمابعدها). 


۸ 


والظاهر قبوله إن لم يوجد غيره كما قال به الاکثر في غلبة الاشباه» ومراد 
المؤلف بالتردّد ترد الباقلانِيَ من المالكية المذکور وقوله: (إلآ» فيه إن 
الشرطية مدغمة فى لا النافية وفعل الشرط محذوف على حد قول الشاعر ۳ : 
۹۹ ولا یل مَفْرقك الحسام 3 
غلبة الاشیاه مو الاجود 

يعني أن قياس غلبة الأشباه هو أجود أي أقوى القياسات المبنية 
على الشبه بمعنى الوصف» وقياس غلبة الأشباه هو : إلحاق فرع متردد 
بين أصلين بأحدهما الذي هو أكثر به شبهًا في الحكم والصفة ثم الحکم ثم 
الصفة كما يأتي . 

ومثاله : إلحاق العبد بالمال في إيجاب قيمته إذا فل ولو زادت على 
الدیت لأن شَبَهّه بالمال في الحكم والصفة أكثر من شبهه بالخر فيهماء 
لکونه يُبَاعٌ ويورث ویْعَان هذا من جهة الحكم. وأما في الوصف 
فتتفاوت ۲ قيمته بتفاوت أوصافه جودة ورداءة مع أنه يشبه الحر في کونه 
آدميًا پثاب ويُعاقب. ومن آوجب في قتله الدية زعم أن شبَهه بِالحُرٌ أكثر 
لمشابهته له فى الأوصاف البدنية والأوصاف النفسية والتکالیف . 

فإن قیل : كيف يدخل قياس غلبة الأشباه في قياس الشبه المعتف 
بأنه المستلزم المناسب لما درج عليه المؤلف؟ 


(۱) هو الأحوص الأنصاريء انظر «شعر الأحوص»: (ص/۲۳۸): وصدره: 
# فطلقها فلست لها بأهل * 
زفق ط : فلتفاوت. 


1۹۹ 


والجواب : أن قياس غلبة الأشباه لا یتبادر دخوله فى الحدّ الذي 
حدّ به المؤلفٌ والباقلانیٌ الشبّه» ولکن یدخل ی الذي 
صدّر به صاحب «جمع الجوامع»۳ لأن بالنظر إلى كل من الشبیهین 
یناسب الحاقه به 0 بهذا یمنع إلحاقه بذلك لتنافي حکمیُهما 
فصار بالنظر إلى كل واحد منهما بانفراده يشبه المناسب من حيث مشابهته 
له» ويُشبه الطردي بالنسبة إليه من حيث مشابهته للاخر المنافي له » فالعبد 
المقتول مثلا من حیث إنه يشبه المال ویلحق به طردئ بالنسبة إلى الحر» 
ومن حيث انه يشبه الحر يشبه الطردي بالنسبة إلى المال. وقد یدخل 
قياس غلبة الاشباه في تعریف المولف بتکلف ان تقول : شبه العبد 
بالمال مثلاً ليس مناسبًا لإلحاقه به في وجوب قيمته بالقتل» لأن هذه 
المناسبة معارضة بشبهه للحر المقتضي للزوم الدية» إلا أن مشابهته للمال 
رمد عا وير الي و اله فى ابتكم و ارصق 
۳ في الحُكم والصفة ثم لحم فصفةٍ فقط لدى ذي العِلّم 

يعني أن قياس غلبة الأشباه ثلاثة أنواع : نوع يكون في الصفة والحكم 
معا وقد تقدم مثاله في قياس العبد على المال. ونوع يكون في الحكم 
فقط » وهو دون ما قبله فيقدَّم عليه عند التعارض» ولم أرَ من مَثَّلَّ له ولم 
یحضرنا له مثال . وقوله : «ثم الحكم فصفة» يعني أن غلبة الأشباه في الصفة 
والحکم معا یلیها غلبتها في الحكم » ثم يلي ذلك غلبتها في الوصف فقط ؛ 


.)۲۸۲/۲( )١( 


ومّل له المؤلف في «الشرح)"'' بالحاق الأقوات بالبر والشعیر في الربا ‏ 
4 وان مُلّية يرى للصّوري كليس للخَيْلِ على الخمیر 

يعني أن إسماعيل”'' بن عُلية يرى جواز العمل بقياس الشبه الصوري 
لأجل الشبه في الصورة التي يُظن كونها علة الحکم وضابط الصوري : ما 
كان الشبه فيه بأصل الخلقة - بالکسر - کقیاس الخيل على الحمير في عدم 
الزكاة ؛ وحرمة الاکل للمشابهة في الصورة» وكقياس المنيّ على البيض 
لمشابهتهما في أن كلا منهما يستحيل إلى حيوان طاهر» وكإلحاق الهرة 
الوحشية بالإنسية في التحريم على الأصح كما قاله بعض الشافعية فعية”" . 

والأصل فى قياس الشبه عند القائل به قوله تعالى فى جزاء الصيد: 
% جرا مل مق من الصو € [المائدة/ 6 وما ثبت أن النبى كل اسلف 
بكرا ورد رباع . ۱ 

واعلم أن العلماء اختلفوا في قياس الشبه : فمنهم من اعتبره مطلقاء 
ومنهم من اشترط في اعتباره الضرورة إلى الحکم في واقعة لا يوجد فیها إلا 
الوصف الشبهيٌ ؛ ومنهم من أجاز غلبة الاشباه فقط » وفیه أقوال غير هذا . 


.)۱۹۲/۲( )١( 

(۲) کذا هنا وفی «النشر»: (۱)۱۹۳/۲ آما فى «المحصول»: (۰)۳۵/۲ و«حاشية 
العطار» : (۳۳6/۲): «ابن علية» فقط» بالات أنه إبراهيم بن (سماعیل الابن» 
فهو المعروف بالکلام وبمخالفة العلماء. 

(۳) انظر «البحر»: (۲۳۷/۵). 

(4) آخرجه مسلم رقم (۱۲۰۰) من حدیث آبي رافع - رضي الله عنه -. 

(۵) انظر «البحر»: (۲۱-۲۳۶/۵). 


السایع 
الدوزان الوجودي والعدمي 
ویسمّی بالدوران فقطء وبالطرد والعکس 


وهو المسلك السابع من مسالك العلّة» وسيأتي الکلام على 
الدوران الوجودي بعد هذاء وعرّف المؤلف هذا المسلك السابع الذي هو 
الدوران بقوله : 
٥‏ أن یوج الحكمٌ لدی وجودٍ وصفٍ وينتفي لدی الققود 
5 والوصف دُو تناسب أو احتمل له وإلاً فعَنِ القصدٍ اعتزل 

يعني أن الدوران الوجودي والعدمي هو أن یکون الحکم يوجد عند 
وجود الوصف وينتفي عند انتفائه» والحال أن الوصف الداثر معه الحکم 
ظاهر التناسب أو محتمل له» فإن لم يكن ظاهر التّناسب ولا محتملاً له 
فلا عبرة به» لأنه بمعزل عن القصد في هذا المسلك» وهو مراد الملف 
بقوله : «والا فعن القصد اعتزل» أي والا يكن مناسبًا أو محتملا للمناسبة 

ومثال المستوفي للشروط في هذا المسلك: دوران التحریم مع 
الاسکار وجودًا وعدمّا فان عصیرّ العنب تعدم فيه الحرمة لعدم الاسکار» 
فان تخر وجدّت الحرمة لوجود الاسکار فان تخلل عدمت الحرمة 
لمدم الاسکار. 

فان قیل : المناسبة المذکورة في هذا المسلك تكفي وحدها دون 


0۰ 


الدوران كما تقدم في مسلك المناسبة . 

فالجواب : ما ذکره صاحب «الآيات البینات»" من أن غاية ما في 
الباب اجتماع جهتین کل منهما تفید العلية ولا محذور في ذلك» فکون 
الاسکار علة التحریم یستدل عليه بثلاثة من مسالك العلة : 

الأول : مسلك الایماء من جهة ترب الحکم الذي هو المنع على 
الوصف الذي هو الاسکار في حدیث : «کل مسکر حرام»”" . 

الثاني : مسلك المناسبة لمناسبة الاسکار للتحریم واقترانه معه في 
دليل الحكم مع السلامة من القوادح كما تقدم في المناسبة ا 

الثالث : الدوران الوجوديٌ والعدمي كما مكنا به هنا . 

و«الفقودا مصدر فقد. 
۷ وهو عند الاکشرین سَنْدٌُ في صورة أو صورتین یوج 

يعني أن الدوران المعرّف في هذا المسلك «سَتّد» أي حجة عند 
الأكثرين من المالكية وغيرهم وهو دليل ظنيٌ على التحقيق وهو مذهب 
الأكثر. ووجه دلالة هذا المسلك على العلية : أن اقتران الوجود بالوجود 
والعدم بالعدم مع ظهور المناسبة أو احتمالها يُفِيدٌ غلبة ظن العلية» وزعم 
بعضهم أنه قطعي» ومفهوم قول المؤلف: «عند الاکثرین» أن الأقل 
يقولون: إن الدوران لا يفيد العلية لا قطعًا ولا ظنّاء وهو اختيار ابن 


.)١١5/5( )١( 
تقدم تخريجه.‎ )۲( 
وما پعدها).‎ ٤1۹ (ص/‎ )۳( 


الحاجب”'' تبعًا للرازي ۳" والغزالي " وغيرهماء محتجین بجواز ملازمة 
الوصف للعلة من غير أن یکون هو العلة نفسها کملازمة رائحة الخمر 
المخصوصة للاسکار وجودا وعدمّا. فهي دائرة مع التحریم وجودا 
وعدمّا ولیست علته لکنها ملازمة لعلته التي هي الاسکار . 

وقوله: «في صورة أو صورتین» يعني أن الدوران یوجد في صورة 
واحدة ویوجد أيضًا في صورتین فمثال وجوده في صورة واحدة: هو ما 
قدمنا من دوران التحریم مع الاسکار وجودا وعدمّاء والدوران في صورة 
واحدة آقوی من الدوران في صورتين . ومثاله في صورتین : الحلي المباح 
عند من یقول بوجوب ال زکاة فيه » لأن الحکم الذي هو وجوب ال زكاة يدور 
مع الوصف الذي هو النقدية في صورتین» فوجود النقدية في النقدین 
- أعني الذهب والفضة - في غير صورة النزاع التي هي الحليٌ المباح 
يوجد معه وجوب الزکاة» وعدم النقدية في الثیاب وغیرها من العروض 
مثلاً يعدم معه الحکم الذي هو وجوب الزكاة» فصار الدوران في صورتین 
لأنه في الوجود في النقد وفي العدم في غير النقد . 
۸ اصل کبیز في آمور الآخرة والنافعات عاجلا والضايِرَهُ 

قوله: «اصل» خبر مبتدأ محذوف تقدیره هو أي الدوران أصل 
کبیر في آمور ال خرة وفي الأمور النافعة والضارة في الدنيا. مثاله في آمور 


دلق «المختصر كك مع الشرح»: (۱۳۶/۳). 
(۲) «المحصول»: (۳۵۲-۳۷/۲). 


(۳) «المستصفی»: (۳۰۸-۳۰۷/۲). 


الاخرة: الأمر الفلاني یوجد عند وجوده الثواب ویعدم عند عدمه. وفي 
آمور الدنیا: کالمنافع والمضار في الاغذية والأدوية ونحو ذلك» فیوجد 
الاثر مثلا عند استعمال بعض العقاقیر ویعدم عند عدمه وهكذا. 
و«الضائرة» اسم فاعل ضاره یضیره بمعنی ضرّه» وآفردها والمقصود 
الجمع لأن الجمع المؤنث مطلقّا والمكسّر المذکر يجوز إجراؤهما 


مُجرى المونلة 2١‏ المجازية التأنيث . 


(۱) ط: المونثة الواحدة. 


الدوزان الوجوديٌ وهو الطرد 


المراد بالطَّرْد في هذا المسلك والذي قبله : الاطراد وهو الملازمة 
فى الثبوت» كما أن العکس فى المسلك قبل هذا هو الملازمة فى الانتفاء 
کمايأتي تحقیقه في القوادم». ١‏ 
4 وجود حكم حيثما الوصف حصلٌ والاقترانْ في انتفا الوصفٍ انحظّل 
۰ ولم يكن تناسُبٌ بالذاتٍ أو تبع فيه لدى الثقاتٍ 

يعني أن المسلك الثامن المسمّی بالطرد وبالدوران الوجودي هو : 
مقارنة الحكم للوصف في الوجود فقط دون النفي بأن کون الخکم يوجد 
عند وجود الوصف ولا ينعدم بانعدامه» وكونه يوجد بوجوده هو مراده 
بقوله : «وجود حكم حيثما الوصف حصل». وكونه لا ينتفي بانتفائه هو 
مراده بقوله : «والاقتران في انتفا الوصف انحظل» أي الاقتران بين الحكم 
والوصف في حالة انتفاء الوصف مُنْحَظِلٌ أي ممتنع . 

ويشترط في الدوران الوجوديّ ألا يكون الوصف مناسبًا بالذات ولا 
بالتبع » إذ لو كان مناسبًا بالذات لكان قياس علة» ولو كان مناسبًا بالتبع لكان 
قياس شبه» هذا مراد المؤلف بقوله : «ولم يكن تناسب . . ٠.‏ البيت . 

ومَثّل له المؤلف”'' بتعليل ربا الفضل بمجموع الاقتيات والادّخار» 
ول له المحلي ۳ بعدم بناء القنطرة على المائع . 


.)۱۹۷/۲( «النشر»:‎ )١( 
.)۲۹۲-۲۹۱/۲( : زفق «شرح جمع الجوامع»‎ 


5م60 


وال هم عن و الاولن ها ودا شمسا اله 
من استلزامه المناسب بالذات فهو مناسب بالتبع . الثاني : آن الحکم 
ينتفي بانتفائه» وذلك یخرجه عن الطرد لأن الحكم فيه لا ينتفي بانتفاء 
الوصف» ونفي المناسبة في الطرد يخرج بقية المسالك حتى الدوران 
الوجودي والعدمي . إذا عرفت حدّ المسلك الثامن الذي هو الطرد فاعلم 
أن المؤلف ذکر حکمّه بقوله : 
۱ وردّه النقل عن الصحابَة ومن رای بالاصل قد أجابّة 

يعني أن النقل عن الصحابة - رضي الله عنهم - رد التعلیل بالوصف 
المستدل على علیته بالطرد» لأن المنقول عنهم هو العمل بالمناسب فقط 
دون غيره» كما تقدمت آمثلته في الکلام على المصالح المرسلة ۱ . ورد 
أيضًا بأن ما لا يشتمل على مصلحة ولا درء مفسدة يجب ألا يُعتبر» وعدم 
الاحتجاج بالطزد هو مذهب أكثر الأصوليين» واحتجّ به بعضهم وأشار 
لذلك المؤلف بقوله: «ومن رأى. ٠.‏ ٍلخ» ومفعول «رأی» محذوف» أي 
ومن رأى جواز الاحتجاج على العلية بمسلك الطرد قد أجاب المانع 
لذلك بالأصل أي بأن الأصل في هذه المقارنة كون الوصف المقارن علة 

والحاصل : أن من قال من العلماء بعدم حجية الدوران قال بعدم 
حجية الطرد من باب أولى» والقائلون بحجية الدوران اختلفوا في حجية 


)١(‏ (ص/856: وما بعدها). 


الطرد؛ والأقل القائلون بحجية الطرد اختلفوا أيضًا فقال بعضهم: لابد 
من المقارنة في جمیع الصور غير صورة النزاع» وقال بعضهم : تكفي 
المقارنة فى صورة واحدة. 
۲ والعکس وهو الدوران الغدمي ليس بمسلك لتلكٌ فاعلم 
۳ أن دنتفي الخکم متی الوصف انتفی وما لدی الوجود اثره اقتفا 
يعني أن عکس الطرد هو الدوران العدمي» وهو لیس من مسالك 
العلة» وعرفه المؤلف بأنه هوانتفاء الحكم عند انتفاء ا آنه لا 
يلزم من وجوده وجوده. ومكّل له المزلف في «الشرح» ا 
المالكيّ ربا الفضل في الطعام بالطّعم فان الحكم الذي هو الربا منت عند 
المالكية في التفاح مثلاً مع وجود ذلك الوصف الذي هو الط 
واعلم أن النسبة بين أنواع الدوران الثلاثة ثة أعنى : الدوران» والطرد» 
والعکس -التباينٌ على التحقيق . وقوله : «لتلك» إشارة إلى العلة . 


.)۱۹۸/۲( )١( 


تنقیح المناط 


التنقیح التصفية والتهذیب. وکلام مُمح لا حشو فيه» ومن هذا 
المعنی تنقیح امن وهو إزالة ما لا يُحتاج إليه وابقاء ما يُحتاج إليه» 
و«المناط» مكان الط الذي هو التعليق والالصاق. والمراد به العلة لأنها 
مناط الحكم الذي يعلق علیه» فتنقيح المناط إِذَا هو تصفية العلة بإزالة ما 
لا يصلح لها وتعيين ما يصلح لهاء وأشار المؤلف إلى تعريفه بقوله : 
۶ وهو أن يجي على التعليل بالوّصف ظاهرٌ من التنزيل 
۰ أو الحديث فالخصوص يَطْرٌدُ عن اعتبار الشارع المجتهدٌ 

يعني أن تنقيح المناط هو أن يدل ظاهر نص من كتاب أو سنة على 
التعليل بوصف فيطرّد المجتهد أي یَخذف خصوصٌ ذلك الوصف عن 
اعتبار الشارع» وإيضاحه: أن المجتهد یقول : لا يعتبر الشارع خصوص 
هذا الوصف الذي دل ظاهر النص على أنه العلة وینیط الحکم بما هو آعم 
من ذلك الوصف . 

فان قيل : من أين للمجتهد العدول عن خصوص الوصف المدلول 
عليه بالظاهر ؟ 

فالجواب : أنه یرد الخصوص المذکور بأحد الأمرين الآتيين في 
قوله : «فمنه ما كان بالغا الفارق» البیت . 

ومثال تنقیح المناط في القرآن: قوله تعالی: فلن صف ما عَلَ 
لصتي مرت الْعَذَابِ € [الساء/ ۲۰] فقد ألغوا خصوص الوصف 


۰-۹ 


الذي هو الأنوثة في تشطیر الحدٌ وآناطوه بالرق تنقیکا للمناط . 

ومثاله في الحدیث : : ما قدمناه في حدیث : الا يقضينٌ حَكَمْ بين 
اثنين وهو غضبان»۱) فقد فقد لّوا خصوص الغضب وأناطوا الحکم بأعم منه 
وهو التشویش المانم من استیفاء النظر والفکر ۲ . 

ومنه تنقیح مالك وآبي حنيفة المناط في قول النبي ييا للاعرابي الذي 
قال : واقعت آهلي في نهار رمضان : «اعتق رقبة»"۰۳ فألغيا خصوص 
الوقاع في رمضان» وأناطا الحکم بأعمّ منه وهو انتهاك حرمة رمضان» 
فأوجبا الكفارة بالأکل والشرب فيه عمدًا. وقوله : «ظاهر» فاعل ايجي» 
وهو فعل مضارع مقصور للوزن. وقوله: «المجتهذ» فاعل «یطرذ» 
ومفعوله «الخصوص» مقدّم عليه 
۰ فمنه ما كان بإلغا الفارق وما بغيرٍ من دليلٍ راشق 

يعني أن من تنقیح المناط قسمًا يقال له : إلغاء الفارق؛ فیسمی 

المناط » وإلغاء الفارق» خلافا لمن جعل إلغاء الفارق مسلکا عاشرًا 
كالسبکي * . والغاء الفارق هو : تبيين أنه لا فرق بين ما ذکره الشارع وما 
سكت عنه الا فرقًا لا أثر له في الحکم فیثبت الحکم لما اشترکا فيه لأنه 


زفق انظر ما تقدم في مبحث تعمیم العلة لمعلولها : بيت رقم ۱۷۷ : 
وقد تخصص وقد تعمم لأصلها لكنها لا تَحُرِمٌ 


(4) في «الجمع»: (۲۹۳/۲). 


0٠ 


إذالم يفارق المسکوت عنه المنطوق به إلا فیما لا يؤثر فإنه ينبغي اشتراکهما 
في المؤثر» فیلزم من ثبوت الحکم في المنطوق به ثبوته في المسکوت عنه . 

تنبیه : هذا القسم من تنقیح المناط یر عنه بأسماء مُختلفة ؛ يُسمّى 
مفهوم الموافقت ولخن الخطاب» وفحوی الخطاب كما تقدم» ویسمی 
تنقیح المناط » وإلغاء الفارق كما ذکر هناء ويُسمّى القیاس في معنی الأصل 
كما يأتي في قول المولف : «قیاس معنی الأصل عنهم حقق . . البيت7 . 

والغاء الفارق آربعة آقسام تقدم تقسیمها وأمثلتها ۲۲ : الأول : كإلغاء 
الفرق بين الضرب والتأفیف في المنع . الثاني : کالغاء الفرق بين العمیاء 
والعوراء في منع التضحية. الثالث : کالغاء الفرق بَيْنَ احراق مال اليتيم 
وأكله في المنع . الرابع : کالغاء الفرق بين الأمّة والعبد في سراية العتق . 

وقول المولف : «وما بغیر من دلیل. ۰» إلخ» يعني أن من تنقیح 
المناط ما هو بغیر الغاء الفارق من دلیل آخر كما تقدم في حدیث : "لا 
یقضین حکم بين اثنين وهو غضبان»" فالغضب مثلاً يفارق حقيقة 
الحقن والحقب مغلا إلا أن الادلة دلت على أن الغضب وحده لیس هو 
المقصود بإناطة الحكم» وإنما المقصود التشویش الناشيء عنه . وقوله : 
«رائق» أي مُعجب . 


7 


۷ من المناط أن تجي آوصاف فبعضها يأتي له انحذاف 


( رقم (۸۱۸). 
(۲) انظر (ص/471- 4۳۲۷). 


۸ عن اعتباره وما قد بقيا ترشئب الحکم عليه اقتفیا 


هذا النوع الثاني من تنقیح المناط هو بعینه السّبر والتقسيم» وقد 
ل ه المولف تكرارًا مع ما مضی تبعًا 
للسبكي في «جمع الجوامع والبيضاوي في «المنهاج»”" . 
4 تحقيقٌ علّة عليها انثلفا في الفرع تحقيق مناط ألفا 


يعني أن تحقيق المناط أي العلة هو إثبات العلة المتفق عليها في 
الفرع > كتحقيق مالك والشافعي وأحمد مناط القطع الذي هو السرقة في 
پاش الذي بیش الوو وباحذ الأكقان يانه ال مال ج من جوز 
مثله فیقطع خلافا لأبي حنيفة القائل : لم یتحقق فيه المناط الذي هو 
السرقة» لأنه آخذ شيء في الخلاء لا حارس له كالملتقط . 

وتحقيقٌ المناط ليس من مسالك العلة لكنه دليل تثبت به الأحكام» 
ا لسرن ۳ 7771۳ في كل شريعة» ولابد من 
الاجتهاد فيه في كل زمن إذ لا يمكن التكليف لا به“ وإنما يذكر الأصوليون 
مج تحتین المنط مع نه لیس من مجك العلة اللي این كرود 
تنقیح المناط وتخریج المناط و تحقیق تحقیق المناط في محل واحد» ولم یذکر 


.)1۹۱( عند البیت رقم‎ )١( 

.)۲٩۹۲ ۰۲۷۰/۲( )۲( 

(۳) (ص/1۸4). 

() هذه عبارة الشاطبي في «الموافقات»: (۱۷/۵- ۱۸). ونقلها صاحب «النشر»: 
(/۳۰۱): 


المؤلف هنا تخریج المناط لأنه قدمه في مسلك المناسبة ۳ . 
۰ والعجرٌ عن ابطال وصفٍ لم يُفِدْ علية له على الذي اعتمد 
۱ كذا إذا ما أمكنَّ القیاس به على الذي ارتضاه الناس 


ذكر في هذين البيتين مسلكين ضعیفین "۰ الجمهورٌ على أنهما 


ليسا بمسلكين» وقيل بمسلكيتهما: 
الأول منهما: موحي ا اي ا 
على المعتمد وهو مذهب الجمهور . وقال الشيخ آبواسحا 3 : إل عجر 


الخصم عن إبطال علية الوضف ل علی بل کالمعجزة ة فإنها دلت 
على صدق الرسول 3 للعجز عن معارضتها . 

وأجیب عن هذا من جهة الجمهور: بأن العجز في المعجزة من 
جمیع الخلق والعجز هنا من خصوص الخصم وبینهما بون عظيم» وهذا 
مراده بالبیت الأول . 

الثاني منهما : إمكان القیاس على تقدیر کون الوصف علة لا يفيد 
عليته على ما ذهب إليه الجمهور» وقيل: يفيدها بناءً على أن القيايس 
مأمور به في قوله : # فَامتَ روا كو الاتصدر نا [الحشر] وعلى تقدير علية 
ارم ای کیت O‏ 


(۱) (ص/4۱۹). 

(۲) ذکرهما السبكي في «الجمع»: (۲/ ۲۹۳) وضعفهما. 

(۳) لعله يعني الشاطبي» وقد ذکره في «النشر»: (۰)۲۰۲/۲ وانظر«شرح المحلي على 
الجمع» : ۲۹۶/۲۸ 


۰۳ 


وأجیب من جهة الجمهور بأمرين : 

الأول: أنه إنما تتعين علیته إن" لو لم یخرج من عهدة الامر | 
بالقیاس المستند إلى ذلك الوصف. ولیس کذك . 

الثاني : أن تأي القیاس به متوقف على کونه علة» فإذا توقّف کونه 
علة على تأنّي القياس به لزم الدور السَبّْفي وهو مُحال عقلا . 


ی 


2 
2 
2 


(۱) ط: آن. 


01 


القوادح 


جمع قادح والمراد به ما يقدح في الدلیل سواء كان علة أو غیرها . 
۷۲ منها وجود الوصف دون الحکم سمّاه بالنقض وعاة العلم 

يعني أن من القوادح في العلة تخلّف الحکم عن الوصفء والمراد 
بالوصف العلة» فوجود العلة مع عدم الحكم على هذا القول قادح فيهاء 
وهو المسمّی بالنقض في الاصطلاح. ووجه القدح بالنقض في العلة عند 
القائل به : أن العلة تستلزم الحكم فلابد أن يثبت معها في كل صورة فإذا 
وجد الوصف وحله دون الحكم علمنا أنه ليس علة له . 

والقدح بالنقض هو مذهب الشافعي وجل أصحابه وکثیر من 
المتکلمین ۰*۲ ورجح بعض آصحابه بأنه يقدح في العلة بالنقض. فلل 
مذهبه إِذَا سالمة من النقض» وحاصل القدح بالنقض أنه القدح بعدم 
الاطراد الذي هو الملازمة في الثبوت. أعني ملازمة الحکم للوصف حال 
وجود الوصف. 

وقوله : «وَعاة العلم» جمع واع بمعنی حافظ . والضمیر في قوله : 
«منها» عائد إلى القوادح المذكورة في الترجمة. 
۳ والأكثرون عندهم لا یقدخ بل هو تخصیص وذا مُصحّح 

يعني أن آکثر أصحاب مالك وأبي حنيفة وأحمد لا یقدح عندهم 


(۱) انظر تحقیق المذاهب فى «البحر»: (۵/ ۲۲۲ -فما بعدها). 


010 


عدم اطراد العلة الذي هو تخلّف الحکم عنهاء وإذا كان غير قادح فیها 
كتخصيص العام فإنه إذا أخرج بعض أفراده بقي حجة فيما سواه كما تقدم 
في قول المؤلف”2: «وهو حجة لدى الأكثر إن. .2 إلخء لأن تناول 
المناسبة لجميع الصور كتناول دلالة العام لغة لجميع آفراده . 

مثال تخلف الحكم عن الوصف في العلة المنصوصة : تخلف 
القصاص الذي هو الحکم عن الوصف آي العلة التي هي القتل عمدًا 
عدوانًا لمکافی في حالة قتل الأب ابته» فان کون ذلك القنل علة منصوص 
عليه بالربط بين الشرط والجزاء في قوله تعالی : ا ومن فل مظلوما فد 
حَمَلْنا لویید. سا [الإسراء/ ۳۳ 

واستشکل بعض العلماء القدح في المنصوصة بأن القدح فیها رد 
للنص الذي دل علیها 

وأجیب عن ذلك بما وجّه [به] الغزالیٌ ۳ القدح في المنصوصة 
بالنقض وهو آنا نستبین بعد وروده - يعني النقض - أن ما ذکر - يعني العلة 
المنصوصة - لم يكن تمام العلة بل جزء منها کقولنا: «خارج فینقض 
الطهر» آخذا من قوله بي : «الوضوء مما خرج» ٠‏ ثم إنه لم یتوضاً من 


(۲) فى «المستصفی»: (۳۳۷/۲). 
(۳) آخرجه الدارقطني: (۰)۱۵۱/۱ والبيهقي: (۱۱۱/۱) من حديث ابن عباس 
- رضي الله عنهما -. وهو حديث ضعیف في سنده الفضل بن المختار أحاديثه = 


0515 


الحجامة» فعلم أن العلة هي الخروج من المخرّج المعتاد لا مطلق الخروج . 


قلت : الذي یظهر لي أن المنصوصة بقاطع لا یمکن القدح فیها 


بالنقض كما بينه زكريا الأنصاري» وابن الهمام وابن آبي شریف. قال 
زكريا”': «وأنت خبير بأن هذا وهم لأن العلة إذا ثبتت بشيء من ذلك فلا 
نقض لاستحالة التخلف في القاطع . . » إلخ كلامه . والقاتلون بالتخصیص 
- وهم الأكثر ‏ لافرق عندهم بين المنصوصة والمستنبطة» ولا بين التخلف 
لوجود مانع أو فقد شرط أو غير ذلك . وقوله: «وذا مصحّح» بصيغة اسم 
المفعول يعني أن هذا القول صحّحه القرافي”" . 

4 وقد ژوي عن مالك تخصيصٌ ان يك الاستنباط لا التنصيصٌ 


يعني أن القرافي”" نقل عن الآمدي”*' أنه حكى عن مالك أي 


وأحمد وأكثر الحنفية - جواز تخصيص المستنبطة دون المنصوصة وان لم 
يوجد في صورة النقض مانع ولم يعدم شرط» وعلى هذا القول فتخلّف 
القصاص المذكور عن قتل الوالد ولده قادح في التعليل بالقتل المذكورء 


)۱( 
)۲( 
۳( 
لق 


منكرة ويحدث بالأباطیل» وصفه بذلك أبوحاتم وابن عدي. وفيه شعبة مولى ابن 
بعض الحفاظ وقفه. انظر «البدر المنير»: (8۲6-۶۲۱/۲). 

في حاشيته على شرح المحلي على «الجمع». 

في «شرح التنقیح»: (ص/ ۰66۰۰ 

في «نفائس الاصول»: (۲۱۳/۶). 

«لاحکام»: (۱۹4/۳). وفیه: «آن هؤلاء القائلین بالجواز اختلفوا في جواز 
تخصیص المستنبطة إذا لم يوجد في محل النقض مانع ولا فوات شرط . 


۰۷ 


ولا یخنی بطلان هذا وبعده؛ لأن الله نصّ على أن القتل ظلمّا موجب 
للقتصاص كما تقدم. فکیف يُنقض؟! وهذا القول عندي آبعد الأقوال. 
وقوله : «إن يك الاستنباط» حذف فيه خبر كان أي إن يك الاستنباط هو 
المثبت للعلة . 
6 وعکس هذا قد رآه البعض 

يعني أن بعض أهل الأصول وهو الأكثر كما ذكر إمام الحرمين في 
«البرهان»“ على أن النقض قادح في المستنبطة دون المنصوصة عكس 
القول المذكور في البيت قبله . 

ووجهه: أن الشارع له أن يُطلق العام ويريد بعضه مورا بيانه إلى 
وقت الحاجة بخلاف غيره إذا علل بشيء ونقض عليه» فليس له أن يقول: 
آردت غير ذلك لسدّ ذلك باب إبطال العلة ؛ لأن الشارع يجب الانقياد لنصّهِ 
لكونه أعلم بالمصالح» فلا عبرة بصورة التخلف ؛ لأن النصل مقدّم علیها . 

وإذا لم يوجد نص على العلية تعيّن بالنقض أن الوصف ليس بعلة إذ 
لو كان علة لثبت الحكم معه في جميع صوّره؛ وهذا عندي أوجه مما 
قبله . ودخول الألف واللام على «بعض» و«كل» آجازه بعض النحویین . 
از e‏ ومنتقی ذي الاختصار النقض 
5 ان لم تكن منصوصة بظاهر 

مراده بذي الا ختصار صاحب «المختصر الأصولي» وهو ابن الحاجب؛ 


.)16۸-16۷ /۲( )١( 


01۸ 


ومنتقاه: مختاره» يعني أن مختار ابن الحاجب نقض العلة بتخلف الحکم 
إذا كانت العلة ثابتة بنص قطعي» بخلاف الثابتة بظاهر عام لقبوله 
التخصیص. وبخلاف المستنبطة إذا كان التخلف لفقد شرط أو وجود 
مانع كما آشار له المؤلف بقوله : 

E‏ ولیس فیما اسْتَنیطت بضاثر 
۷ إن جا لفقد الشرط أو لما منغ e‏ 

يعني أن العلة المستنبطة لا يُقَدّح فيها بالنقض بل يكون تخصيصًا 
لها بشرط أن يكون التخلف لوجود مانع أو فقد شرط» فتحصّل أن اختيار 
الثاني : في المنصوصة بظاهر إذاكان التخلف لا لوجودمانم أو انتفاء شرط . 

وأن التخصيص في أمرين؛ الأول : في المنصوصة بظاهر عام . الثاني : 
في المستنبطة إذا كان التخلف لوجود مانع أو فقد شرط . وقد قدمنا أن 
التحقيق عدم النقض في المنصوصة بقاطع . 

وقوله: «إن جا» مقصور للوزن» واسم «ليس» وفاعل «جاء» ضمير 
التخلف . 

والوّفقٌ في مثل العرايا قد وَقَعْ 

مراده بالوفق الاتفاق أي الاجماع يعني أن العلماء أجمعوا على أن 

تخلف الحكم عن الوصف ليس بقادح في العلة إذا كان واردًا على جميع 


.۳۷/۳( مع الشرح»:‎  رصتخملا«‎ )١( 


PAKÎ 


المذاهب كمسألة العرایا التي هي بیع الرطب بتمر» لأن جواز البیع فیها 
وارد على كل قول قیل به في العلة کالطعم والاقتیات والادّخار والکیل 
والمالیة» وإنما آجمعوا على هذا لأن الاجماع على وجود العلة في مثل 
العرية أقوى من دلالة تخلف الحکم على نقض العلة . 

قلت : وهذا التعلیل یلزمه عدم النقض في المنصوصة بقاطع مطلقاء 
وهو الحق كما تقدم عن زکریا وغیره . 
۵۸ جوابّه منعٌ وجود الوصف أو منم انتفاء الخکم فیما قد رَوَؤا 

يعني أن النقض الذي هو تخلف الحکم عن الوصف على القول بأنه 
قادح مطلقًا أو يقيّد حسبما تقدم = «جوابه» أي الجواب الذي يُرَدُ به النقض 
هو مَنْ وجود الوصف بأن یقول : العلة ليست موجودة» ولو وجدت 
لوجد الحكم . أو مَنْع انتفاء الحكم بأن يقول: ليس الحُكم متخَلًَّا عن 
العلة بل هوثابت بثبوتها . 

مثال منع وجود الوصف: ما إذا رمئ الوالد ولده بحديدة فمات 
الولد فلا يُتتص من الوالد» فتخلّف القصاص عن القتل في هذه الصورة لو 
نقض به الخصم عِلية القتل عمدًا عدوانًا لمكافئ للقصاص» فإنه يُجاب 
بمنع الوصف الذي هو العلة فيقال له: هو ما قله عمدًا عدوانًا لاحتمال 
أنه اراد تادیبه فمات. 

ومثال نفي الحكم : مالو ذبح الوالد ولده آو شق بطنه أو فعل به نحو 
ذلك مما لا يحتمل التأديب» فقال خَصَم المالكي مثلاً : تخلّفٌ القصاص 
عن هذا القتل عمدًا عدوانًا نقض في العلة . فيجيب المالكي بمنع انتفاء 


0 


الحکم الذي هو نفي القصاص ویقول: الاب في هذه الصورة التي لا 
احتمال للتأدیب فیها یقتص منه لولده كما هو مذهب المالکية» ومحل 
الجواب بانتفاء الحکم فیما إذا كان انتفاژه مذهب المستدل» آما إذا كان 
غير مذهبه فلا بل منه الجواب به كما لو أراد شافعينٌ أو حنبلينٌ أن يجيب 
بجواب المالكي الذي قدمنا آنمًا فإنه لا يُقبل منه لأن مذهبه عدم القصاص 
من الوالد مطلقا. 

4 والكسر قادح ومنه ذّكرا تخلّف الحكمة عنه مَنْ درل 
۱ 


يعني أن الثاني من القوادح : الکسرء وعرّفه في «جمع الجوامع 
بأنه إسقاط وصف يعني من آوصاف العلة المركبة أي : بیان أنه ملغی لا آثر 
له فى التعلیل . وعلی هذا التعریف آکثر الأصوليين والجدلیین» وقول 
المولف : «ومنه ذکرا تخلف الحکمة» إلخ يعني أن بعض آهل المعرفة 
والدراية ذکر أن تخلف الحکمة عن العلة من آقسام الکسر» وقد قدمنا في 
شرح قول المؤلف وى بت ای سر ها ان لصيل اذ يعت 
لحك بقاع في العا یی وت غات یت یت 
الحكمة ضعيف» وقد رجّح الامدي" ۲ وابن الحاجب! " عدم القدح به 
ولم یذکره القرافي في «التنقیح» من القوادح وقال الفهري : إنه قادح . 
وقوله : «ذكرا» بالبناء للفاعل وفاعله «مَّن» ومفعوله «تخلّف» . 


(۱) (۳۰۱-۳۰۳/۲). 
(۷) «الاحکام»: (۲۰۳/۳). 
(۳) «المختصر»: (4۸-1۷/۳). 


o۱ 


۰ ومنهة ابطال لجُرْء والجِيَلْ ضاقث عليه في المجيء بالبدل 

يعني أن هذا قسم من الکسر وهو ابطال المعترض جزء العلة المركبة 
أي ونقضه ما بقي من آجزائها بتخلف الحکم عنه» ومحل کون إبطال الجزء 
المذکور قادخا في العلة فیما إذا لم يأت المستدل ببدل من الجزء الذي 
أبطله المعترض. فان جاء ببدل صالح للعلية ألغيّ الكسرٌ واستقام الدلیل» 
ولهذا النوع من الکسر صورتان : 

الأولى : أن يأتي المستدلٌ ببدل الجزء الذي أبطله المعترض فیطل 
المعترض البدل أيضًا فيستقيم القدح بالکسر ویبطل التعلیل . 

ومثاله : أن يقال فى وجوب آداء صلاة الخوف : هی صلاة يجب 
قضاژها لو لم تُفْعَلء فيجب آداژها قياسًا على صلاة الأمن» فالعلة هنا 
وجوب قضاء الصلاة والحكم وجوب الأداء . 

فيقول المعترض : إن خصوص الصلاة مُلْغى لأن الحجّ مثلاً واجب 
الأداء والقضاء . 

فيأتي المستدل ببدلٍ من الصلاة التي أبطل اعتبارهاء وذلك البدل 
وصف عام وهو العبادة فیقول : هي عبادة يجن قضاوها : . . ٍلخ. 

فيطل المعترض البدل آیضا بقوله: صوم الحائض عبادة يجب 
قضاؤها ولا يجب آداژها بل يحرم . 

الثانی : أن لا يبدل المستدل الوصف الذي آبطله المعترض فلا یبقی 
للمستدل علة في المثال المتقدم مثلاً إلا قوله: يجب قضاؤها. فیقول 
المعترض : لیس کل ما يجب قضاؤه يجب آداژه بدلیل صوم الحائض 


۰۳۲ 


الذي ذکرنا آنمًا . 

وقول المؤلف: «والحيل ضاقت» إلخ يعني أن الكسر بإبطال جزء 
العلة إنما يقدح في حالة ضيق الحيل أي عدم وجود طريق إلى الإتيان ببدل 
صالح للتعليل كما قدمناء وجملة : «والحیل» إلخ حال من قوله : «إبطال» 
أي إبطال الجزء فى حالة العجز عن الإتيان ببدل منه . 
۷۱ وعدم القن مع اتحادي يقدحٌ دون النصٌ بالتّمادي 

اعلم أن العكس في اصطلاح الأصوليين هو الملازمة في النفي بحيث 
ينتفي المعلول بانتفاء علته والاطراد عندهم هو الملازمة في الثبوت . 
ومعنی البیت : أن عدم العکس أي عدم انتفاء الحکم عند انتفاء العلة قادح 
فیها بشرطین : 

الأول: القول بامتناع تعدد العلة» وهو مراد المؤلف بقوله: «مع 
اتحاد» أي : عدم العکس یقدح مع اتحاد أي مع القول بوجوب اتحاد العلة 
أي کونها واحدة على الخلاف المتقدم في قوله : «وعلة منصوصة تعدد) إلخ . 

الشرط الثاني : أن لا یرد نص باستمرار الحکم مع انتفاء العلة كما 
قاله الابیار وهو مراد المولف بقوله : «دون النص بالتمادي» أي تمادي 
الحکم يعني استمراره مع انتفاء العلة . 

آما على القول بجواز تعدد العلة فعدم العکس لیس بقادح» وهو 
ظاهر إذ لا يخفى أن عدم البول مثلاً لا يلزم منه عدم نقض الوضوء لجواز 
نقض الوضوء بعلة أخرى غير البول كالغائط والنوم. 

وكذا لو ورد النصلْ باستمرار الحکم فلا یقدح فيه عدم العکس» لأن 


oY 


الاستمرار المدول عليه ال آقوی من النفي المدلول عليه بعدم العکس . 
والحاصل أن المعلول إن لازم العلة في النفي والاثبات فهي العلة المطردة 
المنعکسة ولا نزاع في التعلیل بهاء وان اختلفت الملازمة بينهما في الثبوت 
فهي غیر المطردق وعدم الاطراد هو النقض بعینه وقد عرفت ما فيه من الأقوال» 
وإن اختلت”'' الملازمة في الانتفاء فهو عدم العکس وهو المذ کور هنا . 
۲ والوصف ان يُعدَمْ له تأئیز فذاك لانتقاضه بصیز 

هذا هو الثالث من القوادح ويُسمى عدم التأثیر» ومعنی البیت : أن 
الوصف المعلل به إذا كان لا تأثير له في الحکم انتقض أي ذلك الوصف 
فلا يصح التعلیل به . واعلم أن المراد بعدم التأثير هنا عدم مناسبة الوصف 
للحكم» فالتأثیر هنا أعم من التأثیر المتقدم في قوله"" : «من المناسب 
موثر» إلخ . وصورة الاعتراض بعدم التأثیر هنا أيْ عدم المناسبة هي أن 
یقول المعترض : هذا الوصف المعلل به غير مناسب للحکم . 
۳ حص بذي العلة بائتلاف وذات الاستنبساط والخضلاف 

ضمیر نائب الفاعل في قوله : «خصٌ» راجع إلى القدح بعدم التأثير» 
يعني أن القدح بعدم التأثیر له شروط : 

الأول: أن يكون القياس المقدوح فيه به قياس علة ومراده به 
قياس المعنى المشتمل على المناسب» وإيضاحه: أن المراد به هو ما 


(۱) ط : اختلفت. 
(۲) البیت رقم (۷۳). 


or 


ثبتت فيه عِلية المشترك بين الفرع والأصل بالمناسبة التي هي المسلك 
الخامس. فلا یکون قادحًا الا في ذلك لاشتماله على المناسب . آما قياس 
الشبه والطرد فإنه لا یقدح في واحد منهما لعدم المناسبة . 

الثانی : أن تکون العلة مستنبطة . 

القالت أن تکون مختلفا فا بان العلة المتض خضت والس بط 
المجمع علیها کلتاهما لا تشترط فیها المناسبة» ود فلا قَدح بعدمها. 

وأشار إلى الشرط الأول بقوله : «بذي العلة» وإلى الثاني بقوله : 
«وذات الاستنباط ».۰ والی الثالك بقوله : «والخلاف» وقوله : بائتلاف) 


5 لسرا 


يعني باتفاق . 
يعني أن القدح بعدم التأثير ثلاثة ثة أقسام : 

الأول : أن يكون في الوصف الطردي إذا غلل به والطردئٌ هو ما 
لا مناسبة فيه ولا شبّه . ومثاله: قول الحنفي في صلاة الصبح : هي صلاة 
لا تُقُصر فلا يُقَدّم أذائها على الوقت قياسًا على المغرب» فعدم القصر 
طردي في عدم تقديم الأذان إذ لا مناسبة له فيه ولا شبه لأن عدم التقديم 
موجود فيما يقصر. وحاصل هذا القسم إنكار علية الوصف لكونه طرديًا 
كما تقدم في قول المؤلف”'' : «أبطل لما طردًا يُرَى». 


(۱) البيت رقم (199). 


۳۵ 


۰ وذا بابدا عة للخکم ممّن يَرى تعدّدًا ذا سُقم 

هذا هو القسم الثاني من أقسام عدم التأثير» ومعنی البیت : أنه قد 
يجيء القدح بعدم تأثير العلة «فيما أصّلَ) أي في الاصل. وذلك يكون 
بإبداء المعترض علة لحكم الأصل غير علة المستدل بشرط أن يكون 
المعترض يَرَى تعدّد العلة «ذا سقم» أي ضعیمّا ممتنعًا. وإيضاح هذا 
القسم : أنه معارضة في الأصل بإبداء علة أخرى غير علة المستدل بناء 
على منع التعليل بعلتين فأكثر» وأما على القول بجواز تعدّد العلل فلا قَدُح 
لصحة التعليل بكلتا العلتین » علة المستدل» وعلة المعترض . 

ومثال هذا القسم : قول من يمنع بيع الغائب : هو مبيع غير مرئي فلا 
يصح بيعه قياسًا على الطير في الهواء . فيقول المعترض : لا تأثير لكونه 
غير مرئيٌ في الأصل» فان العجز عن التسليم فيه كاف في عدم الصحة 
وعدمها موجود في الرؤية . 

وقوله: «أصّلا» بضم الهمزة وكسر الصاد مشددة مبنيًا للمفعول» 
والمراد به الأصل» وقوله: «تعدّدًا» يعني تعدّد العلة» وقوله: «ذا سقم» 
۲ وقد يجي في الحُكم وهو أضَرْبٌ فمنه ما ليس لِفَيْدٍ يُجْلَبُ 

هذا هو القسم الثالث عند المؤلف من أقسام القدح بعدم التأثير» 
والتحقيق أنه راجع إلى القسم الأول» ووجه عدّه قسمّا مستقلاً أن بينه 
وبين الأول فرقًا في الجملة؛ لأن الأول المشارّ إليه بقوله: «يجيء في 


۰۳۹ 


الطردي حيث عللا به . . .» إلخ = وجه" القدح فيه : هو أن الوصف من 
اصله لا آثر له لانه طرديّ . وهذا القسم الثالث المذکور في هذا البيت [نما 
یکون الوصف الطردي فيه وصفا اخر غير الوصف المعلل به مضمومًا إليه 
فیقدح بزيادة ذلك الوصف الذي لا آثر له في الحکم. فتنبّه لهذا الفرق 
الدقیق . ومذا هو المسمّی بعدم التأثیر في الحكم» وهو ثلاثة آقسام كما 
آشار لذلك المؤلف بقوله : «وهو آضرب" جمع ضرب بمعنی النوع . 

الأول منها: أن یکون ذلك الوصف المذکور مع العلة لا یجلب 
لفائدة أي لا فائدة في ذکره» وهو مراد المؤلف بقوله : «فمنه ما ليس لِمَيْدٍ 
یجلت». 

ومثاله : قول الحنفي : مشرکون أتلفوا مالا في دار الحرب فلا ضمان 
علیهم قياسًا على الحربیع» فإِنَّ الوصف بالشرك هو في الحقيقة العلة» 
والوصف المضموم له في هذا المثال الذي هو كونهم في دار الحرب عند 
الحنفية طرد » لأن القائل منهم بعدم الضمان سواء عنده دار الحرب 
وغيرهاء وكذلك القائلون منهم بالضمان فإذا لا فائدة لذكر دار الحرب» 
وإنما توجه القدح بعدم التأثير إلى المستدل لأنه ذكر وصفا لا أثر له في 
الحكم مع العلة» وقوله: «لِمَيْد متعلق بیُجلب» ومراده بِالمَيْدِ الفائدة . 
۷ وما لِقَيدِ عن ضرورة ذز أؤ لآ وفي العَفُو خلاق قد سطِن 

أشار المؤلّف في هذا البيت للقسم الثاني والثالث من القدح بعدم 


(۱) الأصل: ووجه والصواب ما أثبت. 


يفك 


التأثیر في الحکم» فآشار إلى الثاني بقوله : «وما لفید عن ضرورة ذکر» 
يعني أن القسم الثاني من قسام القدح بعدم التأثیر في الحکم هو أن يُذُكر 
مع العلة وصف لا آثر له في الحکم إلا أن ذلك الوصف محتاج إليه حاجة 
ضرورية للاحتراز به عن أمر ینقض العلة على المستدل . 

ومثاله : قول مُعتبر العَدّد في أحجار الاستجمار مثلا : هي عبادة 
متعلقة بالأحجار لم تتقدمها معصية فاغتبر فیها العدد قياسًا على أحجار 
رمي الجمار» فقوله : «لم تتقدمها معصیة» وَصَفتٌ مذكورٌ مع العلة التي 
هي کونها عبادة متعلقة بأحجار» وهذا الوصف المضموم للعلة لا آثر له 
في الحکم إلا أنه ذكر لفائدة ضرورية» وهي أنه لو لم یذکره لانتقضت 
العلة بأحجار الرجم لأنها متعلقة بها عبادة هي الرجم» ولم يعتبر فيها 
العدد فاضطر إلى إخراج هذا بقيد (لم تتقدمها معصية) . 

ووجه القدح بهذا : آن عدم تقدّم المعصية لا أثر له في اعتبار العدد في 
الأحجار فلم يُقبل في معرض التعليل ولو كان المعلل له في نفس الأمر غیره . 

وأشار إلى الثالث بقوله: «أوْ لا» يعني أن القسم الثالث من أقسام 
أثر له في الحکم إلا أنه مذكور لأجل فائدة غير ضرورية أي لو خذفت لما 
ضر حذفها لأنها لم يُحْتَرّز بها عن أمر ينقض العلة كالأول . 

ومثال هذا القسم ما لو قيل: الجمعة صلاة مفروضة فلم تفتقر في 
إقامتها إلى إذن الإمام الأعظم قياسًا على الظهرء فقوله: مفروضةء 
وصف مضموم للعلة التي هي كونها صلاة» وله فائدة هي أن ذكر الفرض 


يفيد تقريب الفرع من الاصل؛ لان الفرض آقرب إلى الفرض من مطلق 
صلاة”'2» وانما كانت هذه الفائدة غير ضرورية لأن لفظة «مفروضة» لو 
حذفت ما ضر ذلك» لأن الباقي لم ینتقض بشيء . 

ووجه القدح بهذا ما تقدم فیما قبله» ومن قح بالأول قح بالثاني 
من باب آولی» والذین قالوا لا یقدح بالأول لاجل الضرورة لذکره اختلفوا 
في الثاني» وإلى ذلك الاشارة بقوله : «وفي العفو خلاف قد سُّطِر) يعني 
آن القدح بعدم التأثیر في الحکم المتوجه من عدم تأثیر تلك الزيادة التي لا 
أثر لها في الحکم مع أن لذکرها فائدة اختلف فيه هل يُعْقَى عنه وتکون 
ها غير قاوس ترا ی أن [صبل التعليل بشیرها ایادخ لحارم 
أو لا يه يُعمى عنها بل يقد دح بها؟ لأن ذكر ما لا أثر له في التعليل في معرض 
التعليل غيرُ مقبول» ومن مَنّعه فيما فيه ضرورة مَنّعه في غيره» ومن أباحه 
ای رور اخكلفوا في خوازه ا لا قروز فيه كما تقدم ر 
وقوله : «قد سُّطِر؛ أي کیب في الفن. 
۸ والقلبٌ اثباث الذي الحكمٌ نقض ‏ بالوصف والقدحٌ به لا يُغْتَرَّض 

هذا هو الرابع من القوادح في الدليل» ولم يذكر المؤلف إلا قلب 
القياس خاصة تبعًا للقرافي » وعرّفه في «جمع الجوامع»” "' بمعناه الأعم 
الشامل للقياس وغيره من الأدلة حيث قال : «وهو دعوى أن ما استدل به 


(۱) ط: الصلاة. 


)۲ في «التنقیح»: (ص/ ۱۳۰). 
5 (۳۲۱۱/۲). 


في المسألة على ذلك الوجه عليه لا له إن صح». ومعنی البیت : أن قلب 
القیاس هو |ثبات المعترض نقیض الحکم بعين العلة التي عَلَّلَ بها المستدلٌ. 

وقوله : «والقدح به لا يُعْتّرض» يعني أن القلب مبطل للقیاس بإبطاله 
العلة من جهة أنه معارضة. لأن المعترض إذا قلب فأثبت بالعلة بعینها 
نقیض الحکم في عين صورة النزاع بطلت العلة وإلآ لزم اجتماع النقیضین 
وهو محال . وقوله : «الحکم» مفعول قوله : «نقض» مقدّم عليه . وقوله: 
(بالوصف» یعنی العلة وهو متعلق بقوله : «إثبات» والذي نقض یعنی به 
نقیض الحکم أي والقلب [ثبات نقيض الحکم بالوصف أي العلة» ثم شرع 
في بیان آقسامه بقوله : 
4 فمنه ما صحّح رأي المعترض مع أنّْ راي الخصم فيه مُنْتقض 

يعنى أن قلب القياس قسمان : 

الأول منهما: هو المشار إليه في هذا البيت» وهو ما صحح فيه 
المعترض القالبٌ للقياس مذهبّه. وذلك التصحيح فيه إبطال مذهب الخصم 
أي المستدل» وسواء كان مذهب المستدل مصرًحًا به في دليله أو لا. 

مثالٌ ما كان مصرّحًا به فيه : قول الشافعي في بطلان بيع الفضوليّ: 
عقدٌ في حى الغير بلا ولاية عليه فلا یصح. قياسًا على شراء الفضولي فلا 
يصح لمن سماه. فيقول المالكي أو الحنفيئٌ : عقد فیصح کشراء الفضولي 
فإنه يصح لمن سماه إن رضي ذلك المسمّى له والا لزم الفضولي . 

ومثال غير المصرح به فيه: قول المالكي والحنفي ‏ المشترطين 
للصوم في الاعتكاف -: هو أي الاعتكاف -: لبث فلا يكون بنفسه 


0۳۰ 


قُربة» قياسًا على وقوف عرفة فانه إنما يكون قربة بضميمة الاحرام إليه؛ 
فكذلك الاعتكاف لا يكون قربة إلا بضميمة عبادة أخرى إليه وهي الصوم 
الذي هو المتنازع فيه» فمذهبهما الذي هو اشتراط الصوم في الاعتكاف 
غير مصرّح به في دلیلهما . فيقول الشافعي- مثلا قالبّا للدلیل -: الاعتكاف 
بت فلا يشترط فيه الصوم قیاسّا على وقوف عرفة. والضمیر في قوله: 
«منه» وافیه» عائدٌ إلى القلب . والمراد ب«الخصم» المستدل كما تقدم» 
وقوله : «رأي» مفعول . 
۰ ومنه ما يُبطل بالتزام أو الطباق رأي ذي الخصام 

هذا هو الثاني من قسمي القلب وهو ما یتعرض فيه المعترض 
كان إبطاله لمذهب المستدل مدلو لا عليه بدلالة المطابقة أو بدلالة الالتزام . 
الرأس في الوضوء: هو عضو وضوء فلا يكفي فيه أقل ما يطلق عليه اسم 
المسح» قياسًا على الوجه. فانه لا يكفي في غشله آقل ما يُطلق عليه اسم 
الغسل . فيقول الشافعي : عضو وضوء فلا يتقدّر بالربع قياسًا على الوجه 
قياسك - يقتضي نقيض مذهبك من جواز الاقتصار على الربع في مسح 
الرأس. وليس في قلب الشافعي هذا الدليل على إثبات مذهبه الذي هو 
الاكتفاء بأقل ما يُطلق عليه اسم المسح . 

ومثال ما كان إبطال مذهب المستدل فيه بدلالة الالتزام : قول 


"۰۱۳۱ 


الحنفي في بيع الغائب : هو عقذ معاوضة فیجوز مع الجهل بالعوض قياسًا 
على النکاح فانه يجوز مع الجهل بالزوجة أي عدم رؤيتهاء فیقول المعترض 
كالمالكي والشافعي : فلا يثبت به خيار الرؤية قياسًا على النكاح فقد أبطلا 
مذهبه بالالتزام» لأن ثبوت خيار الرؤية لازم شرعًا عنده لصحة بيع الغائب» 
وإذا انتفى اللازم انتفى الملزوم. 

وقوله : «رأي ذي الخصام» مفعول «يُبطل» بضم الياء» والمراد بذي 
الخصام صاحب المخاصمة الذي هو المستدل إذ هو خصم المعترض. 
ومراده ب«الطباق» دلالة المطابقة التي هي دلالة اللفظ على تمام المعنی 
الموضوع له . ۱ 
۱ ومنه ما إلى المُساواة نسبٌ ثبوث حُكُمَين للاصضل بتسلب 
۲ حكمٌ عن الفرع بالائتلاف وواحدٌ من ذين ذو اختلاني<!) 
۳ فيلحَّقٌ الفرغ بالأصل فيَرذ کون التّساوي واجبًا من مُنْتَقدْ 

يعني أن من القلب لإبطال مذهب الخصم بالالتزام النوغ المعروف 
بقلب المساواة» وسمي «قلب المساواة» لقول المعترض به: أنه يجب 
المساواة بين الحُكمين في الفرع كما أنهما متساويان في الأصل . وعرّفه 
المؤلف بقوله : «ثبوت حكمين» إلخ يعني أن قلب المساواة هو أن یثبت 
للأصل المقيس عليه حكمان» واحد منهما منتف عن الفرع بالائتلاف أي 
بالاتفاق» والحكم الاخر هو الذي وقع الخلاف في ثبوته للفرع فيُلْحق 


)١(‏ في بعض المطبوعات: ذو خلاف. 


oY 


المستدلٌ الفرح المختلف فيه بالأصل المقیس عليه . فيّرد من جهة المنتقد 
الذي هو المعترض اعتراضٌ هو کون التساوي بين الحُكمين واجبًا في 
الفرع كاستوائهما في الأصل . 

ومثاله : قول الحنفيّ: طهارة الوضوء وغسل الجنابة طهارة بمائع 
فلا تُشترط فیها النية قياسًا على طهارة الحَبّث بخلاف غير المائع کطهارة 
التیمم فتجب فيه النية» فیقول المعترض کالشافعي والمالکی: الاصل 
المقیس عليه الذي هو طهارة الخبث يستوي مائعه وجامده إذ لا فرق بين 
حَبّث جامد وبين حَبّث مائع فتلزم المساواة بين مائع الفرع وجامده والفرع 
هو طهارة الحدث» فیمنع الفرق في الفرع الذي هو طهارة الحدث بين 
الجامد الذي هو التيّمٌ والمائع الذي هو الوضوء والغسل لعدم الفرق في 
الأصل الذي هو طهارة الخبث بين مائع وجامد» فقوله : «ثبوت حکمین 
للأصل» 7 هذا المثال هما: عدم اشتراط النية في الخبث الجامد 
والخبث المائع . 

وقوله : «ينسلب حکم عن الفرع بالائتلاف» في هذا المثال هو سلب 
عدم اشتراط النية في طهارة الفرع الجامدة» أعني بالفرع طهارة الحدث» 
وبالجامدة التيمّم . وقوله: «وواحد من ذين ذو اختلاف» في هذا المثال 
هو اشتراط النية في الوضوء والغسل . وقوله : «فیلحق الفرع بالأصل» أي 
يقول الحنفي : لا يشترط فیهما النية قياسًا على غسل النجاسة . وقوله: 
«فيّرد کون التساوي واجبا» أي یقول المالكي والشافعئٌ مثلاً: الأصل 
المقیس عليه الذي هو طهارة الخبث لا فرق بين مائعه وجامده» فیلزم أن 


۳۳ 


برد اف امین ۳5 ۰ فرق بين امه وها يعن 
۶ قبوئه فيه خلافا يَحْكي بعض‌شروح الجمع لابن السّبكي 

يعني أن بعض شروح ا عع لجراي كن ی 
ار دورو رع فى ات عون ۲ بأنَّ ممن رده الباقلاني”"' . 
واحتج من رده بأن وجه استدلال المعترض الغالب فيه غيرُ وجه استدلال 
المستدل» وبيّنه ان قاسم في «الآيات البینات»۲ ۲ بأن المراد بوجه استدلال 
المستدل في المثال المذ کور کون الجامع الطهارة بالماء المعبّر عنه بالمائع » 
ووجه استدلال المعترض کونه مطلق الطهارة. 

وقوله : «قبوله» مبتدأ خبره جملة «یحکی ۰ وقوله : خلافا» مفعول 
«يحكي» مقَدّم عليه وقوله : «بعض؛ فاعل «يحكي» واالجمم» يعني به 
«جمع الجوامع» و«ابن السبكي» يعني به تاج الدين وأبوه تقي الدین السّبكي . 
۵ والقول بالموجّب قدحهجلا وهوتسليمٌالدليلُسْبَلا 
۲ من مانع أن الدليلَ استلزما لما من الصورٍ فيه اختصما 

يعني آن القول بالموجّب ‏ بفتح الجیم - من القوادح في الدئیل؛ 

ون ال ملاح لاصو باه تیه الیل من مانعآ الیل مستلزم 
لمحل النزاع ِ . وایضاحه أنه یقول : : صدقت فیما استدللت به الا أنه لا 


.)۳۱۵/۲( ۱( 


(؟) انظر «البرهان»: (1۷۹-۱۷/۲) للجويني. 
(۳) (/۱۳). 


(4) قال في «النشر»: (۲۱۹/۲): «يعني أن القول بالموجبِ : «هوتسلیم» دلیل المستدل» = 


o 


ینفعك لأنه لیس في محل النزاع . وقوله : «مسجلا» يعني مطلقا أي سواء 
كان الدلیل المقدوح فيه بالقول بالموجب قياسًا أو غیره فهو یکون في 
العلل وفي غیرها من الأدلة . 

ومثاله : قوله تعالی عن المنافقین : ل ولون لین متا ول یه 
رجت ج لر منبًا لدل > [المنافقون/ ۸] الاية» فان الله سلّمَ لهم أن 
الأعرٌ قادر على إخراج الأذلٌَ ولکن صرح بأن ذلك لا ینفعهم لأنهم الأذلٌ. 
أهل البلاغة» وهو عندهم من البديع المعنوي''2. وقوله: «من مانع» 
یتعلق ب١تَسْليم»»‏ وقوله: «لما» زیْدّت فيه اللام على المفعول لتوكيد 
التعدية» والأصل : استلزم ما اختصما فيه من الصّور . 
۷ يجيء في النفي وفي الثبوتِ ولشمول اللفظ والسكوتٍ 
۸ ما من المقدمات قد خلا من شهرة لخوفه أن تخظلا 

يعني أن القول بالموجب يقع على آربعة أوجه”" : 

الأول: النفي» والمراد به أن يستنتج المستدل من الدليل نفي أمر 
يتوهم أنه مبنی مذهب الخصم في المسألة» والخصم يمنع كونه مبنی 


أي ما يقتضيه دليله» حال کون «الدلیل مسجالدً» أي مطلقا » نصا كان أو علة أوغيرهما 
من الادلت حال کون ذلك التسليم كائنًا من معترض «مانع» استلزم ذلك الدليل لما 
«اختصم» أي تنازع هو والمستدل فيه من الصور) اه وهو أوضح من عبارة المصنف . 
(۱) انظر «المطوّل»: (ص/ 46 4) للتفتازاني 
(؟) انظرها في «الضیاء اللامم»: (40۸/۲- .)4۰٩‏ 


oro 


ومثاله : قول المالكي وغیره ممن یری القصاص في القتل بل : 
التفاوت في الوسيلة من آلات القتل لا یمنع القصاص» قياسًا على المتوسّل 
إليه فإنه لا يمتنع فيه القصاص بالتفاوت» فیقع القصاص ف فى القتل وفیما 
هو دونه كالقطع » فلا فرق بين القتل بقطع عنق أو قطع عضو آخرء وكذلك 
لا فرق في قطع العضو بين حرّه من جهة واحدة أو جهتين أو غير ذلك . 

فيقول الحنفينٌ: إلا نقول بموجب دليلك ونسلم أن التفاوت في 
الوسيلة لا يمنع القصاص. ولكن كونه لا يمنع القصاص ليس مستندي في 
عدم القصاص» ولكنّ مستندي غيره وهو أن القتل بالمثقل شبّه عمد لا 
قثل عمد. لأن العمد من أفعال القلوب فلا ید يتحقق کون القتل عمدًا الا 
بالته المعهودة له کالسلاح المحدّد؛ فهذا القول بالموجب وقع على نفي 
وهو قول المالكي مثلاً : لا یمنع القصاص في المثال المذکور» وغالب 
القول بالموجب من هذاء وهذا هو مراده بقوله : «يجيء في النَّفي) . 

الثاني : الثبوت» وضابطه أن یستنتج المستدل من الدلیل أمرًا یتوهم 
أنه محل النزاع أو ملازمه» فیقول له الخصم : هذا الأمر الذي استنتجت 
لیس محل النزاع ولا ملازمًا له . 

ومثاله : قول المالكي أو الشافعی : القتل بالمثقل قتل بما يقتل 
غالبا فلا ينافي القصاص فیجب فيه القصاص قياسًا على الا حراق بالنار . 

فیقول الحنفيٌ : قلنا بموجبه وسلّمنا أنه لا ينافي القصاص ولکن 
کونه لا ينافي القصاص ليس هو محل النزاع» بل محل التزاع وجوب 


۳۹ 


القصاص بالفعل» وعدم منافاته للقصاص آعم من وجوب القصاص؛ 
والدلیل على الأعمٌ ليس دليلاً على الأخصٌ؛ لأن کون الشيء لا ينافي 
الشيء لا يدل على استلزامه له ألا ترى أن القعود لا ينافي الکلاع 
والحلاوة لا تنافي السواد» والبرودة لا تنافي البياض» وليس واحد منها 
مستلزمًا للآخرء فهذا القول بالموجب وقع على قول المستدل: فيجب 
القصاص وهو ثبوت» وهذا مراده بقوله : «وفي الثبوت». 

والحاصل أن المقصود من هذا النوع الأخير استنتاج ما يتوهّم أنه 
محل النزاع أو لازمه فيقول الخصم: ليس محل النزاع ولا لازمه. 
والمقصود من النوع الأول استنتاج إبطال ما يتوهم أنه مَبْنَى دليل الخصم؛ 
فيقول الخصم : ليس مَبْنَى دليلي كما تقدم . 

الثالث : أن يرد القول بالموجب لشمول لفظ المستدل صورة متفقًا 
علیها بين المستدل والمعترض فیحمل المعترض كلام المستدل على تلك 
الصورة المتفق علیها . 

ومثاله: قول الحنفي في وجوب زكاة الخیل: هي حیوان یسابق 
عليه فتجب فيه الزكاة قياسًا على الا بل . 

فيقول المعترض كالمالكي: هو كذلك إذا كانت الخيل للتجارة 
خاصة . قال الفهري : هذا هو أضعف أنواع القول بالموجب لأنه يندفع 
بأدنى شيء» كما لو قال المستدل : عنیت الخيل من حيث هي خيل لا من 


۰۳۷ 


حیث کونها للتجارة . وهذا مراد المؤلف بقوله : «ولشْمُول اللّفظ». 

الرابع : هو إتيان القول بالموجب لاجل سکوت المستدل عن 
مقدمة غير مشهورة مَحَافة منع الخصم لها لو صرح بها . 

ومثاله : قول مُشترط النية في الوضوء وغسل الجنابة : كل قُرْبة 
تشترط فیها النية » ویخذف صغری القياس التي هي : الوضوء و الخسل قُربة . 

فیقول الحنفيٌ بموجب الکبری المنطوق بها لأجل حذف الصغری . 
وإيضاحه أنه یقول : صدقت في أن كل قُرْبة تشترط فیها النية ولکن لا یلزم 
من ذلك اشتراطها في الوضوءء لأن المقدمة الواحدة لم تنتج» وهذا 
القول بالموجب إنما ورد للسكوت عن الصغرى» فلو صرح المستدل 
بالصغرى فقال: الوضوء والغسل قربة وكل قربة تشترط فيها النية» فان 
الحنفي يمنع الصغرى فلم يقل بموجبها وانتقل إلى المعارضة؛ لأنه 
يقول: الوضوء والغسل تنظيف للدخول في القربة لا قربة. وهذا مراد 
المؤلف بقوله : «والسکوت عما من المقدمات. . » إلخ . 

وقوله: «خلا من شهرة» أي لأن المشهور كالمذكورء والمذكور لا 
يدخله هنا القول بالموجَب كما عرفت» وعکس بعضهم فقال: يجب 
القيد بالشهرة لأن الشهرة هي التي تسوّغ حذف الصغرى إذ لو كانت غير 
مو رة لها شاز لفیا داشتانه لد 


)١(‏ يشير إلى ما ذکره الناظم في «شرحه»: (۲۲۲/۲) بقوله: «وتبعت في التعبیر بداغیر 
مشهورة» ما في أكثر نسخ المختصر» وعلی ذلك شرحه السبكي وتبعه في جمع 
الجوامع . ووقع في بعض نسخ المختصر «عن صغری مشهورة» وعلی هذا شرحه = 


oA 


٩‏ والفرق بِينَ الفرع والاصل قدَحخ إبداءٌ مختص بالاصل قذ صَلَحْ 
۰ أو مانع في الفرع والجمع يرى إلآ فلا فرق آنساس كيرا 

يعني أن من القوادح الفرق بين الفرع والاصل» وعرفه المؤلف بأنه 
آحد آمرین» وقیل : هما معًا. 

الأول منهما: إبداء المعترض وصفا صالخا للتعلیل مختصًا 
بالأصل دون الفرع ؛ > کقول الشافعي : التفاح ربوي قياسًا على الب بجامع 
الطّعم . فيقول المالكي : إن في البرّ وصمًا صالخا للتّعليل وهو الاقتيات 
والادّخار موجودًا في الأصل الذي هو البر دون الفرع الذي هو التفاح» 
فيحصل الفرق بين الأصل والفرع بناءً على وجوب اتحاد العلة . 

الثاني : وجود مانع يقتضي نقيض الحكم موجود في الفرع دون 
الأصل» كما لو قال من يشترط في الهبة عدم الغرر: نها تبطل بالغرر 
قياسًا على البيع فيقول المعترض : إن في الفرع الذي هو الهبة مانعًا من 
البطلان هو عدم المعاوضة من أصلها فلو لم تحصل الهبة ذات الغرر لما 
نقص على الموهوب شيء. وهذا المانع في خصوص الفرع دون الأصل 
لأنه معاوضة تبطل بالغرر. 

وكما لو قال الحنفئٌ : قَتّل المعاهد يوجبٌ القصاص قياسًا على 
المسلم بجامع عِصّمة الدم. فيقول المالكي مثلاً : إن في الفرع الذي هو 
المعاهد مانعًا من الحكم الذي هو القصاص مختصًا به دون الأصل وذلك 


العضد . . ٠.‏ اه. 


۳۹ 


المانع هو الکفر . 

وقیل : إن القدح بالفرق بين الفرع والأصل إنما یکون بالأمرين معا 
لا بواحدٍ منهما» وعلیه فحصول واحد منهما دون الاخر لا يقدح» والیه 
الاشارة بقول الملف : «والجمع یری» أي والجمع بين الأمرين في القدح 
المذکورین يراه ناس کبراء من الأصوليين . 

وقوله : الا فلا فرق» أي وان لم یجتمعا معّا فلا فرق» أي فلا فرق 
بين الأصل والفرع قادخا!لا بهما معا . وقوله : «أناسٌ» فاعل يرى و«الجمع» 
مفعوله مقَدّم عليه» وهذا القدح المذکور بالفرق بين الفرع والأصل مبني 
على منع تعدّد العلل كما آشرنا إليه . 

ووجه القدح بهذا القادح: أنه یور في کون العلة جامعًا بين الفرع 
والأصل» وذلك هو المقصود من القياس فالمؤثر فيه قادح . 

والجواب عن هذا القادح بمنع کون الوصف المبدّى في الأصل علة 
أو جزء‌ها» وبمنع کون ما في الفرع مانعًا من الحکم وأنكرّ قومٌ هذا 
القادح زاعمين أنه لا أثر له وقيل فيه غير هذا . 
۱ تعدد الاصل لفرع مُعتمنٌ إذ يوحبٌ القوّة تكثيرٌ السندٌ 

يعني أن تعدد الاصل لفرع واحد. أي تعدّد آمور يصلحٌ كل واحد 
منها بانفراده للقیاس عليه معتمد عليه أي عند ابن الحاجب”» وتبعه 


(۱) لم أر هذا البحث في مختصر ابن الحاجب. وقد عزاه إليه الناظم في «الشرح»: 
(۲۲/۲). 


of 


المؤلف . ووجهه عند القائل به : أن کثرة الأدلة توجب قوة الظنٌّ بالمدلول . 
ومثاله: قول الحنفي: بضع المرأة کسلعة من سلعها تبيعها لمن 
شاءت بجامع آخذ المال عوضا عن الکل؛ مع أنه قاس هذا الفرع بعینه 
على أصل آخر كقوله : المالكة آمر نفسها تزوّج نفسها دون ولي قياسًا على 
الرجل بجامع أن كلا منهما له حاجة في التلذذ والنسل» وهذا الفرع الذي 
هو تزويج الثيب نفسها ألْحقّ بأصلين أحدهما المال والثاني الرجل . 
وصحح السبكي() منع تعدد الاصل لفرع واحد معلا ذلك باه پودي إلى 
انتشار البحث» والتحقیق أن الانتشار لا يلزم من تعدد الأصل . وقوله : 
0 ثيرٌ) فاعل (یوجب» و«القوة» مفعوله› ومراده بالسند الدلیل . 
۲ فالفرقٌ بینه وأصل قد کفی وقال لا يكفيه بعض الخُرَفا 
يعني أنه على القول المعتمد بجواز تعدد الأصل لفرع واحد إذا 
اعترض على المستدل معترضٌ بالقادح المعروف بالفرق بين الفرع والأصلء 
فقيل : يكفي الفرق بين الفرع وبين أصلٍ واحد من تلك الاصول. وقیل : 
لا يكفي بل لابد من الفرق بين الفرع وبين كل أصل من تلك الأصولء 
والقول بأنه لابد من الفرق في الجميع واضح . وأما القول بالاكتفاء بالفرق 
بين الفرع وبين أصل واحد فإنه على الإلحاق بالمجموع واضح أيضاء 
وأما على أن الإلحاق بكل واحد بانفراده كما دل عليه قوله: «إذ يوجب 
القوة تكثير السند» فمُشكل جدّا» وما وجُهه به ابن قاسم في «الایات 


.)۳۲۰/۲( «الجمع»:‎ )١( 


۰:۱ 


البینات»"" وشهاب الدین ابن عميرة" = لا ينّجه عند التأمل الصادق فیما 
یظهر لنا والله تعالی آعلم . 

فعلی أنه لابد من الفرق بين الفرع وکل أصل لو اعترض على الحنفيّ 
آحد قیاسَیّه المتقدّمَيْن كما لو قال المعترض : إن في الفرع الذي هو تزویج 
المرأة نفسها مانعًا لم يكن في الأصل» وهو أن عزضها نفسّها على الرجال 
كما تَعْرَض السلعة ومعاملتها لهم على بُضعها كمعاملتها على سلعتها 
منافٍ للحياء والصيانة اللذَّيْن تقضي بهما المروءة» بخلاف السلعة فلا 
مانع فيها من ذلك فإنَّ هذا الفرق لا يكفي حتى یود فرثًا على الأصل 
الاخ كان یقول : إن في الفرع مانعًا ليس في الأصل وهو أن المرأة ة لو 
ركت ونفسّها لزرَجّت نفسّها من غير كفء وتلحق أولياءها المعرّةٌ بسبب 
ذلك بخلاف الذّكر . وعلى القول بالاكتفاء بواحد فلا حاجة إلى الفرق في 
الآخر. وقول المؤلف: «وأصل» معطوف على الضمير المخفوض من 
عي ] إغاد العاطت وهوس جر ) وأجازه قوم منهم ابن مالك" مستدلين 
بنحو قوله : ان يف وا لام 4 [النساء/ ۱] على قراءة الخفض(* 


.)۱۹/۶( )١( 


(۲) لعله في حاشیته على المحلي. وانظر «النشر»: (۲۲۱/۲). 
(۳) قال في الخلاصة: 


وعَود افض لدّی عطف عَلَى ضمیر خفض لازنا قَدْ جيلا 
07 عندي لازمّا اٍذ فد آتی في الم والتثر الصّحيح ما 


2 وهي قراءة حمزة الزيات» انظر «المبسوط» : (ص/ ۱۵۳) لابن مهران. 


o۲ 


وقول الشاعر : 


فاذهب فما بك والایام من عجب"؟ 


وی خرف وهو رئيس القوم» واد المؤلف بهم 
علماء الأصول. 
۳ وقيل ان ألحقّ بالمجموع فواحدٌ يكفيه لا الجميع 

يعني أن بعض آهل الأصول فصّل في الخلاف المذکور فقال : إن 
صد المستدل الحاق الفرع بمجموع الأدلة من حيث هي مجموعة. فك 
القدح في واحدٍ منها بالفرق قدح في الکل ؛ لأن كل واحد منها بعض من 
الدلیل الذي هو مجموعها أي [و]هي مجتمعة. وان قصد الالحاق کل 
منها على انفراده» فلابد من القدح بالفرق في کل واحد منها؛ لأن کل 
واحد منها دلیل مستقل لا ارتباط له بالاخر . واذا جهل قصده حمل على 
الالحاق بکل واحد» فاحتیح إلى الفرق في كل واحد. والمراد بالالحاق 
بالمجموع هنا : الالحاق بآمور یصلح کل منها بانفراده للقیاس" عليه مع 
ملاحظته”" فى الالحاق . 
۶ وهل إذا اشتغل بالتبیان يكفي جوابٌ واحدٍ قولان 

يعني أن المستدل الذي اعترض عليه إذا اشتغل بالتبيان - أي تبيين 


)١(‏ صدره: فالیوم قرّبت تهجونا وتَشْتَّمُنا. 

والبيت بلا نسبة فى «الكامل»: ۰)٩۳۱/۲(‏ و«الخزانة»: (۵/ .)1١77‏ 
(۲) الأصل: بالقياس. ١‏ 
(۳) ط: ملاحظة المجموع. 


off 


بطلان الاعتراض عليه هل یکفیه بطلان الاعتراض بالفرق في أصل 
واحد. أو لابد من تبيينه فی کل واحد؟ فلو آبطل الحنفئ مثا اعتراض 
المعترض في أحد قياسَيْه المتقدمَيْن» فقيل : یکفیه ذلك» وهو من على 
أنه لابد من القدح بالفرق في جمیع الأصول» فإذا أبطلَّ القدح في واحد 
منها استقام وکفی في الدلیل . وقیل : لابد من تبيينه بطلان القدح بالفرق 
في كل واحد منهاء وهو مُمَرَع على أنه يكفي القدح بالفرق في واحد ؛ لأنه 
مادام واحد باقيًا لم يبطل الاعتراض عليه فهو كافٍ في الاعتراض وإبطال 
الدليل؛ لأنها حينئذ كأنها أجزاء دليل واحد يبطل مجموعها ببطلان البعض» 
فلابد في الاحتجاج بها دا من تبيين إبطال الاعتراض على كل واحد منها . 
وقوله: «جواب» مضاف إلى قوله: «واحد» أي جواب واحد من 
تلك الاعتراضات بالقدح بالفرق على تلك الأصول المتعدّدة. 
۰ من القوادح فساد الوضع أن يجي الدلیلٌ حائدًا عن السَّنْنْ 
۰ کالاأخذ للتوسیع والتسُهیل والنفي والاثبات من عدیل 
يعني أن من القوادح فساد الوضع» وعرّفه المولف بأنه هو «آن يجيء 
الدلیل حائدًا عن السنن» أي الطریق الصالحة لاعتبار الدلیل في ترتیب 
الحکم عليه» وذلك كأن“ يكون صالخا لضدٌ ذلك الحکم أو نقيضه” © 
ومَئّل المؤلف لذلك بأربعة أمثلة : 


(۱) ط: بأن. 
(۲) ط: تقليله. 


6: 


الأول: أحذ التوسیم من التضييق» ومثاله : قول الحنفية: الزكاة 
واجبة على وجه الارفاق لدفع حاجة المسکین» فهي على التراخي كالدية 
على العاقلة» ففي هذا الدلیل آخذ التراخي الذي هو توسیع من موجب 
التضییق» وهو دفع حاجة المسکین لأن دفع حاجته يقتضي تعجیل إخراج 
الزكاة لا تأخیره. 

الثانی : أخذ التخفیف من التغليظ» ومثاله : قول الحنفية : الیل عَمْدًا 
خناية عظیمة فلا تج فيه كنار کالر ده قت هذا الدليل آشذ اليف 
الذي هو سقوط الکفارة من موجب التفلیظ الذي هو عظم الجناية . 

الثالث : آخذ النفي من الاثبات» ومثاله: قول الشافعي في عدم 
انعقاد بيع المحقّرات بالمعاطاة: هو بِيمٌ لم یوجد فيه سوی الرضا فلا 
ينعقد قياسًا على غير المحقرات» ففي هذا الدلیل أخذ النفي الذي هو نفي 
انعقاد البیع من موجب الإثبات وهو الرضاء لأن الرضا مَنَاطٌ انعقاد البیع 
لا عدم انعقاده . 

الرابع : أخذ الاثبات من النفي» ومثاله : قول المالكية بانعقاد البیع 
مطلقًا بالمعاطاة: هو بیع لم توجد فيه الصيغة فینعقد» ففي هذا الدلیل 
آخذ الإثبات الذي هو انعقاد البیع من موجب النفي الذي هو عدم الصيغة 
لأن عدم الصيغة مناسب لعدم الانعقاد لا للانعقاد . 

ومراد المؤلف ب«العديل» المقابل المنافي أي : كأخذ التوسیع من 
عدیله أي مقابله المنافي له وهو التضییق وهكذاء وقد عرفت أن عدیل التخفیف 
التغلیظ » وعدیل النفي ال ثبات کالعکس و«السّنن» بفتح السین الطریق . 


0:6 


واعلم آن هذا القادح والذي بعده یردان على العلل وغیرها فهما 
قادحان فى الدلیل مطلقا قياسًا كان أو غيره» ولذا عبر المؤلف بالدلیل . 
۷ منه اعتبار الوصف بالاجماع والذُکر أو حدیثه المطاع 
۸ بناقض الحکم بذا القیاس 

يعني أن من فساد الوضع کون الوصف الجامع ثبت اعتباره بإجماع 
أو نص من کتاب أو سنة في نقیض الحکم أو ضده. في قياس المستدل أو 
غيره من الأدلة . مثال اعتباره بالنصل في ذلك : قول الحنفية : الهو سبع ذو 
ناب فيكون سؤره نجسّا كالكلب . فيقال: السبعية اعتبرها الشارع علة 
للطهارة حيث دعي إلى دار فيها کلب فامتنع» وإلى أخرى فيها سنّوْرٌ أي 
هد فأجاب» فسئل عن ذلك فقال : «السُْور سبع»"" . 

فإن قيل: يحتمل أن يكون امتناعه من دخول دار فيها كلب لعدم 
دخول الملائكة لا لنجاسته . 

فالجواب: هو ما يأتي للمؤلف في آخر كتاب القیاس ۲۳ من أن 


(۱) آخرجه آحمد: (14/ 45 رقم ,)۸۳٤١‏ والدارقطني: (۱/ ۰)۱۳ والحاکم : »)۱۸۳/١(‏ 
والبيهقي: (۲4۹/۱) من حدیث آبي هريرة - رضي الله عنه -. قال الدارقطني : 
«تفرد به عيسى بن المسيب عن أبي زرعة وهو صالح الحديث». ١‏ 

وقال الحاکم : «هذا حديث صحيح ولم يخرجاه وعيسى بن المسيب تفرد عن 
أبي زرعة الا أنه صدوق ولم یجرح قط». وصححه ابن دقیق العید وابن الملقن . 
لکن ضعفه آبوزرعة كما في «العلل» رقم (۰)۹۸ والعقيلي في «الضعفاء»: 
(۳۷۸/۳) وغیرهم . انظراالبدر المنیر*: (۱/ 460- 81۷). 
)۳( البیت رقم .)۸٠۹(‏ 


9:1 


المثال یکفی فیه الاحتمال حیث یقول : 
والشأن لا تشرض الال لذ قد کفی الفرضْ والاحتمال 
واعتباره بالإجماع ملّل له المولف في «الشرح»"* بقول الشافعي في 
تثلیث مسح الرأس في الوضوء + هو مع فلت کاحنجار الاستجمار !۳ . 
فيقال : المسح | اعتبره الشارع بالإجماع علة لعدم التثليث في المسح على 
الخف فإنه لا لت إجماعًا ؛ إلا أنه كى هذا الا جماعٌبقول : «فیما قیل»۳۲. 
والظاهر أنه لم يُجْمّع على عدم تثلیثه . ومراده ب«الذكر» القرآن والمراد 
(بناقض الحكم» ما ينقضه من ضد أو نقيض » والباء في قوله : «بذا» ظرفية . 
جوايُه بصحّة الأساس 
يعني أن جواب القدح بفساد الوضع هو أن يجيب المستدكٌ 
المعترضّ بأنَّ أساسه أي دليله صحیح؛ وذلك بأن یبن أن لدليله جهتين» 
إحداهما تصلح لنقيض حكمه ولم تكن هي دلیله. وإنما استدلاله 
بالأخرى التي لا يلحقها فساد الوضع. ومثال رد القدح به في الأمثلة 
المتقدمة : هو أن يقول الحنفئٌ مثلا : إن قولي بالتراخي في إخراج الزكاة 
لم آخذه من سد حاجة الفقير» وإنما أخذته من الرفق بالمالك» وقد دل 
الشرع على الرفق به كعدم أخذ خيار ماله» وكعدم تكليفه الإخراج من عين 
المال. وكأنَ يقول الحنفيئٌ آیضا: قولي بعدم الكفارة في القتل عمدًا لم 


.)۲۲۹/۲( )١ 
ط : الاستنجاء» ومثله في «النشر».‎ (۲) 
المصدر السابق.‎ )۳( 


2:۷ 


آخذه من عظم الجناية في القتل وإنما أخذته من أن القتل له عقوبة آخری 
أعظم من الکفارة وهي القصاص . وكأن یقول الشافعي مثلا : قولي بأن 
البیع في المحقرات لا ينعقد بالمعاطاة لم آخذه من وجود الرضا. وانما 
آخذته من عدم وجود الصيغة . وكأن یقول المالكيئٌ : قولي بانعقاد البیع 
بالمعاطاة مطلقا لم آخذه من عدم الصيغة» وانما آخذته من وجود الرضا 
الذي هو مناط انعقاد البیم كما يشير إليه قوله تعالی : ¥ إل آن تكرت 
ره عَن راض که [النساء/ ۰۲۲۹ 
٩‏ والخُلْفَ للنصٌ أو اجماع دعا فسادّ الاعتبار کل من وعی 
يعني أن من القوادح نوعا يسمّى فساد الاعتبار وهو مخالفة الدلیل 
لنصْ من کتاب أو سنة» فكل دلیل خالف النصّ فهو مقدوح فيه بالقادح 
المُسمّى فساد الاعتبار . ومثاله : قول من یمنع القرض في الحیوانات : لا 
يجوز لعدم انضباطه قياسًا على المختلطات . فیقول من یری جوازه : هذا 
شرف يما لتاقن فیح سا من أنه كله اسلف يكوا وود 
رَباعيّاء وقال: «إن خيار الناس أحسنهم قضاء». ومن أمثلته: قول من 
يرى منع غسل الزوج لزوجته بعد الموت: لا يجوز لحُرْمة النظر إليها 
قياسًا على الأجنبية» فیعترض بأنه مخالف للإجماع السكوتي في غسشل 
عل فاطمة رضي الله عنهماء فان هذا الاجماع السكوتي يقدح في ذلك 
الدليل. وقوله: «دعا» معناه سمّى» وقوله: كل فاعل «دعا». ومُرَادمٌ 
بامنْ وَعى» من حَفظ علم الأصول . 


)۱( رقم (۱۹۰۰) وقد تقدم. 


o۸ 


۰ وذاك من هذا أخصصٌ مُطلقا وكوئه دا الوجه مما يُنتقى 
يعني أنه اختلف في النسبة بين فساد الوضع وفساد الاعتبار على قولين : 
الأول: أن فساد الاعتبار عم مطلقاء وفساد الوضع أخصٌ مطلقاء 

فالنسبة بينهما العموم المطلق. وهذا قول الأمدي”"» وهو ظاهر كلام 

السبكي في «جمع الجوامع»”"' وعليه فكل فاسد'" الوضع فاسد الاعتبار 
وليس كل فاسد الاعتبار فاسد الوضع؛ لأن الدليل قد يكون صحيح الوضع 
وإن كان فاسد الاعتبار بالنظر إلى آمر خارج هو النصل المخالف له كما 
تقده”». وهذا مراد المؤلف بالشطر الأول» وإشارة البعيد فيه لفساد 

الوضع» وإشارة القريب لفساد الاعتبار كما بيئًا. 
الثاني : أن النّسْبة بينهما العموم والخصوص من وجه؛ واختاره 

زكريا الأنصاري“» وشهاب الدين عميرة» وهو اختيار المؤلف في 

«الشرح»۳. وإيضاحه: أنهما يجتمعان فيما إذا كان الدليل على غير 
الهيئة الصالحة لترتيب الحكم عليه مع أنه خالف نضًا أو إجماعًاء وينفرد 
فساد الاعتبار فيما إذا كان الدليل على الهيئة الصالحة لترتيب الحكم عليه 


(۱) «الاحکام»: (۳۲۷/4). 

.)۳۲۶/۲( )۲( 

(۳) الأصل: فساد. 

(4) بعده فى ط : من المثالین. 

)2( انظر «غاية الوصول»: (ص/ ۱۳۳). 
)١(‏ (۲۳۳-۲۳۲/۲). 


لکنه خالف نصا أو إجماعًا. وینفرد فساد الوضع فقط فیما إذا كان الدلیل 
على غير الهيئة الصالحة. مع أنه لم یخالف نضا ولا إجماعًا . 

وقوله: «مما يُنتقئ) أي يُختارء والضمير في «کونه» عائد إلى العموم 
والخصوص المفهوم من قوله: «وذاك من هذا أخص» أي کون العموم 
والخصوص بينهما «ذا الوجه» أي صاحبه . يعني العموم والخصوص من 
وجه مما یختار . 
۱ وجمغُة بالمنع لا يضيرٌ كان له التقديمٌ والتَأخیر 

يعني أن المعترض بفساد الاعتبار له أن یجمع معه منع مقدمة فأکثر 
من الدلیل » کآن یقول المالكئ مثا : قولك إن المقوّمات لا تتضبط ممنوع 
بل هی تنضبط بالأوصاف الکاشفة المستوعبة لما تختلف فيه الأغراض» 
مع أن ذلك الذي قلت مخالف أيضًا لما ثبت في «صحیح مسلم» كما 
تقدم فالجمع بين المنع وفساد الاعتبار إبطال للدلیل بالنقل والعقل معا . 

وقوله: «كان له التقديم والتأخير» يعني أنه سواء في ذلك قدَّم 
الاعتراض بالمنع على الاعتراض بفساد الاعتبار أو عکس الأمر . والتحقيق 
أنَّ الذي ينبغي تقدیم الاعتراض بالمنع لأن فيه الترقي من الأذنَئ إلى الأعلئ» 
وهو من محَسّنات الكلام للفائدة في ذكر الأقوى بعد الأضعف ؛ لأن الأضعف 
قد يكون غير كاف أو غير تام الكفاية» أما لو قدّم الأقوى؛ فذکر الأضعف 
بعده قليل الجدوی. وإلى هذا الذي ذكرنا أشار المؤلف في «الشرح»"'" . 


.)۲۳-۲۳۳/۲( (0 


06 


وجواب الاعتراض بفساد الاعتبار یکون بآمور ؛ منها الطعن في سند 
النص بما يُضّعّفه کالارسال والوقف والانقطاع ونحو ذلك» ومنها الطعن 
في الاجماع المخالف له إذا كان ظنيّا بتضعیف سند الناقلین له» ومنها 
المعارضة للنص بنص آخر ممائل له في القوة أو أقوى منه » ومنها غير ذلك . 
۲ من القوادح كما في النقل منم وجود علة للاصل 

يعني أن من القوادح في الدلیل المنقولة عن أهل الأصول : منع وجود 
علة الأصل المقیس عليه في الفرع» کقول آبي حنيفة : علةٌ القطع التي هي 
تلم توجدیي القن القن الذي هر تاش الور دب خر سبارق: 

واللام في «للأصل» داخلة بين المضاف والمضاف إليه أي علة 
الأصل» وفي الكلام حذف دل المقامٌ عليه تقدیره: في الفرع . وتقریر 
المعنی : من القوادح المنقولة منع وجود علة الأصل في الفرع . 
۳ ومنغ عِلّيَةِ مايل به وقدخه هو المفولْ 

بعتي آن من القوادح آیا علی ثالمعول» أي المعول علیه» يمني 
المعتمد الأصمّ: نم المعترض علية الوصف الذي علل به المستدل 
تا لا : المطالبة بتصحیح العلة . 

ومثاله : أن يقول الحنفينٌ أو الحنبلي مثلا : علة طعام الربا الكيل. 
فيقول المالكي أو الشافعي مثلا : : لا نسلّم أن الكيل هو علة الربا لوجود 
الربا فيما لا كيل فيه كالحفنة. ووجه الاعتراض بهذا القادح : هو الخوف 
من أن يتمسّك المستدل بما شاء من الأوصاف لو عرف أنه لا يُعْتَرض عليه 
بعدم العلية . 


4 ویقدخ التقسيمٌ أن یحتیلا لفظ لأمرين ولكِنْ خظلا 
۰ وحودٌ علة بأمر واحدٍ وليسَ عند بعضهم بالوارد 

يعني أن من القوادح في العلة نوا يسمّى التقسيم وهو أن يحتمل 
لفظ مُوْرَدُ في الدليل معنيين أو أكثر بحيث يكون متردّدًا بين تلك المعاني 
أو المعنيين على السواء» لک المعترض يمنع وجود عِلَّة الحُكم في واحدٍ 
من تلك المحتملات . 

ومثاله : ما لوقيل : الطهارة قَُرْبة فتجب فيها النية . فيقول المعترض : 
لفظ الطهارة يحتمل النظافة وال فعال المخصوصة التي هي الوضوء الشرعيٌ» 
والنظافة ليست و قُرْبة فانتفت العلة التي هي الكون قُربة عن أحد المحتملين 
في الطهارة وهو النظافة . 

ومن أمثلة هذا القادح ما لو استئدل على ثبوت الملك للمشتري في 
زمن الخیار بوجود سببه الذي هو البیع الصادر من آهله . فیقول المعترض : 
السبب المذکور یحتمل آمرین ؛ آحدهما : مطلق البیع ولو بخيار» والئاني : 
البیع الذي لا شرط فيه . والأول منهما تنتفي عنه سببية الملك التي هي علته . 

ومن أمثلته ا : وجد فيه 
ا وهو تعذر الماء فيجب التيمُّم. فيقول المعترض : عدر 

لماء محتمل لأمور منها السفر والمرض» ومنها مطلق تعذره والعلة 
ا ا 

واعلم أن المحلّيٌ صرّح بأن الممنوع ليس هو المراد عند المستدلٌ 


oo 


والمراد عند المستدل غير ممنوع(۲۳. وخالفه العَضد فجوّز کون الممنوع 
هو المراد(؟. 

وقال القرافي”") : ليس من شروط التقسیم أن یکون أحدهما ممنوعًا 
والأخر ماما > بل يجوز أن یکونا مسلمیّن» > لكن الذي يرد على آحدهما 
غير ما یرد على الاخر والا لم يكن للتقسيم معنى . ولا خلاف أنه لا يجوز 
أن يكونا ممنوعین. 

وقوله: «وليس عند بعضهم بالوارد» يعني أن التقسيم ليس بوارد أي 
مقبول عند بعض الأصوليين» واختار السبکي * قبوله إذا بین المعترض 
المحتملات التي ترد اللفظ بينهاء ومحل القدح به في تساوي الاحتمالات 
كما تقدم لأن الاحتمال المرجوح ملغى كما تقدم عند الكلام على النصل 
والظاهر ٩‏ . 
5 جوایّه بالوضع في المراٍ أو الظهور فيه باستشهاد 

يعني أنه على القول بالقدح بالتقسیم فجوابه أن يبيّن المستدل أن 
اللفظ موضوع في المعنى الذي أراد به المستدل وحدده دون غيره من 
الاحتمالات وضحًا شرعيّاء أو عرفيّاء أو لغويّاء أو أنه أظهر فيه من غيره 


. 0777 في شرحه على الجمع: (؟/‎ )١( 
.)۲۳۵/۲( ذکره فى «النشر»:‎ )۲( 

۳( فى «نفائس الأصول» 0 
)€( في «المجمع»: (۳۳۳/۷). 

زره (ص/ ۲۷۷). 


من استشهاده أي استّذلاله على وضعه له أو ظهوره فيه . فظهر من هذا أن 
المراد بالاستواء المشترط في هذا القادح الاستواء في نفس الامر» أو 
بحسب الظاهر» أو عند المعترض؛ واذا فلا ينافي الاستواء تبيين الظهور . 
۷ وللمعارضة والمنع معا أو الأخير الاعتراض رَحَعا 

يعني أن الاعتراض بجميع القوادح المتقدمة راجع عند ابن الحاجب 
إلى أمرين هما: المنع أو المعارضة" "۰ فالمراد بالمنع منع مقدمة فأكثر 
من الدليل» والمراد بالمعارضة معارضة الدليل بدليل يقاومه. فمثال 
المنع قول المالكيّ مثلاً للحنبليّ أو الحنفيّ : کون الكيل علة الربا ممنوع . 
ومثال المعارضة قول المستدل بجواز نكاح المُخْرم لما ثبت في 
«الصحیحین»"" من حديث ابن عباس أن النبي ی تزوج ميمونة وهو 
محرم. فيقول المعترض : هو معارّض بما ثبت عن ميمونة وأبي رافع من 
أنه تزوجها وهو حلال”" . وميمونة صاحبة القصة. وأبورافع سفيرهما 
فيهاء فهما أعلم بها من ابن عباس . وعند السبكي”*' راجع إلى المنع وهو 


.)۱۷۸/۳( انظر «المختصر - مع شرحه»:‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري رقم (۰)۱۸۳۷ ومسلم رقم (۱8۱۰). 

۳( أخرجه الترمذي رقم (۸4۱) وقال: حديث حسن. وفي مسلم رقم (۱8۱۱)(عن 
يزيد بن الأصم حدئتني ميمونة بنت الحارث أن رسول الله و تزوجها وهو حلال . 
قال : وکانت خالتي وخالة ابن عباس». وهو شاهد قوي لحدیث أبي رافع . 

)€( «الجمع» : (۳۳۵-۳۳/۲). 


00€ 


رو و۶ 


ھا : «آو الأخير» و«أو في قول ابن الحاجب”'' مانِعَة بل تور 
الجمع» فصور الاعتراض إِذا ثلاث وهي : المنع وحده» e‏ 
وحدها وهمامعا. 
۸ والاعتراض بلحقّ الدليلا دون الحكاية فلا سبیلا 
یعنی أن الاعتراض منعًا كان أو معارضة إنما یلحق دلیل المستدل لا 
حکایته الأقوال في المسألة؛ لأن حكاية الأقوال لا تستلزم أن الذي حکاها 
يقول بصحتها. نعم یتوجّه الاعتراض على الحكاية من حيث إنها مكذوبة 
على من حکیت عنه . وقوله : «فلا سبيلا» أي إلى اعتراض الحكاية . 
۹ والشان لا يُعترضٌ المثالٌ إذ قد كفى الفرض والاحتمال 
يعنى أن المثال لا يُعترض عليه للاكتفاء فيه بمجرد الفرض على 
تقدیر الصحة وبمطلق الاحتمال؛ لأن المراد من الال ایضاح القاعدة 
بخلاف الشاهد فإنه يُعْترض إذا لم يكن صحيحًا لأنه لتصحیح القاعدة . 


)۱( يعني قوله : «الاعتراضات راجعة إلى منع أو معارضة وإلا لم تسمع» 


000 


أي : لکتاب القیاس . 
۰ وهو مفروض إذا لم يكن للحکم من نص عليه ينبني 
يعني أن حكم القياس في المسألة التي لم يوجد فيها نصل أنه فرض 
كفاية عند تعدد المجتهدين» وفرض عين إن لم يوجد لا واحدء واستدل 
الأصوليون على فرضيته بقوله تعالى : «تاعيَيروأ يول الاسر © 4 
[الحشر] لأن فيه معنى اعتبار النظير بنظيره . 

۱ لا ينتمي للغوث والجلیل ال على ضرب من التأویل 
مراده بالغوث : النبى بء وبالجلیل: الله تعالی. و 
البيت : أن الحکم الثابت بالقياس لا يُنسب إلى الله ولا إلى الرسول؛ فلا 
يجوز أن تقول : ان الله قاله أو قاله رسوله؛ لأنه مستنبط لا منصوص. الا 
إذا كانت نسبته لهما على «ضرب» أي نوع من التأویل بأن يقُصد ذلك 
القائل أن نص الكتاب أو السنة دل على حكم الفرع المقيس بحكم الأصل 

المقيس عليه . 


(۱) قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «جامع المسائل» : (۱/ ۷۷): «ولفظ الغوث والقطب 
في حق البشر لم ينطق به كتاب ولا سنة» ولا تكلم به أحد من الصحابة والتابعين 
لهم بإحسان في هذا المعنى» بل غياث المستفیئین على الإطلاق هو الله تعالى» 
كما قال: 8 إِدْ سیون رَبك سکاب لَحكُمْ 4 [الأنفال/ 9]» اه وانظر «جامع 
المسائل»: (۲/ 114 فما بعدها)» و«مجموع الفتاوی»: (۱۱/ ۰1۳۷ و۹۱/۲۷). 


005 


۲ وهو معدود من الأصول وشزعة الإلله والوّسول 

يعني أن القیاس معدود من الاصول» أي أصول الفقه كما تقدم في 
تعریف آصول الفقه فى قول المولف"*: «أصوله دلائل الاجمال . .» 
إلخ» أي والقیاس دلیل إجمالي فهو منهاء خلانًا لإمام الحرمین". 
وقوله: «شرعة الإلله» هو بالجرٌ عطمًا على الأصول» ومعناه أن القياس 
معدود أيضًا من شرع الله وشرع الرسول» يعني أنه من الدين» بمعنی أنه 
متعبّد به» وإنما قال الأصوليون: إنه من الدين لأنه مأمور به في قوله 
تعالى : « توا كول اضر( [الحشر] . 

وما ذكره فى «الآيات البینات»۳۳ من أن فى دليل الصغرى بحنًا 
لجواز أن يكون المراد بالاعتبار في الاية الاتعاظ فلا تدل على القياس 
وكما جزم بذلك الظاهرية””'؛ فقد ردّه بعض المحققين بأن الاية وان أريد 
بها الاتعاظ بما وقع لبني النضیر فإنها قطعًا تدل على النهي عن مثل 
فعلهم حَذْرًا من مثل عقوبتهم» وذلك بعينه إلحاق النظير بنظيره بجامع . 
۳ ما فيه نفي فارق ولو بظن جلي وبالخفي عكسّه استين 

هذا شروع من المؤلف في أقوال العلماء في تعريف الجلي والخفيّ 
من القياس. ومعنى البيت: أن القياس الجلىّ هو ما كان نفيٌ الفارق 


(۱) البيت رقم .)١5(‏ 

(؟) في «البرهان»: (۷۸/۱) إذ لم يعده من أدلة الفقه الإجمالية . 
.)١59/4« 5‏ 

(4) انظر: «إرشاد الفحول»: (؟45/8/5-١86).‏ 


/اهه 


المؤثر بين الفرع والأصل مقطوعا به فيه أو مظنونا ظنًا قوبًا . 

فمثال المقطوع به: إلحاق البول في إناء وصبه في الماء الراكد 
بالبول فيه في الكراهية . ومثال المظنون: إلحاق العمياء ء بالعوراء في مَنْع 
الق ا 

وقوله المؤلف : «وبالخفی عكسه استبن» يعني أن القياس الخفي 
على هذا القول هو ما كان الفارق فيه محتماا احتمالاً قوبًا كإلحاق القتل 
بالمثقل كالعصا بالقتل بالمحدّد في وجوب القصاص ؛ لأن الفرق باحتمال 
الف للتأدیب محتمل احتمالاً غیر شدید الضعف . وقوله : «اسْتن" فعل 
أمر من استبانَ الأمرَإذا عَلمه . ١‏ 
4 کون الخفي بالشبْهِ دابا يستوي وبيق دَينِ واضحٌ مما ژوي 

هذا قول ثان في تعريف القياس الجليّ والخفيّ» وعلى هذا القول 
فالقسمة ثلاثية وهي: قياس جليٌ؛ وقياس واضح وقياس خفيٌ . فإذا 
عرفت ذلك فمعنى البیت : أن القياس الجلي هو ما تقدم في البيت قبل هذا 
في قوله: «ما فيه نفي فارق. .2 إلخ» والقياس الخفئيٌ هو: قياس الشبّه 
المتقدم» والقياس الواضح هو: ما بينهما كقياس القتل بالمثقل على 
القتل بالمحدّد في وجوب القصاص . وقوله: «کون» مبتدأ خبره الجار 
والمجرور الذي هو «مما روي . 
6 قيل الجلي وواضحٌ وذو الخفا أولى مُساو ادون قد غرفا 


)0 عند البيت رقم .)١55(‏ 


O0۸ 


هذا قول ثالث في تعریف القیاس الجلي» والواضح؛ والخفي 
ومعنی البیت : أن بعض العلماء قال : إن القياس الجلیّ هو : قياس الأؤلى 
کالحاق الضرب بالتأفيف في التحریم في قوله: « فلا تمل لس أي 4 
[الاسراء/ ۰۲۲۳ وأن القیاس الواضح هو: قياس المساوي کالحاق إحراق 
مال اليتيم بأکله في التحریم في قوله تعالی: 8 لد اَي يأكُلُونَ أَمَولَ 
یی » [الساء/ 6٠١‏ الآية. وأن القياس الخفى هو: القياس الأدْوّن 
المتقدم في قوله : «وإن تكن ظنية فالادون» إلخ کقیاس التفاح على البر في 
خرمة الربا بجامع الطْغم . 

وقوله: «الجلي وواضح وذو الخفا» مبتدآثٌُ متعاطفة. وقوله: 
«أولئ مساو آدون» أخبارٌ متعاطفة على سبیل اف والتشر المرتب؛ 
فالأول خبر الأول» والثاني خبر الثاني» والثالث خبر الثالث . وقوله: 
«مساو» معطوف بحذف العاطف . وتنوين «أدون» لضرورة الوزن. كقول 
امرىء القیس ۲ : «خذر عَتَیْة» . 
كام وما بذات علّةِ قد جمعا فيه فَقَيْسَ عِلّة قد سُمعا 

هذا تقسيم خر للقياس باعتبار علته» وهو أن الجامع بين الفرع 
والأصل إن كان نفس العلة فهو قياس العلة سواء كان مناسبًا بالذات أو 
بالتبع » فقياس العلة في هذا التقسيم يتناول الشبه» لأن الجمع فيه بالعلة 


)١(‏ فى معلقته. والبيت: 
ويوم دخلت الخذر خذر عنيزة فقالت لك الويلات إنك مُرْجِلي 


00۹ 


وإن كانت مناسبتها بالتبع فقیاس العلة هنا أعم من قياس العلة المذکور في 

قوله : «وحیثما آمکن قيس العلة . ۳۷۰ الخ. 
ومثال قياس العلة : النبیذ حرام قياسًا على الخمر بجامع العلة التي 

هي الاسکار؛ وأما إن كان الجامع بغير العلة بل بلازمها أو آثرها أو حکمها 

فهو قياس الدلالة وإليه الاشارة بقوله : 

۷ جامعٌ ذي الدلالة الذي لزم فان فحکمها كما سم 
يعني أن قياس الدلالة هو ما كان الجامع فيه هو لازم العلة فأثرها 
فمثال الجمع بلازمها : النبيذ حرام كالخمر بجامع الشدّة المُطربة 

لأنها لازمة للإسكار. 
ومثال الجمع بأثرها: القتل بالمْقل يُوجب القصاص كالقتل 

بمحدّد بجامع الإثم» وهو أثر العلة التي هي القتل عمدًا عدوانا . 
ومثال الجمع بحكمها: تُقْطَّع الجماعةٌ بالواحد قياسًا على قتلهم به 

بجامع وجوب الدية عليهم في ذلك حيث كان غير عمد وهو حكم العلة 

التي هي القطع منهم في الصورة الأولى؛ والقتل منهم في الثانية. ومن 

أمثلته آیضا : الحكم بصحة ظهار من صح طلاقه قياسًا للظهار على الطلاق» 

مع أن الطلاق حكم العلة التي هي الأهلية للطلاق لا نفس العلة . وقوله : «الذي 

لزم» يعني لازم العلة. والعطف بالفاء يقتضي الترتيب بين المذکورات . 


() البيت رقم .)۷٤١(‏ 


01۰ 


۸ قياس معنی الاصل عنهم حقّق لما دعي الجمع بنفي الفارق 

يعني أن الالحاق بنفي الفارق الذي تقدم إيضاحه في تنقیح المناط 
وفي منهوم الموافقة""* هو المعروف في الاصطلاح بالقیاس في معنی 
الأصل. فالاضافة في قوله : «قیاس معنی الأصل» بمعنی في . وقوله : 
(قیاس» مفعول مقدم لفعل الأمر الذي هو «حقق!. واللام في قوله : «لما» 
تتعلق ب«حقق» و«الجمع» هو المفعول الثاني للفعل المينيِ للمفعول 
الذي هو : «دعي». وقوله: «بنفي الفارق» یتعلق ب«الجمع»» ومثاله: 
إلحاق البول في إناء وصبه في الماء الراکد بالبول فيه في الکراهة بنفي 
الفارق الموثر بينهماء وقد قدمنا أمثلة آنواعه الأربعة . 


(۱) انظر (ص/۰۸۲ 4۲۱). 


م5١‎ 


کتاب الاستدلال 


الاستدلال لغة طلب الدلیل » ویطلق في عرف الأصوليين على آمرین : 
آحدهما : إقامة الدلیل مطلقّا من نص أو إجماع أو غیرهما . 
والثاني : نوع خا من الدلیل غير الکتاب والسنة والاجماع والقیاس 
وهو المراد هنا . 
٩‏ ما لیس بالنصٌ من الدلیل ولیس بالاجماع والتمثيلٍ 
یعنی أن الاستدلال المذكور هنا هو الدلیل الذي لیس بسنة ولا کتاب 
ولا إجماع ولا قياس» ومراده بالتمثيل القياس الأصولي المعروف بقیاس 
الفقهاء المتقدم تعریفه في قوله: «بحمل معلوم»۳ إلخ. والاستدلال 
المذکور کالقیاس المنطقيّ» ومذاهب الصحابة» والمصالح المرسلت 
والاستصحاب. والاستقراء» والعوائد» وسّد الذرائع» وغير ذلك . 
۰ منه قياس المنطقي والعکس 
يعني أن الاستدلال یدخل فيه قياس المنطقي وهو قسمان: قياس 
اقترانش ا استثنائي . 
وضابط الاقتراني : أن تکون النتيجة فيه مذكورة بالقوة أي بمادتها 
دون صورتها وهو یکون في الحملیات والشرطیات المتصلة . ومثاله في 
الحملیات : الوضوء قربة وکل قربة تشترط فیها النية» ينتج من الشکل 


)۱( البیت رقم (۱۳۱). 


۹ 


الأول : الوضوء تشترط فيه النية . وهذه النتيجة مذكورة بمادتها فى القیاس 
لأن موضوعها موضوع المقدمة الصغری. آعني قولنا: الوضوء. ومحمولها 
محمول الکبری أعني : تشترط فيها النية . 

ومثاله فى الشرطیات المتصلة : كلما كانت الطهارة وضوء! كانت 
قُربة» وكلما كانت قربة اشترطت فيها النية» ينتج من الشكل الأول آیضا : 
كلما كانت الطهارة وضوءًا اشترطت فيها النية . 

وضابط القياس الاستثنائى : أن تكون النتيجة فيه مذكورة فى القياس 
بمادتها وصورتها هي أو نقيضها وهو قسمان: شرطي متصل وشرّطي 
منفصل . فالشَّرْطي المتصل أعني المركب من شزطية متصلة لزومية ومن 
استثنائية ضرورية : آربعة ينتج منها اثنان ویعقم اثنان» فالمنتجان هما: 
استثناء نقيض التالي فانه ينتج نقيض المقدم لأن نفي اللازم يقتضي نفي 
الملزوم» واستثناء عين المقدم فانه ينتج عين التالي» لأن وجود الملزوم 
يقتضي وجود اللازم . 

وضرباه العقیمان هما: استثناء عين التالي فإنه لا ينتج عين المقدم 
لأن وجود اللازم لا يقتضي وجود الملزوم» واستثناء نقیض المقدم فانه لا 

ومثال الاستثنائی المذکور قولك : لو كان هذا ٍنسائا لكان حيواناء 
فلو استثنیت نقیض التالي فقلت : لکنه غير حیوان» آنتج : فهو غير إنسان . 
وکذا لو استثنیت عين المقدم فقلت : لکنه إنسان» أنتج : فهو حیوان . ما 
لو استثنیت عين الثَّالي فقلت : لکنه حيوان» لم ينتج کونه إنساتا؛ لأن 


or 


لکنه غير انسان» لم ينتج شيئًا؛ لأن نفي الأخص لا يقتضي نفي الأعم . 

أما الشزطي المنفصل فهو ثلاثة أقسام : 

الأول: هو المركب من الشَّرْطية المنفصلة الحقيقية المعروفة 
بمانعة الجَمْع والخُلُوه وهي المركبة من النقيضين أو مساويهماء وهي ما 
كان العناد والتنافر بين طرفیها في الوجود والعدم معا فاستثناء ء عين كل 
من طرفیها ينتج نقیض الاخر» واستثناء نقیض کل منهما ينتج عين الاخر» 
كقولك: العدد ما زوج وإما فرد» فلو قلت: لکنه زوجء أنتج : هو غير 
فرد» ولو قلت: لكنه فرد» أنتج : هو غير زوج. ولو قلت: لكنه غير 
زوج» آنتج : هو فرد» ولو قلت : لكنه غير فرد» أنتج : هو زوج . 

القسم الثاني : هو ما كان فيه التنافر بين طرفي القضية في الوجود فقط 
دون العدم وهو الم رکب من مانعة الجمع المجوز ة للخلو وهي تترگب من 
قضية وأخصٌ من نقيضهاء وضروبها آربعة ينتج منها اثنان ويعقم اثنان» 
آما المنتجان فهما: استثناء عين المقدم فإنه ينتج نقیض التالي» واستثناء 
عين التالي فانه بتع نقیض المقدم. والعقیمان هما: استثناء نقیضهما 
اتا 9 تان لأنها موه للخل مثاله : ما لو قلت : اللون إما آبیض 
واما أسودء فلو قلت: : لكنه أبيض»› أنتج : : غير أسودء ولو قلت : : لکنه 
أسودء أنتج : غير أبيض . بخلاف ما لو قلت : لكنه غير أبيض أو غير أسود 


فان لم ينتج 


1 


الوجود» وهي مانعة الخلو المجوّزة للجمع» وضروبها آربعة ينتج منها 
اثنان وهما العقیمان فیما قبله» ویعقم منها اثنان وهما المنتجان فیما قبله . 
وضابط مانعة الخلو المجوْزة للجمع آنها ‏ تترکب من قضية وأعم من نقیضها . 
ومثال قياسها قولك : الجرم إما غير أبيض وا غير اسرد تفلو اعت 
نقیض غير أبيض» الذي هو آبیض. آنتج : عین «غیر آسودا وكذلك لو 
اعت قفن (غیر اسوه الذي هو عين أسودء أنتج : «غير أبيض». آما 
لو استثنیت عين واحد من الطرفين فإنه لا ینتج» كما لو قلت : لكنه «غیر 
أسود»» لم ينتج : «غیر أبيض»» وكذا لو قلت: لكنه «غير أبيض» لم ينتج 
(غير أسود» . 

وقول المؤلف : «والعكس» يعنى أن من الاستدلال قياس العكس» 
ا 
حديث مسلم : أيأتي أحدّنا شهوته وله فيها أجر؟ قال تل : «أرأيتم لو وضعها 
في حرام أكان عليه وزر؟۱. فالحکم المذکور هنا هو ثبوت الوزر 
وعكسه ثبوت الأجر» ومحلٌ ثبوت الأجر الذي هو الوضع”'' في حلال 
معاکس لمحل ثبوت الوزر الذي هو الوضع في حرام . وایضاح تعاکسهما 
في العلة : أن علة الوزر الوضع في حرام وعلة الأجر الوضع في حلال . 
العکس على البول لما نقض كثيره نقض قلیله» ومنع قومٌ الاستدلال 


)۱( آخرجه مسلم رقم (۱۰۰) من حديث آبي ذر - رضي الله عنه -. 
)۲( ط: لو وضعها وکذا ما بعدها. 


0719 


بقیاس العکس ۳ . وقول المولف: «ومنه فقد الشرط دون لبس» یعنی أن 
من الاستدلال عدم الشرط فإنه يدل على عدم الحکم المشروط كما تقدم 
في قوله : «ولازم من انعدام الشرط» إلخ . 
۱ ثم انتفا المُدْرّكَ مما پُرتضی کذا وجودٌ مانع أو ما اقتضی 
يعني أن من آنواع الاستدلال: انتفاء مُذْرّك الحکم أي دلیله الذي 
يُدرك به بأن بحث عنه المجتهد البحث التام فلم يجده» فعدم وجود الدلیل 
على الحکم يفيد ظنًا بانتفاء الحکم » هذا مراد الم و لف و خالف فيه الأكثرون 
قائلین : لا یلزم من عدم وجدان الدلیل انتفاء الحکم . 
وقوله: «کذا وجود مانع أو ما اقتضی» يعني أن وجود المانع من 
أنواع الاستدلال لأنه يدل على عدم الحکم كالأبوة في القصاص . فوجود 
المانع دليل على انتفاء الحكم» ومراده ب«ما اقتضی» المقتضي - بالکسر - 
وهو السبب» يعني أن وجود السبب للحكم دليل على وجود الحكم لما 
تقدم من أن وجود السبب يقتضي وجود المسبّب» وخالف الأكثر قائلین : 
ليس شيء من ذلك دلیلاً بل دعوى دليل ولا يكون دليلاً الا إذا عيّن 
المقتضي أي السبب والمانع وین وجودهماء وكذلك الشرط إلا أنه لا 
يلزمه بيان فقده. 
فان قيل: المانع والسبب مثلاً إنما عرف الاستدلال بهما من جهة 
الشرع فكيف يعد ذلك من أنواع الاستدلال الذى حد بأنه غير نص أو 


.)۲۵۰/۲( انظر «النشر»:‎ )١( 


إجماع أو قیاس؟ 
فالجواب أنه على القول بأن ذلك يشترط في كونه استدلالا ثبوت 
وجود المقتضي والمانع أو فقد الشرط بغير النصٌ والإجماع والقياس فلا 
إشكال» وأما على القول بأنه استدلال ولو ثبت ذلك بنص أو إجماع أو 
قياس فوجهه : أن وجود المانع إلخ غير نص ولا إجماع ولا قياس . ۱ 
۲ ومنه الاستقراء بالجزيي على ثبوت الحکم للكليٍّ 
يعني أن من آنواع الاستدلال : الاستقراء وهو لغة التبم من قولك : 
استقریت البلد أي تتبعته قرية قرية. وهو في الاصطلاح : تتبع الأفراد 
الجزئية فیستدل بتتبعها على أن ذلك الحکم الحاصل لكل واحد منها 
شامل لكل فرد فیلزم من ذلك ثبوته للصورة المخصوصة التي فیها النزاع 
ومثاله : تتبع آفراد خبر الاحاد في مذهب مالك فانه باستقراء 
الجزئیات التي عمل فیها مالك بأخبار الاحاد یُستدل على قاعدة كلية هي :: 
كل خبر آحاد ثبت فان مالکا يعمل به فيلزم من ذلك عمله به في كل صورة 
حتى لو وقع النزاع في صورة معينة لكانت تلك الكلية حجة فیها . 
وحاصل الاستقراء: استدلال بجزئيات على كلية. وعکسه وهو 
الاستدلال بالكليات على الجزئي هو القياس المنطقي» والاستدلال بالجزئي 
الا ضافي على الجزئي يج الإضافي هو قياس التمثيل المعروف بقياس الفقهاء 
والقیاس الأصوليّ»› والی هذا التقسیم آشار في «السْلّم» ۲۱ بقوله : 


oV 


0 ۴ 
وان بجزئي على كلي اسئدل فذا بالاستقراء عندهم عقل ۴۳ 


وعكسه يُذْعى القياس المنطقي وهو الذي قدّمته فحقق 

وحيث جزئيٌ على جزء حمل لجامع فذاك تمثيلاً جيل 
۳ فإن يَعُمَّ غير ذي الشقاق فهو ححّة بالاتفاق 
4 وهو في البعض إلى الظن انتسب يُسْمَى لحوق الفردٍ بالذي عَلَبْ 

يعني أن الاستقراء ينقسم إلى تام وغير تام» فالتامٌ هو: أن يعم 
الاستقراء غير صورة الشقاق - أي النزاع - بأن يكون ثبوت الحكم لذلك 
الکلی بواسطة ثابتة بالت في جميع جزئياته غير صورة النزاع عند الأكثر» 
ولا خلاف في حجیته فیها کرفع الفاعل ونصب المفعول في لغة العرب . 
والمنطقیون یقولون: هو غیر قطي لاحتمال أن تکون الصورة التي لم 
تستقراً مخالفة لعامة الأفراد التي استقرئت . و وا 
أفراد الحيوان فوجدوا کل فرد منه يُحَرك فكّه الأسفل في المضغ» فأثبتو 
لودا لسار لست كل حي . ل ES‏ 
م لاوح فرد خارع عن الكل اه الم بستترا وهو اللمساج» فإنه يحرّك 
فکه الأعلی » وإلى هذا الإشارة بقول صاحب ا 

ولا يفيد القطع بالدلیل قياس الاستقراء والتمثيل 
وهذا الاستقراء التام هو مراده بالبيت الأول. 


. الأصل: نقل . والمثبت من «السلم» وط‎ )١( 
(ص/۱۷).‎ )۲( 


OA 


والنوع الثاني الذي هو غير التام من الاستقراء -: هو أن یکون 
ثبوت الحکم في الكليّ بواسطة إثباته بالتتبع في بعض الجزئیات الخالي 
عن صورة التّزاع» ولکن یشترط فيه أن يكون ثبوت الحکم للبعض يفيد 
ظن عموم الحکم. ولو كان البعض المستقرأ أقلّ على التحقیق . 

ومثاله : ما ذکره الشافعي"" وغیره من أن آقل سنين الحیض تسع 
سنين » وأن أقلَّه بوم وله کو نع لام فقد صرح 
علماء الشافعية بأنَّ مستند الشافعيّ في جميع ذلك هو الاستقراء» ومعلوم 
أن الشافعي لم يستقرى من حال نساء العالم الا الَّرّرَ القلیل بالنسبة لمالم 
يستقرئ» وقوله : «یسمّی لحوق الفرد» يعني أن الاستقراء الناقص يسميه 
الفقهاء: إلحاق الفرد بالأغلب» بجا هله الجر لجان رن 
الاستقراء هو اصطلاح المنطقیین» وهو عند الأصوليين: الاستدلال 
بحال ماعدا صورة النزاع من الجزئيات المعلوم بالتت, على صورة النزاع . 
وقوله ی الطن ا يعني أن الاستقراء الناقص دلیل ظنيٌ . 
۸۳۰ ورجُحَنْ کون الاستضحاب للعدم الاصلي من ذا الباب 
۸۳۳۹ بعد قصاری البحث عن نص فلم يُلْفَ وهذا البحثٌ وَفقا منحتَم 

يعني أن الراجح عند المالكية کون استصحاب العدم الأصلِيّ من ذا 
الباب» يعني باب الاستدلال فهو حجة. والمراد بالعدم الأصلِيّ : انتفاء 
الأحكام الشرعية في حق الأمة قبل بعث الرسول ِا لقوله تعالی : وا 


۱( في «الأم»: (۲/ ۱6۱). 


9۹ 


كا مذي َق بسک رسوا © € [الإسراء]. واستصحاب العدم هذا هو 
الاباحة العقلية المتقدمة» ولا يُحتج به الا «بعد فصاری البحث» - أي 
الدلیل ولم يوجدء فلو وُجد دلیل لوجب العمل به. فصوم جمادی مثلا 
ساقط لأن الأصل براءة الذمة منه. ومفهوم قوله: «رجحنً» أن فيه من 
یقول بخلاف ذلك» والمخالفون منهم من یقول : الاصل في الأشياء التي 
لم یرد علیها دلیل المنع» واستدلوا بأمرين : 


01 3 رسیم 


آحدهما : أن الله قال : لا شتوك ماد أل كن 4 [المائدة/ 4]» وقال: 
« ات کم یِيمَة الأنكر © [المائدة/ .]١‏ وقوله: أل 4 و ات4 
يُفهم منه أن المنع هو الأصل والإحلال مُخرَج عنه . 

والأمر الثاني: أن كل الأشياء ملك لله تعالى ولا يجوز التصرف 
بملك الغير بغير إذنه» ومنهم من یقول : إن الأصل الاباحة لقوله تعالی : 
« هو الى َل ککم ماف الأَرَضِ بِيكًا4 [البقرة: ۲۹]. وعليه فالإباحة 
المفهومة من الاية شرعية فليست استصحابًا ولا إباحة عقلية . 

وقوله : «وهذا البحث» إلخ يعني أن البحث عن الدليل قبل الاستناد 
إلى الاستصحاب واجب اتفاقًا . وقوله: «لم يُلفَ) معناه لم يوجد. 
۷ وان يُعارض غاليًا ذا الأصلٌ ففي المقدّم تنافى النقل 

يعني أن محل استصحاب العدم الأصليّ ما لم يعارض الغالبٌ ذلك 
الأصل الذي هو العدم فإن عارضه فقيل : يُقَدَّم الغالب» وقيل: يقدم 
الأصل» وهذا الخلاف هو مراده بقوله : «ففي المقدم تنافى النقل» . 


۷۰ 


واعلم أن فروع هذا الأصل منها ما اختلف فيه بناءً على الاختلاف 
في هذا الأصل» کاختلاف الزوجین في دفع النفقة فالغالب دفعها والأصل 
عدمه. ومنها ما اتفق على تغلیب الأصل فيه على الغالب كدعاوي أهل 
الدّين والورع على غيرهم» فالغالب صدفهم والأصل براءة الذمت وهو 
مقدَّم هنا على الغالب بلا خلاف . ومنها ما اتفق فيه على تقديم الغالب 
كشهادة البينة على عمارة الذمة فالأصل براءة الذمة والغالب صدق البينة» 
وقد اتفق على تقديم هذا الغالب على الأصل . 
۸ وما على ثبِوتِهٍ للسبّب شرعٌ یدل مثلّ ذاك استصضحب 

يعني أن استصحاب ما دل الشرع على ثبوته لوجود سببه نوع من 
آنواع الاستدلال وهو حجة كما لو قال: كانت له في ذمَّتي مئة وقضيته» 
فان الشرع يثبت المئة في ذمته بالسبب الذي هو الإقرار» فيلزم استصحاب 
بقائها في الذمة حتى تقوم بينة على القضاء» وهکذا . 

وقوله: «مثل ذاك» يعني استضحب ما دَلَ الشرع على ثبوته مثل 
استصحاب ذاك العدم الاصلي المتقدم. وقول المؤلف: «استصحب» 
فعل أمر مفعوله «ما» مقدّم عليه . وقوله: «علی ثبوته» متعلق ب«يدل». 
وقوله : «للسبب» متعلق ب«ثبوته» . آما استصحاب العموم والنص إلى أن 
يوجد مخصّصٌ أو ناسخ فلیسا من الاستصحاب لأن الحکم مستند إلى 
نفس الدلیل . قال الرازي”'' : وإن سماه آحد استصحابًا لم یناقش ۳ . 


(۱) لم آجده في «المحصول». وقد قالها قبله الجويني في «البرهان»: (۷۳۶/۲). 
(۲) انظر «النشر»: (۲۶/۲). 


0۷۱ 


48 وما بماض مثبت للحال فهو مقلوبٌ وعكسٌ الخالي 
۰ كجري ما جُهل فيه المّصرف على الذي الآن لذاك يُعْرَفُ 
هذا نوع من أنواع الاستدلال يسمّى : مقلوب الاستصحاب وهو : 
إثبات أمر في الزمن الماضي لثبوته في الحال أي الزمن الحاضرء فالباء في 
قوله (بماض» بمعنى فى» و(مثبت مثبت» اسم المفعول. و«اللام» في «للحال» 
للتعليل أي: المثبت في الماضي لحل ره فى :الخال هو ان 
مقلوبَ الاستصحاب, ويقال له آیضا: معكوس الاستصحاب . 
ومنل له المؤلف بما ذکره ؛ بعض القرويين والأندلسيين من المالكية 
من أن الحُبّسَ إذا جهل مَصرفه وَوُجد على حالة فإنه يلزم إجُراؤه عليهاء 
ورأوا أن إجراءًه عليها عليها دليل على أنه كان كذلك في الأصل . ومن آمثلته : 
أن يقال فى المكيال الموجود الان: كان على عهده ی استصحابًا 
بالحال ۲ في الماضي» وكثيد من العلماء لم يعتبره حجة وهو الظاهر 
لاحتمال طرو الحالة الراهنة . 
۱ والأخذ بالذي له زجحان من الأدلة هواستخسان 
۸۱۳ آو هو تخصیص بعرف ها يكم ورغي الاستصلاح بَعْضُهُمْ یم 
AYY‏ ورد کوسه دلب لا ينقدح ویقصر التعییر عنه مُتضح 
يعنى أن فى معنى الاستحسان المعمول به عند المالكية أربعة أقوال: 
الأول : أنه الأخذ بأقوى الدلیلین» كتخصيص العرايا من عموم منع 


(۱) ط : للحال. 


"باه 


بيع الرطب بالتمر لأن دلیله أخصٌ . وکتصدیق مُدّعي الاشبه من زوجین 

في الصداق ومن متبايعين في الثمن. وكشهادة الرهن في در الدین» 
وهذا القول نقله الباجي” E‏ وروی مه عن امد 
وهو مراد المؤلف بالبيت الأول . 

القول الثاني : أن الاستخسّان هو تخصيص الدليل العام بالعادة 
لمصلحة» كاستخسان جواز دخول الحمام من غير تعيين زمن المكث فيه 
وقدر الماء» فإن العادة جرت بذلك على خلاف الدليل لأن المشاحّة في 
تعيين ذلك قبيحة في العادة» وفي الحديث: «بعثث لأتمّم مكارم 
الأخلاق»" وفیه : «إن الله يحب معالى الأمور ويكره I‏ 

فان جرّت العادة المذكوزة في زمنه 4 من غير إنكار آو بعد ژمته 
من غير مخالف من الأئمة عمل بها إجماعا لدلالة السُنَّه في الأول والاجماع 
في الثاني» وان قام دليل على إنكارها من النبي يي أو بعض المجتهدين 


.)1۹۳/۲( في «إحكام الفصول»:‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد: 9 رقم ۰6۸۹۰۲ والحاكم: (۰)۱۷۰/۲ والبيهقي: 
(۱۹۱/۱۰) من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -. قال الحاكم: صحيح على 
شرط مسلم ولم يخرجاه. وصححه ابن عبدالبر في «التمهيد»: (۰)۳۳۳/۲4 
و«الاستذكار»: (۲۸۰/۸). بلفظ: «...صالح الأخلاق»» وبسياق المصنف 
أخرجه البزار كما ذكر الحافظ في «الفتح». 

(۳) أخرجه الحاكم: .)١١١/١(‏ والبيهقي: (۱۹۱/۱۰) والطبراني في «الأوسط» 
رقم (۰)۲۹4۰ و«الكبير» رقم (۵۹۲۸) وغيرهم من حديث سهل بن سعد رضي 
له عنه -. قال الحاکم : حديث صحيح ولم يخرجاه ووقع في الاصل : «سفاسفها! . 


2۷۳ 


ردّت» وهذا القول الثانی فى الاستحسان هو قول آشهب وهو مراد 
ا هو تحص ب رف سای 

القول الثالث في الاستحسان : أنه استعمال مصلحة جزئية» كما إذا 
اختار بعض ورثة المشتري بالخیار الرد وبعضهم الامضات فالقیاس رد 
الجمیع إن رد بعضهم لأن من ورئوا عنه الخیار لو رَد البعض تعیّن رد 
الجمیع لما في التّبعيض من إدخال الضرر على البائع والاستحسانْ أخذ 
المجيز الجميع ارتكابًا لأخف الضررين» فالاستحسانٌ على هذا القول 
آخذ بمصلحة جزئية في مقابلة دليل كليّ» ويُستشهد له بالرخص في 
الشريعة فإنها أذ بمصالح جزئية في مقابلة أدلة كلية . وهذا القول الثالث 
قول الأبياري» وإليه الإشارة بقول المؤلف: : «ورعي الاستصلاح 
بعضهم يؤم» أي بعضهم يؤم أي يقصد في تفسير الاستخسّان رَعي 
الاستصلاح» أي مراعاة المصلحة الخاصة في مقابلة الدليل الكليّ . 

القول الرابع : ما قاله بعضهم من أن الاستحسان دليل ينقدح في 
نفس المجتهد تقصر عبارته عنه» وهذا القول الرابع بين المؤلف رده تبعًا 
لابن الحاجب”'' وغيره» بقوله: «وردٌ كونه دليلاً» إلخ» فقوله: «ورَّدً) 
مبتدأ خبره قوله : «متضح» أي رد كونه دلیلا . . . إلخ متضح . ووجه رده : 
أن الاستحسان لا يكون الا من مجتهد والمجتهد يُشترط فيه أن يكون قادرًا 
على التعبير عما في نفسه» وأصل الاستحسان ما حسن في الشرع ولم 


(۱) انظر «المختصر»: (۲۸۱/۳). 


oV 


ينافه» ودلیله قوله ك : «ما رآه المسلمون حستا فهو عند الله حسن ٩»‏ . 
وفي هذا الاستدلال عندي نظر . 
۶ رأي الصّحابِيّ على الاصحاب لا یکون حجة بوفق مَنْ خلا 
۰ في غیره الها ان انتشز وما مخالف له قط ظَهَْ 
یعنی أن مذهب الصحابی سواء كان قول أو فعلا حاکمّا كان أو مفتيًا 
ليس حجة على صحابي آخر مجتهد» وهذا لا حلاف فيه» وهو مراد المولف 
بالبيت الأول . وأما مذهب الصحابى بالنسبة للمجتهدين من التابعين فمّن 
بعدهم ففي كونه حجة عليهم ثلاثة أقوال: 

۱ أحدها: أنه حجة عليهم مطلقاء وحجته أنهم باشروا النبی يلا 
فاطلعوا على ما لم یطلع عليه غيرُهم» فهم آعلم بالسنة من غيرهم» وما 
راء کمن سمع » والاحتجاج لهذا القول بحديث : «أصحابي کالنجوم 

رم NPD “u‏ ۳ لت م 
د يهم اقتدیتم اهتدیتم» لا ينهض لان الحديث ضعيف 0 


(۱) أخرجه مرفوعًا الخطيب في «تاريخ بغداد»: )٠٠١ /٤(‏ عن أنس . وفيه سليمان بن 

عَمُرو النخعي اتهمه أحمد بوضع الحديث . 
وورد موقوفا على ابن مسعود - وهو أصح - آخرج الطيالسي في «مسنده» رقم 

.)۲٤۳(‏ وأحمد: ۸٤/١‏ رقم »)٠٠١‏ والطبراني رقم (۸۰۸۲) والحاکم: 
(۷۸/۳) في أثر طويل بألفاظ متقاربة. وصححه الحاكم ولم يتعقبه الذهبي» وقواه 
ابن القيم في «الفروسیة»: (ص/۲۹۸). 

(؟) هذا الحديث جاء عن جماعة من الصحابة» منها حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما - آخرجه الخطيب في «الكفاية»: (ص/18)» والبيهقي في «المدخل» رقم 
(؟15). وطرق الحديث كلها ضعيفة» ضعفها أهل الحديث كما قال شيخ الإسلام = 


0۷۵ 


الثاني : أنه لیس بحجة مطلقا لأنه قول مُجْتهد من الامة فلا یکون 
حجة على مجتهد آخر وکلا القولین مرويٌ عن مالك . 

الثالث : أنه إن اشتهر ولم یظهر له مخالف كان حجةً وهو مروي عن 
مالك آیضا وان خولف فليس بحجة لأن القول الاخر یناقضه» وکون 
حجة ان اتير" لیس |جماعا سکوتثا؛ لان اشتراط الانتشار لا پلزمه 
بلوغ الکل» ومضيّ مهلة النظر وتجرّد السکوت عن أمارة الرضا أو 
السخط كما تقدم اشتراط الكل في السکوتین . 

وهذه الأقوال الثلائة فى حجية مذهب الصحابی على المجتهد من 
غير الصحابة هي مراد المؤلف بالبیت الأخیر» وفي المسألة أقوال که 
غير ما ذكره المؤلف ذكرها صاحب «جمع الجوامم»' واقتصر المؤلف 
على الأقوال المذهبية منها . 
۰ ويَفتدي من عم بالمجتهد منهم لدى تحقٌّقٍ المُعْتَمَدٍ 

يعني أن العامي ‏ ومراده به غيرُ المجتهد ‏ يجوز له العمل بمذهب 
الصحابی إذا تحقق أن ذلك مذهبه وهو مراده بالمعتمد» وانما اشترط 
هذا الشرط لأن مذاهب الصحابة لم تثبت حقٌّ الثبوت لأنها تقلت فتاوي 
مجوّدة فلعل لها میا أو مخصّصًا أو مكمّلاً لو انضبط كلام قائله لظهر 


في «المنهاج»: (۳۳۱/۸). وانظر «تخريج أحاديث الکشاف»: (۲۳۱/۲) 
و«المعتبر»: (ص/ ۸۳-۸۱). والتعليق على «تنبیه الرجل العاقل؟: (۵۹۵/۲). 
(۱) ط : اشتهر . 
(۲) (۳۹/۲). 


كلاه 


بخلاف مذاهب الأثمة فإنها دُوّنت وخققت کل التحقیق" . 
۷ والتابعي في الراي لا یلد له من أهل الاجتهاد أحدُ 
يعني أن التابعي المجتهد فمّن دونه لا يجوز لمجتهد آخر تقلیده؛ إذ 
لا يجوز للمجتهد تقلید غيره إلا إذا كان ذلك الغیر صحاییّا » ففیه الأقوال 
الثلاثة المارة» واللامٌ في قوله : «له» زائدة داخلة على المفعول . 
۸ من لم يكن مجتهذا فَالعَمَلُ منه بمعنی النص مما يُحْظل 
يعنى أن غير المجتهد لا يجوز له العمل بمعنى الكتاب والسنة 
لاحتمال آن یکون له اس أ ومقيد آوشخصّم آو معارض لويطلع عليه» 
أو أن ما حمله عليه ليس هو المراد به وهذا التعلیل يدل على أن المتبصّر 
الذي له اطلاع بالكتاب والسنةء العالم بالناسخ والمنسوخ» والخاص 
والعام» والمطلق والمقيد» العارف بالرجال والأسانيد والعلل» قد يجوز 
له أن يعمل بالكتاب والسنة إذا تحقق سلامته من تلك الأشياء المانعة من 
العمل به فَمَنْع العمل به مطلقًا باطل» وتجويز العمل به مطلقًا حتى 
للجاهل الذي لا يعرف خاصًا من عام ولا مطلقّا من مقيد ولا ناسحًا من 
منسوخ ونحو ذلك باطل أيضا". 


(۱) هذا القول اختاره جماعة منهم الجويني في «البرهان»: )۷٤٤/۲(‏ وحكى إجماع 
المحققين علیه. ولهم مذاهب في تعليل هذا القول. وخالف في ذلك جماعة. 
انظر : «البحر المحيط» : (589-588/5). 

(۲) الأصل: ناسحًّاء وعلق في الهامش: لعله ناسح . وهو الصواب. 

(۳) هذا قول الشيخ هناء لكنه تراجع عنه ورد عليه في (أضواء البيان)» ولاشك أن = 


۰۷۷ 


هما و و و و و و وه و و و و مه و و و و ها و و و و و و و و ها وا و ما و و و و و هو اه و و و هو 


(الاضواء) خاصة الأجزاء الأخيرة منه متأخرة فى التأليف على کتابنا هذا . قال فى 
«أضواء البیان»: (۷/ 57١‏ وما بعدها) : «اعلم أن قول بعض متأخري الاصولیین : 
إن تدبر هذا القرآن العظيم» وتفهمه والعمل به لا يجوز إلا للمجتهدین خاصة. وأن 
كل من لم يبلغ درجة الاجتهاد المطلق بشروطه المقررة عندهم التي لم يستند اشتراط 
كثير منها إلى دليل من کتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس جليء ولا أثر عن الصحابة» 
قول لا مستند له من دليل شرعي أصلا . 

بل الحق الذي لا شك فيه » أن کل من له قدرة من المسلمین» على التعلم والتفهم» 
وإدراك معاني الکتاب والسنة» يجب عليه تعلمهما والعمل بما علم منهما . 

آما العمل بهما مع الجهل بما يعمل به منهما فممنوع إجماعًا. وأما ما علمه 
منهما علمّا صحيحًا ناشئًا عن تعلم صحیح. فله أن يعمل به» ولو آية واحدة أو 
حديئًا واحدًا. 

ومعلوم أن هذا الذم والإنكار على من لم يتدبر كتاب الله عام لجميع الناس . 

ومما يوضح ذلك أن المخاطبين الأولين به الذين نزل فيهم هم المنافقون 
والکفار ليس أحد منهم مستکملاً لشروط الاجتهاد المقررة عند أهل الأصول» بل 
ليس عندهم شيء منها أصلاً. فلو كان القرآن لا يجوز أن ينتفع بالعمل به 
والاهتداء بهديه إلا المجتهدون بالاصطلاح الأصولي لما وبخ الله الكفار وأنكر 
عليهم عدم الاهتداء بهداه» ولما أقام عليهم الحجة به حتى يحصلوا شروط 
الاجتهاد المقررة عند متأخري الأصوليين» كما ترى. 

ومعلوم أن من المقرر في الأصول أن صورة سب النزول قطعية الدخولء ولا 
فدخول الكفار والمنافقين» في الایات المذكورة قطعي» ولو كان لا يصح الانتفاع 
بهدي القرآن إلا لخصوص المجتهدين لما أنكر الله على الكفار عدم تدبرهم كتاب 
الله» وعدم عملهم به. وقد علمت أن الواقع خلاف ذلك قطعاء ولا يخفى أن 
شروط الاجتهاد لا تشترط إلا فيما فيه مجال للاجتهاد. والأمور المنصوصة في = 


OVA 


و ام هم و o‏ و و و و و و و و هو و هاه و و و مه و مه و مه و و هد فاع و و و هام و ود .د .ا هم 


نصوص صحيحة من الکتاب والسنة» لا يجوز الاجتهاد فیها لأحد» حتی تشترط 
فیها شروط الاجتهاد. بل ليس فيها الا الاتباع» وبذلك تعلم آنما ذکره صاحب 
مراقي السعود تبعًا للقرافي من قوله : 
من لم يكن مجتهذا فالعمل " منه بمعنی النص مما یحظل 

لا يصح على اطلاقه بحال لمعارضته لایات وأحاديث كثيرة من غير استناد إلى 
دليل. 

ومن المعلوم أنه لا يصح تخصيص عمومات الكتاب والسنة إلا بدليل يجب 
الرجوع إليه. ومن المعلوم أيضاء أن عمومات الایات والأحاديث» الدالة على 
حث جميع الناس» على العمل بكتاب الله» وسنة رسوله» أكثر من أن تحصی. 
کقوله و : «تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي» وقوله كَل : 
«علیکم بسنتي» الحديث . ونحو ذلك مما لا يحصى . 

فتخصيص جميع تلك النصوص» بخصوص المجتهدين وتحريم الانتفاع بهدي 
الكتاب والسنة على غيرهم» تحريمًا باتا يحتاج إلى دليل من كتاب الله أو سنة 
رسوله يِه ولا يصح تخصيص تلك النصوص بآراء جماعات من المتأخرين 
المقرين على أنفسهم بأنهم من المقلدين. 

ومعلوم أن المقلد الصرف. لا يجوز عده من العلماء ولا من ورثة الانبیاء» كما 
سترى إيضاحه إن شاء الله. وقال صاحب مراقي السعود» في نشر البنود» في 
شرحه لبيته المذكور آنقّا ما نصه : (يعني أن غير المجتهد. يحظل له. أي يمنع أن 
يعمل بمعنى نص من كتاب أو سنة وان صح سندها لاحتمال عوارضه من نسخ 
وتقييد» وتخصيص وغير ذلك من العوارض التي لايضبطها إلا المجتهد. فلا 
يخلصه من الله إلا تقليد مجتهد . قاله القرافي). اه محل الغرض منه بلفظه . 

وبه تعلم أنه لا مستند له» ولا للقرافي الذي تبعهء في منع جميع المسلمين» 
غير المجتهدين من العمل بكتاب الله» وسنة رسوله» إلا مطلق احتمال العوارض = 


0۷۹ 


»® و و وه و قاع و و و مه و مه و مه و و و و .د و و »د و و وه و و و و و و و و و و و .د مد .د هدام 


التي تعرض لنصوص الکتاب والسنة» من نسخ أو تخصیص أو تقييد ونحو ذلك» 
وهو مردود من وجهین : 

الأول : أن الأصل السلامة من النسخ حيث یثبت ورود الناسخ والعام ظاهر في 
العموم حتی یثبت ورود المخصص. والمطلق ظاهر في الا طلاق» حتی یثبت ورود 
المقید والنص يجب العمل به» حتی یثبت النسخ بدلیل شرعي والظاهر يجب 
العمل به عمومًا كان أو اطلاقا أو غيرهماء حتی يرد دلیل صارف عنه إلى المحتمل 
المرجوح . كما هو معروف في محله. 

وأول من زعم أنه لا يجوز العمل بالعام» حتى يبحث عن المخصص فلا يوجد 
ونحو ذلك» أبوالعباس بن سريج وتبعه جماعات من المتأخرین؛ حتى حكوا على 
ذلك الإجماع حكاية لا أساس لها. 

وقد أوضح ابن القاسم العبادي في الایات البينات غلطهم في ذلك؛ في كلامه 
على شرح المحلي لقول ابن السبكي في جمع الجوامع: ويتمسك بالعام في حياة 
النبي يِه قبل البحث عن المخصص» وكذا بعد الوفاة» خلافا لابن سريج اه. 

وعلى كل حال فظواهر النصوص» من عموم وإطلاق» ونحو ذلك» لا يجوز 
ترکها إلا لدليل يجب الرجوع إليه» من مخصص أو مقيدء لا لمجرد مطلق 
الاحتمال» كما هو معلوم في محله. 

فادعاء كثير من المتأخرين» أنه يجب ترك العمل به» حتى يبحث عن المخصص » 
والمقيد مثلاً خلاف التحقيق. 

الوجه الثاني : أن غير المجتهد إذا تعلم بعض آيات القرآن» أو بعض أحاديث 
النبي ية ليعمل بها» تعلم ذلك النص العام» أو المطلق» وتعلم معه» مخصصه 
ومقيده إن كان مخصصا أو مقيدّاء وتعلم ناسخه إن كان منسوخا وتعلم ذلك سهل 
جدّاء بسؤال العلماء العارفين به» ومراجعة كتب التفسير والحديث المعتد بها في 
ذلك» والصحابة كانوا في العصر الأول يتعلم أحدهم آية فيعمل بهاء وحدیا 


OA: 


۹ س الذارشع إلى رم حتمٌ کفتجها إلى 0 

در إلى او المؤدّية إليه؛ ا ا إلى 
الحرام يجب سَدُّهاء والذرائع إلى الواجب يجب فتحهاء والذرائم إلى 
المندوب یندب فتحها ویکره ده والذرائ ئع إلى المكروه يُندب سدّها 
ویکره فتحها . 

والذرائع ثلاثة آقسام : 

قسم يجب سدّه إجماعًا كسبٌ الأصنام المؤدّي إلى سب الله تعالی » 
وحفر الابار في طریق المسلمین» والقاء السموم في أطعمتهم ونحو ذلك . 

وقسم لا يجب سذه إجماعًاء وسيأتي في قول المؤلف: «وألغ إن 
يك الفساد. ٠.‏ إلخ 

وقسم مُحُتلف7" فيه كبيوع الآجال المعروفة بهذا الاسم عند 
المالكية» ويسميها غيرهم العِيّنة» كأن يبيع سلعة إلى أجل» ثم ثم يشتريها 
بعينها بأقل من الثمن الأول نقدًا أو لأجل آقرب من الأول» ازا ات 


فیعمل به» ولا يمتنع من العمل بذلك حتی يحصل رتبة الاجتهاد المطلق؛ وربما 
حول اللاي ا قاو ال ا ها : #وامّمُوا 
أ لمکم ام وقوله تعالى  :‏ یی ایت ءَامَنُوأ إن تقو له َمل کم 
مانا » على القول بأن الفرقان هو العلم النافع الذي یفرق به بين الحق 
لس ۰ اه یتصرف پسیر . 

)۱( ط : يعني. 

(۲) ط: اختلف. 


0۸۱ 


من الا جل الأولء فكل من البیعتین بالنظر إلى ذاتها جائزة لک ذلك قد 
يكون ذريعة ة إلى الربا نظرًا إلى أن السلعة الخارجة من اليد العائدة إليها 
ملغاة» فیژول الأمر إلى فع عين وأخذ أكثر منها نسيئة» وهو عين ربا 
النسيئة» ی وی ام وی و 
4 ولغ إن يك الفساندٌ أبعدا 
۱ أو رجح الإصلاع كالأسارى تُفْدَى بما ينقعٌ للنصارى 
۲ وانظر تدلي دوالي العنب في كلّ مشرق وكل مغرب 
هذا هو القسم الذي يجب فيه إلغاء الذريعة إجماعا وهو نوعان: 
الأول: ما كان الفساد فيه بعيدًا والمصحلة أقرب منهء وهو مراد 
المؤلف بقوله : : «وألغ إن يك الفساد أبعدا» واستدل له بالإجماع بقوله: 
«وانظر دل ٠.‏ البيت» أي وانظر إجماع أهل مشارق الدنيا ومغاربها 
على غرس شجر العنب مع أنه ذريعة لشرب الخمر التي تُعْصَّر منه لأن 
مصلحة العنب والرّبیب العامة أقرب من مفسدة شرب الخمر منها 
النوع الثاني : من هذا القسم هو ما كانت المصلحة فيه أرجحَ من 
المفسدة ومَئّل له المؤلف بفداء الأسارئ من أيدي الكفار بشيء ينفعهم 
كمالٍ أو طعام أو سلاح لا تقوی به شوكتهم حتى يقدروا على أن يقتلوا من 
المسلمين به قدر الأسارى أو أكثر. وقوله: «ألغ» فعل آمر من الإلغاءء 
ومفعوله محذوف أي : ألغ الذريعة ولا تعتبر سدّها إن كان الفساد آبعد أو 
كانت المصحلة أرجحٌ ٠‏ 
۳ ويُِنْبَدُ الإلهامٌ بالعراءٍ أعني به الهام الأولياء 


امه 


يعني أن الإلهام لیس بحجة لعدم الثقة بإلهام من لیس معصومًا فلا 
تمن دسيسة الشیطان فيه» والنبذ : الطرح والالغاء» و«العراء» الأرض التي 
لا نبات فیها ولا شجر و«الإلهام» إيقاع شيء في القلب يثلج له الصدر من 
غير استدلال» بخص الله تعالی به من شاء والحيٌ فيه ما ذکره المولف من 
أنه يُنبذ بالعراء أي يُلْغَى ويُطرح بالفضاء إذْ لا ثبت الشرع إلا بدلیل . ومثل 
الالهام : ما لو رأى النبی يك يأمره أو ينهاه في النوم لأن النائم لا يضبط . 
6 وقد رآه بعض من تَصّوّفا وعصمة النبي تُوحبُ اقتفا 

يعني أن بعض المتصوّفة رأى الاحتجاج بالالهام في حق الملهّم 
نفسه دون غيره» وبعض الجبرية رآه حجة في حق الملهم وغيره بمنزلة 
الوحي المسموع. واستدلوا بحجج لا تجدیهم» منها: قوله تعالى: 
فمن برد له آن هد یم ده رح صدرو لاسي € [الأنعام/ ۵ ومئها: 
خبر : ات الي مر ليا . وقوله : «وعصمة النبيّ» 


(۱) أخرجه الترمذي رقم (۰)۳۱۲۷ والعقيلي في «الضعفاء": (۱۲۹/۲) من حدیث 

آبی سعید الخدري - رضي الله عنه -. قال الترمذي عقبه : غريب . 

وآخرجه الطبراني في «الکبیر» رقم (4۹۷ ۰6۷ وأبونعيم في «الحلیة» : (۰)۱۱۸/۲ 
وابن عدي: /٤6(‏ ۲۰۷)» والخطيب في «تاريخه»: (14/0) من حديث أبي أمامة 
- رضي الله عنه -. وروي من حديث غيرهما. 

قال السخاوي في «المقاصد»: (ص/۱۹): (وكلها ضعيفة). وضعفه ابن 
الجوزي في «الموضوعات»: (۰)۳۸۸/۳ والمعلمي في تعليقه على «الفوائد 
المجموعة»: (ص/ 44 755-1)» والألباني في «الضعيفة» رقم (۱۸۲۱). 


۸۳ 


إلخ يعني أن کون النبي بيه معصومّا يوجب اقتفاءه أي الاقتداء به في 
خواطره لأن إلهامه ورؤياه کل ذلك وحي . 
۰ لا يَحْكُم الولي بلا دليل من النصوص أو من التأويل 
هذا البيت بين فيه المؤلف نبْدَ إلهام الأولياء بالعراء وبين أن معناه 
أنهم لا يحكمون أي لا يثبتون حکمّا من أحكام الله تعالى إلا بدليل من 
الأدلة الشرعية من نص صريح أو مؤول أو غير ذلك» لانعقاد الإجماع 
على أن الأحكام الشرعية لا تغرف إلا بأدلتهاء وقد كان ية ينتظر الوحي 
فيما لم یرد عليه فيه نص . 
7 في غيره الظنّ وفيه القطعٌ لاجل کشف ما عليه نَقَعٌ 
الضمير في «غيره» عائد إلى حكم الله المفهوم من قوله : «لا يحكم» 
يعني أن غير حكم الله تعالى من إلهامات الصالحين منه ما یکون ظنيّاء ومنه ما 
يكون قطعيًا لما يقع لهم فيه من الكشف» فمن أخبره ولي بشيء فقد 
يحصل له به اليقين لموجب يقتضي ذلك. ككونه رآه لا يخبر بشيء إلا 
وقع» وقد يحصل له الظن لما يعلم من صدق القائل وصلاحه . واالنقع» 
الغبار» واالکشف» هو أن يكشف الله لبعض عباده عن غائب أو مستقبل» 
فمثاله في الغائب : قول عمر: «يا سارية الجبل)"'' ومثاله في المستقبل : 
قول أبي بكر : : أأرى ما في بطن بنت خارجة أنثى»” 0 


(۱) أخرجه أحمد في «فضائل الصحابة»: (۰)۲۷۰-۲۲۹/۱ واللالكائي في «أصول 
الاعتماد» : (۱۳۳۱/۷) . وحسنه ابن حجر في «الإصابة» : (I/D‏ 
)۲( آخرجه مالك في «الموطأ» رقم (۰)۲۱۸۹ والبيهقي: (/۱۱۹). 


OAS 


۷ والظنُ یختص بخمس الغنب لنفي علمها بدون رسب 

يعني أن مفاتیح الغیب الخمس [ذا وقع فیها کشف لبعض الأولياء 
فإنه إنما یکون ظنيًا لأن الله نف علمها عن غيره في قوله : 49 ونم 
ایح انیب لایعلمها لا هوک [الأنعام/ ۹[ . وقد صح عن النبي يكل أن 
مفاتح الغیب هي الخمس المذكورة في قوله تعالی: « لد الله عندم علم 
ألسََاعَةَ»”'' [لقمان/ ۳6] الاية . 

وقال بعض العلماء : إن نفي العلم بها قبل تكلم الملائكة آما بعده 
فلا مانع من علمها. وقال القرافي"۲۳: إن علمها المنفي هو علمها بلا 
سبب» آما بسبب کالمنام والکشف فلا مانع . ولا يخفى أن ظاهر الاية 
مقَدّم على هذه الأقوال إذ لا دلیل علیها من کتاب ولا سنة. آما قول آبي 
بكر : "أنه یری ما في بطن ابنة خارجة آنثی» فهو لیس بعلم بدلیل أنه عبّر 
«بأرئ» بضم الهمزة بمعنی أظنء ونقي العلم لا یستلزم نفي الظن لأن 
الظن لیس بعلب" . 
۸ قد أُسّسَ الفقه على رفع الضَّرَرْ وان ما يشقٌّ یجلب الوطز 
٩‏ ونفي رفع القطع بالشكٌ ول يُحكّمَ العرف وزادً من فطن 
۰ کون الأمور تبع المقاصد مع تکلف ببعض وارد 


(۱) آخرجه البخاري رقم (۱۰۳۹) من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -. 

(۲) نقله فى «النشر»: (۲۷۱۳/۲). 

(۳) انظر «أضواء البيان»: (۱۷۸-۱۷/۲) عند تفسیر قوله تعالی : # # وعندم مَفَاتِحَ 
لقب لايمكمهآ لاهو . 


هم 


يعني أن بعض الأصوليين قال : إن الفقه مؤسَّسٌ على هذه القواعد 

الأر بعة”" المذكورة في البيتين الأولين» وهذا القائل هو القاضي حسين 
الشافعة 8 

من 

الأولى : الضرر بزال» ومن فروعها: الحدود» ورد المخصوب› 
والتعلیق!۳ بالإضرارء والإِعْسَارء ومنع الجار من إحداث مايضر بجاره . 
ودلیلها حدیث : لا ضرر ولا ضرار»"*؟. 

الثانية : المشقة تجلب التيسير» وهو المراد بالوطر في البیت . ومن 
فروعها: جمیع الرخص کجواز القصر والجمع» والفطر فى السفر » 
وأكل الميتة للمضطر. ودلیلها قوله تعالی : * ول َك یج 
حرج € الحج/ ۷۸] . ولا ينافي هذه القاعدة وجوب تحمل بعض المشاق 
كمشقة الصوم في الصیف والطهار: نی اي والمخاطرة بالنفس في 
الجهاد ونحو ذلكث» لأن هذه المشاق منها ما شرعت العبادة معه کالتغریر 
بالنفس بالجهادء ومنها ما هي خفيفة كما قال ناظم نوازل المؤلف”” : 

وال كبرد ماء الطهارة أوان البرد 


۱( كذا في الأصل والأصح: الاربع . 

(۲) انظر «الاشباه والنظاثر»: (1۱/۱) للسيوطي. 

(۳) ط : والتطلیق . 

)٤(‏ تقدم تخريجه. 

(0) انظر «مرجع المشکلات شرح النوازل»: (ص/۲۵) للشیخ محمد العاقب بن 
مایابا . استفدته من تعلیق الدکتور محمد ولد سيدي. 


9۸۹ 


الثالثة : اليقين لا يرتفع بشك. وإيضاحه: وجوب استصحاب 
حكم الأمر المتيقن إذا طرأ الشك في حصول ضده المضاد حكمه لحکمه 
ومن فروعها: من يشك هل صلى أربعًا أو ثلانًا فإنه يبني على اليقين. 
وقوله ية : «شاهداك أو یمینه۳" لأن براءة الذمة مقطوع بها أصلاً 
وعمارتها مشكوك فيها. 

وما ذهب إليه مالك من نقض الوضوء بالشك فى الحَدّث فى أحد 
قولیه» فوجهه عنده: أنه شك في الشرط الذي هو الطهارة والأصل عدم 
الشرط » فالحَدّث عنده متيقن ألا فلا يخرج عن تيقنه إلا بتيقن الطهارة 
ابتداءً ودوامّاء وغيره من العلماء يقولون: الطهارة مین فلا يرفع ذلك 
اليقين بالحدث المشكوك فیه» وهو أحد القولين عن مالك وعليه ابن عرفة . 

قلت : ويظهر لي أنه أصوب من وجهين ؛ الأول : أن الطهارة حصلت 
يقينًا ولا وجه لرفع اليقين بالشك . الثاني : أن النبي وا صرح بعدم نقض 
الوضوء بالشك في الحَدّث حيث قال ية : «فلا يخرج حتى يسمع صونًا أو 
یشم ريحًا»”" . وهذا النصٌ هو دليل العلماء على هذه القاعدة. _ 

الرابعة : العادة مُحَكمة. كاتباع العوائد في معاملات الناس وآیمانهم 
وطلاقهم ونحو ذلك. واستدلوا بقوله تعالى: # وأ ألم [الأعراف/ 
69 ولا يخلو هذا الاستدلال عندي من بعد . 


۱( أخرجه مسلم رقم (۱۳۸) من حديث ابن مسعود- رضي الله عنه -. 
(۲) آخرجه البخاري رقم (۱۳۷)؛ وسلم رقم (۳۹۱) من حدیث آبي هريرة - رضي 


الله عنه -. 


OAV 


وقوله: «وزاد من فطن» إلخ يعني أن بعض الأصوليين زاد أصلاً 
خامسًا على الأصول الأربعة التی ذکرنا عن القاضی حسین وذلك الأصل 
الخامس هو : الأمور بمقاصدهاء أي الوسائل تَعْطّى حكم المقصود بهاء 
ومن فروعه: وجوب النية في الوضوء والغسل» ودليله : «إنما الأعمال 
بالنیات»(۱) الحدیث . 

وقوله : «مع تکلف ببعض وارد» يعني أن الفروع لا ترجع كلها إلى 
الأصول المذکورة إلا بواسطة وتکلف ؛ فلو آرید الرجوع بوضوح الدلالة 
لزادت تلك الأصول على المئین . 

وقول المؤلف : «وآن ما یشق» المصدر المنسبك فيه من أن وصلتها 
في محل خفض عطفًا على المجرور الذي هو: «رفع الضرراء وكذلك 
قوله : «ونفي» بالخفض عطقا عليه أيضاء وكذلك المصدر المنسبك من 
اا : «وآن يُحَكُم العرف» في محل خفض أيضًا . واليُحَكم) 

لبناء للمفعول . 


20848 


کتاب التعادل والتراجیح 


التعادل: التكافؤ والتساوي» والترجيح يأتي تعریفه للمؤلف في 
قوله: «تقوية الشق هي الترجیح». وأفرد «التعادل» لأنه نوع واحد؛ 
وجمّع «الترجیح» لأنه آنواع . 
۱ ولا يجي تعارض إلا لما من الدلیلیْن إلى الظنٌ انتمی 
یعنی أنه لا يجوز عقلاً تعارض بين دلیلیّن إلا إذا کانا ظَنيَيْن» أما إذا 
كانا قطعيين فلا يمكن عقلاً تعارضهماء سواء كانا نقلییْن أو عفَلِيَيْن أو 
آحدهما نقليًا والثاني عقليّاء وكذلك لا يتعارض قطعييٌ وظنِيٌ لوجوب 
إلغاء الظني في مقابلة القطعي» والظنٌ يتطرّق الدليل من جهتيْن : من جهة 
السند ولو كانت الدلالة قطعية» ومن جهة الدلالة وان كان السند قطعيًا 
فيعرف من ذلك أن القطعي المذكور لابد أن يكون قطعي المتن والدلالة . 
۲ والاعتدال جائرٌ في الواقع كما يجوز عند ذِهْنٍ السامع 
يعني أن تعادل الدليلين الظنييّن في الواة قع أي في نفس الأمر جائز 
عند الأكثر إذ لا محذور في ذلك» وم ذلك لام آحمدوالگرعي خا 
e‏ 
: التحقیق أن الكتاب والسنة ليس فيهما تعارض فى نفس 
الأمرء التعارض بحسب ما یظهر للناظر وکون التعارض او 


(۱) انظر «البحر المحیط»: .)١1١84/5(‏ 


o۸۹ 


التعادل بين الدلیلین این بحصل بحسب ما یظهر للمجتهد = هو مراد 
المولف بقوله : «کمایجوز . . »إلخ » وهذا جائز وواقع بلا خلاف . وقوله : 
«عند ذهن السامع» أي السامع للدلیلین الظتییُن وهو المجتهد . 
۳ وقول من عنه ژوي قولان مُۇځُڙر إن یتصاقب ان 
4 إلا فما صاحَبّه موی وغیزه فيه له تسرد 

يعني أن المجتهد إذا ژوي عنه قولان في مسألة واحدة فان لذلك 
ثلاث حالات : 

الاولی : أن یکون أحد القولین قبل الاخر فالأخير منهما هو قول 
ذلك المجتهد والأول مرجوع عنه» وهذا مراده بالبیت الأول . 

الثانية : أن یکون المجتهد قال القولین في وقت واحد مع أنه ذکر ما 
يقري أحدهما كأن یقول : هذا هو الأحسن أو الأرجح أو الأشبه» وفي هذه 
الحالة فالقول المقترن بما يقويه هو قول ذلك المجتهد في تلك المسألة» 
وهذا مراد المؤلف بقوله: «إلا فما صاحبه مؤيد» أي إلا يكن القولان 
متعاقبين فالذي صاحبّه منهما الموید - أي المقوی -هو قوله . 

الثالثة : هي أن یکونا عير متعاقبین ولم یصاحب أحدهما مقر فان 
المجتهد متردّدٌ بينهماء وذلك هو مراده بقوله: «وغیره فيه له تردُدا. 
وقوله : (صاحبه» فعل ماض و«مژید» اسم الفاعل فاعله . 
۰ ودک ما ضَعّفَ ليس للعَمَل إذ داك عن وفاقهم قد انْحَظَلْ 

يعني أن ذكر الأقوال الضعيفة في كتب الفقه ليس للعمل بهاء لأن 
العمل بالضعیف ممنوع» وذکر المؤلف أنه ممتوع بالاتفاق وفیه لاف 


0۹۰ 


إلا أنه ضعيف» ومعنی «انحظل» امتنع . ثم شرع المولف في بیان فوائد 
ذکر الضعیف فقال : 
5 بل للترقي لمدارج السّنا ويَحْفَظَ المُدرَكَ من له اعتنا 
يعني أن من فوائد ذکر الأقوال الضعیفة: الترفي لمدارج السّنا 
- بفتح السین - أي القرب من رتبة الاجتهاد حيث يُعّْلم أن هذا القول قد 
صار إليه مجتهد» ولذا قال بالأقوال التي رجع عنها مالك کثی" من أصحابه 
ومن بعدهم . 
ومن فوائده أيضًا: أن يحفظ المُذرك - أي الدليل ‏ من له اعتناء 
بحفظه وهو المتبصر والتبصّر أذ القول بدليله الخاص به من غير استبداد 
بالنظر ولا إهمال للقائل به» وهذه رتبة مشايخ المذاهب وأجاويد طلبة 
العلم» والترقي في اللغة : الصعود والمدارج : جمع مدرج» وهومایدرج 
أي يصعد عليه و«السّنا» بالقصر: النور» وقوله: «ويحفظ» بالنصب 
عطفًا على الاسم الخالص"' الذي هو «الترفي» على القاعدة المشار إليها 
بقوله فى «الخلاصة) : 
وان على اسم خالص فعلٌ مُطِفْ تنصبه إن ثابئًا أو منحذف 
۷ ولمراعاة الخلاف المُسْتَّهِنْ أو الْمُراعاة لكل ما سطِنٌ 
يعنى أن من فوائد ذكر الأقوال الضعيفة أيضًا: أنها تذکر لتراعى 


مراعاة الخلاف التي هي أصل من أصول مالك فيْذكر القول الضعيف 


)۱( أي الخالص من شائبة الفعلية» وهو هنا (الترقي) وهو مصدر. 


٥۹۱ 


مثلاً بأن النکاح صحیح لیراعی في الفسخ. فیکون طلاقا* كما آشار له 
خلیل في «المختصر»"۳* بقوله : «ومو طلاق إن اختلف فیه». وقول 
المؤلف : 0 00 المشتهر . ٠.‏ إلخ» يشير به إلى أن المالكية 
اختلفوا فقال بعضهم: لا يُرَاعى إلا الخلاف المشهور» وقال بعضهم : 
رات كلما لش أ کیت من انال وض وآشار إلى هذین ٠‏ 
القولين ميّارة في التکمیل ٩۳‏ بقوله 
وهل یرای کل خُلْف قد وُجد أو المراعى هو مشهور عهذ 
۸5۸ وکوڼه ُلجي إليه الضرَّرٌ إن كان لم يشتدّ فيه الخَوَرُ 
۸۱5۹ وئنت الصرو وقد تحقّقا ضرا ده من الضَرْ به تعلّقا 

يفن انام SS N A‏ 
العمل به فیجوز العمل به حینذ بشروط : 

الاول : أن یکون غير شدید الضعف. والضعف هو مراده بالخور 
وشدید الضعف الذي لا يجوز العمل به مطلقًا هو : ما لو حکم به المجتهد 
لنقض حكمه» وسيأتي في قول المؤلف: «وعدم التقلید فیما لو حکم» . 


( الأصل : بطلاق. 

(۲) (ص/۹۹). 

(۳) مَيّارة تقدمت ترجمته ص ۳۳. و(التکمیل) هو کتاب : (بستان فکر المهج في 
تکمیل المنهج) منظومة كمل بها المنهج المنتخب للزقاق في قواعد المذهب. لها 
عدة نسخ خطية ‏ وله شروح كثيرة» انظر (جامع الشروح والحواشي) : (۱۹6۸/۳). 


الشرط الثاني : أن يثبت عزوه إلى قائله "۲ . 
الشرط الثالث : أن د یتحقق تلك الضرورة من نفسه فلا يجوز له أن 
يفتي غيره بالضعيف لأنه لا يتحقق الضرورة من غيره كما يتحققها من 
نفسه» فممنوغ”" الفتوى بغير المشهور سدًا للذريعة وحَسْمًا للباب. 
هذه فوائد ذکر الضعیف. وللاقتصار على ذكر”" المشهور فائدة 
وهي أنه أقرب للضبط . وقوله: «وكونه» بالخفض معطوفا على المجرور 
N‏ 
۰ فقول من قَنَّدَ عالمًا لقي ال سالشا ففیز مطلسق 
يعني أنه إذا تقرر منع المَنُوى والعمل ؛ بغير المشهور علم أن قول 
بعضهم : ی ل ا ار ل لي 
الشروط المذكورة انا وکا العمل ب مج رحج , 
مردو د كما أشار له في «المختصرة yy‏ وقال 


)١(‏ خوف أن يكون مما لا يتقدى به» لضعفه في العلم أو الدين أو الورع. قاله في «نشر 
البنود»: (۲۷۰/۲). 

(۲) ط : فمنعوا. 

(۳) ط : ذلك. 

)٤(‏ (ص/۲۳۳). 


ناظم «العمل»۳: 
حکم قضاة العصر بالشنوذ يُنقض لا يتم بالنفوذ 
وقال صاحب «التلخیص »۲۳ : 
حکم قضاة عصرنا لا یستقر منه سوی ما وافق الذي اشتّهر 
۱ إن لم يكن لنحو مالك آلف قول بذي وفي نظیرها غرف 
۲ فذاك قوله بها المضرّخ وقيل عزوه إليه جرج 
يعني أنه إذا لم يوجد للمجتهد كمالك قول في هذه المسألة المعينة 
لكنه يُعرف له قول في نظيرها فقوله المنصوص في نظيرها هو قوله 
المج ماه یج ]سات الك مود نها او لها E‏ 
التي نص عليها المجتهد وانما س سمي قوله بناءً على أن لازم المذهب يُعَدُ 
مذهبّاء والأصل عدم الفارق كأن يقال : نصّ مالك على الشُّفْعة في شقص 
الدار فالشفعة في شقص الحانوت قوله المخرج على ذلك المنصوص . 
وقوله: «وقیل عزوه» إلخ يعني أنه قال بعضهم: إن عزو القول 
المخرّج إلى المجتهد «حرَج» أي ذو حرج أي منع » لاحتمال أن يكون عند 
المجتهد فرق بينهماء وهذا القول مبني على أن لازم المذهب ليس بمذهب . 
۳ وفي انتسابه إليه مُطلقًا خُلْفُ مضى إليه من قد سَبّقا 


(۳ 


(۱) هو المعروف ب(عملیات فاس) تقدم التعریف به (ص/ 66 ۳). 
(۲) لم أتبينه. 
22 ط: شهر. 


يعني أن الأصوليين اختلفوا في نسبة القول المخرّح إلى المجتهد 
نسبةً مطلقة أي غير مقيدة بأنه مخرّج بناءً على جواز عزوه إليه» وقیل : لا 
يجوز إلا بقيد كونه مخرّجاء وقد قدمنا أنه قيل بالمنع مطلقاء فتحصّل أن 
الأقوال فيه ثلاثة : : قول بالمنع مطلقاء وقول بالجواز مطلقاء وقول بالجواز 
إن فيد بالتخريج والمنع إن أطلق . وقوله : (وفي انتسابه) يعني نسبته . 
4 وتنشا الطَرّق من نصنن تعارضا في مُتشابهنن 

يعني أن الطرق أي أقوال أصحاب المجتهد كمالك مثلاً منشوها أي 
منشأ الا ختلاف المؤدي إليها وجود تَصّين للمجتهد متعارضين أي متخالفين 
في مسألتين متشابهتين مع خفاء الفرق بينهماء فمن أهل المذهب من يقرر 
النصين في محلهما ويفرق بينهماء ومنهم من يخرّج نص كل واحد في 
الأعرى بيعي في كل زاحده منهما قران احذهما مرن والاخر 
مخرّج » فتارة يرجح في کل نصّها ویفرق بينهماء وتارة یرجُح في إحداهما 
نصّها وفي الأخرى المخرّج . وقوله: «الطرق» جمع طریق . 
6 تقوية الشّق هي الترجیخ وأوجبٌ الأخذَّ به الصحيخ 

يعني أن الترجيح هو تقوية آحد الشقَيّن أي الدليلين -المتعارضيْن 
بمرجُح من المرجّحات الاتية» وإذا رجح أحدهما وجب العمل به عند 
عامة العلماء» ولم يخالف إلا الباقلانیٌ في المرجح الظنَّيّء وتقدم أنه لا 
تعارض إلا في ظنیین . 
۰ وعمل به باه القاضي إذا به الظن يكونٌ القاضي 


040 


یعنی أن القاضی آبابکر الباقلانی من المالكية یقول: إذا كان 
الرجحان قطعيًا وجب العمل به» وإذا كان ظنيًا لم يُعمل به إذ لا تجريح 
عنده بظن» ووافقه أبوعبدالله البصري من المعتزلة» و«القاضی» الأول: 
الباقلاني» والثاني: اسم فاعل قضى أي إذا يكون الظن هو القاضي أي 
الحاكم بالترجيح دون القطع . 
۷ والجمعٌ واجبّ متى ما أمكنا إلا فللاخیر نسخ بُيِّنا 

يعني أن الجمع بين الدليلين المتقابلين من كتاب أو سنة أو منهماء 
وكذا النصّان من المجتهد [واجب]۲۳. وأوجه الجمع كثيرة منها: 
تخصيص العام بالخاص» وتقييد المطلق بالمقيد وتقدمت أمثلتهما. 
ومنها: حَمْل كل من النصّين على حالة غير حالة الثاني كما في حديث : 
«خير الشهداء من يشهد قبل أن تشهد" مع أنه ذكر في شر الشهداء 
«من شهد قبل أن يستشهد)”" فیخمّل الأول على حقوق الله أو على أن 
المشهود له غيرُ عالم بأن الشاهد يعرف حقه . ويُحمل الثاني على حقوق 
الادمي أو العالم . 

والقول بأن الجمع لا يجب بل يصار إلى الترجیح ضعیف. وان لم 
یمکن الجمع بين الدلیلین المتعارضین وعرف المتأخر منهما فهو ناسخ 


(۱) اضافة لازمة. 
زفق آخرجه مسلم بنحوه رقم (۱۷۱۹) من حديث زید بن خالد - رضي الله عله -. 
(۳( آخرجه البخاري رقم (۰)۲۱۵۱ ومسلم رقم (۲۵۳۵) من حديث عمران بن حصين 


- رضی الله عنه -. 


6145 


للمتقدم منهما إذا كان قابلاً للنسخ کالانشاء سواء كانا قطعییْن أو ظنيين» 
وهذا هو معنی قوله : «الا فللأخير نسخ» آي: والا یمکن الجمع بینهما 
۸ ووجب الإسقاطٌ بالجهل وال تقازنا ففيه تخیی رُكَنْ 
يعني أنه إن لم يُعْلّم المتأخر من المتقدم» وکانا غير متقارنین في 
الورود من الشارع وكان النسخ ممكناء فإنه يجب إسقاط كل منهما 
بالاخر وطلب الدليل من غيرهما؛ لأن كل واحد منهما يحتمل أنه ناسخ 
ومنسوخ » وهذا القول هو مراده بقوله : (ووجب الإسقاط بالجهل» أي 
جهل المتقدم والمتأخر . 
وقوله : «وان تقارنا» إلخ أي وان تقارن الدلیلان المتعارضان في 
الورود من الشارع» أي وردا منه فى وقتِ واحد من غير سبق أحدهما 
للاخر» ففيه تخییر للمجتهد بینهما يعمل بأيهما شاء لکن بشرط ألا یمکن 
2 1 ۳ و e‏ 
الجمع ولا يوجد مرجح فان آمکن الجمع والترجیح معا قدم الجمع؛ 
لأن العمل بالدلیلین آولی من إلغاء آحدهما. والضمیر في قوله: «فیه» 
عائد إلى التقارن المفهوم من «تقارنا» وازکن» معناه علم . 
4 وحيكُما ظُنّ الدلیلان معا ففيه تخییز لقوم سُبعا 
۰ نو يجب الوقف أو التساقط وفیه تفصيلٌ حکاه الضابطٌ 
یعنی أن المجتهد إذا ظن تعادل الدلیلین في نفس الأمر أو جزم به 
بناءً على جوازه ففي ذلك أربعة أقوال: 
الأول: أنه يتخيّر في العمل بأيهما شاء» وهو قول القاضي الباقلاني 


9۹۷ 


بناء على أن الواقعة لا تخلو عن الحکمین . 

القول الثاني : الوقف عن العمل بواحد منهما بناءٌ على أن كل 
مجتهد مصیب. والاصابة مترتبة على حصول غلبة الظن» والظن هنا 
مفقود فى کل واحد منهما لمعارضته بالاخر . 

الثالث: التساقط أي سقوط كل منهما بالاخر فيرجع لغیرهما 
كالبراءة الأصلية . 

الرابع : التفصيل فيكون التخيير بين الواجبات؛ لأنها قد يُخَيّر فيها 
كما في خصال كفارة اليمين» ويكون التساقط في غير الواجبات . 

واعلم أن القول بجواز وقوع تعادل الدليلين في نفس الأمر لا يمكن 
معه ترجيحٌ فيما علم فيه التعادل في نفس الأمر؛ لأن المتعادلين في نفس 
الأمر لا يمكن ترجيح أحدهماء وعليه ففي تعارضهما الأقوال الأربعة 
المتقدمة وذلك فيما إذا لم يكن" بين الدليلين تقدّم وتأخُر في نفس 
الأمر؛ إذ لا خلاف في جواز التعارض حينئذ ووقوعه والأخير ناسخ 
للاول . آما التعارض في ذهن المجتهد فلا ينافي الترجیح كما هو ظاهر» 
ومراد المؤلف ب«الضابط» السبكي في «جمع الجوامع»۳ . 
۱ وان يُقدّم مشع بالظنٌ فانسځ بأخرٍ لدی ذي القن 

يعني أنه إذا تقابل دلیلان نقلیان آحدهما قطعي والاخر ظنيٌّ 


)١(‏ ط : المذکورة. 
(۲) ط: یمکن. 


.)۳۱۳۰۳۲۱۱/۲( )۳( 


0۹۸ 


والقطعی "هو المتأخر فانه يُنسخ به الظنیٌ المتقدم وهو مفهوم مما تقدم 
وذکره"۳ المؤلف لیدل بمفهومه على أن القطعي لو كان هو المتقدم لم 
ينسخه الظنيّ؛ لأن الاقوی لا يُرْفع بما هو أضعف منه" . آما القطعي 
Es‏ ی و وقول : 
«يُقدّم بالبناء للمفعول» و ام" مشعر» بصيغة اسم الفاعل وهو نائب فاعل ایقدم! . 
۲ ذو القطع في الجهل لدْهم مُعتبر وان يَعُمَّ واحدّ فقد غبز 

يعني أنه إذا تقابل قطعي وظنیٌ وجهل المتقدّم منهما فالمعتبر القطعي» 
وقوله: «وإن يعم واحد» يعني أن كل ما تقدم إنما هو فیما إذا تساوی 
الدليلان في العموم والخصوص. فان كان أحدهما أعمّ من الاخر مطلقا 
أو من وجه فقد «غبّر" أي تقدم حكمه في مبحث الخاص حيث قال في 
العموم المطلق : إنه یمَصَر على بعض الأفراد» وما أخرجه الدليل الخاصٌٌ 
منها فهو خارج كما قال“ : «قَضصْر الذي عم. .2 الخ» وقال"**: «وهو 
حجة لدى الأكثر إن. 2.١‏ إلخ. وقال20 ذ في العموم من وجه: «وإن يك 
العموم من وجه ظهر . ۰» إلخ . 


)١(‏ الاصل: فالقطعي! 

(۲) الأصل: وذكر! 

(۳) تقدم في النسخ (ص/197حاشية ۲) أنه لا مانع من أن ينسخ الاضعف - إن ثبت - 
الأقوى. 

(4) البيت رقم (۳۸۲). 

.)۳۹۲( البيت رقم‎ )٥( 

(7) البيت رقم .)٤۳١(‏ 


التزجيح باعتبار حال الرّاوي 


هذا شروعٌ من المولف في تحداد وجوه الترجیح» وقوله : «باعتبار 
حال الراوي» يعني باعتبار السَّمّد. واعلم أن المؤلف لم یتعرض للترجیح 
بين المرجحات إذا اجتمع منها اثنان فأكثرء ولم يذكر ذلك أحد من 
الأصوليين بل ذكروا أن التنصيص على جميعها مما يمتنع» لأنه يؤدي إلى 
التطويل جدّاء والمدار فيها على ما يغلب على ظن المجتهد ترجيحه . 
۳ قد جاء في المرجّحات بالسنذ علوّه والزَّيْكُ في الحفظ مُعَدْ 

يعني أن العلر في السند مرجح على مقابله» والعلو فيه هو: قلة 
الوسائط بين من رواه المجتهد عنه وبين النبي بي ؛ لأن قلة الوسائط يقل 
معها احتمال النسيان والاشتباه والزيادة والنقصان. 

وقوله: «والزَّيْد . .2 إلخ» يعني أن الراوي الأحفظ ثُقَدّم روایته على 
رواية الحافظ . وقوله: «بالسند» آي باعتبار السند"؟» وسَتّد الحدیث 
طريقه الموصلة إلى المتن» والمراد بالطریق الرواة» والاسناد ذكر تلك 
الطریق» وقد يُطلق كل من السند والاسناد على الاخر . وقوله : «یعد» أي 
يعد الزَّيْد في الحفظ من المرجحات . 
4 والفقة والْعةٌ والنحق وَرَعْ وضبطه وفطنة فد البدَغ 

هذه المتعاطفات بالرفع عطمًا على «علوه»» يعني أن رواية الفقیه 


)١(‏ الاصل: المسند! 


وکذا الافقه آرجح من مقابلها . ورواية العالم باللغة العربية - أي بالکلمات 
المفردة - وکذا الأعلم بها مرجَحَة على مقابلها. ورواية العالم بالنحو 
والامل به کذا العا يملع لام على تب . ورواية المتصف 
بالورع وكذا الأورع مقدمة على مقابلها . و ام رواية الضابط والأضبط 
على مقابلها . آما رواية كثير الخطاً فهي ضعيفة» وقد عرّف المؤلفٌ الضابط 
في «طلعة الأنوار»”'' بقوله : 
بالضابطین اعتبرن فان غلب وفق فضابط والا يجتتب 
وكذا تقد رواية ذي الفطنة وهي الحذق على مقابلها . وقوله : «فقد 
البدع» معطوف بمحذوف» ومراده بعدم البدع کون الراوي حسن الاعتقاد» 
وانما رجح جميع ما ذکر لأن الوثوق به أكثر من الوثوق بغیره. 
هم عدالة بقيدٍ الاشتهار وکونه رُكَي باختبار 


قوله: «عدالة» و«صريحها» معطوفان بحذف العاطف'", 
والمتعاطفات كلها مرفوعات عطمًا على ما قبلهاء يعني أن مشهورّ العدالة 
تجح روايته على رواية المحتاج إلى التزكية» وكذا ترجُح رواية من كانت 
تزكيته باختبار من المجتهد على من زکي عنده بالإخبار عن عدالته» لأن 
من رأى ليس کمن سمع» وكذا ترجُح رواية من زكي تزكيةٌ صريحة على من 


)00( منظومة في مصطلح الحديث» اختصرها من ألفيه العراقي» وشرحها في (هدى 
(۲) الأصل: المتعاطف. 


كل زک ضمنية وقد تقدمت التكية الصريحة فی قول المولف(؟: 
مشت العدالة اختبار. ٠.‏ البيت. وتقدمت الق ي ك «وفی 
قضا القاضي . .» البيتين. ١‏ 
.... .... وان يزکي اکن وففٌَ تدليس كما قد ذكروا 
يعني أن الراوي الذي زکاه من العدول آکثر یمد على الذي زگاه 
اقل من ذلك ؛ لأن زيادة عدد المزگین تزيد الوثوق بعدالته . وأن الراوي 
العدل غير المدلّس ترجّح روایته على رواية المدلّس المقبول . وحاصله : 
أن عدم اليك من الم هاعر اند د O‏ في 
الإسناد عادة المصرّح بالسماع في عين الحديث المروي. أما تدليس 
الشيوخ فالظاهر أن صاحبه غير مقبول "۰۳ وتدليس التسوية سقط أصلّ 
العدالة كما هو مقرر في المصطلح . 
۷ خرية والحفظٌ علمٌ النسب وكوثه أقربَ أصحاب النبي 
ذكر في هذا البيت أربعة مرجحات : 
الأول: الحرية» فيرججح مرويّ الحر على مروي العبدء لأن الحر 


.)۵۷۲( البيت رقم‎ )١( 

(۲) البيت رقم (۵۷۳). 

(۳) تدلیس الشیوخ: هو أن يسمي شيخًا سمع منه بغير اسمه المعروف أو يكنيه أو ينسبه 
أو يصفه بما لم يشتهر به كيلا یعرف . قال ابن الصلاح: (وهذا أخف من الأول 
- يعني تدليس الاسناد - وتختلف الحال في كراهيته بحسب اختلاف القصد الحامل 
عليه) (علوم الحديث: ۲ ۷). فليس كما قال المصنف إنه غير مقبول. 


۲ 


لشرف منصبه یتحرّز عما لا یتحوّز عنه العبد» وضعّف صاحب «الغيث 
الهامع ۳ الترجیح بالحرية. 

الثاني : الحفظ » ویدخل تحته آربعة آمور؛ الأول: أن الحافظ هو 
الذي يسرد الحدیث من غير تلعثم» وغیر الحافظ من یتخیل اللفظ ثم 
يتذكره ویودیه بعد تفکر وتکلف . الثانی : الحافظ من یقّدر على التأدية» 
وغیر الحافظ من لا يَقْدِر عل التأدية أصلاً لکن إذا سمع اللفظ علم أنه 
مرويّه عن فلان» کقول أبي محذورة رضي الله عنه : «لقنني رسول الله يكل 
الأذانَ تسح عشرة کلمة»(۳ مع رواية عبدالله بن زيد بن ثعلبة الأذانَ لا 
ترجیع فيه وهو لا يحكيه لفظا عنه اة . الثالث : أن الحافظ من يحفظ لفظ 
الحدیث» وغير الحافظ من يعتمد على المكتوب . الرابع : أن الحافظ من 
علم أن شأنه التعويل على الحفظ من حين التحثُل إلى حين الأداء لما 
يرويه» وغير الحافظ من شأنه التعويل على الكتابة حين التحمل أو الأداء 
لما يرويه» وإن لم نطلع على الحال في هذا المروي المعين بخصوصه وأن 
أحدهما رواه عن حفظ والاخر عن کتابة . 

الثالث ‏ من مسائل البيت -: علم النسب» فترجّح رواية معلوم 
النسب على غير معروف النسب لشدة الوثوق به. 


(۱) (۰۸46/۳ وهو منقول من صله «تشنيف المسامع»: (/207) للزركشي . 
زه6 أخرجه مسلم رقم (۳۷۹) من حديث أبي محذورة ‏ رضي الله عنه -. وليس فيه 
(تسعة عشر). 


الرابع : کونه آقرب آصحاب النبي كَل وفي معنی أقربيته له کل 
قولان: الأول: أن المراد به من كان مجلسه من الصحابة عادة آقرب إلى 
رسول الله مان وهم رؤساء الصحابة وأکابرهم . الثاني : أن المراد به من 
كان آقرب إليه فى المسافة وقت تحمل الحدیث منه علٍ. ووَجه الأول: 
أن أكابر الصحابة آشد ثقة من غیرهم» ووجه الثاني: أن القریب في 
المسافة أشد تمكّنًا من حفظ اللفظ وعدم الخطأفي سماعه . 
۸ ذُكورةٌ إن حاله قد جُهلا وقيلَ لا وبعضهم قد فصلا 

يعني أن رواية الدّكر رجح على رواية الأنثى إذا جهل كونها 
أضبط» فالأحوال ثلاثة: أن يعلم كونه أضبط منها فتقديمه عليها واضح . 
أن يعلم كونها أضبط منه فتقدَّم عليه وهو الذي احترز عنه المؤلف بقوله : 
«إن حاله قد جهلا» أن يجهل أيهما أضبط وهو مراد المژلف» وذكر فيه 
ثلاثة آقوال؛ الأول: أنه يقدَّم عليها للعادة بأن الرجل أشدّ ثقةَ من الأنثى 
في الغالب . الثاني: لا يرجّح بالذكورة عند جهل الأضبطية وهو قول 
الاسفرايينيّ. الثالث : التفصيل فيرجح الذكر على الأنثى في غير أحكام 
النساء كالحيض والعدّة وترجّح الأنثى في أحكام النساء لأنها أضبط 
فيها» هذا هو مراد المؤلف. 
۹ ما كان أظهرَ رواية وما وجة التَّحَمّل به قد غلسا 

يعني أن أظهر الروايتين وأوضحهما في المعنى المروي تدم على 
الأخرى التي فيها خفاء وإجمال» كما تقدم في هذا الشرح عند قول 


المؤلف : «والاستواء في الخفاء والجلا. ۳۷۰ إلخ . 

وأن رواية من عغلمت جهة تحمُله من سماع من لفظ الشيخ» أو قراءة 
عليه أو غير ذلك» مقدَّمَّة على رواية من لم تعلم جهة تحمّله کالراوي 
ب«قال» واعن» ونحوهما. 
۰ تَاخْرْ الاسلام والبعض اعتمی ترجيح مَنْ اسلامه تَقَدْما 

يعني أنه احتلف في خبر متأخر الاسلام ومتقدّمه أيهما یرجُح؟ فقال 
بعضهم : یرجُح حدیث متأخر الاسلام لظهور تأخّر خبره» وهذا هو 
الأظهر . وقال بعضهم: يُرجّح خبر متقدم الاسلام لأنه آنقی"۳" وأشد 
تحر زا لقدم (سلامه۳ . و«اعتمی» بمعنی اختار . وقوله : «تأه» بالرفع 
معطوفا بمحذوف على ما قبله . 
١‏ وکونه مباشرا أو کلفا 

يعني أن المباشر لما رَوَى دم روايته على رواية غيره لأنه آدری به 
من غيره كما قدمنا!؛' من تقديم حديث أبي رافع لأنه السفير على حديث 


.)۵۸۸( البيت رقم‎ )١( 

(۲) الاصل: أتقن» والمثبت من ط. 

(۳) قال في «النشر»: (۲۸۲/۲): «فالترجیح لمتأخر الاسلام لیس هو من جهة کونه 
وصفّا للراوي لانه لیس صفة شرف له بالنسبة إلى متقدم الاسلام فلا يرجح به بهذا 
الاعتبار بل باعتبار کونه قرينة خارجة لتأخر مرویه عن معارضه» والترجیح لمتقدم 
الاسلام من حيث کونه صفة شرف للراوي يقتضي ترجیح روایته لاطلاعه على 
آمور الاسلام على ما لم یطلع عليه متأخر الاسلام» اه. 

(4) (ص/۵۵). 


ابن عباس في تزویج میمونة والنبي َو حلال”'' . 
وقوله: «أو كُلّنَا» يعني أنه تَقَدّم رواية من تحمّل الحديث وهو 
مكلف على رواية من تحمله صبيًا ثم أَذَاهُ بعد البلوغ» للاختلاف في رواية 
ف ا ی ا 
أو غيرَ ذي اسمنن للامُنٍ من خفا 
ا ی لأن تطوق 
الخلل إلى صاحب الاسمین آکثر لاحتمال أن یشارکه ضعیف فى واحد 
منهماء وان طم بعدم المشاركة في ذي الاسمین فالظاهر آنه لا ترجیح 
حينئذ باتحاد الاسم كما قاله في «الآيات البينات»”"' وهو واضح. 
۲ أو راويًا باللفظ أو ذا الواقع وکون مَنْ رَوَاُ غير مانع 
ذکر في هذا البیت ثلاثة مرجحات : 
الأول : کون الراوي باللفظ ر يقدّم على الراوي بالمعنی . 
الثاني : كون أحد الراويين صاحب الواقعة وهو مراده بقوله: «ذا 
الواقع» كرواية ميمونة أنه يا تزوجها وهو حلال» ولأنها صاحبة الواقعة 
قَدّمت على رواية ابن عباس أنه تزوجها وهو محره”"© 
الثالث : کون الشيخ الذي روى عنه الراوي غير مانع الرواية أ أي غير 


(۱) تقدم تخريجه. 
.)5١9/5( )۲(‏ 


مكدب الفرع كما تقدم في قوله : «والجزم من فرع» إلخ فإِنْ جَرّم الفرع 
تقبل معه روایته ولو آنکرها الأصل كما تقدم على الخلاف المذکور؛ 
ولکنه على القول بالقبول يقدم عليه من لم یکذبه أصله» وهو مراده بقوله : 
«وکون من رواه غير مانع». واروّاه» بتشدید الواو. وقوله : «آو راویّا» 
بالنصب معطوفا على قوله : «مباشرا» وقوله : «وکون» بالرفع معطوف 
على المتعاطفات المرفوعة قبله . 
۳ وکونه آويغ في الصحیح لمسلم والشیخ ذي الترجیج 
يعني أن من المرجَحات باعتبار السند ما آخرجه الشیخان في 
صحيحَيْهما وهو ثلاث مراتب ؛ الأولى : ما اتفقا عليه . الثانية : ما انفرد به 
البخاري لأنه أخصٌ شرطا من مسلم. الثالثة : ما انفرد به مسلم. ومراده 
«بالشیخ ذي الترجیح» محمد بن |سماعیل البخاري تغمده الله ومسلما 
بر حمته » وقد ذَُكِرَ في فنّ المصطلح أنه يلي ما آخرجه مسلم ما كان على 
شرطهماء ثم ما كان على شرط البخاري؛ ثم شرط مسلم؛ ثم شرط 
غیرهما. وقوله : (وکونه» بالرفع آیضا. «وآودع» بالبناء للمعفول» 
ومعنی «ویع»أخرج في الصحيح إلخ . 


الترجيح باعتبار حال المروي 


۶ وكثرةٌ الدّلیل والزواية مُرَحّح لدی ذوي الدّراية 
یعنی أن كثرة الأدلة على أحد المتعارضین مرجَحة له على الاخر» 
وكذلك كثرة رواته . ولا یخفی أن الترجيح بكثرة الرواة من ترجيح السند» 
فجَعْله من الترجيح باعتبار حال المروي لا يخفى ما فيه» فان كان أحد 
المتعارضين أكثر رواة والثاني أكثر أدلةٌ فالظاهر الترجيح بكثرة الأدلة» 
وقال فى «الایات لبینات»(۲۱: : إنه لا يبعد. وقوله: «ذوي الدرايه» أي 
أصحاب المعرفة بفن الأصول . 
۰ وقوله فالفعلُ فالتقريئ 
يعني أن الخبر انق قول الني اقام على الخبر لاقل مه 
ا الناقل لفعله يقدَّم على الناقل لتقريره» وإنما كان القول أقوى من 
الفعل لاحتمال الفعل الاختصاص به ية وتقديم الفعل على التقرير لأن 
Se‏ م ما ی ی راکش شمه کر دوه )۲( 
التقریر فعل ضمني كما تقدم في قوله: «وفي الفعل انحصر تقریره»۳ 
واعلم أن تقدیم القول على الفعل آغلبي» وربما قدّم الفعل» ومثال 
تقدیمه : ما ذکره الفقهاء من المالكية وغیرهم من أن الاحرام بالعمرة من 


(۱) (595/4_ط. دار الکتب). 
)> لت رقم (48۱): 


الجعرانة الذي فعله النبیْ وق آفضل منه من التنعیم الذي آمر به عائشة 
تقدیمّا للفعل على القول . 

امع وان و تدش و فا کته الق افر 

يعني أن الحبر الفصیح يقدَّم على معارضه غير الفصیح للعلم بأن غير 
الفصيح مروي بالمعنى ؛ لأنه لو كان بلفظ النبي و لكان فصيحًا سواء أريد 
بالفصاحة معناها الاصطلاحي أو أريد بها البلاغة . وقوله : «وألغي الکثیر» 
يعني آن زيادة الفصاحة تلفی قلا ير جم الخبر الأفصح علی الخبر الفصیح» 
وقیل : برجَح بذلك لأنه آقرب إلى کون اللفظ له اة لأنه آفصح العرب . 
5 زيادةٌ ولفء القبیل ورجّح الْجلّ لسرسول 

ذکر في هذا البیت ثلاثة مرجحات : 

الأول: الزيادة» يعني أن الخبر المشتمل على زيادة يقدَّم على الخبر 
الخالي عنها ؛ لما فيه من زيادة العلم » كترجيح خبر التكبير في العيد سبعا 
على خبر التكبير فيه أربعًا' ۰۲ وأخذ الحنفية بخبر الأربع من الخد بالأقل . 


)١(‏ حديث التكبير سبعًا أخرجه الترمذي رقم (۵۳7)) وابن ماجه رقم (۱۲۷۹)؛ 
والدارقطني: (4۸/۲) من حديث عمرو بن عوف - رضي الله عنه -. قال الترمذي : 
هذا حدیث حسن» وهو أحسن شيء في هذا الباب. ونقل عن البخاري أنه قال 
ذلك» كما نقله البيهقي في «سننه»: (۲۸۱/۳) من العلل الکبیر» - وليس في 
المطبوع منه -. كن قا تكلم فيه غير واحد» ففي إسناده کثیر بن عبدالله المزني 
أكثر النقاد على توهینه» وأنکروا على الترمذي تحسینه له. انظر فیس ۳ 


(۷1/0- ۸۰ . وله شاهد من حديث عائشة وابن عمرو . 


۹ 


الثاني : الخبر الوارد بلغة قريش یقدّم على معارضه الوارد بلغة 
غيرهم» لأن النبي ی منهم. وقبیل الرجل قومّه الذي هو منهم» ومنه 
قوله  :‏ کمک موی 4 [الاعراف/ ۲۷]. 

الثالث : الخبر المجل للرسول أي المشعر بلعو شأنه وعظمة أمره» 
فإنه يقدّم على ما لیس کذلك. لأنعلو شأنه كان يتجدّد شيئًا فشيئّاء فما 
آشعر بعلو شأنه فهو المتأخر» وكذا يُقدم المُشْعر بعل شأن الصحابة . 
۷ وشهرةٌ القصةٍ ذِكر السّبب وسمغه إيّاه دون حُجُبٍ 

ذكر فى هذا البيت آیضا ثلاثة من المرجحات: الأول: شهرة 
القصة» بع الخبر ذا القصة المشهورة مقدّم على الخبر ذي القصة 
الخفية ؛ لأن القصة المشهورة يبعد الكذب فيها كما قاله القرافي ۲ . 

الثاني : ذكر السبب يعني أن الخبر المذكور فيه السبب مقدّم على 
الخبر الذي لم يذكر فيه السبب» لاهتمام ذاكر السبب بمرويّه الدّالٌ على 
ضبطه» ولأنَّ علم السبب يفيد العلم بالمعنی المراد» ولذا اعتنى 
المفسّرون بذكر آسباب النزول . 


وحدیث التكبير أربعًا آخرجه أحمد: ٩۱۰/۳۲(‏ رقم 4 ۰)۱۹۷۳ وأبوداود رقم 
(۰)۱۱۰۳ والبيهقي: (۲۹۰-۲۸۹/۳) من حدیث أبي موسی - رضي الله عنه -. 
وفي |سناده رجل مجهول. » وأعله البيهقي بالوقف وأن صوابه عن ابن مسعود 
موقوفا عليه . انظر «نصب الرایة»: (۲/ ۰۲۱۵-۲۱6 و«الجوهر النقی - بهامش 
البيهقي». وله شاهد عند الطحاوي عن بعض أصحاب النبي يكل وحلنه. 
)١(‏ في «شرح التنقیح»: (ص/ ۳۳]). 


1۹۰ 


الثالث : کون أحد الراویین سمع من الشیخ من دون حجاب» 


۱ عبر‎ E 
بريرة عتقت وزوجها عبد‎ 


0 مع خبر الأسود بن يزيد: آنها عتَقّت وهو 


حر لأن القاسم ابن أخيها يروي عنها من غير حجاب بخلاف الأسود. 


000 


(۳ 


أخرجه مسلم رقم (غ:١6١)‏ وغيره» عن سماك عن عبدالرحمن بن القاسم عن 
القاسم به . ۱ 
آخرجه البخاري رقم (1۷۵6) وأصحاب السنن . وقال البخاري عقبه : (قول الأسود 
منقطع » وقول ابن عباس : رأيته حرًا أصح) اه. قال الحافظ ابن حجر في «الفتح" : 
(۳۱۸/۹) ضمن كلامه على رواية الأسود عن عائشة : (حديث الأسود بن يزيد عن 
عائشة أن زوج بريرة كان حرًا. . . اختلف فيه على راويه هل هو من قول الأسود أو 
رواه عن عائشة أو هو قول غیره- كما سأبينه -؟ قال إبراهيم بنأبي طالب- أحد حفاظ 
الحديث وهو من أقران مسلم فيما أخرجه البيهقي عنه -: خالف الأسود الناسّ في 
زوج بريرة. وقال الإمام أحمد: إنما يصح أنه كان حرًا عن الأسود وحده وما جاء 
عن غيره فليس بذاك» وصح عن ابن عباس وغيره أنه كان عبدًا ورواه علماء المدينة 
وإذا روى علماء المدينة شيئًا وعملوا به فهو أصح شيء. :2 .)اه الغرض منه. 

وقال أيضًا (الفتح: ۳۲۲/۹) بعد الكلام على جميع الروايات الواردة في كونه 
حرًا أو عبدًا: (فدلت الروايات المفصلة التي قدمتها آنقًا على أنه مدرج - أي قوله 
كان حرًا ‏ من قول الأسود أو من دونه فيكون من أمثلة ما أدرج في أول الخبر وهو 
نادر. . . وعلى تقدير أن يكون موصولاً فترجح رواية من قال: كان عبدًا بالكثرة. 
وأيضًا فال المرء أعرف بحدیثه فان القاسم ابن أخي عائشة وعروة ابن أختها 
وتابعهما غيرهما فروايتهما أولى من رواية الأسود فإنهما أَفْعَد بعائشة وأعلم بحديثها 
والله أعلم) اه الغرض منه. وانظر «نصب الراية»: (۲۰۸-۲۰۵/۳). 

وهذا المثال ذكره بحروفه الامدي في «الإحكام»: (1۸/۶ 1۹-4 4). 


51١ 


وقال البخاري : إن القائل بأنه حر الخکم لا عائشة . وقوله : «دون حجُب» 
۸ والمدني والخبز الذي جَمَع حُكمَا وعلة کقتل من رَجَع 

ذكر في هذا البیت مرجخین : 

الأول: الخبر المدني مرجّح على المكي لأنه بعده» والتحقیق أن 
المكي هو ما كان قبل الهجرة أو في سفرهاء والمدني ما كان بعد نزول 
المدينة» وما ذكره المؤلف في «الشرح72'' من أن ما كان في سفر الهجرة 
مدني فإنه خلاف التحقيق . 

الثاني : الخبر الذي جمع العلة والحكم معا مقدّم على ما أفاد الحكم 
دون العلة» وملّل له المؤلف بحديث : «من يَكَلَ ديته فاقتلوه»”"' المقتضي 
بعمومه قتل المرتدات مع خبر نهيه يكل عن قتل النساء(۳؟ المقتضي بعمومه 
ولو كن مرتدّات» فان حديث : «من بدّل دینه» يرجح لأنه جَمّع بين الحكم 
الذي هو القتل وعلته التي هي تبديل الدين دون الآخر الذي لم تين فيه 
العلة» وقد تقدم في شرح قول المؤلف”*': «وان يك العموم من وجه» 
إلخ أن الاعمَیْن من وجه يتعارضان في الصورة التي يجتمعان فيها فيصار 


.)۲۸۷/۲( )١( 

(؟) أخرجه البخاري رقم (۳۰۱۷) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما -. 

(۳) آخرجه البخاري رقم (۰)۳۰۱۶ ومسلم رقم )۱۷٤٤(‏ من حديث ابن عمر - رضي 
الله عنهما -. 

.)1۳۱( البيت رقم‎ )٤( 


۱ 


إلى الترجیح . وقوله : «کقتل من رجع» أي عن دینه بالردة . 
۹ وما به لعلة تقد وما بتوكيدٍ وخوف يُعْلمٌ 
ذكر في هذا البيت ثلاثة مرجحات : 
الأول: الخبر الذي قُدّم فيه ذكر العلة على الحكم فإنه يقدَّم على 
الذي قُدّم فيه ذكر الحكم على العلة؛ لأن تقديم العلة 0 
الحكم بها قاله الرازي في «المحصول"'2. وعکس النقشواني 
معترضا له بما رده عليه صاحب «الآيات البينات)0"' فانظره فيه إن شعت 
الثاني : التوكيد» فالخبر الذي فيه توكيد مقدّم على الخالي ا 
کحدیث : «یّما امرأة نكحث بغير إذن وَليّها فنكاحها باطل» باطل» 
باطل »۲ فإنه مُقَدّم على حديث : «الأَيّهُ أحق ق بنفسها»(* لو سُلّمت دلالته 
SS‏ > لخلوه 0 
في معارضه. مع أنه على التحقیق لا یفید تزویجها لنفسهاء ومعنى أنها 
أحق بنفسها نها لذ وج بدون [ذنها ولامن کلم ترضه. 
الثالث : التخویف. فالخبر المشتمل على تخويف وتهديد يقدّم 


.)١547/0( )۱(‏ وأشار الزركشي في «تشنيف المسامع»: (۳/ ۵۱۷) إلى أن السبكي 
أول من أشار إلى ذلك فى هذا الباب. 

(؟) (۲۲۱/4). وانظر «البحر المحيط»: (178/5)» و«النشر»: (۲۸۸/۲). 

(۳) تقدم تخريجه (ص/۲۷۹). 

)٤(‏ آخرجه مسلم رقم (۱8۲۱) من حدیث ابن عباس رضي الله عنه -. وجاء بمعناه 
عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - في الصحیحین . 


۳ 


على الخبر الخالي من ذلك. وعتّل له البرماوي والزرکشی"" بما في 
البخاري"۳): أن عمارًا رضي الله عنه قال : من صام یوم الشكٌ فقد عصی 
آبا القاسم يا" . فانه في خکم المرفوع وأنه يد على ما استدل به 
القائل بوجوب صوم یوم الشكِ ‏ كما یرُوی عن آحمد - لوه من 
التهدید الموجود في معارضه . 
۰ وما يعم مطلقّا الا السْبّب فقدّمَنه تقض حُكْمَا قد وجب 
يعني أن العام المطلق أي الذي لم یرد على سبب خاص مقدَّمٌ على 
العام الوارد على سبب خاصٌ إلا صورة السبب فإنها قطعية الدخول عند 
الأكثر كما تقدم في قوله: «واجزم بإدخال ذوات السبب»"۳" فتحصّل أن 
صورة السبب مقدّمة على العام الذي لم یرد على سبب خاصٌ» وأن العام 


يا 


)۱( انظر «البحر المحیط»: (A/D‏ . 

)۲ معلقّاء في كتاب الصوم. باب قول النبي کل : «إذا رأيتم الهلال فصوموا» قبل 

(۳) آخرجه آبوداود رقم (۲۳۲۷) والترمذي رقم (585)» والنسائي: (۰)47۲/4 
وابن ماجه رقم (555١)ء‏ وابن حبان «الاحسان» رقم (۰)۳۵۸۵ والحاکم : 
(۱/ ۰۲-۲۳ والدارقطني : (۲/ ۱5۷) وغیرهم . 

قال الترمذي: حديث حسن غريب صحیح . وقال الدارقطني : اسناده حسن 

صحیح ورجاله كلهم ثقات . وصححه الحاکم على شرط الشیخین . وصححه ابن 
الملقن فى «البدر»: (۵/ .)٩۱‏ 

)€( إذا كانت السماء مغيمة» انظر «مسائل إسحاق الکوسج» رقم (۷۰۰). 

.)٤۲۸( البیت رقم‎ )٥( 


11٤ 


الذي لم يرد على سبب خاص مقدّم على غير صورة السبب من آفراد العام 
الوارد على سبب خاصٌ» وإنما قُدّمت صورة السبب لأنها قطعية الدخول 
عند الاکش ودم العام الذي لم يرد على سبب على العام الوارد علیه؛ 
لأن العام الوارد على سبب قيل باختصاصه بصورة السبب» ولذا كان 
۱ ما منه للشرط على المنکر وهو على کل الذي له دري 
يعني أن العام الذي هو أداة شرط ك«من» و«ما» الشرطيتين مقدّم 
على العام الذي هو نكرة في سياق النفي» وهذا مراده بقوله : «ما منه للشرط 
على المنكّر . وقوله: «وهو على كل الذي له دذري» يعني أن العام الذي 
هو نكرة في سياق النفي مقدّم على غيره من أدوات العام» ويُستثنى من 
ذلك الصريح في العموم نحو: كل» وجميع . وخالف البعض فيما تقدم 
من تقديم العام الذي هو شرط على العام الذي هو نكرة في سياق النفي . 
وما ذکره المؤلف من تقديم الشرط لأنه غالبًا يفيد العلة مع الحکم . 
1 معرف الجمع على ما استَّفْهما به منّ اللفظين أعني مَنْ وما 
يعني أن العام الذي هو جَمْع معرّف (بأل) أو(الإضافة) نحو : الرجال» 
وعباد الله مقدَّم على العام الذي هو : (مَن) و(ما) الاستفهاميتان. وإنما 
كان الجمع المعرّف أقوى منهما لأنه لا يجوز تخصيصه لواحد على 
الخلاف المتقدم في قوله: «وموجب أقله القفال. ۷۰ ٍلخ» بخلاف 


.)۳۸4( البيت رقم‎ )١( 


110 


(من) و(ما) الاستفهامیتین فتخصیصهما إلى واحد جائز كما تقدم في 
قوله : «جوازه لواحد في الجمع . ۷۰ الخ . 
۳ وذي الثلاةً على المعوّف ذي الجدُس لاحتمال عهدٍ قد يفي 
يعني أن هذه الثلاثة التي هي الجمع المعرّف» و(من) و(ما) في 
الاستفهام كلها مقدّمة على اسم الجنس المفرد المعرّف بل أو الإضافة 
نحو: الانسان» وغلام زید؛ لاحتمال العهد 5 بخلاف (من) و(ما) 
6 تقدیم ما حص على مالم يُخصٌّ وعکسه کل اتی عليه نص 
يعني آنهم اختلفوا في العام الذي لم یدخله التخصیص والعام الذي 
يدخله التخصيص» ولم يذهب إلى القول الاخر إلا صفي الدين الهندي» 
وال ومثاله: « ومام كت يمم [المؤمنون/ 5]فإنه يدل بعمومه 
على شمول الأختين بملك اليمين مع أن < وآن تَجْمَعُ وبق الفکن4 
[النساء/ ۲۳] يشمل بعمومه وطئهما بملك اليمين» وعموم: ‏ آزماملکت 
مرک الرَصَعَةٍ € [الساء/ ۲۳] فلا تحل الأخت من الرضاعة بملك 


)۱( البیت رقم (۳۸۳). 


(۲) ط : العهدیة. 
(۳) «الجمع»: (۰)۳۱۷/۲ و«نهاية الوصول»: (۰)۳۷۰/۸ وما سبق (ص/ ۲۱۳). 


111 


اليمين» وبعموم: # ولا تَتَكحوأ ما نکم ءابآژگم 4 [النساء/ ۲۲] فلا 
SS Os‏ رک 
كك 6 [النساء/ ۲۳] فلم يدخله تخصيص غير محل النزاع . 

وقوله: «کل أتى عليه نص» يعني أن كلا جاء بدليل لقوله» 
فالجمهور اكوا بان العام الذي لم یدخله التخصیص مح علی اعتبار 
عمومه» ا الو د زاون و۳ 
في قول المولف : «وهو حجة لدی الاکثر . . ۷ لخ. واحتجوا أیضا بأن 
العام الذي دخله التخصيص مجان على أحد القولیّن في المخصوص ۰ 
واتفقا في المراد به الخصوص - كما تقدم في قول المؤلف : «والثاني اعرٌ 
للمجاز جزما. .2" إلخ - والذي لم يدخله التخصيص حقيقة» وهي 
أولى من المجاز. 

واحتمجّ صفي الدين والسبكي بأن ما ص من العام هو الغالب» 
والغالب أولى من غيره. واحتجّا أيضًا بأنَّ ما دخله التخصيص يبعد 
تخصيصه مرة أخرى بخلاف الباقي على عمومه . 

وري الخلاف المذكور زر الأكل تخصيضا مع ۱۱ کر يخصيضا 
یقت الاقل تخصیضّا عند الجمهور؛ ومثاله : معارضة ۶ ولا 3 r‏ 
مدر ا ل ل 1 
[المائدة/ ]٥‏ فيما ذبحه الكتابي ولم یسم الله عليه» فيرجح عموم [ وطع 


Î 


)۱( البيت رقم (۳۹۲). 
(۲) البیت رقم (۳۸۹). 


۱۷ 


َ4 عند الجمهور لأنه آقل تخصيصًا؛ لأن عموم : « ولاتأسکلوایتلز 
فأباحوا ذبيحة الناسي للتسمية» وخصّصه الشافعي وقومٌ بما ذبحه الوئني 
الذي يهل به لغير الله» بخلاف عموم ‏ وَطَعَامُ لین . . .€ الآية» فانه لم 
يخصّص إلا مرة واحدة» لأن الجمهور خصّصوه بما لم يُذكر عليه اسم 
غير الله» وبعضهم أباحه مطلقا ولو ذكر عليه اسم غير الله . 
6 إشارة وذاتٌ الإيما برضي كونهما من بعد ذات الاقتضا 
يعني أن الدال بالاقتضاء مقدم على الدال بالإشارة وعلى الدال 
بالایماء؛ لأن المدلول عليه بالاقتضاء مقصود يتوقف عليه الصدق أو 
الصحة» والظاهر تقديم المقتضي الذي يتوقف عليه الصدق على 
المقتضی الذي تتوقف عليه الصحة كما قاله حلولو ٩‏ . والظاهر أيضًا أن 
الإيماء مقدم على الإشارة» لأن مدلوله مقصود للمتكلم . 
85 هما على المفهوم e eS Res‏ وه 
يعني أن ما دل بالإيماء أو بالإشارة مقدم على ما دل بالمفهوم 
موافقة كان أو مخالفة؛ لما تقدم من القول بأن الإيماء والإشارة منطوق 
غير صريح في قول المؤلف: «والمنطوق هل ما ليس بالصريح. .»۲۲ 


)۱( انظر شرحه (الضیاء اللامع» : (1۸۲/۲). 
(۲) البيت رقم (۱۳۷). 


T1۸ 


... .... ...0 ....والموافقة ومالك غير الشذوذ وافقة 

يعني أن مفهوم الموافقة مقدّم على مفهوم المخالفة» وهو مذهب 
مالك والاکثر فمخالفه شاف وهو مراد المولف بقوله : «ومالك. ۰ لح 
وإنما قدم مفهوم الموافقة لضعف مفهوم المخالفة بالخلاف في الاحتجاج 
به كما تقدم في شرح قوله : «وهو حجة على النهج الجلي»۲۳. ومفهوم 
قوله : «غیرٌ الشذوذ» أن بعضهم قال بتقدیم مفهوم المخالفة محتجٌا بأن 
مفهوم المخالفة یفید حكمًا مخالمًا لما دل عليه المنطوق بخلاف مفهوم 
الموافقة . 


() البیت رقم (۱1۰). 


۹ 


التر جیح باعتبار المذلول 


أي مدلول الراجح من الخبرین . 
۷ وناقل ومتبت ی 


يعني أن الخبر الناقل عن الأصل الذي هو البراءة الأصلية مقدَّم على 
الخبر المقرّر له عند الجمهورء لأن الناقل فيه زيادة على الأصل هي إثبات 
حکم شر عي ليس موجودا 2 الأصل» بخلاف غير الناقل فمضمونه 
تا هت نی متا له 


ومثاله : حديث : «من مسن ذكره فلیتوضا۲۳ مع حدیث : «إنما هو 
بضعة منك» ر يعني الذّكّر أي لیس في مَسّه وضوء» فالحدیث الموجب 


للوضوء منه ناقل عن الأصل الذي هو عدم الوجوب فيقدّم عليه. وقال 


)۱( تقدم تخريجه (ص/ ۸۳؟). 

(۲) آخرجه آحمد: ۲۱٤۲/۲۷١‏ رقم ۰)۱1۲۸۲ وأبوداود رقم (۰۱۸ ۱۸۵ 
والترمذي رقم (۰)۸۰ والنسائي: (۰)۱۰۱/۱ وابن ماجه رقم (۰)4۸۳ وابن حبان 
«الاحسان» رقم (۰)۱۱۱۹ والدارقطني: (۰)۱4۹/۱ والبيهقي: (۱۲۸/۱) 
وغیرهم من حدیث قيس بن طَلَّق عن أبيه . 

قال الترمذي: وهذا أحسن شيء روي في هذا الباب. وقال ابن المديني 
والفلاس: إنه أحسن من حديث بسرة» وصححه الطحاوي وابن حبان والطبراني 
وابن حزم. وضعفه آخرون منهم الشافعي وأبوحاتم وأبوزرعة والدارقطني 
والبيهقی وابن الجوزي. انظر: «البدر المئير»: (۲/ 5760- 579)» و«التلخيص 
الحبير» : (1/ 14). 


۳۰ 


بع يعدم الجعزر للأصل» والجميور على اه 

وقوله: «ومثبت» يعني أن الخبر المثبت لخبر شرعي مقدم على 
الخبر النافى له لاشتمال المثبت على زيادة علم» وقيل : بتقديم النافى 
لاعتضاده بالأصل» وقيل: يتساويان لأن لكل منهما مرجٌحًاء وقيل : 
بتقديم المثبت في غير الطلاق والعتق . 

ومثاله: حدیث بلال: «آنه ول صلی في الکعبة حين دخلها 
رکعتین»۱۳) مع حدیث أسامة : أنه دعا في نواحي البیت حين دخله ولم 
بص فیقدّم خبر بلال الخئمث. 

ومن آمثلته حديث آنس : كان بي يقنت بعد الفجر حتى فارق 
الدنیا "۰۳ مع حدیث ابن مسعود: أنه ب إنما قنت شهرا يدعو على حین 

(€) 3 

من احیاء بني سلیم ثم لم يقت بعد : 


(۱) آخرجه البخاري رقم (۳۹۷)ء ومسلم رقم (۱۳۲۹) من حديث ابن عمر أنه سأل 
بلالا . 

(۲) آخرجه مسلم رقم (۱۳۳۰) من حدیث ابن عباس أن آسامة آخبره. 

(۳) آخرجه آحمد: (۹۵/۲۰ رقم ۰۱۲۵۷ وعبدالرزاق رقم (۰)4۹16 والدارقطني: 
(۰)۳۹/۲ والبيهقي: (۲۰۱/۲) وغیرهم. وفيه آبوجعفر الرازي ضعیف وقد 
خالف الثقات من آصحاب آنس إذ رووا عنه أن النبي ييه قنت شهرا يدعو على 
أحياء من حیاء العرب . . . آخرجه البخاري رقم (۰)۱۰۰۳ ومسلم رقم (۱۷۷). 

(:) آخرجه البزار رقم (۰)۱۵7۹ والبيهقي: (۰)۲۱۳/۲ وابن أبي شيبة: (۰)۱۱۳/۷ 
وآبویعلی والحاکم - كما في «إتحاف الخیرة»: (۲۰۰/۲)- قال الهيثمي في 
«المجمع»: (۲/ ۱۳۷): وفيه أبوحمزة الاعور القصاب وهو ضعیف . 


1۲۱ 


وحاصل الفرق بين مسألة الناقل ومسأل المثبت : أن مسألة الناقل 
وافق فیها حکم آحد الخبرین الأصلّ وخالفه الا خر ومسألة المثبت نسّب 
فيها أحد الخبرین حصول شيء إلى الشارع ونفاه الاخرء والفرق بين هذا 
ظاهر . وجعل بعضهم مسألة المثبت مستثناة من مسألة الناقل . 

.... .... ی والآمر بعد النواهي ثم هذا الآخْرُ 
۸4۹۸ على الاباحة RA‏ قد و مت هه مامه بو E aE‏ 

يعني أن الخبر الدال على نهي التحريم مقدّم على الخبر الدال على 
الأمر المراد به الوجوب؛ لأن نهي التحريم لدفع المفسدة» وأمر الوجوب 
لجلب المصلحة. والأول مقدم على الثاني . 

وقوله : «ثم هذا» إلخ يعني أن الآخر ‏ بکسر الخاء - الذي هو الأمر 
مقدم على الإباحة للاحتياط في الخروج من عهدة الطلب» فتحصّل أن 
المقدم النهي فالأمرء فالاباحة. وقوله: «الامر» بصيغة اسم الفاعل 
يعني الخبر الدال على آمر 

............وهكذا الخَيّرْ على النُواهي وعلی الذي أمَنْ 

يعني أن الخبر المتضمن للتكليف مقدَّم على النهي وعلى الأمرء 
لأن الطلب بالصيغة الخبرية فيه من الدلالة على تأكد الامتثال ما ليس فى 
غيره» والتحقيق أن الخبر المتضمّنَ للتكليف إنما راد به في نفس الأمر 
الإنشاء ولم يرد به فائدة الخبر ولا لازمها كما تقرر في فن المعاني نحو: 
0 © لیات رضِعَنَ € [البقرة/ ۲۲۳۳ 9 وَالْمطَلَقَدتٌ يربص € [البقرة/ 
۸ ف ھل امک عل تر شیک ین اب ب ألم ل رم4 [الصف/ .]11-٠١‏ فما 


۳ 


آشار إليه المؤلف في «الشرح»۳) من أنه لم يُرد بها" الانشاء غير ظاهرء 
كفا ذکر۳؟ هنا تعلم أن محل ما سبق من تقديم النهي على الأمر ما لم يكن 
الأمر في ضمن صيغة خبرية كما هنا وإلاّ فد على النهي والأمر الذي لم 

يكن“ صيغة خبرية . 

۹ في خْبَري إباحةٍ وحظر ثالثها هذا كذاك يَجْري 
يعني أن في تعارض خبر الحَظر أي المنع وحَبّر الاباحة ثلاثة آقوال : 
الأول: تقديم الحظرء وقد قدمنا أن النهي المقتضي للمنع مقدّم 

على الأمر» والأمر مقدم على الاباحة. ووجهه ظاهر لأن ترك مباح أهون 

من الوقوع في حرام . 
الثاني : تقديم الإباحة على الحظر لاعتضادها بالأصل الذي هو 

اي الجرج. 
الثالث : هما سواء لأن لكل منهما مرجّحًا يساوي مرجح الاخر؛ 

وصححه الباجي” في تعارض العلتين" . وقوله : «هذا» يعني الحظرء 


.)۲۹۵/۲( )١( 

)۲( بعده في ط : في نفس الأمر. 

(۳) ط : ذکرنا. 

(64) ط : یضمن. 

)0( انظر «إحكام الفصول» : (۷۲۱/۲). 

() هذا اختصار لکلام صاحب «النشر»: (۲۹۱/۲) إذ قال : (وصححه الباجي إلا أنه 
فرضه في العلتین إذا اقتضت إحداهما الحظر والاخری الاباحة) اه. آقول : ولیس 
في کلام الباجي أي إشارة إلى فرضه في العلتین . 


۳۳ 


وقوله: «ذاك» يعني ال باحة لأنها مصدر بمعتی الجواز . 
۰ والجزمٌ قبل الدب SEA‏ 

يعني آن الخبر الال على الوجوب TT‏ الدال على 
الندب احتياطًا لبراءة الذمة. 

.... .... .... .... والذي نفی حدًا على ما الحدٌ فيه ألفا 

يعني أن الخبر الدالَ على نفي الحدٌ مقدَّم على الدال على الحد؛ 
لأن الحد يُذرأً بالشبهات وكذلك التعزير كما ذكره المؤلف في 
«الشرح 6" . وخالف المتکلمون فقالوا: يقدم ما فيه الحد على ما فيه 
نفیه . 
۱ ما كان مدلولٌ له معقولا 

يعني [آن] الخبر المعقول المعنی أي المعلوم العلة مقدَّم على 
التعجّدي الذي لم تعرف علته؛ لأن معقول المعنى أغلب وأدعى للانقياد 
لمعرفة حكمته» قال حلولو”'' : ويقيد هذا على أصل مالك بما إذا كان فى 
TS‏ 1 

7 وما على الوضع أتئ دلیلا 

يعني آن ا الدّال على خطاب الوضع مقدّم على الدّال على 

خطاب التکلیف» > كأنْ يدل آحد الخبرين على کون الشيء ا آویلال 


( (195/5). 
(؟) انظر «الضياء اللامع»: (/86غ). 


55 


الاخر على النهي عن فعله في کل حال . وجه تقدیم الدال على خطاب 
الوضع : أنه لا یتوقف على آهلية الخطاب وفهمه والتمکن من الفعل 
بخلاف الدّال على التكليف» وقیل : يقدّم الدالٌ على التکلیف لما فيه من 
ترتب الثواب عليه . 


3# 
2 
3 


25236 


تر جیح او جماعات 


يعني ترجیح الاجماع على النصل وترجیح بعض الإجماعات على 
۲ رجح على النصل الذي قد أجُمعا عليه ی وگ 
يعني أن الإجماع يرجّح على النصٌ لأن الإجماع يؤمن فيه النسخ 
بخلاف التص» وقد تقدم للمؤلف قوله في الإجماع: «ونَدَّمَئّه على ما 
خالفا. .2”'' إلخ . واعلم أن الإجماع السّكوتي يقدم عليه النصل لجواز 


يعني أنه يقدَّم إجماع الصحابة على إجماع التابعین» وأحرى من 
بعدهم؛ لأن الصحابة أفضل من غيرهم وأعلم بأحوال التشریع؛ 
لمباشرتهم له ية ولأن إجماعهم متفق على الاحتجاج به وإجماع غيرهم 
۳ كذاك ما انقرض عصره وما فيه العمومٌ وافقوا من عَلما 

ذكر في هذا البيت مرجّحَيْن من مرجحات الإجماع : 

الأول: انقراض العصرء فيقدَّم الإجماع الذي انقرض عصره على 
الذي لم ينقرض للاختلاف في الاحتجاج بالذي لم ينقرض عصره كما 


() البيت رقم .)٦۲١(‏ 


1۳1 


تقدم ذکر الخلاف فيه في قول المژلف : «ثم انقراض العصر . ۰ لخ . 

الثاني : موافقة العوام للمجتهدین فیقدّم الاجماع الذي وافق فيه 
العواةٌ العلماء على الذي لم یوافقوهم فیه» فقول المولف: «العموم» 
يعني العواءًٌ» وقوله : «من عَلما» بالبناء للفاعل يعني العلماء أي فيه العوامٌ 
وافقوا العلماء وإنما رجح بموافقة العوام لأنهم قیل باشتراط موافقتهم 
في الا جماع» كما تقدم ذکر الخلاف في ذلك في قول المولف : «فالإلغا 
لمن عم انتقي وقیل لا. ۲۳۷۰۰ إلخ . قال بعضهم : إن كان الذي وافق فيه 
العوامٌ سكوتيًا والذي لم یوافقوا فيه غير سكوتي فلا یبعد تقدیم الذي لم 
يوافقوا فيه» لأن تصريح المجتهدين فيه أقوى من موافقة العوام"۳" في 
السكوتي» وهذا هو الظاهر . 


)۱( البیت رقم (۱۱۱). 
(۲) البیتان رقم (۰1۱۰4 ۱۰۵). 
(۳) الاصل : العام! 


1۳۷ 


ترجیح الأقيسة والحدود 


اعلم أن الترجیح فیما سبق بين المنقول من التصدیقات - آعني 
القضايا الخبرية - والکلام في هذا المبحث في التراجيح بين نوع من 
المعقولات وهو القياس» وبين التصورات - أعني معرفة المفردات ‏ من 
غير حكم عليها نقلية كانت آم لاء وترجيح القياس يكون بما يرجع إلى 
الأصل» أو الفرع أو العلة» أو المدلول أو الخاصٌ . 
4 بقوة المثبت ذا الأساس اي حكمّه الترجيحٌ للقياس 

يعني أن القياس يرجّح بقوة الدليل المثبت حكم الأساس أي 
الأصل المقيس عليه بأن يكون حكم الأصل في أحد القياسَيْن أقوى 
دليلاً» فقوله : «الترجیح» مبتدأ خبره «بقوة» وهومصدر مضاف إلى فاعله 
الذي هو «المثبت» باسم الفاعل» واذا» بمعنی صاحب مفعول 
«المثبت». وصاحب الأساس هو حکم الأصل. فالصاحب الحکم 
والأساس الأصل المقیس عليه» وقوله: «للقیاس» یتعلق بالترجیح؛ 
وقوله : «حكمه» بالنصب تفسیر ل«ذا» فهو عطف بیان عليه . 


القیاس هنا کون فرعه من جنس آصله لا ما تقدم في قوله: «ولیس حکم 
الاصل»۳ الخ وانما رجح هنا بکون الفرع من جنس الأصل لان فرد 
(۱) البیت رقم (147). ووقع في الاصل: (حکم الفرع. . .) وهو سبق قلم» وانظر = 


1A 


الجنس آشبه بفرد الجنس من غیره""* وقد تقدم قول المولف : «والفرع 
للأصل بباعث . ۳۰ إلخ» ومثاله: قياس التيمُم على الوضوء في بلوغ 
المرفقین فإنه أولى من قیاسه على السرقة في الاقتصار على الکوع ؛ لأن 
التيمم من جنس الوضوء ولیس من جنس السَرقة» ومن آمثلته: قتل 
البهيمة الصائلة فانها لا ضمان في قتلها قياسًا على الادمي الصائل بجامع 
أن الكل صائل » فانه أولى من قول الحنفية : انه يضمنها لأنه أبيح له إتلاف 
مال غيره دون إذنه لرفع الضرر عنه فیجب عليه الضمان قياسًا على ما لو 
اضطر إلى أكله من الجوع. لأن الأول قياس صائل على صائل. فالفرع 
من جنس الأصل » بخلاف الثاني فإنه قياس صائل على مأکول لضرورة 
الجوع ولیس من جنسه . 

.... .... .... بیع( پالقطع بالعلة أو غالب ظنْ 

يعني أنه يرجح أحد القياسين بکون وجود العلة في الأصل مقطوعا 
به» والاخر ليس کذلك» وكذا يرجّح بکون بوجودها مظنونًا في أحدهما 
ظنّا أغلب من الظن في الاخر . وظاهر المؤلف أنها إن فطع بوجودها فيهما 
فلا ترجيح فيه» وذلك مبنيئٌ على الخلاف المتقدم في تفاوت الیقین"* . 


«النشر»: (۳۰۲/۲). 
)١(‏ الأصل : بغيره. 
(۲) البيت رقم (1605). 
(۳) قال في «النشر»: (عن) بمعنى عرض وظهر. 
() انظر (ص/۵۰-4۹). 


1۳۹ 


قلت : یظهر لي الترجیح بالقطع بوجودها في الفرع أو ظن ذلك ظنًا 
آغلب على نحو ما ذکر في الأصل وهو ظاهر . واعلم أن امتناع تعارض 
القطعیات إنما هو في نفس الأمر لا بحسب ما یظهر للمجتهد . 
۰ وقوة المسلك ولتقدّما ما اصلها تترکه مُعَمّما 

ذکر في هذا البیت مرجَحَیّن من مرجحات القیاس : 

الأول: قوة المسلك يعني أن يرجح أحد القياسَيْن على الاخر 
بكون مسلك علته أقوى من مسلك علة الاخر وقد تقدم في مسالك العلة 
ترتيبها في القوق وقد قدمنا هناك" أن فائدته التقديم عند التعارض . 

الثاني : عموم العلة لجميع الأفراد» فانه من المرجّحات لها فتقدم 
العلة التي لم تخَصّص أصلها على العلة المخصّصة له المشار إليها بقوله : 
وقد تُخصّصٌ وقد تعمّم . ۰ لخ. وإنما رُجحَت عليها لأنها أكثر منها 
فائدة» ولأن المخصصة لأصلها اختلف في التعليل بها فكانت أضعف 
بسبب الاختلاف فيها. 

ومثاله: تعليل الشافعية لتحريم الربا في البر بالطعم» مع تعليل 
الحنفية والحنابلة له بالكيل؛ فان تعليله بالكيل يؤدي إلى تخصيص العلة 
لأصلهاء لأن مثل الحَفْنة لا يُكال فلا يكون ربويًا فيُخَصّص منع الربا في 
البر بما زاد على الحفنة مثلاً ns‏ سصن فيه 


رم 


)١(‏ (ص/ ٤1۸۷‏ وما بعدها). 
)۲( البيت رقم (1۷۷). 
(۳) الأصل : الشافعي. 


۳.۰ 


العلة أصلها لأن الطْعم موجود في الحفنة فالعلة عامة في جميع آفراد 
الحکم . وقوله : «وقوة المسلك» بالجر عطمًا على «قوة» في قوله : «بقوة 
المثبت» إلخ . و قوله : «ما» مفعول اتَقَدّم). 
۷ وذات الانعک‌اس واطراد فذات اضر بلا عناد 
يعني أنه يقدّم القیاس الذي علته مطردة منعکسة على الذي علته 
مطردة فقط أو منعكسة فقط » ويقدّم الذي علته مطردة فقط على الذي علته 
منعكسة فقط » فتحَصّل أن المراتب ثلاث؛ الأول: مطر العلة منعكسها. 
الثانى : مطردها . الثالث : منعكسها. 
۱ وقد تقدم''' أن الاطراد: الملازمة في الثبوت» وعدمّه يُسَمَّى 
بالنقض. وآن الانعکاس : الملازمة في الانتفای وعدمه یسمّی بعدم العکس . 
آما على القول بأن النقض قادح كما تقدم في قوله: «منها وجود 
الوصف . ۳۰ إلخ» وأنَّ عدم العکس قادح كما تقدم في قوله : «وعدم 
العکس مع اتحاد. ۳۹۰ إلخ فلا ترجیح لبطلان القیاس ببطلان العلة 
بالقادح الذي هو النقض وعدم العکس . وقوله : «وذات» بالنصب عطفا 
على «ما»» و«الاخر) بکسر الخاء وهو الاطراد» والعناد : الخلاف . 
۵۸ وعلّة النصّ وما اصلان لها كما قد مر یجریان 


)۱( (ص/ ۰۵۲۰۰۵۱۵ ۵۲۳). 
(۲) البیت رقم (۷۲۲). 
۳( البیت رقم (۷۷۱). 


1۳1 


ذکر في هذا البیت مرجَحَیّن من مرجَحات القیاس : 

الأول : العلة المنصوصة مرجَحَة على المستنبطة . 

قلت : وهذا تکرار مع قوله بقوة المسلك الا أن يُحْمّل المسلك 
على خصوص الاستنباط؛ وتقدیم النصل على الاستنباط واضح 
فالمرجّح هو النص على العلة . 

الثاني : کثرة الأصول» فيقدّم القیاس الذي علته مأخوذة من آصلین 
على القياس الذي علته مأخوذة من أصل واحد وهكذا فيقدّم الذي أَخِدّت 
علته من ثلاثة على الذي أَخدّت علته من اثنين إلخ . ومعنى أخذ العلة من 
أصلين : دلالة دليلين على العلية وهو راجع إلى الترجيح بكثرة الأدلة» 
وقد تقدم في قوله : «وكثرة الدلیل»۳" إلخ . 

ومثاله : قياس الوضوء على التيمُم في وجوب النية مع قیاسه الاخر 
على غسل النجاسة في عدم وجوب النية لأن العلة في قیاسه على التیمم 
کونه عبادة» وهذه العلة تشهد لها أصول كثيرة» کاشتراط النية فى الصلاة 
والصوم والحج وغیرها من العبادات» بجامع أن الكل عبادة» بخلاف 
طهارة الخَبّث فلم تشهد لها أصول کهذه . 

وقول المولف: و«علة» مبتداً و«ما» موصول معطوف علیه 
وصلته جملة «أصلان لها» والخبر جملة «يجريان» وثُنَّى الخبر عن المفرد 
نظرًا إلى المعطوف علیه وقوله: «كما» متعلق ب«يجريان» أي يجريان 


(۱) البيت رقم (884). 


1۳۲ 


كما مر من المسائل ۳ المرجحة على مقابلها» والجار والمجرور حال من 
لف الائنین في قوله : ایجریان» . 
9 في كثرة الفروع خُلف قد الم 

يعني أنهم اختلفوا في العلتين المتعديتين إذا كانت إحداهما أكثر 
فوا كما تقلع فى قوله اله أطلقه»”"' إلخ هل تُقَدّم 
على الأخرى التي هي أقل فروعًا ‏ وهو الراجح أو لا تقدم عليها؟ وهذا 
الل شود ل الست كل لد ا 
فمن قال : تقدم عليها ‏ وهم الأكثر ‏ قال: يرجّح بكثرة الفروع» ومن لم 
يقدّمها عليها لم يرجح بكثرة الفروع . 

وما تقئل تطرّق القَدَمْ 

يعني أن العلة التي يقل فيها احتمال العدم مقدّمة على التي يكثر فيها 
احتماله» والتي يقل فيها العدم هي التي تقل فيها الأوصافء بأن تكون 
العلة وصمًا واحدًا فتقدّم على العلة المركبة من وصفين» وتقدّم المركبة 
من وصفين على المركبة من ثلاثة وهكذا؛ لأن الأوصاف كلما كانت أقلّ 
كان تطرّق احتمال العدم أقلَّ» والعكس بالعکس . وقيل: تقدّم التي هي 
أكثر آوصافا لأن اشتراك الفروع والأصل في أوصاف كثيرة دليل على قوة 
الشبه بینهما . 


(۱) الأصل: والمسائل . والمثبت من ط. و«النشر؟: (۳۰/۲). 
(۲) البیت رقم (1۷۲). 


۳۳ 


۰ ذاتية قَدَّمْ وذات تعدية وما احتياطًا علِمَتْ مقتضئهُ 

ذكر فى هذا البيت ثلاثة مر جُحات من مرجحات القیاس : 

الأول: كون العلة ذاتية» فالقياس الذي علته ذاتية مقدم على الذي 
علته حكمية» والذاتية هي ما كانت صفة للمحل» أي وصمًا قائمًا بالذات 
كالطّعم والإسكار» والحكمية هي الوصف الذي ثبت تعلّقه بالمحل شرعًاء 
کالحل والخرمة والنجاسة ونحو ذلك» وهذا مراده بقوله : «ذاتية قدّم». 

الثاني : التعدية» آي تعدية العلة من الأصل إلى الفرع » فالمتعدية 
مقدّمة على القاصرة على مذهب الجمهور» ورجح الإسفراييني القاصرة 
محتجًا بأن الخطأ فيها آقل » وسوی بينهما الباقلاني''' . ومثال تعارضهما : 
تعلیل المالكي تحریم الخمر بالشدة المطربة» مع تعلیل الحنفي له بکونه 
خمرا» مع أن الخمر عندهم هو المعصور من خصوص العنب» فالشدّة 
المطربة تتعدی إلى غير المتخذ من العنب بخلاف الخمر عندهم "۳ . 

الثالث : الاحتياط» فد العلة لش ا اون لس لم 
تقتضه. لأن الأحوط آرجح من غيره» كتعليل الشافعي نة نقض الوضوء 
بمطلق مس النساء» فانه أحوط من تعليل المالكية والحنابلة له بقصد 
الشهوة أو وجودها من المرأة. وکتعلیل الشافعية تحریم الربا في البر 
بلطعم فإنه أحوط لتحريم الحفنة فيه دون التعليل بالكيل . 

قلت: مَثَّلوا له بهذين المثالين» ويظهر لي أنهما راجعان لترجيح 


.)١187 /5( انظر «المستصفی»: (۰6/۲). و«البحر المحیط»:‎ )١( 
.)۳۰۵/۲( انظر «نشر البنود»:‎ )۲( 


1€ 


العلة التي لم تُخَصّص أصلها على التي تخصصه. كما تقدم في قوله : «ولتقدما 
ما أصلها تتركه مَُمَما». وقول المؤلف؛ «ذاتية» مفعول «قدّم» الذي 
هو فعل أمر مقدم علیه وقوله: «وذات» بالنصب معطوفا علیه» و«ما» 
منصوب أيضًا بالعطف عليه» و«احتیاطا" مفعول مقدم ل«مقتضيه) . 
۱ وقَدَّمَنْ ما حكمٌ اصلها جری معللا وفقا ددی من غبرا 
يعني أن العلة المتفق على أن حکم أصلها معلّلٌ مقدّمة على العلة 
التي اختلف في تعليل حكم أصلها لأنها أضعف للاختلاف فيها كما ذكره 
المؤلف سابقًا بقوله : «وعلة وجودها الوفاق. ۲۳۷۰ إلخ . والمراد بالأصل 
هنا الحكم المعلل بها كما جزم به شهاب الدين عمیرة !۳ وقال صاحب 
«الايات البينات)”*' على سبيل الظن أن المراد بالأصل دليل الحکم» وهو 
أقرب لمعنى البيت . وقوله: «معللا بصيغة اسم المفعول. و«وفقا» يعني 
اتفافّاء و«من غبّرا أي من مضى من الأصوليين» وقوله: «لدى» متعلق 
بقوله : «وفقًا» . 
۲ بعد الحقيقيّ أتى الغزفي وبعدّ هذین أتى الشرْعيٌ 
تقدم في قول المؤلف: «وهو للغة والحقيقة»”* إلخ أن الوصف 


.)٩۰7( البيت رقم‎ )١( 
.)٦٤١( البيت رقم‎ )۲( 
.)۳۰۲/۲( لعله في حاشيته على شرح المحلي. وانظر «النشر»:‎ (۳) 
.)۲۲۳-۲۲۳۲/( (© 
.)111( البیت رقم‎ )٥( 


1o 


المعلّل به قد یکون حقيقيًا وقد یکون عرفيًا وقد یکون شرعيّاء وتقدم بیانها 
هناك وذكر في هذا البيت أن الحقيقيّ مقدّم على العرفي» والعرفي مقدّم 
على الشرعي» ولم يتعرض لو هنا لأن الالحاق به من قياس اللغة . 
۹1۳ وفي الحدود الأشهرٌ المقدَّمُ وما صريخحًا أو عم مُعْلَمٌ 

هذا شروع من المؤلف في ترجيح الحدود» أعني الحدود الشرعية 
كحدود الأحكام الشرعية وليس المراد حدود الماهية العقلية؛ لأنها لا 

الحد الأول: الشهرة والوضوح» فيقدم الحد الأوضح على الواضح» 
وهذا معنی قوله : «الأشهر المقدّم» . 

الثاني : الصراحت فان الحد الصريح يقذم على غير الصریح» 
کالحد الذي فيه تجوز أو اشتراك عند وجود القرينة المعيّنة للمقصود. 
لأنه إن لم توجد قرينة کذلك یمنم""* الحد. ووجه تقدیم الصریح على 
غير الصریح المقترن بالقرينة الواضحة: أن القرينة - وان اتضحت -ربما 
تطرقها الخفاء والاشتباه بخلاف الصریح » وهذامعنی قوله : !وماصریخا" . 
لکونه یتناول ما یتناوله الأخصٌ ویزید عليه» وهو مراده بقوله : «آو اعم». 
۶ وما يوافق لنقل مطلقا 


)۱( ط : يمتنع . 


۳1 


النقل شرعيًا أو لغویّا» فالحد الموافق للمعنی الشرعي يد على مقابله. 
والحدٌ الموافق للمعنی اللغوي بحسب الوضع یقدّم على ما حالف الوضع 
اللغوي . قال في «الایات البینات»۲۳: «صورة هذه المسألة: أن یکون 
تعریف واحد يدور الامر فيه بين حمّله على المعنی الشرعي أو اللغوي 
وحمله على غیرهما فيرجّح حمله على الموافق للشرعي أو اللغوي على 
حمله علی غیرهما . قال : وتصور أيضا بان يكون فناك تعریفان محتملان» 
آحدهما باعتبار المعنی الموافق لأحدهماء والاخر باعتبار المعنی المخالف 
له». والموافق لنقل الشرع مقدّم على الموافق لنقل اللغة» ومقدّم أيضا على 
الموافق للعرف» كما تقدم في قوله : «واللفظ محمول على الشرعي ۰ ۲۷۰ لخ . 
فان قیل: ما وجه الجمع بين هذا وبين تقدیم الوصف العرفي 
والوصف الحقيقي كما تقدم في قوله : «بعد الحقيقي أتى العرفي»۳۳؟ 
فالجواب : أن تقدیم الشرعي المذکور هنا إنما هو عند الاحتمال أو 
التردد» وما تقدم من تقدیم الحقيقي» ثم العرفي» ثم الشرعي إنما هو عند 
تحقق الحال من کونه شرعيًا أو غیره . 
... ... والحدٌ سائرّ الرسوم سَبَقا 
يعني أن الحدّ مقدَّم على الرسم؛ لأن التعریف في الحد بالذاتیات 
وفي الرسم بالعَرّضيات» والتعريف بالذاتي أقوى من التعريف بالعَرضي » 


(۱ (۲۰/۶). 
(۷) البیت رقم (۲۱4). 
(۳) البیت رقم .)٩۱۲(‏ 


۳۷ 


وسواء كان الحدٌ تما أوناقصًا فیقدّم على الرسم تامًا أوناقصًا. 
۰ وقد خلت مرحّحاتٌ فاعتین 


يعني أنه تقدَّم ذكرٌُ مرجُحات كثيرة متفرقة في هذا النظم فاعتبرهاء 
فقد تر كها المؤلف هنا حذرًا من التكرار والتطويل . مثال ما تقدم من ترجيح 
بعض مفاهيم المخالفة على بعض في قوله : «أقواه لا يرشد إلا العلماء»“ 
إلخ» وتقديم الشرعي على العرفي إلخ في قوله : «واللفظ محمول على 
الشرعي»”" البيت» وتقديم المجاز على الاشتراك في قوله: «وبعد 
اھ کان "“إلخ» ونحو ذلك . 
5 : واعلم بأنَّ كلّها لا ینخصز 
11 فل رحافا فة تة فهيلدى تعارض مه 
يعني أن المرجّحات لا تنحصر فیما کر في هذا الباب ولا فيما در في 
غيره من أبواب هذا النظم» وقطب رحا المرجُحات الذي تدور عليه غالبا 
هو : قوة المَظِئّة بكسر الظاء -فما كان الظن أقوى فيه فهو أرجح . وقوله : 
١مَئِنّها‏ أي علامة على الترجيح . ونظيره قول ابن مسعود رضي الله عنه : 
«تقصير الخطبة وتطويل الصلاة مئنة فقه الرجل»"*۲. وأصل المَئنة مَفعلة 


. وفيه: أعلاه.‎ .)١98( البيت رقم‎ )١( 

(۲) البيت رقم .)5١5(‏ 

(۳) البيت رقم (۲۰۸). 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة : /١(‏ 40۰ والبيهقي: (۳/ ۲۰۸ والطبراني في «الكبير» 
رقم (۹6۹۳) موقوفا عليه بأسانيد صحاح . وأولى منه ما أخرجه مسلم رقم (854)- 


1۳۸ 


- بفتح المیم وکسر العين -من أنَّ المشددة التي هي حرف توكيد» فالمعه 
دا هي المکان الذي يقال فيه إنه كذاء وکون قوة الظن من الترجیح آمر 
آغلبی ؛ لأن المرجُح قد یکون قطعيّاء وقد یکون الترجیح بمجرد الظن دون 
غلبة» كما إذا حصل الظنٌ بوجود مرجُح لأحد المتعارضيّن فیعتمد عليه . 


صلاة الرجل وقصر خطبته مثنة من فقهه . ۰ . ». 


۳۹ 


كتابُ الاجتهاد في الفروع 


۷ بذلٌ الفقیه الوْسْع أن يُحصّلا فا بان ذاك حشم مَفَلا 

يعني أن الاجتهاد في اصطلاح أهل الأصول هو : بَذل الفقیه وُسْعَه 
أي طاقته في النظر في الأدلة لأجل أن یحصل عنده الظن أو القطع بأن 
حکم الله في المسألة هو كذا. وقوله : «مَكَلاً» بالتحريك يعني ظنًا أو قطعّاء 
و«الوْسّع» بضم الواو. 
۸ وذاك ممع مجتهدٍ رديف 

الاشارة فى قوله: «ذاك» إلى الفقيه» يعنى أن الفقيه والمجتهد 
مترادفان في عرف أهل الأصول . ١‏ 

وماله یحقق التكليف 

هذا ابتداء فى شروط المجتهد المشار لها بقوله : «وما للاجتهاد من 
فيد“ وضح» يعني أن المجتهد لابد أن يكون مكلّمًا لأن غير المكلف 
كالصبي والمجنون لم يكمل عقله. وقوله: «ما" موصول مبتدأ خبره 
(التکلیف». والضمیر فى «له» للمجتهد » و یحقق» بالیتاء للفاعل . 
٩‏ وهو شدید الفهم طیگا.... 

يعني أن المجتهد لابد أن يكون شديد الفهم لمقاصد الشارع 


(۱) ط: شرط وهو الموافق لما مضىء انظر البيت رقم (۱۷). 


1:۰ 


«طبعًا» أي سّجيّة؛ لأن من لم يكن کذلك لا يصلح للاستنباط المقصود 
بالاجتهاد . 
٠‏ ............واختَلِف في من بانکار القیاس قد رف 
يعني أن من عرف بإنكار القیاس كالظاهرية اختلف فیه» هل يُعَدَ من 
أهل الاجتهاد؛ لأن ٍنکاره للقياس لا يُخرجه عن کونه مجتهدًا وهو اختیار 
السبكى”'2 والقاضى عیاض . أو لا يُعَدُ من أهل الاجتهاد؛ بناء على أن 
زاره فان ال عل عدم أهليته للاجتهاد. وفي المسألة قول ثالث : 
وهو أنه إن آنکر القیاس الجَليَ لم يُعَدَ من آهل الاجتهاد لظهور جموده؛ 
حاوف غیر ا 
۰ قد عرّف التکلیف بالدلیل ذي العقل قبل صارف النقول 
مراده بالدلیل ذي العقل : البراءة الأصلية التي هي الاباحة العقلية 
واستصحاب العدم الأصليّ» يعني أن من شروط المجتهد أن یکون عارفا 
بأنه مكلف بالتمسّك بالدلیل العقلي المذکور إلى أن یصرف عنه صارف 


)۱( «الجمع»: (۲/ ۳۸۲). 

() کذا في الاصل ولعله سبق قلم» وإنما نقله في «النشر»: (۳۱۰/۲) عن القاضي 
عبدالوهاب. وکذا نقله عنه الزركشي في «البحر؛: (4/ 4۷۲) من کتابه «الملخص» 
ونقل عبارته . 

(۳) تقدم للمؤلف اختیار القول الأول وهو الاعتداد بهم مطلقا. ونَسَبَه للمحققین. 
انظر : (ص/۰)4۰۱ وانظر أقوال العلماء في الاعتداد بخلاف الظاهرية في «البحر 
المحیط»: (۷-1۷۱/6؟). 


من النقل أي الشرع» فان صرف عنه عمل بذلك الصارف سواء كان نضا أو 
(جماعا أو قياسًا وهو المراد ب«النقول» جمع نقل . 
۱ والنحو والمیزان واللَغَة مغ علم الاصول وبلاغة جمع 
یعنی أنه يشترط فى المجتهد أن یکون عارفا بالنحو الشامل للتصريف» 
وعارفا بالمیزان الذي هو علم المنطق أي عالمًا بالمحتاج إليه من 
کشرائط الحدود والرسوم وشرائط البراهین» وعارفا باللغة عربية كانت أو 
شرعية أو عُرفية» وعارفا بعلم الأصول» وعلم البلاغة من معانٍ وبين . 
فان قیل : كيف تَشترط معرفة علم الأصول مع أن جمهور المجتهدین 
کانوا متبخرین في الاجتهاد في وقتِ لم یُدوّن فيه علم الأصول أصلاً؟ 
فالجواب: أن قواعد علم الأصول كانت مركوزة في جبلاتهم 
معلومة عندهم وإن لم تدون كعلم النحو والتصريف . 
كما عن التصريف والاعراب تُغني الطباعٌ آلشن الأغراب 
۲ وموضع الأحكام ون شرط حفظ المتونِ عند أهلٍ الضبْطِ 
يعني أنه يُشترط في المجتهد أن يكون عارفا بمواضع الأحكام من 
المُصّحَف والاأحادیث. ولا يُشترط حفظ المتون أي ألفاظ تلك الايات 
والأحاديث عند أهل الضبط أي الإتقان وهم أهل الفن» وإن كان حفظها 
أحسن وأكمل» وما زعمه البعض من أن آيات الأحكام محصورة في 
خمسمائة غير صحيح”'" . 


)۱( انظر اشرح التنقیح» : (ص/ ۰۳۷ و«البحر المحیط» : (199/5 °( = 


1:۲ 


۹۳۳ ذو رتبة وسطی في کل ما غبَن 

الل را | 
أي مضى ذكره من العلوم» فلا يكفيه مطلق المشاركة ولا يحتاج إلى التبحر 
سواه» ويجب في معرفة اللغة الزيادة على التوسط حتى لا يخفى عليه 
المستعمل في الكلام في غالب ال وقات فلا تشترط معرفة الغريب الوحشي 

.... .... وعلمٌ الاجماعات مما مُعتَيَنُ 

يعني أن معرفة مواضع الإجماع شزط في إيقاع الاجتهاد كي لا 
يخرقه»› وليست شرطا في بلوغ المجتهد رتبة الاجتهاد» وكذا يُشترط في 
إيقاع الاجتهاد معرفة مواضع الخلاف خوف إحداث قول ثالث أو تفصيل 
كما تقدم في الاجماع ۲ . 
4 کشرط الآحادٍ وما تواترا 

يعني أنه يشترط في إيقاع الاجتهاد آیضا كونه عارفا بشروط الخبر 
المتواتر وخبر الاحاد المتقدمة في كتاب السنة» وإنما اشترط ذلك ليقدم 
المتواتر على خبر الاحاد عند التعارض» وإذا لم يكن عارفا لذلك فقد 
يعكس الأمر. 


وما صحيمًا أو ضعیفا قد ری 


۳ و«إرشاد الفحول»: (۱۰۲۸/۲). 
)۱( (ص/۳۹۹). 


1:۳ 


يعني أنه يشترط في إيقاع الاجتهاد آیضا کونه عارفا بالشروط التي 
يكون بها الحديث صحيحًا أو ضعيفاء والحسن داخل في الصحيح هنا 
كما هي عادة الأقدمين» وإنما اشتّرط هنا ليقدّم الصحيح على الضعيف» 
لأنه إن لم يعلم ذلك قد يعكس الأمْرَ ولأن العمل بالضعيف قد لا يجوز. 

وقوله: «ما» موصول. وجملة «قد جری» صلته» و«صحیخا» حال 
من فاعل «جری واضعیفا» معطوف عليه . 
6 وما عليه أو به اللْسخ وفع 

مراده بما وقع عليه النسخ ES‏ : الناسخ» 
يعني أنه يُشترط في إيقاع الاجتهاد آیضا معرفة المنسوخ من الناسخ ليقدّم 
الناسخ على المنسوخ, لأنه إن لم یعلم""* ذلك قد یعکس الامر» والمراد 
أن يعرف أن هذا بعینه ناسخ وهذا بعینه منسوخ لا معرفة حقيقة الناسخ 
والمنسوخ ع و 

وَسَبَبُ التُرُولٍ شوط مُتَبعْ 

و ۱ 
الاجتهاد أيضّاء لأن معرفة ذلك ترشد إلى فهم المراد. وقوله : «متّبَع» 
بصيغة اسم المفعول . 
7 كحالة الؤواة والاصصاب ا E‏ 

يعني أنه يُشترط في إيقاع الاجتهاد آیضا معرفة أحوال رواة الحديث 


)١(‏ ط: يفعل. 


"5.5 


ومعرفة أحوال الصحابة » فمعرفة أحوال الرواة أي من رَد وقبولٍ وزيادة في 
الثقة أو العلم أو الورع» » فیعمل برواية المقبول دون غيره» وید الزائد 
على غيره» ویکون رد حدیثه لکذب أو تهمة به أو فخش غلط إلخ . . ومعرفة 
أحوال الصحابة أي من فتاوى وأحكام» وزيادة في الفقه والورع» ومن الأكبر 
والأصغرء فتقدّم الفتوى لعمومها لأن الحكم قد يُخْصٌء ويقدم الزائد 
على غيره» وكذا موافق الأعلم''' منهم دم على موافق غيره ونحو ذلك . 
..... 2.... وِقَلَّدَنْ في ذا على الصواب 
يعني أن من معرفة الإجماعات إلى معرفة أحوال الصحابة يُكتفى 
فيه بالتقليد للأئمة في ذلك» فإن لم يوجدوا فالكتب المصنفة في ذلك . 
ونتایل قوله: ن لا يكفي التقليد في ذلك 
لأنه إذا قلَدَ في شيء مما ذکر كان مقلدا فيما يُبّنى E‏ 
۷ وليس الاجتهاد ممن قد جَهل عم الفروع والكلام يَنْحَظِلٍ 
يعني أنه يجوز أن يكون المجتهد غير عالم بالفروع» وغير عالم 
بعلم الکلام» أي لا يشترط في المجتهد معرفة ذلك» لأن الفروع يستنبطها 
المجتهدون بعد أن فازوا بمنصب الاجتهاد. واشترط الإسفرايينيٌ في 
المجتهد معرفة الفروع» وصحّح بعضهم کونها شرطا في إيقاع الاجتهاد 
لا شرطا في المجتهد . وقوله : اينحظل» بمعنی یمتنع خبر لیس" وعلم 


(۱) ط: قول الاعلم. 
(۲) انظر «النشر»: (۳۱۶/۲). 


140 


الکلام هو البحث عن العقائد بالأدلة العقلية . 
۸ کالعبد والأنثى کذا لا يجب عدالة على الذي ينتخبٌ 
ذكر في هذا البيت ثلاث مسائل لا تشترط في المجتهد : 
الأولی: الحرية» فیجوز أن یکون المجتهد عبدّاء وهو مراده 
بقوله : «کالعبد». 
الثنية ۲۳: الذكورة» فیجوز بلوغ الأنثى مرتبة الاجتهاد كما وقع في 
عائشة رضی الله عنهاء وهو مراده بقوله : «والانشی». 
الثالثة + العدالة» فیجوز آن یکون المجتهد غير عدل 0 
الفاسق مرتبة الاجتهاد فیعمل هو باجتهاد نفسه ولا يجوز لغیره العمل 
فتواه» كما بای للمزلف في قوله: #ولیس في فتواه مت ال 
والتشبیه في قوله : «کالعبد» على قوله : «لیس الاجتهاد. . . ینحظل» 
في البیت قبله» أي لا ینحظل الاجتهاد من الجاهل بعلم الفروع والکلام 
كما لا ینحظل من العبد والأنثى» و«ينتخب» أي بختار . 
84 هذا هو المطلقّ والمقيّدٌُ مُنْسَفِلَ الوتبة عنه پوخد 
يعني أن هذا المجتهد الذي تقدم ذکر شروطه هو المجتهد المطلق» 
وهو الناظر في آدلة الشرع من غير التز 1 آمثالهم . 
وقوله: «والمقید. . ٠.‏ الخ» ب یعنی أن المجتهد المقیّد مُنسَفل 


)١(‏ الاأصل : الثانى» وکذا ما بعدها : الثالث. 
0) البیت رقم (469). 


1:1 


الرتبة عن المطلق لأن المطلق ماه وقدوته . والمجتهد المُقَيّد قسمان : 
مجتهد المذهب. ومجتهد الفتیا. وهو المعروف بمجتهد الترجیح» 
وعرّف المؤلف المجتهد المقید من حيث هو بقوله : 
۰ ملتزمٌ أصولَ ذاك المطلق فليس يعدوها على المُحَقّق 
يعني أن المجتهد المقيد هو الملتزم لأصول مذهب معیّن» فتظره 
في نصوص إمامه كنظر المطلق في نصوص الشرع. فالمقيّد لا يتعدّى 
نصوص إمامه إلى غيرها على المشهور» وعاب بعض المالكية على 
اللخمی ۲۲ تخريجه على أصول غير إمامه مالك حتى قال فيه ابن غازي : 
هه مق ی مها روا نی اس 
وبداً المؤلف بتعریف مجتهد المذهب لأنه أعلى رتبة من مجتهد 
الفتیا بقوله : 
۱ مجتهدُ المذهب مَنْ اصولْةٌ منصوصة أؤ لا حوی معقولةُ 
۲ وشرطه التخريجٌ للاحکام على نصوص ذلك الامام 
يعني أن مجتهد المذهب هو من حوی عقله - أي حفظه وضبطه - 
أصول |مامه منصوصةً كانت أو مستنبطة» وشرطه المحقق له أن یکون له 
قُدرة على تخریج الأحكام على نصوص [مامه الملتزم لمذهبه بأن يقيس 


(۱) اللخمى هو: أبوالحسن على بن محمد الربعی المالکی (ت: ٤۷۸‏ ه)» له تعليق 
علی «المدونة» يسمى «التبصرة» ذکر اقا فيان ما آخذ عليه إلا أنه صار 
احد الائمة المعتمدة ترجیحاتهم في «مختصر خلیل». انظر «المدارك» : (۰)۱۰۹/۸ 
و«الفكر السامي»: (۲۵۱-۲۵۰/۲). 


1:۷ 


ما سكت عنه على ما نص علیه» والأحکام التي تَحْرَ هي المعروفة في 
الا صطلاح بالوجوه فقولهم : فلان من صحاب الوجوه. یعنون أنه مجتهد 
مذهب. وقوله : «معقوله» أي عقله. ومفعول «حوی» محذوف أي حواهاء 
و«أصوله» مبتداً خبره جملة «حوی» والجملة صلة «من». 
۳ مجتهدٌ الفتّیا الذي یُرَجُح قولاً على قولٍ وذاك ارجخْ 
هذا تعریف من المولف لمجتهد التبا بضم الفاء يعني أن مجتهد 
الفتیا هو المتبحر في مذهب إمامه المتمکن من ترجیح قول على آخر 
آطلقهما [مامه» أي لم ينص على ترجیح آحدهماء وقوله : «وذاك آرجح» 
يعني أن مجتهد المذهب أعلى رتبة من مجتهد الفتا. .۾ 
4 جاهل الاصول أن بُفتي بما نقل مستوفى فقط وأمّما 
تكلم في هذا البيت على مرتبة رابعة أجنبية من الاجتهاد. فذكر أن 
الجاهل بالأصول يجوز له أن يفتي بما تمل عن العلماء المجتهدين من أهل 
المذهب إذا كان نقله مستوفئ ؛ بأن حَفظ ما فيه من الروايات والأقوال» 
وعلم عامّها وخاصّها ومطلقها ومقيّدَها ونحو ذلك. وقوله: «فقط» يعني 
أنه يقتصر على النقل وما في حکمه كالمندرج تحت قاعدة من قواعد 
ذلك المذهب أو الذي لا فرق بينه وبين المنصوص في المذهب» وقوله : 
«وأمُما» فعل أمر أي اقتد به فيما نقله مستوی» وقوله : «آن يفتي» المصدر 
المنسيك من أنْ وصلتها فى محل مبتدأً» ونصب الفعل بفتحة مقدّرة على 
حدّ قوله : ۱ 


TEA 


ما أَقْدَرَ الله أن يُدني على شحط ‏ من داره الحَرْنُ مین داره صول“ 
وقوله : «مستوفی بصيغة اسم المفعول . 
۵ يجوز الاجتهانٌ في فنْ فقط أو في قضيةٍ وبُعض قد رَبَط 
يعني أن الصحيمح الذي عليه الأكثر جوا تجرّو الاجتهاد بأنواعه 
الثلائة في فنٌ دون غيره من الفنون كالبيع دون النکاح أو عكسه. وكذا في 
مسألة بأن يبلغ رتبة الاجتهاد في قضية معينة دون غيرهاء وقد يتجرَّأ 
الاجتهاد لصاحب المرتبة الرابعة المذكور في قوله : «لجاهل الأصول» إلخ » 
فلا مانع من بلوغ مرتبة الاجتهاد في بعض الأبواب أو بعض المسائل» 
وقيل: لا يجوز ذلك لأن العلوم والمسائل بعضها مرتبط ببعض» فيحتمل 
أن يكون فيما لم يبلغ رتبة الاجتهاد فيه معارض لما بلغها فيه» وهذا مراده 
بقوله : «وبعض قد ربط». 
۰ والخُلْفَ في جواز الاجتهاد او وقوعه من النبي قد رَوَؤا 
يعني أن متأخُري'" الاصولیین نقلوا عن مقدّمیهم الخلافٌ في 
جواز اجتهاد النبي وا فيما لا نص فیه» وفي وقوعه. على القول بجوازه؛ 
فأکثر الأصوليين على جوازه. ومنعه بعض الشافعية والجُبًائيْ» وعللوا 
المنع بقدرته على اليقين بالتلقّي من الوحي. بأنْ ينتظره» والقادر على 
اليقين لا يجوز له الاجتهاد» ورد تعلیلهم هذا بأن إنزال الوحي لیس في 


(۱) البيت في «الحماسة»: (4۲۰/۲) لأبي تمام» ونسبه لحندج بن حندج المري . 
(۲) الأصل: متأخر. 


1:۹ 


قدرته» وبأنَّ الصواب أن اجتهاده لا يُخطىٌ فهو كاليقين. وأجاز بعضهم 
اجتهاده في الاراء والحروب دون غيرها جمعًا بين الأدلة . 

وعلى القول بجواز اجتهاده ميه ففى وقوعه مذاهب : 

الأول : وقوعه» وهو ییا 6۱ الامدی(۲) وابن الخا ت۳٩‏ 
والشیکی ۳ واستدلوا بقوله تعالى : « سورهم في الأ © [آل عمران/ 
۹ وقوله : عم له نلك لم نت له 4 [التوبة/ *4]. وقوله : ما 
گات لت أن کد هه سی حَقٌ بخ ف لرض 4 [الأنفال/ ۰۲0۷ وقوله 
اد : «إلا الإذخر»””*' لما قالها العباس. وقوله لما جاءه شفر قُتَيلة بنت 
الحارث في مقتل النضر : «لو بلغني شعر‌ها قبل أن أقتله لعفوت عنه» . 


(۱) ط : اختیار. 
(؟) «الاحکام»: (۳۹۸/4). 
(۳) «المختصر - مع شرحها: (۳/ ۲۹۳۲). 
(€) «الجمع»: (۳۸۰/۲). 
(۵) آخرجه البخاري رقم (۱۸۳۳)» ومسلم رقم (۱۳۵۳) من حديث ابن عباس 
- رضي الله عنهما -. 
(7) آخرجه الزبیر بن بكار كما في «الإصابة»: (۸/ 8١‏ ط البجاوي» ‏ وابن عبدالبر 
في «الاستیعاب» : /٤(‏ ۰ بهامش الاصابة ط دار الفکر) والأبيات نحو عشرة 
منها: 
يا راكبًا إن الأثيل مظنة من صبح خامسة وأنت موفق 
أبلغ به میا فان تحية ‏ مان تزال بها النجائب تخفق 
هل يسمعنّ النضر إن نادیته ‏ بل كيف يسمع ميّت لا ينطق 


19۰ 


وقال قوم: لم یقع منه اجتهاد» مستدلین بقوله: « ون هو لا وی 
402 انم امن يهم ا رت ا كما ۶ 
قالوا بالوقف” ° ذ في أصل الجواز وعزاه المؤلف في ا لأكثر 
المحققين . وف «والخُلف» مفعول مقدم» وواو الفاعل فو فى «رووا» 

عائد لأهل الأصول . 

۷ وواجبُ العصمة يمنع الحَنْفْ وصَحّحَ الوقوغ عصرَةٌ السلف 

يعني أن کون النبي ية تجب له العصمة ب يمنع اجتهاده من «الجنف» 

يعنى الميل » و ا ل 
ونقل الامدی) جواز خطأ اجتهاده عن قوم إلا أنهم قالوا: لا یمد على 
ذلك بل ينبّه سريعاء والتحقيق قوله الجمهور. 

وقوله: «وصحّح الوقوع. .» إلخ» يعني أن السلف من الأصوليين 
قالوا: إن الصحيح جواز اجتهاد غير النبي ی ووقوع الاجتهاد منه في 


= أمحمد ولدتك خير نجيبة . في قومها والفحل فحل معرق 

ما كان ضرك لو منثت وربما من الفتى وهو المغيظ المحنق 

فالنضر أقرب إن تركت قرابة ‏ وأحقهم إن كان عتق يعتق 

وقال الزبير: سمعت بعض أهل العلم يغمز هذه الأبيات ويقول: إنها مصنوعة . 
)١(‏ فى «المستصفى»: (؟7057/1). 
0( كذا العبارة في الأصل» وكذا في الأصل الذي اعتمد عليه ط» ثم أصلحها إلى : كما 
أنهم قال بعضهم بالوقف . 

5 (۳۱۹/۲). 
(4) «الأحكام»: )٤٤١ /٤(‏ واختاره هوء واستدل له بالمنقول والمعقول. 


"6١ 


عصر النبي كك وقیل : لا يجوز الاجتهاد لأحد في عصر النبی ی لأنه 
عصر الوحي» وقیل : لا يجوز للحاضر في قُطر النبي ی بخلاف غيره . 
ودلیل وقوع الاجتهاد من غيره ية في عصره ب : حکم سعد بن 
معاذ في بني قريظة بأن تتّل مقاتلئهم وتُسْبَى ذرارهم وقال ية «لقد 
حكمت فیهم بما کم تعالی به" . وقول آبي بكر يوم حنین : «لاها الله 
إذا. ۰ .» الحدیث مع قوله بي : «صدق»۳. وأمثال هذا كثيرة جدًا يفيد 
مجموعها التواتر المعنوي . وقوله : «عصره» منصوب على الظرفية . 
۸ ووخد المُصيب في العقلي ومالك رآه في الفزعي 
يعنى أن المصيب من المختلفين فى العقليات واحد» والمراد عنده 
بالعقلیات : ما لا يتوقف على السمع کوجود الله وصفاته التي يتوقف عليها 
وجود الخلق"» وكحدوث العالم» وذلك الواحد المصيب هو من 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم (۰)۳۰۶۳ ومسلم رقم )١1374(‏ من حديث أبي سعيد 
الخدري ‏ رضي الله عنه -. 

)۲( أخرجه البخاري رقم (۰)4۳۲۱ ومسلم رقم (۱۷۵۱) من حديث أبي قتادة - رضي 
الله عنه -. 

(۳) هذه طريقة متأخري المتکلمین كالرازي ومن تبعه في إثبات الصفات العقلية أو 
المعنوية» وهي : العلم. والقدرق والاراد والحیاة. فهم يثبتونها بالعقل فقط . 
وهي طريقة باطلة مخالفة لطريقة السلف والائمة الذین يثبتونها بالعقل كما ثبتت 
بالسمع . انظر «شرح الاصبهانیة» : (ص/ 4-۱۸ ۲-ت السعوي)» و«مجموع الفتاوی» : 
(۳۲/۱۲) کلاهما لابن تيمية» واموقف ابن تيمية من الأشاعرة» : (۱۰۵۳-۱۰۹/۳) 
للمحمود و منهج أهل السنة ومنهج الأشاعرة»: (۲/ ۵۰۲-وما بعدها) لخالدنور . 


5۲ 


صادف الحق» ومعنی کونه واحدًا: آنهم لا یصیبون جميعًا بل ما أن 
يخطئوا كلهم أو يصيب منهم واحد فقط» فمن آداه اجتهاده مثلاً إلى أن 
العالم قديم دلا أول لوجوده كالفلاسفة فهو غيرٌ مصيب . 

وقوله: «ومالك» إلخ يعني أن الإمام مالکا رحمه الله ذهب إلى أن 
المصيب من المجتهدين المختلفين في الفرعيات واحد آیضا والمراد 
بالفرعيات : مسائل الفقه التي لا قاطع فيهاء وكون المصيب فيها واحدًا 
هو الأصح من مذهب مالك هو مذهب الجمهور محتججين بأنه تعالى شرع 
الشرائع لجلب المصالح ودرء المفاسد» ووجود المصلحة أو درء 
المفسدة في النقيضين محال؛ فيتعيّنٍ اتحاد الحكم فيكون المصيب 
واحدًا. وقوله رون قل ادر مزع له تفت 
4 فالخکم في مَذْمَبه معيِّنُ له على الصحيح ما یبن 

يعني أن حكم الله تعالى في الواقعة في مذهب مالك مُعَينُ قبل 
حصول الاجتهاد فيها لكنه غيرُ معلوم لناء فمن أصاب ذلك الحكم المعیّن 
فهو المصيب ومن أخطأه فهو المخطئ . ولابد ‏ على الصحيح أن يكون 
لذلك الحكم المعيّن ما يبينه ‏ أي يُظهره ‏ للمجتهد من دليل ظيي أو 
قطعيٌ» فان أخطأ"'' المجتهد لم يأثم» ولم يقل بأنه يأثم إلا بشر المَرٍيسي 
من المعتزلة . 

ومفهوم قوله : «علی الصحیح» أن بعضهم قال : لا دلیل على ذلك 


(۱) ط: أخطأه . 


5۳ 


الحکم المعیّن قطعيًا ولا ظنيّاء أي ليس بينه وبين شيء ارتباط حتی يدل 
عليه بل هو کدفیّن يُعْتّر عليه» والنصوص أسباب عادية للمصادفة كالمشى 
إلى محل الدفين» ولا يخفى سقوط هذا القول. والضمير في امذهبه؛ 
عائد إلى «مالك»»› واا بق اسم بووین بالناء لقاع 
.۹۶۰ مخطئه وان عليه انتما إصابة له الثواب ازتسما 

يعني أن المجتهد إذا أخطأ ذلك الحکم المعیّن يثبت له الثواب الذي 
هو الأجر لبذله الوْسْع في طلبه» وقد نص على هذا النبي في قوله : «إذا 
اجتهد الحاکم فأصاب فله آجران, وإذا اجتهد فأخطأ فله جر واحد»(۱) 

وقوله: «وإن عليه انحتما إصابة» يعنى أن الأجر ثابثٌ للمجتهد 
المخطئئ ولو على القول القائل بأنه تجب عليه إصابة الحكم المعیّن 
لإمكانها بالدليل المشار إليه بقوله: «له على الصحيح ما یبیّن»» وأحرى 
في ثبوت الأجر له إذا مشينا على القول بأن المجتهد لا تجب عليه إصابة 
الحكم لغموضه. 

فان قيل: لم كان المجتهد المخطی ذ في الفروع لا يأثم والمجتهد 
المخطی في العقليات يأ" ؟ 


- رضي الله عنه -. 

(۲) إن قصد بالأمور العقلية مسائل الاصول - المقابلة للفروع - فالصحیح أنه لا فرق 
بینها إذا استفرغ المجتهد وسعه في إصابة الحق. انظر «مجموع الفتاوی» : 
.)۹۳-٩4۳۲/۱۲ ۰۳۱-۳۳ /۲۱(‏ 


فالجواب : ما ذکره القرافي من أن المخطیْ في الفروع لم یْضف إلى 
الله شيئًا مستحیلاً فى حقه بخلاف المخطی فى العقلیات . 

وقول المولف : «مخطئه» مبتدأ والضمير عائد إلى «الحکم» وخبر 
المبتداً جملة: «له الثواب ارتسما و«إصابة» فاعل «انحتم» وضمیر 
«علیه» للمجتهد » و«ارتسم» بالبناء للفاعل بمعنی ثبّت . 
۱ ومن رای كلا مُصيبًا يعتقذ لانه يَتَْبِعُ ظنّ المجتهذ 
۲ أو نم ما لو غیّن الحُكمُ حَكَمْ به لذزء از لجلب قد الم 
۳ لذا نصضوّبون في ابتداء والاجتهاب دون الانتیاء 
۸ ات و ا ا 

لما ذكر في الأبيات المتقدمة قول المخطئة ‏ بتشديد الطاء بصيغة 
اسم الفاعل ‏ وهم الذين يقولون: المصيب واحد» ذكر في هذه الأبيات 
قول المصوبة - بصيغة اسم الفاعل أيضًا وهم الذين يقولون: كل مجتهد 
مصيب . ومعنى الأبيات : أن الأشعري والباقلاني من المصوبة قالوا: إن 
كل مجتهد في المسألة التي لا قاطع فيها مصيب ولم يزيدوا على ذلك» 
وهذا مراده بالبيت الأول. 

وقال من المصوبة أبويوسف ومحمد صاحبا أبي حنيفة وابن سُرَيح 
من الشافعية زيادة على ما قاله الأولان:إن في المسألة شیثا لو حكم الله 
فيها على التعبین لحكم به» لأن فيه من جَلْب المصلحة أو درء المفسدة ما 
ليس في غيره» لکن الله لا لم يحكم فيها بمعين كان حكمه فيها ما يظنه 
المجتهد وإيضاح قولهم: أنه ما من مسألة إلا ولها مناسبة خاصة ببعض 


100 


الأحكام بعینه» بحيث لو حکم الله فیها على التعیین لكان حکمه بذلك 
البعض بعینه لکونه راجحًا في درء المفسدة أو جلب المصلحة. وهذا 
القول حکم بالفرض والتقدیر لا بالتحقیق . ونظیره ما جاء أن النبي كلل 
قال لعمر : «لو كان بعدي نب لکنت»۳. 

فحاصل هذه المسألة أن الأشعري والباقلاني قالا بمجرّد تبعية 
الحكم لظن المجتهد من غير أن يكون هناك ما لو حکم الله لكان به» وصاحبا 
أبي حنيفة وابن سريج زادوا على التبعية لظن المجتهد أن هناك ما لو حكم 
الله لكان به» وهذا مراده بقوله : «أو ثم ما لوعين الحكم حکم» . والقائلون 
بهذه الزيادة يقولون: إن لم يصادف ذلك الشيء الذي لو حكم الله بالتعيين 
لحكم به أصاب ابتداء لا انتهاءً» وبعبارة أخرى : أصاب اجتهادًا لا حكمّاء 
فهو مخطئ حکمّا وانتهاءً» وإنما أصاب عندهم اجتهادًا لأن اللآزم في 
الاجتهاد بذل الوسع لأنه غاية المقدورء وقد فعله» وإنما خطؤه في 
الحكم لأنه لم يصادف الشيء الذي لو حكم الله لكان. ومعنى قولهم: 
أصاب ابتداءً» أنه بذل وُسْعه على الوجه المعتبر عنده. وقالوا: أخطأ 
انتهاءٌء لأن اجتهاده لم يؤدّه إلى ما لو حكم الله لكان به . 

واعلم أن الخطأ في الحكم عند هؤلاء الثلائة غيرٌ الخطأ فيه عند 
الجمهورء لأن الخطأ عند الثلائة عدم مصادفة ما لو حكم الله لكان به وإن 


)١(‏ أخرجه أحمد: 1۲٤/۲۸(‏ رقم »)١7400‏ والترمذي رقم (۳۰۸7) والحاكم: 
«(Ao /F)‏ والطبراني : )4۸/۱۷( وغيرهم من حديث عقبة بن عامر - رضي الله 
عله -. قال الترمذي: حسن غريب . وقال الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 


10٦ 


لم یحکم به» فجعل مخطبًا لعدم مصادفة ماله المناسبة الخاصة وان لم 
يُحكم به . ومعنی الخطأ عند الجمهور : عدم مصادفة ما لو حکم الله به بعینه 
فى نفس الأمر. فالحاصل أن عند الجمهور حكمًا معیثا قبل الاجتهاد» 
وعند الثلاثة ما لو حکم الله لكان به ولا حکم معينًا قبل الاجتهاد . 

وواو الفاعل في قوله: «یصوبون» عائدة إلى الثلاثة المذکورین» 
والتصويب في الابتداء والاجتهاد والتخطئة في الانتهاء والحكم عبارتان 


معناهما واحد كما تبین . 
.... .... .... وهو واحدٌ متی كُقلُ في الفرع قاطعٌ ولکن قد جُهل 


يعني أن المصیب واحد في المسألة الفرعية التي لها دلیل قاطع من 
نصل أو اجماع واختلف فيها المجتهدون لعدم علمهم بذلك القاطع» 
والمصیب في ذلك هو من وافق ذلك القاطع وقیل : تبنی ۳ المسألة على 
الخلاف المتقدم» هل كل مجتهد مصیب أو" المصیب واحد لا بعینه؟ 

والدلیل لا یکون قاطعًا ال ذا كان قطعي المتن والدّلالة بأن یکون 
صریخا متواترًا. وقوله : «عُقل» و«جهل» بالبناء للمفعول» ومعنی جهل : 
أن المجتهدین المختلفین جهلوا ذلك الدلیل القاطع في المسألة» وضمیر 
«وهو» عائد إلى «المصیب . 
۰ وهو انم متی ما قَصّرا في نظرِ وَفقا لدی من قد دَرَى 


(۱) ط : تبقی. 


(۳( الاصل : و والتصحیح من ط . 


oV 


يعني أن المجتهد متی قصّر في نظره في مسألة آنم «وفّا» أي اتفائ 
بترکه الواجب من بذل الوَسع» وعیّر المؤلف بقوله : «في نظر» بدل تعبیر 
غیره بقوله: «في اجتهاد» لأن النظر المقصّر فيه ليْسَ اجتهادّا؛ لأن 
الاجتهاد استفراغ الوّسع» ولا استفراغ مع التقصیر ومراده بمن درّی 
علماء الأصول . 
5 والحكمٌ من مجتهدٍ كيف وَقَعْ دون شذوذ نقضه قدٍ امتَتعْ 
يعني أن حكم المجتهد لا يُنْقض لأنه يرفع الخلاف؛ 00 
ميد بای أو يد مدهي اد فتاه وذلك هو مراده بقوله : ۱ 
وقع» أي كيف كان المجتهد من الأقسام الثلاثة . ولو ظهر أن غيره أصوب 
فلا ينقض حَسْمَا لمادة ال في النقض» وذكر خليل في 
«المختصر»“ أن القاضي ینقض حکم نفسه ان ظهر آن غیره آصوب. 
ومحلٌ عدم نقضه في المستثنیات الاتية في قوله : «(لا إذا النص . ۰» الخ» 
فان لم یظهر أن غیره آصوب لم ینقض اجماعا؛ ومفهوم قوله: «مجتهد» 
سيأتي في قوله: «أو بغیر المعتلي»» ومفهوم قوله : «دون شذوذ أنه إذا 
حکم بشاد جدًا وصار إليه من غير ترجیح يجوز نقض حکمه . 
۷ إلا إذا النصّ أو الاجماع او قاعدةً خالف فیما قد رأؤا 
يعني أن محل ما ذکر في البيت قبل هذا من منع نقض حکم المجتهد 
مسلّه ما ل یخالف نضا آو (جماعا آوقاعدةء فان حالف واحتا مها مق 


(۱ (ص/۲۳۱). 


15۸ 


فینقضه هو وغیره . 

مثال مخالفة الکتاب : ما لو حکم بأن بعض الورثة المذکورین في 
القرآن لايرث . ومثال مخالفة السنة e‏ 
ومثال مخالفة الاجماع : ما لو حكم بأن الأخ يحجب الجدً في الميراث”” 
ی یم الك بي اس بت 
بالسُرَيْجية - منسوبة إلى ابن سريج من الشافعيّة القائل بها وهي : أن من 
ا إن طلقتكِ فأنتٍ طالق قبله ثلانًا ثم طلقهاء لا يلزم؛ لأن 
الثلاث المعلقة على الطلاق يقدر مجيئهاء فتكون الطلقة المعلق عليها 
رابعة ترتع الثلاث قبلها لعدم وجود ما عُلّقت عليه . ووجه مخالفة هذا 
للقواعد أنه يؤدي إلى وجود المشروط في وقت ينعدم فيه الشرط. والقاعدة : 
أن المشروط لا يوجد الا عند وجود الشرط فيوجدان في وقت واحد 
ضرورة. وقول المؤلف: «النصٌ» مفعول «خالف» مقدَّم عليه وما بعده 
معطوف عليه» وتقريره: ال إذا خالف النصّ أو الاجماع أو القواعد 


)١(‏ ثبت في «صحیح مسلم» رقم (۱۲۰۰) عن أبي رافع أن رسول الله يك استسلف من 
رجل بكرًا فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة فأمر أبارافع أن يقضي الرجل بکره» 
فرجع إليه أبارافع فقال: لم أجد بها إلا خيارًا رباعيًا فقال: «أعطه إياه إن خيار 
الناس أحسنهم قضاء» . 

(۲) تقدم في الإجماع (ص/۳۹۹) أن السلف اختلفوا في توريث الجد مع الإخوة» 
فمنهم من قال الجد يحجب الاخوة ومنهم من قال يشتركون. فلا يجوز إحداث 
قول ثالث كحجب الإخوة للجد. 

(۳) ط : القواعد. 


6۹ 


وضمير «رأوا» لأهل الأصول . 
۸ أو اجتهاده أو القئن الجلي على الأصح .. 

يعني أن حكم المجتهد يُنْقَض آیضا إذا ظهر أنه خرج فيه عن رأيه 
وما يؤدّي إليه اجتهاده بأنه لد غيره وترك اجتهاد نفسه» سواء كان تقليده 
للغير بالتزام أو بدونه» فقوله : «أو اجتهاده» معطوف على ما قبله أي أو حالف 
ار ل ا ا ا ۱۳ 

وقوله : «أو القيس الجلی» ي يعني أن حکم المجتهد يُنْقَض مطلقا إذا 
خالف القیاس الجلي» وهو الذي لا شك في صحته ومثاله : ما لو 
بشهادة الكافر» فان الله تعالى قال في الفاسق : « ولا تا لهم کید با 
ریک هم الیش 63 [النور]» فيقضي القیامل الجلیْ ردَّ شهادة الكافر 
قياسًا أَخرَویا على الفاسق . 

وقوله : «علی الأصح» راجع لجمیع المسائل التي ذکر أنه ینقض 
فیها حکم المجتهد في قوله : له إذا النصل» الخ» ومقابل الأصح قول ابن 
ل ی 


۹:۹ حَكَمَّ في مذهبه 5 زف لرتبة الترجیح فالنقض انحظل 
يعني أن حکم المقلّدِ باسم الفاعل «بغیر المعتلي» أي المشهور من 
مذهبه يُنقض لأنه لا یعدل عن المشهور الا لغرض فاسد» ومح هذا فیما 


(۱) انظر «النشر»: (۳۲۶۰/۲). 


13۰ 


إذا لم يبلغ رتبة مجتهد الترجيح» فإن بلخها فلا يُنقض حکه بغير المشهور 
لأنه هو يرجحه باجتهاده. وقال الطرطوشي: لا يلزم المقلدُ لمذهب 
تقليد ذلك المذهب في الحكم والفتوی» وهو قريب من قول اللْخميّ 
بالتخريج على غير أصول إمامه كما تقدم". 
۰ وقدّم الضعيف إن جرى عَمَلْ يع كح سحو فد اندر 

يعني أن الضعيف إذا جرى به العمل يِه یمد على المشهور ولكنّ 
لذلك شروطء منها رن ا الى ل عن المشهور من أجله 
متصلا بنا أي موجودّاء وبشرط”" أن يكون العمل موافقا لقول» وأن يثبت 
العمل بالبينة» وأن يكون مُّجُريه الأول أهلاً للترجيح» ذكر هذه الشروط 
صاحت «نور له 

فالمتأخرون من أهل المذهب لهم تصحیحات وترجیحات لبعض 
الروایات والأقوال عدلوا فیها عن المشهور لجلب المصلحة أو درء 
المفسدة وجری بها عمل الحكام والمفتين» ومن ذلك أن علماء فاس لما 
رأوا كثرة كذب النساء في دعوى انقضاء العدة صاروا لا يقبلون من المرأة 
دعوى انقضائها في أقلّ من ثلاثة أشهرء مع أن القول بعدم تصديقها 


() (ص/1۷). 

(0) ط: ويشترط. 

(۳) لعله يقصد كتاب «نور البصر شرح المختصر المعروف باسم «إتحاف المقتنع 
بالقليل في شرح مختصر خليل» لأبي العباس سيدي أحمد بن عبدالعزيز الهلالي 
(ت : ۱۱۷۵) وهو مطبوع بفاس عام ۱۲۹۲ . 


۱ 


ار 
١‏ وهل يقيسُ ذو الأصول إن عُدِمْ نص إمامه الذي له لزِمُ 
۲ مع التزام ما لَهُ أو مطلقا وبعضهم بنصه تعلّقا 

يعني أن المقلّد العارف بعلم الأصول إذا عدم نصّ إمامه في مسألة» 
اختّلف فيه المالكية على ثلاثة آقوال : 

الأول: أنه يجوز له القياس مع التزام ما لإمامه من الأصول فلا 
يقيس المالكي على أصول الشافعي مثلاً إذا خالفت أصول مالك وهذا 
قول ابن رشد والمازري والتونسي ۳ وأكثر المالكية . 

الثاني : يجوز القياسٌ مطلقًا ولو على غير أصول مذهبه مع وجود 
أصول مذهبه» وهذا قول اللخمی وفعله كما تقده”" . 

الثالث : أنه يلزمه التعلق بنصوص إمامه فلا يفتي ولا يحكم الا 
بشيءٍ سمعه منه ؛ وهو نص ابن العربيّ» وظاهرٌ كلام الباجيّ» فان لم يجد 
نضا ولا أصلاً في مذهبه وجب عليه اتباع نصل غير إمامه» ثم أصل غير 
إمامه» إذ لا يجوز له الخروج على الأدلة . فتحصّل أن الأول نص امامه 
ثم أصل إمامه» ثم نص غير إمامه» ثم أصل غير إمامه . 


.)۳۲۷/۲( انظر «نشر البنود»:‎ )١( 

(؟) ط: التونسيين! والتونسي هو: إبراهيم بن حسن بن يحيى أبوإسحاق المعافري 
(ت : ؛۳؛ه) قال عياض : له شروح حسنة وتعاليق مستعملة متنافس فيها على كتاب 
ابن المواز والمدونة . انظر «جمهرة تراجم المالكية ‏ وحاشیته»: (۱/ ۶ ۱۵۵-۱۵). 

(۳) (ص/ 18۷). 


1Y 


واختلف المالكية في المالكي الذي لم يجد نضا في مذهبه في 
المسألة ووجدها منصوصة للشافعيّ وأبي حنيفة معًا أيهما يقدَّم؟ فقيل : 
الشافعي لأنه تلميذ مالك وقیل : أبوحنيفة لأنه أقل خلافا مع مالك . 
۳ ولم يُضْمّن ذو اجُتهادٍ ضيّعا إن يك لا لقاطع قد رَحَعا 

يعني أن المجتهد إذا أتلف شيئًا بفتواه َو حكمه ثم رجع عن ذلك» 
لا ضمان عليه لأنه بذل وسْعه الواجب علیه الا إذا كان رجوعه لدليل 
قاطع في المسألة من نص قرآن» أو سنة متواترة» أو إجماع فإنه يضمن» 
لأن حكمه أو فتواه بخلاف القاطع دليل على تقصيره في النظر . ذكر هذه 
المسألة الحطاب”"' عند قول خليل : «مبینا لما به الفتوى»" . 


(۱) انظر «النشر»: (۳۲۸/۲). 

(۲) في «مواهب الجلیل»: (۳۳/۱) ونصه: (فرع: من أفتى رجا فأتلف بفتواه ماله 
فان كان مجتهدًا فلا شىء عليهء والا فقال المازري: يضمن ما تلف ویجب على 
الحاکم التفلیظ علیه ون أدبه فأهل إلا أن يكون تقدم له اشتغال بالعلم فیسقط عنه 
الادب ويُنهى عن الفتوی |ذا لم يكن أهلاً. ونقل البرزلي عن ابن رشد في آوائل 
النکاح أنه لا ضمان عليه لأنه غرور بالقول إلا أن يتولى فعل ما أفتى به فيضمن . 
وذكر في أوائل كتابه عن الشعبي أنه يضمن قال: وهذا عندي في المفتي الذي يجب 
تقليده المنتصب لذلك وأما غيره فكالغرور بالقول ويجري على أحكامه. فتحصّل 
أن المفتي المنتصب لذلك يضمنء ولعل ابن رشد لا يخالف فيه؛ لأن هذا يكم 
بفتواه فهو كالشاهد یرجم عن الشهادة» وأما غير المنتصب ففيه قولان لابن رشد 
والمازري والله أعلم) اه. 

(۳) (ص/۹). 


۳ 


4 إلا فهَلْ يضِمَنُ أو لا يضمَنُ إن لم يَكُن منه تول بَينُ 
يعني أن المتلف شيئًا بفتواه أو حكمه إن لم يكن مجتهدًا بأن كان 
مقلّدًا ولم یتولٌ التنفيدٌ بنفسه اختلف في ضمانه» فقيل : يضمنه » وهو 
قول المازري لأنه أتلفه بغير حق» وإن لم يتقدم له اشتغالٌ بالعلم أَدبَ 
أيضاء وقيل: لا يضمن لأنه غرور بالقول وهو قول ابن رشد فان تولى 
التنفيذ بنفسه ضمن بلا خلاف» فقول المؤلف : «إلأً» أي الا يكن الحاكم 
المتلف مجتهدّاء وهذا فى غير المنتصب لدليل قوله : 
0 وان يكنْ منتصبًا فالنظَنُ ذاك وفاقا عنة من يُكَرْرُ 
يعني أن غير المجتهد إذا كان منتصبًا للقضاء أو الفتوى وأتلف شيئًا 
بواحد منهما ثم رجع» فالذي يقتضيه النظر ذاك ‏ ب يعنى التضمين «وفاقًا 
عند من یحوژ؟ اي یحقق المسائل» يعني به الحطاب شارح خليل”'' فانه 
على انض ترك E‏ مرق راق ونايب 
لأنه يحكم بفتواه ويُنفذ حكمه فهو كالشاهد يرجع عن" شهادته . 


)۱( تقدم نقل كلامه بحروفه. 
(۲) ط : يرجح عند! 


563 


فصل و 
التقليد في الفروع 


لما فرغ المؤلف من الكلام على الاجتهاد أتبعه بالكلام على التقليد 
لأنه مقابله» والتقليد لغةً: جَعْل القلادة فى العنق» فكأنَّ المجتهد جعل 
الفتوى في عنق السّائل» أو أن السّائل جعل الأمرَ في عنق المسژول» 
وهذا الأخير معروف في كلام العرب» ومنه قول لقيط الأيادي ۲۲ : 
وقلدوا آمرکم لله دكم رحب الذراع بأمر الحرب معا 
5 هو التزام مذهب الغير بلا علم دليله الذي تاصْلا 

يعني أن التقليد في عرف الأصوليين هو التزام الأخذ بمذهب الغير 
من غير معرفة دليله الخاص» وهو مراده ب«الذي تأصّلا» أي صار أصلاً 
ومستندًا سواء عمل بمذهب ذلك الغير الذي التزم مذهبه أو لم يعمل به 
لفسقه أو غير ذلك» وسواء كان المذهب قولاً أو فعلاً. أما الأخذ 
بالنصوص وشهادة البينة فليس شيء من ذلك تقليدًا. 
۷ يلزمٌ غير ذي اجتهادٍ مطلق وان مقيّدًا إذا لم يضق 

يعني أن التقليد يلزم من ليس مجتهدًا مطلقّا وان كان مجتهد مذهب 
)١(‏ البيت من قصيدته المشهورة التي مطلعها: 

یا داز من شعتلها. ا هاجت لي الهم والأحزانَ والوجّعا 

والبیت في «الکامل»: (۲/ ۰61۸۲ و«الشعر والشعراء»: (۲۰۱/۱). 


1۵ 


آو فتیاه إذا عجز المجتهد المقيّد عن الاجتهاد في تلك المسألةء بناء على 
الراجح من جواز تَجرّزالاجتهاد. یلد في المسائل التي لم يبلغ فيها رتبة 
الاجتهادء ويجتهد فيما بلغها فيهاء وقيل: لا يقلّد العالحُ وان لم يكن 
مجتهدًا؛ لأن له صلاحية أخذ الحكم من الدليل بخلاف العامّيّ . وفاعل 
ایلزم» ضمير التقلید» و«مطلق» باسم المفعول نعت ل«ذي اجتهاد» 
و«مقیدّا» باسم المفعول» ومفعول «يُطق» محذوف أي لم يُطق استخراج 
المسألة بالاجتهاد . 
۸ وهو للمجتهدين مُفتنغ لنظر قد ززقوه مُنَّسِعْ 

يعني أن التقليد لا يجوز في الفروع لمن بلغ رتبة الاجتهاد؛ لأجل 
ما رزقه الله من النظر المتسع لمعرفة الأحكام بالصلاحية» فإن حَصّل 
للمجتهد ظن الحكم باجتهاده بالفعل حرم عليه التقليد إجماعا قاله 
المؤلف في «الشرح»”'" . 

رأما إن لك ی ی ی 
بصفات المجتهد = حرم عليه التقليدٌ أيضًا عند مالك والأكثرء لتمكنه من 
الاجتهاد الذي هو أصل التقليد. 

وقيل: يجوز تقليد المجتهد غيره فيما لم يعلمه بالفعل» وهو 
مرو عن أحمد" . وقيل: يجوز للقاضي لحاجته إلى فصل الخصوم 


(0) (۳۳۱/۲). 
(۲) المنصوص عنه هو القول الأول» وهذه الرواية حكاها عنه الشيرازي» وهو أيضًا 
قول الثوري وابن راهويه» انظر «البحر المحیط»: (5/ ۲۸۹-۲۸۵). 


11 


المطلوب تعجیله بخلاف غير القاضي؛ وقیل : يجوز للمجتهد أن یقلد من 
هو آعلم منه دون المساوي والادوّن ویروّی عن محمد بن الحسن . وقیل : 
يجوز له التقلید في خاصية نفسه دون ما يفتي به غيرّه. وقیل : يجوز عند 
ضیق الوقت لما يسأل عنه کالصلاة بخلاف ما لا ضیق فى وقته» وهو مروي 
عن ابن سریج. وقال صاحب «الضیاء اللأمع)"'': إن تقلیده عند ضيق 
الوقت لا ينبغي أن یحتف في جوازه"۲۳. وقوله: «مسم» بكسر السین . 
49 وليسن في فتواه مُفتٍ يُتْبَعْ إن لم یُضف للدّين والعلم الورَغ 

يعني أن المفتي يحرم العمل بفتواه إذا لم تجتمع فيه ثلاث خصال 
وهى: الدين» والعلمء والورع . إذ لا ثقَةَ بمن عدمت فيه واحدة منهاء 
ويعرف حصولها بالاخبار عنه بذلك من الثقات وبانتصابه واشتهاره فى 
الفتوى والناس راضون بذلك . ومعنى اتصافه بالعلم : كونه مجتهدًا مطلقًا 
أو مقيدّاء آما غیر المجتهد فقد تقدم أن فتواه نَقلٌ» وقد قدَمنا شروطها عند 
قول المؤلف: «لجاهل الاصول. ۰" إلخ. ومعنى اتصافه بالدین : 
امتثاله ی ای 7 ا ترکه الشبهات 
الخلاف نم ات فيه العلماء. وتم ذلك من تال 

وأن الأوْرعٌ الذي یخرج من خلافهم ولو ضعيفًا فاستبن 


(۱) (۵۲۶/۲). 
(۲) ذکر في «البحر» أحد عشر مذهبًا فى المسألة. 
(۳) البیت رقم .)٩۳۵(‏ 


۹۷ 


وتشترط في المفتي العدالة وتقدّم تعریفها في شرح قوله: «عدل 
الرواية»۱) إلخ . 
۰ من لم یک بالعلم والعدل اشتهز أو حَصّل القطعٌ فالاستفتا انحظرز 

يعني أن من لم يشتهر بالعلم والدين الورع ولم يحصل لمن أراد أن 
يستفتيه قطع بذلك» أي أو ظرةٌ» فإنه لا يجوز له أن يستفتيه» ولو استفتاه 
ما جاز له العمل بفتواه كما تقدم في البيت قبل هذا . 

وقال بعض العلماء : لا یکتفی بمجوّد الاشتهار بل لابد من البحث 
عن علمه ودینه وورعه. وقال المولف في «الشره !"+ زنه الاصحء 
والأصحٌ آیضا الاکتفاء بظاهر العدالة . وقیل : لابد من البحث عنها» كما 
لوحم اسك الوه ود ا م 

ثنين» فان عم علمه وجهلت عدالته ففي جواز استفتائه احتمالان 

0 وجهان للشافعية» وعلى القول بالجواز فوجه الفرق بين العدالة 
والعلم : أن الناس كلهم عوام لا القليل» والعلماء كلهم عدو ل الا القليل. 

وهل يجوز الإفتاء في الخصومات التي شأنها الرفع إلى القاضي؟ 
قيل : لا يجوز وهو الذي مشى عليه خليل في «المختصر۲۳ حيث قال: 
«ولم یم في حصومة» E‏ 0 

ومنع الافتاء للحكام في کل ما یرجم للخصام 


(۱) البیت رقم (۵77). 
(۲) (۳۳۲-۲۳۲/۲). 
(۳) (ص/ (YT‏ 


TA 


ر 


والمنع على القول به مقيّد بأمور مذكورة في بعض شروح 
المختصر""؟ وژوي عن ابن عبدالحکم جوازه وبه جَرَى عمل فاس» قال 
ناظم «العمل»" : 

وشاع إفتاء القضاة في خصام مما يُِحَدٌ حکمهم له قوم 
۹٩۱‏ وواجبٌ تجديدُ ذي الرأي النظز إذا مماثلٌ عرا وما ذكز 
۲ للنّصٌ مثل ما اذا تجدّدا مغز إلا فقن يدا 

يعني أن «ذا الرأي» الذي هو المجتهد ‏ مطلقا كان أو مقيدًا ‏ إذا 
آفتی في حادثة» ثم سل بعد ذلك عن تلك الحادثة لوقوعها مرة أخرى 
يجب عليه تجديد النظر فيهاء بشرط أن يكون ناسيًا للدليل الذي اعتمد 
عليه في الفتوی الأولئ» أو یکون غير ناس له ولکنه طرأ عليه ما يغيّرُ 
اجتهاده الأول. وأشار المؤلف للشرط الأول بقوله: «وما ذكر للنصٌ»» 
وللثانى بقوله : «مثل ما إذا تجدّدا مغيّة) 

وقوله: «إلاً فلن يجدّدًا أي الا يكن ناسيًا للديل الأول ولم بتجدد 
له مغيّدُ فلن يجدّد أي لم يلزمه تجديد النظر مرة آخری» وانما لزمه 
التجدید عند نسيان الدليل في الأولى لاحتمال أن يظهر له خطأ في الأول» 
وأما عند تجدّد المغيّر فواضح» وإنما لم يلزمه التجديد في حالة عدم 
نسيان الأول وعدم طَرُوٌ مخیّر لعدم وجود ما يقتضي الرجوع لأن حاله الان 


(۱) انظر «شرح الخرشي»: (۰)۱5۵۱-۱5۰/۵ و«مواهب الجليل» : (۸/ .)١١١-١١١‏ 
۳( تقدم التعريف به. 


11۹ 


کحاله وقت افتائه الأول . وقوله : «عرا» بمعنی طرأء واللام في «للنصل» 
زائدة» وماذکر النص . وقوله : «مثل» بکسر المیم وهو منصوب على الحال . 
۳ وهل يكرّرٌُ سوال المجتهذ مَنْ عَم إن مُمَائْلُ الفتوی يَعْدْ 

يعني أن العامّي إذا سأل مجتهدًاء أي وكذا لو سأل مقلدا فأفتاه» ثم 
تجدد له مثل الحادثة الأولى» فهل عليه أن يكرّر سؤال المجتهد مرة أخرى 
أو له أن يكتفى بالجواب الأول؟ 

تكد في ذلك اب القصّار() من المالکية» وحکی أبن ال © 
فيه خلافا ثم قال : «الاصح لا يلزمه» وجعل إمام الحرمين”" الخلاف فيما 
إذا كان المُقلّد ‏ بالفتح _حيّاء آما لو كانت الفتوی الأولى بتقلید ميت بناء 
على جوازه فلا تلزم إعادة السؤال لتقن عدم رجوع( الميت» فان كانت 
الفتوى الأولى مستندة لنص أو إجماع فلا تجب إعادة السؤال إجماعًا. 
واسم الموصول في قوله: امن عم» فاعل «یکرر» ومفعوله «سوال». 
وایَعَدٌ» بضم العين من عاد یعود بمعنی رجع . 
4 وثائيًا ذا النقل صرفا أَهْمِلٍ وَخَيّرنْ لدی استواء السبُلٍ 

يعني أن المفتي الذي أجاب أولاً إذا كان صاحب نقل صرّف أي 


)١(‏ انظر «المقدمة فى الأصول»: (ص/ ۳۳-۳۲) لابن القصار. 

)۲( فى «أدب المفتى والمستفتي»: (ص/ ۱3۷). 

)۳( ۴ کتابه «الشامل» ات صاحب «النشر»: (۳۳۶/۲). أما في «البرهان»: 
(۲/ ۸۷۸) فليس فيه لمسألة تقليد الميت . 

(:) الأصل: روج» ثم كتب فوقها علامة(×). 


۷۰ 


خالص من الاجتهاد فلا تجب إعادة سواله لعد م احتمال تغیّر ما عنده» 
وبهذا تعرف أن قولنا في شرح البیت قبله : «أي وکذا لو سأل مقلدًا» نعني 
به المقلد الذي هو مجتهد مقیّد المشار إليه بقوله : «وإن مقیدا |ٍذالم يُطق» . 
وقوله : «وخیّرن . .» إلخ» يعني أن العالم إذااستفتاه العامیْ وکان 
فى المسألة آقوال مستوية» فانه يخير العامّىَ فى العمل بأي تلك الأقوال 
شاء. هذا إذا لم يكن فيها تفاوت» وإذا كان فيها تفاوت من جهة فسيأتي 
فى البيت الذي بعد هذا. وقوله: «ذا النقل» مفعول «آهمل» وهو آمر من 
الإهمال والترك . و«صرفا» حال» والظاهر أنه حال من «النقل» لا من «ذا» 
كما ظنه المؤلف”7' ؛ لأن المضاف هنا كجزء من المضاف الیه» أي أَهْمِلُ 
صاحب النقل فلا تسأله ثانياء أي مرة أخرى . 
۰ وزائدًا في العلم بعض قَدَّما وقَدَمَ الاورغ کل القُدَما 
يعنى أنه إذا وقع التفاوت فى | الاستواء فى الدين والورع 
دسفي مات ا الأخذ 0 ولذا فد في إمامة 27 
زائد الفقه» قاله الرازي”"“؛ لأنه ينبغي أن ید في كل موطن من مواطن 
الشرع من هو أقوم بمصالح ذلك الموطن . وقال بعض العلماء : يخير بين 
الأخذ بقول الأعلم وقول العالم ؛ لأن کل مذهب طريق إلى الجنة» فعلى 
القول الأول یعدم ابن رشد على اللخمي لأنه أعلم منه» وعلی الثاني يُخَيّر 


.)775/5( كماقال في «الشرح»:‎ )١( 
.)۵۳۳ /۲( في «المحصول»:‎ )۲( 


۷۱۱ 


ا 

وقوله: «وقدّم الاورع» إلخ يعني أنهما إذا استويا في العلم وكان 
أحدهما أورع من الاخر قَدّم الاورع» لأن فتياه أبعد من الخطأ لشدة 
تحفظه. فان كان أحدهما أرجح في دينه والثاني أرجح في علمه فقيل : 
يقدم الأذيّن» وقيل : يقدّم الأعلم» ورجّحه القرافك”" . 

واعلم أن مراد المؤلف بقوله: «وخیرَنْ لدى استواء السبل» 
وقوله: «وزائدًا في العلم. . ٠.‏ البيت» إنما هو حالة أخذ العامی بأحد 
قوله : «وجائز تقليد ذي اجتهاد. ٠.‏ إلى قوله : «وموجب تقليد الأرجح» 
إنما هو في تقليد غير المجتهد المطلق له قاله المؤلف في «الشرح»!۳ 
وقوله : «زائدًا» مفعول «قدَّم) مُقَدّم عليه. 
53 وجائرٌ تقليدُ ذي اجتها وهو مفضول بلا استبعاد 
العلم مع وجود الفاضل فيهماء وهذا مذهب الجمهور» وصححه الفهري 
من المالكية ورجحه ابن الحاجب”*' ‏ منهم أيضًا ‏ لوقوعه في زمن 


.)۳۳/۲( ذكرهفى «النشر»:‎ )١( 


.)١58/ص( «التنقيح»:‎ )۲( 
.)۳۳۰/۲( (F) 


() «المختصر ‏ مع شرحه): (۳۱۷/۳). 


۷۲ 


مع وجود الفاضل لأنه تقصیر في تحرّي الصواب. وعلة مذهب الجمهور 
آشار لها المولف بقوله : 
۷ فكل مَذهب وسيلة إلى دار الحبُور والقصور جُعلا 
يعني أن كل «مذهب» من مذاهب المجتهدین «وسیلة» أي طریق 
يتوصل بها إلى الجنة التي هي «دار الحبور» وهو النعيم» «والقصور» العالية 
جمع قصر؛ لأن الكل على هدى من ربهم وان تفاوتوا في العلم والورع . 
قلت : ومما يدل على أن المجتهدين على هدّی وان اختلفوا تقر 
النبي اة كاد من“ الطائة بسن الان ي ب لمر ي قصة بني 
فور وا هاو لم بضلوها إلى السمن »مرن الي الجن 
وصوب ما فعله کل مع أنهم مختلفون"۳؟» ومما يدل على ذلك ایشّا أن 
داود وسليمان من أنبياء سورة ة الأنعام الذين قال الله لنبينا بعد ذکرهم : 
7 یک ال هَدَى أ 21 2 دهم انسرد [الأنعام/ ۰ وثبت في ااصحيح 
البخاري)”" أن مجاهدًا سأل ابن عباس : من أين أخذت السجدة في ص 
فقال: # ومن دريو داو € إلى # رک اذب هدى أله 2 هم 
َس فسجدها داود فسجدها رسول الله يل . 


فإذا عرفت ذلك فاعلم أن داود وسليمان اختلفا في حكم الغنم النافشة 


(۱) الأصل: كلام . 

(۲) أخرجه البخاري رقم »)۹٤7(‏ ومسلم رقم (۱۷۷۰) من حديث ابن عمر - رضي 
الله عنهما -. 

)۳( رقم (1۸۰۷). 


۷۳ 


في حَرْث القوم وهما مجتهدان قطعاء إذ لو كان هناك وحي لما اختلفاء 
وقد صرّح تعالى بأن سليمان أصاب الصواب بقوله : ها سک » 
[الأنبياء/ ۹ فعلم أن داود اجتهد فيها ولم يُصب بدليل قوله : « إذ ڪان 
في رك 4 [الأنبياء/ ۰2۷۸ ومع هذا قال تعالى: « وگلا ايتا کنا 

وعلماً ) [الأنبياء/ 604. وقوله: «وسیلة» بالنصب مفعول ان ل«جُعل» 
مقدّم عليه ومفعوله الأول ضمير المذهب» وهو نائب الفاعل المستتر . 
۸ وموحبٌ تقلیة الأرْجّح وَحَبْ لَه بح عن امام منتخبٌ 

يعني أن الذين لا يجيزون تقليد المفضول مع وجود الفاضل قالوا: 
يجب على العامي البحث عن إمام أي مجتهدٍ منتخب - بفتح الخاء - أي 
راجح في العلم والدين» وعليه فيجب على العامي أو غيره من المقلدين 
تقديم أروع العالِمَيْن وأعلم الوَرعیّن» والأصح تقديم الأعلم على الأورع 
كما تقدم» وأهل هذا القول منهم: الإمام أحمد» وابن القضّار من 
المالكية» والغزالي» وابن سريج من الشافعية . 

فان قیل : من أين للعامي أن يميز الفاضل من المفضول؟ 

فالجواب : أنه يميزه بسوال الناس وبقرائن الاحوال» کرجوع 
العلماء إلى قوله دون غیره» وکثرة المستفتین له دون غيره . 

ووجه منع تقلید المفضول مع وجود الفاضل : أن آقوال المجتهدین 
في حق المقلد كالأدلة في حق المجتهد ؛ فکما يجب على المجتهد الأخذ 
بالأرجح من الادلة = فکذلك يجب على المقلد تقلید الارجح من 
العلماء . 


1۷ 


والحاصل أن في تقلید المفضول مع وجود الفاضل ثلاثة أقوال: 
الجواز والمنع وقد عرفت وجه کل منهما . الثالث - واختاره السبكي” -: 
وهو جوازه إن اعتقد العامیی أنه هو الفاضل أو المساوي. والفرق بینه 
ونا قله اه على هذا القرل تک جرد اعفاد ارج از مساوانة 
ولا يجب عليه البحث عن ذلك على الأرجح» بخلاف ما قبله فلابد من 
البحث على الأرجح ولو كان معتقدًا آفضلیته» قاله في «الایات البينات»”" . 
٩‏ إذا سمعت فالإمامٌ مالك صم له الشأوؤٌ الذي لا يدرك 
۰ للأثر الصحيح مع خسن النظز في کل فنٌّ كالكتاب الاشز 

أي إذا سمعت يا طالب العلم هذا القول بوجوب تقليد الأرجح من 
المجتهدين = فاعلم أن مالكًا رحمه الله ثبت له «الشأو» أي الغاية التي لا 
يدركها غيره من المجدهدين من یمین تمن تاه من السّبق في العلم» 
وقوله: «للاثر الصحیح» يعني للحديث المرفوع الصحيح الذي: هو 
قولديكلة : وجك أن بسرت الناين أکباة الزبل في طلب العلم ولا یجدون 
عالمًا آعلم من عالم المدینة»۳. مع ما ثبت له رحمه الله من خسن النظر 


.)۳۹۰/۲( «الجمع»:‎ )١( 
.)۲۷۱۸/۶( (¥) 
آخرجه أحمد: (۳۰۸/۱۳ رقم ۰۷۹۸۰ والترمذي رقم (۲۷۸۰) وابن حبان‎ )۳( 
والبيهقي: (۳۸۲/۱) وغیرهم‎ ۰٩۰ /۱( «الاحسان» رقم (۰)۳۷۳۹ والحاکم:‎ 
.- من حدیث أبي هريرة - رضي الله عنه‎ 
= قال الترمذي : هذا حديث حسن . وقال الحاکم : هذا حديث صحیح على شرط‎ 


۷۵ 


فى کل فرنٌّ من الفنون ککتاب الله وأحاديث النبی بء وهی مراد المولف 
«بالأثر» کالعربية والأصول والمعرفة بأقوال الصحابة ومسائل الاتفاق 
والاختلاف . ومما يدل على أن المراد بالحدیث الامام مالك أنه إذا أطلق 


«عالم المدینة» أو «إمام دار الهجرة» علم أن المراد مالك دون غيره من 
غلجاء المد : 


مسلم ولم یخرجاه. ولم یتعقبه الذهبي وصححه ابن حبان . وضعفه ابن حزم في 

«الإحكام»: (۲/ .)٠١١‏ بعنعنة أبي الزبیر . والحدیث تردد ابن عيينة في رفعه ووقفه 

فیما رواه عنه الامام آحمد» كما في «منتخب العلل»: (ص/ ۱۳۹) لابن قدامة. 

)١(‏ کل أصحاب مذهب یذکرون من مناقب إمامهم ومزایا مذهبهم ما يقتضي ترجیحه 
على غيره» بل الالزام باتباعه والطعن في المذاهب الأخرى» كما وقع لغیر واحد 
ممن صنف في الاصول والفقه. والشأن ما قاله شيخ الاسلام ابن تيمية في بعض 
فتاویه قال في «مجموع الفتاوی»: (۲۹۳-۲۹۱/۲۰): 

(أما ترجیح بعض الأئمة والمشایخ على بعض ‏ مثل من يرجح امامه الذي تفقه 
على مذهبه أو يرجح شيخه الذي اقتدی به على غيره. . .فهذا الباب أكثر الناس 
يتكلمون فيه بالظن وما تهوى الانفس» فإنهم لا يعلمون حقيقة مراتب الأثمة 
والمشايخ ولا يقصدون اتباع الحق المطلق» بل كل إنسان تهوى نفسه أن يرجح 
متبوعه فيرجحه بظن يظنه وإن لم يكن معه برهان على ذلك وقد يفضي ذلك إلى 
تحاجهم وقتالهم وتفرقهم وهذا مما حرم الله ورسوله . . . 

قال: فما دخل في هذا الباب مما نهى الله عنه ورسوله من التعصب والتفرق 
والاختلاف والتكلم بغير علم فإنه يجب النهي عنه» فليس لأحد أن يدخل فيما نهى 
الله عنه ورسوله. وأما من ترجح عنده فضل إمام على إمام أو شيخ على شيخ 
بحسب اجتهاده (وذكر بعض المسائل الفروعية) ثم قال: فمن ترجّح عنده تقليد 
الشافعي لم ينكر على من ترجح عنده تقليد مالك» ومن ترجح عنده تقليد أحمد لم = 


۷۹ 


۱ والخُلْفُ في تقلید من مات وفي بیع طُرُوس الفقه الآن قد نُفِي 

يعني أنَّ الخلاف الذي كان واقعًا في تقليد المجتهد الميت وفي بيع 
كتب الفقه = منفينٌ الان أي في هذه الأزمان الأخيرة» لانعقاد الإجماع من 
جميع المسلمين على ذلك. أما في تقليد الميت فلعدم وجود 


المجتهدین ۲ فلو لم یمد الميت لتعطّلَ كثير من الأحكام» وأما في 
کتب الفقه فلأنها لو لم يوصّل إلى اکتسابها بالبیع لتعطلت الاحکام أيضاء 


وانعقاد الم جماع على ما ذکر ظاهر . واالطروس» جمع طرّس - بالکسر - 
وهو الکتاب . 
۲ ولل أن تسال للتئبست عن ماخ المسؤول لا التعَنْتٍ 


ينكر على من ترجح عنده تقليد الشافعي ونحو ذلك . 

ولا أحد في الاسلام يجيب المسلمين كلهم بجواب عام: أن فلانًا أفضل من 
فلان» فيقبل منه هذا الجواب؛ لأنه من المعلوم أن كل طائفة ترجُح متبوعها فلا 
تقبل جواب من يجيب بما يخالفها فيه» كما أن من يرجح قولاً أو عملاً لا يقبل 
قول من يفتى بخلاف ذلك . لكن إن كان الرجل مقلدًا فليكن مقلدًا لمن يترجح 
عنده أنه أولى بالحق. فان كان مجتهدًا اجتهد واتبع ما يترجح عنده أنه الحق ولا 
يكلف الله نفسًا إلا وسعها) اه بتصرف . 

(۱) انظر ما سبق نقله عن الشيخ في تفسير « ألا يدبو بان 4 (ص/ ۵۷۷ وما 
بعدها) ففيه الرد على من زعم تعذر الاجتهاد في الأعصار المتأخرة» وأن العصر 
يمكن خلوه من المجتهدین» ورجح أنه لابد من قائم لله بحجة في كل عصر» وانظر 
أيضًا كتاب الجلال السيوطي «الرد على من أخلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد 
في کل عصر فرض»: (ص/ ۹۷- ٠)١١‏ و«الروض الباسم» : ۷۱/۱ و«البحر 
المحیط»: (/۰)۲۰۷ و«إرشاد الفحول»: (۱۰۶۲-۱۰۳۵/۲). 


۷۷ 


۳ شم عليه غاية البیسان إن لم يكن عذرٌ بالاکتنان 

يعني آنه بجوز لك آیها المستفتي سوال العالم عو بیان ماع أي 
دليله فیما آفتاك به» بشرط أن یکون السوال «للتثبت» أي زيادة الثبوت 
حتی تذعن نفسّه للقبول بسبب إيضاح الدلیل لا إن كان السوال 
«للتعنت» أي قصد إظهار عجزه أو خطته . 

ثم إنه يجب على العالم المسوول بیان الدلیل للسّائل لارشاده» «إن 
لم يكن» له «عذر بالاکتنان» أي خفاء الدلیل على السائل بأن كان فهمه 
BE‏ پا الس ع ی ی 
فيه» ويتعدّرُ له بخفاء المُدْركء ومحلٌ وجوب البيان ما لم يشق مشقة لا 
يتحمل مثلها عادة . 
4 ندب للمفتي اطراخه النظز إلى الحطام جاعِلَ الرّضا الوَطرْ 
۰ متصفًا بحلية اسوقار محاشيًا مجالس الأشرار 

يعني أنه يستحب للمفتي أن بطرٍح النظر إلى الدنيا فيكتفي بما في 
يده عما في أيدي الناس» ويجعل وطره أي حاجته بفتياه رضا الله تعالى 
بهداية الجاهلین لا خطامًا يأخذه منهم ويستحب أن يكون متَّصمًا 
بالسكينة والوقار متباعدًا عن مجالس الأشرار أي السفهاء فان ألجأته 
الضرورة إلى مجالستهم فلا بأس مع كفهم عما لا يليق بحضرته . 

وقوله: «اطراحه» افتعال من الطرح بمعنى الإلغاء والترك وهو 
مصدر مضاف إلى فاعله» ومفعوله «النظر». و«جاعل» حال من الضمير 
المضاف إليه الاطراح . و«الوطر» مفعول «جاعل» الثاني» ومفعوله الأول 


TYA 


أضيف له اسم الفاعل» و«متصفا» و«محاشيًا» حالان من صاحب الحال 
الأولى بناء على جواز ترادف الحال» آما على القول بمنعه كما ذهب إليه 
أبوالحسن بن عصفور ومن وافقه فالأحوال متداخلة» فقوله : «متصمًا» 
حال من الضمیر المستکنْ في «جاعل» وامحاشیّا» حال من الضمیر 
المستکن في قوله: «متصمًا». و«الحطام» أصله ما تحطَّم وتكسّر من 
النبات» والمراد به هنا الدنيا . 
7 والارض لا عنْ قائم مُجْتِهِدٍ تخلو إلى تَرَلرّل القواعدٍ 
۷ وهو جائز بحكم العقل مع احتمال كونه بالنقل 
يعني أنه لم يقع في الأرض له الزمان عن مجتهد مطلق أو مقيد 
يقوم لله بالحجة على الخلق وينصرٌ السنة بأن يُعَلمّها ويأمرّ باتباعها وینکر 
البدعة ویحدّ "۲ منهاء وممن قال بهذا ولي الدين مستدلاً بحدیث : دلا 
تزال طائفة من آمتي ظاهرين على الحق. ۲۳۲۰۰ الحدیث وهذا مالم 
تتزلزل القواعد أي أركان الدنيا أي يَحْتلٌ انتظامها بطلوع الشمس من 
مغربها. ويُحتمل أن يراد بالقواعد قواعد الدين وأحكام الشرعء 
وبتزلزلها: تعطلها والاعراض عنهاء والأول هو الظاهرء فان تزلزلت 
القواعد أي أركان الدنيا أو الدين كما تقدم فإن الزمان يخلو من المجتهد 
المذكور لحديث: (إن الله لا يقبض هذا العلم انتزاعًا ينتزعه من العباد 


)١(‏ تحرفت في الأصل. 
(۲) أخرجه البخاري رقم »)7514٠0(‏ ومسلم رقم (۱۹۲۰) من حديث المغيرة - رضي 


الله عنه -. 


۷۹ 


ولکن یقبض العلم بقبض العلماء ۰ ۰ ۲۳۰ الحدیث. وقوله اة : «إنَّ بين 
يدي الساعة أيامًا یف فيها العلم وينزل فيها الجهل . 0 
وقوله : «قائم» يعني قائم أي بحجة الله على الخلق . وقوله : «وهو 
جائز» إلخ يعني أن خلو الزمان عن مجتهد قبل تزلزل القواعد جائز عقلاً إذ 
لا مانع عقلاً منه» ويحتمل أن يكون الجواز شرعيًا كما عزاه المؤلف لسعد 
الدين التفتازاني ۰۳ ولكن احتمال الجواز الشرعي لا یثبت به حكم شرعي . 
والذي يظهر وقوع الخلو عن المجتهد المذكور في هذه الأزمان 
الأخيرة“ . ولا ينافي عدم المجتهد بقاء طائفة ظاهرين على الحق؛ لأن 
الشريعة دونت» وبینت أحكام الكتاب والسنة ومعانيهماء فلا خفاء في 
الدين ولو على غير المجتهدين من المتعلمین . 
۸ وان بقول ذي اجتهابٍ قد عَم من عم فالرجوغ عنه مُنْحَظِلٍ 
يعني أن العاميّ إذا عمل بقول مجتهد في مسألة لا يجوز له الرجوع 
عنه إلى قول غيره في مثلهاء وحكى المؤلف عليه الاتفاق في «الشرح»"۳ . 


(۱) أخرجه البخاري رقم (۰)۱۰۰ ومسلم رقم (17171) من حديث ابن عمرو - رضي 
الله عنه -. 

)۲( أخرجه البخاري رقم (۰)۷۰۲ ومسلم رقم (۲۷۷۲) من حدیث ابن مسعود وأبي 
موسی - رضي الله عنهما -. 

(۳) «النشر»: (۳۶۱/۲). 

(©) سبق التعلیق على هذا القول قريبًا . 

.)۳۶۱/۲( )0( 


1۰ 


ووجهه : أنه قد التزم ذلك القول بالفراغ من العمل به . 
ومراده بالعامي المعبّر عنه دامن عم العامي الذي لم یلتزم مذهبًا 
معيّنّاء آما ملتزمه فسيأتى . وإذا قلنا بوجوب تکرار سؤال المجتهد إذا عاد 
مثل الفتوى فتغيرَ اجتهاد المفتي الأول لم يجب عليه العمل بقوله الثاني» 
لأنه لم يعمل به حتى يكون ملتزمًا له بل يجوز له العمل بقول غیره . 
قلت : الذي يظهر أن العامّي لا يمنع له تقليد من ويْقَ بعلمه ودينه 
مطلقا ولا دليل على المنع . 
4 إلا فهل يلزمٌ أو لا يلرم الا الذي شرع أو بترم 
هذا مفهوم قوله: «قد عمل . .2 في البيت قبله» أي وإذا لم يعمل 
العامى بفتوى المجتهد فهل يلزمه العمل بمجرد الإفتاء» أو يلزمه''' إن 
شرع» أو يلزمه إن التزمه أو لا يلزمه مطلقًا؟ أربعة أقوال» وقد قدمنا أن 
الظاهر عدم اللزوم مطلقاء وأنه لم ينعقد في ذلك إجماع ولو بعد العمل» 
ولو قيل بانعقاد الاجماع على أنه لا يلزم لكان أقرب للصواب . 
۰ رجوغه لغيره في أَخْرٍ يجوز للإجماع عند الأكثر 
یعنی أن العامی [ذا قلد مجتهذا فی مسأل یجوز له آن یلد غيره فی 
مسألة أخرئ عند أكثر العلماء. وقوله : «للاجماع» يعني إجماع ال 
رضي الله عنهم على أنه يسوغ للعامي أن يسأل من شاء من العلماء» فقد 
أجمعوا على أن من استفتى أبابكر وعمر وقلدهما فله أن يستفتي أباهريرة 


(۱) الأصل: لا يلزمه. وهو خطأ. 


1A! 


ومعاذ بن جبل وغیرهما من غير نکیر . 
ومفهوم قوله: «عند الأكثر» أن بعضهم قال: «إن عمله بفتوی 
المجتهد الأول التزامٌ لمذهبه» ولا یخنی أن هذا القول بعید» وفرّق إمامٌ 
الحرمین " بين عصر الصحابة والتابعین وبين الأعصار التي استقرت فیها 
۱ وذو التزام مذهب هل بنتقل أو لا وتفصيلٌ أصحٌ ما تقل 
يعني أنه على القول بوجوب التزام مذهب معیّن إذا التزمه مقلّدء 
فهل يجوز له أن يقلّد غیره في بعض المسائل مع بقائه على التزام ذلك 


المذهب؟ 
قيل: لا يجوز له ذلك» وهو قول المازري والغزالي» ووجهه: أنه 
لما التزم ذلك المذهب لزمه . 


وقیل : يجوز له ذلك مطلقّا لأنّ المذاهب كلها طرق إلى الجنة كما 
تقدم. فذلك المذهب بعينه ليس عليه التزامه» والتزام ما لا يلزم لا يلزم . 
ثالثها - وذكر المؤلف أنه الأصح كما ذكره غيره -: هو التفصیل» 
فيجوز الانتقال فيما لم يَعْمّل به ويمتنع فيما عمل به. 
۲ ومن اجاز للخروج قيّدا بان ه لاب أن يُغتقدا 
۳ فضلا له وأنه لم یبتیغ بِخُلْفٍ الاجماع وااً یمتنغ 


يعني أن من أجاز خروح مقلد مذهب إلى مذهب آخر في بعض 


)١(‏ انظر «البرهان»: (۲/ ۷٤٤‏ و۸۸۵). 


TAY 


المسائل قد قیّد ذلك الجواز بثلائة شروط : 

الأول : أن يعتقد فضل المذهب الذي انتقل إليه . 

الثاني : أن لا یکون المنتقل - بالکسر - مبتدعّا بما یخالف الاجماع 
کالتلفیق بين المذاهب . وایضاحه: أن من العلماء مثلا من لا یشترط 
الولي في النکاح كأبي حنيفة» ومنهم من لا يشترط الشهود في صلب 
العقد كمالك» ومنهم من لا يشترط الصَّدَاق» فلا يجوز أن یتزوج رجل 
بغير ولیع ولا شهود ولا صداق ملمَقًا بين المذاهب. فإنَّ هذه الصورة 


الملقّقة لم يقل بجوازها أحد. 
الثالث : أن لا يكون ما قلد فيه ینقض حکم المجتهد لو حكم به 
وهو أربعة مجموعة في قوله : 


إذا قضى حاكم يومًا بأربعة . . . إلخ البیتین() 
وهذا الشرط الثالث هو مراده بقوله : 
۶ وعدم التقليد فيما لو حَكَُمْ قاض به بالنقض حُكمُه يُْمّ 
تقدم بيانه» ویو مَبْني للمفعول بمعنى يُقصدء وجر «عدم» 
بالعطف على المجرور المصدري فى قوله : «بأنه»» و«حکمه» مبتدأ خبره 
«یوم» و«بالنقض» متعلق ب«يؤم) . 
٥‏ أما التمذصب بغیر الأول فصنعٌ غير واحد میجل 


(۱) والبیتان هما كما فى «النشر»: (۳۶۳/۲): 
إذا قضی حاکم یوما باربعة فالحکم منتقض من بعد إبرام 
خلاف نص واجماع وقاعدة کذا قياس جلي دون إيهام 


TAY 


1 كحجّة الاسلام والطّصاوي وابن دقيق العید ذي الفتاوي 
۷ إن ینتقل لغرض صحیح ككونه سل أو الترجیج 

يعني أن التمذهب آ ي التزام و کر مین الأول» کالانتقال 
من مذهب الشافعي إلى مذهب مالك ماک أو العکس = جائز لأنه فعله 
كثير من العلماء المُبَجَلِين أي المُعَظّمِين عند الناس؛ لأن کل المذاهب 
على صواب . 

وقوله: «كحجة الاسلام» يعني آبا حامد الغزالي انتقل في ] 
عمره من مذهب الشافعى إلى مذهب مالك“ لانه رآه آکثر احتياطاء وكذا 
أبوجعفر الطحاوي اتققل من مذهب الشافعى إلى مذهب أبى حنيفة لأنه 
صعب عليه مذهب الشافعي" ا وانتقل ف الدین ابن دقیق العید من 
مذهب مالك إلى مذهب الشافعي وکان يفتي بالمذهبین "۳ وهو مراد 
المؤلف بقوله: «ذي الفتاوي» وآمثال هذا کثیر . وقد انتقل ابن مالك 
النحویٌ من مذهب داود إلى مذهب الشافعي(* . 

وقوله : «إن ینتقل لغرض. 2١‏ إلخ يعني أنه يُشترط في جواز 


)١(‏ لم أر من نص على أن الغزالي انتقل إلى مذهب مالك في آخر عمره. 

(؟) في سبب تحوله عدة أقوال» وماذكره المؤلف انظره عند ابن حجر في 
«اللسان»: (۱/ ۰۲۱-۱۲۰ و«اختلاف المذهب» للسيوطي . 

(۳) ط: في المذهبین. 

)٤(‏ انظر رسالة السيوطي «اختلاف المذهب»۰ ورسالة شیخنا بكر أبوزيد «التحول 
المذهبي» ذ ضمن «النظائر» . 


1۸ 


الانتقال من مذهبه الذي التزمه إلى مذهب آخر لغرض صحیح يُجيزه 
الشرع» ككون المذهب المنتقل إليه سول من المنتقل عنه أو آرجح 
لوضوح آدلته وقوتها. وهل هذا الانتقال واجب أم لا؟ له E‏ 
وقوله : «الترجیح» بالخفض عطقا على الکون . 
۸ ود من نوی الدّنا بالقس على مهاجر لام قيس 
هذا البیت مفهوم قوله : «إن ینتقل لغرض صحیح . ٠.‏ إلخ أي وان 
انتقل لقصد الدنیا وهو غير مضطر ککون المذهب المنتقل إليه له آوقاف 
تصرف على آهله. فإنه مذموم قياسًا على مهاجر أم قيس» وقصته 
یر ۱ 
وقوله : «ذم» آممن الذم ومیمه مثلثة . و«القيْس» معناه : القیاس . 
٩‏ وان عن القَصدَيْن قد تجودا من عم فلتّیخ له ما قصدا 
مراده بدامن عم» العامي» ومراده ب«القصدین» القصد الحسن 


(۱) قال الحافظ في «فتح الباري»: (۱۲/۱): (وقصة مهاجر أم قيس رواها سعید بن 
منصور قال أخبرنا أبومعاوية عن الأعمش عن شقيق عن عبدالله ‏ هو ابن مسعود - 
قال: من هاجر يبتغي شيئًا فإنما له ذلك» هاجر رجل ليتزوج امرأة يقال لها أم قيس 
فكان يقال له : مهاجر أم قيس . ورواه الطبراني رقم (۸۵4۰) من طريق أخرى عن 
الأعمش بلفظ : كان فينا رجل خطب امرأة يقال لها: أم قيس فأبت أن تتزوجه حتى 
يهاجر فهاجر فتزوجها فكنا نسميه مهاجر أم قيس . وهذا إسناد صحيح على شرط 
الشيخين) اه وصحح إسناد الطبراني المزيٌ في «تهذيب الکمال»: (۰)۲۸۰/4 
والذهبئٌ في «السیر»: .)0990/٠١(‏ 


1A0 


المذکور في قول المولف : إن ینتقل لخرض صحیح . ۰ ٍلخ» والقصد 
السّيء المذکور في قوله : «ودعٌ من نوی الدنا. ۰ »إلخ .وفعت البيك + أن 
العامّى المنتقل من مذهب إلى مذهب إذا تجرد انتقاله عن القصدین بأن 
كان انتقاله لا لمقصدٍ حَسَن ولا لمقصدٍ قبیح بحیث لم يقصد دیا ولا دنيا 
< فان ذلك يجوز له . 

ومفهوم قوله : «من عمّ» الذي هو العامي أن الفقیه یکره له ذلك أو 
یمنع ؛ لأنه قد حصّل فقه المذهب الأول فیحتاج إلى زمن طویل لتحصیل 
المذهب الجدید. قاله السيوطي ٩‏ . وقوله : «تبح» بضم التاء وکسر الباء 
مبني للفاعل مجزوم بلام الأمرء وقوله : «قصة) بالبناء للفاعل . 
۰ ثم التزامٌ مذهب قد ذُكرا صحة فرضه على من قَصّرا 

ی ل ال وم و 
من قَصَرَ باعه عن بلوغ رتبة الاجتهاد المطلق» ومفهوم قوله : «ذکر» أن من 
العلماء من ينفي وجوبه . 

قلت: الظاهر لي أنه لا يجب لانقضاء عصر الصحابة والتابعين 


والكل متفق على أنه لا يلزمٌ أحدًا أن يقلّد فلا المعيّنَ إلى ة قول غیره» 
ولأنه لا دليل عليه من كتاب ولا سنة ولا إجماع» والأصل عدم الوجوب 


حتى يثبت بدليل محقّق» وقوله: «قَصر» بالتخفيف وضم الصاد مب 
للفاعل» وقوله : «صحة»- بکسر الصاد -نائب فاعل «ذكر) . 

. في رسالته المشار إليها‎ )١( 

)۲( كذا في الأصل» ولعل صوابها: دون. . 


14 


۱ والمٌجْمَعٌ اليومَ عليه لاربعة وقَفْوٌ غیرها الجميعٌ مَنْعة 

يعني أنه وقع الإجماع على وجوب تقليد المذاهب الأربعة 
المعروفة» وأن الإجماع انعقد على منع اتباع مذهب مجتهد غيرهم من 
القرن الثامن الذي انقرض فيه مذهب داود إلى الآن وهلمّ جرا سواء كان 
اتباع التزام أو مجرد تقلید في بعض المسائل ؛ لأن المذاهب الأربعة 
انتشرت حتی ظهر تقييد مطلقها» وتخصیص عامها وشروط فروعها. فإذا 
أطلقوا حکمّا في موضع وُجد مكمّلاً في موضع آخرء وأما غیرهم فتثقل 
عنهم الفتاوى مجرّدق فلعل لها مكمّلاً أو مقيّدًا أو مخصّصًا لو انضبط 
كلام قائله لظهر» فيصير في تقليده على غيره ثقة”'' . هذا مراد المؤلف . 

والذي يظهر ‏ والله تعالى أعلم أن هذه الاحتمالات التي عللوا بها 
تقليد غير الأربعة لا تصلح دليلاً على المنع مطلقًا؛ لجواز أن يحقق بعض 
الفتاوى تحقيقًا ظاهرًا لا لبس فيه» كما ذكر المؤلف نظيرّه في اتباع 
مذاهب الصحابة في قول" : 

ويقتدي من عم بالمجتهد منهم لدی تحقّق مق المعتمد 

قال المولف في «الشرح»۳*: الظاهر أن مذهبِ مالك يتعين على 
جُلَّ أهل المغرب. إذ لا يكاد يوجد فیهم من یعرف فقه غیره من 


(۱) انظر رسالة الحافظ ابن رجب الحنبلي (الرد على من اتبع غير المذاهب الاربعة) . 
)۲( البیت رقم (۸۳۱). 
غیره - مع کونه غير مسلم - إلا أنه قد زال في أوقاتنا هذه. 


TAY 


المذاهب» وكذا آبي حنيفة في بلاد الروم . 
۲ حتی يجيء الفاطمي المٌّجَدّدُ دين الهدی لانه مجتهدٌ 
مراده ب«الفاطمي» المهدي المنتظر لأنه من ذرية فاطمة رضي الله 
عنها وآخباره وسیرته وصفاته معروفة في الأحاديث النبویة(! ور 
البیت : أن اتباع خصوص الأربعة دون غیرهم مستمر إلى مجيء المهدي 
المنتظر» فإذا جاء فلمن آدرکه أن يترك مذاهبهم وینتقل إلى مذهبه لأنه 
مجتهد مجدّد . هذا مراد المولف . 
والذي یتبادر - والله تعالی أعلم ‏ أنه لا دلیل من نقل ولا عقل على 
امتناع وجود مجتهد قبل المهدي, لأن شروط الاجتهاد التي ذکرها 
المؤلف وغیره ليست مستحيلة التحصیل حتی یجزم بعدم حصولها بالفعل 
لاسیما وقد قال المولف : 
والأرض لا عن قائم مجتهد ‏ تخلو إلى تزلزل القواعد 
۳ انیت ما جمّغه اجتهادي وضربي الاغوار مع الانجاد 
۶ مما أفادنيه درس البَّرَرَهُ مما انطوت عليه كُنْبُ المهّره 
۰ كالشرح للتنقيح والتنقيح والجمع والآيات والتلويح 
۰ مطالعًا لابن خُلُولُ اللامعا مع حواش تُعجبٌ المُطالعا 
«الأغوار» جمع غور وهو ما انخفض من الأرض» و«الأنجاد» 
)١(‏ وقد جمع الأحاديث الواردة في «المهدي» مع بیان صحيحها من ضعيفها غير 
واحد» أوسعها: «موسوعة أحاديث المهدي» لعبدالعليم البستوي» و«المهدي 
المنتظر» لعداب الحمش. 


TAA 


جمع نجد وهو ما ارتفع من الأرض» و«البَوَرَة» و«المَهَّرَة کلاهما بثلاث 
فتحات جمع با وماهر» و«التنقيح» واشرحه؟ للقرافي؛ واالجمع» يعني 
به «جمع الجوامع» لابن السبکي» و«الایات» يعني البینات حاشية 1 
د EE‏ و«التلويح» لسعدالدين 
التفتازاني شرح «التنقیح» لصدرالشريعة الحنفي » و«اللامع» هو «الضياء 
اللامع» شرح «جمع الجوامع» لابن حلولو. ومراده بالحواشي التي 
تعجب المطالع حاشية ابن [أبي] شریف» وحاشية زكريا الأنصاري» 
وحاشية ناصرالدین اللقاني» وحاشية شهاب الدین عُمَيرة علی الملي . 
۷ قالحمدلل العليّ المُْزْل المانح الفضل لنا المُكَمّلٍ 
۹۹۸ لنعم عنها يكل الا لو كان ما في الأرض لي نم 
4 ثم صلاةٌ الله والس لام على الذي انجلی به الظلامُ 
۰ محمل الذي سما فوق السّما وأهله من بعد ما الأرض سما 
١‏ اساله الحُسْنى وَرَيْدَا والرضا واللطق بي في کل أمرٍ قد قضئ 
«المجزل» المكثر» ٠»‏ و«المانح» المعطي » و«يكل» معناه يضعف 
ويعجز» و«يمَدَ؛ معناه يعين ويزيد» وقوله : «وزیُذا» يعني النظر إلى وجه 
اله الكريم . و«الحسنى» يعني الجنة”" . 


(۱) جاء في خاتمة الأصل الذي اعتمدت عليه ما نصه: «تم بحمدالله وحسن عونه كتابة 
ما أملاه العلامة الشيخ محمد الأمين بن محمد المختار الجكني شرخا لمراقي 
السعود للعلامة سيد عبدالله بن الحاج إبراهيم العلوي الشنقيطي على يد كابته لنفسه 
أحمد محمود عبدالوهاب ضحى يوم الاثنين الثالث عشر من رجب عام تسعين 
وثلاثمئة وألف هجرية» وصلی الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه" . 


۸۹ 


الفهارس 


۱ -فهرس الایات الكريمة. 
۲ - فهرس الأحاديث والاثار . 


۳ - فهرس الأعلام . 


© فهرس الأشعار . 
٦‏ - فهرس المراجع . 
۷ - الفهرس الموضوعي المفصل . ۱ 





فهرس الآيات الكريمة 


الفاتحة 
« اک نعبد4(ه) 

البقرة 
« هو ای عَککم ماف الرض جییتا۲۰(4) 


« وَعَلَم ادم لاه که ۳۱(۹) 


عبادی(1۵9) 
ریک تشک › 


« وا موا الصاو واوا السك ۆة ۸۳(4) 
« # مان من اي ني ائات ْنا آزینیه۱۰:(4) 
ص 


ریاد ادوا € ۱۱) 

< فووا اما سوم أل تا ما نز . ۰ . 1774 1) 

$ وین یت حَرَجْتَ مول وج شَظرَ الْمَسْجِر الْحرَارٌ119(4) 
« نما حرم کلمت وأَلدّم1704) 

« يتاه ءامنا کیب یک الزماش۱۷۸(4) 


ct > 


دة من ال ۱۸:(۹6) 


ول زیت یوت ۱۸:(۹) 
۹۳ 


۹14۱ 


۵۰۷۰ ۰۵ 


۳۳۳ 


۳۹ 


۲۰ 


۹444 


58 


۳10 


۳۹۹ 


۳۳۹ 


o 


TAA EY 


« ممن كد ینک َسعَد۱۸۰(4) ۳۹۸۹۳ 
تین ها َر۱۸۰(6) ۳۷۵ 
« ای تکم يله اليا لیا رل ساپک ۱۸۷(4 ( ۷۸ 
حی يبب لک لبط الیش من لي السود ی الجر ۱۸۷(4) A4‏ 
« ونر لکوت ق اجه (۱۸۷) .۹ 
« ولا تلقو رل الگ ۱۹۰(4) 0٦‏ 
« اموا امير 1(4 ۱۹) ۹ 
« هَْذَيَةٌ تن میا َو آز سل ۱۹14) 0٦‏ 
لك عك کر 4( o‏ 
3 هه ملو ث4 (197) 5 
تشم ما یککم(۲۰۰) ۱ 

لا کروم هر ۲۲۲(۹) 1 
« والمط لفت تربص بانشهو کله و4 (۲۲۸) ۲ 


* وحن رون (۲۲۸) 

ی کج تب 
ولو لدت رَضعی>(۲۳۳) 

$ صف ما رض لا آنبنشکت۲۳۷4) 


14٤ 


(۱۳۲ ۱۴۱۳/۲ 


Yoo 


۹۰ 


۳۲ 


۰ 


$ ََیتواآزی يّدو عفد یکی ۲۳۷) ۳۸۳ 
$ عَفْطواعل العَصلوت اسلو لول ۲۳۸(4) ۳۷ 
« ول وین قال بل وتکن نی ۲۱۰(4) ۳۹ 
« وال مهس >(۲۷۰) oV‏ 
0 عم از ۱۷۰(۹) ۱۳۸۵۱۳ 
« ان لم يون مان مرج وامآکان۹ (۲۸۱) ۳۰۷ 
« لا کلف امه تا زلاوسمه۲۸۱(6) :0 
« رجا ول میلعت اضعا كَمَاحَمَلتَمُ عَلَ الک ین بت ۲۸۰(4) ۳۹ 
آل عمران 

« مایت تم وی امه (۷) ۲۸۱ 
لوَالدسِحُوْنَ في ار >(۷) ۱-۸-۹۱۷۳ 
< یوو اما و کین نی ۷(4) ۱۸۹۱۷۳ 
« لايك امون لكف اويه ین دون مین > (۲۸) A4 AY‏ 
< فل لن کش رود لَه اون . ۰ . >(۳۱) ۹ 
< هل موه سوک ون ووا اه لا زیت( ۳۱(۹) ۲۹۰ 
کال ین ی هنذا ات هو ین عن لله ۳۷4 ۳۳۲ 

قتادنه الملیکد۳۰(4) 1٥‏ 
« وَلِدَكالمَكيِكة1(4:) ۳۱۳ 


۹6 


ومن اَهَل الکتب من إن تامته بقنطار رلک 4(ه (Vv‏ 


3 


م22 


« ور عَلَ لاس ج یمن استطاع له سبلا سبي ۷ 
« ست کلاپ قان ینم أن تلا واه رلا (۱۲۲) 
وساوزه 0 


ین كَالَ هم اس ۱۷۳(۹) 


کب 0۱۷۰4 
النساء 

« اون بو لرام (۱) 

ملک 0 

« رنب مول تم (۱۰) 

و 

© ان كان لو ۱۱(4) 

١‏ نتپ اتيش 

« ولا تکرام تگعءاباژصم ے لنعاه | لا ماد 
سکلت ۲۲(4) 

« تڪ اه 

3 وم رک الرَصعَةٍ17(4) 
ود البق ف خجُورصكم ۲۳(4) 


1۹1 


ف لسوت ۱۰(46) 


(tS 


AY 


۳:1 


00 


19۰ 


101۲ 


1۲ 


o۲ 


4 


00۹4A 


1۸ 


1٤ 


۳۹۸ 


(۱ ۱۳ ۱۷۱ 


۷۷ 


(۵ ۲ ۱ 


AV 


«وآن کواب الشنکنن۱۳(۹) 


ل وی تک اوه کم 11(4) 
« می صف ماعل حصت ورك اماب ۲۰(۹) 
« وید کم سک رید ین بَنيِكُمْ4+١1)‏ 
« لا ان کت ره عن تا نک (۲۹) 
« ای یال ۱0(4) 
$ ولمم یء۳(6)) 
« أَمَيحْسَدُونَ ألنّاسَ01(4) 
« فَلاوَرَيَكَ لا رنوت حى يسَكْمْو10(4) 

کن بطع السو مدع ۹ (۸۰) 
« دوم اقشوش عیث جد وهم ول وا ینبم وکا 
ولا یبا € لب يَصِنُون19(4 - )٩۰‏ 
« َر رة مۇك ودي مه آملیه الا آن 
۹ 4( 

عم أؤلي ألصَّرَرٍ )٩0(4‏ 
$ دصر )٠٠۳(4‏ 
١‏ وتي عسل لنوینت۱۱۰(6) 

1۹۷ 


+7۲۳۹ 


۶ ۲ و 


۳:۸ 


0۰۰-۳ 


۳۳۰ 


0۸ 


۸۲ 


E۸ 


۳۳ 


۳۹ 


۳:۰ 


۱۲۲ ۹ ۲ ۰ 


۳۳۹ 


٤١ 


e 


« ما كم پو من یل نع ال4 (۱0۷) 


TER بش“‎ 


7 4 


N 


0 مر رن یه A‏ ع 2 
# رسلا مسرن منذرن إثلا للتاس عل الل 


« أجلت لك ية لأر 1(4) 
لام يتلَعَليي1(4) 
حرمت یک اميه وال ۳(۹) 
وما اکل اسب (۳) 
ا يوك ما1 أل ل 4( ) 
« وا کج 1(4) 
« وَطعَامٌ ری نا الكتب حل لک ۹(ه) 
« وامس‌خوا دوخ 04 ) 
< إا رم م۲4 
© ين أجل ذلك تتا عل بی اسرویق۳۲(۹6) 
« أن یلوا آوضصلوا4ه(۳۳) 
« وا کار ساره اق وا یهت 4 (۳۸) 


3۹۸ 


۳۳۳ 


لون یت کادوا رما عم یج یت 4 (۱۰۰) 13 


2۷۰ 


A‏ كا 


YAO TY 


۱۶ 


0۷۰ 


١۱ 


TIACTIVCTITTT!Y 


۱۳۳ 


۳۱ 


tor 


۱:۳ 


IIo 40١5 ۰ 


كال ۰-۲ 


too ۲ 


e س‎ 


« وتا عم فا أن ان باس 40(4) ۳۹ 
« ل جاک هینبا ۸(4:) ۳۳۱۹۳۰ 
« وکا تمم الروت وحار عن تیم آلو اكوم سحت لیف 

ما سوت 1(4 ) 00 
« © يكام لر سول لخ ما اک ریک)4() ۳۹۰ 


و e‏ ئ 


< لَا يواد اله باغو ف میک ولک ناکم یاعد لسن ٤٩۱  )۸۹(4‏ 
3 طمام عَسَرَوَ سکن من أَوْسَطِ ما نموت آهییک أو سوه ۸۹(4) ۲۳۷ 
یر رب ۸04 ۳۰/۹۹ 
© اا ان انرا رت اتر ۰(4 ۹) 1۱۹ 
« مج یلم لین الم 4ه(0٩)‏ ۱ 
« هدیا بیع الکنبة أو کنر ام مسیکین0(4٩)‏ ۳:4 
دج )٠۰‏ ۳۹ 
< آزء خرن ین رک ۱۰۰(4) ۳۰۲ 
الأنعام 
ل أي کی كب بده ل ا۹42 ۱) ”1 
< إن الشَكم )٥۷(4‏ ۹ 
« #وعندمٌ ماع یب لاینلمهاز لاهو۰(4ه) 0۸0 
« ینوا الهترة۷۲(4) ۱۳۸۱۸۰ 
1۹۹ 


017 مر م 


دي ري 4 . . > إلى قول : اليد ال 


دمم أقْمَوة1004) 


< ل الا هو ڪين ڪل کن ,14( 
$ يحرف لول عورا ا ولو َه ريك ما تمرم 104( 


> م 


تون لا اَلظَن11774) 
« ولاتالوایکا ريد سم نع (۱۲۱) 


ريع مومه مر و 


< من ردام أن دِيم نح دی اسان ۱۲۰(4) 


OC 


منوا حََه و مارد 2 


( کی بدن ما نين إل عم لعف لآ یکرت 


م۹4 (۰ع۱) 
$ أَوَدَمَاتَسَفُوءًا5(4:١)‏ 
« وَعَلَ الزبت‌هاه 4و رما کل زی ظفر1774١)‏ 


وا رر وازره ودد حك 174(4) 


سک 


الأعراف 
ولد حَلقَتَسَكُم صوَرتكم11(4) 
ها یمرو ۲۲(4) 


هویم ۲۷) 


1۷۳۳۳۰ 


4 


6 


Tot 


2۰۳-۲ ۵ 


3 


۸۳ 


«TAY‏ كنا 


۹1 


۷.۹ 


۳۹ 


نلا 


۳1٤ 


11۰ 


« ویس عنم رشم وا لتق الى کانت عليه 4 (۱۰۷) ۳۳۹ 
ی 3 


« وقطمتهم اننق عَقَة آسَباطا اأ 11€( ۳۵ 
« وام انی 6 (۱۹۹) ۸۷ 


الأنفال 
کات کي أن ب ود ری قِّ نخر فی الْاَرْضْ7/(4) 10٠‏ 
« إن يس له قلویکم عبر (۷۰) ۳۹۹ 
التوبة 
« نافلواآلمثرکت4(ه) oR‏ 
« قدیلوا یک لاوم وت باه . . .4 إلى قوله : « يعوا ألْجِريَة 
عن ید وشم رود t0 e‏ 
حَقٌّ یط وا اجره عن ید وشم صروت ۹ (۲۹) ۳9۰ 
ل عمال عن لم اوت لَه )٤۳(4‏ 010 
« وم ڪات اله لل فما بعد دهد همع یرت لَهُر 
تور ۱۱۵(4) ۱۹۲ 
« فلولا مرن کل فرقتر ینبم یه مهوا ی آلزین ویسنزروا ترمَهم۱۲۲(4) ۳۶۷ 
يونس 


کیت لح آن َوه کت (j‏ :۲۹ 
م مر عل أله توت ۹ (۰۹) ۹ 


۷۰1 


۷ 
+ 
لها نيا 


هود 

« کتک کت یشم 1(4) ۲۸۱ 

قال وان دارم َة َا )٠٥(4‏ ۳۳۲ 

8 5 سک يذه لات04 o۷ )١١‏ 
یوسف 

7 وَجَآمُو ل يِصِه د زب ال بل سوت لک اش TEE‏ ۳۳۱ 

« وم الا أن را برهن ر ٤(4‏ ۲) ۶ ۳۱ 

« وھد تاھد مهلها( إلى قوله © فَلَمَّارََا قَمِيصَم فد یندب رال 

ین کیک 114 ۲۸۰( ۳۳۱ 

« إن کر لیا تقرفت ۱۳(4) ۳۸ 

« ني سس ی تون موقا تب ان نی بو آن مط یک 4 ۳۳۲ 

و لمن جه بو حل بير آنا و عم 469 (۷۲) ۳۳۲ 

« وک مر ای نا نها والمر لین نبا (۸۲) ۷۷ 

« لد کرک ف ممصم عبر لاو ال بب۱(4 ۳( ۳۳۹ 
إبراهيم 

« كب لهك غیج ناس ین ات إلى الث 4 (۱) 1 
الحجر 

« ان دی کس لك عم من ٍلامن اع ین اناوت 8 ۲(4؛) ۳۳۲ 


۷۰۲ 


النحل 
< با کلواینهلنا ۱۵4 AV‏ 
وارلا کر شبن لاس مانرل لیم 0(6:) A64‏ 


ون تم نحل ولتي دون منه کل (0۷) 1۷۹ 
« وین آسوافهاوازب رها رآضعارعا آت۸۰(4) ۳8۹ 
« وَإِدَابَدَْنَآءَايَدَ تكاس ءَايَؤ1(4١1) 4٤‏ 


0 054 
شو مه ell‏ 


« تمحر کم ات والدم وحم آلخنزیر۱۱۵(۹) ۳۰۹ 


« وَل لین ادو حَيَّمَاما َصَصَمَا یف ۱۱۸(6) ۳۰۹ 
الاسراء 

وما کبک رسوا (15(49) 25214 

« تسا أن ۲۳) ۸۲ ۵92 

« إن رصح کان ویس عفر و (۲۰) ۲۹۰ 

« فر الزن )(۳۲) ALTA‏ 


ہے هر مر مر جر سر ا 


ومن فل مظلوما فقد جَمَتا لولیو۔ سلطا )(۳۳) ۱۹ 


5 26 .اس هه سم 


۶ ادا لأذقنلك ضعت الحو:۷۰(4) 1۳ 


< فلو اشم تنیکون خرن ۱۰۰(4) ۶۰ 


ومع 
آن‌یشاء له »(۲۳ - ٤‏ ۲) يفف 


رم سس سا م ركذ 
« کرک داضیت۲(4) ۲۷ 


« ويوم شير یبال ری آلارض ارده )٤۷(‏ ۹ 
< وان ورام اب4٩۷۹‏ 146 


معا میکا۱۱۰(6) ۷۰ 


مریم 
« فقول إن رت من َو ۲۳(4) ۱۳۹ 
$ فان کی الوم ٍنی یا ۲۱4) ۹ 
( لَايْمَعُونَ ها کنو لاس ۱۲(۹) ۳۲۳ 
« كن عل ريك ت۹6 (۷۱) 1۷۷ 
طه 


سب م 7 


$ قهن ینت4 (۱۱۵) 0 


آل ور 


وعصو ءادم ریم ۱۲۱(۹) ۳14 
ت۱۳ ۹ 


تحص ۶ وس اس صم 


$ وان أهلَكْتَهُم یداب تن هی لت رتاو آزسلت تا م۱۳۵4 ۱4 


الأنبياء 
< كان م6 (۷۸) 1۷ 
مهاسن ۰ 3 
« وسکلاءانیت خا ويا (۷۹) V4‏ 


$ وکرم عل تربز۰(۹٩)‏ ۳۱ 
الحج 
« وبزکروا سم اف ایا مومع رتم4 (۲۸) ۹۳ 
« اجک نار ی ن رن ۳۰(4) 11 
$ داوج جنویا6ه(۳۰) ۷ 
« فلو لَب ۷۷(4) ۱۲۰ 
«وَمَاجَعَلَ عَكِكدٌ في لن حَرَج €(۷۸) 0۸٦‏ 
المؤمنون 
« الام جهن آزمامککت نسم 4() ۱ +++ 
WETE‏ 
< وم اض ین دون درک هم کا عاو 49 (۱۳) ۱۰ 
النور 
ره ورن دوک متا لو (۱) ۰۹ ۱2-۵ 
$ فَاجِد وهر تمدنينَ جَلدَة 8( ) 45 
وک دبا اوک هم اتش ©)4(4) الو 
١<‏ دوه تین جلد ولا اوا إلى قوله : < إلا ان ریبد دك 
ومع( (o‏ ۳:۰ 
« وليك هم الیش (2) إل نو (: - ه) ۳۳۸ 
۷۰0 


وج 0(4) ۱۳ 

۳:۲ ۳۳۹ فکاتبوشم إن عم فيم‎ ١ 

© قَإدًا اعدو لیعض انهم قادن من یفک ینهم۱۲(6) ۳۹۹ 

الفرقان 

« حَلقَ موب والاش وما هما نی ید بای ۰9(4) ۳۳۲ 
ومن بفعل َلك بلق اما 42 (0۸) ۳۳۹ 

وان اينع مح لها ءاعر یشوت اس آل حرم > 

إلى قوله : « لام ابوا وعَمل عملا ما4 (1۸ - 0۷۰ ۰ ۲۳۹۰۲۳۸ 


النمل 


ماب یداو لا نت أو نی بسن ین 4 (۲۱) ۳۳۲ 
القصص 

« رن كسك إحَدَى بت إلى قوله : $ یی ججج ۲۷) ۳۳۹ 

« إن الى فرش عدت لامک (۸۵) ۳۱ 

« لماك رهم46( ۲:۷ 
العنکبوت 

« تسد لا یی عَا۱۸(4) ۲۳۵ 


الروم 


لقمان 

$ وفص نی عمین۱۵(6) 
« إن اه عندم علم السکَاعَة۳(4) 

الأحزاب 
« لد کان لک ف رش انواس و٤‏ س ۲۱(6) 
« إِنَمَابرِيدُ أنه ذهب عم رخ آمل ايت ۳۳(4) 
« وکلکن رسو او وام لین ۰(4:) 
رون ین مل أن مورک تالحم هن ین ید6 (0) 
« مالک مهن ین یودرا ۰(4:) 
< إا الک أَزوجَكَ5006) 
« وا موم إن وت تال ۰۰(4) 
« الم نک من دون أَلَومیین ۰۰(4) 


مه رم 


« لاحل اك النسآء۲(۹ه) 
فاطر 
« وين کل کنو لَحَمَاطَرِييٌ17(4) 
الصافات 
« َم لجن 4 (۱۰۳) 
نا لاتم جين 4 إلى قوله : « اك هدا هو بکزا 


۷۷ 


۷۹ 


0۸۵ 


۱۳۱۱۳۰۳۳۲ 


۳۹۷ 


۳۳۵ 


۳:۸ 


۳ 


۳1۲ 


۲0١ 


۳1۲ 


۸۹ 


1۳ 


ین( ۱۰۰-۱۰۳(4) 
« > هداو ال لین 21١774‏ 
فیک بذع عظيم 6 (۱۰۷) 


ص 


شت 


وُذ ید2 گام شرب بو ولتت 4(::) 
1 « لومم این @ الاعادک نهم المخلصيت ۸۳-۸۲(4) 
الزمر 
3 آله عون كل تی:۱۲(4) 
الشورى 
« # سرع كم ين لین ما وم بو نوعا1(4) 
« ما کت آیریکز۳۰6) 
الدخان 
« لابذوثرت كالمو لا لمو و4 (<ه) 
الأحقاف 
« روص کرد ١(4‏ ۱) 
دير گم مر ری ۲۰(۹) 


هم و 


« مت آتراطها. . . ۱۸(4) 


۳۹۹ 


53 


۳۹۹ 


۳۱ 


« ونر لخن التَول۳۰(4) 
« بط علخ 4م 
الفتح 
< نک ماک ین تیک ۱(4) 
واتار ۲(4) 
مر ل ۲( 
الححرات 
« یایب لیاوا إن جاک ای تیوه (ج) 
الذاریات 
ماد من کی وت عه جنه کر 9 ۱(4:) 
النجم 
$ بیط عن اموا © إن هو إلا و بوک 70409 - :) 
« ذهو ليف (46() 
« ون امن ینلع 69 (۲۸) 
الرحمن 
« اَي ٤ا‏ لاء رکا تگزبان۱۳(4۵) 
« مرج لحرن ۱۵(4) 


« هما برع ۲۰(۹) 


Ao 


۳۹ 


۳۱6۵ 


۹۲ 


۳:۷ 


1۵۱ 


۳:۵ 


۱:۳ 


YVACTVY 


۳۷/۸ 


الواقعة 


« لامعو نبا وا رل تما €9 الا تلاسکما سم( ۲۱-۲۰(4) ۲۳ 
الحدید 

« واه ذو المشل المطیر (۲۱(46) ۱۷ 
المجادلة 

محر رَتْوَ۳(4) ۳۹۹ 

« قصیام رین مایمن ۰ . . 4(۹) ۳۷ 

« ین یل أن هت 6() ۳۷ 

« مام یب یسک 4() ۳۷۹ 

$ دجم رش ۱۲(4) ۳۹۹ 
الحشر 

< اعترروا از الأتصصر 4۵ ۳ ۵۰۷ 

« ولول أ نكب أله علد الَلاء مالیا إلى قوله : 

« دَلِكَ ما4 (۳-) 14 

« ک لای کن دو ب کتیآ یگ ۷(6) t0۳‏ 

وما اتک السو دوه ۷(4) ۹ م 

« وما تبك نها 3 1 


71۰ 


الصف 
$ عم یکین کاب ألم ) ش۱۰۱۹ -۱۱) 
الجمعة 
سارک ورد عه(ه) 
«مَإدَا یت اسرد ۱۰(6) 


المنافقون 
ون ین تال ریمض رجرک التبا ال 004) 
التغابن 


وه استطنم۱:(6) 

الطلاق 
«وآنپ درا دزی عنل ید6( 
ووت الاما من نله 4() 
« وان كن رح َعکین4() 

التحریم 

قدصم ریک 4(:) 

تاوما کم شوه 4 

القلم 


« أن نامال ریت و ۱:(۹) 


1۳۲ 


0۸ 


۱ 


oro 


0۶ ۶ 


۸ 


581 


٩۵5 ۸ 


یم کف عن ساق يعون إل لسْجود فلا يعون )۹ (۲:) 


المعارج 

« آزماملک م0004 
توح 

« ادر عل لاض ین الکفرن دا )نك إن تَدَرْهْم ١174‏ _ ۲۷) 

المرسلات 
مذ لَتکزییت(۱۰(46) 
البلد 
یم ند بل (۱(6) 

اللیل 


$ وما لد عند م ین يقر جرک 0 إلا ياه ور و۹6 (۰-۱۹ 


الشرح 


« وتا دک ودد )۲) 


القدر 
$ سکره حى ملع بر 6 ۰(4) 
البينة 


<١‏ وم را یندا ا تیال ۹(ه) 


۷۲ 


۱۹ 


۱۲۲۱ 


00 


1٤۳ 


۱:۳ 


۳۳۳ 


۳۱۵ 


۳:06 


£۹0 


« من يم ینک ال دَرَ۷(4) 


الزلزلة 


۷۳ 


AY 


فهرس الأحاديث ااا 


الحدیث الصفحة 
أبغض الحلال . . . ۳۳ 
اتقوا فراسة المؤمن فانه ينظر بنور الله oA‏ 
# أثر ابن عباس في جواز الاستثناء في اليمين إلى سنة ۳۳۹ 
* أثر ابن عباس في قراءته قوله تعالئ : « ونم ید لس 

عَصَبًا(43 : کل سفينة صالحة صحيحة ۳36 
# آثر عثمان رضي الله عنه في الأختين بملك اليمين ۳۹۲ 


# أثر عمر في تسمية كل ما خمّر (خامر) العقل من المشروبات خمرًا 


كائنًا ما كان ۰۳ 
الائنان فما فوقهما جماعة ۳4 
أحاديث امتحان أهل الفترة يوم القيامة 14 
أحاديث المهدي 1۸۸ 


إذا اجتهد الحاکم فأصاب فله أجران» وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد ‏ 1۵4 
إذا التقی المسلمان بسیفیهما فالقاتل والمقتول فى النار 1 
إذا دخل أحدكم المسجد فلا یجلس حتی يصلي رکعتین ۳۲ 


(۱) ما بعد النجمة أثر. 


۷۵ 


إذا ضربت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة ۲ - ۳۶۲ 
إذا لم تحلوا حرامًا ولم تحرموا حلالاً وأصبتم المعنی فلا بأس ۳۷۹ 
اذبحها ولن تجزی عن أحد بعدك ۳۸ 
* آری ما في بطن بنت خارجة أنثى (آبوبکر الصدیق رضي الله عنه) 0۸ 
أرأيتكم لیلتکم هذه فان على رأس مثة سنة منها لا یبقی ممن هو على 

ظهر الارض الیوم أحد ۳۳ 
أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضیته؟ 11 
أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر 95 
آربع لا تجزی في الاضاحي. . ۳۸ 
أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم هاه 


اعتق رقبة 

اعتقها فإنها مؤمنة 

أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة 

إلا الاذخر 

أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله 

أنا عند ظن عبدي بي 

إن بالمدينة أقوامًا ما قطعتم واديًا إلا وهم معكم 

إن بين يدي الساعة أيامًا يرفع فيها العلم وينزل فيها الجهل 
۷۹ 


۰۱ ۶ ۷۰ 


TV ۳ 


oo 


10۰ 


0۰ 


A 


1 


1۸۰ 


# إنكم لتحدئون عن غير کاذبین ولا مکذبین (عائشة رضي الله عنها) ۳۰ 
إن لله تسعة وتسعين اسمًا مائة إلا واحدًا o‏ 
إن الله خلق التربة يوم السبت وخلق الجبال یوم الأحد ۳۳۳ 
إن الله لا يقبض هذا العلم انتزاعا ینتزعه 1۷۹ 
إن الله يحب معالي الامور ویکره سفسافها ۰۷۳ 
إنما الأعمال بالئیات OAACTVACTV* TT‏ 
إنما جعل الاستئذان لأجل البصر tor‏ 
إنما الماء من الماء ۳۰۱ 
[نما هو بضعة منك 1۳۰ 
أن النبي كله قضى بالشاهد واليمين ۳۲ 
أنت مني بمنزلة هارون من موسی ۳۱ 
إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث to‏ 
الأيم أحق بنفسها 11۳ 
أيما امرأة نکحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل 11۳۹ 
آیما إهاب دبغ فقد طهر ۱-۵۷ 
بعثت لاتمم مکارم الاخلاق ۷۳ 
بل لأمتي كلهم ۳۷ 


# تقصير الخطبة وتطويل الصلاة مئنة فقه الرجل (ابن مسعود رضي الله عنه) ۱۳۸ 


۷۷ 


الجار أحق بصقبه VT‏ ۱۳-۵ 


حدیث آية «الشیخ والشيخة إذا زنیا فارجموهما ۱۹۸ 


حدیث آية اللعان النازلة في هلال بن أمية وعویمر العجلاني 
حديث إباحة القراض 

حديث أخذ الجزية من مجوس هجر 

حديث الاستنذان ثلانًا فان آذن له وإلا يرجع 

حديث إشارة النبي 6 لکعب بن مالك أن يضع شطر دينه على ابن 
أبي حدرد 

حديث اشتراط الوضوء لكل صلاة 

حديث أمر الحائض بصوم ما فاتها في الحیض 

حديث أن رسول الله ی قضى بيمين وشاهد 

حديث أن عليًا رضي الله عنه ضرب بريرة لتصدق في الخبر عن عائشة 
والنبي و حاضر فلم ينكر 

حديث أن لبنت الابن السدس مع بنت الصلب 

حديث «إن الله خلق الفرس. . .» 

حديث أن مفاتح الغيب هي الخمس المذكورة في قوله تعالئ: 

« دنه مندیلم ما4 

حدیث أن المیت یعذب ببكاء أهله 


۷۸ 


۳6۹ 


¥ 


Yo TEA 


۳:۹ 


۳۳ 


۳۰ 


or 


1۹۰ 


۳۳۳ 


9۸۵ 


۳:۹ 


حدیث أن النبى کہ استسلف بکر! ورد رباع 0۰۱ 1040A.‏ 


حديث أن النبي ب تزوج ميمونة وهو حلال 1T oof‏ 
حديث أن النبي يي تزوج ميمونة وهو محرم 00 
حديث أنه ب إنما قنت شهرًا يدعو على حي من أحياء بني سليم 111 
حدیث أنه ی دعا في نواحي البیت حين دخله ولم یصل 1۳۱ 
حدیث أنه ية صلی في الکعبة حين دخلها رکعتین 1۱ 
حدیث تغریب الزاني البکر عام ۳۷ 
حدیث تقييد القطع في السرقة بکون المسروق ربع دینار ۳۹۹ 
حدیث التکبیر في العيد أربعًا 1.۹ 
حدیث التکبیر في العید سبعًا 1.۹ 
حدیث ثناء النبي بي على عمرو بن تغلب النمري أو العبدي في اٍسلامه ‏ ۳۹۷ 
حدیث جعله 38 للرجل سهمًا وللفرس سهمین ۹ 
حدیث خلعه ية نعله في الصلاة ۳۳۲ 
حدیث دية الجنین وأنها غرة ۳۹۹ 
حديث ذي اليدين في السهو في الصلاة ۳:۹ 
حديث الرجل الذي يكون آخر أهل الجنة دخولاً 1 
حديث رخصة التيمم ونزولها في غزوة بني المصطلق ۳١‏ 
حديث سبب نزول قوله تعالی : « والساری والسَارقَة فأقط موا أيرِيَهُمَ 4‏ ۲۵۵۰ 


۷۹ 


سجوده ولا سجدة ص 

سرور النبي َة من قول مجزز في أسامة وزید 

حدیث شربه َة من فم القربة 

حدیث صلاة النبي ية بسورة الطور 

حدیث الطائفتین المختلفتین في صلاة العصر في قصة بني قريظة 
حدیث قلب الرداء في الاستسقاء 

حدیث كان و يقنت بعد الفجر حتی فارق الدنیا 

حدیث المسح على العمامة 


حدیث میراث الجدة 


۳ ۳۳۰ 


۳۳ 


۳۷ 


۳۹۲ 


VT 


۳1٤ 


1۲١ 


۱۳۳ 


۳:۸ 


حدیث نزول قوله تعالی  :‏ َيرُ أل سر بعد المستثنى منه في المجلس ‏ ۲۲۹ 


حدیث نسخ استقبال بيت المقدس بقوله تعالی : « وین عْ خَرَجَتَ 
ول وج شطر امد الحاو 

حدیث النهي عن البول في الماء الراکد 

حدیث النهي عن الشرب من فم القربة 


۳۹۹۰ 


۸ 


۳۷ 


حدیث النهي عن کل ذي ناب من السباع وکل ذي مخلب من الطیر 6 ۱۳۲-۰ 


حدیث وجوب الغسل من التقاء الختانین 


حدیث وفاة آبي طالب 


۳:۹ 


۳۷ 


* خبر الاسود بن يزيد عن عائشة رضي الله عنها : أن بريرة عتقت وزوجها حر ۱۱۱ 


۷۳۰ 


# خبر سورتي الخلع والخنع وأنهما كانتا في مصحف آبي بن 
کعب ۸ TI‏ 


خبر القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها: أن بريرة عتقت 


وزوجها عبد 11۱ 
خذوا عني مناسککم ۳۹ 
خير الشهداء من يشهد قبل أن يستشهد 9۹3 
الذهب بالذهب والفضة بالفضة 11۰ 
رب حامل فقه ليس بفقیه ۳۳ 
ربنا ولك الحمد ۳۷ 
رفع عن أمتي الخطاً والنسیان وما استکرهوا عليه ۷۷ 
رفع القلم عن ثلاث - وذکر منهم - الصبي حتی يحتلم ۱۲ 
السنور سبع o‏ 
سهی ِا فسجد t00‏ 
يدب ملع re‏ 
شاهداك أو يمينه OAV‏ 
صدق 16۲ 
صلوا كما رأيتموني أصلي ۳۱۷/۳۳۳ 
الطعام بالطعام مثلاً بمثل وکان طعامنا پومثذ الشعیر 19۶6 


۷۳۳۱ 


الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أحل فيه الكلام Foo‏ 


علیکم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدین من بعدي ۳۹۵ 
فإذا وجب فلا تبکین باكية 1۹ 
فأنزلوه ۳۷ 
فلا یخرج حتی یسمع صونًا أو يشم ریکا ۸۷ 
في أربعين شا شا LEQ TOYA YoYo‏ 


* في الفنم السائمة زكاة (کتاب أبي بكر لأنس) 40۹۱ ۱۸۵۳ 


فيما سقت السماء العشر ۳۹۹ 
القاتل لا يرث 0۹ 
قال : قال الله : قد فعلت ۳۳۹ 
# قصة مهاجر أم قيس (ابن مسعود رضي الله عنه) 1۸۰ 
قل : وبنبيك الذي آرسلت ۳۷۵ 
قوموا إلى سیدکم ov‏ 
# كان فيما أنزل من القرآن: «عشر رضعات معلومات يحرمن» 

فنسخن بخمس معلومات (عائشة رضي الله عنها) ۲ ۳ ۳1° 
# کانوا لا یقطعون في الشيء التافه (عائشة رضي الله عنها) ۳۸۳ 
کل ذلك لم یکن 0*1 
كل ما آسکر کثیره فقليله حرام ۸ 


۷۲ 


کل مسکر حرام O‏ 
كنا نعزل والوحي ینزل ۳۸۲ 
كنا نقول أفضل الأمة بعد نبیها آبو بكر وعمرء والنبي و يسمع فلا ینکر ۳۸۲ 
كنت نهیتکم عن زيارة القبور فزوروها وکنت نهیتکم عن ادخار لحوم 


الأضاحي فادخروا ما شئتم ۳140 
لا تبیعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق إلا وزنًا بوزن مثلاً بمثل 0۹ 
لا تجتمع أمتي على ضلالة ۸ ۳ CTA‏ 


1 ۳ ۰ 


لا تزال طائفة من آمتي ظاهرین على الحق حتی يأتي أمر الله ۱۷۹۰۰۱۰۳۹۸ 


لا تمسوه طيبًا ولا تخمروا رأسه فانه يبعث يوم القيامة ملبيًا t00‏ 
لا تتکح المرأة على عمتها أو خالتها ۳:۸ 
لا صلاة الا بطهور ۸۲ 
لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الکتاب AY‏ 
لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل ۸۰ 
لا ضرر ولا ضرار ONT TYA<10‏ 
لا نكاح إلا بولي ۰ Pol‏ 
لا نكاح إلا بولي مرشد ۷۱ 
لا نورث ما تركناه صدقة 1۹4 


VY 


لا وصية لوارث Y1‏ 
لا یجلسن آحدکم على تکرمة آخیه ولا یمه في بيته إلا بإذنه ۲۱۳۸ 
لا یحکم أحد بين ائنین وهو غضبان ۸ 2۲ 


۰۱ ۰ ۸ 


لا يحل لامرأة تؤمن بالله والیوم الاخر أن تحد على ميت ۸۸ 
لا يرث المسلم الکافر ولا الکافر المسلم ۳1۸ 
لا يقضين حکم بين اثنين وهو غضبان- لا یحکم أحد بين اثنين وهو غضبان 

لا يقل آحدکم خبثت نفسي ولیقل قلست ۳۷۵ 
لا يمنع أحدكم جاره أن يضع خشبته في جداره ۱۸۳ 
لقد حکمت فیهم بما حکم تعالی به 10۲ 
لقنني رسول الله ية الأذان تسم عشرة كلمة 1۳ 
الله يعلم بأن أحدكما لکاذب ot‏ 
لم سمیت جبرئیل؟ 11۰ 
لو بلغني شعرها قبل أن أقتله لعفوت عنه 15۰ 
# لو جازت الا جازة لبطلت الرحلة في طلب العلم (شعبة) ۳۸۵ 
لو كان بعدي نبي لكنت 565 
لیبلغ الشاهد الغائب ۲۹۱ 
لیس فیما دون خمسة آوسق صدقة ۱۸-۵۹ 


۷۳ 


لي الواجد يحل عقوبته وعرضه 

ما أبين من البهيمة وهي حية فهو ميت 

ما رآه المسلمون حسنًا فهو عند الله حسن 

المدينة کالکیر تنفي خبثها كما ينفي الکیر خبث الحدید 
مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم لعشر وفرقوا بینهم في المضاجع 
المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده 

من أحدث في آمرنا هذا ما ليس منه فهو رد 

من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة 

من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به 

من أعتق شركا له في عبد 

من بدل دينه فاقتلوه 

من حلف على شيء ثم رأى غيره خيرًا منه فليكفر عن يمينه 
من حلف واستثنى عاد كمن لم يحلف 

# من السنة ألا يقتل حر بعبد (علي رضي الله عنه) 

من شهد قبل أن يستشهد ‏ في شر الشهود 

من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم ا 

من كذب علي متعمدًا فليتبوأ مقعده في النار 

من كنت مولاه فعلي مولاه 


۷۳۵ 


0| 


۳:۹ 


9:۷۵ 


۳۹۹ 


1١١ 


00 


۳۹ 


۶۰ 


۳۹۹ 


۶ ۲ ۶ 


(۱۱۱ ۸ 


۳۳۷ 


۳۳۹ 


TAY 


9۹1 


11٤ 


۳۳۹ 


۱۳۱ 


من مس ذکره فلیتوضاً 

من هم بسيئة فلم یعملها کتبت له حستة کاملة 
نضر الله امراً سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها 
نع ولك آجر 

نهی عن بيع الثمرة حتی تزهو 

والآن حمي الوطیس 

وبینهما آمور مشتبهات . . 

وجعلت لي الأرض تربتها مسجدًا وطهور" 
الوضوء مما خرج 

وعلمك أسماء كل شيء 

الولد للفراش. . . 

هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به 

هو الطهور ماژه الحل ميتته 

يا سارية الجبل (عمر رضي الله عنه) 

يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله 

يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة 


يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل في طلب العلم ولا يجدون. . . 


¥ د 1 


۷۳۹ 


11° _ AY 


00 


Vo 


۳0۹ 


۳۷۹ 


۳۹ 


oV 


۳۸ 


۳0۹ 


OA 


1Y 


۷۵ 


فهرس الأعلام 


العلم الصفحة 
آدم ‏ عليه السلام - كد وأ اسه ماح مامه مسوك أ كم 
الآمدي ی شم كو اموه YEATES ae‏ 


>05 2 ۷ 


إبراهيم ‏ عليه السلام - الا او مه و عع ای ور و وت وی ۲۹۹۵۲۶ 
الأبهري YET ESE gas‏ 
أبي بن كعب مو ننس ما اطي DOSES‏ ل ا ملا 
الأبياري حو أو ا مداق مه رهم VATENE‏ ۵۵۷ 
أحمد بن حنبل ما ا ۲۳۳۸۲۲۱۵۲۱۲۵۰۲۲۳ ا 


(۲ ۳ ۱۱۳۹۷۳۵ 


«۰ ۰ ۵ Ao 4۲ 


VEC ۹ 


الأخضري مه میم او اس کش منم و ۶۱ 
أسامة بن زيد NETIRS a‏ 
أبو إسحاق الاسفراييني حاتم ا ماحد لالم ف ل و 211717 463 
آبو إسحاق السبيعي هه هک لق مدن البو ت۵۲ ۳ 
أبو إسحاق الشاطبي و ی االو 11 3۱۳۰ 


(سماعیل بن علية خا و وس اانه امه وگ شوه 28 
آبو الاسود الدژلي و تا ات وق ل 
الأسود بن يزيد SESE‏ و ان و و ا 
الأشعري ا ی شا و سسا وب ووس لم الو 1:12 18 
الأشعث بن قيس i‏ ا ا Veal‏ 
أشهب م اجا اام اماس ونوا اس وت ی م 3۷ 
الأصفهاني Ree‏ و 2۷۱۱۱۱ 
إمام الحرمین الجويني ......... 1 
E4۰10‏ ۱ ۷ يتك 

امرىّ القیس و ی 80٩1۲۷۶۷۹۲۲ sere‏ 
امرأة العزيز لو و که ا ا 
أنس بن مالك OSE ASAR‏ ل ا كد 
أوس بن الصامت Se nk‏ هی انع العا TO ee‏ 
الباجي ره ی وم همم ی ی ۵۲۲۶۰۲۹۸۸۱۵۲۵۲۱۷ 
۳ 1 

ابن البازش نی 0 کرک 1 as‏ 
البخاري و ی 1۳۵۱۵۳۲۵۳۳۲۱۱۵ 


(۶) ۲ ۳۰ 


۲۷:۵۲ 6۰۱۷ n ا‎ [1 1 1 1 1 1 1 1 E 


2-۳ ۳ ۵ ........ 


لاا ات "۱ ۱ ۱ ۱ 2-۳۳۳" 
۰۵ ۶۰ ۶ ۶ 0°(« 


9 ۵ ۵ ۱ ۹۵۳ 


"2 ۵ .......... 


"584550881١ 


التونسي تم موق لتر اه وود ار شا او و مه ۱۳۲۲۲ 
ثعلب RRS‏ هی کی و Veale aE‏ 
جابر AEN‏ 14121 1 1 1 ااا 
الجبّائي NEV SS mas‏ 
جبریل مه و ۳۲۲۳۰۵۵۱۸۸۲۱۵۱۱۱ 
جبیر بن مطعم مه و مت و و ی و A SEES‏ 
ابن جریر الطبري و ی ۲۹۱۳۹۱۵۱۲۱۱۱۱۱ 
الجزائري انين ال تس م oS‏ ۲۷۷ 
ابن الجزري مامت رمتو طم اماو دون الس MSE SRE‏ ا 
ابن الجلاب Ss‏ سالك الي ی الم ا 
ابن جني NETE‏ 
جهم بن صفوان TN ens‏ 
ابن أبي حاتم Wrst Aa‏ 
ابن الحاجب sree‏ ل ا CYTYTOYTIOTIT‏ 


+۳۱۷ ۱۳ ۲ ۹ 


7 تت مالاو للا اق 


2-۵ ۵ 6 ۲ ۲۱ 


۷۳۰ 


"ك١‎ ۰ 6 ۲۱ 


ابن حبیب کی مب ی امک با و او و مومس بت جع ۳ ۱۳۸ 
ابن آبي حدرد ی ی رم که رسن 
حذيفة ON Aes ARES‏ 
ابن حزم EEE‏ 13 
الحسن البصري ی رم اا ۱۲۱ ۱۷۵۲ ۱۳۷۵۵۲ 
الحسن بن علي اح مداع سق امك مم رياه الاك كنل رز 
أبو الحسين البصري اجون وان طبار م ا 1 
الحسین بن علي ی ۳۱۷۱۳۱۱۱۱ 
الحطاب اعد ما الكل ميو as‏ طفق قف مام وو TEVE‏ 
الحطيئة ا ا م اال ال ب کی هس 3 2۳۱۲ 
الحكم Ieee aa‏ 
الحکم بن الاعرج ROSAS‏ مش ۳۰۱۷ 
حلولو اه اه هه ور ۳۹۰۹۱۱۸۹۵۹۱۷۱۹۱۳ ۱1۸۹۵۲ 
حماس بن قيس او خی و کرت دعر وه هم ET SANS‏ 
حمزة نضا a‏ امسو اق ا لقع ات حا ها روات لك ال اط وات ماف وروت NE es‏ 
أبو حنيفة مرو ا ال ۱ 2۲۱۱۱ 


CTo ۹ 


A 


۰-۰« ۵ ۲ ۹ 


۵ ۰ مامه 


أبو حيان امود نامل واو اك اه و و TEV‏ 
الختعمية عل سحاد طبار عن تسق ااي مي اك VISE‏ 
خزيمة بن ثابت eske e‏ الها مر ویو ره کم ل ما ل ET‏ 
خلف المقری تمدن و کت سه SCR‏ ا ۱۳۱۲ 
خليل المالكي s n n s‏ ا ۱۱۱۱۱۱ ل 


ابن خويز منداد و ای oe‏ القع اال مع نت لفل الباق 
الخنساء الم كا كم RSA‏ مايه وي ات نا NERS ee‏ 
داود عليه السلام - WEC aR e‏ 
أبو داود VSS SSSA NDS ER ESSA‏ ۵ ۳ 
داود الظاهری هم و و ی مهو ما هم 0۳۹۱۵۲۵۰۲۱۹ ۱۸۵ 
الدقاق تي وج Se AE EEE‏ و E SAS SN‏ 
ابن دقيق العيد وا فا Ass Sa‏ امم اس و ANE‏ 
ذو البديق ی 
آبو رافع هو 0 ا VEO‏ 
الرازي ی مه ۱۱۱۱۱۹۹۹ 


OVI (OE EON ۰‏ م" 


cTI4TIACTIT ۷۹ 


۰. ۲ ۱ 


«۰,۲ ۲ ۰۹ 


«2۰-۰۳ 2۵ ۲ 


(> ۲ ۰ ۲ ۸ 


سعدالدين التفتازاني ملب فال لور لش انتخا ام اقم الوم ی 
سعد بن طارق که لقو اله اماما و الم علطام ا ds‏ ا FOV‏ 
سعد بن معاذ باتو وجوج اجنين مه ره وه و م ل TON‏ 
سعد بن أبي وقاص + الم داكو دقرم اه ی او وه مر واو هه جر ٩۱‏ ۲۵ 
سعيد بن المسيب كال و اا Waste eA SEs‏ 
سفيان الثوري وام ابطر اموا او ولط ا سك TOVA‏ 
سليم الرازي ناسحا لسن ع نج كما سو و اقم 
سليمان ‏ عليه السلام - Aa SEES‏ رب ی نز 
السمعاني عو زو سج ریک لوول ارط مالو مسر مرا ما لو ل یت ۲ 
سل ا ا رک ا ا ss e‏ ۶۱۵۰ 
سهیل بن آبي صالح ا ی ی ۱۳ 
ابن سيرين AS A E‏ نه تنوه امد لسسع لق ووو Peter‏ 
ابن سينا و تا موا ول ان انوي وا وا هس بتو لقي ا ا ا ا 
السيوطي را الي و داه ونم نو سا مج AAT SEA‏ 
الشارمُساحي د الو FALSE Ease‏ 
الشافعي AIYEAITTAO VN ATTEN sees‏ 


“اول 


۷۳ 


۳ ۱۷ ۳ ۳ ۳ ۶ 


لاو PVT oT‏ 5 ۵ هدق 


۰۵۸۲ ۰۵1۹۰۵۳۰۰۱۵۵۱۲ ۸ 


(۳ 6 ۸ 


ابن أبى شريف Rs:‏ تو م وا لالم قم 
شعبة ا Ae SEE‏ ی 1۳9۲ 
الشعبي ا ا ا 
شعيب aso‏ اوه از سوم كس اس ۳۲۱۲ 
شهاب الدين عميرة A ۱۳۵۵۵۵۹۵۶۲۵6۵ rss.‏ 
الشيرازي EEE See aS:‏ 
صالح - عليه السلام - Asa ra fo‏ رس 
صبیغ بن عسل د ب تعسو ماودو أ خاش eA‏ مس هه 3۹۲ 
صخر SR‏ که یهت ۰ ۲۲ 
صفوان بن أمية ممح ا قار Sess es‏ الس 1 837 
الصفی الهندي سات ا ا ماح ا القن اح 
ابن الصلاح لافقا وق ابد وا و لوو االو VETE‏ 
صهيب الرومى متام مدا اد COVES‏ 
الصيرفي كود اروس وی FESS SÎ‏ 


ضمام بن ثعلبة ام يواخم اقلم امك ی EE‏ وو VY‏ 
أبو طالب لا فرق امم و من و مام و رعق تمن ان رن 711 
الطبراني لذج امو وک Nee EE‏ 
الطحاوي كوا بن مه a‏ ی هو محا اماو ACES GE‏ 
الطرطوشي مده aA SEA‏ الوك الوأ ارو كد 
ابن طلحة الأندلسي و ره کب و را 
عائشة - رضي الله عنها - .. و ۳۵۲۲۵۵۵۳۹۹۹۳۱۸۱۹ 


(۶ ۵ ۵۵ ۲۳ 


ابن عاصم ی مش ۱۲۵۸ ۱۵۱ ۱۱/۹۵۹ 
عاصم بن أبي النجود اسه اق حون که ووو اللا 
ابن عامر eR‏ اما لس اد ۹ ۷۳۰ 
العبادي AANV wees.‏ ی 


العباس بن عبدالمطلب E ODORS‏ و 9۳ 6۲ 139 
عبد بن زمعة ERASE SRS‏ موی سای TON‏ 
ابن عبدالبر اسق ا و لجال اموا كي لم لو اوح ار ملو ل e‏ 
ابن عبدالحکم WATE sae sea‏ 


عبدالرحیم بن داود eg ay mA‏ ما أو ام واه میاه ميك EON‏ 
ابن عبدالسلام وج اج شا ونا لسن املك مله وب EON‏ 
أبوعبدالله البصري مونو و ساق لجو م وی او 23 
عبدالله بن الزبير aes eGR‏ من 
عبدالله بن زيد بن تعلبة 4 ل و ما جر دم ا اخ و ا 
عبدالله بن سليمان بن أكيمة RS‏ و ا 
عبدالله بن عباس ۰ /۰۲۵۸۰۲۲۹۰۲۲۸۰۵۲۲۷۰۵۲۲۹۰۸۷ ۲۱۵ 


۰ ۳ ل ل ۳( 


عبدالله بن عمر مه ی مه ۱۵۱ ل ل ل انا 
عبدالله بن مسعود ما هه و ا ۱۵۵۷ ۱۱۳۵۰۱ 
عبدالملك بن الماجشون امبو وخ كه حا دمص ل و ل 24071157 ۲۱۳۵۲۲ 
عبيد بن الأبرص شا هم الج اقل وس اج شو سد وام اي 
عبيدالله بن عدي بن الخيار 1 مس الل N eee‏ 
أبو عبيدة مر دو اراس تك فيفك AOS‏ سمه اق 
عثمان البتي E‏ موه هه ته نظا ليا هه وا و CIV‏ 
عثمان بن عفان SASS e‏ ا ل 
العراقي معت مانا سالط تساي الوا و ل 


ابن العربي المالكي ودع جوع ی هی ا ا ۹۱۳۱۲۱ 
ابن عرفة س0 اداو رو عا وا لطم وال طخ OAV TEENY‏ 
العضد ييه eS‏ که سا وو تاه 
عطاء وق تالا امناو لبجم دا اماف ف لس وا اط Tea‏ 
علقمة الفحل ينانف Osh Ea‏ 
علقمة بن وقاص ea‏ ل 1 
علي بن أبي طالب cesses‏ الل ل ل 


05865559٠ ۷ 


علي بن عبدالكافي السبکي ......... ۲۱۸۵۱۱۱۱۱۵۱۱۵۵۲۵ 65۳۶ 
علي بن المديني ووه نجه دي ارا و اط ا ‏ رام مط ا و 
عمار بن ياسر لجا لال لاسا مان ا وت NECE TI‏ 
عمر بن الخطاب م۰۰۰۰ ۰۳۵۰۰۳۶۹۰۳۸۰۵۳۳۹ ۰۳۸۳ 


عمرو بن أحمر ماب وی ی امو الوم ا ی NE‏ 
عمرو بن تغلب النمري قن ضح تع جر مه سح الاسام لالح واو ل ۱۲ ۳ 
أبو عمرو بن العلاء مسح ال نوقلي بالكو لل ون VENT eae‏ 
عمرو بن کلثوم SSE oh aS‏ 


عویمر العجلاني A RO E Ss‏ ار او وه ام توا ی با ۵ ۲ 
ابن غازي صو اود م 5 م2 :ها وطق جل كيه هد به EEE‏ تود يذ رو و و روب N‏ ۱:۷ 
الغزالى 1 1 1 ا اال ل ا 00 


(۶ ۲ ° 


ابن فارس SSS AS‏ ا 
الفارسي م 0 1 1 1 11 1 TET‏ 
فاطمة ‏ رضي الله عنها - م لال 
الفهري ل VYoOFTVOOTICEACETONETA‏ 
ابن فورك مره أعمة مسة بحرو مق امام امت ور وجرن م م ا 1 
ابن القاسم احج نط و تسسا تق ا ee‏ ۱۳۳۵۹ 
القاسم بن محمد 6 كردم عن کرو لبر لع ل جد مان با وه يحي الو ا وار 9 ۱ 
ابن القاص و لوحا الاي او TER DSS‏ 
القاضي بردلة SOS aR‏ ال و اوس E AS E‏ 
القاضي حسين ANCONA ess e RESETS‏ 
القاضي عبدالوهاب eas‏ 2 
القاضي عياض Dae‏ للم الح روات 


)١(‏ في هذا الموضع صوابه: القاضي عبدالوهاب. 
۷۳۹ 


۰۱۳۰۲ ۲ 6 ۲ 


۰ ۵ ۱ 


TA ۲ ۰ 


القرطبي م وی هی ESSA‏ وه ای و COLTS DERS‏ 
ابن القشيري Ser SSS RESA SSS‏ ۱۲۹ 
ابن القصار VEAP eases‏ 
القفال الشاشي E‏ عار م 11 
قيس بن أبي حازم موت ونوك ماوت دیشر Saga e‏ ۳ ۱۳۱۲ 
قيس بن الخطيم كوا ووس شام نسحب نامس يكنوم اام تنوه اوسيي ا رز 
قيس بن عاصم التميمي اا ا ل ا AV‏ 
ابن كثير الدمشقی رک وم ا ی ۱۱ 
ابن كثير المكي سق او ملم اح و لم امو ا ۱ 
الكرخي ف مودقب ارق واس موأ ل OANA SALSA EE‏ 
الكسائي TE‏ ی موم ی للا یم A‏ 
كعب الأحبار ا TT Se SD Sa‏ 
کعب بن عجرة og Sesi Ê‏ وت ۵ ۱۳۵ 


لبيد بن ربيعة جح لحي اا كل اوس اخ فو كاطع ا اا خا ل ره شیر( 
اللخمى SA‏ لوو ابيا الما اي ا بي ی ا ا ۵ ۱۹۵ 


VITIT ۷ 


لقيط الإيادى محم اس مک لو له للدم شن ما نف NO‏ 
اللقاني ناصر الدين AEE Enea‏ 
أبن ماجه VET IEEE‏ ی وه ها مره روط و TE‏ 
المازرى ا ا ا ا ا ۰۳۷۵۰۵۱۱۸۵۱۱۲ ۲۸۲۰۱۱۶6۰۱۱۲ 
ابن مالك مسو تفن ونوا اموق ل هی 1۸۱۱۰۱۵۱۱ 
مالك بن أنس cc.‏ ۳۳۸۲۲۵۵۲۱۸۸۵۱۲۱۹ ۲ 


۳۵ 1ل الث :الل الل 


CTI ۱ ۱ اك‎ "ه١‎ ۷ 


١‏ كلل ۳ ۳ :لال ۱ ۳ كبا 


CEI ١5٠١ لما‎ 84 


۶۰۶۶۷ ۶ ۵ ۲۱ 


۰+ ۰-۲ ۰ ۲۳ 


COAV (OVI (OV (OEY (0۱V. هام‎ 


+2 ۰ 


۱۷:۱ 


CVO كص الاك‎ oTO ETO 


TAV (TAC 1Y7 


مالك بن الحويرث VASES eR ss‏ 
مجاهد SLT ESRA 1 1 1 ASA SSSA AS‏ ل 
مجرّز a‏ وی مه ارو کرد ما ی تس ی هه ۱۳۱۲ 
أبو محذورة ی سس اا ی و ا و ا 
ابن محرز خط وام مسحي أو كبقع فخا وساي اس ۳۱۸۰۱۰۱۷ 
المحلي ا ۵۰۱۱۱۲۶۷۰۲۵4 ۵۵۲ 1۸4 
محمد بن إبراهيم التيمي PTR ORES Sa ESS‏ 
محمد بن الحسن تحني aS‏ مق هه Soa‏ أ 5 
محمد بن مسلمة TEAS ERSELAN‏ 
المخزومية FAVS Dae a‏ 
ابن مرزوق ESASA ASR as‏ :516 
مریم E DS Ds‏ رد 
المزني ا a‏ الال باتك ارم بو لفت او لف ل x‏ العا اع ال رز 
مسلم ccs.‏ الل الل ال ۰۷۰۵1۱۵ 
المسیب بن حزن ASS‏ ااا کر وت وم TAV‏ 
معاوية DESE A Sel‏ رم Ee‏ 


المغيرة بن شعبة ی وک كمف اسن ره و هی WENE‏ 
المقري جما و خا م و ی تم ی رازه ل جوم CNY es‏ 
مهاجر أم قيس sens RE‏ انو ار 
المهدي المنتظر حا وخ لاد نف AAAS ESS SA‏ 
موسى عليه السلام - sodA‏ اس 
أبو موسى الأشعري FONE‏ 
ابن المواز TTT‏ ۱۳ 
ابن المواق ا ااا ا ااا Ea‏ 
ميمونة بنت الحارث لاو و بك م TE‏ 
مئّارة ا ا ان 
النابغة DRA‏ لزب لط ها ی و الا 
نافع المدني SOSA Sa‏ وقح ل لقال وروا واد عو ما الور ووه reee‏ ۷ ۱۷۲ 
النسائي 1 1 1 1 1 1 اال 
نصر بن القاسم مت اجوا بسو مكدع اا امس الس ا 
النضر بن الحارث A Sas‏ رم سقو لاعن الال ار ار وك NO‏ 
النعمان بن بشير اط أن و واس كم مخ ابي مع دش وس 11 
نعيم بن مسعود مقا ی م الوق الس و باه مساو مول ا ۲۱9۸۲۱۱ 


النووي هد مر مالسو ع وجو ولط لاا 4 بق و کر ا و ۱ ۵ ۶۷ 
أبو هريرة یپ يم ره ۱۳۳۱۰۱۱ ۳۵۰۳۵۲ ۱1/۸ 
هزيل وو أن SONE‏ لالجو ESE‏ ابت رما ود CAV E RESA‏ 
هلال بن أمية ب ی ES Serie‏ وهی يي ل ا ا AS‏ ۳۵ 
أبو هلال العسكري ندا اعت مط وق ل اف تف افد اس الا و IV‏ 
ابن الهمام ی ور ااا ا 
ولي الدين العراقي VACE SAGs‏ 
يحيى بن سعيد الأنصاري ETT a saa‏ 
يزيد بن القعقاع أبو جعفر E esa else‏ وق VY lea es‏ 
يعقوب المقری O OTT‏ ۱۷۲ 
يعقوب علیه السلام - FTV ean‏ 
يوسف - عليه السلام - ی و ا ۱ رضي فيان 
آبو یوسف القاضي هر و ها oo TEVE‏ 
¥ ۶ # 


V٤ 


فهرس الکتب 


الآيات البینات» للعبادي ....... AANY‏ ۱ 


۰۵۵۷ ۵۶۱۰۵۳۶ ۵۰۳ ۰۳ E10 


(> 


أصول ابن عاصم OSes a‏ 
البرهان» للجويني ار و 11 1 1 1 NACL rS‏ 
البيان والتحصيل» لابن رشد NESS.‏ اا 1 
التحفة» لابن عاصم ما e‏ لما او الي ا 
التكميل كتين عاب حرا وجيف اوناك ل ON aR E SESS‏ 
التلخیص و ی هک عم جوا هروه من 
التلويح» للتفتازاني A‏ و اس ما مهم ماه مق AANA‏ 
التنقيح» لصدر الشريعة Aes‏ 0 
التنقيح» للقرافی م ۱ ۸۹۵۵۲۱۵۱۱ 
جمع الجوامع» للسبكي ......... CIECEVT 4٠١/115‏ 
01001100۰۰ ا 

2126249 

حاشية زكريا الأنصاري على المحلي NAN salsa ESS‏ 


حاشية شهاب الدين عميرة على المحلي Ass‏ 
حاشية ناصر الدين اللقاني على المحلي حت م امه ی د 
الخلاصة. لابن مالك مه ۱ 50۱۵۵۲۷۸۵۱۳۹۵۵ 
الرسالة» لابن أبي زيد SE.‏ ای ی E‏ 
الم المنورق» للاحضري وه و و ۵۳1۸۵۵ 
الشرح = نشر البنود 

شرح التنقيح» للقرافي GENOVA‏ 3 
شرح ابن الجلاب Sea READ SS‏ ۲۱ 
شرح عملیات فاس REE ae‏ 
شرح المحصول. للأصفهاني المخصظ ا ا وم العام او ۲ 
شرح المحلي على جمع الجوامع A ear‏ 
شرح مختصر ابن الحاجب» للأصفهاني Saag Saa‏ ۲۲۲ 
شرح مختصر ابن الحاجب» للسبکي وا E‏ چاه Esa De‏ بطق هشوگ ۱۳۱۵۲۲۱ 
شرح مسلم للنووی ام ی اه مر تعب ارو ی نسم یه و IV‏ 
صحیح البخاري وه ما مر ی هس هر ۵/۸۸۳۳ ۱۱۷۲ 
صحیح مسلم send eme is‏ وه ۲۵۳۱۸۲۲۹۲۰ )5 9اينه 6۵ 
الصحيحان ا ا ا رت 


طلعة الأنوار» للعلوي كع مام ی و و وو ا مم و و ار وی ۱9 
الغيث الهامع» لأبي زرعة العراقي ET ees‏ 
الفروق» للقرافي e DS‏ 1 01001111111 
القواعد = الفروق 
المحصول» للرازي Raa‏ اا 
مختصر ابن الحاجب aa eae SRSA sa‏ ۷۲۲ ۵۱۸6 
مختصر خلیل ی وی ۳۵۳۱۱۱۵۱۱ 
TOA 0 A0۹۲‏ ۵( 
المدخل» لابن طلحة a TE TTT‏ 
المدونة» لمالك ASAE eS‏ وب ال رم 
المعالم في أصول الدین» للرازي المعو لمانا NE ORLA E E‏ 
المقدمات» لابن رشد E E‏ 3۳۳۷۰۵۰ 
منع الموانع» للسبكي VS DS‏ 
المنهاج» للبيضاوي Sas‏ وا لاوما OVENS SCS‏ 
المنهج» للزقاق DS‏ رگ ASS ES‏ 5 


نشر البنود شرح المراقي» للعلوي ۰ ۰ "۱+:+ 2۵ 


2+۶2 ۶ ۲۳ 


۷:۷ 


۰-۶۶ ETT ۲ 
كلك‎ ۲ 6 ۸ 


(> 6 ۶ 


نظم عملیات فاس SENS‏ که ور AONE‏ 

نظم النوازل» للعلوي 1 1 ذ 1 1 ا ان 

نور البصرء للعلوي فقي كع ا بور ها مط را ادف ما وا ا 111 

اليواقيت في أحكام المواقیت» للقرافي Nea RAS‏ 
3 4 


۷:۸ 


فهرس الأشعار 


الصدر 

تكلفني لیلی وقد شط وَلْيها 

أطاعت بنو عوفٍ أميرًا نهاهم 
ياظاعنين إلى البيت العتيق لقد (بيتان) 
يكلفه القوم ما نابهم 

لئن كنت قد أزمعت بالصرم بيننا 
وقفت فيها أصيلالاً أسائلها (بيتان) 
ورب أسيلة الخدين بكر 

فلمادنوت تسديتها 

وغرّرتني وزعمت أنك 

بالباعث الوارث الأموات قد ضمنت 
فصغائر الرجل الكبير كبائر 

وقلدوا أمركم لله دركم 

نحن بما عندنا وأنت بما 

لقد مزقت قلبي سهام جفونها 

كأن الثريا علقت في مصامها 


وبنت كريم قد نکحنا ولم يكن 


۷:۹ 


القافية 


واجب 
أرواحا 


مولدا 


الصفحة 


1 


۳۱ 
۳۳۳ 
۳۹6 


۷۹ 


۳۷۸ 
۳۹6 
114۵ 


YY 


۱۳۷ 


۳۳۳ 


آدوا التي نقضت تسعین من مئة 
من قوله قول ومن فعله 

قلت إذ أقبلت وزهر تهادی 

قد أجمع الأنبيا والرسل قاطبة (بيتان) 
ماأقدر الله أن يدني على شخط 
وهاجرة يا عز يلتف حولها 

جالت لتصرعني فقلت لها اقصري 
إذ لا آزال على رحالة سابح 
خیل صیام و خیل غير صائمة 
یعلو طريقة متنها متواتر 

من معشر سنت لهم آباؤهم 

إذا قاسها الآسي النطاسي أدبرت 
فلا والله أشربها صحیخا (أربعة) 
لا يسألون أباهم حين يندبهم 
ذراعي عيطل أدماء بكر 

رماني بأمر كنت منه ووالدي 

من الخفرات البيض ود جليسها 
لا تخاصم بواحدٍ أهل بيتٍ 


07” 


قرالا ۲۳۳ 
نائل 10 
رملا o14‏ 
الملل 1۷۷ 
سول 144 
العمائم ٠‏ 
حرام ۳۱ 
مكلم ۱۹ 
اللجما ۱۲۷ 
غمامها ۳۳۹ 
ناسا ۳۳ 
هزومها ۹ 
سقیما ۰ 1۹۸-1۹۷ 
برهانا "۳ 
جنينا 51 
رماني ۳۷۳ 
تعیدها ۳ 
قويًا ۳۸3 


فهرس الأشطار 


فمن يك آمسی بالمدينة (رحله) اا ل ی ی تیا 
وإلا يعل مفرقك الحسام لخ هک ار BS‏ 


فاذهب فما بك والأيام من عجب رن ANE‏ 


إذا قضى حاكم يومًا بأربعة Se‏ كلو ما اه تسا 


۱۷۱ 


فهرس الأرجاز 


ففي الصحيح أخرجا المسيّبا تغلبا ۳۹۷ 
بالضابطین اعتبرن فان غلب یجتنب ١‏ 
يقدم تخصیص مجاز مضمر (بیتان) النسخ ۱۳۸ 
وهل يراعى كل خلف قد وجد عهد 0۹۲ 
وألغيت خفيفة كبرد البرد م0 
حكم قضاة العصر بالشذوذ بالنفوذ 0۹ 
حکم قضاة عصرنا لا يستقر اشتهر 0۹ 
يا ليتني وأنتٍ يا لمیس أنيس ۲٤‏ 
والعرف ما یغلب عند الناس باس ۳۵ 
آما تری حيث سهیل طالعا لامعا ۱۸9۰۵۰ 
ومصدر منکر حالاً يقع طلع ۸۳ 
وإن على اسم خالص فعل عطف منحذف ۵۹۱ 
لئن قعدنا و النبي يعمل المضلل 9۵ 

وبعض الاعلام عليه دخلا نقلا 1۷ 

وفي اختبار لا يجيء المنفصل المتصل ۳۷۸ 

ولا يفيد القطع بالدلیل والتمثيل ‏ 01۸۰4۱۹ 

وان بجزئي على كلي استدل (۳آبیات) عقل 9۸ 


۷ 


وان تكن دعوی على من یتهم حکم 1۹۰ 


وضع الا فتاء للحکام للخصام 11۸ 
وشاع إفتاء القضاة في خصام قوام 1۹۹ 
وشاهد تعدیله بائنین مبرزین ۴۷۰ 
كالفضل والحارث والنعمان سيّان 1۷ 
وأن الاورع الذي يخرج من فاستین 1۷ 
وهي کمن فعل تارك کمن کمن 93 
إن یقبلوا الیوم فما عله والّه 1۳۲ 
وکل ما وافق وجهّا نحوي (۳آبیات) يحوي ۷۱ 
الأشطار 
وحكمها في القصد حكم الأول O‏ ااا 
ثلائة وأصله تمتعوا ناطرسو ف و نجوه واو ا ا ا ۲۱۲۱۱ 
إذا قضى حاكم يومًا بأربعة AEE‏ 
¥ ۶ ¥ 


Vor 


فهرس المراجع 


۱ - الآيات البینات على شرح المحلي على الجمع؛ لابن قاسم العبادي؛ طبعة 
مصر ۰۱۲۸۹ وطبعة دار الکتب العلمية ۰۱۱۷ 


۲ - الأباطیل والمناکیر والصحاح والمشاهیر» للجورقاني» تحقیق الفربوائي» 


دار الصميعي ۱:۳۲ ۰ 
۳ الابهاج شرح المنهاج» للسبکي. دار الکتب العلمية. 


5 


٤‏ - إتحاف الخيرة بأطراف المسانيد العشرة» لابن حجرء وزارة الشؤون 
الإسلامية. 


۵ - الاتقان في علوم القرآن» للسيوطي» مكتبة المعارف الریاض . 


5 اجتماع الجيوش الإسلامية» لابن القيم» تحقيق بشير عيون» مكتبة دار 
البيان. 


۷-الإجماع» لابن المنذر» دار الکتب العلمية . 


۸ الاحسان في ترتیب صحیح ابن حبان» لابن بلبان» تحقیق شعیب 
الارناژوط » موسسة الرسالة ۰۱8۰۸ 


. إحكام الفصول. للباجي» تحقیق عبدالمجید تركي» دار الغرب الاسلامي‎ ٩ 
الإحكام في آصول الاحکام للامدي دار الکتب العلمية.‎ ۰ 

۱ - أحكام القرآن» لابن العربي» تحقیق البجاوي» دار الفکر . 

۲ اختلاف الحديث» للشافعي» بذیل مختصر المزني دار المعرفة بیروت . 
1 أدب المفتي والمستفتي» لابن الصلاح» تحقیق موفق عبدالقادر» دار 


۷۵ 


العلوم والحکم ۱4۰۷ . 
6 - الأربعون النووية» للنووي. 
۵ إرشاد الفحول» للشوكاني» تحقیق سامي العربي» دار الفضيلة ۱۲۱ . 
۲ - |رشاد الفقیه إلى أدلة التنبيه» لابن کثیر» موسسة الرسالة ٠٤١١١‏ . 
۷ - إرواء الغلیل» للالباني» المکتب الاسلامي ۱2۰۵ . 
۸ - الاستذکار» لابن عبدالبر دار الکتب العلمية ٠٤١١‏ . 


٩‏ الاستیعاب فى معرفة الأصحاب» لابن عبدالبر» بهامش الاصابة» تحقیق 
البجاوي دار الفکر ٠۳۹۸‏ . 


۰ الأسماء والصفات» للبیهقی» تصوير دار الکتب العلمية. 


۱ الأشباه والنظاثر للسيوطي تحقیق محمد تامر دار السلام بمصر 
۱:۸ 


۲ الاصابة فى معرفة الصحابة لابن حجر» تحقیق البجاوي» دار الجیل . 

۳ - اصلاح المنطق» لابن السکیت» تحقیق أحمد شاکر. دار المعارف ط 
الرابعة . 

۳۵ أصول اعتقاد أهل السنت للالکائی» تحقيق أحمد حمدان» دار طيبة 
149 . 

أصول فقه الإمام مالك» لعبد الرحمن الشعلان» جامعة الإمام ١475‏ . 


75 _ الاضداد» محمد بن القاسم الأنباري» تحقيق محمد أبو الفضل » الكويت 
۱۹۹۰ 


۷ ۰۵ 


دار الخرب الاسلامی . 


۸ [عداد المهج للاستفادة من المنهج» للجکني » دار الفذكر العربي ۷ م. 
4 الأعلام» للزركلي دار العلم للملایین» بیروت ۱۹۸۹م. 
۰ الاغاني» لابي الفرج الاصبهاني» دار الثقافة بیروت . 


١‏ الاقناع في مسائل الاجماع» لابن القطان. تحقیق فاروق حمادة» دار القلم 
۵ 


۲ الالماع إلى معرفة أصول الرواية وتقیید السماع» للقاضي عیاض نشر دار 
التراث والمکتبة العتيقة» الطبعة الثانية» ١784‏ . 


۳ الأم» للشافعي» تحقیق رفعت فوزي عبدالمطلب دار الوفاء بمصر 
2:۲ 


5" الامالي» لابي علي القالي دار الکتاب العربي . 

۵ الامام في معرفة أحاديث الاحکام» لابن دقیق العید» تحقیق سعد الحمید؛ 
دار المحقق ١514‏ . 

۰ الأنوار الکاشفة لعبدالرحمن المعلمي؛ عالم الکتب ۰۱6۰۳ 


۷- البحر المحيط» للزركشي» وزارة الأوقاف والشژون الاسلامية الکویت 
2۱:۳ 


۸ بدائع الصنائع » للكاساني» تصوير دار الکتب العلمية. 
۹ بدائم الفواند» لابن القیم تحقیق علي العمران» دار عالم الفوائد ٠٤١١١‏ . 
۰ بداية المجتهد ‏ لابن رشد» دار الکتب الاسلامية ۳ . 


۷0٦ 


۱ - البداية والنهاية» لابن کثیر» تحقیق عبدالله الترکی» دار هجر ١519‏ . 


۲ - البدر المنیر في تخریج أحاديث الرافعي الکبیر لابن الملقن؛ دار الهجرة 
۶۵ 1. 


۳ - البرهان في أصول الفقه» لامام الحرمین؛ تحقیق عبدالعظیم الدیب دار 


. ١514 الوفاء‎ 

45 - بغية الوعاة في تراجم اللغويين والنحاة» للسيوطي تحقيق محمد 
أبوالفضل إبراهيم . 

٥‏ _ بیان المختصر » للأصفهانى» تحقيق محمد مظهر مركز البحث العلمي 
۱:۰۹ 


1 - البیان والتحصيل › لابن رشد» دار الغرب الاسلامي . 


۷ - بیان الوهم والایهام لابن القطان الفاسي » تحقیق آیت حسین؛ دار طيبة» 
١1148‏ . 


تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي» دار الكتب العلمية . 
1۹ - التاريخ الكبير للبخاري» دائرة المعارف العثمانيت تصوير دار الفكر. 


۰ - تحفة المسژول في شرح مختصر منتهی السول» لابي زکریا الرهوني؛ 


۱ - تخریج أحاديث البيضاوي؛ لابن الملقن . 

۲ - تخریج آحادیث الکشاف للزمخشري تحقیق سلطان الطبيشي دار ابن 
خزيمة ٠٤١١٤‏ . 

۳ - تدريب الراوي» للسيوطي» تحقيق نظر الفاريابي» دار الكوثر» ط ۰۲ 


VoV 


.١6 


5 ترتيب المدارك» للقاضى عياض» تحقيق سعيد آعراب» وزارة الأوقاف 


بالمغرب ۱6۰۳ . 
6 ترجمة الشیخ محمد الأمين الشنقيطي» لعبد الرحمن السدیس» دار الهجرة 
۲ ۱۶۱۱. 


1 - تشنیف المسامع» للزركشي» تحقیق سيد عبدالعزیز وعبداله ربیع؛ 
مؤسسة قرطبة والمكية ۰۱:۱۸ 


۷ تفسیر القرآن العظیم» لابن کثیر» تحقیق البناء دار ابن حزم . 


۸ - التلخیص الحبیر في تخریج أحاديث الرافعي الکبیر» للحافظ ابن حجر 
نشر مکتبة ابن تيمية . 


4 التمهید» لابن عبدالبر» توزیع مکتبة الأوس» ط ۰۲ ۰۱4۰۲ 


۰ التمهید في أصول الفقه؛ لأبي الخطاب الكلوذاني مركز البحث العلمي 
بجامعة أم القری ۰۱6۰۲ 


۱ - تنبیه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل » لابن تيمية» تحقیق على 


۲ - تنقیح الفصول» للقرافي؛ مطبوع مع الذخيرة» دار الغرب الاسلامي . 


۳ التهذیب في اختصار المدونة» للبراذعي» تحقیق محمد الأمين بن الشیخ» 
دار البحوث دبی -~:. 


6 تهذيب الكمال» للمزي» تحقيق بشار عواد» مؤسسة الرسالة ۱۸ ۱۶ ۰ 
60 تهذیب اللغت للآزهري» تحقیق عبدالسلام هارون. 


۷۸ 


7 الجامع لأحکام القرآن, للقرطبي» دار الکتب العلمية ۱:۰۸ . 


۷ - جامع البیان في تأویل آي القرآن لابن جریر» تحقیق عبداله التركي 
بالتعاون مع دار هجر ۱۲۲ . 


۸ - جامع الشروح والحواشي. لعبدالله الحبشي المجمع الثقافي أبوظبي 
م 


٩‏ - جامع العلوم والحكم» لابن رجب» تحقيق شعيب الأرناووط وإبراهيم 


۰- جامع المسائل لشيخ الاسلام ابن تيمية» تحقيق عزير شمس» دار عالم 
الفوائد ٠٤١١١‏ . 


۱ - الجرح والتعديل لابن أبي حاتم » مصورة عن دائرة المعارف العثمانية . 

۲ - الجمهرة لابن دريد» تحقيق منير بعلبكي» دار العلم للملایین ۱۹۸۸م . 
۳ - جمهرة تراجم المالكية» لقاسم علي سعد» دار البحوث» دبي ٠٤١۳‏ . 

. ١5١19 الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» لابن تيمية» دار العاصمة‎ - ٤ 
. حاشية البناني على شرح المحلي على جمع الجوامع للسبكي» دار الفکر‎ - ۵ 


۲- حاشية الخرشي» لأبي عبدالله الخرشي» ط الاولی» المطبعة العامرة 
الشرفية ٠١١۷‏ . 


۷-الحلية» لأبي نعيم» نشر دار الریان» ودار الكتاب العربي» طه» ٠٤١١‏ . 
۸- الحماسة لأبي تمام» تحقيق عبدالله عسیلان جامعة الامام محمد بن 
سبعود: 
۹ الحيوان» للجاحظ» تحقيق عبد السلام هارون» المجمع العلمي العربي 
۷۰۹ 


الاسلامی ۱۳۸۸ . 
۰ خزانة الأدب» للبغدادي» تحقیق عبدالسلام هارون دار الخانجي ٠١١۸‏ . 
۱ - الخصائص» لابن جنی » تحقیق محمد على النجار» دار الکتاب العربی . 


۲ - درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية» تحقیق محمد رشاد سالم» جامعة 
الإمام محمد بن سعود .١5٠٠‏ 


47 الدر المنثور» للسیوطی. دار الكتب العلمية. 
٤‏ - الديباج المذهب» لابن فرحون» دار الكتب العلمية. 


۵ - دیوان أبي الأسود الدؤلي صنعة السكري» تحقيق محمد آل ياسين» مؤسسة 
ايث للطباعة ۲ ۱۶۰ . 


7 دیوان امرق القیس» تحقیق آبوسلیم والشوابكة» مركز زايد للتراث 
۳ 


۷ - دیوان الحطيئة » نشر دار الجیل ۰۱۱۳ 
۸ - دیوان الخنساء» نشر دار عمار» الأردن» ط۰۱ ۰۱۶۱۹ 


٩‏ - دیوان عبید بن الأبرص دار الکتاب العربي» طا ۶۱6 شرح آشرف 
أحمد عروة. 


۰ - دیوان علقمة الفحل للاعلم الشنتمريدار الکتاب العربي» ط۰۱ 
4( 


۱ - دیوان الفرزدق» دار صادر . 


۲ - دیوان قيس بن الخطیم رواية ابن السکیت . تحقیق ناصر الدین الأسده 
يوال فیس بن بن تحفيق باصر الدین 
مكتبة دار العروبة الأولى ٠١۸١‏ . 


۷۹۰ 


۳ - دیوان كثير عزة شرح مجید طراد؛ دار الکتاب العربی ۱۲ ۱۶ ۱ 
6 - دیوان لبيد بن ربيعة» دار صادر . 
0 - دیوان النابغة الذبیانی» تحقیق محمد أبو الفْضل. دار المعارف. 


1 - رژوس المسائل» للزمخشري » تحقيق عبدالله نذير» دار البشائر الاسلامية 
۶۷ 


۷ - الرسالة» لابن أبي زید القيرواني» تحقیق محمد أبو الاجفان؛ دار الغرب 
الإسلامي ۸۱۹۹۷. 


۸ الرسالة للشافعی» تحقیق آحمد شاكرء تصوير دار الکتب العلمية . 


٩‏ - رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب» لعبدالوهاب السبكى» تحقیق على 
معوض وعادل عبدالموجود. عالم الکتب ۰۱6۱۹ 


. ۱۸۱۲ روضة الطالبین» للنووي» نشر المکتب الاسلامي‎ ٠ 
. سلسلة الأحادیث الصحيحة. للالبانی» نشر المکتب الاسلامی‎ ۱ 


۲ - سلسلة الأحادیث الضعيفة. للالبانی» نشر المکتب الاسلامی» ومکتبة 
المعارف . 


۳ - سنن الترمذي» تحقیق آحمد شاكر» وعبدالباقی» تصوير دار الکتب 
العلمية . 


6 - سنن الدارقطني. للومام الدارقطني» نشر دار المحاسن . 
6 -سنن أبى داود» تحقیق الدعاس دار الحدیث. 


۱۰۹ الستن الکبری» للبيهقي » نشر دار المعرفة . 


۷۳۱ 


۷ - السنن الکبری» للنسائي» تحقیق حسن شلبي» مؤسسة الرسالة ٠٤١١‏ . 
۸ -سنن ابن ماجه» ترقیم عبدالباقي» نشر دار الریان للتراث . 

4 -سنن النسائي» دار الریان للتراث القاهرة مع حاشية السيوطي والسندي. 
۰ - سیر آعلام النبلاء» للذهبي» مؤسسة الرسالة ۱6۰۹ . 

۱ - السيرة النبوية» لابن هشام» نشر مکتبة البابي الحلبي» ط ۰۲ ۰۱۳۷۵ 
۲ - شجرة النور الزكية» لمخلوف» دار الکتب العلمية . 

۳ - شذرات الذهب في آخبار من ذهب» لابن العماد» دار الکتب العلمية . 
۶ - شرح الاصبهانیت لابن تيمية» رسالة جامعية لم تطبع» تحقیق السَعَوي . 


۵ - شرح التنقیح» للقرافي» تحقیق طه عبدالرژوف سعد. مکتبة الکلیات 
الأزهرية ۰۱۳۹۳ 


115 شرح دیوان الحماسة» للمرزوقي» تحقیق عبدالسلام مارون وأحمد 
آمین» لجنة التأليف والترجمة والنشر ١788‏ . 


۱۷ - شرح صحیح مسلم» للنووي» المطبعة المصرية بالأزهر ۱۳۶۷ . 

۸ - شرح القصائد السبع الطوال لابن الانباري» تحقیق,عبدالسلام هارون» 
دار المعارف . 

۹ - شرح الکوکب المنیر لابن النجار الحنبلي» تحقیق الزحيلي» ونزیه 
حماد» مرکز البحث العلمی ۱6۰۰ . 

أده شرح النقائض » تحقیق محمد حور وولید خالص » المجمع الثقافي 
آبوظبی ۱۹۹۸ . 

VY 


۱۲۳۱ - شرح المحصول» للقرافی» دار الکتب العلمية . 


17١‏ شرح مختصر الروضة » للطوفي» تحقیق عبدالله التركي » مؤسسة 


الرسالة . 
۳ - شرح مشكل الوسیط » لابن الصلاح» بهامش الوسيط للغزالي» دار 
السلام» بمصر. 
۶ - شعر الأحوص الأنصاري» تحقيق عادل سليمان» دار الخانجي ۰۱6۱۱ 
- الشعر والشعراء» لابن قتيبة» تحقيق أحمد شاكرء دار الخانجي . 


- صحیح البخاري» مع فتح الباري . 


۷ - صحیح ابن خزيمة» تحقیق الأعظمي» المکتب الاسلامي. طاء 
6 . 


۱۳۸ - صحیح مسلم » بترقیم عبدالباقي» نشر دار إحياء الكتب العربية . 
۹ _ الضعفاء للعقیلی » تحقیق عبدالمعطی قلعجى » دار الکتب العلمية . 


۱۳۰ - الضیاء اللامع شرح جمع الجوامع» لحلولو» تحقیق نادي العطار » مرکز 
ابن العطار للتراث ۱۶۲۵ . 


- طبقات الشافعية الكبرى» لتاج الدين السبکي نشر البابي الحلبي؛ تحقیق 
۳3 والطناحي . 


۱۳۲ الطرق الحكمية» لابن القيم» دار الکتب العلمية . 
طريق الهجرتین» لابن القيم» تحقیق یوسف بديوي» دار الکلم الطیب . 
۶ - طيبة النشر» لابن الجرري» طبعة مصر ۱٩‏ ۰۱۳ 


VY 


۵ - العدة في أصول الفقه» للقاضي أبي یعلی» تحقیق المباركي . 

العلل لابن آبي حاتم» تحقیق محمد الدباسي» مکتبة الرشد ٠٤١١٤‏ . 

۷ - العلل للدارقطني» تحقیق محفوظ الرحمن السلفي» دار طيبة ۱8۰۵ . 

۸ العلل المتناهية» لابن الجوزي» نشر دار الکتب العلمية» ط۰۱ ٠٤١١‏ . 

۹ - علوم الحدیث لابن الصلاح» نشر دار المعارف» تحقیق عائشة بنت 
الشاطی . 

۰ - غاية الوصول. لزکریا الأنصاري. 


۱ - الغيث الهامعم» لابي زرعة العراقي» تحقیق مکتب قرطبة» الفاروق 
الحدیثة ۰۱ ۰.۱۲۰ 

۲ فتاوى ابن رشد» تحقیق المختار التليلي» دار الغرب الاسلامي ۰۱8۰۷ 

۳ - فتح الباري شرح صحیح البخاري» لابن حجر نشر دار الریان للتراث» 
بعناية محب الدین الخطیب . 

٤‏ - فتح المغيث» للسخاوي» الجامعة السلفية» بنارس» تحقیق على حسين 


۵ - فتح الودود شرح مراقي السعود» للولاتي» صححه پابا محمد الولاتي» 
عالم الکتب ۱۶۱۲ . 


7 - الفرّق بين الفرّق» للبغدادي» تحقیق محيي الدین عبدالحمید» تصوير دار 


المعرفة . 
۷ - الفروسية. لابن القیم» تحقیق مشهور حسن سلمان» دار الأندلس بحائل 
64 . 


77: 


۸ - الفروق» للقرافی » تحقیق عمر القيام» موسسة الرسالة ۶ ۱۶۲ . 
SÎ‏ الفصول فى الأصول» للجصاص » تحقیق محمد تامر» دار الکتب 
العلمة. 


۰ - فضائل الصحابة» للامام أحمد» تحقیق وصي الله عباس» جامعة أم القرى 
۱:۳ 


۱ الفكر السامي في تاريخ الفقه الاسلامي. للحَجُوي» دار الکتب العلمية . 


۲ - الفهرس الشامل للتراث العربی المخطوط. الفقه والاصول. مؤسسة آل 
البیت عمّان. 


۳ - الفوائد المجموعة» للشوکانی» تحقیق المعلمی» دار الکتب العلمية. 


١6:‏ - قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة» لابن تيمية » تحقیق ربیع المدخلي» 
مكتبة الفرقان» ١8477‏ . 


6 قاعدة في الاستحسان ‏ جامع المسائل» لابن تيمية» تحقيق عزير شمس» 
دار عالم الفوائد ۱:۲۲ . 

7 قواطم الأدلة» للسمعاني» تحقيق عبدالله الحكمي» مكتبة التوبة ٠٤١۹‏ . 

۷ الكامل» لابن عدي» نشر دار الفکر» ۰۳ ۰۱۶۰۹ 

۸ - الکامل» للمبرد» تحقیق محمد الدالي» موسسة الرسالة ۱6۲۵ . 


۹ - کشف الظنون عن آسامي الکتب والفنون؛ للحاج خليفة» دار الکتب 
العلمية» ۰۱۶۱۳ 


۰ - الکفایت للخطیب البغدادي» تحقیق ابراهیم الدمياطي. دار الهدی 
۳ 


۷۹۵ 


۱ - الکواکب الساثرة فى أعيان المئة العاشرة. للغزي» دار الکتب العلمية . 
لسان العرب » لابن منظور دار صادر . 


۳ - المبسوط» لابن مهران» تحقيق سبيع حاكمي» دار القبلة ومؤسسة علوم 
القرآن ۱8۰۸ . 


6 - مجاز القرآن» لأبى عبيدة» تحقیق فواد سزکین» مکتبة الخانجی . 
۵ - مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» للهيثمي دار الکتب العلمية. 


۱۹۹ - مجموع الفتاوی » لابن تيمية » جمع عبدالرحمن ب بن قاسم» تصوير عالم 
الکتب. 


۷ - المحصول من علم الأصول» للرازي» تحقیق العلواني. مؤسسة 
الرسالة. ط۰۲ ۱۱۲ . وطبعة آخری لدار الکتب العلمية. 


المحلي > لابن حزم» نشر مكتبة دار التراث» تحقیق أحمد شاکر . 
۱۹۹ - مختصر خلیل» صححه أحمد نصر» دار الجیل بيروت. 


2 مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلت للموصلي تحقیق 
حسن العلوي» آضواء السلف . 


۱ - المدخل إلى السنن الكبرى» للبيهقي» تحقیق الاعظمي دار أضواء 
السلف ۱۲۰ . 


المذكرة فى آصول الفقه» للشنقیطی » نشر المکتبة السلفية . 


۳ - المرشد الوجيزء لابي شامة» تحقیق طیار آلتي قولاج» دار وقف الديانة 
التركى ٠٤١١‏ . 


۶ - مسائل إسحاق الکوسج للإمام أحمد وابن راهويه» مجموعة محققین» 
۷۹1 


الجامعة الاسلامية بالمدينة ٠٤١٤١‏ . 

۰۵ - المستدرك للحاکم دائرة المعارف العثمانية. 

۲ - المستصفی. للغزالي» نشر دار العلوم الحديثة . 

۷ - المسند. للإمام آحمد بن حنبل» تحقیق شعیب الأرناژوط وزملائه» 
مؤسسة الرسالة. 

۸ - مسند الدارمي» تحقیق حسین آسد. دار المغني وابن حزم ۱6۲۱ . 

۹ - المسودة لآل تيمية» نشر دار الکتاب العربي . 


8٠‏ مصباح الزجاجت للبوصيري» نشر موسسة الکتب الثقافية» ط۰۱ 
2.۱ 


۱ - المصنف لابن أبي شيبة» دار التاج بیروت . 


۲ - مصنف عبدالرزاق» تحقيق حبيب الرحمن الأعظمى» المکتب 
الإسلامى. 


۳ - المطوّل» للتفتازانی» المكتبة الأزهرية للتراث. 


۶6 - المعالم في آصول الدین» للرازي» مكتبة الکلیات الأزهرية» تحقیق طه 
عبدالرژوف سعد. 


۵ - المعتبر» للزركشي» تحقیق حمدي عبدالمجید السلفي دار الأرقم. 
۲ - المعجم الأوسط. للطبراني تحقیق محمود الطحان» مكتبة المعارف . 
AV‏ معجم البلدان» لیاقوت الحموي» تصوير دار احیاء التراث العربی . 


۱۸/۸ - معجم شیوخ أبي علي الصدفي » لابن الآبارء دار صادر» مصورة عن 
VY‏ 


طبعة مدرید . 

الاثرية . 
۰ - المعجم الكبير» للطبراني» تحقيق حمدي السلفي» مكتبة ابن تيمية . 
۱ - المغتی» لابن قدامة. تحقیق الحلو والترکی دار عالم الکتب ۰۱۱۵ 


۲ - المفضلیات» للمفضل الضبي تحقیق أحمد شاکر وعبدالسلام هارون» 
دار المعارف. 


۳ - المقاصد الحسنت. للسخاوي» عناية عبد اللّه الغماري» دار الهجرة 


بر وب . 


4 المقدمة في الاصول. لابن القصار» تحقیق محمد السليماني دار 


الغرب الإسلامي . 
٥‏ - المنار المنیف في الصحیح والضعیف لابن القيم» تحقیق آبوغدة. 
مکتب المطبوعات الاسلامية بحلب . 


7 منتخب العلل» لابن قدامة» تحقیق طارق عوض الله » دار الراية ١519‏ . 


۷ - منجد المقرئين ومرشد الطالبين» لابن الجزري» تحقيق علي العمران» 
دار عالم الفوائد ۰۱۶۱۹ 


۸ - منع جواز المجاز» للأمين الشنقيطي . 


۱۹۹ منع الموانع على جمع الجوامع» للسبكي» تحقیق الحميري» دار البشائر 
۱:۳۰ 


۰ منهاج الأصول» للبيضاوي» تحقیق الدخميسي» مؤسسة قرطبة ۱4۲۲ . 
۷3۸ 


۱ - منهاج السنة النبوية› لابن تیمیف تحقیق محمد رشاد سالم» جامعة ال مام 
۱:۹ 

۲ منهج أهل السنة والجماعة ومنهج الأشاعرة» لخالد نور» مكتبة الغرباء 
الاثرية ٠٤١١١‏ . 


۳ - الموافقات» للشاطبى» تحقيق مشهور حسن سلمان» دار ابن عفان 


,. ١216 
موافقة الخبر الخبر» لابن حجر» تحقيق حمدي السلفي» مكتبة الرشد‎ - ۶ 
. ١٠6١ 


۵ - مواهب الجليل» لمحمد بن محمد المغربى» دار عالم الكتب. طبعة 
خاصه ۱۶۲۳ . 


5 - الموضوعات, لابن الجوزي تحقیق نور الدین بن شكري» مکتبة أضواء 
السلف ۱۱۸ . 


۷ - الموطأء للامام مالك تحقیق بشار عواد معروف» دار الغرب 
الاسلامي . 


۸ - موقف ابن تيمية من الأشاعرة» للمحمود» مكتبة الرشد الریاض ۱۱ . 

۹ - ميزان الأصول. للسمرقندي» تحقیق محمد عبدالبر» وزارة الأوقاف 
بقطر ۰۱۶۱۸ 

۰ - النبوغ المغربي» لعبدالله کنون» دار الکتاب اللبناني ۰۱۳۹۵ 


۱ - نثر الورود على مراقي السعود» لمحمد الأمين الشنقيطي» تحقیق محمد 
ولد سيدي» دار المنارة ۱۶۱۵ . 


۲ - نشر البنود شرح مراقي السعود للعلوي الشنقيطي دار الکتب العلمية. 
۷۹۹ 


۳ - النشر في القراءات العشرء لابن الجزري. دار الکتب العلمية. 
۶ - نصب الراية لأحادیث الهداية» للزیلعی» نشر دار الحديث. 
۵ .النظائر» للشیخ بكر أبو زيد» دار العاصمة ۰۱6۱۳ 


73 - نفائس الأصول في شرح المحصول. للقرافي» تحقیق محمد عطاء دار 
الكتب العلمية ۱۲۱ . 


۷ - نفح الطیب» للمقري» تحقیق إحسان عباس » دار صادر ۱۹۹۷م . 


۸ - النکت على كتاب ابن الصلاح » للحافظ ابن حجر » الجامعة الاسلامية 
€ 


۹ - نهاية الوصول في دراية الأصول» للصفي الهندي» دار الفكر بیروت . 


۰ الهداية في تخریج آحادیث الدراية» للغماري؛ تحقیق المرعشلي» عالم 


الکتب ۱۰۷ . 
۱ - الواضح في آصول الفقه لابن عقيل» تحقیق عبدالّه الترکي؛ مؤسسة 
الرسالة ٠٤١١‏ . 


7 الوسيط في تراجم أدباء شنقیط, لأحمد بن الأمين» عناية فؤاد سيّد» 
مکتبة الخانجی ١477‏ . 


» الوسيط في المذهب» للغزالي» تحقيق أحمد محمود ومحمد تامر‎ SABE 
۷ دارالسلام‎ 


۶ وفيات الأعيان. لابن خلکان» تحقيق إحسان عباس» دار صادر. 


36 و 


فهرس الموضوعات التفصيلي 
الصفحة 
الموضوع 


فصل هه سايم ا امک و تسیا 
تعريف الفرع SSS‏ و ا ل ا ا 1 
تعريف الفرع لغة واصطلاخا E OE‏ ا ا VSN‏ 
تعريف الحكم الشرعي في الاصطلاح TEE‏ لازا 
تكليف الصبي عند المالكية وغيرهم وأدلته E O‏ ۱۱۰ 
حد التکلیف E TE EET‏ ۲۱۲۱ 
مسألة ليست من مسائل أصول الفقه اط و أو ری Ee‏ 
الحكم الذي يترتب عليه الثواب والعقاب EEE CAS A‏ 
الأصل في كل ضار المنع» وتحت مفهومه صور a‏ ۳۱ 
الخلاف في حكم ما لم يكن ضارًا EN‏ ۱۲۵/۱۵۰ 
الخلاف في أهل الفترة» هل یعذبون أو لا؟ NENT ESS‏ 
مسألة تخصیص العلة والتحقیق فیها eS‏ هت هم 
رأي المؤلف في مسألة أهل الفترة من ASSES‏ ماس گر 
أقسام الأحكام الشرعية التكليفية ستة ا ما els‏ م۲ 
معنى الواجب لغة واصطلاخا شع ع N Sasa SE‏ 
معنى الندب لغة واصطلاا ا O E‏ ۱۳۱ 
معنى التحريم لغة واصطلاخا TNE SSA SAS‏ 


معنى الاباحة و ی SE‏ وه ب شاه ۱۳۲۲ 
الإباحة نوعان» شرعية وعقلية ا ا زا 
ترادف الإباحة والجواز ی ا 
خطاب التكليف يشترط له الوسع والعلم لكا عن الج ل Ee‏ 
معنی الخطاب الوضعی املقو لبوق قا ی OTE‏ 
النسبة بين خطاب التكليف وخطاب الوضع OS r ak‏ 
مرادفات الفرض رک AE ES‏ ی ۱۱۱ 
الأمور المشتبهة يطلق عليها الكراهة عند المالكية ee‏ 
اشتراط النية في الاعتداد بالواجب MED SN SE‏ بت ۲۷ 
مرادفات الندب الع ا sO ERASE SSR‏ سي ع ۱۳۷ 
الرغيبة في اصطلاح المالكية AS‏ ا ال NEVE‏ 
الفرق بين النفل والرغيبة TANA ENES‏ 
اصطلاح السنة عند المالكية ا ل مس ANS‏ ا ا TASE‏ 


بعض المالكية يسمي السنة المؤكدة واجب» ومنهم صاحب «الرسالة». ۰۰۰ ۲۹ 


النفل هل يلزم بالشروع فيه ES‏ اك ا ا ا 
الحج والعمرة يجب إتمامها بالإجماع SAA ORs‏ ره ۲ 
كل حكم يتوقف على ثلاثة أشياء تا ا ةراج ا و۳ 


المانع ثلاثة أقسام LSS A‏ 
تعريف الشرط اح برع ی ا زاره او وهی EN‏ لابج ا و اهر ما E‏ :1 ۱۳ 
تعريف السبب ا ا ۲:۲ 
الفرق بين الركن والشرط YS‏ 
العلة الشرعية والسبب الشرعي EEE‏ 
الشرط عند الناظم ثلاثة أقسام E SASSER‏ 
التمكن من الفعل وهل هو شرط في الأداء؟ ماو ا ا 
معنى الصحة عند الفقهاء والمتكلمين EE‏ ان 
معنى الفعل ذي الوجهين هم ان 
هل القضاء بأمر جديد أو بالأمر الأول؟ end Ae‏ ۱۳۵ 
ترتب الآثار عن العقد ناتجة عن الصحة ان 
المنهي عنه هل يقتضي الفساد؟ ومخالفة المالكية لأصل مذهبهم في 

مسائل و و ار هه VEPs‏ 
معنى الإجزاء» وهل هو الصحة نفسها؟ lL EE TT‏ 
الإجزاء هل يدخل في الواجب والمندوب؟ اتح م بن نظ ACE‏ 
البطلان عند الفقهاء والمتكلمين ماسو مو لمم مجر PAS‏ 
الفاسد غير الباطل عند أبي حنيفة NAME EE‏ 


الأداء لغة واصطلاخا SAK‏ ا ا ا CS SA‏ 


وقت العبادة الموسّع والمضیّق Lh E‏ 
القضاء لغة واصطلاخا O‏ 5 
الأداء له ثلاث حالات ET‏ ی 
أنواع العبادات من حيث وصفها بالقضاء والأداء 1 
الإعادة ومعناها د ل ا و اا م ا ۶۳ 
الرخصة لغة واصطلاحًاء وضوابط التعريف EEE SESS‏ 
العزيمة ومعناها E SDS [ [ AE SENA NASE‏ 
الرخصة تکون واجبة ومندوبة وجائزة EE SESSA‏ 
هل تتعلق الرخصة بغير المأذون فيه OER Asse‏ 
قد تطلق الرخصة على ما استشني من أصل كلي e AS‏ ل 50 
الدليل اصطلاخا a E N O O‏ 
معنی النظر اصطلاخا O ETE‏ 
معنی الادراك اصطلاخا تم جه تفه ره Va‏ 
تعريف التصدیق» وهل هو بسيط أو مركب As‏ ی 
الحكم إذا كان جازمًا أو يحتمل التشكيك اعفد عنما ب EARLE‏ 
تعريف الوهم والظن والشك» وحكم اتباع كل منها EE ETO‏ 
تفاوت العلم في جزئياته هو الراجح 3 OE SN‏ 


معنى الجهل ON sled ees a AES ees Se Tae‏ 
معنى النسيان والسهو 10 1[ 0 ا ONL‏ 
معنى الحسن والقبيح SRR‏ لون تاف و ا لو OPEN‏ 
أصحاب الأعذار هل يصدق عليهم الوجوب في وقت العذر أم لا؟.. ۵۲ 7ه 
لا يكلف الله إلا بفعل لأن غيره غير مقدور عليه وشرح ذلك E RAA‏ 
الترك فعل ودليله A‏ امكو الو هوا لام او و ONO‏ 
بعض ما يترتب على القول بأن الترك فعل من المسائل سا طايه OVO‏ 
مسألة استمرار الإلزام بعد المباشرة کم ا ا ON‏ 
مسالة تقديم الفعل قبل وقته» والتفصيل فيها لفاو رورسم ION‏ 

زعم بعض الأصوليين أن الأمر لا يتوجه إلا عند مباشرة الفعل» والرد 
عليه ا 
ثمرة الخلاف في الأمر هل ينقطع بالمباشرة أو لا ES‏ 
فائدة التكليف Ee ESD RS SA‏ 
ينبني على الخلاف في فائدة التكليف مسألتان ول له 
کتاب القرآن ومباحث الألفاظ اووس ةس نجوه ع تعره وه 0 ۲ 
الكلام على لفظ (القرآن) تصریفا وما سحام ی و و و 
البحث لغة واصطلاخا طاو رض ل عابو e AERA‏ و ولا العو ا 


تعريف القرآن» والرد على الأشاعرة في الكلام النفسي WV cee.‏ 


الاختلاف في البسملة في القرآن ET‏ 
هل یثبت القرآن بالآحاد saa Sa‏ لمعك ۷۱۷ 
جواز القراءة بالشاذ بثلائة شروط ae‏ الال ۷۳ 
التعریف بالقرّاء الثلائة المتممین للعشرة» وأن قراء‌تهم متواترة ۱۷۲ 
الإجماع على تواتر القراءات السبع دعم عام امنا ا طامط لك Veena‏ 
لا یکون في القرآن حرف لا معنی له VENTS E‏ 
لا يكون في القرآن لفظ يراد منه غير ظاهره إلا بدليل ا م 
الدليل القاطع يجوز أن يكون نقليًا خلافا للرازي ومن وافقه VE e‏ 
المنطوق والمفهوم SES Axes AS‏ د الال ور و VO‏ 
تعريف المنطوق وجو انار ی 
تعريف النص والظاهر لو ا الل لط اك ولو 9 
معاني النص SSRs‏ ار بر قو اسن سم مو لا 
هل يدخل ما ذُلَ عليه بالاقتضاء أو الإشارة أو الإيماء في المنطوق أو 

المفهوم؟ ع و ی 
معنی دلالة الاقتضاء وأمثلتها را سوا او ی ی ۰ ۹/۷۰ ۷ 
دلالة الإيماء وتعريفها وأمثلتها ا ااا ۱ 
تعریف المفهوم زر ی ANN OS‏ 


آقسام مفهوم الموافقة SRR‏ ری 2۱۲ ۸۵ 
مفهوم الموافقة عند الشافعي قياس جلي eh‏ وال NO ates‏ 
مفهوم المخالفة» وموانعه وهي ستة ATAVUS ARE‏ 
آقسام مفهوم المخالفة وهي سبعة aan‏ 6 ۹ 
الاختلاف في المقيّد بقيد هل يرجع إلى القيد والمقيد أو للقيد فقط؟ ak.‏ 
أضعف أنواع مفهوم المخالفة مفهوم اللقب تسسا EAs‏ 
آقوی أنواع مفهوم المخالفة مفهوم الحصر ع جب ا م Ee‏ 
المرتبة الثانية في القوة في مفهوم المخالفة SS E‏ مورا 3 
المرتبة الثالثة إلى السادسة SE e‏ کرک ا 4 31 
حجية مفهوم المخالفة 1 1 امه ی 3 
فصل ارم اه هه 1 [ [ [ [ و ی موس 3 
أصل كلمة اللغة» ومعناها ما ناح جا انه لان وان ب وق املف ا Vr‏ 
اللفظ المدلول عليه باللفظ اللغوي أربعة أقسام الاسام تكاس سفاني ا A‏ 
الاختلاف فيما وضعت له ألفاظ الأجناس المركبة» ومحله ..... ١١١-944‏ 
معنى كون اللغات توقيفية أو اصطلاحية OVERSEAS‏ 
ماذا يبنى على اختیار أحد القولین aR‏ رک ره که أ ۱۳۹۰۲ 
هل تثبت اللغة بالقياس؟ aS‏ للست م روخم SEVE‏ 


۷۷۸ 


فصل في الاشتقاق ا هی SEES‏ 


معنى الاشتقاق لغة واصطلاغا SS‏ ا اي ال 
لابد من تخالف بين المشتق والمشتق منه EU E‏ 
يطرد الاشتقاق في المبهم دون غيره NE ee‏ 
ضابط الاشتقاق المطرد بالقياس SNA RV‏ 
الاشتقاق الكبير والأكبر مع وو بم جل أي ESS E SS‏ 
عدة مباحث في الاشتقاق 25 متخ كان مس وود EARS‏ لبو دق ا E‏ 
الرد على المعتزلة في إنكارهم للصفات ES‏ 


كل معنى وضعت له العرب اسمّا إذا قام بالذات وجب اشتقاق الوصف منه ۱۱۱ 


إطلاق الحقيقة على الفرع المشتق ولو فارق الوصف الذي منه الاشتقاق» 


والجواب عن المعتزلة فيهاء وما يبنى عليه 00 
اسم الفاعل والمفعول والاختلاف في حقيقة استعمالهما eee‏ ا 
فصل في الترادف جد مح ع میک زیر اف ی وم Nee SE e‏ 
اختلف في الترادف على ثلاثة أقوال ا ماما ا ابد ی AV‏ 
التابع هل يفيد التوكيد؟ عن اينوس نتفي ای و هر مسح مو ل ااا 
هل التوكيد يرفع المجاز؟ 00 IAS‏ 
الخلاف في الرديفين هل يتحد معناهما؟ TESS SS‏ 
مسألة مبنية على الخلاف السابق NS A ASS‏ 


إبدال ألفاظ القرآن بمرادفها من العجمية لا يجوز مك ون ام ل SN‏ ۸ 
المشترك ره ای ل ا 
الخلاف في وقوع المشترك على ثلاثة أقوال ١ eS‏ 
أجاز جمع من الأصوليين إطلاق المشترك على معنييه في وقت واحد ... ۱۲۳ 
وإذا أطلق كذلك هل يكون مجازا أو حقیقة؟ DANE‏ 
متى يكون المشترك مجملاً TE A ARSE‏ 
إنكار بعض العلماء إطلاق المشترك على معنییه مسقيو اال كو NE‏ 
يجوز إطلاق اللفظ على مجازيه أو على حقيقته ومجازه OSA‏ 
فصل الحقيقة TT‏ سا 
تعريفها aos:‏ م و وال ارا ارو و ۰۰2 ۱۲ 
أقسام الحقيقة NSS‏ ةزةز ز ز ز ز 010105151 1 اا 
تعريف الحقيقة الشرعية TTA aise‏ 
تعریف الحقيقة العرفية Ee‏ اه الحم وس ۱۲۱۷۲ 
تعريف الحقيقة اللغوية مارو ل ی ااا 
تعريف الحقيقة العقلية سج و ا سوا جا مق اخ 
الحقيقة الشرعية منها منقول ومرتجل 15 VTA e‏ 
الخلاف في جواز وقوع الحقيقة الشرعية من as eo‏ ۲۱۳۹:۵۱۷۰ 
المحاز Seda alas ERR ASS‏ 1۰ ۱۳۰ 


أنواعه من حيث الجواز وعدمه ميلم له حنمن ا ا ار اا 
رد المؤلف حكاية الإجماع على وقوع المجاز» واختياره منع وقوعه في 

القرآن CTE‏ و 111 ل 
الكلام على القسم الممنوع منه a‏ ا 
إذا تعذرت الحقيقة يجب عند المالكية الانتقال إلى المجاز eae‏ ال 
المجاز هل هو غالب في اللغات؟ و ی ی هو ۱۲۲ 


تعارض التخصيص والمجاز والإضمار والنقل والاشتراك 


مذاهب او و ی و 1[ [ |[ 1 1 BIOS O‏ 
الإجماع على تقديم المجاز إذا أميتت الحقيقة VEE AS‏ 
دوران اللفظ بين الحقيقة والمجاز أو كليهما EAN‏ 
يجب حمل اللفظ على معناه الشرعي» فان لم يكن فالعرفي ثم 

اللغوي ESEN ce SSSR‏ 
يجوز حمل اللفظ على الحقيقة قبل البحث عن مجازه لأنه الأصل .... ٠١١‏ 
ثمانية أمور تقدم على مقابلاتها VEC EEN sana‏ 


VA! 


المتبادر إلى الذهن عند عدم القرينة هو المعنى الحقيقي ا تك 


بم يُعرف الأصل؟ ل 
كيف يعرف المعنى المجازي؟ SSS Ê‏ أي ا ١‏ 
المعرتب لقاو حسمن عاض جم وات وا مويله EVES‏ 
تعريفه وبعض مباحثه ا 1 0 VEN res‏ 
الكناية والتعريض E SSE SS SESS‏ 
معناها وبعض مباحثها NAS‏ 1 0 
أقسام الكناية اح عا ب او ف مكو ب اس ا e‏ ال ا ا 
معنی التعریض اه شوم و کش NO SESS SAA‏ 
الأمر EY‏ ری و ره کر در E‏ ۱۵ 
تعریفه که یک Ose‏ 
هل يُشترط في حد الأمر أن یکون باستعلاء؟ VOSS‏ 
هل الأمر حقيقة في الوجوب أم لا؟ قح نجاود وود OE ee‏ 
ما هو المفهم لدلالة الأمر على الوجوب هل هو الشرع أو العقل...؟ .. ۱۵۵ 
هل الأمر على الفور أو التراخي؟ وات اا ساو OV Or ess‏ 
هل وجوب البدل من الأمر بنص آخر أو بالأمر الأول؟ م ل ما 


(۱) من هنا إلى ص۲۱۱ فهرس إجمالي لشرح الأبيات (۲۱۹ -۳۸۱) من «فتح الودود» 
للولاتي الذي وضعناه في الهامش. 


VAY 


هل الأمر للتکرار أو لا؟ Rs‏ ما هه سس ی OV‏ 


هل القضاء بأمر جدید أو بالأول؟ و ی SS‏ مه و1 ۱9/۱ 
من آمر شخصًا أن يأمر شخصًا ثالثا بشيء هل یسمی أمرًا؟ Ve‏ 
أمر الصبيان بالمندوبات ees‏ د و طاو کرک مم ا NON‏ 
تعليق الأمر بالاختيار r ES‏ د أن ميت ۱۳ 
هل یدخل الآمر في الأمر أو لا؟ Eas‏ ل اطق ام اسم ا E‏ 
النيابة في أداء الواجبات seas‏ للم اوكا 
هل الأمر بالشيء نهي عن أضداده؟ SEO‏ سبو هو لكك 
من فعل في العبادة كالصلاة ضدها كالسرقة هل يُفسدها؟ SS‏ ا 
هل النهي عن الشيء آمر بضده؟ RRS‏ اوم VW‏ 
تكرر الامر مع تغايره وعدم تغايره as‏ مما ور لوال ا علا ملو | 
الامر بعد الحظر A‏ م7 ی ةل ۱۱۵ 
الأمر بعد سؤال مدع لمم وميا معو لق وك لوال ار اس ف VTE‏ 
النهي الوارد بعد الوجوب ا ل ا 
النهي الوارد بعد السؤال رنود و هه و ل رو ار بع ع ا اللا 
إذا نُسخ وجوب الشيء فهل يرجع إلى ما كان قبل الوجوب؟ Ves‏ 
التکلیف بما لا یطاق ی مس OA ASE‏ 
ما لا يتم الواجب إلا به esd‏ 


فحت أن يكرن الاب دون للت و 


ما لا يتم الوجوب إلا به ESS eS‏ ی Ns‏ 
ما كان ترك المحرم منوط به SESS‏ 
الجهل اللاحق بعد التعيين والسابق عليه ووو ال و ی زو 
ما هو التمكن المشترط في التکلیف؟ وما یبنی عليه E‏ 


في تکلیف الکفار بفروع الشريعة» ومایبنی عليه لم0 کر 


الإجماع على تكليف المحدث بالصلاة حال حدثه 20 


ربط التكليف بالموجب العقلي لا نزاع فيه 75 شظ5ظ 


إذا كانت بعض جزئيات المأمور به منهيًا عنها نهي تنزيه أو تحریم . 
التائب من المعصية بعد تعاطى سببها آتِ بما وجب عليه e‏ 
ارتكاب أخف الضررين من أصول مالك 4 OER Û‏ و SS OE‏ و 


قد يمتنع اجتماع شيئين مما أتى الأمر به على البدل أو الترتب . 


هل فرض الكفاية أفضل من فرض العين؟ حا أ اه وم الي ۱۸۷۰ 


الفرق بينهما AVES EASA ED SAS‏ 
فرض الكفاية مشروع على جميع المكلفين عند الجمهور ...... AAA‏ 
ما کان مندوبًا بالنظر إلى جزئياته فهو بالنظر إلى كليّه واجب» وأمثلته ۰۰۰ ۱۸۹ 
هل یتعین فرض الكفاية بشروع فاعله فیه؟ وما يبنى عليه ...... 14-1۸۹ 
غلبة الظن في سقوط فرض الكفاية كافية VAS‏ 
أمثلة على فروض الكفاية سج د دو و او ا 1١37‏ 
المسنون على الكفاية AT EERE I‏ 
النهي ا ی( 
تعريف النهي قي عا الطاب ماقم وار ب اما SA‏ الاي لوا لم YE‏ 
صيغة النهي حقيقة في التحريم حال لطا امش ان وم VES‏ 
النهي المطلق هل يدل على الفساد ا اي ا 
في نفي الإجزاء والقبول 0 ۲۹۷۰ 
العام و ل و ا ی ۱۱۱۱۰ 
تعريفه ا ا ا ا ا ا اس ل و ا سا IAS‏ 
هل هو من عوارض المعاني آو المباني؟ 1[ و AALS SAD‏ 
هل تدخل الصور النادرة في العام؟ وأمثلته ASRS‏ 
غير المقصود هل یدخل في حکم العام والمطلق؟ هر دی سس ۱۱۷۵ 


۷۸۵ 


هل یکون المجاز عامًا؟ EE ESSER‏ 
مدلول العام في التركيب ODES A‏ ار ی 101001 


دلالة العام على الفرد قطعية وعلی الاستغراق ظنية راجحة . ... ۱ 


هل يلزم المعوم في الأزمان والأحوال والأمكنة؟ Aas‏ ل 
أدوات العموم نحو عشرين» مع أمثلتها GE VOT Se SAL‏ 
الخطاب الخاص بالنبي يكل Se‏ مسق وه و Tae‏ 
هل اللفظ العام الوارد على لسان النبي تا يشمله Ves‏ 
اللفظ العام يشمل العبید والکافر الموجودین SA‏ ور اا 
شمول (من) الاستفهامية للأنثى هو الراجح ی م 
اندراج النساء في خطاب التذكير مالم اجا ماف و سكو يق الا 0 


المجموع من أنواع إذا كان معرّفًا بأل أو الإضافة يعم جميع تلك الأنواع 


إذا جر ب(من) التبعيضية Aas‏ 
المقتضي أي الكلام المتوقف صدقه على تقدير أحد آمور يعم تلك الأمور ۲۰۹ 
ما عدم العموم أصح فيه E OE ESE‏ 
المنگر المجموع في الإثبات» والمعطوف على العام E‏ 
لفظ (سائر) لیس للعموم S6‏ کم ی شاوی E‏ 
حكاية الصحابي لفعل النبي بيا بلفظ العموم لسو هه و رن أ یار 
خطاب الواحد أو الائنین أو الجماعة لا يعم و و ۳ 


تعریفه ثم الات قدو هی مه مه او ۲۱۱۲ 
جواز التخصيص من العام حتى لايبقى إلا فرد واحد oa‏ ا م 
أقل الجمع الحقيقي ا ال HOSTE aE eR‏ 
التحقیق في ذلك» والرد على النحاة e‏ 0 باه ۳ ۲۰۱۵ 
العام المخصوص اه وا مب E‏ اط ال مي عام ار و وه EEO‏ 
العام الذي يراد به الخصوص ASÎ‏ ی وی کر ور خی مر ۲۱۵ 
العام المخصوص والمراد به الخصوص هل هو حقيقة أو مجاز؟ . ۲۱۰-۲۱۵ 
معنی المحاشاة» وهل هي التخصیص؟ IAA ۲ ۱۷ metelok‏ 
كل ما یشابه الاستثناء من کل مخصص متصل قرینته لفظية عام مخصوص ۰ ۲۱۸ 
العام الذي دخله تخصيص حجة في الباقي اد شن ماج انج ری ا 
الفرد الخارج من العموم بمخصّص هل يجوز أن يكون أصلاً يقاس عليه؟ 

ومثاله مها الل مر وو و IS‏ 
المخصّص المتصل و سكم و اق شوو ۱۰ ۲۲ 
تعريفه تن انتوق و کی ون مه وم عن امو ار ها هی ۱۲ ۳۲ 
من أنواعه حروف الاستثناء SASS‏ ا 


إذا كان العام من كلام الله والاستثناء من كلام النبي بيه هل يكون متصلاً 
أو منفصلاً؟ 0[ 0 ا 


YAY 


الفرق بين الاستثناء المتصل والمنقطع a‏ ور مم TT‏ 


الراجح جواز وقوع الاستثناء المنقطع ل eA‏ 
ومثاله : له عليّ آلف دینار إلا وبّا» وتخریجه ی ۳۱۲۵/۵۰۲۸ 
هل الاستثناء المنقطع حقیقة؟ و ی ز [ ز TO A‏ 
يجب في الاستثناء اتصاله خلافا لمن قال بجواز تأخيره لط ARE‏ 
باقي المخصصات المتصلة يشترط فيها الاتصال TEA ESER‏ 


إذا اضطر إلى الفصل أو سكت للتكرار E AA SAE SSS‏ 
لما كان في التخصيص بالمتصل شبه تناقض قدروا دلالةٌ ترفع ذلك 


التناقض. واختلفوا على ثلاثة أقوال TTS ESR RA‏ 
استثناء المثل مبطل للاستثناء روص د و و TE oR‏ 
حكم استثناء الأكثر» ومذاهب العلماء الوامة ملا ما ا EO TEE‏ 


في الاستثناءات المتعددة إذا عطفت على بعضها أو لم تعطف ۰۰۰ ۲۳۷-۲۳۵ 


إذا تعدد الاستثناء واستغرق غير الأول 00 0 00 0 TVs‏ 
إذا تعدد الاستثناء ولم یستخرق منه إلا الأول AT‏ 


الاستثناء الوارد بعد متعاطفات سواء كانت مفردات أو جملا ... ۲۱-۲۳۷ 
لم یخالف آبو حنيفة أصله في قوله « إلا تاب وشرح ذلك ...4 
هل في رجوع الاستثناء لجميع المتعاطفات حجة لداود الظاهري في 

الجمع بين الأختين في الوطء بملك اليمين لأن الاستثناء في قوله : 


VAA 


عامل کی 


< لام لکت تدم » راجع أيضًا لقوله : «وَآن تَجمعوا رک 
اکن ا ا E ele‏ 
ريق د اا ات وال a‏ 
على القول بالرجوع إلى جميع المتعاطفات فانه يعود مفرَقًا لا مجموعًا . 


القران بين مفردين أو جملتين لا يلزم التسوية بينهما 1110000 


الشرط يعود لكل الجمل المتقدمة ا ا E‏ 
يجوز الا خراج بالشرط وان كان المخرج به أكثر من المخرج منه و 
إن اشترط شرطان أو أكثر aE RT a‏ 
إن علق شيء على أحد شرطين على سبيل البدل 000 
من المخصص المتصل الوصف ‏ ومباحثه RS‏ بم ا مرو 
إذا كان المخصّص المتصل متوسّطًا بين المتعاطفات 505875706009 
من المخصص المتصل الغاية التي صَحبها عموم رام ا ES‏ 
الغاية تخصص سواء تقدمت أو تأخرت مع واه ألم e E eê‏ 
الغاية المذكورة لتحقيق العموم لا تخصص SESS‏ 

الغاية تعود لجمیع المتعاطفات قبلها تف را ی E‏ 
بدل البعض من الكل من المخصصات المتصلة EEE‏ 


۷۸۹ 


تعریفه ی کف شا هچ رف اج سک وام ما وا وام ها EE‏ ای اوه 6۱۷۰ ۱ 
المخصص الواقع بالحسٌ والواقع بالعقل و ۲۰۱۰ 
صور التخصيص أربع و ENDE‏ 
١‏ الکتاب بالكتاب ASSESS‏ وو 1 
؟ ‏ الکتاب بالسنة 0 0 0 ااا 132 
۳ - السنة بالسنة ا لم مي ل TE‏ 
٤‏ - السنة بالکتاب ua‏ و ام ی مه ی 100000 
تخصيص العام بالخاص هو التحقيق خلافًا لابي حنيفة ORS‏ 
الإجماع يخصص العموم Oe aR e‏ 
قسما المفهوم يخصّصان العموم» والأمثلة مامد لمكا قم وار OFS TON‏ 
الأكثر يخصصون النص بالقياس أي عا TOSSES‏ 
العرف من مخصّصات العام ee‏ ارا OTO eee‏ 
أربع مسائل اختلف في التخصيص بها Sa SSE‏ ۲۳۵ 
۱ - ضمير البعض ای بر الو باه برسي وراد كتير ل الي نورك 6۵ POO‏ 
۲ سیب النزول #للطاجووة و 
۳ - ذکر بعض آفراد العام توق ی مت هک م OVS‏ 
٤‏ - مذهب الراوي لا يخصص مرويه sda OSS‏ ۱۳۵۸ 


۷۹۰ 


صورة السبب الذي ورد عليه قطعية الدخول فيه ee O‏ مرف 1 
تخصيص الخاص المجاور للعام في الرسم له» ومثاله سعاء ماو وا ۱ 


إذا تعارض دليلان عام وخاص» وتأخر الخاص عن وقت العمل 


بالعام NET SRSA dee‏ 
إذا كان بين الدلیلین عموم وخصوص من وجه» ومثاله SSS‏ ۱۱ 

یرجح عموم نبرک اکن على خصوص ‏ لا 
مامت نکم من خمسة آوجه See‏ و 
المقيد والمطلق E‏ لمجا شي ال ل ی 
معنى المقيد لغة واصطلاحًا و كحك سك ااه نس توعد لج اجو 1 7 
معنى المطلق لغة واصطلاخا TAT‏ 
تعريف النكرة ANY SADA Eee SASS‏ 
منهم من نصر اتحاد النکرة واسم الجنس» وثمرة الخلاف es‏ ۱۱۷ ۲۱۵ 
المطلق يقيد بما يخصّص به العام» وأمثلة على أنواعه المتقدمة aa‏ 
المخصصات المتصلة التقييد لا يكون بها إلا في الصفة ا ل 1 
مسألة حمل المطلق على المقيّد essa‏ لق لأسو ااا ايم 
القيد إذا تأخر وروده عن أول وقت العمل م ون وو ا 
إذا كان الإطلاق والتقييد في أمر ونهي as‏ وو اما ل VE‏ 
أحوال المطلق مع المقيد أربعة مد ا كسك و VEN ese‏ 


آمثله على أحوال المطلق مع المقيد انلو ی ی اللي ب 
التأويل» والمحکم والمجمل و VEE‏ 
معانيها في اللغة TV aS ORS‏ 
التأویل في الاصطلاح ا NV‏ 
أقسام التأویل : القريب والبعید» صحيح وفاسد امس ا ا 
صرف اللفظ عن ظاهره لغیر دلیل یسمی لعا ع كا سكاو با جر ۱۷۳ ۲۳۰۱۷ 
اصطلاح خاص لخليل المالكي في معنى «التأويل» مدق رمم و ل ا ا 
ثلاث مسائل من مسائل التأويل البعيدة AS‏ [ ا ا 
١‏ -تأويل الحنفية المسكين في قوله « عم مت ینک 4 ...... ۷۹4 
۲ حمل المرأة على خصوص المكاتبة في قوله : «أيما امرأة 
نکحت . . .» TV ADEA SAAR Sa a‏ 
۳ حمل الصیام على خصوص النذر والقضاء في قوله : «لا صیام لمن 
لم یبیت الصیام من الليل» LS‏ ۲۲ 
تعریف المحکم اصطلاخا لامر ۲۳ 
تعریف المجمل اصطلاغا [ 1 1[ با وی AS‏ مت ار 
تعریف المتشابه اصطلاخا ما لوي ره و هب ی رباع ی شوه TAN‏ 


اطلاع الله بعض خلقه المتشابه ليست من الطرق ا دة لافادة 
۶ € بعص مں ® 


۷۹۲ 


النص الواحد یکون مبِيئًا من جهة مجملاً من جهة أخرى ۳۱ 
النفي في نحو قوله : «لا صلاة لمن لم يقرأ. . ٠.‏ ونحوه ليس من المجمل ۲۸۲ 
الراجح القول بالإجمال في ثلاث مسائل : حديث وآيتين AY ass.‏ 
البيان CATER eae e aa SS es‏ وم TAC ENS SS‏ 
تعریفه EE EC‏ 
يجب البيان على النبي يكل إذا طلب منه كد00 0000 


البيان يكون بكل ما يجلو العمى AE ASSESS e‏ 
المبيّن لا يشترط أن يكون مساويًا للمبين فى القوة AOA‏ 


أوجب بعض الأصوليين إفادة اليقين للدليل الحاصل به البيان إذا كان 


إذا ورد نص يحتاج لبيان» وبعده قول وفعل متساويان صالحان للبيان 
فالأول منهما هو المبّن ATES Ss‏ 


إذا ورد نص یحتاج لبیان» وبعده قول وفعل صالحان للبیان» وفي الفعل 


زيادة» فالبيان بالقول» والزيادة في الفعل تخص النبي يا م اد الما لام 
عكس الصورة السابقة بدن ESSE‏ سوا ب AN‏ 
النبي ية لم يؤخر بيانًا عن وقت الحاجة إليه وام بمو TAR Na‏ 
تأخير البيان إلى وقت العمل به فيه أربعة مذاهب TALYAN cess‏ 


۷۹۳ 


جواز تأخير التبليغ إلى وقت الحاجة توكو سا مون A AE‏ 


تعجیل التبلیغ قد یمتنع ویجب تأخیره إذا كان فيه مفسدة E‏ ۱۳۹۲ 
على القول بمنع تأخیر البیان يجوز أن یکون المکلف قد سمع العام مع 

جهله بمخصصه RE ST Rs‏ ۲۹۱۰ 
النسخ ess‏ هی هه رک ATER‏ 
تعریفه لغة واصطلاخا که ی و لم ۲۳۹۵۵۲۱۰ 
غير النص لا يجوز النسخ به AE eee aaa‏ 
القیاس لا يصح النسخ به IES E‏ 
نسخ بعض القرآن وقع بالفعل ااا اا 
الرد على الیهود في استحالة النسخ لأنه پلزم منه البداء مكدو او رد ۱ ۲۹۵ 
نسخ النص بالنص آربعة أقسام ل ام عام خی وم هس 1 ۲3۵۲ 
الشافعي يمنع نسخ الكتاب بالسنة أو السنة بالكتاب سكاس ام ا FNS‏ 
نسخ السنة المتواترة بالآحاد (وانظر الحاشية) رصا سس اا TOV SE‏ 
نسخ القرآن بأخبار الآحاد ق وو ا RIV‏ 
يجوز نسخ الحكم الخفيف بحكم أثقل منه سبوا ام الم FAA TAA‏ 
يجوز النسخ بلا بدل» وترجيح الشيخ بطلان هذا القول Ane‏ 
النسخ قبل وقوع الفعل جائز eA Antena AE‏ 
نسخ النص بالفحوی جائز كرس ERS‏ 


نسخ مفهوم الموافقة دون المنطوق ENS‏ ذا 


رأي الأکثر استلزام نسخ كل من المنطوق وفحواه للاخر ا ری ۱ ۱۳۱ 
يجوز نسخ حکم مفهوم المخالفة مع بقاء المنطوق. ومثاله ع ۱۹ ۱۳ 
عکس ما سبق مستبعد مق من هه ماع هن REY‏ 
إذا رفع حکم الأصل بنسخه فانه يجب رفع حکم الفرع تبعًا له ۱۳۰۲ 
وخالف بعض الحنفية في ذلك و وم ا الب یس ۱۳۱۲۰ 
النسخ إنما يكون في الانشاء دون الخبر ont‏ 
أوضح فرق بين الإنشاء والخبر 8 0 ۱۳ 


لو وجب خبر بشيء فان ذلك الإيجاب يجوز نسخه بإيجاب الإخبار بنقيضه ۳۰6 
كل حكم تكليفي بالنظر إليه بمفرده قابل للنسخ عقلاً وشرعًا ا PO‏ 
أربعة أحوال في استقرار الحكم في حق المكلفين في تبليغ الحکم ۳۰۱-۳۰۵ 


الزيادة على النص هل هي نسخ؟ وقول الحنفية في ذلك ا PAT‏ 
هل تکون بعض الزيادة نسحًا؟ وما هي؟ e‏ ی PALER‏ 
نقص الجزء أو الشرط بنسخ الساقط دون الباقي رت وحم ره اروس قا 
الادلة التي يُعرف بها النسخ هر ام 
من الأدلة قول الراوي : هذا الناسخ - بالتعریف ‏ لا هذا ناسخ Sees‏ 
موافقة أحد النصّين للبراءة الأصلية لا يعني أنه هو المتقدم أ 2000000 
وكذلك تأخر الآية في المصحف I‏ 0 


إقرار النبي ككل محر فو و سمه مج اوري ةم SRE‏ 
فعل النبي بء للمکروة لیبین آنها كراهة تنزيهية ای 
آفعال النبي ی الجبلية لا تدخل في حد السنة ی 


أفعال النبي كك باعتبار التشريع والجبلة ثلاثة أقسام TING Cet‏ 


استواء الأمة مع النبي ية في الحكم إلا بدليل SATS‏ 
الطرق التي يعرف بها حكم النبي ي في المسألة E‏ 
من علامات وجوب الصلاة الأذان بالاستقراء SE‏ واف ی اه 
من علامات وجوب الفعل تعزیر تاركه E O‏ 
تمخُض الفعل للتقرب علامة على ندبيته E SS‏ 
فعل النبي ية إذا كان مجهول الحكم بالنسبة إليه حمل على 


روي عن مالك أن الفعل المجهول الحكم يحمل على الاباحة TEs‏ 
إذا صدر من النبي ية قول ثم صدر فعل يناقضه»ء فالمتأخر ناسخ للأول 


إذا تعارض النضان الخاصان بالأمة» لم يتعارضا في حقه كله ۰۰۰ ۳۲۱-۳۲۵ 


حكم ما لو كان النصّ يشمل النبي ية والامة» ودل النصن عل ىأن 


الأمة مثله في النصن المعارض للقول 8 ا 
النصن العام الشامل للنبي اة بظاهره وعارضه فعل النبي ب دل ذلك 

على أنه غير داخل في العموم ا ۲۲۲ 
الأفعال لا تتعارض إذا تجردت عن القول و و هو ۳۲۱۲۰ 
کیفیات الأفعال كلها صحيحة. . مثل صفات صلاء الخوف موی ارس 
لم يكن النبي ية مكلمًا بشرع أحدٍ الأنبياء قبل الوحي ASO‏ 
مسألة التكليف بشرع من قبلناء وتحقيق المقام فيها aes‏ اام 
صارت البينة تكفي في إثبات أمور كثيرة A DS O‏ ا ا 


أمثلة على الاستدلال بالقصص الماضية على المسائل الفقهية ۰.۰.۰ ۳۳۲-۳۳۱ 


كل خبر یروی عن النبي اة عرف أنه غير مطابق للحق إما أن يكون مكذوبًا ۳۳۳ 


أو يكون الراوي نقص منه ما يزيل الباطل مور ا ی یه لو وا ۱۳۲۴ 
أسباب الوضع على النبي كلا ا ا ا ا رس 


تقسيم الخبر إلى ما قطع بكذبه وما فطع بصدقه وم اس ا ۱۳۳۵ 


کل حدیث لم يوجد بعد البحث والتفتیش التام فناقله كاذب تا ی م ۱۳۲ 
خبر الآحاد إذا كانت الدواعي متوفرة على نقله متواترًا ولم ینقل 

كان دليلاً على القدح في الخبر رو مه که سس 
تعریف التواتر» وشروطه. ." TEATS‏ 
من الشروط : منتهى الخبر الحسّ E E‏ ۱ 
من الشروط : تعدد الرواة في جميع طبقات السند امم ۵ ۲۱۳۸۰ 
أقل عدد التواتر TAs SSE Sd‏ 
إلغاء الأربعة في عدد التواتر» وحكمها TEVN a Se‏ 
يجب التواتر في كل طبقة من طبقات السند rese‏ در ۲۲ 
خبر الآحاد إذا انعقد الاجماع على القول به هل يصير قطعيًا؟ ما هه اه ER‏ 
إذا كانت الدواعي باعثة على إبطال خبر ما ولم يطعن فيه» فليس 

دلیلا على تواتره اعوج وه جا نا سو و پا ا ۳۱ 


القطع به أم لا؟ او اش ما 
سكوت النبى یو على خبر ما ماذا يفيد؟ 08 0 0 0 0 E‏ 


۷۹۸ 


المستفيض من خبر الاأحاد eA asa‏ و مكو و FE‏ 
حد المستفيض TET‏ 000 
إجماع الأمة على وجوب العمل بحكم الحاكم وفتوى المفتي وإن 

لم يبلغوا التواتر» وكذلك أجمعوا في الدنيويات مش EVET EVs‏ 
عامة العلماء على وجوب العمل بخبر الأحاد ودلائل ذلك ۰.۰۰۰ ۳6۰-۳4۷ 
خبر الواحد إذا عارض عمل أهل المدينة e‏ ل امه 
عمل أهل المدينة إذا خالف القياس ass Sa‏ ۱۳۵۲۳۵۱۰ 
لا يحتاج خبر الآحاد إلى عاضد للعمل به OA ees‏ 
يكفي في قبول الخبر جزم الفرع» وإن شك الأصل ام و ۲۵۲ 
إن جزم الأصل بعدم رواية الفرع مع اعترافه بأن الحديث من مرورياته» 

فلا يمنع قبول الخبر VO ederse es‏ 
مخالفة الاصل والفرع لا تقدح في واحد منهما کر و بر روط ۱۳۵۲۳۲۵ 
الرفع إلى النبي وق مقدم على الوقف» والوصل على الارسال» مع 

التمثيل منج و مط ا ارو انج اكع لل ونا لما واف قا ولت وال OVO‏ 
إذا كان في بعض طرق الحديث زيادة على الاخری» مع الأمثلة. . ۳۵۸-۳۵۷ 
منع بعض الأصوليين من قبول الزيادة مطلقًا ONES‏ 
إذا غيرت الزيادة الإعراب كانت مخالفة وطلب الترجيح 0000000 


۷۹۹ 


حذف بعض الحديث جائز» ومثاله» ومنعه بعضهم ل KOY‏ لامر 


صدق الخبر يدور على غلبة الظن la‏ 


إسلام الراوي شرط في قبول خبره ESSE ERS GES AS‏ 


E SA aer ERS EES رواية الفاسق والمبتدع‎ 


رواية الصبى والكافر N‏ 


رواية غير الفقيه» وترجيح قبولها E‏ لك 


تساهل الراوي في غير الحديث مع تحرّزه في الحديث SS‏ 
عجي اللسان ومن لا يحسن العربية تقبل روايتهما EERE‏ 
مخالفة الراوي للرواة أو للمتواتر لا يبطل روايته EEE‏ 
الا کثار من رواية الحديث تقبل وان ندرت مخالطة الراوي للمحدثين . 

اشتراط عدالة الراوي» وشرح معنى العدالة ETA SS‏ 
رواية المرأة والعبد مقبولة E‏ ا م O‏ 


الإصرار على الصغيرة يصيّرها كبيرة ويقدح في العدالة 221111 


المجهول ثلاثة أقسام ی مدر وب وام امجن كسار اوبره و 


الأمور التى تثبت بها العدالة EE E‏ 
التعدیل بالالتزام دون تصریح في ثلاث مسائل ST pe‏ 
إذا عدّل الراوي جماعة وجرّحه آخرون نر ةمس ونان Se‏ 
يكبت الجرح والتعديل بعدل واحد» مع الخلاف التي و ل ی 1 کي مر 


۸۰ ۰ 


اشترط بعضهم آکثر من واحد في التزكية أو التجریح في خصوص 


الشاهد مح مانو SPDR‏ ع و ENE. Ae‏ خر 
الصحابة كلهم عدول VY SSA SEERA‏ 
اختيار القرافي في عدالة الصحابة» والتحقيق خلافه ese se‏ ۱۳۷۲ 
أصح حدود الصحابي 000011 ا اا 
إذا ادّعى أحد الصحبة يقبل قوله بشرطين فووا ارد و ل VY‏ 
تعريف المرسل في اصطلاح الفقهاء» والمحدثين ا فس شروين 
حکم المرسل من حيث الاحتجاج وعدمه أقوال ی WY‏ ۱۳۷۵ 
رواية الحدیث بالمعنی والمذاهب فيه 1 1 VO‏ 
الجمهور على جواز رواية الحدیث بالمعنی بشروط و ور ۷ اا 
القاضي عبدالوهاب منع الرواية بالمعنی في الأحاديث القصار و PVA‏ 
هل إبدال اللفظ بمرادفه رواية بالمعنى أو لا؟ a‏ و ا ا 
ما كان متعبدّا بلفظه يُستثنى من جواز الرواية بالمعنى PVA Eds‏ 
جواز ترجمة الحديث بالفارسية اتفاقا کر او و ا ۱۳۷۹۱ 


الفرق بين نقل الحديث بالمعنى وبين مسألة تعاور الرديفين المتقدمة ۰۰۰۰ ۳۷۹ 


كيفية رواية الصحابى PAS AS 1 aa‏ 
أرفع کیفیات الرواية ما فیها التصریح بالسماع» وما في معناها یج دين 
المرتبة الثانية : قوله (قال رسول الله . .) دون واسطة 7 و LENS AS‏ 


م٠١‎ 


هل (عن) تساوي (قال) أو لا؟ وار انس واااو فاه 


المرتبة الثالثة : قوله: (ثُهيْنا أو أُمِرْنا. .) ل ل 
أما: نهانا أو أمرنا رسول الله » فهي أعلى مرتبة» والتحقيق فيها .. ۳۸۲-۳۸۱ 
قول الصحابي : من السنة» ومرتبتها م و TAR SSO‏ 
قول الصحابي : كنا نفعل کذا على عهد النبي يد ومرتبته ۰ ۳۸۳-۲ 
كيفية رواية غیره عن شيخه آذ PACA ESSER‏ 


عند مالك تستوي كيفيات الرواية: السماع العرض الإجازة عن غير 


النبي يكل شرو م جاخ رومالاه کی شمو PAE‏ 
معنى العرض» والسماع. والإذن ا ع لم e‏ م EA‏ 
صيغ التحديث أو الرواية بحسب حال السماع أو التحمل ماو 
الرواية بالإجازة والعمل بها AGES‏ وام لق الما ع ل شم ۱۳/۰ 
الإجازة للمعدوم ES‏ ی و ريه مونم مر امسو LAO NEA‏ 
يجوز العمل بما في الكتب دون الإذن بالرواية أو الإجازة sea‏ اوقا 
الاختلاف في إعلام الشيخ المجرد عن الإجازة هل تجوز الرواية عنه. ... ۳۸۲ 
حكم العمل بإعلامه المجرد عن الإجازة aa‏ مالو الراك ال ل ۱۳۸ 
الوجادة» تعريفهاء وحكم العمل بها نطق ال نس TAV Das ea‏ 
کتاب الإجماع افو طن الا تالالطا وا كدو اف اناجمو طحو و ۳۸/۰ 
الإجماع يكون شرعيًا وعقليًا TAN Seeds 0152 ARS‏ 


تعریف الاجماع لغة واصطلاخا و و FAR:‏ 


عدم اعتبار العوام في الاجماع ES Goa eR‏ الما قم 
يعتبر في الاجماع في كل فن أهله TA E NEL SS‏ 
لا يعتبر في الإجماع من کفر ببدعته e‏ 
هل يعتد بالاجماع إن خالف واحد أو اثنين ۳۰۱۱۰ 
لابد من اعتبار إجماع كل أهل العصر من المجتهدين FAY sese‏ 
هل يشترط لانعقاد الإجماع انقراض المجمعين؟ ITA‏ 
هل يشترط في المجمعين أن يبلغ عددهم التواتر؟ TE‏ ۱۳۹ 
الإجماع حجة ولم يخالف إلا من لا يعتد به 1 
يعتبر الإجماع حجة إلا فيما يحصل به الدور» ومثاله ميد FFL‏ 
الرد على المتكلمين في أنه لا يمكن إثبات العلم والقدرة. . . بدليل 

نقلي ا AEDS ERE‏ 
إجماع أهل الكوفة ekla‏ حم مط ۱۳۹۲ 
إجماع الخلفاء الراشدين وساف اوه ی SS‏ ا 2 ۱۳۱۵ 
إجماع أهل المدينة اشام حمر العا ب نوم ا او سوب ATTA‏ 
إجماع أهل البيت اننا اموت TIVE SNS‏ 
لا يقبل الإجماع إلا إذا كان مستندًا إلى دليل قطعي أو ظني .... ۴۹۹-۳۹۷ 
هل يصح الاجماع من غير مستند بأن یلهموا مه ۱۳۹۹۱۳۹ 


۸۳ 


حکم خرق الا جماع وإحداث قول ثالث ی ی e‏ 


إحداث تفصیل في مسألتین لم يُفصّل بینهما أهل العصر رک و 


الإجماع لا يعارضه دليل ام افو واد جك او ا ا 
لا یمنع الزيادة على الاجماع بإظهار دلیل جدید أو استنباط علة نا 
الإجماع القطعي يجب تقديمه على كل الأدلة sS‏ فافع ی 
هل يمكن اختلاف الأمة في مسألتين متشابهتين ويخطئ في كل واحدة 


يكفر جاحد المجمع عليه المشهور علمه بين الناس وأوافد واو ةد ود ود فاه .ا م ٠.‏ 


المشهور غير المنصوص» اختلف في تكفير منكره ا AV rs‏ 


المستدل بالقیاس هو المجتهد المطلق أو المقید ی هه وه ۳۸۸ ۶۰ 
القياس وتقديمه على خبر الواحد» والتحقيق عند المؤلف م 4١-438‏ 
يقدم الکتاب والسنة على القیاس الظني SRT‏ و 
ما روي من ذم القياس يحمل على الفاسد منه Nese‏ 
دخول القياس في الحدود والكفارات» وأمثلته CES Re‏ 
يمتنع دخول القياس في الرخص والأسباب» مع الحجج ا EI‏ 
يجوز القياس في الأمور العادية إذا كانت منضبطة EVO ENE ea‏ 
أركانه م له تسح قرم ال واوا ونج ور الكل نت ولا ا 15 
معنى الركن» وذكر أركان القياس الأربعة TSS SA‏ 
اختلف في (الأصل) على ثلاثة أقوال NT oA ERS‏ 
لا يشترط وجود نص على جواز القياس على ذلك الأصل ين 
لا يشترط الاجماع على وجود العلة في الأصل Vee‏ 
الركن الثاني : حكم الأصل » وبعض مسائله IVER SS‏ 
الفرع إذا كان شرعيًا وجب أن يكون أصله شرعيًا ميو ل 2 
ما كان الناس متعبدين فيه بالقطع هل يقاس علیه؟ Nese‏ 
يشترط في حكم الأصل ألا يعدل عن سَنّن القياس oS‏ ۶۱۸ 
المراد بِسَئّن القیاس آمران شوه هو فص EERO SE‏ 


يشترط في الفرع ألا يكون داخلاً في نص حكم الاصل e‏ 16 


يشترط في حكم الأصل أن يكون متفقا عليه بين الحكمين aoe‏ ال يي 
إذا كان حكم الأصل متفقّا عليه بين الخصمين ويدعي أحدهما نفي 

العلة من أصلهاء ومثاله امعسده فطق aE‏ ۶۲۱۲ 
مرکب الوصف له صورتان وی ۲۱۲۳ 
القياس المركب بنوعيه 0 ا E E‏ 
الفرع CTO DESE e A a ae a‏ 
الا ختلاف في الفرع ما هو؟ 1 کم ۱ ۵ 2۱۲ 
يشترط في الفرع المقيس وجود علة الأصل بتمامها LS‏ 
إذا كان القياس قطعيًا فلابد من القطع بأن الوصف علة حكم الأصل .... 475 
إذا كانت العلة ظنية» فهو المسمی : القیاس الأدون مدا ی ۱ 3۲ 
لابد أن يكون الفرع تابعًا للاصل . . ومثاله ی 2۲۲ 
معارضة حکم الفرع بما يقتضي نقیضه أو ضده مبطلة لالحاق الفرع 

بالاصل SELENE ee‏ و اا 
المعارضة بمقتضى خلاف الحكم ا ل 2 
بم تدفع المعارضة بنقيض الحكم أو ضده؟ ملحح هم اماس کر خر دای قا 
من اشترط ألا يوجد نص ولا إجماع على حكم الفرع TEES‏ 


يشترط في حکم الفرع أن لا يكون ظهوره للمكلف قبل ظهور حکم 


كعم 


العلة لامو اه و و ۶۳۲ 
تعریفها لغة واصطلاخا ا لم هه ۲ ٩۳‏ 
حكم الأصل ثابت بالعلة لا بالنص على قول بعض العلماء ..... لا رن 
تسمية الأصوليين للعلة بالباعث FEDS ES‏ 
الوصف المعلل به قد يكون مانعًا لحكم آخر» وعليه فهو ثلاثة أقسام ... 474 
يشترط في الوصف المعلل به أن یکون منضبطًا» ومثاله ۰ PoE‏ 
التعليل بالحكمة TOA EY E SES EAR‏ 
الوصف المعلل به آربعة آقسام و 
التعليل بالعلة المركبة وحكمه جا ار ا ا ی 
ما یشترط في مانع العلة» ومثاله رک وه ی 1 اا 
اختلف في تعلیل الحکم الثبوتي بالوصف العدمي ی ی 2۳۸ 
حاصل المقام أن الاحوال أربعة ede‏ رم ای ۱۳2۲۱۷ 
العدمى عند الفقهاء و ل CTA ESER‏ 
معنی الصفة الاضافية» وهل هي عدمیة؟ ی EVs‏ 
تنبیهان ES‏ و ا ا CES E OSS‏ 
إذا كان للمعنى الواحد عبارتان إحداهما نفي والأخرى إثبات 1 
الأحكام الشرعية المعللة لا تخلو علتها من حكمة CESET SSS‏ 


۸۷ 


اختيار الشيخ أن التعبديات لا تخلو من حکم a‏ م 3 


کون العلة لا تخلو من حكمة لا يلزم اطلاعنا على كل حكمة E‏ 
إذا قطع بانتفاء الحكمة في صورة هل يثبت الحكم فيها مع تخلف 

الحكمة؟ 00 
جوز أكثر الأصوليين التعليل بالعلة التي لا تتعدى محل النص 

(العلة القاصرة) SAAS e‏ دس ور نی E‏ 
فائدتان من فوائد العلل القاصرة جو انفش CESET Sea‏ 
ثلاث صور من صور العلة القاصرة عن یه EEA e‏ 
جزء محل الحكم إذا كان غير خاص به لا يكون من صور القاصرة و O‏ 
جواز التعليل بالمشتق (اسم فاعل) 000011 0 CEOS‏ 
لا يجوز التعليل بالعلم بأقسامه ا 11 EEO‏ 
كيف جاز التعيل بالذهب مع أنه اسم جنس جامد» فهو لقب؟ ET‏ 
الوصف المشتق القائم بالذات كالبياض والسواد لا يصلح المشتق 

منها للتعليل ايف وا ودر او اا وت و ا 1 
يجوز أن يكون لحكم واحد علتان فأكثر عند الجمهور HL‏ 
هل يجوز تعدد العلة المستنبطة؟ والتحقيق في ذلك 1 ENE‏ 
تعدد الحكم لعلة واحدة د مانم امال لضا لوكو ل ال CEA ees‏ 
تخصيص العلة لأصلهاء ومثاله لمع ع ا امو الم ل ل قف ا CEN as‏ 


یشترط لحصة الالحاق بالعلة أن لا تخرم أصلها الذي استنبطت منه ۰۰.۰.۰ 449 


يشترط في العلة أن تكون متعينة 1 1[ 1 1[ 1[ [ز 1 1 CEN SS‏ 
جواز کون العلة وصفا مقدرا هو التحقيق ROE‏ 
إذا كان وجود المانع وانتفاء الشرط سببًا لانتفاء الحکم لابد عند 

الجمهور من ثبوت المقتضي ی 1 بر ONE‏ 
مسالك العلة اع وی اج ی و اه وا بای E‏ ۶۵۲ 
معناه لغة واصطلاخا ی ی و مه رک دوعص 6 9 ۶ 
آول مسالك العلة؛ الاجماع على أن الوصف الفلاني هو العلة S2‏ ا 29۲ 
ويليه : النص. وله عدة صیغ که ور مرس کیره ا کت مس و 39۲ 
سؤال حول عد (كي) من الصريح مع آنها تكون مصدرية ...... ۵ fof‏ 
ويليه : النص الظاهر وله عدة صيغ E‏ ۲۵۲۱۹۵ 
المسلك الثالث : الإيماء» ومثاله COV aA SS‏ 
إن كان الوصف والحكم مستنبطين فليس بایماء» وان كان أحدهما 

ملفوظًا والآخر مستنبطا ففيه ثلاثة أقوال ROSES‏ م اام 
بعض أمثلة الإيماء aes‏ 1۵/6۷ 
ترتيب الشارع الحكم على الوصف يعد ایماء EON eas‏ 
من أمثلة الإيماء : تفريق الشارع بين حكمين بواحد من أربعة آمور ..... {O0‏ 
١‏ - الوصف CO E ISE OND NE‏ 


۳ - الشرط الم ا ی مت تسم سم 2 
٤‏ - الاستثناء NET O A TESS‏ 


اشتراط المناسبة في المومى إليه مبنية على الخلاف 


المتقدم في العلة هل هي الباعث أو المعرّف TAET eo ea‏ 
المسلك الرابع : السبر والتقسيم ASAS sS A.‏ 
معنى السبر eae e SEKE SS‏ 
الأصل تقديم التقسيم ی ی ا ا 
المراد بهذا المسلك وأنه مترکب من أمرين ی ی 51 
حصر الأوصاف يكون تارة عقليًا وتارة بالاستقراء AEs‏ 
إبطال غير الصالح من الأوصاف له طرق» ومثاله eas‏ ۲ 
دفع المعترض على حصر الأوصاف يكون بأحد آمرین ELEN cess.‏ 
لا يمتنع أن یکون حصر الأوصاف ظنيًا تک ی CES‏ 
السبر والتقسیم یکون قطعيًا بأمرين» وزاد بعضهم شرطا ثالث 9 
الاحتجاج بالسبر والتقسیم الظني فيه عدة مذاهب و ی E‏ 
إذا ابدى المعترض وصفّا زائدًا على الحصر حصل غرض الاعتراض ۰۰۰۰ 5477 
يبطل استدلال صاحب السبر بمجرد إبداء الزائد E‏ 
الوصف الزائد له ثلاث حالات AVEN Ece asses eg‏ 


طرق إبطال الأوصاف لاق سجرن وام ل ل AA SEV‏ 


الوصف الطردي قسمان موا الو e‏ موادي اس ات مي CIV‏ 
من طرق إبطال الاوصاف ل ی 
المسلك الخامس : المناسبة والاخالة ET‏ 
سمى بعضهم مسلك المناسبة : تخريج المناط AVR‏ 
الظاهرية أنكروا ثبوت العلة بمسلك المناسبة NEST SESS‏ 


هذا المسلك» وهو تعيين المجتهد للعلة بالاستناد إلى ثلاثة آمور» 


ومثاله SD‏ ا م EV‏ 
سؤال حول تخصيص هذا المسلك بسلامته من القوادح م الا 
لابد في هذا المسلك أن يحقق استقلال الوصف المناسب بالعلية ...... الا 
يعسر جدّا حقيقة الفرق بين الوصف الذي تعين للعلية بمسلك المناسبة» وبين 
الوصف المستبقى بالسبر 1 1 1 ااا 
الوصف المناسب هو الذي استلزم ترتب الحكم عليه ما اعتنى به 

الشارع في شرع الأحكام RAE ESAS‏ 2۷۳ 
الحكمة التي اشتملت عليها العلة بالنظر إلى حصولها بالفعل وعدم 

حصولها لها أربع حالات» شرحهاء وأمثلتها EVOL EVE ecu.‏ 
المناسب باعتبار الحكمة ثلاث أقسام ASS‏ ا 
الضروريات التي هي أصول المصالح reais‏ 2۷۷ 


EVV Ses Ss aa ae العمل عند تعارض الضروريات‎ 


الضروري يلحق به مكمله في مرتبته» ومثاله توا امج ف الما ی VAs‏ 
القليل من المسكر الذي لا يسكر كان مباحًا في جميع الشرائع 

ونسخ جوازه في شريعتنا تع و NAE‏ 
الجواب عن اعتراض النووي على الأصوليين في قولهم 

الضروريات محرمة في جميع الشرائ 1111 2۱۷۹ 
الحاجى وبعض أمثلته Ra‏ ا ب NN‏ 
معنى التحسيني أو التتميمي مع کج بر وک دف رتهب مس وکا له نمو وا "غم 
التتميمي قسمان 0 Asas‏ 
من أمثلة التتميمي امسا اود ری او اس و اا 
من التتميمي ما یوافق أصول مذهب مالك ومنه ما یعارضه ۰۰۰۰ 1۸۱ - 1۸۲ 
بعض أمثلة التتمیمیات» ووجه کونها کذلك ی ور و EAT‏ 
تقسيم آخر للمناسب إلى أربعة أقسام SSK‏ و CAFE‏ 
تعريف الموثر» ومثاله SSS‏ 1 1 ااا 
تعریف الملائم م ره مه هد فط عم او سا و مود CASES‏ 
أقسام الملائم ثلاثة» مع الأمثلة 1 1 و Se‏ ۱ 2۱۳۱ 
الحكم له أجناس عالٍ ومتوسط وسافل SESS‏ 13 
أعم أجناس الوصف . . » وأبعد أجناس الحكم معن ا مش ۶ 


الوصف المناسب أخص من مطلق الوصف عند الأصولي و 
يجب تقديم الأخص من الأوصاف والأحكام على الاعم» ومثاله 00000 
من فروع هذه القاعدة: تقديم المؤثر على الملائم واب لطس رذ 
تعريف الوصف الغريب» ومثاله O SS‏ 
ربما قيل للغریب : طرد» وطرديّ E‏ 
الوصف المرسل (الاستصلاح» المصلحة المرسلة) E‏ 
خلاصة : الوصف المناسب له ثلاث حالات لو 1 


العمل بالمصالح المرسلة» وأمثلته كاد اا سا Ce RRS a‏ 


ثمانية أمثلة للعمل بالمصالح المرسلة عند الصحابة ل ا 


مناسبة الوصف تنخرم بمفسدة راجحة على مصلحة الحكم أو 


المسلك السادس : الشبه راد مك ارط ل فحن مقف وروا ف بعال اناق و م ا 


تعريف الشَّبَة» ومثاله» وجواب اعتراضات عليه مك متي SENE‏ 


الشبه فوق الطرد ودون المناسب ها اه وا وا فا .د وا واه واو و وام .د وا وام قافا قم 


الشبه الذي يستلزم المناسب لذاته لابد أن يشهد الشرع بتأثير جنسه 


إذا آمکن القیاس بالوصف المناسب بالذات وجب ترك القیاس 


بالوصف المناسب بالتبع ARS Ae‏ 
إذا لم یمکن قيس العلة هل یقبل قياس الشبه أو لا ممعاة هر ی EAN‏ 
قياس غلبة الأشباه أقوى القياسات المبنية على الشبه عو E e‏ 
تعريق قياس غلبة الأشباه» ومثاله Ar SASS‏ 
سؤال وجوابه حول دخول هذا القياس في قياس الشَّبَه ...< مج 
قياس غلبة ثلاثة أنواع RE‏ ا ب م OR‏ 
إسماعيل بن علية يرى جواز العمل بقياس الشبه الصوري N ET‏ 
اختلاف العلماء في العمل بقياس الب aS‏ لاه 
المسلك السابع : الدوران الوجودي والعدمي DENG RA‏ موی دس EAS‏ 
تعریف الدوران» ومثاله بمومفنا Oe CoRR RS SDS‏ 
اجتماع جهتین كل منهما تفید العلية لا محذور فيه» ومثاله ام و تس ۲۳ 9:9 
الدوران المعرّف في هذا المسلك حجة عند الاکثر دش 2 3:2 


الدوران يوجد في صورة واحدة ويوجد في صورتين» والأول أقوى O°...‏ 


الدوران أصل كبير في أمور الآخرة وفي الأمور النافعة والضارة 


فى الدنياء ومثاله ERÊ E‏ اا ا ان 
الدوران الوجودي› وهو الطرد (المسلك الثامن) sa e RA‏ ۵۵ 
تعریفه» ومثاله» وما یشترط له SEs A Ss e‏ ۱۱۳ ۱۵ 91:۷ 


المنقول عن الصحابة رد التعلیل بالوصف المستدل عليه بالطرد ی OV‏ 


الاختلاف في الاحتجاج بالطرد OAS OV eee A as‏ 
عكس انطرد : الدوران العدمي» وهو ليس من مسالك العلة OR...‏ 
تنقيح المناط eR SESS‏ امي وله ناف Oe cel‏ 
تعریفه لغة واصطلاخا. ومثاله e nao‏ نه ۳9 ۵ 
من تنقیح المناط قسم يقال له : إلغاء الفارق» ومعناه و وتو وی OE‏ 
تنبيه : يعبر عن هذا القسم من تنقيح المناط بأسماء مختلفة ONS‏ 
إلغاء الفارق أربعة أقسام E‏ کی E OE O‏ ۵ 
من تنقیح المناط ما هو بغير الغاء الفارق ER‏ مهس 1۳۲ 9 
معنی تحقیق المناط كلسو و و و ss‏ رل کی مش صقر هی کی OV‏ 
تحقيق المناط ليس من مسالك العلة لكنه دليل تثبت به الأحكام 3ه 
ذكر الناظم مسلكين ضعيفين عند الجمهور» وقيل: ليسا 

بمسلکین 0 0 0 ااا ی 
القوادح مرش و ی ال کی وو خروم شک ومع ESE‏ 
الأول من القوادح : تخلف الحكم عن الوصف (وهو النقض) هه 
القدح بالنقض هو مذهب الشافعي» والجمهور أنه لا يقدح 

عندهم ا ا نومك تسو لني لوالا اسن عه رادو ۱ ۵0 آزة 
تخريجه على أنه تخصيص للعلة وهو وارد ومثاله ا ا ا ON‏ 


۸۵ 


حکی القرافي وغیره عن الجمهور جواز تخصیص العلة المستنبطة 


دون المنصوصة ETERS LOE‏ ۳ ۶۱ 
عكس ذلك جماعة من أهل الأصول كما ذكر إمام الحرمين» ووجهه .۰ ۰۰۰ 0١14‏ 
مذهب ابن الحاجب a‏ ل ون ار وق مه كد ONS OVA‏ 
العلة المستنبطة لا يقدح فيها بالنقض بل یکون تخصيصًا لها جر وود ON‏ 
آجمع العلماء على أن تخلف الحکم عن الوصف ليس بقادح في 

العلة إذا كان واردا على جميع المذاهب و خر دمم OTE EVA wench‏ 
يجاب عن النقض على القول بأنه قادح بِمنْع وجود الوصف» 

أو منع انتفاء الحکم» ومثاله 111 11 1 1 1 1 ی RD‏ ۵۳ 
الثاني من القوادح: الكسر مم ادق م وكا وه ادو رو اک وا عاط م اح ل ۵۳ 
تعريفه امي ره ارق هراق ری ی سل ی سا AS‏ هو ا ا OY‏ 
تخلف الحكمة هل يقدح؟ خا ماد اس بوانت a RAGES‏ لزه 
من أنواع الکسر : إبطال المعترض جزء العلة المركبة ONE‏ 
لهذا النوع من الكسر صورتان OTT SABER‏ 
معنی العکس SESS SSG‏ م ی رو OTE‏ 
عدم انتفاء الحکم عند انتفاء العلة قادح بشرطین ور ی مج وی مر بخ OTE‏ 
على القول بجواز تعدد العلة بعدم العکس لیس بقادح 7 ONE‏ 
الثالث من القوادح : عدم التأثیر e OSS‏ هم 2۲ 


القدح بعدم التأثیر له شروط ثلاثة ae‏ 6۲ کی 3۲۵ 
القدح بعدم التأثير ثلاثة أقسام ل ا ا ب اوت OVO ee‏ 
القسم الأول کی ا OVO‏ 
القسم الثاني» ومثاله a‏ 1[ وی ۵۲۲ 
القسم الثالث» وهل هو قسم مستقل؟ اط ی او ا ی CRE‏ 
عدم التأثیر في الحکم ثلاثة أضرب» وأمثلتها م لل 3 3۲۹1۵۲۷ 
الرابع من القوادح : القلب S‏ هک 2۲ 
لم یذکر الناظم إلا قلب القیاس تبعًا للقرافي ی ی O‏ 
القلب مبطل للقياس بإبطاله العلة ا ل ee‏ الم ۵۳ 
قلب القياس قسمان ا عع د قد انه ل زو موی مس ا ۵۳۸ 


مذهب الخصم. ومثاله Na Oe‏ 
الثاني : ما یتعرض فيه المعترض لإبطال مذهب الخصم فقط› دون 

تصحيح مذهبه هو ومثاله ا ان 
قلب المساواة وتعريفه» ومثاله ان 
بعض العلماء حكى خلافا في قبول قلب المساواة أو رده مام له 
القول بالموجب من القوادح في الدليل OVERSEAS‏ 


تعريفه عند البیانیین» وهو نوعان OFS‏ 
القول بالموجب يقع على أربعة آوجه وأمثلتها OER‏ 
الأول: النفي A es‏ أي OPO ESE‏ 
الثانی : الثبوت دق اممو ب و و الم فال ووو وا الج و واو لان وا 011 


عليها كا ع مع ع انه امه كم قا OPV A Ea aa hE‏ 
الرابع : إتيان القول بالموجّب لأجل سكوت المستدل عن مقدمة 

غير مشهورة وه هه هه و وه مه EEA ae‏ ا ۵۱۳۸ 
من القوادح : الفرق بين الفرع والأصل 0 OFA‏ 
وهو أحد أمرين العف صنت ل كرد ان ل اا الف جوم مخ وين EOE‏ 
وجه القدح بالفرق» وجوابه OE aa SSR Sa‏ 
تعدد الأصل لفرع واحد هل يعتمد علیه؟ ومثاله Oe oe e‏ 
إذا قلنا بجواز تعدد الأصل لفرع واحد» فيكفي في القدح [ثبات الفرق 

بين الفرع وأصل واحد aA‏ ری ار اه واو ی گرد ی 8 
وقیل : لابد من إثبات الفرق في کل أصل» وما یبنی عليه یی ۲۰ ۵ 
بعض أهل الأصول فصل في الخلاف المذكور EERE RE‏ 


إذا اشتغل المعترض عليه بالتبيان للاعتراض هل يكفى بيانه لاعتراض 
A1۸‏ 


واحد أو فی کل واحد؟ Aa‏ ار SS‏ لاو ی OEE EE AS‏ 


من القوادح : فساد الوضع OEE AES Re‏ 
تعريفه» وأربعة أمثلة عليه EO OEE SSDS EN SEE‏ 
هذا القادح والذي قبله يردان على العلل وغيرها فهما قادحان 

في الدلیل مطلقا متوطة ضاي موف رک وم مس 9 


من فساد الوضع کون الوصف الجامع ثبت اعتباره باجماع أو نص 


في نقیض الحکم أو ضده» ومثاله بالنص والاجماع سا OVO‏ 
جواب الاعتراض بفساد الوضع» ومثاله Senn‏ 058087 
من القوادح : فساد الاعتبار SSSR‏ ی 9 
معنی فساد الاعتبار» وأمثلته و ره وی هم و 1 ی اه 
اختلف في النسبة بين فساد الوضع وفساد الاعتبار على قولین ون وی 31۳ 
للمعترض بفساد الاعتبار أن یجمع معه منع مقدمة فأكثر من الدلیل» 

ومثاله مر جر وا اک کر و SAAS‏ کی GOR‏ 
ما الذي ينبغي تقدیمه الاعتراض بالمنع أو بفساد الاعتبار لع و در ی روم 919185 
جواب الاعتراض بفساد الاعتبار SR‏ ی هر میم بو مت مره تن ۳ 29 
من القوادح : منع وجود علة الأصل المقيس عليه في الفرع ی كي ردقه 
من القوادح : منع المعترض علية الوصف الذي علل به المستدل م06 
من القوادح: التقسيم مط ل هر ی واد ل سا OOS‏ 


معناه ومثاله RRA as‏ 
التقسيم ليس بمقبول عند بعض الأصوليين 1 O‏ 
جواب القدح بالتقسيم SSCs‏ 21007112 
الاعتراض بجميع القوادح المتقدمة راجع عند ابن الحاجب إلى 

أمرين : المنع والمعارضة ا ESA‏ 
المنع المعارضة إنما تلحق دليل المستدل لا حكايته الأقوال 510000 
خاتمة ارس ااه وكين ل ار ل a A CO‏ 
حكم القياس في المسألة التي لا نص فيها ae a‏ 
الحكم الثابت بالقياس لا يُنسب إلى الله ولا إلى الرسول E‏ 
القياس معدود من أصول الفقه RE ASS CRS‏ 
تعريف الجلي والخفي من القیاس» وفيه ثلاثة تعاريف ین 0667 
تقسیم آخر للقیاس باعتبار علته ا SEA GSA EEE‏ 
قياس العلة» معناه ومثاله Ss‏ 00 309 

قياس الدلالة معناه ومثاله SS‏ و و و و 
الإلحاق بنفي الفارق هو المعروف في الاصطلاح بالقیاس في 

معنی الأصل a‏ ی و ی اه ی مس ی e‏ وی و ویو اسار و a RAS‏ 
کتاب الاستدلال es EASES‏ در و eA‏ 
یطلق الاستدلال في عرف الاصولیین على آمرین SS‏ با 


۸۳۰ 


المقصود به هنا ما لیس بکتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس م4 ۵ 


الاستدلال یدخل فيه القیاس المنطقي» وهو قسمان ا ری ل 18011۲ 
القياس الاقتراني» وضابطه ومثاله ا ی كر 
القياس الاستثنائي» وضابطهء ومثاله العامة 
السرْطي المنفصل على ثلاثة أقسام عو دنه م او لي AONE‏ 
من الاستدلال : قياس العکس TE‏ 
من الاستدلال : انتفاء مدرك الحكم Oar 1 Aa‏ 
من الاستدلال : وجود المانع ها عادخ رایع 911 


سوال : كيف يعد المانع والسبب من آنواع الاستدلال وإنما عرف 


الاستدلال بهما من جهة الشرع؟ وجوابه فا هک ONO‏ 
من أنواع الاستدلال: الاستقراء 7-5“ 120101100101 
تعريفه لغة واصطلاحًاء ومثاله وحاصله EEE‏ ۵ 
الاستقراء ينقسم إلى تام وغير تام ORA SR e‏ 
الأول: الاستقراء التام» وتعریفه ی REN‏ ی 311 
لا خلاف في حجیته» والخلاف في قطعیته ONS SE SES‏ 
الثاني : غير التام» تعريفه» ومثاله ها es  [‏ 
من آنواع الاستدلال : استصحاب العدم الأصلي معو اح و ای OA‏ 
متی یستدل باستصحاب العدم الأصلي وک ی OV‏ 


ما الأصل في الأشياء التي لم یرد عليها دليل المنع 1[ ز[ [ Va‏ 
محل استصحاب العدم الأصلي ما لم يعارض الغالب ذلك الأصل ۰ هلاه 


فروع هذا الأصل منها ما اختلف فيه بناءً على الاختلاف في هذا الأصل .. 0۷۱ 


استصحاب ما دل الشرع على ثبوته من آنواع الاستدلال VY Ss‏ 
لیس من الاستدلال استصحاب العموم أو النص حتی یوجد مخصص 

أو ناسخ BR‏ ی ی ری کی ا اا 
من أنواع الاستدلال: مقلوب الاستصحاب كر وم جه واس ی و ONE‏ 
تعريفه ومثاله ادي ابر ROS AAR‏ ود مولت او و OVE‏ 
في معنى الاستحسان المعمول به عند المالكية أربعة أقوال ..... ۵۷۵-2 
مذهب الصحابي لیس بحجة على صحابي آخر ره ای کی و 3۵ 


هل مذهب الصحابي حجة على التابعين فمن بعدهم؟ ثلاثة 


أقوال دسي معي حا قا سس لوو وم و و وم اوه ONT OVO:‏ 
للعامی العمل بمذهب الصحابی امعط اانا امم لايم اسن قيقب ۷ ۵۵۲ 2۷۲ 
لا يجوز للمجتهد تقليد غيره من المجتهدين 1 ذ1 VV‏ 
غير المجتهد هل له العمل بمعنى الكتاب والسنة؟ مان واوا 6۷ 
النقل عن الشيخ من (أضواء البيان) ما يخالف ما اختاره هنا وهو آخر 

القولين له لني رو ا لام فل Sen‏ ال مه مره مه و ON ONA‏ 
سد الذرائع ثلاثة أقسام as‏ [ [ ا ااا OAV‏ 


الالهام لیس بحجة OAM‏ و 
المتصوفة والجبرية یحتجون بالالهام على تفصیل ! ی هن 3 
تضعیف القول بإلهام الاولیاء في أحكام الله ی EEE‏ 
إلهامات الصالحين في غير أحكام الله تعالى مطحي ولك وو ا 
مفاتيح الغيب الخمسة هل يقع كشفها لبعض الصالحين أو لغير ذلك . 

قال بعض الأصوليين: إن الفقه مؤسس على قواعد أربع ا 
الاولی : الضرر يزال 0 
الثانية : المشقة تجلب التيسير ا و ا ا ا ا 
الثالثة : اليقين لا يرتفع بالشك ATE‏ ا ل 
الرابعة : العادة محكمة TET‏ ا E ERE‏ 
زاد بعض العلماء أصلاً خامسّا هو : الأمور بمقاصدها . . و 
لا ترجع الفروع كلها إلى هذه القواعد إلا بواسطة وتكلف E‏ 
كتاب التعادل والتراجيح ET‏ 
لا يجوز عقلاً أن يتعارض دليلان إلا إذا كانا ظنيين 00000 
الظن يتطرق الدليل من جهتين : السند والدلالة Esasen‏ 


تعادل الدليلين الظنيين جائز في نفس الأمر عند الأكثر وخالف أحمد. . 


التحقيق : أن الكتاب والسنة لا تعارض بينهما في نفس الأمرء لكن 
۸۳ 


۵۸۳ ۰ 


إذا روي عن المجتهد قولان في المسألة فلذلك ثلاث حالات ا O‏ 
ذكر الأقوال الضعيفة في كتب الفقه ليس للعمل بها E NE E‏ 
من فوائد ذكر الأقوال الضعيفة في كتب الفقه OAT OV see E‏ 
يجوز العمل بالقول الضعيف بشروط ثلاثة OY ces.‏ 23۳ 
قول بعضهم : من قلد عالمًا لقي الله سالمًاء ليس على اطلاقه AF OS‏ 
عند المالكية أن حكم المقلد بغير المشهور مردود Oe‏ 
مامعنى التخريج على قول الامام أو المجتهد؟ EE‏ 05 
هل پنسب القول المخرّج إلى الإمام OO ONE sea‏ 
منشأ وجود الطرق - أي أقوال أصحاب المجتهد ‏ وجود نصّین للامام . . . 0۹۵ 
معنى الترجيح اموا شا 4 تو لواو نط أ E‏ 
لا يكون الترجيح عند الباقلاني إلا بقطعي [ [ز  [‏ 1 0 
الجمع بين الدليلين المتقابلين واجب ا و OAR‏ 
أوجه الجمع كثيرة ا سيو هک سم یو OAT eee‏ 
تضعیف القول بأنه لا يجب الجمع بل يصار إلى الترجیح 3 
متى يتساقط الدليلان ويطلب الدليل من غیرهما؟ SAVE‏ 
إذا ورد الدلیلان من الشارع في وقت واحد فما العمل؟ و هش ۳ 38 


إذا ظن المجتهد تعادل الدلیلین فى نفس الأمر ففی ذلك أربعة 
۸ 


ينسخ الظني TE‏ ماخ م ما٩‏ ات E‏ 
أما إذا جهل المتقدم» فالمعتبر القطعي GARE‏ 
الترجيح باعتبار حال الراوي بد د د د 03131313 EIEN‏ 
العلو في السند مرجح على مقابله ما ار ا E‏ 
الراوي الأحفظ تقدم روايته على الحافظ م م با ا 
رواية الفقيه والأفقه أرجح من مقابلها هه مارم لاع VE‏ ا 
رواية العالم باللغة وكذا الأعلم بها مرجحة على مقابلها م او ا اه 
رواية العالم بالنحو والبيان مرجحة اموق سوم ا ا م مر EN‏ 
رواية المتصف بالورع مقدمة ESS SAS SA‏ 
رواية الضابط والأضبط مقدمة کی 2 
رواية ذي الفطنة مقدمة 00 0 0 EV SATAN‏ 
رواية حسن الاعتقاد مقدمة على المبتدع وی هه E‏ 
رواية مشهور العدالة مقدمة على المحتاج إلى التزكية ا ا وه 
تفاصيل في الترجيح بالعدالة والتزكية ا ا O‏ ی 
عدم التدليس من المرجحات و وو عر ا لوا مقو امي و ا 1*۲ 
من المرجحات 


۳۵ 


- الحفظء وفيه تفاصيل RES‏ رك ا و ب ب A‏ 
- علم النسب» ترجيح رواية معلوم النسب على غيره ا 
- کونه قرب الصحابة إلى النبي يك وفي معنی الأقربية قولان ۱ 
رواية الذكر ترجح على رواية الأنثى ف اا ار ا ا E‏ 
أظهر الروايتين وأوضحهما في المعنى المروي تقدم على الأخرى 

المجملة O O LR SS‏ 
رواية من علمت جهة تحمله تقدم على غيره VOL EES ASA‏ 
خبر متقدم الاسلام ومتأخره أيهما يقدم کت ی OE‏ 
المباشر لما روى تقدم على روايته على رواية غيره كقح انم ل ۱ E‏ 
يقدم خبر من له اسم واحد على من له اسمان e os A‏ و ۳۳2 
الراوي باللفظ یقدم على الراوي بالمعنی EE‏ ی اتب 
صاحب الواقعة یقدم على غیره AAR‏ مه مریم وی EV‏ 
الشیخ الذي روی عنه الراوي ولم یکذب الفرع مقدم على من کذب 

الفرع اق اي ل واوا طوس ا مت جاده جم او اوم VAN‏ اه 
من المرجحات باعتبار السند ما أخرجه الشيخان وهو مراتب ل 
الترجيح باعتبار حال المروي لتواف اسح طبه ا ی AA ZEBER‏ 
كثرة الأدلة على أحد المتعارضين مرجحة انمقو الات Ase‏ 


۸۳۹ 


خبر الناقل لقول النبي ية يقدم على الناقل لفعله الو رم وب 
تقدیم القول على الفعل أغلبي» وربما قدم الفعل م وی وه 3 
الخبر الفصیح يقدم على معارضه غير الفصیح ی ی 
الخبر المشتمل على زيادة يقدم على الخالي منها Ses‏ 
الخبر الوارد بلغة قريش يقدم على معارضه بلغة غيرهم e‏ 
الخبر المشعر بجلالة النبي ية مقدم على ما ليس كذلك EEE‏ 
الخبر ذا القصة المشهورة يقدم على غيره TY‏ 
الخبر المذكور فيه السبب مقدم على الذي لم يذكر فيه سبب TEI‏ 
الراوي الذي سمع من غير حجاب مقدم على غيره EEE‏ 
الخبر المدني مرجَح على المكي لأنه بعده 0 
الخبر الذي جمع العلة والحكم معًا مقدم على ما أفاد الحكم 


الخبر الذي فيه توكيد مقدم على الخالي منه ؤ 0 01 0 0 1 و 27111111111 
الخبر المشتمل على تخویف وتهدید مقدم على الخالي من ذلك ی 
العام المطلق مقدم على ما ورد في سبب خاص ع عد يق اميه يق اع EEE‏ 
العام الذي هو آداة شرط مقدم على العام الذي هو نكرة في سياق النفي 4 


ATV 


العام الذي هو نكرة في سياق النفي مقدم على غيره من أدوات العام . 


العام الذي هو جمع معرّف مقدم على العام الذي هو (من وما) 


العام السابق مقدم على اسم الجنس المفرد 0 1 5152700001 
العام الذي لم يدخله التخصيص والذي دخله أيهما يقدم؟ 0 
ويجري الخلاف في الأقل تخصيصًا مع الاکثر تخصيصًا ی 
الدال بالاقتضاء مقدم على الدال بالإشارة وج ارم ماسم ا 
مادل بالإيماء أو الإشارة مقدم على ما دل بالمفهوم 0 
مفهوم الموافقة مقدم على مفهوم المخالفة SSE‏ 
الترجيح باعتبار المدلول NE LOND EE‏ 
الخبر الناقل عن الأصل مقدم على الخبر المقرر له 00 
الخبر المثبت مقدم على الخبر النافي ايو ا وی وس 


الخبر الدال على نهي التحريم مقدم على الخبر الدال على الأمر 


الخبر الدال على الأمر مقدم على الإباحة اف ی ل 
الخبر المتضمن للتكليف مقدم على النهي وعلى الأمر RES‏ 
في تعارض خبر الحظر وخبر الاباحة ثلاثة أقوال A‏ ور 


الخبر الدال علی الوجوب مقدم على الدال على الندب oS‏ 


ATA 


110٥ 


(۱۱۹۰۰ 


الخبر الدال علی نفي الحد مقدم علی الدال علی الحد ۱ 


الخبر المعلوم العلة مقدم على التعبدي الذي لا تعلم علته طم TEs‏ 
الخبر الدال على خبر الوضع مقدم على خطاب التكليف E As‏ 
ترجيح الإجماعات 

الا جماع يرجح على النص O ET‏ اا 
يرجح إجماع الصحابة على إجماع التابعين لوا ا الو 
الاجماع الذي انقرض عصره مقدم على الذي لم ینقرض و ۱۱۲۲ 
الاجماع الذي وافق فيه العوامٌ المجتهدین مقدم على الذي لم یوافقوا ۰۰۰ 1۲۷ 
ترجیح الأقيسة والحدود ی TAS‏ 
يرجح القياس بقوة الدليل المثبت حكم الأصل Aas î‏ 
يرجح القياس بکونه على سَنن القياس» ومثاله RSs‏ ۲۱۹ 
يرجح أحد القياسين بكون وجود العلة في الأصل مقطوعًا به 0 ال 
الترجيح بين القياسين بقوة المسلك و ESSA‏ 
تقدم العلة التي لم تخصّص أصلها على المخصّصة له ومثاله aes‏ 
يقدم القياس الذي علته مطردة منعكسة على غيره Ee‏ 
العلة المنصوصة مرجحة على المستنبطة eS‏ 
يقدم القياس الذي علته مأخوذة من أصلين على الذي علته من أصل 

ETDS RSE Seed Sa Reb واحد» ومثاله‎ 


اختلفوا فى العلتين المتعديتين إذا كانت إحداهما أكثر فروعا رضه 


العلة التي يقل فيها احتمال العدم مقدمة على التي يكثر فيها احتمالاً ۰۰۰۰ ٩۳۳‏ 


القياس الذي علته ذاتية مقدم على الذي علته حكمية و EO‏ 
العلة المتعدية مقدمة على العلة القاصرة ب EE Re‏ 
تقدم العلة التي تقتضي الاحتياط على التي لا تقتضیه» ومثلوا 

بمثالین RA SASS‏ ۱۱۳۵ 
العلة التي اتفق على أن حکم أصلها معلل مقدمة على العلة التي 

اختلف في تعليل حكم أصلها بده و ام ENE‏ ب O‏ 
الوصف المعلل به قد يكون حقيقيًا وقد يكون عرفیّا وشرعيّاء 

فيقدم بحسب الترتيب 7 0 00 که UENO‏ 
ترجيح الحدود محا واج فيال لعو هه ی لتم N‏ روي ب سا ۱۲ 
يقدم الحد الأوضح على الواضح و ا وه ل ٩۲‏ 
يقدم الحد الصريح على غير الصريح ege‏ مسا اف ا ا 
یقدم الحد الأعم نفعًا على حد آخص منه سر هو سد 
الحد الموافق للنقل یقدم على غير الموافق له» وشرحه لل ۱1۳۷ 
الحد مقدم على الرسم؛ وسببه 0 اس ۱۱۳ 
تقدم ذكر تراجيح متفرقة في هذا الکتاب فاعتبرها TAs‏ 
المرجحات لا تنحصر» وقطب رحاها تدور غالبًا على قوة المظنة ..... A‏ 


۸۳۰ 


شدة المعرفة بمقاصد الشرع O LEDS SS‏ 


من رف بإنكار القياس هل يعد من أهل الاجتهاد O AS‏ 


من شروط المجتهد أن يكون عارفا بأنه مكلف بالتمسك بالدليل 


يشترط أن يبلغ الرتبة الوسطى في كل ما مضى من العلوم 5 
أن يكون عارفا بشروط الخبر المتواتر والآحاد A O a‏ 
أن یکون عارقا بشروط الحدیث الصحیح والضعیف ی 
أن يكون عارفا بالناسخ والمنسوخ ی ی و و 
أن يكون عارقا بأسباب النزول في الآيات والأحاديث OE‏ 
أن يكون عارفا بأحوال الرواة والصحابة SNS‏ 
في معرفة الا جماعات وأحوال الصحابة یکتفی بتقلید الأئمة ی 
يجوز أن یکون المجتهد غير عالم بالفروع وعلم الکلام ی 
لا يشترط في المجتهد الحرية ولا الذكورة ولا العدالة E‏ 


AT! 


54 


1۰ 


1۰ 


1:۰ 


المجتهد المقيّد قسمان: مجتهد مذهب ومجتهد فتيا ا ساو عو ۱۱۵۷ 
تعريف المجتهد المقيد» وشروطه ی ع 5 
تعريف مجتهد الفتيا ولحو ا ووه مامه مم ا زو ne‏ مرش ۳ 
مجتهد المذهب أعلى رتبة من مجتهد الفتيا وتم وو م 
الجاهل بالأصول يجوز له أن يفتي بما نقل عن العلماء المجتهدين 

من أهل المذهب إذا كان نقله مستوفى es‏ اماو ام او EA‏ 
الصحيح الذي عليه الأكثر جواز تجزؤ الاجتهاد بأنواعه ا EV‏ 


قل عن متقدمي الأصوليين الخلاف في جواز اجتهاد النبي يك فيم الا نص 
فيه» وهل وقع على القول به؟ REL Se‏ لالم نك ۱۳۹ 


على القول بجواز اجتهاد النبي َك ففي وقوعه مذاهب ....... 501-588 
إذا اجتهد النبي بيا هل يجوز أن يقع منه الخطا؟ ONS‏ 
هل يجوز اجتهاد غير النبي َة في عصره؟ TOE VON essa e‏ 
المصيب من المختلفين في العقليات واحد مان ع ا ا ٩‏ 
الجمهور على أن المصيب من المجتهدين في الفروع واحد OFS EES‏ 


حكم الله في الواقعة معیّن قبل حصول الاجتهاد فيها لكنه غير 


۳۲ 


إذا أخطأ المجتهد الصواب یثبت له واب الاجتهاد لبذله الوسع في 


طلب الحق مسد كع اب و ی ونا مسي كب كويد هو قرو 125 
سوال في تأثيم المخطی في العقلیات بخلاف المخطی 

في الفروع ROO - ESSENSE ARAS aA‏ 
قول من قال: إن كل مجتهد مصيب» وتعلیله و رك ONS TOO‏ 


وابن سُرَيج OVS VON So eas Ae‏ 
المصيب في مسائل الفروع واحد إذا كان دليل قاطع ا ا حو ل لاا 
متى يكون الدليل قاطعًا لقع اك مسو لخو مان أ الس باو مس و A‏ ا 
متى قصّر المجتهد في نظره في المسألة أثم تق وی وماد KEE‏ ۱۵9 
حكم المجتهد لا يُنقض لأنه يرفع الخلاف سواء كان مجتهدًا مطلقًا 

أو غيره e‏ اه لف VOR‏ 
القول السابق محله ما لم يخالف نصًا أو إجماعًا أو قاعدة OA sss.‏ 
أمثلة على المخالفات المذكورة NOt Saa‏ 
ينقض حكم المجتهد إذا ظهر أنه خرج عن رأيه واجتهاده وقلد غيره ۰۰۰۰ 57١‏ 
وينقض آیضا إذا حالف قیاسّا جليًا reee ESER‏ 
حكم المقلّد بغير المشهور من مذهبه يُنقض لأنه لا يعدل عن 

المشهور إلا لغرض فاسد و و Na E e‏ 


الضعیف |ذا جری به العمل یقدم على المشهور» لكن لذلك شروط ۰۰۰۰ 1۱۱ 
المتأخرون من أهل المذهب لهم تصحیحات وترجیحات عَدَلوا 

فیها عن المشهور لمصلحة راجحة ره ره هه هد موه اش ales‏ 
المقلد العارف بعلم الأصول إذا عدم نص إمامه في مسألة فقد 

اختلف فيه المالكية على ثلاثة أقوال AA ETS‏ 


اختلف المالكية في المالكي لا يجد نضا في مذهبه ووجده في 


مذهب الشافعى PT EVO A AR ES ALL RA oS‏ 11 
المجتهد إذا أتلف شیثا بفتواه ثم رجح عن ذلك لا يضمن 0 


المتلف شيئًا بفتواه إذا كان مقلدًا ولم يتول التنفيذ بنفسه اختلف في 


غير المجتهد إذا كان منتصبًا للقضاء أو الفتوى وأتلف شیتا بواحد 


منهما ثم رجع هل يضمن؟ ا خا ب ال 
فصل التقليد في الفروع See SR‏ مض Ea‏ 
التقلید لغة واصطلاخا نح سه ای E‏ ۰1۷۵ 2 
التقلید یلزم کل من ليس مجتهدا مطلقّاء إذا عجز المقید عن 

الاجتهاد في تلك المسألة aa‏ هک و 1 
التقلید لا يجوز في الفروع لمن بلغ رتبة الاجتهاد ۱۳ 
وقیل: يجوز في حالات ا م و AVETE‏ 


المفتي يحرم العمل بفتواه حتی یجمع ثلاث خصال : الدین 


والعلم والورع أ رگ موی بش کیش ی ام و ی 3 ۱۷ 
لا يجوز أن يُسْتفتى من لم یتصف بذلك وهل يكفي بالعلم بذلك 

القطع أو الظن أو مجرد الشهرة؟ ل ا NIA‏ 
هل يجوز الإفتاء في الخصومات التي شأنها الرفع إلى 

القاضي؟ SES‏ قي لود وجا ما ونم موك للشو الا وك بر CUA‏ 
هل يجب على المجتهد تجديد النظر في حكم الحادثة التي حكم 

فيها إذا سثل عنها مرة أخرى؟ نار Aes E aA ana‏ 
العامي هل يجب عليه سؤال المجتهد مرة أخرى إذا عرضت له مسألة كان 

قد استفتی فیها؟ ME AMSA Res‏ 
إذا كان في المسألة آقوال متساوية فللعالم أن يخير العامي بينها WY RS‏ 


والورع فبمن يأخذ العامي؟ WASSER‏ 
إذا استويا في العلم» وتفاوتا في الورع قُدّم الأورع Wa‏ 
للعامي التخيّر في مسألة اختلف فيها أصحاب مالك ومن بعدهم ...... VY‏ 


يجوز للعامي أن يقلد المفضول في الدين والعلم مع وجود الفاضل .... VY‏ 


كل مذهب من مذاهب المجتهدين طريق يتوصل بها إلى الجنة 


الاستدلال بقصة داود وسليمان عليهما السلام NE erd‏ 
من آهل العلم من منع تقليد المفضول مع وجود الفاضل»› وقالوا: يجب 

على العامي البحث عن إمام مجتهد راجح في العلم والدين .... ۱۷۶ - 1۷۵ 
ترجيح الناظم «مذهب مالك» على غيره من المذاهب WTA WoO e‏ 


الفقه منفی الآن فى هذه الازمان ا ۱۱۶ 
يجوز للمستفتي سؤال العالم عن مأخذه فیما آفتی به» ویجب 
على العالم بيان ذلك لإرشاده Sa‏ ا ا ا AVN ESE‏ 


يستحب للمفتي أن يَطرِح النظر إلى الدنيا ويكتفي عما في أيدي الناس ۰۰۰ 1۷۸ 
لم يقع في الأرض خلو الزمان عن مجتهد مطلق أو مقيد يقوم 
بالحجة علی الخلق وینصر السنة OOO‏ اي 


خلو الزمان عن مجتهد قبل تزلزل القواعد جائز عقلا» ویمکن أن 


يجوز شرعا اوعدي oa‏ هر ره نوا وفطي وو Asean‏ 
إذا عمل العامي بقول مجتهد في مسألة لا يجوز له الرجوع عنه إلى 

قول غيره في مثلها للع عاد الول اع AEA‏ جا مق 1 
حتى يلزم العامي العمل إذا لم يعمل بفتوى مجتهد معين؟ م مع ل 


العامی إذا قلد مجتهدًا فى مسألة» يجوز له أن يقلد غيره فى 


مسألة أخرى Ree Se‏ الم 


على القول بوجوب التزام مذهب معین» هل يجوز له أن یقلد غیره 


في بعض المسائل مع بقائه على مذهبه؟ فيه ثلاثة أقوال متم ی ال ل 
من أجاز ذلك قيّد الجواز بثلاثة شروط ATS‏ 


حکم الانتقال من مذهب إلى آخر جائز» لأنه فعله كثير من العلماء» 


TA TEN SRE a SL مهاه 87 كد‎ 6 E SESE TE NSE تسمية بعضهم ف‎ 

يشترط في الجواز أن يكون لغرض صحيح يجيزه الشرع ی 580-585 
من انتقل لغرض غير شرعي فانه مذموم TAO: SAA AES SE CES‏ 
ومن لم یکن له غرض صحیح ولا فاسد جاز له الانتقال ...... TAT TAO‏ 


ذكر بعض العلماء وجوب التزام مذهب واحد لمن قَصّر باعه عن 


الاجتهاد المطلق» وتضعيف المؤلف لهذا القول VAS Re Rt‏ 
ذكر الناظم وقوع الإجماع على وجوب اتباع المذاهب الأربعة 
دون غيرها» وسب ذلك» ومخالفة المؤلف له LAV CE SSDS‏ 


قول الناظم إن اتباع مذهب مالك في المغرب وأبو حنيفة في بلاد 


الروم متعیّن sR‏ اا AAS‏ 
اتباع المذاهب الأربعة مستمر حتى مجيء المهدي المنتظر TAR‏ 
ذكرالكتب التي اعتمدها الناظم واستفاد منها في نظمه TAA AA ss.‏ 
الخاتمة AAS [| O OST‏ 
فهارس الكتاب الم ا ا ا ANNE SSA‏ 


فهرس الآيات الكريمة RoR‏ و 


فهرس الأحاديث والآثار 000077 0 و 


قلعا قا .د قاقد هداس هد هم مه و هم و اه و و و و .دا عد عدا .د .د ندا و و 


ATA